Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين اجمعين قال ابن اللحام رحمه الله تعالى قلت قال القاضي في المجرد في باب الصلاة بالنجاسة ان صلاة المأموم تبطل بترك الامام ركن - 00:00:01ضَ
رواية واحدة وهل تبطل بفعل الامام منهيا عنه طرأ عليه كالحديث والكلام ونحوه على روايتين احداهما تبطل كما تبطل كما تبطل بترك ركن. والثانية لا تبطل. قال لان فعل المنهي عنه اخف من ترك المأمور به - 00:00:23ضَ
الا ترى ان ترك القراءة في الصلاة يبطلها رواية واحدة. واختلف في طيب هذي مسألة بسم الله الرحمن الرحيم يقول قال القاضي في المجرد في باب الصلاة بالنجاسة ان صلاة المأموم - 00:00:43ضَ
تبطل بترك الامام ركنا فاذا ترك الامام ركنا من اركان الصلاة سرى هذا البطلان الى صلاة المأموم ووجه ذلك ان صلاة المأموم مرتبطة في صلاة الامام فمثلا ترك الركوع الامام قرأ الفاتحة ثم هوى الى السجود وهوى - 00:00:57ضَ
معه المأموم او ركع المأموم وهو لم يركع فان الصلاة في هذي الحال تبطل لانه لان بطلان صلاة الامام يسري الى صلاة المأموم. طيب فيما تقدم اذا قام اذا زاد الايمان في الصلاة - 00:01:23ضَ
اذا زاد الامام ركنا في الصلاة الحكم نقول زيادة الايمان ركن في الصلاة اما ان تكون عمدا واما ان تكون سهوا واما ان تكون عمدا لاصلاح خلل في الصلاة فاذا زاد الركن ركنا من اركان الصلاة عمدا - 00:01:44ضَ
بطلت صلاته وان زاد ركنا سهوا وصلاته صحيحة لكن يلزمهم السجود السهو وان زاد الركن ان زاد هذا الركن عمدا ظنا منه او اعتقادا منه انه لم يأتي به فحينئذ نقول هذا واجب - 00:02:11ضَ
ومن ذلك ما ذكرنا فيما تقدم فيما لو قام الامام في الرباعية الى خامسة او في الثلاثية الى رابعة امام يصلي بالجماعة صلاة الظهر فقام الى ركعة خامسة قام الى ركعة خامسة - 00:02:36ضَ
ما موقف المأموم او المأمومون حينئذ هل يتابعونه او يجلسون او ماذا نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم المأموم ان الامام قام الى الخامسة لاصلاح خلل في صلاته - 00:02:56ضَ
فتجب عليه متابعته ارتباط صلاة الامام بصلاة المأموم وعلامة ذلك اذا كان الامام فقيها عالما ان يشير اليهم ولا حرج لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا لما ابتدأ الصلاة جالسا وصلى اصحابه خلفه جلوسا قياما اشار اليهم - 00:03:19ضَ
نجلس فمثلا اذا قام وقال سبحان الله يقول هكذا مثلا وهم اذا عرفوا منه العلم والمعرفة والفقه سوف يقومون الحال الثاني ان يعلم المأموم ان الامام قام الى هذه الخامسة سهوا - 00:03:41ضَ
فحينئذ ينبهوا ولكن لا يتابعه. يقول سبحان الله ويجلس الحال الثالث ان يتردد ان يتردد ففي هذه الحال لا لا يجوز ان يتابعه. بل يجب ان يجلس لماذا؟ لان الاصل ان صلاة الامام - 00:04:01ضَ
ها تامة انتبه اذا تردد المأموم الامام قام لاصلاح خلل او انه قام سهوا ما الاصل الاصل انه سهو. سهو انه قام سهوا وان صلاته صحيحة. طيب ما الدليل على ان هذا هو الاصل - 00:04:24ضَ
يقول هذا يرجع الى قاعدة وهي مفيدة جدا وهي ان كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة. كل فعل صدر ومن اهله يعني من اجتمعت فيه الاهلية للقيام بهذا العمل او هذا الفعل فالاصل في الصحة والسلامة - 00:04:47ضَ
