هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة - 00:00:00
فلننتقل بعد ذلك الى تبين الشرح الدليل وننتقل للمجلد الثامن والاخير تاب الجنايات هذا هو الدرس الحادي والثمانين في هذا اليوم الحادي عشر من شهر شوال من عام الف واربع مئة واربعة - 00:00:16
للهجرة قال المصنف رحمه الله كتاب الجنايات الجناية او الجنايات جمع جناية وهي في اللغة التعدي على بدن او مال او عرظ ففي معناها اللغوي تشمل التعدي على هذه الامور الثلاثة - 00:00:36
على البدن والمال والعرض اما اصطلاحا فهي مخصوصة بالتعدي على البدن فقط اما التعدي على الاموال هذا لا يسمى جناية وانما يسمى سرقة او غصبا او نهبا او اختلاسا او نحو ذلك - 00:00:57
اما التعدي على العرض فلا يسمى اصطلاحا جناية وانما يسمى قذفا يعني هذي اصطلاحات الفقهاء ان التعدي على الاعراض يسمى قذف تعدي على الاموال قد سرقة او غصب او نهب او - 00:01:16
الى او نحو ذلك تعدي على البدن هذا هو الذي يسمونه جناية وان كان بمعناها اللغوي يصح اطلاق الجناية على التعدي على المال والبدن والعرظ الاصل فيما يقع من الجنايات من المكلف - 00:01:32
انه فعل ذلك عمدا هذا هو الاصل تبل التأصيل ترى مهم لطالب العلم لان التأصيل يرجع اليه عند الاختلاف الاصل فيما يقع من الجنايات من المكلف انه فعل ذلك عمدا - 00:01:51
وذلك لان الاصل في الانسان العدالة او عدم العدالة ما هو الاصل نعم مرت معنا هذه المسألة هذي محل خلاف وقلنا ان القول الراجح ان الاصل في الانسان عدم العدالة - 00:02:10
كما اختيار ابن تيمية وابن القيم لقول الله عز وجل انه كان ظلوما جهولا قول الله عن الانسان انه كان ظلوما جهولا فالاصل في الانسان عدم العدالة الاصل فيه الظلم والجهل - 00:02:26
كما قال ابو الطيب المتنبي والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعلة لم يظلم حتى الشعرا مو قديم كانوا يتكلمون بهذا والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة في العلة لم يظلم - 00:02:42
الاصل في الانسان عدم العدالة الاصل فيه الظلم والجهل ولذلك الاصل فيما يقع من المكلف انه آآ فعل ذلك عمدا فمن جنى على غيره جناية فالاصل انه متعمد الا اذا اثبت انها وقعت عن غير عمد - 00:02:59
انتبه لهذا التأصيل التأصيل يفيد طالب العلم مثلا الصيام هل الاصل صحة الصيام او عدم صحة الصيام الاصل صحة الصيام فلا نقول ان صوم هذا المسلم فسد الا بامر واظح - 00:03:21
اما اذا لم يكن واظحا نقول تبقى على الاصل صحة الصيام بالنكاح الاصل استمرار عقد النكاح ولا نقول ان هذه المرأة طلقت من هذا الزوج خرجت من عصمته الا بامر واضح - 00:03:37
ولذلك طالق الغضبان غضبا شديدا لا يقع طلاق السكران لا يقع لانه مشوش عليه فكره قال تمسك بالاصل والاصل استمرار النكاح لا يقع الطلاق الا بامر واضح في السفر الاصل في الانسان الاقامة او السفر - 00:03:53
الاقامة فلا نصف هذا الانسان بانه مسافر يترخص السفر الا بامر واضح عند الاشتباه نرجع للاصل والاصل في الانسان الاقامة هذه الاصول تفيد طالب العلم خاصة عند الاشتباه وعند عدم الوضوح - 00:04:12
تقول اتمسك بالاصل مثلا اختلفت انت واصحابك هل نترخص وخاصة السفر ام لا نقول نحن نتمسك بالاصل الاصل اننا ما نترخص الا اذا اتضح لنا وضوحا تاما اننا مسافرون ونترخص - 00:04:28
هكذا ايضا هنا في في الجنايات الاصل في من فعل جناية بغيره الاصل انه متعمد هذا هو الاصل ويتحمل تبعات تلك الجناية اذا قال انه غير متعمد يثبت خلاف ذلك - 00:04:46
لابد من الاثبات والا نحن نتمسك بالاصل هو ان الاصل في من او فعل جناية بغيره انه متعمد قال وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا وهو آآ وهي جناية العمد سواء كانت - 00:05:02
جناية اه في النفس او فيما دون النفس او مالا المقصود به الخطأ وشبه العمد وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله قال والقتل ثلاثة اقسام الفقهاء اختلفوا في تقسيم القتل على قولين - 00:05:20
القول الاول ان القتل ثلاثة اقسام القتل العمد وشبه العمد والخطأ وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة القول الثاني ان القتلى قسمان عمد وخطأ وليس هناك قسم ثالث للقتل شبه العمد - 00:05:40
فاذا عندنا قولان قول الجمهور ان القتل ينقسم الى ثلاثة اقسام عمد وشبع عمد وخطأ. المالكية يقولون ينقسم الى قسمين عمد وخطأ فقط المؤلف جرى على قول الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة قال القتل ثلاثة اقسام - 00:06:04
العمد والخطأ وشبه العمد المالكية الذين قالوا ان القتلى قسمان عمد وخطأ قالوا ان القرآن والسنة لم يرد فيهما الا ذكر العمد والخطأ. ولم يرد فيهما ذكر شبه العمد فقالوا انه في القرآن ورد القتل عمد وهم يقتلون متعمدا - 00:06:23
وما كان مؤمن يقتل المؤمن خطأ فاين ذكر شبه العبد في القرآن وهكذا السنة وقالوا ايضا عللوا لذلك قالوا ان الفعل اذا كان مقصودا فيه الجناية فهو العمد والا فهو الخطأ - 00:06:48
فلا وجود لقسم شبه عمد اما الجمهور فاستدلوا لوجود القتل شبل عمد بادلة من السنة من ابرزها حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر وفي رواية بفسطاط خيمة - 00:07:03
فقتلتها وما في بطنها تختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الندية جنينها غر عبد او وليدة وقضى ان دية المرأة على عاقلتها هذا القتل فيه جناية فيه قصد جنائي - 00:07:28
لكن الالة لا تقتل غالبا مجرد حجر فهنا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم قتل شبه عمد انه لو كان عمدا لما قضى بان العاقلة تحمل الدية ان العاقلة لا تحمل دية القتل العمد - 00:07:47
وايضا لا يمكن يعتبر خطأ لان الجناية موجودة هذه المرأة ضربت الاخرى بحجر او بفسطاط خيمة فدل ذلك على ان هذا النوع من القتل يسمى شبه عمد وهذا اقوى ادلة الجمهور - 00:08:06
وايضا استدلوا بحديث اخر حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطش بالعمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادا - 00:08:23
الاربعون في بطونها اولادها. اخرجه اصحاب السنن واحمد بسند جيد وهو نص في شبه العمد فهذه الادلة وما جاء في معناه تدل على اثبات قسم ثالث وهو القتل شبه العمد - 00:08:34
وهذا هو القول الراجح القول الراجح قول الجمهور وهو ان القتل ينقسم الى ثلاث اقسام عمد وشبه عمد وخطأ واما قول المالكية بانه ليس في القرآن ولا في السنة ذكر لشبل عمد فهذا غير مسلم - 00:08:51
بل ورد الشبه العام في السنة بقصة اقتتال امرأتين هذيل وايظا في حديث عبد الله بن عمرو الذي ورد تسميته شبه عمد ورد تسميته شبه عم في حديث عبد الله بن عمرو - 00:09:07
الا ان دية الخطأ شبه العمد القول بانه لم يرد هذا غير مسلم واما قولهم اه انه ان كان ان كانت الجناية عن قصد فهي عمد والا فهي خطأ فلا يسلم. لان احيانا قد يكون القصد موجودا - 00:09:18
لكن الالة لا تقتل غالبا وهنا لا يمكن اعتباره عمدا باعتبار ان الان لا تقتل غالبا ولا يمكن اعتباره خطأ باعتبار اه القصد ومما يدل لذلك ان المالكية انفسهم استثنوا مسألة وهي ما اذا قتل الوالد ولده - 00:09:35
قالوا اه ان هذا شبه عمد الا اذا ارجعه فذبحه فيعني ذكروا ان هذه الصورة شبه عمد وهذا ما يظعف قولهم فاذا الصواب قول الجمهور وهو ان القتل ينقسم لثلاثة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ - 00:09:55
نأتي بعد ذلك لكي نعرف ضابط العمد وضابط شبه العمد وضابط الخطأ وصور كل واحد من هذه الاقسام الثلاثة بدأ المؤلف اولا بالقتل العمد قال احدها العمد العدوان ويختص به القصاص او الدية فالولي مخير وعفوه مجانا افضل - 00:10:12
العمد العدوان قوله العدوان يريد المؤلف ان يخرج بذلك شبه العمد لان شبه العمد فيه عمد لكن ليس عدوانا لان الان لا تقتل غالبا فتعريف القتل العمد عرفه المؤلف قال وهو ان يقصد الجاني من يعلمه اداميا معصوما - 00:10:34
فيقتله بما يغلب على ظنه موته به هذا هو تعريفه تعريف المؤلف جيد للقتل العمد وهو ان يقصد الجاني من يعلمه. اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على ظنه موته به - 00:11:00
وافاد المؤلف انه لا بد لاعتبار القتل عمدا من امرين الامر الاول وجود القصد نسميه بعض المعاصرين القصد الجنائي والامر الثاني ان تكون الالة تقتل غالبا لوجود القصد الجنائي هو ان تكون الالة تقتل غالبا - 00:11:19
اذا تحقق هذان الامران هذا يعتبر قتل عمد يعتبر قتل عمد حتى لو لم يقصد القتل انسان اطلق مسدس اتى بمسدس واطلقه على اخر وقال والله انا كنت امزح معه - 00:11:44
هل يقبل من هذا الكلام؟ ما يقبل انه اه تحقق هذان الركنان القصد الجنائي موجود والالة تقتل غالبا اما كونه يقصد او يعني يقول امزح او ما امزح هذا كله هذا غير مقبول - 00:12:00
لو فتح هذا الباب لكل قاتل ادعى انه يمزح وانه لم يقصد وانه لم يتعمد فلا ينظر لنيته اذا النية لا ينظر لها وانما ينظر لقصد الجناية في الظاهر وينظر للالة لهذين الامرين - 00:12:16
قصد الجناية في الظاهر بان يكون يعني تعمد التعدي عليه وايضا ان تكون الالة تقتل غالبا ونعتبره قتل عمد يقول اختص به القصاص او الدية فالولي مخير وعفوه مجانا افضل - 00:12:30
يعني اولياء الدم يخيرون بين هذه الامور الثلاثة القصاص والدية والعفو مجانا والعفو لا شك لا شك ان العفو افضل وان تعفو اقرب للتقوى والقتل يتعلق به ثلاثة حقوق حق الله تعالى وهذا يسقط بالتوبة - 00:12:48
وحق اولياء الدم ويخيرون بين هذه الامور الثلاثة ص والدية والعفو مجانا الثالث حق المقتول الاصل ان حق المقتول يبقى لصاحبه يوم القيامة وقد قال عليه الصلاة والسلام اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء - 00:13:10
متفق عليه وقال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما اخرجه البخاري في صحيحه طيب هل يبقى حق المقتول صاحبه حتى لو اقتص من القاتل - 00:13:32
الجواب نعم يبقى لان القصاص حق لمن لاولياء الدم صاص حق لاولياء الدم حق المقتول يبقى لكن قال بعض العلماء ان القاتل اذا صدق في توبته فيرجى ان الله عز وجل - 00:13:51
يعوض المقتول خيرا مما يأخذه من القاتل يرجى ذلك واستدلوا بقصة الذي قتل مئة نفس الصحيحين لرجل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم ذهب الى راهب فقال هل لي من توبة - 00:14:10
قال كيف كيف تقتل تسعة وتسعين ناس وتسأل هل لك من توبة ليس لك توبة يعني هذا عابد غير عالم وقال اذا كانت ليس لي توبة اذا اقتله. فقلت له كمل به المئة - 00:14:29
ثم ما زال ضميره يؤنبه فقال اريد ان استفتي اعلم اهل الارض قالوا اعلم اهل الارض في بلد كذا فذهب اليه وقال اني قتلت مئة نفس هل لي من توبة - 00:14:42
قال ومن يحول بينك وبين التوبة نعم لك توبة ولكنك بارض سوء هذه البيئة التي شجعتك على ان تقتل مئة نفس هذه بيئة سيئة هاجر اليها الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله عز وجل - 00:14:59
هذا عالم ايظا من فقه هذا العالم انه اراد ان يغير بيئته لو قال لك لك توبة ورجع الى بيئته ربما يستمر في القتل فاراد ان يغير هذه البيئة السيئة التي شجعته على ان يقتل مئات نفس - 00:15:19
قال هذه الارض كذا فعزم على ان يذهب الى تلك الارض وهاجر اليها فادركته المنية في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب سبحان الله! عجب ملائكة الرحمة تقول اقبل الى الله تائبا - 00:15:34
اقبل الى الله تائبا وملائكة العذاب تقول قتل مئة نفس ولم يعمل خيرا قط فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فارسل الله تعالى ملكا على صورة رجل ان قيسوا ما بينهما. يعني الارض التي هاجر منها والارض التي هاجر اليها - 00:15:56
فالى ايتهما كان ادنى فان كان ادنى الى الارض التي هاجر اليها تقبضه ملائكة الرحمة وان كان ادنى الى ارضه هاجر منها تقبضه ملائكة العذاب فقاسوا ما بينهما فوجدوه اقرب الى الارض التي هاجر اليها بشبر - 00:16:21
فقبضته ملائكة الرحمة ولم يعمل خيرا قط وقد قتل مئة نفس وجاء في بعض الروايات ان الله اوحى الى هذه الارض ان تقاربي والى الارض الاخرى ان تباعدي وانه نأى بصدره الى الارض التي هاجر اليها - 00:16:42
فوجدوه اقرب الى الارض التي هاجر اليها بشبر فقط انظر الى عظيم رحمة الله تعالى بعباده الشأن ان هذه القصة ان الله عز وجل تاب على هذا الرجل وقد قتل مئة نفس - 00:17:00
