ما هو حكم الشرع اذا اخرت طواف الافاضة فطفته عند الخروج من مكة المكرمة للوداع؟ وهل يلزمني ان اطوف كل طواف على حدة افيدوني افادكم الله. اذا اخر الحاج طواف الافاضة - 00:00:00ضَ

الى ان يحين سفره فطاف فان هذا الطواف يجزئه عن طواف الافاضة وعن طواف الوداع لانه قد تحقق له عنا اخر وقته عند البيت كما انه يكفيه حسب نيته عن طواف الافاضة - 00:00:17ضَ

ولكن لابد ان ينقص الاصابة بذلك العمل لان ذلك ركن من اركان الحج يحتاج الى نية انه عن طواف الافاضة ويجزم عن الوداع لانه اخر العهد بالبيت والله اعلم - 00:00:42ضَ