والدليل على هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا - 00:05:07ضَ
فقال سموا انتم وكلوا مع احتمال ان هؤلاء القوم يتركون ماذا؟ التسمية ولكن لما كان هذا الفعل لما كان الفعل صادرا من اهل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا - 00:05:22ضَ
صحته. نعم. قال وهل تبطل بفعل الامام منهيا عنه طرأ عليه كالحدث والكلام ونحوه على روايتين المشهور من المذهب انها تبطل. ان الامام اذا احدث بطلت صلاة المأموم فلا استخلاف - 00:05:40ضَ
والقول الثاني ان الصلاة لا تبطل وان الامام اذا علم من نفسه الحدث في الصلاة او احدث في اثناء الصلاة فانه يستخلف من من يصلي بالناس نعم. اما اذا علم المأموم اصلا ان الامام - 00:05:59ضَ
محدث فلا يجوز ان يقتدي به لانه تم بمن يعتقد بطلان صلاته اهتم بمن يعتقد بطلان صلاته اما لو لم يعلم الا بعد الصلاة لو ان الامام صلى ثم بعد الصلاة قال لا والله نسيت صليت محدثا. فصلاة المأموم - 00:06:21ضَ
صحيحة صلاة المأموم صحيحة. فالعبرة بنية المأموم عند الاهتمام بهذا الامام ان كان يعتقد ان صلاة الامام باطلة فلا يجوز ان يقتدي به. كما لو صلى مثلا خلف شخص يكفر - 00:06:42ضَ
بدعة مكفرة او ينكر اشياء من من ما علم من الدين بالضرورة حينئذ نقول لا تصح صلاته لانه تم بمن يعتقد ايش بطلان صلاته فلا تصح. نعم ما يدري قد يكون اهله ينسى - 00:06:59ضَ
الان سجود السهو الان الانسان قد يكون اهلا الصلاة. تقول الاصل هذا هو الاصل. لكن مع ذلك اليس الانسان معرض انما انا بشر مثلكم؟ انسى كما تنساه. نعم ايه ليست ايش - 00:07:37ضَ
لا يجوز ما تصح صلاته يعني العبرة حتى لو حتى لو قدر ان ان اعتقاده بان اه مخالفا فلا تصح الصلاة. يعني اتى يصلي خل الامام يعتقد ان هذا الامام محدث مثلا - 00:08:02ضَ
ثم تبين انه متوضأ نقول لا يجوز لانك حينما اقتديت به وكبرت الاحرام كبرت خلف امام تعتقد ماذا كيف تصح؟ نعم اي نعم اذا كان الامام يعتقد اذا كان الامام لا يرى ان لحم الابل - 00:08:20ضَ
ناقض الوضوء فاهتمامك به صحيح. لانني انا حينما اصلي خلف مثل شافعي او حنفي او مالكي. اعتقد ان صلاته صحيحة بماذا بحسب اعتقاده لا بحسب اعتقادي انا. نعم وقسم قانون - 00:08:41ضَ
الطائفة الاولى وش سوت يعني قصدك اربع اشخاص؟ لا طيب المجموعة الاولى جلسوا طيب المجموعة الثانية مجموعة واحدة واحد منهم سبحان الله سبحان الله سلموا الصلاة. نعم ينتظرون الامام حتى يسلم - 00:09:16ضَ
الطائفة الثالثة قاموا مع الامام. هم. لا يدرون ما هو زايد. طيب والطائفة الرابعة. الرابعة اما اما الطائفة الاولى الذين سلموا وانصرفوا اقول لا حرج عليهم يعني فارقوا الامام لعذر - 00:10:02ضَ
وكذلك ايضا من جلس ينتظر الامام. نعم الثالثة الذين قاموا مع الامام من ان كان يعتقد ان ان الامام قام الى زائدة انتبه يعني اللي قاموا مع الامام قسمان القسم الاول من قام معه جاهلا يظن يظن وجوب المتابعة فصلاته صحيحة - 00:10:22ضَ
الثاني اذا قام مع الامام يعتقد ان الامام قام الى الزائدة وقام عالما عامدا ببطلان الصلاة لابد من قيدين الامام قام الى خامسة. وهو يعلم ان الامام زائد فقام عالما عامدا تبطل صلاته - 00:10:43ضَ