كيف تكون التوبة؟ قالوا ان الله يعوض المقتول خيرا مما يأخذه من القاتل لكن هذا في حق من تاب توبة نصوحا توبة صادقة فيرجى ان الله تعالى يعوض المقتول خيرا مما يأخذه من القاتل - 00:17:11
والا الاصل يعني اصل الحق المقتول باقي لا يضيع لا يظيع لكن اذا عوضه الله تعالى خيرا مما يأخذه من القاتل وحقه اخذه عوضه الله تعالى لكن اذا اذا لم يصدق القاتل في في توبته - 00:17:28
فان حق المقتول باق له يوم القيامة والقصاص شرعه الله عز وجل لحكم من ابرزها حفظ النفوس ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب كانت العرب تقول القتل انفى للقتل - 00:17:43
اتت هذه الاية بلفظ افصح وابلغ ولكم في القصاص حياة لان القاتل اذا علم بانه سيقتل سيرتدع عن القتل فاذا الحكمة من من مشروعية القصاص حفظ النفوس وايضا من الحكم - 00:17:57
تعظيم امر الدماء وايضا حصول التشفي من اولياء الدم لان اولياء الدم يكون عليهم حنق على القاتل فاذا اقتصوا من القاتل زال ما في نفوسهم من الحنق. ولذلك فالاصل ان اولياء الدم هم الذين يباشرون القتل هذا الاصل - 00:18:18
وان شاءوا وكلوا لكن الاصل ان ولي الدم هو الذي يقتل القاتل بنفسه كان هذا عليه العمل الى وقت ليس بالبعيد. عهد الملك عبد العزيز رحمه الله كان يعطى ولي الدم السيف - 00:18:39
يقول اقتل القاتل يقتله بنفسه لكن الان اصبح كثير من الناس يعني لا يحسنون ذلك فيوكلون الدولة في استيفاء القصاص نيابة عنهم طيب اذا نرجع للقتل العمد قلنا يعني ذكر المؤلف هذا الظابط ان يقصد الجاني من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به - 00:18:51
قلنا انه لابد فيه من ركنين القصد الجنائي وان تكون الالة تقتل غالبا ومن امثلة ذلك القتل بمحدد كسكين والسيف الالات الجارحة والاسلحة النارية عموما كالمسدس والبندقية الرشاش ونحو ذلك - 00:19:15
او ان يكون القتل بمثقل كحجر كبير مثلا او عصا غليظة او ان يلقي عليه حية او سبعا او كلبا ينهشه او يلقيه في نار او يغرقه في ماء او يخنقه بحبل - 00:19:38
او ان يقتله بسحر ويثبت ذلك يعني يعترف مثلا الساحر بذلك هذي كلها منصور القتل آآ العمد او ان يقتله بسم مثلا او ان يتسبب في قتله بشهادة الزور ويشهد الشاهدان على انسان انه قتل عمدا فيقتل قصاصا - 00:19:55
ثم بعد ذلك يعترفان بانهما قد شهدا زورا فيقصها الشاهدان يقاد الشهيدان به قد جاء في الصحيح البخاري ان رجلين شهد على رجل بانه قد سرق عند علي رضي الله عنه - 00:20:22
فامر بقطع يده فقطعت يده فلما اتى في اليوم الثاني جاء برجل اخر قالوا هذا هو السارق وقد اخطأنا في الاول فقال علي رضي الله عنه لو اعلم انكم وتعمدتما لقطعتكما - 00:20:38
فغرمهم دية الاول يعني يد الاول ورد شهادتهما عن الثاني ان هذا قادح في الشهادة اذا شهادة الزور لو شهد اثناء شهادة الزور على انسان فقص بسبب الشهادة ثم تبين شهادة زور فيقاد من الشاهدين - 00:20:53
قصوا من الشاهدين القتل الة لا تقتل غالبا الاصل انه قتل شبه عمد الا اذا كان في مقتل فان الانسان فيه مقاتل يعني الانسان لكم اخر بيده ثم مات ثم مات هذا الذي قد لكم - 00:21:13
هل هذا قتل عمد او شبه عمد شبعا الا اذا كان لك ما هو في مقتل فان كان في مقتل طبقة العمد والانسان فيه مقاتل مثل هذه التي تحت التي ما بين الحاجب والاذن هذا يعتبر مقتل - 00:21:37
ولكمه فيه يقتص منه حتى لو كان بظربة ليست قوية بل هذا مقتل واذكر انه قبل سنوات اقتص من رجل حصلت مضاربة بينه وبين رجل اخر فلكمه في مقتل فمات - 00:21:56
صاحبه فاقتص منه منه حكم القضاة بالقصاص وصدق ذلك ونفذ الحكم الانسان فيه مقاتل فاذا كانت الظربة في مقتل يعتبر قتل عمد اما اذا كانت في غير مقتل لا تقتل غالبا فيعتبر شبه عمد - 00:22:15
ولذلك يعني من اخطر ما يكون المضاربات وضربات احيانا ربما اه يلكم اه احد المتضاربين الاخر في مقتل فيموت وهنا يقتص منه اذا ثبت فعلا انه ضربه في مقتل لان الانسان فيه مقاتل - 00:22:37
بقي مسألة القتل بالعين العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ويعقوب عليه السلام لما ارسل بنيه وكانوا احد عشر كانوا احد عشر ابنا والثاني عشر هو يوسف - 00:22:57
سبحان الله عنده اثنعشر ابن ما ملأ عينه الا يوسف ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم في قصة يوسف ارسل بنيه اثني عشر ابنا وكانوا في غاية الجمال ومن رجل واحد - 00:23:24
تخشي عليه من العين قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة لو دخلوا احد عشر ابنا من باب واحد وهو في غاية الفتوة والجمال لربما اصيبوا بالعين - 00:23:42
فهذا يدل على يعني اثبات العين وتجارب الناس قديما وحديثا تدل لهذا فلو ان رجلا قتل اخر بالعين هل يقتص منه اذا ثبت ذلك فانه يقتص منه اذا ثبت ذلك يقتص منه - 00:23:57
اذا اعانه باختياره اذا اعانه باختياره طيب كيف نعرف ذلك بان يعترف يعترف العائن بانه اعان فلانا باختياره فمات فيقتص منه بان يؤتى بعائن يعينه ايضا حتى يموت واما قتل بالسيف فيقول ابن القيم وجماعة من اهل العلم انه لا يكون قتله بالسيف - 00:24:18
انما يقتل بالعين كما اعان هذا الانسان فيؤتى بمن يعينه اما اذا كان اصابته بالعين بغير اختياره فلا يقتص منه وانما يحبس يحبس هذا الذي يضر الناس بعينه حتى يتوب - 00:24:47
لانه بامكانها ايظا هذا الذي يعرف من نفسه انه يصيب الناس بالعين ان يذكر الله عز وجل فلا يصيب الناس بالعين كونه لا يذكر الله عز وجل ينظر للناس ويصيبهم بعينه - 00:25:05
ينبغي ان يعزر لكن الكلام هنا عن آآ يعني هل يقتص منه ام لا وعندما تكلم الفقهاء عن القصاص من العائن الحقيقة ان هذا يعني ان هذه المسألة مسألة نظرية - 00:25:18
ولا يوجد في التاريخ ان رجلا عائلا اقتص منه ابدا لا يوجد فما يوجد في كتب الفقه من القصاص من العائن انما هو امر تنظيري فقط لان اثبات ذلك صعب - 00:25:35
بعد ذلك صعب لان العين مرتبطة بالروح والروح من عالم اخر غير عالم المادة لا يعرف البشر كنهها ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربك اثبات ان ان هذا الانسان مات بسبب العين وان العائن قد اعانه باختياره - 00:25:51
هذا يعني يكاد يكون مستحيلا ولذلك لا يعرف في التاريخ ان احدا اقتص منه بسبب اعانته لغيره انما هذه تذكر على سبيل التنظير لكن من عرف بالعين وانه يؤذي الناس بعينه - 00:26:14
وتواتر عند الناس فعلى الحاكم ان يحبسه حتى يتوب الى الله عز وجل وحتى وان زعم ان ذلك بغير اختياره فانه يذكر الله سبحانه عندما يعجب باحد او كذا يذكر الله عز وجل - 00:26:33
آآ لا يصاب ذلك الانسان بالعين. قال ابن القيم اذا عرف الرجل بالاذى بالعين صاغ بل وجب حبسه. وافراده عن الناس ويطعم ويسقى حتى يموت ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء ولا ينبغي ان يكون في ذلك خلاف - 00:26:49
طيب قال المصنف رحمه الله فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا ان صلح فعل كل واحد منهم للقتل اذا قتل جماعة واحدا تقتل الجماعة كلها بشرط ان يكون فعل كل واحد يصلح للقتل - 00:27:12
لو انفرد اما اذا كان فعل كل واحد لا يصلح للقتل لو انفرد فلا يقتلون كما لو جرح الاول جرحا ثم الثاني جرحا ثم الثالث جرحا ثم مات هذا الانسان بمجموع الجروح - 00:27:31
فلا يقتص منهم وانما يعزرون الا اذا كانوا قد تواطؤوا على ذلك فلو تواطؤوا على ذلك قالوا نجرحه حتى يموت حتى لا لا يقتص منا فيقاد منهم اما اذا لم يتواطؤوا على ذلك فلا يقتص منهم - 00:27:45
وقد جاء في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم ان غلاما في صنعاء قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم وروي عن علي انه قتل ثلاثة نفر هو ان الذي قتل الغلام في في صنعاء لهم سبعة - 00:28:01
قتلهم عمر رضي الله عنه قتل السبعة بهذا الغلام وعن علي انه قتل ثلاثة برجل واحد وهذا محل اتفاق بين الصحابة وقول عامة اهل العلم قال وان جرح واحد جرحا والاخر مئة فسواء - 00:28:23
لو لو اشتركوا في القتل فاحدهم جرحوا جرحا واحدا لكنه يصلح القتل والاخر جرحى تسعة وتسعين فيقتص منهم جميعا تصو منهم جميعا او الاخر قد جرح مئة جرح فيقتص منهم جميعا لكن بشرط - 00:28:43
ان فعل كل واحد منهم يصلح للقتل ومن قطع او بط سلعة خطرة من مكلف بلا اذنه يعني فيقتص منه سلعة هي الغدة التي تظهر بين الجلد واللحم وهي شبيهة بما يسمى - 00:28:59
اه الثأليل التآليل التي تظهر على الجلد شبيهة بها هذه الغدة تكون بين الجلد واللحم واذا غمزت باليد تحركت فلو ان احدا قطع هذه السلعة او هذا الثألول بغير اذنه - 00:29:20
فتسبب في جرحه فمات فعليه القواد وهذا يحصل بعض الناس. بعض الناس عنده فضول ربما لو رأى هذه الغدة او رأى هذا السالول يأتي ويحاول ان يقطعه لو افترضنا مثلا انقطعه - 00:29:41
وان هذا الرجل مصاب بالسكر فتسبب في غرغرينا ثم تسبب في وفاته يقتص منه انه هو الذي تسبب ويقاد به او من غير مكلف بلا اذن وليه فمات فعليه القوات يعني لو حصل ذلك - 00:29:58
من غير مكلف كطفل مثلا بلا اذن وليه فتسبب في وفاته فعليه القواد طيب ترد هنا مسألة اجراء العمليات الجراحية بغير اذن المريض وبغير اذن وليه فلو ان الطبيب رأى ان الوقت ضيق واجتهد - 00:30:15
واجرى العملية بغير اذن من المريظ وبغير اذن من وليه فمات المريظ هل يقتص من الطبيب الجواب لا يقتص منه لكن عليه الدية عليه الدية اذا كان قد تسبب في في وفاته - 00:30:34
لانه انما فعل ذلك انقاذا للمريض من الهلكة وكونه فعل ذلك بغير اذن المريض اولية هذا موجب للدية لكنه ليس موجبا للقصاص فان قال قائل لماذا فرقنا بين فعل الطبيب - 00:30:52
وبين فعل الذي قطع سلعة او ثألولا نقول بينهما فرق لان هذا الذي قد قطع هذه السلعة او السألول ليس بالطبيب اصلا وانما انسان فضولي اتى وقطعها اما الطبيب فهو انسان - 00:31:07
اه مطلوب منه معالجة هذا المريظ وقد اجتهد في انقاذه من هلكة لا يعتبر هذا قتل عمد انما غاية ما يعتبر قتل خطأ وعليه الدية لكونه لم يستأذن المريض او وليه - 00:31:23
كما لو وجده غريقا او وجده مثلا في حريق او نحو ذلك فانقذه لكنه اثناء الانقاذ تسبب في وفاته فانه لا يقتص منه لا يقتص منه في هذه الحال فرق اذا بين المسألتين - 00:31:41
وهكذا في جميع الصور اه التي يتسبب فيها الطبيب في وفاة المريظ لا يقتص من الطبيب الا اذا ثبت تعمد الطبيب اذا ثبت تعمد الطبيب وانه على سبيل العدوان اما اذا لم يثبت تعمده - 00:31:58
وانما كان الطبيب مجتهدا لكن حصل الخطأ في اجراء العملية او حصل منه تفريط او نحو ذلك فهذا لا يوجب القصاص لكن يوجب الدية. يوجب الدية ولا يوجب القصاص نعم - 00:32:15
نعم اذا كان في تأمين تتحمله شركة التأمين. لكن كلامنا الان في القوات اللي يقتص من الطبيب او لا يقتص في جميع الصور لا يقتص من الطبيب الا اذا ثبت انه فعل ذلك عمدا وعدوانا - 00:32:40
حوادث السيارات ايضا الاصل انها ليست قبيل قتل عمد هذا هو الاصل الا اذا ثبت لان قائد السيارة تعمد قتلى هذا الشخص بان يكون مثلا صدمة قدمه ودهسه بالسيارة فيقتص منهم - 00:32:54
لكن لو كان يقود السيارة وحصل حادث تسبب في وفاته لا يعتبر قتل عمد اما يعتبر آآ خطأ او شبه عمد على ما سيأتي طيب اذا هذا هو القتل العمد هذا ضابطه ذكرنا ان ضابطا لابد يشتمل على امرين القصد الجنائي وان الالة تقتل غالبا وذكرنا صورا للقتل - 00:33:16
العام ننتقل بعد ذلك للقسم الثاني وهو القتل شبل عم قال المؤلف الثاني شبه العمد وهو ان يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها فرق بين العمد وشبه العمد - 00:33:37
يشتركا في القصد الجنائي لكن العمد الالة تقتل غالبا وشبه العمد الالة لا تقتل غالبا هذا هو الفرق هذا هو الفرق بين قتل عمد وشبل عمد فمثلا لو ان رجلا اخذ هذا القلم اخذ قلما - 00:33:52
وضربه اخر ضرب بهذا القلم شخص اخر فمات هل نعتبره عمد او شبه عمد بناء على التعريف تب عبد انا ظرب القلم لا يقتل فما دام الان لا تقتل غالبا لا نعتبره عمدا - 00:34:14
لكن لو انه اطلق عليه البندقية او المسدس وقال انا والله كنت انظف مسدس او البندقية ما تعمدت هل نعتبر قتل عمد او شبه عمد عمد لان الالة تقتل غالبا - 00:34:31
اما نيتك بينك وبين الله بينك وبين الله لكن نحن ننظر الالة ما دام فيه شيء جنائي وفي الة تقتل غالبا عمد اذا كانت الان لا تقتل غالبا فهو شبع عمد - 00:34:50
