شرح كتاب متن الورقات ( كامل ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

8 - 8 شرح كتاب متن الورقات ( الدرس الثامن ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين قال المصنف الجوني في في الورقات فقياس العلة اللي بعده - 00:00:00ضَ

ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل لان القياس كما تعلمون له اركان اربعة الاصل والفرع والعلة الجامعة بينهما والحكم. والحكم وكلها سيذكرها. ذكر الانواع أنواع القياس قياس العلة يعني وهو مكانة العلة موجبة له موجبة للحكم وقياس الدلالة هي ما - 00:00:20ضَ

كانت العلة دالة على الحكم وليست موجبة. ثم قياس الشبه هو تردد الفرع بين آآ اصلين. باي فيما يلحق يشبه هذا ويشبه هذا من الوجوه فبذلك ولذلك قياس الشبه محل خلاف بين العلماء - 00:00:50ضَ

اه استعملوه كثير منهم استعملوه وايضا قياس الطرد وايضا قياس الطرد الرابع لكن ما ذكره المصنف لانه لا يراه. وهو ما صنعه الجويني تلميذه الغزالي في كتاب آآ في كتابه في اصول الفقه آآ نص على انه - 00:01:10ضَ

باطل ولما رجع في كتابه الاخر شفاء العليل. في القياس رأى انه لا بد منه على كل حنا الكلام في العلة. الكلام في شروط العلة وشروط الاصل وشروط الحكم اه سيذكرها المصنف فسيفسر العلة ما هي؟ لان كما ذكرنا لكم الاصل هو ما يقاس عليه والفرع هو - 00:01:40ضَ

نقيس على الاصل والعلة هي الوصف المناسب الجالب للحكم او الموجب للحكم والحكم هو النتيجة النتيجة المطلوبة مستخرجة للفرح منقولة من الاصل للفرع بواسطة العلة نعم قال الجويني رحمه الله فغفر له ولشيخنا وللسامعين - 00:02:10ضَ

ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. يقول الان ذكر عليكم السلام. ذكر الشروط شروط للفرع وشروط للاصل. وللحكم وللعلة. قال الفرع. يعني انا سامثل لكم - 00:02:40ضَ

بامثلة مثلا الخمر والنبيذ الفرخ خمر محرم بالدليل هو هو الاصل. هو الاصل الذي يقاس عليه. والنبيذ محرم بالقياس. وهو ملحق بالفرع. ملحق والعلة هي الاسكار. والعلة هي الاسكار. والحكم هو التحريم - 00:03:00ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ ما اسكر كثيره فقليله حرام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكل خمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهنا اذا نظرنا في آآ - 00:03:30ضَ

الخمر محرم. العلة قوله مسكر. كل مسكر وهي الاسكار والنبيذ فرع لماذا؟ لانه الحق بالخمر بحكم الاسكار. بحكم الاسكار فهنا عندنا علة وهي الاسكار واصل وهو الخمر. وفرع وهو النبيذ. وعلة وهي الاسكار هي الموجبة - 00:03:50ضَ

الحكم الموجب للحكم للنقل في في لنقل الحكم من الاصل الى الفرع. يقول ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل مناسبا للاصل بماذا؟ بالعلة. مناسبا له فيما يجمع به بينهما في الحكم. يعني ان يكون بينهما - 00:04:20ضَ

يجمع بينهما بشيء مناسب وهي العلة. وهي العلة الموجودة في الفرع. وهي العلة الموجودة في الاصل تنقل الى الفرع هذا هو من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ما تأتي بشيء لا يناسب بينهم وتقيسه ما تأتي بشيء مناسب - 00:04:40ضَ

لا مناسبة بينهما وتقيسه عليه. مثلا يعني كمثال تقول مثلا يعني كقياس باطل. تقول ان الربا الشعير يجري فيه الربا. هم. وهو مكيل والعلة الكيل والطعم انه طعام. ها ثم تأتي الى شيء اخر تقول الماء - 00:05:00ضَ

ماكين يوكال بالمكيال وهو يتخذه الناس طعاما لانهم يشربونه فتأتي وتقول الربا يجري في الماء. لانه قالها بعض الناس من قالها ايضا. المناسبة اين هي ها العلة متوهمة وان كان من من قال بها ايضا من لكنها ليست موجودة حقيقة - 00:05:30ضَ

طيب اذا كانت مناسبة تقول مثلا الرز الارز يكال كيلا وهو مطعوم يتخذ والناس يحتاجون اليه فيلحق بالشعير. ولذلك هذا القياس له حظ من النظر. ليس اه يعني كالحاق الماء له حظ هنا له حظ من النظر. وقوي والجمهور عليه. طيب - 00:06:00ضَ

هذا انتهينا من شرط الفرع ومن شرط الاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. هذا هذه قضية الاصل يعني شرط الاصل حنا قلنا القواعد اربعة. عفوا اركان القياس اربعة. الاصل والفرع والعلة - 00:06:30ضَ

والحكم. انتهينا من الفرع باقي الاصل. شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل. ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ما يكون الاصل اه بغير دليل. اما الاجماع او او القرآن والسنة. الدليل من الكتاب - 00:06:50ضَ

من السنة او من مثل تحريم الخمر. تحريم الخمر بالكتاب والسنة والاجماع. اذا الحق به النبيذ نقول نعم الاصل في الصحيح ليس ليس محرما بقياس اصلا المحرم بدليل المحرم بدليل لكن المصنف هنا قال - 00:07:10ضَ

قال ان يكون ثابتا بدليل ان يكون الاصل فحكمه ثابتا بدليل آآ اه متفق عليه بين الخصمين. متفق عليه بين الخصمين. ها وش عندك يلا الخصمين قد يكون الدليل قد يكون الدليل قياس اصلا. والخصمان متفقان على هذا القياس انه صحيح. ان حكم - 00:07:30ضَ