اما اذا كان عالما الاقامة عالما لكنه لم اما اذا كان عامدا لكنه جاهل. فصلاته صحيحة كل هؤلاء صلاتهم صحيحة الامام. ايه. ايه اي حتى هناك اللي فارقوه فرقوه عن جهل فصلاتهم صحيحة. نعم - 00:11:02ضَ
كيف ما تنعقد المأمون بحسب اعتقاده العبرة بما في ظن الانسان فهو اهتم حتى الامام الامام حينما صلى وهو محدث يعتقد ايش؟ ان صحة صلاته لان العبادات تبارك الله فيك انتبه - 00:11:31ضَ
العبادات العبرة فيها بما في ظن المكلف لا بالواقع فمثلا انسان صلى وبعد الصلاة تبين ان في ثوبه او اه بدني نجاسة حكم صلاته صحيح لانه حينما شرع في الصلاة يعتقد انه قد تطهر من - 00:12:03ضَ
الخبث مثال اخر انسان دفع زكاة ماله لرجل يظنه فقيرا قلب على ظن وفقير دفع الزكاة وتبين انه غني ما الحكم تجزئ تجزيء واضح اذا العبرة في العبادات بما في ظن المكلف - 00:12:28ضَ
اما المعاملات فالعبرة فيها بواقع الامر في واقع الامر لا بما في ظن المكلف فمثلا لو ان شخصا باع ملك غيره ثم تبين انه ملك له مثاله رجلان في الطريق فقال احدهما الاخر ما اجمل هذه العمارة - 00:12:52ضَ
قال هذه لعمي بعتك اياها ويملك ولا ما يملك ما يهمك. تبين ان عمه قد مات ولا وارث له الا هو يصح. نعم عملنا الواقع او ما في ظنه الواقع - 00:13:21ضَ
لانه حينما باع على هذا الرجل باع وهو يعتقد انه لا يملك وقد باع ما لا يملك لكن الواقع واقع الامر انه يملك. والدليل على ان المعاملات العبرة فيها بواقع الامر قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:43ضَ
انما اقضي بنحو ما اسمع العبرة في التعامل مع الناس عموما في المعاملات وغيرها بالظواهر والسرائر عند الله عز وجل. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نعصر. نعم - 00:14:00ضَ
يستخلف يستخلف شخص يقول تقدم يا فلان وصلي. نعم هذا الذكر يقال بعد الوضوء احسن الله اليكم قال رحمه الله واختلف قوله في الكلام ساهيا هل يبطل صلاة المتكلم؟ واذا سبقه الحدث هل يستقبل الصلاة ام يبني؟ واذا كبر دون - 00:14:23ضَ
الصف جاهلا بذلك عفا عنه عفي عنه. عفي عنه. وكان المنهي عنه اخف من ترك المأمور به. انتهى. طيب واختلف واختلف قوله في الكلام ساهيا. يعني لو الانسان تكلم في صلاته ساهيا - 00:14:54ضَ
فيه خلاف والصحيح ان ان صلاته لا تبطل. لان كل من فعل محظورا في عبادة فان هذا المحظور لا يبطلها الا اذا كان عالما ذاكرا مختارا عالما ضده ماذا الجاهل - 00:15:10ضَ
ذاكرا ضده الناس مختارا ضده ها المكره فمثلا شو الصيام اكل او شرب جاهلا صيامه صحيح. اكل ناسيا صيامه صحيح ان الجاهل مثلا آآ يظن ان الفجر لم يطلع وتبين ان الفجر قد - 00:15:31ضَ
والناسي الذي ذهب ذهب انه صائم فاكل او شرب. المكره اكره صب الماء في حلقه او اكره على الاكل والشرب. صيامهم صحيح ايضا الصلاة لو تكلم في صلاته ناسيا او جاهلا الجاهل - 00:16:00ضَ
يقول الصلاة صحيحة ومنه حديث معاوية بن الحكم حينما عطس كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل من القوم فشمته معاوية شمت هذا الرجل فرماه الصحابة بابصارهم. جلسوا ينظرون اليه - 00:16:20ضَ
وقال وا ثكل اميا وهو يصلي ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام من كلام الناس ولم يأمره باعادة الصلاة - 00:16:38ضَ