قال فان جرحوا ولو جرحا صغيرا قتل به. مراد المؤلف بالجرح الصغير يعني الذي له سراية ونفوذ في البدن قد يؤدي للموت يعني هذا يعتبر عمدا وهذا انما يكون اذا كان في مقتل - 00:35:06
اراد المؤلف ان يحترز فيقول ان حتى الجرح الصغير اذا كان في مقتل يعتبر من قبيل العمد ولهذا نعود للمثال اللي ذكرناه قبل قليل انسان ضرب اخر بالقلم قلنا الاصل انه شبه عمد - 00:35:24
لكن لو كانت القلم وقع في مقتل اعتبره عبد لو وقع القلم في مقتل اعتبره عمد هذا معنى كلام المؤلف طيب انسان صديق لاخر بينما صداقة وهو اثناء تنظيفه للسلاح - 00:35:38
او انه كان يمازح صديقه انطلقت رصاصة فمات صاحبه وصديقه هل نعتبر هذا قتل عمد او شبه عمد؟ نعتبره عمد حتى وان كان صديقه الا اذا صدقه اولياء المقتول اذا صدق اولياء المقتول بانه كان يعني يمزح معه او انه ينظف سلاحه هنا يعني يدرى عنه الحد يدرى عنه القصاص - 00:35:59
اما اذا لم يصدقوه فنبني على الاصل الاصل ان الالة تقتل غالبا كونك تمزح كونك تنظف السلاح هذا كله غير معتبر يعتبر قتل عمد حتى ولو كان ما دام انه قتله بالة تقتل غالية وهو عمد - 00:36:27
طيب بالنسبة لحوادث السيارات قواعد السيارات الاصل ان القتلة فيها قتل خطأ لكن احيانا قد نعتبرها شبه عمد كما في قطع الاشارة وقطع الاشارة وتسبب في وفاة احد فهذا يعتبر شبع عبد - 00:36:43
وذلك لان قطع الاشارة مظنة الحوادث ففيها قصد جنائي وان كانت يعني الان لا تقتل غالبا فنعتبر قطع الاشارة شبه عمد السرعة الكبيرة سرعة مفرطة يسير مثلا بسرعة مئتين كيلو في الساعة - 00:37:02
وتسبب في وفاة غيره او ميتين وعشرين مثلا او مئتين وخمسين هنا قد نعتبره شبه عمد ما نعتبره خطأ هذا هو الاصل فالاصل اذا حوادث سياراتنا مترددة بين الخطأ وشبه العمد - 00:37:22
وقد نعتبرها عمدا لو وجدت قرائن تدل على انه قصد قتله عدوانا عدوانا يعني رأى يمشي في الشارع ثم دهسه ان اعتبره عمد تفحيط شبه عمد قتل انسان اخر وهو يفحط يعتبر شبعان ولا يعتبر عمدا - 00:37:39
القسم الثالث قال الثالث الخطأ وهو ان يفعل ما يجوز له فعله من دق او رمي صيد ونحوه او يظن مباح الدم فيبين ادمي معصوما القتل خطأ يصدر منه فعل فيقع على ادمي معصوم لا يقصد ايقاعه عليه - 00:38:02
فيموت به القصد الجنائي هنا غير موجود القصد الجنائي غير موجود لا يوجد اصلا قصد جنائي فهنا يعتبر خطأ حتى ولو كانت الالة تقتل غالبا مثل انسان يصيد فاطلق النار على صيد - 00:38:19
فاصاب انسانا يعتبر هذا قتل خطأ قال او يظنه مباح الدم يعني في معركة بين مسلمين وكفار فقتلوا يظنوا مباح الدم تبين انه معصوم الدم يعتبر قتل خطأ. ومثل ما ذكرنا حوادث السيارات - 00:38:38
فالاصل في هذه انها قتل خطأ قال ففي القسمين الاخرين كفارة على القاتل والدية على عاقلته القسمين الاخرين يريد المؤلف شبه العمد والخطأ فهذه توجب الكفارة والدية اما كفارة فعلى القاتل - 00:38:57
واما الدية فعلى العاقلة كفارة هي عتق رقبة والرقة الان انقرظ فيصوم شهرين متتابعين واما الدية فعلى العاقلة والعاقلة سيأتي ان شاء الله فيها باب مستقل العاقل هي عصبة القاتل - 00:39:18
اقاربه قريب من جهة الاب ابيه واخوانه واعمامه وابناء عمومته هؤلاء هم العاقلة هم الذين يدفعون دية القتل الخطأ وشبه العم اما القتل العمد فلا تدفعه العاقلة انما يدفعه من - 00:39:38
قاتل نفسه انتبه هذي ترى المسألة لها لها ارتباط بمسألة الزكاة فبعض الناس تكون الدية دية قتل خطأ او شبه عمد يدفعون من الزكاة هذا لا يجوز لان الدين اصلع العاقلة - 00:39:55
ما تعطيه من الزكاة لكن لو كان القتل عمد المطالب بالدية من القاتل فاذا كان القاتل عاجزا عن الدية فيعطى من الزكاة وعلى ذلك هل يجوز دفع الزكاة بدية القتل - 00:40:14
نقول اذا كانت الدية بقتل العمد وتاب القاتل وحسنت توبته وكان عاجزا عن دفع الدية فيجوز ان يعطى من الزكاة لانه يعتبر من الغارمين اما اذا كانت الدية لقتل خطأ او شبه عمد - 00:40:29
فلا يجوز ان يعطى من الزكاة لان الدية انما تجب على عاقلته فلا يجوز ان يعطى من الزكاة وبعض افراد العاقلة تجد انه يدفع من الزكاة وهذا ايضا لا يجوز - 00:40:51
انما تجب الدية على العاقلة مجموع العاقل يتعاونون في دفع الدية هذا في القتل الخطأ وشبه العمد قال ومن قال الانسان اقتلني او اجرحني فقتله او جرحه لم يلزمه شيء. يعني من جهة الظمان - 00:41:04
لانه قد اذن له فيه فسقط حق قال بعض العلماء لا يلزمه شيء من جهة الدية لكن الكفارة تلزمه وهذا هو القول الراجح وذلك لانه لا يباح له ان يقتله - 00:41:24
ولا ان يجرحه وبدن الانسان ليس ملكا له اصلا كونه يقول اقتلني او اجرحني هو لا يملك اصلا بدنه كيف يقول اقتلني او اجرحني بدنه ملك لله عز وجل فيأثم بذلك - 00:41:37
يأثم بذلك وعليه كفارة واما الدية فليس عليه هدية هذا هو القول الراجح في المسألة وكذا لو دفع لغير مكلف الة قتل ولم يأمروا بها ليس عليه شيء لانه لم يأمر بالقتل ولم يباشره - 00:41:54
لكنه يعزر لكونه دفع الة القتل لغير مكلف ثم قال المصنف رحمه الله باب شروط القصاص في النفس وعندنا شروط القصاص في النفس وفي الباب الذي بعد الشروط استيفاء القصاص - 00:42:09
فهذه تختلف عن هذه هذه شروط وجوب القصاص اذا تحققت وجب القصاص اما في الباب الذي بعده شروط استيفاء القصاص يعني تحققت شروط الوجوب هناك ايضا شروط اخرى لاستيفائه بدأ المؤلف بشروط وجوب القصاص قال وهي اربعة - 00:42:24
احدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما وذلك لان المجنون والصغير غير مكلفين فعمدهما يعتبر خطأ فلا قصاص عليهما لان القلم مرفوع عنهما - 00:42:43
فلو ان صبيا اخذ مسدسا وقتل به اخر لا يقتص منه وانما يعتبر قتل خطأ عنده الصبي خطأ وهكذا ايضا المجنون اما السكران اختلف الفقهاء هل يقتص منه ام لا؟ فمن الفقهاء من قال لا يقتص منه وهو - 00:43:07
قول قلة من الفقهاء قالوا ان الله عز وجل يقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون والسكرى لا يعلم ما يقول وذهب اكثر اهل العلم وهو الذي عليه المذاهب الاربعة - 00:43:30
اما السكران يقتص منه اذا قتل حال سكره ومثل ذلك من وقع في المخدرات اذا قتل حال تعاطيه المخدرات فيقتص منه وهذا هو القول الراجح لعموم الادلة الموجبة للقتل على القاتل من غير تفريق بين السكران وغيره - 00:43:44
ولان القصاص حق لادم فلم يسقط بسكر القاتل ولانه لو فتح هذا الباب لا ادى الى انسداد باب القصاص لان كل انسان يريد ان يقتل اخر يشكر ثم يقتله ولا يقتص منه - 00:44:03
واما ما ما استدل به اصحاب القول الاول من قول الله تعالى حتى تعلموا ما تقولون هذا ليس له علاقة بالقصاص انما فيه نهي عن قربان الصلاة وقت السكر وهذا كانت ايضا في احدى مراحل تحريم الخمر لان الخمر - 00:44:22
حرم بالتدريج لان العرب كانوا مدمنين على الخمر كانت حكمة الشريعة ان يتدرج معهم في التحريم فكان اول ما نزل ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فاثنى الله على رزقهم وحسن وسكت عن السكر - 00:44:38
ثم بعد ذلك نزل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ونهي عن الشرب والسكر وقت الصلاة ثم يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيما اثم كبير ومنافع للناس واثمهم اكبر من نافعهما. ثم المرحلة الرابعة - 00:44:58
يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وهذا من حكمة الله عز وجل ان الشيء الذي ادمن عليه الانسان يكون نهيه بالتدريج ولذلك يعني - 00:45:14
المتعاطي للمخدرات او المدمن على الخمر او حتى على التدخين وتدرج معه في علاجه وتدرج معه بالتدريج شيئا فشيئا على هذا نقول ان الصواب في هذه المسألة ان السكران او متعاطي المخدرات اذا قتل حال سكري او تعاطيه فانه يقتص منه - 00:45:32
اذا الصغير والمجنون قلنا عمدهم يعتبر خطأ اما السكران فيقتص منه والسكران اختار السكر اختار السكر وهو يعلم ان عقله سيذهب فقتل فيقتص منه. الخلاف الصغير المجنون فعمده ما يعتبر خطأ - 00:45:55
نعم نعم وسبق معنا ان السكران يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله طلاق السكر لا يقع لا يحد اذا قذف لكن يؤخذ بافعاله اذا قتل يقتل اذا اتلف يظمن الشرط الثاني قال الثاني عصمة المقتول - 00:46:10
فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي او مرتد او زان محصن ولو انه مثله يعني لابد ان يكون المقتول معصوم الدم. فلا يكون مهدر الدم فلو ان مسلما قتل كافرا حربيا او قتل مرتدا - 00:46:30
وقتل زانيا آآ محصنا قم عليه بالرجم مثلا فانه لا يقتص منه حتى لو كان القاتل مثله حتى لو كان القاتل مثلا مرتدا او زانيا محصنا فلا يقتص منه لكنه يعزر على افتياته على الامام - 00:46:45
الشرط الثالث قال المكافأة بالا يفضل القاتل المقتول حال جناية بالاسلام او الحرية او الملك فلا يقتل مسلم بكافر لان الاسلام اعلى درجة من الكفر قد قال عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر - 00:47:03
وعلى هذا لو قتل مسلم كافرا فانه لا يقتص منه لكن اذا كان هذا الكافر اه معاهدا او ذميا مستأمنا فيعزر يعزر القاتل لان قتله اصلا محرم قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة - 00:47:21
لكن لا يقتص منه كلام فقط في عدم القصاص وليس معنى ذلك انه لا يعاقب بل يعاقب بعقوبة تعزيرية افتياته على الامام ولان هذا الكافر معصوم الدم الاصل انه ما يقتل - 00:47:40
ولا يتعرض له لكن الكلام في القصاص لا يقتص من هذا القاتل وقوله او الملك يعني لا يقتل المكاتب بقنه المكاتب لا زال رقيقا لكن عنده شبهة ملك فاذا كان يملك عبدا فلا يقتل بقنه لانه مالك لرقبته - 00:47:54
ولا يقتل الحر بالعبد لا يقتل الحر بالعبد وهذه المسألة اختلف فيها على قولين فالمذاهب الثلاثة مالكية والشافعية والحنابلة على انه لا لا يقتل الحر بالعبد روي ذلك عن علي رضي الله عنه واستدلوا بمفهوم الاية - 00:48:17
يا ايها الذين امنوا كتب عليهم الاقصاص والقتل الحر بالحر والعبد بالعبد قالوا مفهوم الاية ان الحر لا يقتل بالعبد ولان العبد لا يكافئ الحر القول الثاني ان الحر يقتل بالعبد وهذا مذهب الحنفية - 00:48:38
اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله وقالوا يعني استدلوا بعموم الادلة وقالوا ان الاستدلال بمفهوم المخالفة في الاية لا يدفع ثبوت القصاص لان الاصل المساواة بين بني ادم هذا انسان وهذا انسان - 00:48:53
آآ كيف يقتل الحر العبد ولا نقتص من هذا الحر والشريعة اتت بالعدل بين الناس ويعني وجهة هذا القول قوية كما ترون فالخلاف في هذه المسألة خلاف قوي لكن الرق الان انقرض من العالم - 00:49:12
فاصبحنا الان ندرسه من الناحية النظرية لان الرق اصبح مجرما دوليا بل ملاحقا من يفعله في جميع دول العالم فنحن ندرسه الان من الناحية النظرية فقط لكن الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي - 00:49:32
قول الحنفية بان الحر يقتل بالعبد قول له وجاهته وقوله ولو كان ذا رحم اه محرم له في اشارة للخلاف لان بعظ الفقهاء قالوا اه ان عبد المكاتب اذا كان ذا رحم له فانه يقتل به وكما ذكرنا يعني المسألة نظرية فلا نطيل فيها - 00:49:47
ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو انثى آآ الذكورة والانوثة غير مؤثرة ليس لها اثر في القصاص فالذكر يقتل بالانثى والانثى تقتل بالذكر بالاجماع ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا - 00:50:07
كان قد رظى رأس جارية بين حجرين. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يرض رأسه بين حجرين والرقيق كذلك يعني الرقيق يقتل بالرقيق والعبد بالعبد وبمن هو اعلى منه يعني ان الكافر يقتل بمسلم - 00:50:27
والعبد يقتل بالحر وهذا بالاجماع والذمي كذلك يعني الذمي الحر يقتل بمثله والذمي الرقيق يقتل بمثله الشرط الرابع قال الرابع ان يكون المقتول ليس بولد للقاتل فلا يقتل الاب وان علا ولا الام وان علت بالولد ولا بولد الولد وان سفل - 00:50:44
يعني عدم وجود الولادة بين القاتل والمقتول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بالولد وهذا الحديث اخرجه الترمذي وفي سنده مقال لكن تلقته الامة بالقبول كما قال ابن عبد البر - 00:51:07
لكن عامة العلماء على ان الوالد لا يقتل بالوالد لا الاب ولا الام لان الاصل ان الاب والام عندهم من الشفقة ما يمنعه من ان يقتل ولده عمدا وعدوانا لانه احيانا الم الاب او الام على ولده اشد من الم الولد نفسه - 00:51:23
قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يعني الاب ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. طيب يوسف ما اصابه شيء هل يوسف بيضت عيناه من حزن ابوه تألم ابيه اشد من الم يوسف - 00:51:46
ولذلك لما قال اخوة يوسف ليوسف تالله لقد اثرك الله علينا وكنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم مباشرة بينما يعقوب ابو يوسف ماذا قال وقالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم - 00:52:02
لان الم يعقوب اشد من الم يوسف قال فيما بعد ليس الان ان الجرح لا زال عميقا ما زال الجرح لم يندمل بعد فابو يوسف يعقوب قال سوف استغفر لكم ربي - 00:52:19
فالاصل ان الاب والام لا يقتل ابنه او ابنته عمدا وعدوانا هذا هو الاصل كان هذا يعني شبهة تدرأ القتل فلا يقتص به لكن احيانا تنتكس الفطرة عند بعض الناس - 00:52:37
تنتكس فيمكن ان يقتل لكن تعزيرا وليس قصاصا وهذا يمكن سمعنا به في سنوات مضت انه يعني اقتص من اب او ام قتل ولده لكن لاحظ هنا يعني في تسبيب القتل لا يقولون قصاصا انما - 00:52:53
تعزيرا تعزيرا واحيانا يكون مثلا الاب او الام يتعاطى المخدرات مثلا في قتل ابنه ونحو ذلك فيمكن ان يقتل لكن ليس على سبيل القصاص وانما يعني بماخذ فقه اخر. تعزيرا مثلا ونحو ذلك - 00:53:16
الجد والجدة هل يقاس الجد والجدة على الاب والام هذا محل خلاف قول مذاهب الاربعة ان الجد والجدة يأخذان حكم الاب والام. وهناك من العلماء من قال ان الجد والجدة لا لا يأخذان حكم الاب والام - 00:53:36
فالمسألة خلافية بين فقهاء الجمهور والذي عليه المذاهب الاربعة ان الجد والجدة كالاب والام الاب والام لعموم الحديث لا يقتل وارد بولده والجد يعتبر والد والجدة تعتبر والدة والقول الثاني ان هذا الحكم خاص بالاب والام وان الجد والجدة يقتص منهما - 00:53:51
وهذا هو القول الراجح ترى ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم لان الوالدين له من الشفقة والحنان ما يمنعه من قتل اولادهما عمدا وعدوانا وهذا لا يوجد في الجد والجدة - 00:54:13
هذا بالنسبة لجد وجده اقل فالاقرب والله اعلم اختصاص هذا الحكم بالاب والام دون الجد والجدة قال ويورث القصاص على قدر الميراث ومتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص - 00:54:28
القصاص يورث كما يرث المال هذا المقتول اولياء الدم هم ورثته من زوجة ومن اب وام واولاد واخوة فورثت فاولياء الدم هم ورثة هذا المقتول هذا معنى كلام المؤلف قال متى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص - 00:54:46
هذا يريد المنبه يريد المؤلف ان ينبه على بعض الصور التي يسقط فيها القصاص وذلك اذا ورث الانسان دمه او ورث بعض دمه مثال ذلك لو ان رجلا قتل اخ زوجته - 00:55:13
وهذا المقتول ليس له اب وليس له اولاد وانما يرثه اخوانه واخواته وكان من ضمن الورثة اخته فمعنى ذلك ان اخته ترث الدم فلو ان اخته زوجة القاتل ماتت فسيرثها القاتل - 00:55:29
فيرث هذا القاتل بعض دمه فيسقط القصاص يسقط القصاص في هذه الحالة مثال اخر لو قتل احد الزوجين الاخر وبينهما ولد فيسقط القصاص. لماذا لان الوارث بالدم سيكون ولده والولد لا يطالب بدم ابيه فيسقط القصاص - 00:55:50
لكن ليس معنى هذا انه لا يعاقب يعاقب وربما ايضا يحكم عليه بالقتل لكن ليس قصاصا وانما بمأخذ فقه اخر كالتعزير مثلا لكن لو ان زوجين بينهما ولد وقتل احدهما الاخر لا يقتل به قصاصا - 00:56:16
لكن قد يقتل به تعزيرا نعم اذا كان ليس له ولد يقتل به يقتل به طيب اولياء الدم في القتل العمد هذه مسألة نبه عليها في سبيل اذا طالبوا بمال اكثر من الدية - 00:56:37
هل يجوز نعم يجوز يعني قال اولياء الدم نطالب بالقصاص الا اذا اعطيتمونا عشرة ملايين يجوز بعض الناس يقول افترض تحديد مبلغ اعلى للصلح لكن هذا غير مناسب لان تحديد المبلغ اعلى يجعل - 00:56:59
اولياء الدم يختارون هذا المبلغ. لو قيل مثلا الحد الاعلى مثلا مليونين فستجد ان اولياء الدم كلهم سيطالبون مليونين كأن هذا يعني عرف وشيء مستقر ثم ايضا فتح الباب فيه ردع - 00:57:27
للناس عن عن القتل لان هذا القاتل اذا علم بانه حتى لو عفي عنه لن يعفى عنه لما بالغ باهظة ستتعب عاقلته وستتعب اهله وقرابته هذا سيكون فيه ردع وادعوا للناس عنان - 00:57:45
يتجرأ على القتل وعرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء وصدر قرار بنحو هذا وان يترك الناس على ما هم عليه لكن يكون فيه توعية بعدم اخذ مبالغ طائلة عند الصلح عن القصاص - 00:58:01
لكن التحديد غير مناسب الوليد دم يقول اريد القصاص او اريد مبلغ كذا شرعا ليس هناك مانع يمنع طيب هل عاقلة ملزمين لو ان اولياء الدم قالوا ما نسمح الا بعشرة ملايين او عشرين مليون او اكثر - 00:58:17
العاقلة ملزمين بدفع المبلغ الجواب غير مزامير العاقلة لما تلزم بدفع دية القتل خطأ وشبه العمد فقط اما العم فالعاقلة غير ملزمة اصلا يملك حق العفو اولياء الدم سيأتي الكلام عن هذا. اولياء الدم - 00:58:35
ولو لم يرث الا شيئا يسيرا حتى لو كانت الزوجة لا ترث الا الثمن اذا اذا عفا واحد سقط القصاص مباشرة طيب ناخذ هذا الباب باب شروط استيفاء القصاص هو مكمل الباب الذي قبله - 00:58:57
استيفاء القصاص يعني تعلو المجني عليه او فعل وليه بجان مثل فعله او شبهه فعل مجني عليه هذا في القصاص دون النفس من جني عليه جناية دون النفس فالمجني عليه اقتص يعني مثلا فقأ عينه - 00:59:13
نقول افق عينه العين بالعين والانف بالانف والسن بالسن والاذن بالاذن والسن بالسن او وليه اذا كان القصاص في النفس فيفعل مثل فعله والاصل ان الذي يستوفي القصاص فيما دون النفس هو المجني عليه - 00:59:33
واما اذا كان في النفس فولي الدم ولي الدم هو الذي يباشر القتل انتشر لهذا قبل قليل وقلنا كان هذا هو الذي عليه العمل ولذلك لو ان ولي الدم قال انا اريد ان اقتل القاتل بنفسي - 00:59:50
فيوكل يعطى سيفا يقول تفضل اقتله بنفسك لان هذا ابلغ في التشفي وهذا هو الاصل هذا هو الاصل ان ولي الدم هو الذي يباشر القتل لكن اصبح عامة الناس في الوقت الحاضر - 01:00:08
يوكلون يعني جهات الدولة في استيفاء القصاص نيابة عنهم قال وهي ثلاثة يعني شروط استيفاء القصاص ثلاثة احدها تكليف المستحق فان كان صغيرا او مجنون حبس الجاني الى تكليفه ان يكون مستحق للقصاص بالغا عاقلا - 01:00:22
فان كان غير بالغ او غير عاقل يحبس الجاني لان القصاص انما ثبت لما فيه من التشفي ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره ويدل لذلك القصة المشهورة ان معاوية حبس هدبة - 01:00:42
لابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل وكان ذلك المحضر من الصحابة وروي ان الحسين بن علي وسعيد بن بن العاص غيرهما عرظوا على ابن القتيل سبع ديات فلم يقبل - 01:01:01
حتى بلغ ابن القتيل ثم اقتص من القاتل والغالب ان الجاني اذا حبس حتى يبلغ القصر الغالب على القصر اذا بلغوا العفو او عدم العفو ها عدم العفو الغالب عدم العفو - 01:01:24
وذلك لان هذا القاصر اولا يشعر بمرارة اليتم ثانيا يلقن من صغره يلقب بان فلانا هو الذي قتل لابد انك تطالب ففي الغالب انه اذا بلغ لا يعفو يعني يندر - 01:01:48
يندر ان قاصرا بلغ وعفى معظم القاصرين اذا بلغوا يطالبون بالقصاص اه اما بالنسبة حبس القاتل حتى يبلغ القاصر هذا ظاهر لكن حبسه حتى يفيق المجنون هذا فيه اشكال لان - 01:02:03
القاصر بلوغهم قريب وآآ حدد بسنوات معينة لكنه مجنون قد لا يفيق لا يفيق بل الغالب عليه عدم الافاقة فيحصل فرظ على اولياء الدم فلا هم الذين استوفوا القصاص وحصل التشفي - 01:02:29
ولا هم الذين اخذوا الدية ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان الوارثة للدم اذا كان مجنونا او كان شيخا كبيرا زال عقله ولا يرجى برؤه فان وليه يقوم مقامه. وهذا هو القول الراجح - 01:02:50
لكن يجب على الولي ان يختار ما هو الاصلح من القصاص او الدية يختار ما هو الاصلح من القصاص او الدية ولا يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون. فالقول بان بانه يحبس الجاني حتى يفيق المجنون هذا قول ضعيف - 01:03:07
وهذا هو الذي عليه العمل انه اذا كان ولي الدم مجنونا فوليه يقوم مقامه المؤلف لما ذكر هذا القول رجع واستثنى قال فان احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو للدية - 01:03:26
هذا مما يضعف قوله بانه يحبس قاتل حتى يفيق المجنون لانه رجع واستثنى هذه المسألة ولي المجنون اذا قلنا يختار يجب عليه ان يختار ما هو الاصلح من القصاص او الدية - 01:03:43
لكن هل له العفو مجانا ليس له العفو مجانا العفو من جانب ليس بمصلحة المجنون وحتى ايضا يعني في قتل الخطأ لا يملك الولي العفو مجانا بل لابد من الدية - 01:04:03
قتل خطأ واما بالنسبة لولي المجنون في قتل عمد يختار الاصلح من القصاص او الدية لكن ليس له العفو مجانا الثاني من الشروط اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم - 01:04:19
لابد من اجتماع اولياء الدم على المطالبة بالقصاص. فلو عفا واحد منهم سقط القصاص قال وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف اذا كان احد اولياء الدم غائبا فينتظر واذا كان غير مكلف فان كان صغيرا - 01:04:36
ينتظر حتى يبلغ وان كان مجنونا فقد ذكرنا الخلاف وذكرنا ان القول الراجح ان وليه يقوم مقامه ومن مات من المستحقين فوارثه كهو يعني لو مات احد اولياء الدم يقوم ووارثهم وقامت تماما - 01:04:56
وان عفا بعضهم ولو زوجا او زوجة او اقر بعفو شريكه سقط القصاص اذا عفا احد الورثة سقط القصاص حتى لو كان الذي عفا زوجة ليس لها الا الثمن فيسقط القصاص - 01:05:17
وذلك لان القصاص لا يتبعظ فاذا سقط بعظه سقط كله الثالث من شروط استيفاء القصاص ان يؤمن في استيفائه تعديه الى غيره ومراد الفقهاء بذلك المرأة الحامل ولهذا قال مصنف فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع - 01:05:32
فاذا كان القاتل امرأة او كانت حاملا ينتظر حتى تظع ولا تقتل لانها لو قتلت وهي حامل فسيؤدي هذا الى قتل الجنين تتعدى يتعدى القتل الى غيرها ولهذا في قصة الغامدية التي اقرت بالزنا - 01:05:54
قالها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تضعي ما في بطنك فرجعت ثم اتت بطفلها في خرقة قالت يا رسول الله اقم علي الحد قال حتى تفطميه وبقي عندها سنتان ترضعه - 01:06:13
ثم اتت به بعد سنتين وفي يده كسرة خبز تبين للنبي صلى الله عليه وسلم انها فطمته فبعد سنتين اتت به للنبي عليه الصلاة والسلام فدفعه النبي عليه الصلاة والسلام الى احد الصحابة - 01:06:29
حتى يكفله وامر بها فرجمت فاصاب الدم احد الصحابة فنال منها قال عليه الصلاة والسلام مهلا فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها سبعون من اهل المدينة لوسعتهم وفي لفظ لو تابها صاحب مكس غفر له - 01:06:45
وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل تاب التوبة عظيمة رضي الله عنها الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام اخر رجمها سنتين حتى آآ تظع وحتى آآ تفطم ولدها. هكذا ايظا يقال في القصاص - 01:07:06
قال ثم ان ولد من يرظعه قتلت والا بلى حتى ترضعه لحولين يعني اه ينتظر ايضا لا يقتص منها حتى ترضعها لحولين الا اذا وجد من يرضعه لكن في الوقت الحاضر - 01:07:26
قد يقال بان حليب الان آآ البودرة الان يقوم مقام الرضاعة الطبيعية فيمكن ان يقتص منها آآ يرضع هذا الطفل بهذا الحليب قد يقال بذلك وقد ويحتمل ان يقال ان ان هذا هذه البغدة لا تقوم مقام الرضاعة الطبيعية - 01:07:41
فاذا لم يوجد من يرظعه رظاعة طبيعية يؤخر القصاص من هذه المرأة آآ الى ما بعد سنتين هذا ايضا محتمل وهذه المسائل يجتهد فيها القاضي ونقف عند قول المصنف رحمه الله ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:08:04
لا نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة ما الفرق بين النصيحة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جزء من النصيحة هذه نصيحة عامة - 01:08:28
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشمل غيره ايضا النصيحة قد تكون يعني حتى في المستحبات يعني حتى او في في ايضا فعل المكروه فتكون على سبيل الارشاد وتكون ايضا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 01:08:40
