دورة شرح كتاب " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية "

80_ الفقه المالكي "كتاب الوكالة_ وأحكامها"، د.ياسر النجار #الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

ياسر النجار

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الثمانين من شرح كتابي الخلاصة الفقهية على مزهب السادة المالكية عند كتاب الوكالة - 00:00:00ضَ

الوكالة في اللغة معناها الحفظ. يعني معناها الحفظ ومعناها الكفالة ومعناها الضمان ومعناها التفويض. وهي في الغالب التفويض يعني المقصود بها هنا الان التفويض. يقال وكلت امري لفلان اي فوضته اليه. فالوكالة تفوض. يعني انا افوت - 00:00:51ضَ

بناء على ان يقوم بهزا العمل نيابة عني. الوكالة في الشرع عبارة عن نيابة في حق غير مشروطة ولا امارة تمام يعني مسلا كعقد النكاح كعقد البيع كعقد الاجارة او غير زلك فيجوز توكيل الغير فيه يعني كل احنا عندنا البيع مسلا - 00:01:11ضَ

الاجارة النكاح هزه الاشياء. هزه يجوز للانسان ان يوكل غيره فيها. قالوا وفسخ لعقد واداء واداء دين او قضاء له وعقوبة وحوالة وابراء من حق. تمام؟ وحجب ان يوكل من يحج عنه الفريضة او من يستنيب له من - 00:01:33ضَ

حج عنهم. وكزا الهبة والصدقة والوقف وكل ما يقبل النيابة. يعني احنا عندنا ما يقبل النيابة يجوز فيه التوكيل وما لا يقبل النيابة لا يجوز فيه التوكيل. يعني مسلا ما يقبل النيابة زي واحد مسلا يقول لواحد مسلا ايه - 00:01:53ضَ

انت آآ رح مسلا اعقد لي عقد النكاح على فلان. او انت اشتري لي كزا او آآ هب هزا الامر لفلان. اعط هزا تصدق آآ على فلان بهزا المبلغ. هزه - 00:02:10ضَ

النيابة. طيب آآ مسلا ينفع واحد يقول لواحد آآ احلف عني يمين قال لك لأ ما ينفعش. فعند ازن لا تصح فيه الوكالة هلا ينفع واحد مسلا يوكل انسان ان يصلي عنه مسلا فرضا او نفل قال لك لا يصح. قالوا فكل ما تصح فيه النيابة - 00:02:20ضَ

تصح فيه الوكالة. تمام؟ وما لا تصح فيه النيابة يعني ما ينفعش واحد ينوب مكان واحد في هزا الفعل عند ازن لا يصح فيه الوكالة. تمام طيب ولا تصح الوكالة في معصية. قال لك معصية زي ايه مسلا؟ زي الظهار. يعني مسلا ما ينفعش الواحد واحد يقول لاخر وكلتك في ان تظاهر - 00:02:40ضَ

مراتي فلا يوكل من يزاهر عن زوجته ولا يلزمه شيء. لانه يمين منكر من القول وزور. وكذا سائر المحرمات. يقول لواحد مسلا اسودك عني اه اه مسلا اقتل عني فهزا كله لا يصح. تمام؟ ولو قال الوكيل لزوجة الموكل انت علي كزهر امه لم - 00:03:00ضَ

يقع عليه زهار. فكل حق جازت فيه النيابة جازت فيه الوكالة. فالوكالة جائزة في الحقوق التي تصح النيابة فيها كما كنا كالبيع والشراء والاجارة والجعالة واقتضاء الديون واقتضائها. يعني انت مسلا الواحد ان هو يجيب لي الدين يعني يتوكل في قبض الدين - 00:03:20ضَ

الديون التي لي عند الناس وعقد النكاح وعقد الطلاق واقامة الحدود وبعض القرى وما لا يقبل النيابة لا تصح فيه الوكالة كالعبادات البدنية. يعني مسلا الصوم عند المالكية لا يصح واحد يصوم عن واحد. ولا ان واحد يصلي عن واحد. تمام؟ لا يصح هذا. لان دي عبادة - 00:03:40ضَ

البدنية. طب احنا عندنا اركان الوكالة اربعة. موكل الانسان اللي هو موكل والوكيل وموكل فيه الشيء الموكل فيه والصيغة. طيب الموكل هزا يشترط فيه ان يكون اهل لما وكل فيه - 00:04:00ضَ

والوكيل يشترط فيه ان يكون اهلا لما وكل فيه تمام لما وكل فيه. والموكل فيه لابد ان يصح فيه الوكالة كما قلنا. الموكل فيه مسلا وكله مسلا في عض النكاح يصح. وكله في الظهير لا يصح - 00:04:18ضَ

وكله في ان هو يصوم عنه يصلي عنه لا يصح. وكيله مسلا ان هو يحج عنه يصح. طيب قال لك ما تنعقد به الوكالة اللي هو اللفز بقى. قالوا تنعقد الوكالة بما يدل عرفا. يعني مش شرط لها لفظ معين في الشرع. يعني مسلا مش شرط يقول له انا وكلته مش شرط هزا. وهزا هو الركن الرابع - 00:04:34ضَ