ايضا اذا كان مكرها انسان يصلي وسقط على رأسه شيء طاحت مروحة على راسه ورأساه ما حكم صلاته صحيحة فهمتم؟ اذا كل من فعل محظورا خاصا محظورا في عبادة فان هذا المحظور لا يبطلها الا بشروط ثلاثة ان يكون عالما - 00:16:53ضَ
ذاكرا مختارا قال واذا سبقه الحدث هل يستقبل الصلاة ام يبني؟ الجواب انه يستأنب الصلاة والحديث الوارد انه اذا احدث يذهب ويتوظأ ويرجع على صلاته حديث ظعيف ولا يثبت لان الصلاة بطلت بالحدث - 00:17:18ضَ
قال واذا كبر دون الصف جاهلا بذلك عفي عنه في حديث ابي بكر حينما ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد نعم - 00:17:36ضَ
ومنها فيما بينه وبينه نعم قال رحمه الله قلت وهذا عكس نص احمد في رواية الميمون وعلي ابن سعيد والله اعلم قال رحمه الله ومنها اذا قيل الامر يقتضي التكرار. فالنهي اولى - 00:17:52ضَ
وان قيل لا يقتضيه الامر فالمشهور من مذاهب العلماء ان النهي يقتضيه. ونسب الى الامام فخر الدين ان النهي لا يقتضي التكرار الامر والله اعلم طيب ومنها اذا قيل الامر يقتضي التكرار - 00:18:15ضَ
يعني اذا قيل لشخص افعل كذا. هل معناه انه يكرر او لا يقول الاصل ان الامر لا يقتضي التكرار الا ما علق على سبب او زمن. فاذا علق على سبب فانه يقتضي التكرار - 00:18:30ضَ
كقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فتحية المسجد تتكرر بتكرر الدخول والا فانه لا يقتضي التكرار لان الامر او لان الفعل يصدق ابا النا. لان امتثال الامر يصدق بسورة واحدة - 00:18:47ضَ
فلو قال مثلا لولدي احضر لي ماء هل كلما شاهد يأتي بماء؟ لا. نقول لا يقصد التكرار الا اذا اذا قيد بسبب كما لو قال متى دخلت المجلس فاحضر لي ماء - 00:19:10ضَ
وكلما دخلت فاحضر لي ماء فحينئذ يتكرر بتكرر الدخول. نعم. ومثله النهي. نعم قال رحمه الله ومنها اذا قال لا تفعل هذا مرة. قال القاضي ابو يعلى يقتضي الكف مرة - 00:19:28ضَ
فاذا ترك مرة سقط وقال غيره يقتضي تكرار الترك. وذكره في المسودة اذا قال لا تفعل هذا مرة ليس المراد يعني قول مرة في احتمالان احتمال يعني لا تفعل هذا مرة واحدة - 00:19:48ضَ
وليس هذا بمراد والاحتمال الثاني لا تفعل هذا مرة البتة وهذا هو المتبادر فهمتم اذن الى قيل لا تفعل هذا مرة يعني اي لو فيه احتمال الاحتمال الاول لا تفعل هذا في مرة من المرات. يعني مثلا اذا اتيت الى مكان - 00:20:08ضَ
كلما جاء يفعل شيء وقال لا تفعله مرة اتركه مرة واضح ولا لا؟ اه. يعني مثلا يأتي الى قوم في مجلس ويسلم فقد لا تسلم مرة اتركوا السلام يعني. مرة من المرات اذا اتيت فلا تسلم - 00:20:28ضَ
هذا احتمال. الاحتمال الثاني لا تفعل هذا مرة يعني اذا دخلت لا تسلم اطلاقا وهذا هو المتبادل الى قيل لا تفعل هذا مرة. المتبادل يعني لا تفعله البتة فتبين ان قوله لا تفعل هذا مرة - 00:20:46ضَ
نهي ان يفعله مرة من المرات دون سائر الزمن والاحتمال الثاني لا تفعل هذا مرة اي كلية والبتة ومثلنا لكم بالمثال واضح المثال واضح؟ اذا قلنا لا تفعل هذا مرة يعني مرة من المرات - 00:21:02ضَ
فمثلا كلما دخل المجلس في مجلس او ديوانية كلما دخل يقول السلام عليكم قال له لا تفعل هذا مرة. اترك السلام مرة لما جا من الغد دخل ولم يسلم الان امتثل - 00:21:29ضَ