ما صحة حديث من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر وهل فيه ضعف من احد رواته وهل في افضلية على قيامها من اول شوال الحديث صحيح اخرجه الامام مسلم في صحيحه - 01:09:02
وما قيل في سنده تكلم بعض العلماء في سنده لكن اه رد اكثر المحدثين هذا الكلام وذكروا انه لا مطعم في اسناده وانه حديث صحيح ويكفي ان الامام مسلما خرجه في صحيحه - 01:09:17
والبخاري ومسلم قد تلقتهم الامة بالقبول فالحديث عند اكثر المحدثين حديث صحيح وولذلك اخذ بظاهره اكثر اهل العلم ولا فرق بين ان يصوم في اول شوال او في وسطه او في اخره. لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق. قال من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال - 01:09:38
لماذا حددت ستة ايام من شوال؟ يعني لم يقل خمسا لم يقل سبعا قال اهل العلم لان الحسنة بعشر امثالها فصيام رمظان يعدل صيام عشرة اشهر وصيام ستة ايام يعادل صيام - 01:10:01
ستين يوما يعني شهرين فاذا اضفت شهرين الى عشرة المجموع اثني عشر شهرا يعني السنة وهذا معنى قوله كان كصيام الدهر يعني كان كصيام السنة وهنا انبه الى يعني ان بعض الناس - 01:10:17
عندهم نفس التزهيد في فعل الخير فاذا اتى طاعة من الطاعات ذهبوا وبحثوا عن اقوال شاذة او اقوال ظعيفة واثاروها في الناس وهذا مسلك غير سديد هذا من قلة التوفيق - 01:10:35
لان الاقوال الشاذة ينبغي ان تطوى ولا تروى فمثل اثارة هذه الاقوال قد يزهد بعض العامة بفعل بعض الصالحات ولذلك المقاطع التي تكون في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تثير بعض الاراء والاقوال التي فيها التزهيد - 01:10:57
بفعل بعض اعمال الخير ينبغي الا تنشر واذا وصلك مقطع فاجعله يقف عندك تجد يعني هذا تجد ان هذا ظاهر فعندما مثلا يأتي رمظان يأتي من يزهد في العمرة في رمظان - 01:11:18
هو يقول ان العمرة في اشهر الحج افضل ويزهد الناس فيها مع انها عمل صالح وعمرته في رمضان تعدل حجة اذا اتى شهر شوال يأتي من يزهد في صيام الست من شوال - 01:11:39
وربما اتى بالكلام عن سند الحديث او اتى بقول الامام مالك في في صيام الست ونحو ذلك اذا اتى اتت عشر ذي الحجة يأتي من يزهد في صيام التسعة الايام الاولى - 01:11:52
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صومها اه اذا اتت الاضحية يأتي من يزحد فيها. يقول الناس ليسوا بحاجة اللحم الان. وتصدق بقيمتها اذا اتى صيام عاشوراء يأتي من يزهد فيه ايضا - 01:12:06
ويثير بعض الاقوال الشاذة او المرجوحة فهذا النفس ينبغي الابتعاد عنه اذا لم تفعل الخير فدع غيرك يفعل الخير لك لا تزهد الناس في عمل الخير فهذا يعني التزهيد يأتي من بعض الناس احيانا بحسن نية - 01:12:22
فليس كل قول معتبر يعني بعض الاقوال اقوال شاذة واقوال مرجوحة هذي ينبغي انها لا تذكر اصلا ولا تثار والناس ما دام اعتادوا على اعمال صالحة قال بذلك ائمة وعلماء كبار ينبغي ترك الناس على ما هم عليه وعدم تزهيد الناس في عمل الخير - 01:12:40
معلمة قرآن هل لها ان تدخل المسجد وتعلم القرآن اثناء الحيض ليس لها ذلك ان الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد والله عز وجل يقول ولا جنبا الا عابري سبيل والحائض كالجنون - 01:13:00
ولهذا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة ان تناوله آآ الخمرة قالت ان انني حائض. قال ان حيضتك ليست بيدك غيظتك ليست بيدك آآ قوله ان حيلتك ليست بيدك اقرار بان الحائض لا تمكث في المسجد - 01:13:15
ويقولون لهذا هذا الشيء بيدك والحيض ليست ليست في يدك الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد ولذلك ينبغي ان تكون حلقات التحفيظ النسائية خارج المساجد وظعها داخل المساجد هذا غير مناسب - 01:13:38
لان وضع الحلقات التحفيظ النسائية داخل المساجد يترتب عليه ان ما يقارب ربع الطالبات وربع المعلمات سينقطعن اسبوعا من كل شهر لان الدورة الشهرية تأتي للمرأة اسبوع في الشهر عادة - 01:13:56
لذلك ينبغي للقائمين على الدور النسائية ان يهيئوا دورا خارج المساجد لا تكن داخل المساجد لان داخل المساجد يترتب عليها هذا الاشكال الشرعي ما السبيل للخلاص من النظر المحرم يكون ذلك بالمجاهدة مجاهدة النفس - 01:14:14
يهدي الانسان نفسه واذا وقع في معصية يستغفر الله ويتوب اليه فكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ذلك ازكى لهم. ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن - 01:14:34
لو احفظنا فروجهم مؤذن مسجد يوكل عامل المسجد غالبا للاذان فهل تبرأ ذمته بذلك لا تبرأ ذمته بذلك اذا كان هذا هو الغالب فهذا المؤذن ليس له ان يستمر بهذا المنصب - 01:14:54
الامام المؤذن لابد ان يكون حضوره اكثر من غيابه كان غيابه اكثر من حضوره فليس له ان يستمر ولا يجوز له ان يأخذ المكافأة المرصودة على ذلك ويعني المسجد بيت الله عز وجل ليس جمعية خيرية هو بيت الله سبحانه وتعالى - 01:15:14
اما ان يقوم به الامام والمؤذن على الوجه المطلوب او انه يعتذر من يتولى هذا المنصب الامامة او المؤذن ويوكل غيره غالبا هذا فيه اخلال بالامانة وحكم الشرب وقت اذان الفجر - 01:15:34
والحديث الوارد في ذلك ضعيف الحديث الوارد في ذلك الصحيح بمجموع الطرق قد يكون في بعض طرقه فيها ضعف كما اشار الى ذلك ابن ابي حاتم لكن بمجموع طرقه ثابت - 01:15:52
وذكر له ستة شواهد وبمجموع الطرق ثابت فعلى هذا لا حرج في الاكل والشرب وقت اذان الفجر وحتى لو لم يثبت الحديث فقواعد الشريعة تدل لذلك لان الاصل بقاء الليل ومن اكل او شرب شاكا في طلوع الفجر فصيامه صحيح عند عامة اهل العلم - 01:16:08
ثم ان الفجر ايضا ليس كغيره من الاوقات يعني هو يطلع شيئا فشيئا ولذلك ربما لو لو راقب اثنان الفجر ربما يختلفان هذا يقول طاعة والاخر يقول لم يطلع فعلى هذا الامر فيه سعة - 01:16:28
ومما يؤيد هذا الاثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على تسامحهم الشديد في هذه المسألة وابن عباس امر غلامين يرصدا الفجر له فقال احدهما طلع الفجر وقال اخ لم يطلع فجعل يأكل ويتسحر حتى اتفقا على انه طلاق - 01:16:42
فهذا يدل على ان هذه المسألة يشدد فيها واما ما يفعله بعض العامة اذا سمع اذان الفجر وكان في فمه لقمة لفظ ما في فمه فهذا لا اصل له اذا سمع احدكم النداء والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه - 01:17:04
هل يصح القول بان يوم القيامة لا يمكن فعل اي عبادة فيه الا قراءة القرآن ده غير صحيح اذا مات الانسان فقد اغلق في وجهه باب العمل لا يقبل منه شيء - 01:17:23
اذا بلغت الروح الحلقوم اغلق في في وجهه باب التوبة وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان فيغلق باب التوبة اذا بلغت الروح الحلقوم او طلعت الشمس من مغربها. لماذا - 01:17:38
لانه اذا بلغت الروح الحلقوم انتقل الانسان من الغيب الى الشهادة واذا طلعت الشمس من مغربها ايضا انتقل الانسان من الغيب الى الشهادة والتكليف انما يكون في الايمان بالغيب ما اذا رأى الانسان الملائكة - 01:17:55
ليس له آآ الايمان مزية سيؤمن اي انسان سيؤمن اذا رأى الملك اتى لقبظ روحه انتقل من الغيب الى الشهادة العمل ينقطع بالموت هذا لا ينفع الانسان اي عمل صالح بعد موته الا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او - 01:18:13
ينتفع به او ولد صالح يدعو له ما حكم دفع بعض الاموال لعتق رقبة القاتل اولا تسمية ذلك بعتق رقبة هذه تسمية غير صحيحة عتق الرقبة متعلقة بالرق والرق قد انقرض الان - 01:18:37
انما التعبير الصحيح ان يقال للصلح عن عن عن القصاص المصالحة عن القصاص دفع مال مصالحة عن القصاص ثانيا اذا تاب القاتل وطلب دفع اموال مصالحة عن القصاص فمن يشارك في ذلك مأجور ان شاء الله - 01:18:54
لانه يحسن لاخيه المسلم هذا مسلم قد ابتلي وحصلت منه هذه المعصية وتاب الى الله عز وجل ويريده يعني اقاربه ان يستنقذوه من القصاص بدفع هذه المبالغ فالمشاركة في ذلك - 01:19:20
لا بأس بها وسعي في عمل صالح بشرط ان يكون القاتل قد تاب قد تاب وآآ فالمشاركة في ذلك سعي في عمل صالح ان شاء الله يقول اريد تعريفا للربا لعل الاخ يرجع الدروس في في باب الربا تكلمنا عن الربا كلام مفصلا وذكر تعريفه واقسامه وضوابطه - 01:19:38
ومسائله فالدرس موجود عاليوتيوب وايضا موجود في سبيل الشرح المفصل فيعني نحيل للاخ السائل لذلك اذا تعمد الطبيب فعل شيء في العملية ليس مفترض ان يفعله ومات المريض من مرض معين - 01:20:03
لم يعلم الطبيب عنه لان المريض لم يخبره تسبب هذا المرض المجهول في وفاته فماذا على الطبيب اذا حصل من الطبيب تفريط او تعد فعليه الدية وعليه كفارة اما اذا لم يحصلوا تعدي ولا تفريط وانما بذل غاية جهده - 01:20:18
ومات المريض فليس عليه شيء هذه القاعدة في هذا في هذا الباب بعض الامراض معنى ذاك انه لان الطبيب يعني لم يحصل متعدي ولا تفريط ما حكم التقسيط بشركات الوساطة مثل تمارا وتابي - 01:20:37
علما بان هناك غرامة تأخير التقسيط عن طريق هذه الشركات من حيث الاصل والهيكلة جائز لكن الاشكال الوحيد عندهم هو شرط غرامة التأخير وشرط غرامة التأخير هنا اه محل خلاف - 01:20:59
وذلك لان هذه الشركات لا تأخذ هذه الغرامة وانما تنفقها في وجوه البر وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء المعاصرين فمنهم من اجازها ومن ابرز من اجازها هيئة المراجعة والمحاسبة المؤسسات المالية الاسلامية ايوفي - 01:21:18
ومنهم من منعها وعلى ذلك يعني اكثر العلماء المعاصرين والاقرب والله اعلم هو المنع لكن مع ذلك تبقى المسألة اجتهادية ليست يعني مثل مثل المسائل الاخرى التي هي محل اجماع - 01:21:38
وذلك لتأخر اه المدينة عن سداد الدين قاله الدائمة تقضي واما تربي ثم يفرض عليه غرامة ويأخذ الدائن غرامة هذا حرام بالاجماع لكن هذه المسألة في شركات الوساطة هنا هذه الشركات لا تأخذ غرامة - 01:21:53
وانما تدفعها لوجوه البر ووضعت هذه الغرامة من باب ان حث هذا المدين على سداد الدين فعلى هذا المسألة اجتهادية وان كان الراجح ان هذا الشرط لا يجوز وعلى ذلك فالتعامل مع هذه الشركات - 01:22:12
ان كان المتعامل معها قد اه يدفع غرامة التأخير فنقول لا يجوز ان يتعامل معها اما اذا كان قد ظمن بانه لن يدفع غرامة التأخير وضع الية بحيث يظمن انه لن يدفع غرامة التأخير - 01:22:29
ويقول حتى لو حصل لي ظروف فانا على استعداد بان اقترض ولا ادفع غرامة التأخير. يعني يظمن ظمانا تاما بانه لن يدفع غرامة التأخير فلا بأس بذلك ان شاء الله - 01:22:46
ما حكم حساب الادخار في بنك البلاد؟ لا بأس به بنك اسلامي وعندهم الهيئة الشرعية تبرأ بها الذمة ان شاء الله ما حكم من استدان لاجل ان يخرج زكاة الفطر - 01:22:58
لا بأس بذلك خاصة من كان له مرتب او دخل شهري ويرجو ان يسدد الدين قريبا فلا بأس بذلك ما حكم جمع مبالغ لاقامة وقف للميت اذا لم يكن في ذلك احراج للناس فلا بأس - 01:23:10
اما اذا كان فيه احراج فينبغي تركه اذا كان في احراج بان يتصل على الانسان ويقال نريد منك ان تدفع لاجل هذا الوقف فيدفع وهو ادفعوا مبلغا لم تطب نفسه به - 01:23:31
فهذا ينبغي تركه لانه لا يحل مال امريء مسلم الا بطيبة من نفسه لكن اذا لم يكن فيه احراج قال مثلا قيل هذا رقم الحساب لمن اراد ان يشارك في الوقف عن هذا الميت - 01:23:48
فهذا لا بأس به لان فيه خيرا لمن يدفع وفيه خير للميت ففيه خير للميت فيه صدقة جارية عن هذا الميت وفيه خير لمن يدفع لان فيه احسانا لاخيه المسلم - 01:24:03
فاذا لم يكن في احراج فلا بأس هذا من التعاون على البر والتقوى اما اذا كان فيه احراج للناس فينبغي تركه لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه - 01:24:17
تكثر الامطار هذه الايام ما ضابط الجمع بين الصلاتين ضابط الجمع بين الصلاتين وجود الحرج والمشقة غير المعتادة بترك الجمع فاذا وجد حرج او مشقة غير معتادة جاز الجمع اما اذا لم توجد مشقة غير معتادة - 01:24:31
الاصل ان الصلاة تصلي في وقتها لا يجوز الجمع آآ بين الصلاتين في الحظر الا لسبب ولعذر واحيانا خاصة في فصل الصيف عندما ينزل المطر لا توجد ادنى درجات الحرج - 01:24:52
بل بالعكس الجو يتلطف والناس يخرجون للاستراحات والمنتزهات والطرق مبتهجين بهذا المطر ولا توجد ادنى درجات الحرج والمشقة ومع ذلك تجد ان بعض ائمة المساجد يجمع هذا الجمع غير مشروع - 01:25:10