من اركان الوكالة اللي هو الايه؟ الصيغة. وقالوا والدال عرفا اعم من ان يكون لفظا او غيره ككتابة او اشارة. لا بمجرد قوله وكلتك او انت وكيلي لا لا يشترط ان هزا فقط. تمام؟ فانه لا يفيد عدم حصول الشرط - 00:04:54ضَ

وهو معرفة ما يدخل عليه من تفويض او من تخصيص. يعني مسلا لو قال له وكلتك هزا غير كافي. لان لابد ان يقول له وكلتك في مازا تمام؟ فحينئذ تكون وكالة باطلة ازا قال له وكلتك وخلاص. ولا تصح حتى يفوض للوكيل او يقيد بامر مخصوص. يعني - 00:05:12ضَ

في حوضنا ويقول له انا وكلتك في كل شيء عني للوكالة العامة زي ما احنا بنقول. او الوكالة الخاصة يقول له مسلا انا وكلتك مسلا في ان تزوج ابنتي. انا وكلتك مسلا في ان آآ آآ تشتري لي هزه السلعة - 00:05:32ضَ

تمام؟ قالوا بان يقول الموكل وكلتك وكالة مفوضة. او في جميع اموري او في كل شيء ونحو ذلك. او اعين له بنص او قرينة في شيء خاص كنكاح او بيع او شراء لخاص او عام. يعني يقول له مسلا بيع هزا الشيء لفلان او بيع هزا الشيء - 00:05:46ضَ

وخلاص. فان نص له على التقييد ان هو مسلا يبيع هزا الشيء فقط او على التفويض المطلق. وتصرف يعني الوكيل في هزه الحالة تصرف يعني فانه يمضي منه ما كان على وجه النزر. يعني ما كان صحيحا. يعني مسلا انا قلت لك مسلا ايه - 00:06:06ضَ

بع بيتي فانت رحت بعت بيتي البيت يسوي مليون قمت انت بايعه مسلا بمية الف هزا لا ينفز ابدا وانما مسلا مليون مليون الا عشرين الف الا خمسين الف مليون وخمسين الف. تمام؟ قالوا لانه معزول عن غيره بالعادة. الا ان يقول الموكل امضيت فعلك النظر - 00:06:26ضَ

خير النظر. يعني انا اي حاجة انت ستفعلها انا راضي بها سواء كان صح او غلط فيمضي غير النزر ان وقع. يعني مسلا البيت يساوي مليون باعه بخمسمية الف. قال لك يقع. وان كان لا يجوز للوكيل فعله ابتداء. يعني - 00:06:46ضَ

لا يحل الوكيل ان يفعل هزا ابتداء. الا الطلاق لزوجة الموكل. وانكاح بكره وبيع داره الدار اللي هو ساكن فيها. وبيع عبده فلا يمضي شيء من هزه الامور الاربعة المستسناه. يعني حتى لو قال له فوضتك في كل شيء فراح طلق زوجته. قال لك لا يقع - 00:07:01ضَ

لان اه اه قالوا لقيام العرف ان تلك الامور لا تندرج تحت عموم الوكالة العامة. يعني انت رحت مسلا عملت لمحامي وكالة عامة محمد راح طلق زوجتك عشان هو يتجوزها مسلا قال لك لا يصح. الطلاق هنا باطل. لان الوكالة العامة دي وان كانت عامة تشمل كل شيء. الا ان العرف جاري - 00:07:21ضَ

ان الانسان مسلا لما وكل واحد ما يروحش يبيع بيتي اللي انا ساكن فيه. ما يروحش مسلا يطلق زوجتي اللي انا متزوجها. تمام؟ وانما يفعله الوكيل بازن خاص. يقول له اهو انا وكلتك في طريق زوجتي انا - 00:07:41ضَ

وكلتك اني تتبع بيتي هزا. تمام؟ قالوا والمراد بالنظر ما فيه تنمية المال وبغير النظر ما ليس فيه تنمية المال تمام يعني مسلا يروح مسلا انا وكلتك وكال عمي. يروح يتصدق من ماله ويهب ماله ويفعل كزا ويفعل كزا. هزا كله غير ليس فيه نزر. تمام؟ وانما - 00:07:51ضَ

النظر الزي فيه مصلحة من تنمية المال للموكل. ما يجوز للوكيل ان يفعله وما يجب عليه ان يفعله قالوا لو عين الموكل للوكيل ما يتصرف فيه يعني اما بنص كقول له لا تفعل الا الشيء الفلاني او افعله فقط يبقى هو ده نص على شيء محدد. او تقوم قرينك - 00:08:12ضَ

او عرف على فعله. يعني تكون قرينة او عرف متعارف عليه على فعله. فلا يتصرف الا الا كما ازن له فيه فقط تمام؟ فلو قال له بع من زيد لم يجز له ان يبيع من غيره لان هو الان ايه؟ حدد له ما الذي يبيع لهم؟ او خصص - 00:08:38ضَ

زمانا يعني ايه انا الان قال له لا تبع هزا الا في رمضان. لان رمضان بيكون سعر عالي. راح باعه مسلا في شعبان او في شوال. قال لك لا يصح. او سوقا - 00:08:58ضَ

تتفاوت فيه الاغراض. فعند ازن يتخصص. يعني مسلا قال له لا تبع هزه السلعة الا في السوق الفلاني. لان السوق الفلاني بيكون فيه الاسعار اعلى. فعند ازن ايه لا يجوز له ان يبيع في سوق اخر. وازا كان لفز الموكل عاما يعني قال له وكلتك فانه يتخصص بالعرف - 00:09:08ضَ