النهي ما نهاه عنه الاحتمال الثاني لا تفعل هذا مرة يعني كلية مطلقا بمعنى انه اذا دخل لا يسلم قال رحمه الله ومنها صيغة النهي بعد سابقة الوجوب. اذا قلنا ان صيغة الامر بعد الحصر للاباحة - 00:21:45ضَ
بعد الحظر قال رحمه الله اذا قلنا ان صيغة الامر بعد الحظر للاباحة فيه وجهان. احدهما انه يفيد التنزيه دون التحريم والثاني التحريم ذكرهما القاضي ابو يعلى. والثاني اختاره الحلوان وغيره. وقيل الاباحة والله اعلم - 00:22:10ضَ
اذا تقرر هذا فاطلاق النهي. هل يدل على الفساد ام لا؟ في ذلك مذاهب. احدها انه يدل على الفساد مطلقا. قال ابو البركات نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي ومنها صيغة النهي بعد سابقة الوجوب - 00:22:34ضَ
يعني اذا ورد نهي على امر بمعنى ان الشارع امر بامر ثم ورد نهي عن هذا الامر يقول اذا قلنا ان صيغة الامر بعد الحظر رباعة الى اخره. وسبق لنا ان ان الامر بعد الحظر - 00:22:53ضَ
حكمه حكم ما قبل الحظر وليس للاباحة وليس الاباحة والامر بعد الحظر للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي اما المسألة الثانية التي ذكرها وهي ان النهي هل يقتضي فساد او لا يقتضي فساد - 00:23:12ضَ
الجواب النهي من حيث اقتضاء الفساد او عدمه على نوعين. النوع الاول ان يكون المنهي عنه متعلقا بحق الله فهذا على اقسام اربعة القسم الاول ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه - 00:23:35ضَ
يعود النهي الى ذات المنهي عنه فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة ومن امثلته لا صلاة بعد العصر. لا صلاة بعد الفجر انتبه الان النهي عاد الى ذات الصلاة اذا يقتضي فساد - 00:23:57ضَ
الصلاة نهى عن صوم يومي العيدين النهي هنا عاد الى ذات المنهي عنه يقتضي الفساد القسم الثاني ان يعود النهي الى شرط في المنهي عنه على وجه يختص به ان يعود النهي - 00:24:20ضَ
على شرط يختص بالمنهي عنه مثل لو صلى من غير ستر عورة الصلاة من غير ان يستر عورتها. نقول هذا ايضا يقتضي الفساد لان هذا ستر العورة شرط يتعلق المنهي عنه على وجه يعني شرط يختص بالصلاة - 00:24:40ضَ
الثالث ان يعود النهي على شرط في المنهي عنه على وجه لا يختص به لوجه الله يختص به كالوضوء بالماء المغصوب او الصلاة في الارض المغصوبة لو توضأ بماء مغصوب هل يصح وضوءه - 00:25:04ضَ
لو صلى في ارض مغصوبة هل تصح صلاته المذهب المشهور من المذهب ان الوضوء لا يصح وان الصلاة لا تصح قال بأنه منهي عنه والقول الثاني ان الصلاة صحيح وان الوضوء صحيح - 00:25:25ضَ
لماذا؟ قالوا لان جهة النهي منفكة عن جهة الامر جهة الامر منفكة عن جهة النهي. فالشارع حينما نفى الشارع لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب وانما نهى عن الغصب مطلقا الغصب منهي عنه. سواء غصبت الماء لتشرب - 00:25:43ضَ
حولي تغسل سيارتك او لتتوظأ او تغتسل فالغصب منهي عنه سواء غصبت الماء لتتوضأ او لتغسل سيارتك او لتغسل بيتك او لتشرب او لتطبخ كله منهي عنه كذلك ايضا اذا صلى في اه اذا صلى في ارض مغصوبة غصب ارضا - 00:26:08ضَ