هذا فيه تساهل من بعض الائمة. واذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله امر جماعة مسجد لما جمعوا والمطر كان متوسطا لم تكن هناك مشقة كبيرة امرهم ان يعيدوا صلاة العشاء - 01:25:27
فينبغي عدم التساهل في في هذه المسألة خاصة ان شرط الوقت هو اكد شروط الصلاة قد تسقط كثير من الشروط والاركان مراعاة لشرط الوقت لو افترضنا ان مثلا رجلا مريضا عاجزا عن استقبال القبلة عاجزا عن - 01:25:43
اه طهارة عاجزا عن آآ القيام عاجزا عن الركوع عاجزا عن عن السجود عاجز عن اكثر اركان وشروط الصلاة يقول صلي على حسب حالك لكن لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها - 01:25:57
كل ذلك مراعاة لشرط الوقت وهذا يدل على تأكد شرط الوقت والله تعالى يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فالاصل انه لا يجوز الجمع الا عند وجود المشقة غير المعتادة او عند وجود الحرج الظاهر - 01:26:12
نعم خير من ذلك اذا كان المطر ينزل بغزارة وان ان يقول المؤذن في الاذان صلوا في بيوتكم بعد الاذان يقول صلوا في بيوتكم لان هذه السنة سنة قد جاءت في الصحيحين - 01:26:34
وهي سنة ثابتة ولان غاية ما يترتب على ذلك ترك صلاة الجماعة وصلاة الجماعة تسقط بالعذر حتى ذكر الفقهاء اعذارا اقل من هذا لو خشي على آآ طبيخه ان يحترق لو يعني ذكروا اعذار اقل من هذا - 01:26:54
لكن لا لا يترتب على ذلك اسقاط شروط ولا اركان فخير من ذلك ان يقول صلوا بيوتكم لكنه يقدم صلاة من وقت الى وقت هذا لابد من امر واظح لابد من وجود حرج او مشقة غير معتادة - 01:27:11
اي نعم صحيح نعم طيب لعلنا نختم بهذا السؤال ما السنة في تحريك السبابة عند التشهد القول الراجح في هذه المسألة ان المستحب للمصلي ان يرفع السبابة ويقال لها السباحة - 01:27:29
ان يرفعها مع احنائها قليلا هكذا يعني لا يرفع هكذا انما يرفعه ويحنيه قليلا ويجعلها مرفوعة طوال التشهد ويحركها عند ذكر اسم الله التحيات لله يحركها اللهم يحرك اشهد ان لا اله الا الله يحركها - 01:27:53
فتكون مرفوعة طوال التشهد ويحركها عند ذكر اسم الله تعالى هذا هو القول الراجح بمسألة رفع السبابة في التشهد ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بقية الاسئلة يجب عنها بعد درس غد ان شاء الله - 01:28:13
- 01:28:35
Transcription
هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة - 00:00:00
فلننتقل بعد ذلك الى تبين الشرح الدليل وننتقل للمجلد الثامن والاخير تاب الجنايات هذا هو الدرس الحادي والثمانين في هذا اليوم الحادي عشر من شهر شوال من عام الف واربع مئة واربعة - 00:00:16
للهجرة قال المصنف رحمه الله كتاب الجنايات الجناية او الجنايات جمع جناية وهي في اللغة التعدي على بدن او مال او عرظ ففي معناها اللغوي تشمل التعدي على هذه الامور الثلاثة - 00:00:36
على البدن والمال والعرض اما اصطلاحا فهي مخصوصة بالتعدي على البدن فقط اما التعدي على الاموال هذا لا يسمى جناية وانما يسمى سرقة او غصبا او نهبا او اختلاسا او نحو ذلك - 00:00:57
اما التعدي على العرض فلا يسمى اصطلاحا جناية وانما يسمى قذفا يعني هذي اصطلاحات الفقهاء ان التعدي على الاعراض يسمى قذف تعدي على الاموال قد سرقة او غصب او نهب او - 00:01:16
الى او نحو ذلك تعدي على البدن هذا هو الذي يسمونه جناية وان كان بمعناها اللغوي يصح اطلاق الجناية على التعدي على المال والبدن والعرظ الاصل فيما يقع من الجنايات من المكلف - 00:01:32
انه فعل ذلك عمدا هذا هو الاصل تبل التأصيل ترى مهم لطالب العلم لان التأصيل يرجع اليه عند الاختلاف الاصل فيما يقع من الجنايات من المكلف انه فعل ذلك عمدا - 00:01:51
وذلك لان الاصل في الانسان العدالة او عدم العدالة ما هو الاصل نعم مرت معنا هذه المسألة هذي محل خلاف وقلنا ان القول الراجح ان الاصل في الانسان عدم العدالة - 00:02:10
كما اختيار ابن تيمية وابن القيم لقول الله عز وجل انه كان ظلوما جهولا قول الله عن الانسان انه كان ظلوما جهولا فالاصل في الانسان عدم العدالة الاصل فيه الظلم والجهل - 00:02:26
كما قال ابو الطيب المتنبي والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعلة لم يظلم حتى الشعرا مو قديم كانوا يتكلمون بهذا والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة في العلة لم يظلم - 00:02:42
الاصل في الانسان عدم العدالة الاصل فيه الظلم والجهل ولذلك الاصل فيما يقع من المكلف انه آآ فعل ذلك عمدا فمن جنى على غيره جناية فالاصل انه متعمد الا اذا اثبت انها وقعت عن غير عمد - 00:02:59
انتبه لهذا التأصيل التأصيل يفيد طالب العلم مثلا الصيام هل الاصل صحة الصيام او عدم صحة الصيام الاصل صحة الصيام فلا نقول ان صوم هذا المسلم فسد الا بامر واظح - 00:03:21
اما اذا لم يكن واظحا نقول تبقى على الاصل صحة الصيام بالنكاح الاصل استمرار عقد النكاح ولا نقول ان هذه المرأة طلقت من هذا الزوج خرجت من عصمته الا بامر واضح - 00:03:37
ولذلك طالق الغضبان غضبا شديدا لا يقع طلاق السكران لا يقع لانه مشوش عليه فكره قال تمسك بالاصل والاصل استمرار النكاح لا يقع الطلاق الا بامر واضح في السفر الاصل في الانسان الاقامة او السفر - 00:03:53
الاقامة فلا نصف هذا الانسان بانه مسافر يترخص السفر الا بامر واضح عند الاشتباه نرجع للاصل والاصل في الانسان الاقامة هذه الاصول تفيد طالب العلم خاصة عند الاشتباه وعند عدم الوضوح - 00:04:12
تقول اتمسك بالاصل مثلا اختلفت انت واصحابك هل نترخص وخاصة السفر ام لا نقول نحن نتمسك بالاصل الاصل اننا ما نترخص الا اذا اتضح لنا وضوحا تاما اننا مسافرون ونترخص - 00:04:28
هكذا ايضا هنا في في الجنايات الاصل في من فعل جناية بغيره الاصل انه متعمد هذا هو الاصل ويتحمل تبعات تلك الجناية اذا قال انه غير متعمد يثبت خلاف ذلك - 00:04:46
لابد من الاثبات والا نحن نتمسك بالاصل هو ان الاصل في من او فعل جناية بغيره انه متعمد قال وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا وهو آآ وهي جناية العمد سواء كانت - 00:05:02
جناية اه في النفس او فيما دون النفس او مالا المقصود به الخطأ وشبه العمد وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله قال والقتل ثلاثة اقسام الفقهاء اختلفوا في تقسيم القتل على قولين - 00:05:20
القول الاول ان القتل ثلاثة اقسام القتل العمد وشبه العمد والخطأ وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة القول الثاني ان القتلى قسمان عمد وخطأ وليس هناك قسم ثالث للقتل شبه العمد - 00:05:40
فاذا عندنا قولان قول الجمهور ان القتل ينقسم الى ثلاثة اقسام عمد وشبع عمد وخطأ. المالكية يقولون ينقسم الى قسمين عمد وخطأ فقط المؤلف جرى على قول الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة قال القتل ثلاثة اقسام - 00:06:04
العمد والخطأ وشبه العمد المالكية الذين قالوا ان القتلى قسمان عمد وخطأ قالوا ان القرآن والسنة لم يرد فيهما الا ذكر العمد والخطأ. ولم يرد فيهما ذكر شبه العمد فقالوا انه في القرآن ورد القتل عمد وهم يقتلون متعمدا - 00:06:23
وما كان مؤمن يقتل المؤمن خطأ فاين ذكر شبه العبد في القرآن وهكذا السنة وقالوا ايضا عللوا لذلك قالوا ان الفعل اذا كان مقصودا فيه الجناية فهو العمد والا فهو الخطأ - 00:06:48
فلا وجود لقسم شبه عمد اما الجمهور فاستدلوا لوجود القتل شبل عمد بادلة من السنة من ابرزها حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر وفي رواية بفسطاط خيمة - 00:07:03
فقتلتها وما في بطنها تختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الندية جنينها غر عبد او وليدة وقضى ان دية المرأة على عاقلتها هذا القتل فيه جناية فيه قصد جنائي - 00:07:28
لكن الالة لا تقتل غالبا مجرد حجر فهنا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم قتل شبه عمد انه لو كان عمدا لما قضى بان العاقلة تحمل الدية ان العاقلة لا تحمل دية القتل العمد - 00:07:47
وايضا لا يمكن يعتبر خطأ لان الجناية موجودة هذه المرأة ضربت الاخرى بحجر او بفسطاط خيمة فدل ذلك على ان هذا النوع من القتل يسمى شبه عمد وهذا اقوى ادلة الجمهور - 00:08:06
وايضا استدلوا بحديث اخر حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطش بالعمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادا - 00:08:23
الاربعون في بطونها اولادها. اخرجه اصحاب السنن واحمد بسند جيد وهو نص في شبه العمد فهذه الادلة وما جاء في معناه تدل على اثبات قسم ثالث وهو القتل شبه العمد - 00:08:34
وهذا هو القول الراجح القول الراجح قول الجمهور وهو ان القتل ينقسم الى ثلاث اقسام عمد وشبه عمد وخطأ واما قول المالكية بانه ليس في القرآن ولا في السنة ذكر لشبل عمد فهذا غير مسلم - 00:08:51
بل ورد الشبه العام في السنة بقصة اقتتال امرأتين هذيل وايظا في حديث عبد الله بن عمرو الذي ورد تسميته شبه عمد ورد تسميته شبه عم في حديث عبد الله بن عمرو - 00:09:07
الا ان دية الخطأ شبه العمد القول بانه لم يرد هذا غير مسلم واما قولهم اه انه ان كان ان كانت الجناية عن قصد فهي عمد والا فهي خطأ فلا يسلم. لان احيانا قد يكون القصد موجودا - 00:09:18
لكن الالة لا تقتل غالبا وهنا لا يمكن اعتباره عمدا باعتبار ان الان لا تقتل غالبا ولا يمكن اعتباره خطأ باعتبار اه القصد ومما يدل لذلك ان المالكية انفسهم استثنوا مسألة وهي ما اذا قتل الوالد ولده - 00:09:35
قالوا اه ان هذا شبه عمد الا اذا ارجعه فذبحه فيعني ذكروا ان هذه الصورة شبه عمد وهذا ما يظعف قولهم فاذا الصواب قول الجمهور وهو ان القتل ينقسم لثلاثة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ - 00:09:55
نأتي بعد ذلك لكي نعرف ضابط العمد وضابط شبه العمد وضابط الخطأ وصور كل واحد من هذه الاقسام الثلاثة بدأ المؤلف اولا بالقتل العمد قال احدها العمد العدوان ويختص به القصاص او الدية فالولي مخير وعفوه مجانا افضل - 00:10:12
العمد العدوان قوله العدوان يريد المؤلف ان يخرج بذلك شبه العمد لان شبه العمد فيه عمد لكن ليس عدوانا لان الان لا تقتل غالبا فتعريف القتل العمد عرفه المؤلف قال وهو ان يقصد الجاني من يعلمه اداميا معصوما - 00:10:34
فيقتله بما يغلب على ظنه موته به هذا هو تعريفه تعريف المؤلف جيد للقتل العمد وهو ان يقصد الجاني من يعلمه. اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على ظنه موته به - 00:11:00
وافاد المؤلف انه لا بد لاعتبار القتل عمدا من امرين الامر الاول وجود القصد نسميه بعض المعاصرين القصد الجنائي والامر الثاني ان تكون الالة تقتل غالبا لوجود القصد الجنائي هو ان تكون الالة تقتل غالبا - 00:11:19
اذا تحقق هذان الامران هذا يعتبر قتل عمد يعتبر قتل عمد حتى لو لم يقصد القتل انسان اطلق مسدس اتى بمسدس واطلقه على اخر وقال والله انا كنت امزح معه - 00:11:44
هل يقبل من هذا الكلام؟ ما يقبل انه اه تحقق هذان الركنان القصد الجنائي موجود والالة تقتل غالبا اما كونه يقصد او يعني يقول امزح او ما امزح هذا كله هذا غير مقبول - 00:12:00
لو فتح هذا الباب لكل قاتل ادعى انه يمزح وانه لم يقصد وانه لم يتعمد فلا ينظر لنيته اذا النية لا ينظر لها وانما ينظر لقصد الجناية في الظاهر وينظر للالة لهذين الامرين - 00:12:16
قصد الجناية في الظاهر بان يكون يعني تعمد التعدي عليه وايضا ان تكون الالة تقتل غالبا ونعتبره قتل عمد يقول اختص به القصاص او الدية فالولي مخير وعفوه مجانا افضل - 00:12:30
يعني اولياء الدم يخيرون بين هذه الامور الثلاثة القصاص والدية والعفو مجانا والعفو لا شك لا شك ان العفو افضل وان تعفو اقرب للتقوى والقتل يتعلق به ثلاثة حقوق حق الله تعالى وهذا يسقط بالتوبة - 00:12:48
وحق اولياء الدم ويخيرون بين هذه الامور الثلاثة ص والدية والعفو مجانا الثالث حق المقتول الاصل ان حق المقتول يبقى لصاحبه يوم القيامة وقد قال عليه الصلاة والسلام اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء - 00:13:10
متفق عليه وقال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما اخرجه البخاري في صحيحه طيب هل يبقى حق المقتول صاحبه حتى لو اقتص من القاتل - 00:13:32