ان كان مطلقا فانه يتقيد به. يعني ازا كان لفظ عام فيخصص بالعرف. وازا كان مطلقا فانه يتقيد بالعرف ايضا. فاذا كان عرف الناس ان ذلك لا يباع الا في السوق الفلاني. يعني مسلا لو قلت له بع هذا والمتعارف عليه ان السلعة هزه لا تباع الا في السوق - 00:09:28ضَ

فلاني فباعها في غيره فعند ازن لا يجوز تمام؟ او لا تبع الا من الشخص او او بيع هزه ومعروف ان هزه السلعة لا تباع الا في الزمن الفلاني. تمام - 00:09:48ضَ

فعند ازن يتعين هزا او قال له بعها فراح باعها نسيئة ولم يبعها نقدا. تمام يعني الاصل ان البيع يكون كاش نقد. فعند ازن باعها نسيئة. فعند ازن لا يجوز. الا ازا قال له بعها كما تشاء. وكزا لو وكله على شراء جارية او - 00:10:01ضَ

امرأة فانه لا يشتري له او يزوجه الا ما يليق به. يعني قال له ايه انا وكلتك في ان تزوجني امرأة. فراح جاب له واحدة كحيانة عميانة اي قال لك لا يجوز وانما يصح هزا ازا اتى اليه او زوجه امرأة تليق بمكانة هزا الرجل. وكزا ازا قال وكلتك - 00:10:19ضَ

على بيع على بيع دوابي. وكان العرف يقتضي تخصيصها بعض انواعها كالحمر مسلا. يعني مسلا ازا كان العرف عند الناس ان فبنقول الدابة المقصود بها مسلا حمار مسلا الحمير. فعند ازن ما يروحش يبيع مسلا البقر الزي عندي او الغنم الزي عندي. ورغم ان هزا يطلق على ان يطلق عليها - 00:10:39ضَ

اللغة دابة. تمام؟ فعندئذ لابد ان احنا نرجع في الايه في العرف فانه يتخصص بالعرف ولا يتجاوز ما خصصه العرف او قيده. يعني لابد ان هو يمشي على ما هو متعارض - 00:10:59ضَ

عليه. فمسلا لو قلت له بع دوابي وانا الدواب دي عند اهل البلد هزه المتعارف عليه ان المراد بها الحمر. طب انا عندي خيل راح باع الخلة قال لك لا ينفز بيع الخيل في هزه - 00:11:11ضَ

دي الحالة. قالوا وللوكيل في توكيله على البيع يعني لما انا انا وكلت واحد ان هو يبيع طلب السمن من المشتري. يقول له انا بعتك وهات لي السمك وقبضه منه يعني يحق له قبض السمن لانه من توابع البيع الزي وكل عليه. تمام؟ وله في توكيله على الشراء - 00:11:24ضَ

قبض المبيعة من بائعه وتسليمه لموكلي. يعني مسلا انا رحت آآ آآ وهو آآ واحد وكلني ان انا اشتري له. فانا من حقي ان انا اطلب آآ اخد السلعة وانا اسلمها لمن؟ للموكل - 00:11:44ضَ

وله رد المبيع بعيب ظهر فيه ان لم يعينه موكله فان عينه بان قال له مسلا اشتري لي هزه السلعة او سلعة فلان الفلانية فلا رد للوكيل بعيب ظهر فيها. تمام - 00:11:56ضَ

هذا في غير الوكيل المفوض والا لو كان هذا الوكيل مفوضا فعند ازن له الرد في هزه الحالة. طيب قالوا وطولي بالوكيل ثمن لسلعة اشتراها لموكله. يعني مسلا انا رحت اه واحد محمد مسلا وكلني اشتري له سلعة من زيد. فانا اشتريت سلعة فمن حق زيد ان يطالبني بالثمن - 00:12:13ضَ

الزمن الزي باعه لموكله على بيعه الا ان يصرح الوكيل بالبراءة من زلك. يعني ازاي؟ انا ازهب لزلك اقول له انا ساشتري منك هزه السلعة ليه محمد وانا ليس لي دعوة بالثمن الان. فازا وافق زيد على هزا فليس من حقه الان ان يطالبني بالثمن لانني انا قلت له انني وكيلا - 00:12:33ضَ

محمد تمام؟ اولى اتولى دفع السمن لو قلت له اننا هدها الوكيل له وليس لي دفع سمن. فلا يطالب وانما تطالب بالثمن او المسمن الموكل في هزه الحالة. قالوا وطولي بالوكيل بالعهدة. يعني ايه العهدة؟ يعني مسلا ازا باع - 00:12:53ضَ

كل سلعة وظهر بالسلعة دي عيب تمام يعني انا محمد وكلني ان ابيع له السيارة بعد ما بعت السيارة ظهر بها عين. او حصل فيها استحقاق يعني طلعت ان السيارة دي اصلا ما كانش بتاع محمد ده كانت مسلا - 00:13:13ضَ