وهذا صحيح. قد يكون. لكن بعضهم لما شرح هذا الجملة قال بدليل متفق عليه بين خصمين ذكر الاجماع آآ والكتاب والسنة. ولماذا هذا بين الخصمين قال الخصمين يعني المتنازعين في المسألة متنازعين في المسألة يعني الاستدلال به مثل مسألة النبي - 00:08:10ضَ

نبيل الذي يجيزه بعض الحنفية. قالوا يجوز ان يشربه ما لم يصل حد الاسكار الاصل الخمر متفقين عليه انه ثابت بدليل. انه ثابت بدليل من الكتاب والسنة. هذا من جهة الاصل. اتفقوا - 00:08:40ضَ

فهنا الجمهور يخصمون الحنفية به يعني ما ادري انكم تقرون بان هذا دليل قطعي في الكتاب والسنة. اما اذا كان الدليل غير متفق عليه غير متفق عليه مثل اصل عموم واشياء يقول هذا والله الاصل براءة هذا مباح باي شيء بالبراءة خلاص انت تقيس عليه - 00:09:00ضَ

ما هو متفق عليه مثلا او بالمصلحة او نحوه. او بانه ثبت بقول الصحابي تعرف من يحتج بقول الصحابة يجعلها اصل يستدل به. فالآخر يقول لا انا ما تلزمني بهذا. انت اثبت بدليل عندي لا لا حجة له - 00:09:20ضَ

وهكذا. هذا اذا كان بينهما بين خصمين وان كان ليس بين خصمين بمعنى مجتهد يريد ان يستنبط الحكم. ليس بينه وبين احد منازعة ولا مناظرة هو يريد ان يستنبط الحكم. يكفي ان يكون الدليل الاصل - 00:09:40ضَ

ان الاصل ثابت عنده الذي يقيس عليه بدليل يكفي لانه هو يتعامل فيما بينه وبين الله في الحكم. هذا انتهينا من شرط الاصل ايوة ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى - 00:10:00ضَ

شرط العلة العلة التي هي مناط الحكم. العلة ما هي العلة؟ هي مناط الحكم الذي علق بها. مثل الاسكار في الخمر. مثل الاسكار في الخمر آآ هي العلة الذي الحق الخل عفوا الحق النبيذ بهم - 00:10:20ضَ

كانت العلة غير مضطردة. المعلولات قالت الطرد في معلولاتها. معلولاتها هي الاحكام. يعني مثلا في القياس العلة التي استنبطوها في قياس قياس الاصناف ستة تحريمها في الربا الشعير والبر واه - 00:10:40ضَ

الزبيب والملح يهاء بها الى اخره هذه الاشياء قالوا انها العلة فيها الكيل والطعم بعضهم قال الطعم انها مستطعمة طعام للناس. والحقوا بها كل مطعون كالشافعية. وبعضهم قال لا فيها وصفان كيل ناتوكان - 00:11:10ضَ

والكيل والادخار. مثل الحنابلة قالوا انها مكيلة ومدخرة فهنا وفي الذهب والفظة قالوا الوزن. لانها موزونة. المالكية قالوا الذهب والفظة الثمنية العلة الثمانية فالحقوا بها كل ما يتخذ اثمانا للمبيعات. وليس الوزن لان الوزن - 00:11:30ضَ

الحديد ويوزن اشياء كثيرة. فكيف نلحق بها؟ فلذلك من قال الوزن قال النحاس والحديد يلحق بها لابد لا يباع الا وزن بوزن يدا بيد. شيء بمثله يعني موزون بمثله. فهنا العلة - 00:12:00ضَ

اه هذه العلة التي ذكروها لا بد ان تكون مضطردة في معلولاتها كلها موجودة. لما نظروا في الشعير واذا بهم تحريم نظروا في القمح واذا به كذلك نظروا في الملح واذا به كذلك بالزبيب واذا به كذلك وهكذا - 00:12:20ضَ

فقالوا اذا كانت موجودة مطردة فلا آآ فانها آآ تكون علة واذا انتقضت لفظا بما يعرف قوادح العلة بالنقص او معنى بما يعرف بقواعد العلة بالكسر لانهم ذكروا قواعد العلة. من ضمنها النقض والكسر. فاذا انتقضت - 00:12:40ضَ

ها لفظا بمعنى انها لو تحققت هذه الاوصاف المذكورة ها التي هي العلة في صورة من الصور بدون الحكم. العلة موجودة والحكم من عدم مباحة. العلة موجودة والحكم من عدم قالوا هذا انتقض انتقض الحكم. فعلى هذا فلا آآ - 00:13:10ضَ

فلا يحكم بها. لماذا؟ للانتقاض. مثلوا له بايش؟ مثلوا بالقتل المثقل القتل بالمثقل هو ان يأتي بعمود ويضرب به شخصا عمدا عدوانا ها فيقتله يقولون لا لا يقتص به. والجمهور يقولون يقتص به. يقتص به. لم - 00:13:40ضَ

ماذا قالوا لي انه عمد عدوان وهذا يقتل غالبا؟ المضروب به. هنا العلة فهل هي موجودة دائما مستمرة؟ قال الحنفية لا. منتقضة باي شيء منتقضة؟ قالوا بالوالد اذا قتل ولده - 00:14:10ضَ

انتم ما تقولون كل ما هو قتل عمد عدوان بقاتل بما يقتل يوجب القصاص الواجب اذا قتل ابنه عمدا عدوانا بما يوجب القتل الموت ويزهق النفس لا يقتل فاذا العلة منتقضة - 00:14:30ضَ

صورت هذا الشي هذا هذا هذا النقض الذي ادخلوه على هذا الشيء لان النقد الذي ادخلوه على هذا الشيء هذا بالنسبة ما يسمى نقض لفظا يعني اه انتقضت لفظا. الاوصاف موجودة والعلة انتفت. اذا كان بالمعنى - 00:14:50ضَ