الجواب نعم يبقى لان القصاص حق لمن لاولياء الدم صاص حق لاولياء الدم حق المقتول يبقى لكن قال بعض العلماء ان القاتل اذا صدق في توبته فيرجى ان الله عز وجل - 00:13:51
يعوض المقتول خيرا مما يأخذه من القاتل يرجى ذلك واستدلوا بقصة الذي قتل مئة نفس الصحيحين لرجل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم ذهب الى راهب فقال هل لي من توبة - 00:14:10
قال كيف كيف تقتل تسعة وتسعين ناس وتسأل هل لك من توبة ليس لك توبة يعني هذا عابد غير عالم وقال اذا كانت ليس لي توبة اذا اقتله. فقلت له كمل به المئة - 00:14:29
ثم ما زال ضميره يؤنبه فقال اريد ان استفتي اعلم اهل الارض قالوا اعلم اهل الارض في بلد كذا فذهب اليه وقال اني قتلت مئة نفس هل لي من توبة - 00:14:42
قال ومن يحول بينك وبين التوبة نعم لك توبة ولكنك بارض سوء هذه البيئة التي شجعتك على ان تقتل مئة نفس هذه بيئة سيئة هاجر اليها الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله عز وجل - 00:14:59
هذا عالم ايظا من فقه هذا العالم انه اراد ان يغير بيئته لو قال لك لك توبة ورجع الى بيئته ربما يستمر في القتل فاراد ان يغير هذه البيئة السيئة التي شجعته على ان يقتل مئات نفس - 00:15:19
قال هذه الارض كذا فعزم على ان يذهب الى تلك الارض وهاجر اليها فادركته المنية في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب سبحان الله! عجب ملائكة الرحمة تقول اقبل الى الله تائبا - 00:15:34
اقبل الى الله تائبا وملائكة العذاب تقول قتل مئة نفس ولم يعمل خيرا قط فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فارسل الله تعالى ملكا على صورة رجل ان قيسوا ما بينهما. يعني الارض التي هاجر منها والارض التي هاجر اليها - 00:15:56
فالى ايتهما كان ادنى فان كان ادنى الى الارض التي هاجر اليها تقبضه ملائكة الرحمة وان كان ادنى الى ارضه هاجر منها تقبضه ملائكة العذاب فقاسوا ما بينهما فوجدوه اقرب الى الارض التي هاجر اليها بشبر - 00:16:21
فقبضته ملائكة الرحمة ولم يعمل خيرا قط وقد قتل مئة نفس وجاء في بعض الروايات ان الله اوحى الى هذه الارض ان تقاربي والى الارض الاخرى ان تباعدي وانه نأى بصدره الى الارض التي هاجر اليها - 00:16:42
فوجدوه اقرب الى الارض التي هاجر اليها بشبر فقط انظر الى عظيم رحمة الله تعالى بعباده الشأن ان هذه القصة ان الله عز وجل تاب على هذا الرجل وقد قتل مئة نفس - 00:17:00
كيف تكون التوبة؟ قالوا ان الله يعوض المقتول خيرا مما يأخذه من القاتل لكن هذا في حق من تاب توبة نصوحا توبة صادقة فيرجى ان الله تعالى يعوض المقتول خيرا مما يأخذه من القاتل - 00:17:11
والا الاصل يعني اصل الحق المقتول باقي لا يضيع لا يظيع لكن اذا عوضه الله تعالى خيرا مما يأخذه من القاتل وحقه اخذه عوضه الله تعالى لكن اذا اذا لم يصدق القاتل في في توبته - 00:17:28
فان حق المقتول باق له يوم القيامة والقصاص شرعه الله عز وجل لحكم من ابرزها حفظ النفوس ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب كانت العرب تقول القتل انفى للقتل - 00:17:43
اتت هذه الاية بلفظ افصح وابلغ ولكم في القصاص حياة لان القاتل اذا علم بانه سيقتل سيرتدع عن القتل فاذا الحكمة من من مشروعية القصاص حفظ النفوس وايضا من الحكم - 00:17:57
تعظيم امر الدماء وايضا حصول التشفي من اولياء الدم لان اولياء الدم يكون عليهم حنق على القاتل فاذا اقتصوا من القاتل زال ما في نفوسهم من الحنق. ولذلك فالاصل ان اولياء الدم هم الذين يباشرون القتل هذا الاصل - 00:18:18
وان شاءوا وكلوا لكن الاصل ان ولي الدم هو الذي يقتل القاتل بنفسه كان هذا عليه العمل الى وقت ليس بالبعيد. عهد الملك عبد العزيز رحمه الله كان يعطى ولي الدم السيف - 00:18:39
يقول اقتل القاتل يقتله بنفسه لكن الان اصبح كثير من الناس يعني لا يحسنون ذلك فيوكلون الدولة في استيفاء القصاص نيابة عنهم طيب اذا نرجع للقتل العمد قلنا يعني ذكر المؤلف هذا الظابط ان يقصد الجاني من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به - 00:18:51
قلنا انه لابد فيه من ركنين القصد الجنائي وان تكون الالة تقتل غالبا ومن امثلة ذلك القتل بمحدد كسكين والسيف الالات الجارحة والاسلحة النارية عموما كالمسدس والبندقية الرشاش ونحو ذلك - 00:19:15
او ان يكون القتل بمثقل كحجر كبير مثلا او عصا غليظة او ان يلقي عليه حية او سبعا او كلبا ينهشه او يلقيه في نار او يغرقه في ماء او يخنقه بحبل - 00:19:38
او ان يقتله بسحر ويثبت ذلك يعني يعترف مثلا الساحر بذلك هذي كلها منصور القتل آآ العمد او ان يقتله بسم مثلا او ان يتسبب في قتله بشهادة الزور ويشهد الشاهدان على انسان انه قتل عمدا فيقتل قصاصا - 00:19:55
ثم بعد ذلك يعترفان بانهما قد شهدا زورا فيقصها الشاهدان يقاد الشهيدان به قد جاء في الصحيح البخاري ان رجلين شهد على رجل بانه قد سرق عند علي رضي الله عنه - 00:20:22
فامر بقطع يده فقطعت يده فلما اتى في اليوم الثاني جاء برجل اخر قالوا هذا هو السارق وقد اخطأنا في الاول فقال علي رضي الله عنه لو اعلم انكم وتعمدتما لقطعتكما - 00:20:38
فغرمهم دية الاول يعني يد الاول ورد شهادتهما عن الثاني ان هذا قادح في الشهادة اذا شهادة الزور لو شهد اثناء شهادة الزور على انسان فقص بسبب الشهادة ثم تبين شهادة زور فيقاد من الشاهدين - 00:20:53
قصوا من الشاهدين القتل الة لا تقتل غالبا الاصل انه قتل شبه عمد الا اذا كان في مقتل فان الانسان فيه مقاتل يعني الانسان لكم اخر بيده ثم مات ثم مات هذا الذي قد لكم - 00:21:13
هل هذا قتل عمد او شبه عمد شبعا الا اذا كان لك ما هو في مقتل فان كان في مقتل طبقة العمد والانسان فيه مقاتل مثل هذه التي تحت التي ما بين الحاجب والاذن هذا يعتبر مقتل - 00:21:37
ولكمه فيه يقتص منه حتى لو كان بظربة ليست قوية بل هذا مقتل واذكر انه قبل سنوات اقتص من رجل حصلت مضاربة بينه وبين رجل اخر فلكمه في مقتل فمات - 00:21:56
صاحبه فاقتص منه منه حكم القضاة بالقصاص وصدق ذلك ونفذ الحكم الانسان فيه مقاتل فاذا كانت الظربة في مقتل يعتبر قتل عمد اما اذا كانت في غير مقتل لا تقتل غالبا فيعتبر شبه عمد - 00:22:15
ولذلك يعني من اخطر ما يكون المضاربات وضربات احيانا ربما اه يلكم اه احد المتضاربين الاخر في مقتل فيموت وهنا يقتص منه اذا ثبت فعلا انه ضربه في مقتل لان الانسان فيه مقاتل - 00:22:37
بقي مسألة القتل بالعين العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ويعقوب عليه السلام لما ارسل بنيه وكانوا احد عشر كانوا احد عشر ابنا والثاني عشر هو يوسف - 00:22:57
سبحان الله عنده اثنعشر ابن ما ملأ عينه الا يوسف ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم في قصة يوسف ارسل بنيه اثني عشر ابنا وكانوا في غاية الجمال ومن رجل واحد - 00:23:24
تخشي عليه من العين قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة لو دخلوا احد عشر ابنا من باب واحد وهو في غاية الفتوة والجمال لربما اصيبوا بالعين - 00:23:42
فهذا يدل على يعني اثبات العين وتجارب الناس قديما وحديثا تدل لهذا فلو ان رجلا قتل اخر بالعين هل يقتص منه اذا ثبت ذلك فانه يقتص منه اذا ثبت ذلك يقتص منه - 00:23:57
اذا اعانه باختياره اذا اعانه باختياره طيب كيف نعرف ذلك بان يعترف يعترف العائن بانه اعان فلانا باختياره فمات فيقتص منه بان يؤتى بعائن يعينه ايضا حتى يموت واما قتل بالسيف فيقول ابن القيم وجماعة من اهل العلم انه لا يكون قتله بالسيف - 00:24:18
انما يقتل بالعين كما اعان هذا الانسان فيؤتى بمن يعينه اما اذا كان اصابته بالعين بغير اختياره فلا يقتص منه وانما يحبس يحبس هذا الذي يضر الناس بعينه حتى يتوب - 00:24:47
لانه بامكانها ايظا هذا الذي يعرف من نفسه انه يصيب الناس بالعين ان يذكر الله عز وجل فلا يصيب الناس بالعين كونه لا يذكر الله عز وجل ينظر للناس ويصيبهم بعينه - 00:25:05
ينبغي ان يعزر لكن الكلام هنا عن آآ يعني هل يقتص منه ام لا وعندما تكلم الفقهاء عن القصاص من العائن الحقيقة ان هذا يعني ان هذه المسألة مسألة نظرية - 00:25:18
ولا يوجد في التاريخ ان رجلا عائلا اقتص منه ابدا لا يوجد فما يوجد في كتب الفقه من القصاص من العائن انما هو امر تنظيري فقط لان اثبات ذلك صعب - 00:25:35
بعد ذلك صعب لان العين مرتبطة بالروح والروح من عالم اخر غير عالم المادة لا يعرف البشر كنهها ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربك اثبات ان ان هذا الانسان مات بسبب العين وان العائن قد اعانه باختياره - 00:25:51
هذا يعني يكاد يكون مستحيلا ولذلك لا يعرف في التاريخ ان احدا اقتص منه بسبب اعانته لغيره انما هذه تذكر على سبيل التنظير لكن من عرف بالعين وانه يؤذي الناس بعينه - 00:26:14
وتواتر عند الناس فعلى الحاكم ان يحبسه حتى يتوب الى الله عز وجل وحتى وان زعم ان ذلك بغير اختياره فانه يذكر الله سبحانه عندما يعجب باحد او كذا يذكر الله عز وجل - 00:26:33
آآ لا يصاب ذلك الانسان بالعين. قال ابن القيم اذا عرف الرجل بالاذى بالعين صاغ بل وجب حبسه. وافراده عن الناس ويطعم ويسقى حتى يموت ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء ولا ينبغي ان يكون في ذلك خلاف - 00:26:49
طيب قال المصنف رحمه الله فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا ان صلح فعل كل واحد منهم للقتل اذا قتل جماعة واحدا تقتل الجماعة كلها بشرط ان يكون فعل كل واحد يصلح للقتل - 00:27:12
لو انفرد اما اذا كان فعل كل واحد لا يصلح للقتل لو انفرد فلا يقتلون كما لو جرح الاول جرحا ثم الثاني جرحا ثم الثالث جرحا ثم مات هذا الانسان بمجموع الجروح - 00:27:31
فلا يقتص منهم وانما يعزرون الا اذا كانوا قد تواطؤوا على ذلك فلو تواطؤوا على ذلك قالوا نجرحه حتى يموت حتى لا لا يقتص منا فيقاد منهم اما اذا لم يتواطؤوا على ذلك فلا يقتص منهم - 00:27:45
وقد جاء في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم ان غلاما في صنعاء قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم وروي عن علي انه قتل ثلاثة نفر هو ان الذي قتل الغلام في في صنعاء لهم سبعة - 00:28:01
قتلهم عمر رضي الله عنه قتل السبعة بهذا الغلام وعن علي انه قتل ثلاثة برجل واحد وهذا محل اتفاق بين الصحابة وقول عامة اهل العلم قال وان جرح واحد جرحا والاخر مئة فسواء - 00:28:23
لو لو اشتركوا في القتل فاحدهم جرحوا جرحا واحدا لكنه يصلح القتل والاخر جرحى تسعة وتسعين فيقتص منهم جميعا تصو منهم جميعا او الاخر قد جرح مئة جرح فيقتص منهم جميعا لكن بشرط - 00:28:43
ان فعل كل واحد منهم يصلح للقتل ومن قطع او بط سلعة خطرة من مكلف بلا اذنه يعني فيقتص منه سلعة هي الغدة التي تظهر بين الجلد واللحم وهي شبيهة بما يسمى - 00:28:59
اه الثأليل التآليل التي تظهر على الجلد شبيهة بها هذه الغدة تكون بين الجلد واللحم واذا غمزت باليد تحركت فلو ان احدا قطع هذه السلعة او هذا الثألول بغير اذنه - 00:29:20
فتسبب في جرحه فمات فعليه القواد وهذا يحصل بعض الناس. بعض الناس عنده فضول ربما لو رأى هذه الغدة او رأى هذا السالول يأتي ويحاول ان يقطعه لو افترضنا مثلا انقطعه - 00:29:41
وان هذا الرجل مصاب بالسكر فتسبب في غرغرينا ثم تسبب في وفاته يقتص منه انه هو الذي تسبب ويقاد به او من غير مكلف بلا اذن وليه فمات فعليه القوات يعني لو حصل ذلك - 00:29:58
من غير مكلف كطفل مثلا بلا اذن وليه فتسبب في وفاته فعليه القواد طيب ترد هنا مسألة اجراء العمليات الجراحية بغير اذن المريض وبغير اذن وليه فلو ان الطبيب رأى ان الوقت ضيق واجتهد - 00:30:15
واجرى العملية بغير اذن من المريظ وبغير اذن من وليه فمات المريظ هل يقتص من الطبيب الجواب لا يقتص منه لكن عليه الدية عليه الدية اذا كان قد تسبب في في وفاته - 00:30:34
لانه انما فعل ذلك انقاذا للمريض من الهلكة وكونه فعل ذلك بغير اذن المريض اولية هذا موجب للدية لكنه ليس موجبا للقصاص فان قال قائل لماذا فرقنا بين فعل الطبيب - 00:30:52
وبين فعل الذي قطع سلعة او ثألولا نقول بينهما فرق لان هذا الذي قد قطع هذه السلعة او السألول ليس بالطبيب اصلا وانما انسان فضولي اتى وقطعها اما الطبيب فهو انسان - 00:31:07
اه مطلوب منه معالجة هذا المريظ وقد اجتهد في انقاذه من هلكة لا يعتبر هذا قتل عمد انما غاية ما يعتبر قتل خطأ وعليه الدية لكونه لم يستأذن المريض او وليه - 00:31:23