بتاع ابراهيم ومحمد مسلا غصبها او سارقها. رجع المشتري على الوكيل. المشتري يرجع علي ما لم يعلم المشتري بانه وكيل يعني لو المشتري كان يعلم ان انا وكيل لمحمد فعند ازن لا يرجع علي وانما يرجع على محمد. اما ازا لم يكن يعلم فمن حقي ان يرجع علي. وان - 00:13:26ضَ

الا فالطلب على الموكل في هزه الحالة ازا لم يعلم آآ ازا آآ ازا علم انني وكيل فقط. الا الوكيل المفوض. يعني انا كنت وكيل مفوض الطلب عليه ولو علم المشتري انه وكيل. لو اني عارف ان انا وكيل عن محمد مفوض عنه في كل شيء. فعند ازن حتى لو كان يعلم انني وكيل عن محمد - 00:13:46ضَ

فعند ازن من حقي ان ان يكن. اما ازا كنت انا وكيل غير مفوض فعند ازن ليس من حقي ان ان يطالبني وانما يزهب الى محمد. قالوا ويجب على الوكيل - 00:14:06ضَ

ان يفعل ما فيه المصلحة لموكله. هزا هو الاصل. الاصل لما انا اوقي الانسان في شراء في بيع في زواج في اي شيء ان هو يفعل ما هو الاصلح لي هزا هو الاصل. من لا يجوز توكيله؟ يعني من هو الشخص الزي لا يجوز لنا ان نوكله؟ - 00:14:16ضَ

قالوا لا يجوز توكيل كافر في بيع لمسلم. او شراء له. يعني مسلا ما ينفعش اوكل واحد كافر ان هو يبيع لي وهو يشتري لي. طبعا المالكية خلف الجمهور في هزه المسألة - 00:14:36ضَ

او تقاض لدين ونحوه كغلة وقف او خراج على مسلم. يعني مسلا الان ما ينفعش يروح مسلا انا اقول له رح هات الدين على زيد لي انت اقبضه عني قالوا لانه لا يتحرى الحلال. لان ممكن مسلا يشتري او يبيع اما اقول له مسلا رح بيع هزه ممكن يبيعها بعقد فاسد. تمام؟ وهزا يقع علي انا - 00:14:46ضَ

تمام؟ وهو لا يعرف شروط البيع الصحيح. تمام؟ حتى لو رضي من يتقاضى معه الحق قال لك لحق الله تعالى. لان الله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فعند ازن في سبيل على المؤمن ان هو يروح يقول له هات الفلوس الوكيل لموكلي - 00:15:10ضَ

فعند ازن قال لك لأ ازا كان واحد مسلم عليه له دين عند مسلم او يريد ان يبيع او ان يشتري فعند السادة المالكين ما ينفعش يوكل هنا واحد كافر - 00:15:30ضَ

قالوا ولا يجوز توكيل عدو على عدوه ولو عدوا في الدين كيهودي على نصراني وعكسه. يعني مسلا واحد مسلم يجوز ان هو يتوكل على واحد يهودي او نصراني. يجوز. لكن واحد نصراني يتوكل على واحد مسلم او واحد يهودي يتوكل على واحد نصراني او نصراني على يهودي قال لك لا يجوز - 00:15:42ضَ

لان الا انه آآ قالوا لما فيه من العنت وزيادة الشر لانه يجد بذلك السبيل الى مضرته لانه في عداوة في الدين قالوا الا انه يجوز توكيل مسلم على زمي بخلاف العكس. ما ينفعش زمة يتوكل على مسلم. لكن المسلم يتوكل على زمة لان المسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه - 00:16:02ضَ

طيب ما لا يجوز للوكيل؟ يعني ما هي الاشياء التي لا تجوز للوكيل ان يفعلها؟ او لا يجوز للوكيل ان يفعلها؟ قالوا لا يجوز للوكيل وكل على بيع شيء شراؤه لنفسه - 00:16:22ضَ

يعني مسلا انا وكلت مسلا زايد ان هو يبيع مسلا السيارة بتاعتي. ما ينفعش هو يروح يشتريها لنفسه تمام؟ قالوا لا يجوز لوكيل وكل على بيع شيء شراء لنفسه شراء لنفسه ما وكل على بيعه ويوقف على اجازة موكله. لو انا - 00:16:37ضَ

ما عندي مشكلة خلاص ما في مشكلة. ولو سمى له الثمن. يعني لو قلت له مع بعها بمية الف. قال لك خلاص طب ما انا اخدها بمية الف. خلص الموضوع. قالوا لاحتمال الرغبة فيه - 00:16:53ضَ

باقصى الاحتمال ان هو مسلا لو عرضها على البيع ممكن تجيب مية وعشرة. الا ان تنتهي فيه الرغبات. يعني ايه؟ يعني رح هو راح عرضها في السوق انا قلت له بيع السيارة بتاعتي - 00:17:03ضَ

عرضها بالسوء فاخر سعر الجاز بمية الف. قام جاي هو اشتراها. قال لك يجوز في هزه الحالة. اما قبل ان يعرضها في الصوت فعند ازن لأ. الاحتمال ان هي تكون تباع في السوق - 00:17:13ضَ

اغلى من هزا قالوا ولا يجوز شراؤه ما وكل على ما وكل على بيعه لمحجوره من صغير او سفيه او يتيمة لانه او يتيمه لانه مسل الشراء لنفسه ولو سمى السمن للوكيل. فان فعل خير الامن بين الرد والامضاء - 00:17:23ضَ