وهو ما يسمى بالكسر يقولون مثل مثل ما يقولون في ايش؟ في مسألة الجمهور مع الحنفية في قضية اه في قضية اه الزكاة في مال الصبي ايمان الصبي او مثال اخر دعك من هذا. مثال يقولون العلة في - 00:15:10ضَ

الزكاة هو نماء المال. او دفع حاجة المساكين. دفع حاجة المساكين. فمثلا المال مال الصبي آآ دفع حاجة المساكين لان الله لما ذكر الزكاة قال ان الصداقات للفقراء والمساكين. فذكره. اذا ما هي العلة؟ قالوا العلة هي بحاجة المساكين. سواء في المواشي او في الذهب والفضة - 00:15:40ضَ

فعلى هذا يلزم المال في مال الصبي في مال المجنون ان تخرج الزكاة لانه مال النامي وللمساكين فيه حاجة فيرده بالنقض او بالكسر. يقولون الجواهر الذي عنده لؤلؤ وزمرد تجب فيه الزكاة ما تجب فيه - 00:16:10ضَ

طيب ما هو اه حاجة حاجة المساكين؟ لماذا ما تقولون حاجة المساكين تخرج من هذا؟ فهنا اه نقضوها او كسروها. المهم انها يقولون من شرط العلة ايضا ان تكون مضطردة في مع لولاتها. لا يدخلها نقظ ولا كسر. يعني لا بسواء تنتقد - 00:16:30ضَ

لا باللفظ ولا بالمعنى. هذا هذا شرط العلة. نعم. ايوة تابع ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات ايوه والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. الان فسر العلة وفسر الحكم هو يقول من شرط - 00:16:50ضَ

نتيجة نتيجة القياس. الان مثلا يقول من شرط الحكم ان يكون مثل العلة دائما. في النفي واثباته. اذا انتفت العلة انتفى الحكم. واذا وجدت العلة وجد الحكم يعني مثال القصر والفطر في السفر. اذا قلنا العلة هو المشقة. انتقت عليه - 00:17:20ضَ

او انت انكسر بايش؟ بوجود المشقة في ذوي الاشغال اشغال الشاقة. في رمظان يشتغلون بمشقة شديدة هل يفطرون؟ لا لا يباح لهم الفطر. اذا العلة ليست المشقة. ما هي العلة؟ قالوا العلة السفر. السفر متى ما وجد - 00:17:50ضَ

السفر وجدت وجد الحكم وهو جواز الفطر. جواز القصر او مشروعية القصر. فعلى هذا اه اذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتبهت العلة انتفى الحكم. ها؟ ولذلك يقولون الحكم يتبع العلة وجودا وعدما. فهذا من شرط الحكم. اما اذا وجد الا في حالة واحدة ان يكون الحكم متعلق - 00:18:10ضَ

علل اخرى اذا وجدت وجد هذا ما هو ليست هي يعني اذا كان له عدة علل خاصة ما يتعلق بالاسباب لان الاسباب منهم من يقول هي حلل ومنهم من يقول لا غير حلل. ثم فسر العلة قال العلة هي الجالبة للحكم - 00:18:40ضَ

يعني هي الموجبة لحكم بمناسبتها. تناسب الحكم. فاذا وجدت وجد الحكم وهكذا. ثم الحكم قال وهو الحكم هو المجلوب للعلة. يعني الذي اذا وجدت العلة جاء الحكم معها. مثل الاسكار - 00:19:00ضَ

اذا وجد الاسكار وجد حكم التحريم لهذا المشروب. والمأكول بنحوه المصنف لما قال هذا الكلام فهم العلماء منه انه آآ يلغي قياس الطرد. قياس الطرد. وهي الاوصاف الطردية. الاوصاف الطردية هي التي توجد في الشيء ولا - 00:19:20ضَ

توجد الحكم. لان بعض الناس مثلا يعني يعني الغزالي مثلا لما ذكر في كتابه واكد على ان قياس الطرد لا بد ان يعمل به قال لان الصحابة قياس الشبة قياس الطرد. قال مثلا العلل هذه التي ذكرت في في - 00:19:50ضَ

الرباويات لما قالوا الكيل الكيل يوجد كثير من الاشياء تكال ولما قالوا الادخار وجد كثير من الاشياء تدخن. اللحم اذا جفف يدخر. اذا قدد او كذا يدخر. الاشياء الطعم كثير من الطعام كان موجود في - 00:20:20ضَ

غير الشعير الذرة يتخذ قوتا مم والتين يجفف ويتخذ ايضا يستفيد الناس منه قوتا مثل ما ذكروا الزبيب وثلث ما ذكر التمر وينه ها الزبيب الحق بالتمر. فاذا قالوا القياسات هذه حقيقة طردية - 00:20:40ضَ

من باب قياس الطرد لان بعض الاوصاف الموجودة توجد ولا تضطرد. ولذلك يعبرون عنها باوصاف طردية فهنا قياس الطرد من مما اختلف العلماء فيه. مما اختلف العلماء فيه لانه لا يسلم عن - 00:21:00ضَ

النقص تستطيع ان تقول هذه العلة التي تعلل بها ها موجودة في كذا وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كما قال انها محرمة. وذلك الظاهرية وجماعات قالوا الستة منصوصة فقط ولا يقاس عليها. لان - 00:21:20ضَ

كل قياس ذكرتموه مختل منقوظ يدخل هذا وهذا له حظ من النظر لكن لكن الجمهور على انها معللة. نعم. بعده اما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول حظر ومباحة يعني هل - 00:21:40ضَ

هل الاصل الاشياء على الاباحة؟ او على الحظر؟ الاشياء التي لا دليل فيها لا حكم فيها. هل هي على الاباحة؟ ام على نعم فمن الناس يعني من العلماء. نعم. فمن الناس من يقول ان اصل الاشياء على الحظر - 00:22:10ضَ