يقول الغصب منهي عنه. سواء غصبت الارض لتعمر فيها. لتبني تؤجر تصلي. تجعلها نزهة ها كونك غصبتها هذا هو المحرم اذا النهي هنا لا يعود على العبادة على وجه يختص بها - 00:26:33ضَ
والقاعدة السابقة التي سبقت لنا ان العبادة لا تفسد الا اذا كان المحرم خاصا بها كل عبادة لا تيأسوا الحج كما سيأتي. كل عبادة لا تفسد الا اذا كان المحرم خاصا بها - 00:26:53ضَ
اوضح ذلك مثلا بالصيام. الصيام في محرمات خاصة وفي محرمات عامة لو ان الصائم اه كذب اغتاب سب شتم هل يفسد صومه لا طيب لو اكل شرب حجم احتجم يفسد صومه - 00:27:12ضَ
يفسد. طيب لماذا؟ هذا محرم وهذا محرم نقول لان الاكل والشرب والحجامة نختص بالصيام منهي عنها بذاتها في الصيام اما الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم فتحريمها عام وتحريمه عام. الكذب حرام على الصائم وعلى غيره - 00:27:35ضَ
والسب والشتم حرام على الصايم وعلى غيره وان كان بالنسبة للصائم اشد فالمحرم لا يفسد العبادة الا اذا كان خاصا بها القسم الرابع ان يعود النهي على امر خارج لا يتعلق بذات ولا شرط على وجه يختص او على وجه لا يختص - 00:27:56ضَ
كما لو صلى وعليه عمامة حرير صلوا على عمامة حرير لبس الحرير محرم طيب هذا هذا لبس محرما لكن جعله على رأسه وستر الرأس هل هو شرط في الصلاة ليس شرطا - 00:28:18ضَ
اذا تصح الصلاة لكن لو انه اتزر به يعني ستر به عورته دعينا اذا على المذهب لا تصح الصلاة اذا المنهي عنه ان كان متعلقا بحق الله على هذه الاقسام - 00:28:39ضَ
الاربعة ان يعود الى ذات المنهي عنه ان يعود الى شرطه على وجه يختص فهذا يقتضي الفساد ان يعود الى شرط على وجه لا يختص الصلاة في الارض المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب - 00:28:56ضَ
العبادة الصحيحة ان يعود الى امر الخارج العبادة صحيحة النوع الثاني ان يكون النهي متعلقا بحق الادمي ان يكون النهي لحق الادمي فهذا يتوقف على اذن الادمي ان اذن واجاز - 00:29:11ضَ
صح والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب يعني تلقي الركبان ما حكمه معروف تلقي اللقبان يعني ان يخرج خارج البلد ويتلقى اهل البادية وغيرهم الذين يجلبون السلع - 00:29:31ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلقوا الجلب. شف منهي عنه بذاته منهي عنه بذاته لكن قد لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار - 00:29:50ضَ
اثبات الخيار فرع عن صحة العقد فدل هذا على ان ان النهي اذا تعلق بحق ادمي توقف على ايش؟ على اذنه واجازته. والله اعلم في الصلاة الا في في عورة في عورة صلاته عورة غير الصلاة - 00:30:06ضَ
يعني الان لو انسان مثلا ستر ما بين السوأتين لكن في الصلاة يجب الستر يعني يستر ما بين السر والى الركبة لو اظهر شيئا من من يعني من طرف الركبة مثلا وهو في غير الصلاة ما نقول فعل حرام - 00:30:34ضَ
لكن لو تعمد في الصلاة قطرت فالعورة عورتان عورة نظر وعورة صلاة. فعورة الصلاة اعم عاد في خلاف هذا بين علماء هل من او ما بين الراجح ان اقول احتياط - 00:30:55ضَ
الى الركبة الركبة لا تدخل. نعم ها مم مم هذا المشهور اذا انكشف بعض عورته وفحش الصلاة اسفل الظهر. الاكثر شيوعا الشباب الذين يصلون بالسراويل هافات اذا ركع ها ينزل السروال حتى تصل الركبة لكن يرتفع من ورا - 00:31:24ضَ