بخلاف زوجة الوكيل وابنه الرشيد ورقيقه المأزون فلا يمنع من البيع لهم. يعني فرضنا مسلا واحد وكلني ان انا ابيع له السلعة دي قامت جه زوجتي وقالت لي انا هشتريها عادي يصح. تمام - 00:17:44ضَ

بخلاف الا ان يحابي لهم. يعني مسلا انا لو انا هابيعها لواحد بمية الف ما ينفعش اروح ابيعها مسلا بتسعين ولا بخمسة وتسعين. فان حاب بان باع عما يساوي عشرة مسلا بخمسة منع ومضى البيع وعند ازن الوكيل يهرم ما حاب فيه. يعني البيع يتم خلاص ما في مشكلة. بس انت السلعة دي - 00:17:59ضَ

سوي مسلا عشرة انت بعتها مسلا بخمسة يبقى انت اللي بعت تمام بس انت تدفع الخمسة السانية. قالوا والعبرة بالمحاباة وقت البيع لا وقت قيام الموكل او علمه. تمام؟ يعني العبرة بوقت البيع هل هو حباها في هزا الوقت ام لا؟ تمام؟ لان السلعة ممكن - 00:18:19ضَ

في هزا الوقت تساوي هزا السمن يبقى ليست محاباة. اما ازا كانت في هزا الوقت تساوي مسلا عشرة وهو باعها بالسمانية او بخمسة فعند ازن هزه محاباة. لكن لو فرضت - 00:18:36ضَ

في هزا وقت البيع كانت تساوي خمسة وهو باعها بخمسة فهي ليست بمحاباة. حتى لو كان وقت ما هو ادهاني تساوي عشرة تمام؟ طيب الوكالة من الباطن؟ يعني ايه الوكالة من الباطن - 00:18:46ضَ

يعني محمد وكلني ان افعل شيئا. هل ينفع ان انا اروح اوكل واحد اخر ام لا بدون اذن محمد فقالوا لا يجوز للوكيل ان يوكل في شيء وكل فيه. لماذا؟ قالوا لان الموكل لم - 00:18:58ضَ

الا بامانته. ولو اراد زلك لاستناب غيره من غير واسطة. يبقى لو هو كان عاوز يوكل واحد كان رايح يوكله. هو ما وكلني الا لانني امين. طب هذا لا يمكن على الاطلاق. قال لك ايه؟ الا الا يليق بالوكيل تولي ما وكل عليه. يعني مسلا فرضنا ان هو وكلني شيء - 00:19:16ضَ

هذا الشيء معروف بداهة ان انا رجل مسلا من زوي الهيئات والشرف وهزه الاشياء فانا لا يمكن افعل هزا الشيء المستحقر البسيط هزا. تمام يقول لي مسلا يقول لي خد العشرة كيلو بصل دولت انا وكلتك ان انت تبيعهم يعني ليس بني آدم اني اروح اقف ابيعهم يعني لأ ممكن اديهم لواحد تاني اوكله ان هو يبيعهم او - 00:19:36ضَ

صرما وكل عليه ولا يمكنه ان يستقل به. يعني مسلا واحد وكلني انني مسلا ابني له عمارات وابني له مجمع سكني. فانا استحالة ان انا هبني فانا باجيب ناس يشتغلوا وباجيب واحد مسلا آآ وكيل عني ان هو يكون مسؤول عن العمال واحد تاني وكيل عني مسئول عن مواد البناء. فهذا كله فعند ازن فيوكل - 00:19:56ضَ

ان يعينوا على من يعينه على تحصيله لا استقلالا بخلاف الاول. الاول ازا كان هو قادر على فعله ولم يكن فيه عيب عليه. فعند ازن لا يجوز له ان اما ازا كان شيء كبير او كان فعند ازن يجوز لي ان اوكل وهزا في غير الوكيل المفوض. اما الوكيل المفوض اللي هو مفوض - 00:20:16ضَ

في كل شيء فلا يمنع ان يوكل. يعني يجوز له ان يوكل حتى ولو بغير ازن موكلي لكنهم قالوا ايه ؟ محل جواز التوكيل فيما ازا كان الوكيل زا وجاه لا يليق به البيع والشراء. لما وكل فيه - 00:20:36ضَ

ان علم الموكل بذلك وكان الوكيل مشهورا بزلك. يعني معروف ان انا مستحيل يعني انا راجل مسلا ببيع عقارات ما ينفعش تيجي تقول لي مسلا ايه خد العجلة دية الدراجة ديت ولا الموتور هزا ورح وكلتك في بيعة انا ما ببيع هزه الاشياء فانا بجيب واحد اقول له رح وكلته في بيع هزا. هزا يصح. تمام - 00:20:51ضَ

وكون انا صاحب وجاهة اصلا. اما ازا لم يعلم بزلك ولم يشتهر ان قال انا مش معروف ان انا صاحب وجاهة ولا ان انا ما ببعش الا الاشياء العالية والكلام دي - 00:21:11ضَ

انما انسان عادي فعند ازن لو انا وكلت واحد اخر وهو المال تلف عنده. فعند ازن انا اكون ضامن في هزه الحالة. فكل ما ازا كنا انه لا يجوز للوكيل ان يوكل غيره فوكل غيره فتلف المال. فعند ازن يضمن. اما ازا قلنا انه يجوز له ان يوكل غيره. فتلف المال فلا ضمان عليه في هزه - 00:21:21ضَ