الا ما اباحته الشريعة. اصل الاشياء يعني الاقوال والاعمال والاعيان والعقود نحو كلها على الحظر. حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من يقول انها التي ما جاء دليل عليها. فانها على الحظر - 00:22:30ضَ

يعني على المنع ممنوعة. محرمة حتى يأتي الا ما اباحته الشريعة. واضح ولذلك اذا اختلفوا في شيء هل هو ملحق هل هو مقيس؟ هل فيه دليل؟ ما فيه دليل؟ هل هو مقيس على ممنوع - 00:22:50ضَ

لم يجد له قياس او العلل التي ذكروها لا تنظبط عليه. فنقول نرجع به الى الاصل ما هو الاصل؟ من قال الاصل الحظر قال محرم من قال الاصل الاباحة قال مباح. والاكثر على الاباحة. هذا هذه المسألة هذه قاعدة المسألة. ايوا - 00:23:10ضَ

الشريعة؟ الا ما اباحته الشريعة تاب. فان لم يوجد في شريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. هذا الكلام. اذا ما جاء في الشريعة ما يدل عليه من ادلتها. التي سيذكرها العلماء. التي هي الكتاب والسنة - 00:23:30ضَ

والاجماع والقياس وقول الصحابي الى اخره من الاشياء التي يذكرونها. فاذا ما وجد نبقى على الحظر. هذا القول الاول وآآ دليلهم يعني ايش؟ ان التصرف في ملك الله لا بد ان يكون ايش؟ باذن منه ولا نعرف الاذن فاذا لا - 00:23:50ضَ

لا نقدم على اباحة شيء. لا لا ما ذكر هذا قولين للعلماء وما رجح مصنف نعم. ومن الناس من يقول برده ايوه. وهو ان الاصل في الاشياء على الاباحة الا ما حظره الشرع. هذا هو - 00:24:10ضَ

صحيح هذا هو الصحيح وان كان بعض العلماء يقول لابد من التفصيل يعني نرجع الى آآ نفصل فيها نقول ما كان نافعا فهو مباح وما كان ضارا فهو اه محرم. نقول لا هذا دلت الدليل الشريعة - 00:24:30ضَ

يعني قوله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هذا ايش؟ هذا دليل فهذا دليل من من الشرع نحن نريد الشيء الذي ليس فيه هذا ولا هذا. وهذا الصحيح انه قوله عز وجل - 00:24:50ضَ

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خلاص. وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فاباح الله هذا الاصل انها الاشياء على الاباحة ما لم يدل الدليل على تحريمه بنص او قياس او - 00:25:10ضَ

الاصل الاصل هو ان كل نافع مباح ما لم يدل الدليل على المنع وكل محرم او اه وكل ضار محرم ولا يكون فيه اعتداء على احد على القواعد الشريعة. نعم - 00:25:30ضَ

ومعنا استصحاب الحال ان يستصحب هذه مسألة آآ مسألة الاستصحاب يعني الان بعض العلماء يقول لا يقول بالاستصحاب. نستصحب الحال. نعم. ايوة. يعني ما سكت ما سكت عنه سابقا يستصحب - 00:25:50ضَ

هذا هو الذي يدل عليه اه قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان. سكت عنها رحمة بكم غير فما سكت عنه فهو عفو. نعم. نعفو عنه. ايوة. ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم - 00:26:10ضَ

الدليل الشرعي. هذي قظية الاستصحاب قاعدة الاستصحاب. وثبوت الحكم في الزمن الثاني ها لثبوتي في الزمن الاول ما كان موجودا في الزمن الاول مستصحب. استمر فيه معه ان كان حظرا فيبقى حظر ان كان اباحه يبقى - 00:26:30ضَ

وهذا هو الصحيح هو الاستصحاب بدليل اما البراءة او دليل عقلي او دليل شرعي يستصحب نعم. واما الادلة فيقدم الجلي منها على التعارض والترجيح. نعم هذا التعارض والترجيح اذا اختلفت ماذا نصنع؟ كيف نقدم؟ ترى عندنا - 00:26:50ضَ

حديث واية عندنا اية حديث احادها حديث متواتر عندنا قياس ونص القياس يعارض النص ماذا نقدم؟ هذا هو يقول واما الادلة ايوة واما الادلة فيقدم الجلي منها على هذا الكلام دليل صريح واظح جلي يقدم على الخفي سواء في الكتاب من الكتاب او من السنة او كذا او القياس قياسان قياس - 00:27:30ضَ

جلي قياس خفي. يعني مثلا قياس الجلي مثل قياس آآ العلة. العلة موجب الحكم موجودة وقياس دلالة الدلالة نعم قياس صحيح لكنه اخفى من قياس العلة لان قياس العلة كل ما وجدت العلة - 00:28:00ضَ

الحكم. اما قياس الدلالة فالعلة تدل الحكم وليست موجبة له. لم نأتي دليل على انها موجبة له. لم يأتي دليل لكنها وجدناها مطردة واذا وجدت العود للحكم. والاول العلة المنصوص عليها او مستنبطة انها هي السبب. في الحكم. وقياساته - 00:28:20ضَ

هذا كذا وهذا كذا نقدم العلة او قياس شبه مع قياس دلالة. يقدم قياس الدلالة على قياس الشبه لانه اضعف. ويقدم قياس الشبح على قياس الطرد لانه اضع لان الطرد اضعف وهكذا. ايوه والموجب للعلم على - 00:28:40ضَ

موجب للظن الموجب للعلم يعني اليقين القطعي قطعي الدلالة قطعي الثبوت قطعي الثبوت قطعي الدلالة صريح وعند دليل اخر قطعي الثبوت لكنه دلالة ظنية. دلالته ظنية يعني ممكن ومر معنا - 00:29:00ضَ

الظن والعلم مرت معنا. والنص والظاهر اللي مرت معنا. فنقدم ايش؟ الموجب للعلم موجب للظن. كذلك من حيث الثبوت متواتر واحاد. الاحاد يوجب لا يوجب العلم. القطعي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله او قضى به. لكنه - 00:29:20ضَ

هو يوجب الظن لكن عارضه ما هو قطعي فيقدم. فيقدم القطعي من حيث الثبوت مثل ما صنعت عائشة لما سمعت ابن عمر يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يعذب في قبره في - 00:29:40ضَ

بكاء يهله عليه. فقالت ليس كذلك ان الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. ما ذنب الميت؟ هؤلاء هم الذين اخطأوا واذنبوا. فقالت ان كان واوصاهم بذلك. فقدمت القطعية على الظلال ظنت انه وهن - 00:30:00ضَ

ظنت ان ابن عمر وهم او فهم الحديث على غير وجهه. وهكذا. نعم. والنطق على قياس النطق عن الكتاب والسنة. النص منطوق النبي صلى الله عليه وسلم او منطوق الكتاب. على القياس. لان القياس اذا خالف الكتاب والسنة - 00:30:20ضَ

يسمى فاسد الاعتبار يعني فاسد القياس لا يعتبر. قياس فاسد. نعم. والقياس الجلي على الخفي مثل اللي ذكرناه لكم يعني قياس العلة على الشبه. فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحق - 00:30:40ضَ

يعني الاصل وجد في النطق ما يغير الاصل ما هو؟ قلنا الحظر او الاباحة. فلنقل نجزم بالقول الذي ان الاصل هو الاباحة. لان الله خلق لنا ما في الارض كله لاجل لنا خلقه لنا. يعني هذا من اباحه لنا. قل لا اجده في - 00:31:00ضَ

اوحي الي محرما على طعمه يطعمه الا ان يكون ميتة او دما سفن او الاحمر الى اخره. فبين لنا انها محدودة المحرمات. اذا الباقي مباحة ولا ولا الظرر فيها فنتمسك قال فان وجد في النطق يعني من الكتاب والسنة. ما يغير الاصل ينقل من الاباحة الى التحريم. ها؟ اخذ به - 00:31:20ضَ

اخذ بي ها يقول فان فان وجد في النطق ما يغير الاصل ايش عندك العبارة؟ والا فيستصحب الحال يعني اخذنا به هذا المعنى. يعني فان وجد في النطق ما يغير الاصل اخذنا به. يعني كأن الجواب - 00:31:40ضَ

آآ محذوف تقديره عملنا به ها والا يوجد في النطق من والسنة ما يغير الاصل ها استصحبنا الحال وهو ايش؟ العدم فان قلنا ان الاصل استصحبنا الحل نقول هذا لم يرد فيه دليل من الكتاب ولا من السنة يحرمه فهو على الاباحة - 00:32:00ضَ

او العكس. او العكس. هذا بالنسبة للاشياء. اما العبادات فتعلمون ان الاصل فيها توقيف. موقفة الاصل في العبادات التحريم حتى يدل الدليل على التشريع. لان العبادة تشريع. والتشريع من الله عز وجل ولا نعرفه الا من الكتاب والسنة - 00:32:30ضَ

انت من اه التعارض والترجيح. وانتقل الى اه صفة المجتهد والمفتي والمستفتي والمقلد. نعم ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. نعم. وان يكون كامل الالة في الاجتهاد - 00:32:50ضَ

بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة في الاحكام. والاخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي هذي الان بدأ بالمفتي. يعني المفتي الذي يجوز له ان يفتي ويجوز ان يجتهد في - 00:33:10ضَ

الاحكام ويجوز ان يستفتى شرطه هذا الان كلامه في المفتي المجتهد يعني عندنا مجتهد مطلق ومجتهد مذهب اه فمجتهد الان كلامي في ايش؟ في مجتهد المطلق وهو المفتي. قال ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا - 00:33:30ضَ

خلافا ومذهبا. ان كان يعني ان يكون عالما بالفقه اصوله وفروعه وبعضهم يقول ان يكون عالما باصول الفقه وبجملة غالبة من الفروع يكون عنده جملة لانه صعب حفظ الفروع كلها. اي نعم سواء - 00:34:00ضَ

الحال والحقيقة او بالقوة. يعني يعني قد ينسى العالم جميع الفروع. لكنه يكون آآ القوة يستطيع اذا رجاء يعرفها ان يستحضرها وهكذا ان يكون عالما بالفقه اصول وفروعا. اما يكون لا يعرف بالاصول الفقه شيئا ثم يجتهد. هذا ظرر اكثر من من نفعه وخطأ اكثر من صوابه. لانه سيخرج - 00:34:30ضَ

كان على غير اصولها وعلى غير اصولها. كذلك لو كان لا يعرف الفروع خلافا ومذهبا خلافا ومذهبا. هنا كلمة خلافا ومذهبا يعني خلافا واجماعا. لان الخلاف يظاده الاجماع يضاده المذاهب الاخرى مذهبه هو مذهب امامه. وذلك هذه الجملة اه اشكلت على العلماء - 00:35:00ضَ

بعضهم يقول مذهبا اي ما يذهب اليه وبعضهم يقول مذهبا لا ان ان يكون عالما بقواعد مذهبه يعرف مذاهب العلماء الخلاف ويعرف مذهب امامه قواعده. حتى يخرج عليه ان كان لا يستطيع ان يخرج من الكتاب والسنة. هذا مما ذكروه لكنه الظاهر انه ما يريد هذا - 00:35:30ضَ