الحالة ايضا قالوا وحيس جاز للوكيل التوكيل فوكل فلا ينعزل الوكيل الساني بعزل الاول ولا بموته. يعني فرضنا مسلا محمد وكلني وبعدين انا وكلت زيد. قام جه محمد عزلني او مات محمد. فعند ازن زيد لا ينعزل - 00:21:41ضَ

تمام زيد لا ينعزل بتوكيل لو انا مت الان. او ان ان محمد عزلني فعند ازن زيد لا ينعزل. فازا عزل الاصيل وكيله فلا ينعزل وكيل الوكيل. وكيل الوكيل لينعزل. لكن ينعزل كل منهما بموت الاصيل. لو محمد مات اللي هو الاساسي مات فعند ازن انا - 00:22:05ضَ

وهو ينعزل. ولو عزل كل منهما وللوكيل عزل وكيله. يعني انا من حقي ان انا اعزل ايه؟ وكيله. وايضا الوكيل للموكل الاصلي ان يعزلني وان يعزل الزي وكلته. اما مجرد ان هو يعزلني فقط ولم يعزله فلا ينعزل. يعني هو يبقى. اما ازا عزلني وعزله او عزله فعند ازن يصح - 00:22:26ضَ

كان هناك فرق بين امرين بين ان هو يعزلني ولا يعزله فعند ازن هو باق على وكالته. طيب فرق اما ازا تعزلني او عزله يصح او ازا هو مات فعند ازن انا انعزل وهو ينعزل لان الان المال هزا اصبح ملك للورثة. طيب ضمان - 00:22:51ضَ

الوكيل الوكيل هزا متى يضمن؟ هل هو الاصل ان هو امين ولا ليس بامين؟ الاصل ان الوكيل امين. لكنهم قالوا يضمن الوكيل ان ان دينا على موكله او اقبض مبيعا وكله على بيعه لمشتريه. ولم يشهد على الاقباط حيس انكر - 00:23:11ضَ

قابض او مات او غاب بعيدا. يعني ازاي؟ يعني مسلا محمد وكلني انني اقضي الدين بتاعه الزي عليه لزيد رحت اديت لزيد وبعدين بعد ما اديت الفلوس زايد يروح يطالب محمد يقول له فين الفلوس؟ يقول له انا اديت لك بعت ياسر ان هو يقضيها لك. فقال له - 00:23:32ضَ

لا ياسر ما ادانيش. فانا ما كنتش عملت شهود ولا كتبت ورقة بهزا. فعند ازن انا اضمن لاني واجب علي ان اشهد على هزا او ان انا بعت سلعة او شيء ولم اشهد في هزه الحالة. قالوا اي لم تقم له بينة عليه. وان لم يقصدها. وسواء جرت العادة - 00:23:52ضَ

الاشهاد او بعدم الاشهاد لان القاعدة عند السادة المالكية ان الوكيل او ان الامين لا يبرأ من الضمان ازا اه وكل مسلا كان في اقباض اه احد مسلا شيء ولم يشهد على هزا. قالوا او انكر طبعا هزا كله ازا انكر اللي هو صاحب الدين اللي هو ان انا ما دفعتلوش - 00:24:12ضَ

لكن هو قال له ياسر دفع خلاص يعني. قالوا او انقر الوكيل القبض لما وكله على قبضه فشهد عليه ببينة بانه قبض. فشهدت له بينة بتلف المضغوط فانه يظهر يعني ازاي؟ يعني مسلا الان هو وكلنا نروح اقبض الدين مسلا من ايه؟ من زيد. فانا رحت قبضت ابن زيد وبعدين بيقول لي فين الدين؟ قلت له لأ انا ما قبضتش - 00:24:32ضَ

ما دفعش الفلوس. وبعدين سبتت بينة بعد زلك ان فعلا ان انا كنت قبضت من زيت بس الفلوس دي تلفت عندي. قال لك في هزه الحالة اضمن في هزه الحالة. ليه؟ لانني - 00:24:57ضَ

كذبت في هزه الحالة. تمام؟ واضمن لان ليه ؟ قالوا السادة المالكية قالوا ان وكله على قبضه فشهد اذا عليه بينة بانه قبض فشهدت له بينة بتلف المضبوط فانه يضمن ولا تنفعه بينة التلف بلا تفريط لانه اكذبها بانكاره القبلية - 00:25:07ضَ

هو اصلا انا قلت في الاول ان انا لم اقبل. تمام؟ اللي انا قلته في الاول انني لم اقبض. فعند ازن يضمن في هزه الحالة. آآ قالوا يصدق الوكيل بيمينه في دعوة تلف لما وكل عليه لانه امين. يعني مسلا فرضنا ان محمد وكلني مسلا انني آآ ابيع له سلعة - 00:25:27ضَ

فمعلومة نراجع الفلوس اتسرقت مني. بيقول لي فين الفلوس تقول والله انا بعتها بكزا بس بصراحة الفلوس وانا جاي اتسرقت مني. قال لك يقبل قولي في هزه الحالة. وفي دعوى الدفع لسمن - 00:25:47ضَ