بان يتكلم في المجتهد. الظاهر انه لا يريد هذا لانه كلامه في المجتهد المفتي المجتهد. اما المقلد ويفتي بمذهبه وغيره من العلماء يقولون خلافا واجماعا. اشترط فيه ان يكون عالما بايش؟ بمواضع الخلاف ومواضع الاجماع حتى لا - 00:36:00ضَ

لا يجتهد بماء هو مقطوع فيه من الاجماع ويخالفه. وحتى اذا عرف ان مسألة يجتهد في معرفة الراجح. ولذلك جمهور العلماء على ان غير المجتهد لا يحل له الفتوى الا من اجاز وهي رواية عن الامام احمد وبعض الشافعية والشافعي وبعضهم قالوا في التقليد عفوا في الضرورة - 00:36:30ضَ

يجوز الفتوى ضرورا كالقضاء يعني يسمى مفتي الظرورة او مفتي قاضي الظرورة يعني بحالة لا يوجد مجتهد في هذه الحالة يفتى بالتقليد. والمجتهد هذه صفته. اما ان يكون شخص يريد ان يجتهد هو ليس لدي صفة - 00:37:00ضَ

صغير هذا هذا وجودك عدمه. بالرجوع الى التقليد اولى من من اجتهاد غير الاهل. لان اجتهاد غير الاهل يمكن الحقيقة انفلات وهذا ما ترونه في هذا الزمن يكثر. يكثر من يفتي باشياء ونوازل واحيانا يترك القول المشهور - 00:37:20ضَ

الذي عليه العلماء والجمهور ويفتي بحل اشياء حكي عليها اجماع لشبهات تعرظ له مثل ما ترون اصبح الناس شفتونا الان بيحل ايش؟ الاغاني التي حكي عليها الاجماع. وهذي مصيبة. نعم - 00:37:40ضَ

ومن شرط ايضا وان يكون كامل الالة في الاجتهاد. ان يكون ايضا كامل الالة في الاجتهاد. يعني الات الاجتهاد مثل ما مرت معنا من العربية التي يحتاجها الى فهم الكتاب والسنة ومن اصول الفقه التي يعرف بها - 00:38:00ضَ

هذه القواعد من القياس وهي تعارظ التعارض والترجيح وغير ذلك. وكذلك من الادلة. بعظهم قال لابد ان يكون حافظا لايات الاحكام بعضهم يقول حافظا ايات الاحكام واحاديث الاحكام. بعضهم يقول حافظا للقرآن. وبعضهم مشدد اكثر منه - 00:38:20ضَ

امام احمد سئل عن رجل يحفظ مئة الف يفتي؟ قال لا. مائتي الف يفتي؟ قال لا. يحفظ ثلاث مئة الف. يفتي؟ قال لا. يحفظ ثلاث يفتي قال ارجو. ارجو ان ان يعني انه يجوز له ذلك. اه منهم من كان اشد - 00:38:40ضَ

منهم من قال يحفظ ايات الاحكام وقال الغزالي هي نحو خمس مئة اية في القرآن ومنهم من قال يستحب بمعنى لو احتاج اليها راجعة. وهذا يعني تسهيل زائد. وان يكون - 00:39:00ضَ

كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام. من النحو واللغة ومعرفة الرجال. وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها آآ نعم ايظا يقول في النحو واللغة معرفة الرجال يعني للنقد - 00:39:20ضَ

لنقد الرجال في الرواية. وهذا الان موجود في كتب الرجال يعني ليس بالضرورة ان يكون مجتهدا فيها. فالشافعي الله كان يقول لاحمد انتم اعلم مني بالحديث. فاذا صح الحديث فاعلموني. فلذلك قال العلماء ان العلم - 00:39:40ضَ

صحة الحديث وتخريجه اه يجوز للمجتهد ان يقلد فيها. يجوز ان يقلد غيره. والعلم في الرجال حقيقة هو تقليد لان الكتب الموجودة في كثير منها يبين يقول لك فلان ضعيف وليس فيها اكثر من - 00:40:00ضَ

ولا يستطيع الناس ان يصبروا كالسابقين. فهي آآ معرفة الرجال يكون عارفا بها ولو بطريقة تقليد كذلك في التصحيح والتظعيف. مثلا يجد حديث العلماء صححوا هو العمل عليه خلاص نعمل به. تفسير - 00:40:20ضَ

الايات الواردة في الاحكام. ان يعرف تفسيرها ايضا لا يكون يدري ان الاية هذه في في العدد في عدد النساء او في آآ كذا وفي اه الربا ولا يعرف تفسيره لا يكون عارف انت تفسيره وكلام العلماء فيها والصحابة والتابعين عمومه وخصوصا - 00:40:40ضَ

هذا هو والاخ وفي والاخبار الواردة فيها اي في الاحكام احاديث يعني يكون عنده كتب الاحكام حديث الاحكام والعلماء ما قصروا شاهدوا فيه التفاسير واجتهدوا في جمع احاديث الاحكام اجتهدوا في جمع احاديث الاحكام - 00:41:00ضَ

ملتقى الاخبار سلوغ المرام وهكذا. سنن ابي داوود السنن الموجودة هذي كلها حديث احكام. نعم ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد. يقول من شرط المستفتي - 00:41:20ضَ

ان يجوز له الاستفتاء. ان يكون جاهلا من اهل التقليد. اما اذا كان عالما من اهل الاجتهاد ويستفتي لا ما يجوز له ان المجتهد لا يجوز له ان يقلد مجتهد لا يجوز ان يقلد لان الواجب عليه الاجتهاد. لان الله قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم - 00:41:40ضَ

لا تعلموا ان الذي لا الذي يعلم فلا يجوز له ان يقلد. فلذلك المستفتي وهو العامي الذي يطلب الفتيا شرط ان يكون من اهل التقليد والذي هو من اهل التقليد هو العامي الجاهل. هو الذي من اهل التقليد. واما فيقلد المفتي في الفتي - 00:42:00ضَ