او مسمى او دفع ما وكل عليه لموكله. يعني مسلا لو فرضنا جه يقول لي محمد يقول لي فين الفلوس بتاع السلعة؟ قلت له ما انا اديتها لك بيقول لي انت ما جبتها ليش - 00:25:57ضَ

فعند ازن انا يقبل قولي الا ازا انا قلت له مسلا انا جبتها لك في اليوم الفلاني في المكان الفلاني. فانا فمحمد يقول لي اصلا انا في اليوم الفلاني كنت في العمرة واصلا ما كنتش في هزا المكان على الاطلاق. فعند ازن انا الان قولي غير صحيح. فعند ازن اضمن في هزه الحالة. ازا تبين انني لم اقل الحقيقة - 00:26:07ضَ

طيب الان لو الوكيل هزا الموكل وكل اسنين ازا وكل الموكل اسنين على مال ونحوه ازا وكلا على التعاقب. يعني الان انا وكلت هو محمد مسلا وكلني ان انا اقبض مسلا دين مسلا او شيء - 00:26:27ضَ

اه او افعل هزا الامر مسلا. وبعدين وكل زيد بعدي. تمام؟ وكلا على التعاقب. علم احدهما بالاخر اولاه يعني سواء انا علمت ان هو موكل زي ده ايضا او لم اعلم. قالوا فلكل من الوليكاء من الوكيلين الاستبداد والاستقلال بما - 00:26:47ضَ

يعني من حقي ان انا ابيع هزا دون ان يتوقف هزا الامر على رضا الاخر. الا لشرط من الموكل. يعني الموكل ازا شرط وقال ايه؟ قال اه بان يقول للوكيلين معا لا تتصرفا الا مجتمعين فليس لاحدهما الاستقلال. بل لابد الاتنين يتفقوا - 00:27:07ضَ

وعلى البيع او الشراء او كزا. وكما ازا وكلا معا في ان واحد. يعني لو هو مسلا محمد وكلني انا وزيد ان احنا الاتنين نفعل نفعل شيء. فعند ازن لا يصح لنا ان واحد مننا يستبد. يعني يروح يفعله بدون آآ ازن الاخر. لابد ان الاتنين يكونوا ايه؟ مع بعض. قال لك كالوصيين. يعني مسلا - 00:27:27ضَ

واحد قال لي فلان وفلان انت وصيه انت وصيه وانت وهو وصيه بعد موته. فعند ازن ما لا يصح الواحد منهما ان يستبد بايه؟ برأيه لابد ان هم لو فعلوا شيء لابد ان يفعلوه ايه سويا. قالوا - 00:27:47ضَ

اه فليس لواحد منهما الاستبداد الا بشرط ان لكل واحد منهما ان يستبد. يعني مسلا قال له يا عم انا انا وكلتك وانا وكلتك بس اللي اللي واحد فيكم اللي ازا رأى المصلحة يفعل. ما في مشكلة. يعني لو واحد فيكم آآ باع او او فعل لا يتوقف على ازن الاخر فهزا يجوز ولا اشكال في هزا. تمام - 00:28:02ضَ

يبقى دي ازا وكل اسنين في فاكسر. طيب قالوا ازا باع الموكل السلعة التي وكل في بيعها. وباعها الوكيل. يعني مسلا محمد قال بيع السيارة بتاعتي فانا الان وكيل عنه. فبعدين هو راح باعها قبل ان ابيعها انا - 00:28:22ضَ

تمام او هو معها لمسلا لابراهيم وانا بعتها لزيد قالوا ازا وكل الموكل اه اه ازا باع الموكل السلعة التي وكل فيها في بيعها وباعها الوكيل فاول البيعتين احق يعني انا اللي - 00:28:44ضَ

بعت قبل ما هو يبيع يبقى انا بعت الصح. لو هو باع قبل ان ابيع فانا بعته وهو صح. تمام؟ الا ان يقبض الساني السلعة فيكون احق ازا لم يعلم هو ولا المشتري منه ببيع الاول. يعني مسلا فرد محمد وكلني في بيع السيارة الايه السيارة. فهو قام جاي بايعها - 00:29:00ضَ

لابراهيم وبعدين انا بعد ما هو بعث لابراهيم انا رحت بعتها لزيد بس انا مش عارف ولا ولا ولا زيدني يعرف ان هو باعها لابراهيم اقبضت السلعة فعند ازن يكون هو الاحق بها في هزه الحالة. فالبيع في هزه الحالة فالا فازا كنت انا اعلم ان هو معها لابراهيم - 00:29:20ضَ

وبعدين انا رحت بعتها لزيد. او زيد كان يعلم ان هو فعلا باعها لابراهيم بس سكت وقام جاي واخدها مني شراها مني. فعند ازن هي للايه؟ للبائع الايه؟ للمشتري المشتري الاول في هزه الحالة. طيب انعزال الوكيل متى ينعزل الوكيل؟ قال لك ينعزل الوكيل بموت موكله ان علم الوكيل - 00:29:40ضَ

بانه مات او بعزله ان علم انه انعزل. يعني مسلا الموكل عزلني. تمام؟ او الموكل مات فعند ازن انا عزيز. وكزا ينعزل غير بتمام ما وكل فيه. يعني مسلا زيد وكلني اني ابيع فبعتوا له السيارة. خلاص انا انعزلت الان بمجرد بيع السيارة انا انعزلت - 00:30:00ضَ