وكلام المصنف رحمه الله قال يقلد المفتي هذا هو الصحيح. لان العامي لا مذهب له ما يقال والله هذا عامي حنبلي ما يقلد الا الحنابلة. او شافعي لا يقلد الا الشافعية كما يقول بعض العلماء يعني بعضهم كتب في الاصول يقول ولا - 00:42:20ضَ

يجوز الخروج عن المذهب. ولا يجوز للحنبلي ان يقلد الا الحنابل وهذا غير صحيح. بل يقولون العامي لا اذهب له يستفتي من كان اهلا للفتيا من اهل الاجتهاد. نعم يقول النووي رحمه الله والذي يقتضيه الدليل انه العامي لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء او من اتفق لكن من غير - 00:42:40ضَ

في تلقط للرخص. ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه. هذا هو الصحيح. الذين يقولون لا يجوز عامي ان يقلد غير امام مذهبه يقولون هذا يدل على انه يذهب يبحث عن الرخص. فاذا قلنا له انت حنبدي تستفتي الحنابلة - 00:43:10ضَ

اه ظبطنا له دينه. لكن هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. هو وديانته. ان كان يتلقى فحسابه عند الله وان كان انسانا يبحث عن العلم فقد يجد في العالم شافعي مثلا هو اعلم - 00:43:30ضَ

من الحنبلي واعلم من كذا فيستفتي. فيستفتي. اه وليس للعالم ان يقلد يعني عالم مجتهد. لان العالم لا يطلق الا على ايش؟ على المجتهد. يقول ذكر ابن القيم عن ابن عبد البر يقول اجمع العلماء على ان المقلد ليس بعالم - 00:43:50ضَ

المقلد ليس بعالم. نعم. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله - 00:44:10ضَ

فان قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. هذا التقليد التقرير قبول قول الغير ها بعضهم يقول قبول قول الغير بلا حجة واصله مأخوذ من - 00:44:30ضَ

تقليده ما يجعل في العنق كأنه يقوده وليس له اختيار. وهذا هو التقليد. لكن آآ قبول القول والغير بلا حجة. شف لاحظ كلمة بلا حجة يعني بلا دليل يذكره ويعرف وجهه. اما اذا كان بدليل - 00:44:50ضَ

يذكره ويعرف المقلد وجهه فهذا مرتبة هي بين التقليد والاجتهاد. الاجتهاد ان يستنبط العالم المجتهد من الادلة. يستنبط من الادلة حسب القواعد والاصول. والتقليد ان ان من يأخذ بقول العالم ولا يعرف وجه دليله. او لا يعرف دليله. هذا التقليد. مثل ما يأتي شخص ويفتح الروظو المربع - 00:45:10ضَ

مثلا ويقول يجده يقول ولا يجوز او ولا يصح البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فيأخذ هذا الدليل هذا القول و يعتقده واذا وجد بيعا يبطله بهذه الصفة ويحرر انه حرام نعم لنص الكتاب - 00:45:40ضَ

لكن ما يدري وش الدليل على ذلك. واذا ذكر الدليل في الكتاب لا يفهم او اذا ذكر الدليل في الكتاب لا يفهم آآ وجهه استدلال وجه الاستنباط امام شيء كالمبهم الا انه سمي دليلا في نظره يعني هذا المقلد اما لا يعلم - 00:46:00ضَ

الدليل اصلا او لا يعلم وجه الدلالة. هناك ما بينهما وهو ما يسمى المتبع او من كان له الاختيار. لان العلماء من يرى انه له في اختيار. هذا ذكر عن الامام احمد وغيره. وعن وذكره ابن عبد البر في - 00:46:20ضَ

بين العلم وفضله وابن القيم في اعلام الموقعين عن المالكية وهي مرتبة المتبع. ويسمى صاحب تيار وذكر الشافعي صاحب الاختيار ايش؟ ان يختار من الاقوال بحسب ادلتها. هو لم يستنبط من الدليل المباشر وانما - 00:46:40ضَ

لما قرأ الادلة وجوه كلام العلماء واستدلالاتهم رأى ان هذا القول صحيح. فهم استدلاله ورأى انه صحيح فهذا يسمى اختيار وهذا غالب من اه من العلماء من اه خاصة بعد الائمة المجتهدين كثير من العلماء اصلا لهم اختيارات - 00:47:00ضَ

خاصة علماء العصر المعاصرين من الذين لهم استدلال ولهم اخذ وترك فتوى واختيار على هذا السبيل. هم متبعون يجتهدون في النظر في كلام العلماء واستدلالاتهم فيختارون منها بالدليل. بالدليل واضح يا اخوان؟ على هذا - 00:47:20ضَ

نعود الى كلمة قبول قول القائل بلا حجة. المصنف قال قول القائل ترك كلمة الكلمة المشهورة عند كورونا في الكتب. يقولون قول الغير لماذا تركها؟ الظاهر والله اعلم انه يرى ان دخولك العلى غير خطأ - 00:47:40ضَ

ها؟ ما يصلح فتركها كلها فجاء بكلمة القائل الظاهر المهم قوله بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. هذا الكلام لا ارى انا فيه يعني كنظر والا فهو اعلم انه لان - 00:48:00ضَ

يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة بنفسه. فقبولنا لقوله هو الحجة. واضح؟ اما نقول بلا حجة كيف لا لابد ان يستدل باية من القرآن لا هو ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا آآ قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى - 00:48:20ضَ

وان كانت هناك جملة للامام احمد مرت قال فيها ان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يريد هذا الكلام اراد ايش؟ ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يحتج به لا له. اي نعم. احسنت. قال ومنهم من قال - 00:48:40ضَ

تقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. يعني ما تدري مأخذه. صحيح هذا ايضا هذا تقليل ينطبق على التقدير. اما قبوله بلا حجة او لا تدري اين من اين قال كذلك اذا عرفت من اين قاله لكن لا ما وجه ذلك ايضا سمى تقليدي - 00:49:00ضَ

فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالقياس يعني الاجتهاد قياس الاشياء فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال ان يكون ايش عن اجتهاد والظاهر والله اعلم انه يستبعد لانه نعم النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح انه يجتهد لكنه ان لم - 00:49:20ضَ

الصواب ها لا يقر مثل ما اجتهد في الاسرى مثل ما اجتهد في اشياء وجاء ما اه ما يبين انه اه يعني غير صحيح. فلذلك اه اذا اقر فهو اه - 00:49:40ضَ

قول جاء الشرع به لان مثل ما قال صاحب جمع الجوامع ان ان قول الجمهور انه يصح اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واما الاجتهاد فهو في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد. فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. فان اجتهد - 00:50:00ضَ

اخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيبة لان ذلك يؤدي الى الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. نعم. قال الاجتهاد الان - 00:50:30ضَ

انتهى من التقليد فسر الاجتهاد. قال الاجتهاد في اصل الاجتهاد هو بذل الوسع. واستفراغ الوسع في تحصيل الامور. قال هو بذل الوسع في بلوغ الغرض هذا من جهة من حيث لغة اللغة. كذلك في العلم بذل الوسع في اصول الحكم في معرفة الاحكام. فالمجتهد - 00:50:50ضَ

ان كان كامل الالة في الاجتهاد مثل ما مر معنا فان اجتهد في الفروع اما يجتهد في الاصول او يجتهد في الفروع في الاصول يعني في الاصول يعني ايه العقيدة. وهذا يحصل من العلماء من يجتهد هل هذه الصفة ثابتة لله ام غير ثابتة؟ هذا لا يدل عليها دليل ام لا - 00:51:10ضَ

هل هذه القضية من هذا للقبائل؟ مشاعل هذه العقائدية. فهنا قد يجتهد. قال فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. لماذا حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. وان اخطأ فله اجر واحد. كما في - 00:51:30ضَ

البخاري من حديث عمرو بن العاص. هذا نص وان اخطأ فله اجر واحد. اجر الاجران على اجران على الاصابة واجر على بذل الوسع. لانه تعب. والمخطئ له اجر واحد وهو باجر بذل الوسع - 00:51:50ضَ

وحرم الاجر الثاني لانه اخطأ. وعفي عنه لانه اتقى الله عز وجل. لكن هذا بشرط ان كان كامل في الاجتهاد هذا الكلام. جزم المصنف بايش؟ بانه ان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد. يعني اما - 00:52:10ضَ

مخطئ قال وهذا قول جمهور الائمة والائمة الاربعة واكثر العلماء انه ليس كل مجتهد مصيب لا ليس بل نقول لكل مجتهد نصيب اما نصيب ايش؟ الاجتهاد اه الاصابة او نصيب اه الاجر مع مع الخطأ - 00:52:30ضَ

قال ومنهم هذا قول اهل الكلام. هذا قول اهل الكلام. وليس قول آآ الائمة الاربعة لكن من بعظ اتباعهم قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. يعني لماذا؟ لانه نظروا - 00:52:50ضَ

الى اصابته عند الله من حيث انه لم يخطئ وله اجر فقالوا هو مصيب. وهذا حقيقة غلط. حقيقة لان الحق واحد. الحق واحد. فاما مصيبة او بنص النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان الله يعذره ويعمل بهذا - 00:53:10ضَ

اجتهاد والله يأجره هذا مسألة اخرى. وقالوا لا يجوز ان يقال ان يقال كل مجتهد في الاصول مصيب كل مجتهد مصيب في الوصول الى العقائد لا يجوز. لماذا؟ لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والمحدثين. النصارى والمجوس - 00:53:30ضَ

كلهم هؤلاء اجتهدوا ان يعبدوا الله. فهل نقول اصابوا؟ لا. هذا لا. لانه خروج عن الاسلام اصلا. خروج الاسلام اه فعلى هذا ولذلك ظللوا من قال بهذا القول بعض من نسب اليه كالعنبر - 00:53:50ضَ

ظللوا الجاحظ وغيرهم. على كل هذا القول خطأ. الصواب الاول انه اه مخطئ لكن له اجران حتى في في الفروع او في الاصول. حقيقة هو مخطئ لكن لو اجر الاجتهاد ويعذر عند الله بالخطأ. حتى ولو كان في مسائل العقيدة ان كان مجتهدا ولم يعاند الادلة. اما اذا عاند الادلة ترك الطريقة - 00:54:10ضَ

معروفة كاجماع السلف ونحوه فهذا مخطئ من الاصل. نعم. اخر جملة. ودليل من قال ليس كل مجتهد في مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فاصاب فله اجران. ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وجه الدليل ان النبي صلى الله - 00:54:40ضَ

الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى. والله سبحانه اعلم. اي نعم هذا هو. هذا هو لان النبي قال اخطأ فدل على انه مخطئ. وقوله تبارك وتعالى ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما. دل على ان ان سليمان فهم - 00:55:00ضَ

ها لما داود وسليمان يحكمان في الحرس اذا نفشت فيه غنم القوم اخطأ داود فالله عز وجل بين ان سليمان هو الذي فهمها. لكنه عذرهم قال وكلنا اتينا حكما وعلما - 00:55:20ضَ

هذا نهاية الكلام وهو واظح وهو واظح والحمد لله صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. هذا اولا الفراغ من كتابي الورقات للامام الجويني - 00:55:40ضَ

بتعليق شيخنا الشيخ سعد غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين تم في عدة مجالس في يومي السبت والاحد من عام الف واربع مئة واربعين الهجرة من شهر محرم. في التاسع عشر والعشرون. هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير - 00:56:00ضَ

- 00:56:24ضَ