فقالوا ان علم الوكيل بالموت او او العزل فليس له التصرف بعد العلم بما ذكر. يعني انا وهو عزلني ان النبي وبعدين قبل ما ابيع السيارة هو عزلني. فعند ازن لا يحق لي ان انا ابيع السيارة في هزه الحالة. والا كان ضامنا. مسلا هو وكلني ان انا آآ اقبض - 00:30:20ضَ

زيدي مسلا الف دولار. فبعدين هو عزلني وانا علمت انه عزلني. او هو مات وانا علمت انه مات. فانا قمت رايح دافع لزايد الالف بعدما انا علمت هزا انا اكون ضامن. وما تصرف فيه قبل العلم فهو ماض. يعني اي شيء انا تصرفت فيه قبل ان اعلم ان هو آآ ان هو آآ - 00:30:40ضَ

عزلني او هو مات فعند ازن انا ليس علي وزر. يعني مسلا مسلا واحد عزلني هو وكلني وبعدين انا رحت اتصرف وبعدين هو عزلني. ودون انا اعلن في عدة تصرفي نافس في هزه الحالة. قالوا وكزا ينعزل غير المفوض بتمام ما وكل ايه فيه. وانما انعزل الوكيل بموت موكله - 00:31:00ضَ

اذا علم لان اذا علم لانه كان نائبا عنه في ما له طيب المال الان صار من؟ صار ما مال الورسة. والورثة لم يوكلوه. فعندئذ هو في هزه الحالة غير وكيل عنهم فعند ازن لا يجوز له ان يتصرف في هزه - 00:31:20ضَ

استحالة تمام؟ طيب قالوا والموكل ازا عزل الوكيل ينعزل ازا اشهد على عزله وكان عدم اعلامه بزلك العزر كبعده عنه فان ترك الاعلام لغير عذر مطلقا او اشهد لعزله سواء اشهد لعزله ام لا؟ او ترك اعلامه لعزر ولم يشهد به مضى تصرفه اتفاقا. يعني ايه يا - 00:31:36ضَ

الكلام يعني مسلا فرضنا ان هو عزلني وبعدين انا موجود جنبه ولم يخبرني. فعند ازن ازا انا تصرفت يعني انا مسلا موجود في البلد وهو يستطيع ان هو يتصل مباشرة او اي شيء. فعندئذ هو لم يخبرني. فعند ازن انا تصرفي نافز. حتى لو اشهد على هزا لانه قادر على ان يخبرني. تمام؟ اما ازا كنت انا بعيد - 00:32:06ضَ

او هو عمال يتصل علي وانا قافل تليفوني او لاي سبب من الاسباب فقام جاي جايب اتنين شهود قال لهم يا جماعة او مسلا واحد وكل واحد قال له انا وكلتك الناس هتروح طلق زوجتي. فهو راح مسلا يسافر - 00:32:26ضَ

فهو قبل ما يروح يطلق زوجته هو عزله تمام؟ فعند ازن ازا طلق الزوج قال لك لا ينفز في هزه الحالة. تمام؟ او قال له ارض الدين. طب هو لم يعلم. لكن لو هو لو كان قادر ان هو يتصل عليه يقول له آآ لا - 00:32:36ضَ

او لا تفعل كزا او لا تبيع كزا او لا تشتري كزا. ولم يفعل حتى لو اشهد فعند ازن لا ينفعه. متى ينفعه ازا ان ان يخبرني فاشهد فازا فبعد زلك يكون تصرفي في هزه الحالة غير صحيح. والوكالة في الاصل عقد جائز يجوز للموكل والوكيل - 00:32:49ضَ

ان يفسخها متى شاء. يعني يجوز للوكيل ازا واحد محمد وكلني في شراء او بيعة او اي شيء اي اي وكالة. يجوز لي ان افسخ العقد. اقول لأ انا مش مش مش عامل. بعد ما انا اتفقت معه ويجوز ان هو يعزلني في اي وقت. فالوكالة من على العقود الجائزة التي يجوز لكل واحد من المتعاقدين - 00:33:11ضَ

الوكيل او الموكل ان يفسخ الوكالة في اي وقت شاء. وليست من العقود اللازمة. زي مسلا واحد وكل محامي الان ان هو يعني يترافع عنه في القضية. فبعدين بعد شوية حبوا يعزلوه يعزلوه من حقه انه يعزله. الوكيل ما حبش ان هو يتمم العملية. من حقه ان هو ما يتممش الاجراءات او اي شيء. خلاص ينعزل في هزه الحالة. نقوم بهزا - 00:33:31ضَ

قد انتهينا من آآ كتاب الوكالة وسؤال هزه المحاضرة. الوكيل هل يده على العين التي وكل فيها. يعني الوكيل الان السلعة اللي معه الذي وكل فيها. هل هي امانة في يده ولا مضمونة؟ يعني ازا تلفت بدون - 00:33:51ضَ

ولا تفرضه هل يضمنها ام لا؟ نكون بهذا قد انتهينا من هزه المحاضرة. وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم مع حضراتكم عن كتاب هو كتاب في غاية في الاهمية وكتاب الوديعة. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم - 00:34:11ضَ

ورحمة الله وبركاته - 00:34:31ضَ