كما لو وجده غريقا او وجده مثلا في حريق او نحو ذلك فانقذه لكنه اثناء الانقاذ تسبب في وفاته فانه لا يقتص منه لا يقتص منه في هذه الحال فرق اذا بين المسألتين - 00:31:41
وهكذا في جميع الصور اه التي يتسبب فيها الطبيب في وفاة المريظ لا يقتص من الطبيب الا اذا ثبت تعمد الطبيب اذا ثبت تعمد الطبيب وانه على سبيل العدوان اما اذا لم يثبت تعمده - 00:31:58
وانما كان الطبيب مجتهدا لكن حصل الخطأ في اجراء العملية او حصل منه تفريط او نحو ذلك فهذا لا يوجب القصاص لكن يوجب الدية. يوجب الدية ولا يوجب القصاص نعم - 00:32:15
نعم اذا كان في تأمين تتحمله شركة التأمين. لكن كلامنا الان في القوات اللي يقتص من الطبيب او لا يقتص في جميع الصور لا يقتص من الطبيب الا اذا ثبت انه فعل ذلك عمدا وعدوانا - 00:32:40
حوادث السيارات ايضا الاصل انها ليست قبيل قتل عمد هذا هو الاصل الا اذا ثبت لان قائد السيارة تعمد قتلى هذا الشخص بان يكون مثلا صدمة قدمه ودهسه بالسيارة فيقتص منهم - 00:32:54
لكن لو كان يقود السيارة وحصل حادث تسبب في وفاته لا يعتبر قتل عمد اما يعتبر آآ خطأ او شبه عمد على ما سيأتي طيب اذا هذا هو القتل العمد هذا ضابطه ذكرنا ان ضابطا لابد يشتمل على امرين القصد الجنائي وان الالة تقتل غالبا وذكرنا صورا للقتل - 00:33:16
العام ننتقل بعد ذلك للقسم الثاني وهو القتل شبل عم قال المؤلف الثاني شبه العمد وهو ان يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها فرق بين العمد وشبه العمد - 00:33:37
يشتركا في القصد الجنائي لكن العمد الالة تقتل غالبا وشبه العمد الالة لا تقتل غالبا هذا هو الفرق هذا هو الفرق بين قتل عمد وشبل عمد فمثلا لو ان رجلا اخذ هذا القلم اخذ قلما - 00:33:52
وضربه اخر ضرب بهذا القلم شخص اخر فمات هل نعتبره عمد او شبه عمد بناء على التعريف تب عبد انا ظرب القلم لا يقتل فما دام الان لا تقتل غالبا لا نعتبره عمدا - 00:34:14
لكن لو انه اطلق عليه البندقية او المسدس وقال انا والله كنت انظف مسدس او البندقية ما تعمدت هل نعتبر قتل عمد او شبه عمد عمد لان الالة تقتل غالبا - 00:34:31
اما نيتك بينك وبين الله بينك وبين الله لكن نحن ننظر الالة ما دام فيه شيء جنائي وفي الة تقتل غالبا عمد اذا كانت الان لا تقتل غالبا فهو شبع عمد - 00:34:50
قال فان جرحوا ولو جرحا صغيرا قتل به. مراد المؤلف بالجرح الصغير يعني الذي له سراية ونفوذ في البدن قد يؤدي للموت يعني هذا يعتبر عمدا وهذا انما يكون اذا كان في مقتل - 00:35:06
اراد المؤلف ان يحترز فيقول ان حتى الجرح الصغير اذا كان في مقتل يعتبر من قبيل العمد ولهذا نعود للمثال اللي ذكرناه قبل قليل انسان ضرب اخر بالقلم قلنا الاصل انه شبه عمد - 00:35:24
لكن لو كانت القلم وقع في مقتل اعتبره عبد لو وقع القلم في مقتل اعتبره عمد هذا معنى كلام المؤلف طيب انسان صديق لاخر بينما صداقة وهو اثناء تنظيفه للسلاح - 00:35:38
او انه كان يمازح صديقه انطلقت رصاصة فمات صاحبه وصديقه هل نعتبر هذا قتل عمد او شبه عمد؟ نعتبره عمد حتى وان كان صديقه الا اذا صدقه اولياء المقتول اذا صدق اولياء المقتول بانه كان يعني يمزح معه او انه ينظف سلاحه هنا يعني يدرى عنه الحد يدرى عنه القصاص - 00:35:59
اما اذا لم يصدقوه فنبني على الاصل الاصل ان الالة تقتل غالبا كونك تمزح كونك تنظف السلاح هذا كله غير معتبر يعتبر قتل عمد حتى ولو كان ما دام انه قتله بالة تقتل غالية وهو عمد - 00:36:27
طيب بالنسبة لحوادث السيارات قواعد السيارات الاصل ان القتلة فيها قتل خطأ لكن احيانا قد نعتبرها شبه عمد كما في قطع الاشارة وقطع الاشارة وتسبب في وفاة احد فهذا يعتبر شبع عبد - 00:36:43
وذلك لان قطع الاشارة مظنة الحوادث ففيها قصد جنائي وان كانت يعني الان لا تقتل غالبا فنعتبر قطع الاشارة شبه عمد السرعة الكبيرة سرعة مفرطة يسير مثلا بسرعة مئتين كيلو في الساعة - 00:37:02
وتسبب في وفاة غيره او ميتين وعشرين مثلا او مئتين وخمسين هنا قد نعتبره شبه عمد ما نعتبره خطأ هذا هو الاصل فالاصل اذا حوادث سياراتنا مترددة بين الخطأ وشبه العمد - 00:37:22
وقد نعتبرها عمدا لو وجدت قرائن تدل على انه قصد قتله عدوانا عدوانا يعني رأى يمشي في الشارع ثم دهسه ان اعتبره عمد تفحيط شبه عمد قتل انسان اخر وهو يفحط يعتبر شبعان ولا يعتبر عمدا - 00:37:39
القسم الثالث قال الثالث الخطأ وهو ان يفعل ما يجوز له فعله من دق او رمي صيد ونحوه او يظن مباح الدم فيبين ادمي معصوما القتل خطأ يصدر منه فعل فيقع على ادمي معصوم لا يقصد ايقاعه عليه - 00:38:02
فيموت به القصد الجنائي هنا غير موجود القصد الجنائي غير موجود لا يوجد اصلا قصد جنائي فهنا يعتبر خطأ حتى ولو كانت الالة تقتل غالبا مثل انسان يصيد فاطلق النار على صيد - 00:38:19
فاصاب انسانا يعتبر هذا قتل خطأ قال او يظنه مباح الدم يعني في معركة بين مسلمين وكفار فقتلوا يظنوا مباح الدم تبين انه معصوم الدم يعتبر قتل خطأ. ومثل ما ذكرنا حوادث السيارات - 00:38:38
فالاصل في هذه انها قتل خطأ قال ففي القسمين الاخرين كفارة على القاتل والدية على عاقلته القسمين الاخرين يريد المؤلف شبه العمد والخطأ فهذه توجب الكفارة والدية اما كفارة فعلى القاتل - 00:38:57
واما الدية فعلى العاقلة كفارة هي عتق رقبة والرقة الان انقرظ فيصوم شهرين متتابعين واما الدية فعلى العاقلة والعاقلة سيأتي ان شاء الله فيها باب مستقل العاقل هي عصبة القاتل - 00:39:18
اقاربه قريب من جهة الاب ابيه واخوانه واعمامه وابناء عمومته هؤلاء هم العاقلة هم الذين يدفعون دية القتل الخطأ وشبه العم اما القتل العمد فلا تدفعه العاقلة انما يدفعه من - 00:39:38
قاتل نفسه انتبه هذي ترى المسألة لها لها ارتباط بمسألة الزكاة فبعض الناس تكون الدية دية قتل خطأ او شبه عمد يدفعون من الزكاة هذا لا يجوز لان الدين اصلع العاقلة - 00:39:55
ما تعطيه من الزكاة لكن لو كان القتل عمد المطالب بالدية من القاتل فاذا كان القاتل عاجزا عن الدية فيعطى من الزكاة وعلى ذلك هل يجوز دفع الزكاة بدية القتل - 00:40:14
نقول اذا كانت الدية بقتل العمد وتاب القاتل وحسنت توبته وكان عاجزا عن دفع الدية فيجوز ان يعطى من الزكاة لانه يعتبر من الغارمين اما اذا كانت الدية لقتل خطأ او شبه عمد - 00:40:29
فلا يجوز ان يعطى من الزكاة لان الدية انما تجب على عاقلته فلا يجوز ان يعطى من الزكاة وبعض افراد العاقلة تجد انه يدفع من الزكاة وهذا ايضا لا يجوز - 00:40:51
انما تجب الدية على العاقلة مجموع العاقل يتعاونون في دفع الدية هذا في القتل الخطأ وشبه العمد قال ومن قال الانسان اقتلني او اجرحني فقتله او جرحه لم يلزمه شيء. يعني من جهة الظمان - 00:41:04
لانه قد اذن له فيه فسقط حق قال بعض العلماء لا يلزمه شيء من جهة الدية لكن الكفارة تلزمه وهذا هو القول الراجح وذلك لانه لا يباح له ان يقتله - 00:41:24
ولا ان يجرحه وبدن الانسان ليس ملكا له اصلا كونه يقول اقتلني او اجرحني هو لا يملك اصلا بدنه كيف يقول اقتلني او اجرحني بدنه ملك لله عز وجل فيأثم بذلك - 00:41:37
يأثم بذلك وعليه كفارة واما الدية فليس عليه هدية هذا هو القول الراجح في المسألة وكذا لو دفع لغير مكلف الة قتل ولم يأمروا بها ليس عليه شيء لانه لم يأمر بالقتل ولم يباشره - 00:41:54
لكنه يعزر لكونه دفع الة القتل لغير مكلف ثم قال المصنف رحمه الله باب شروط القصاص في النفس وعندنا شروط القصاص في النفس وفي الباب الذي بعد الشروط استيفاء القصاص - 00:42:09
فهذه تختلف عن هذه هذه شروط وجوب القصاص اذا تحققت وجب القصاص اما في الباب الذي بعده شروط استيفاء القصاص يعني تحققت شروط الوجوب هناك ايضا شروط اخرى لاستيفائه بدأ المؤلف بشروط وجوب القصاص قال وهي اربعة - 00:42:24
احدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما وذلك لان المجنون والصغير غير مكلفين فعمدهما يعتبر خطأ فلا قصاص عليهما لان القلم مرفوع عنهما - 00:42:43
فلو ان صبيا اخذ مسدسا وقتل به اخر لا يقتص منه وانما يعتبر قتل خطأ عنده الصبي خطأ وهكذا ايضا المجنون اما السكران اختلف الفقهاء هل يقتص منه ام لا؟ فمن الفقهاء من قال لا يقتص منه وهو - 00:43:07
قول قلة من الفقهاء قالوا ان الله عز وجل يقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون والسكرى لا يعلم ما يقول وذهب اكثر اهل العلم وهو الذي عليه المذاهب الاربعة - 00:43:30
اما السكران يقتص منه اذا قتل حال سكره ومثل ذلك من وقع في المخدرات اذا قتل حال تعاطيه المخدرات فيقتص منه وهذا هو القول الراجح لعموم الادلة الموجبة للقتل على القاتل من غير تفريق بين السكران وغيره - 00:43:44
ولان القصاص حق لادم فلم يسقط بسكر القاتل ولانه لو فتح هذا الباب لا ادى الى انسداد باب القصاص لان كل انسان يريد ان يقتل اخر يشكر ثم يقتله ولا يقتص منه - 00:44:03
واما ما ما استدل به اصحاب القول الاول من قول الله تعالى حتى تعلموا ما تقولون هذا ليس له علاقة بالقصاص انما فيه نهي عن قربان الصلاة وقت السكر وهذا كانت ايضا في احدى مراحل تحريم الخمر لان الخمر - 00:44:22
حرم بالتدريج لان العرب كانوا مدمنين على الخمر كانت حكمة الشريعة ان يتدرج معهم في التحريم فكان اول ما نزل ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فاثنى الله على رزقهم وحسن وسكت عن السكر - 00:44:38
ثم بعد ذلك نزل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ونهي عن الشرب والسكر وقت الصلاة ثم يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيما اثم كبير ومنافع للناس واثمهم اكبر من نافعهما. ثم المرحلة الرابعة - 00:44:58
يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وهذا من حكمة الله عز وجل ان الشيء الذي ادمن عليه الانسان يكون نهيه بالتدريج ولذلك يعني - 00:45:14
المتعاطي للمخدرات او المدمن على الخمر او حتى على التدخين وتدرج معه في علاجه وتدرج معه بالتدريج شيئا فشيئا على هذا نقول ان الصواب في هذه المسألة ان السكران او متعاطي المخدرات اذا قتل حال سكري او تعاطيه فانه يقتص منه - 00:45:32
اذا الصغير والمجنون قلنا عمدهم يعتبر خطأ اما السكران فيقتص منه والسكران اختار السكر اختار السكر وهو يعلم ان عقله سيذهب فقتل فيقتص منه. الخلاف الصغير المجنون فعمده ما يعتبر خطأ - 00:45:55
نعم نعم وسبق معنا ان السكران يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله طلاق السكر لا يقع لا يحد اذا قذف لكن يؤخذ بافعاله اذا قتل يقتل اذا اتلف يظمن الشرط الثاني قال الثاني عصمة المقتول - 00:46:10
فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي او مرتد او زان محصن ولو انه مثله يعني لابد ان يكون المقتول معصوم الدم. فلا يكون مهدر الدم فلو ان مسلما قتل كافرا حربيا او قتل مرتدا - 00:46:30
وقتل زانيا آآ محصنا قم عليه بالرجم مثلا فانه لا يقتص منه حتى لو كان القاتل مثله حتى لو كان القاتل مثلا مرتدا او زانيا محصنا فلا يقتص منه لكنه يعزر على افتياته على الامام - 00:46:45
الشرط الثالث قال المكافأة بالا يفضل القاتل المقتول حال جناية بالاسلام او الحرية او الملك فلا يقتل مسلم بكافر لان الاسلام اعلى درجة من الكفر قد قال عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر - 00:47:03
وعلى هذا لو قتل مسلم كافرا فانه لا يقتص منه لكن اذا كان هذا الكافر اه معاهدا او ذميا مستأمنا فيعزر يعزر القاتل لان قتله اصلا محرم قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة - 00:47:21
لكن لا يقتص منه كلام فقط في عدم القصاص وليس معنى ذلك انه لا يعاقب بل يعاقب بعقوبة تعزيرية افتياته على الامام ولان هذا الكافر معصوم الدم الاصل انه ما يقتل - 00:47:40
ولا يتعرض له لكن الكلام في القصاص لا يقتص من هذا القاتل وقوله او الملك يعني لا يقتل المكاتب بقنه المكاتب لا زال رقيقا لكن عنده شبهة ملك فاذا كان يملك عبدا فلا يقتل بقنه لانه مالك لرقبته - 00:47:54
ولا يقتل الحر بالعبد لا يقتل الحر بالعبد وهذه المسألة اختلف فيها على قولين فالمذاهب الثلاثة مالكية والشافعية والحنابلة على انه لا لا يقتل الحر بالعبد روي ذلك عن علي رضي الله عنه واستدلوا بمفهوم الاية - 00:48:17
يا ايها الذين امنوا كتب عليهم الاقصاص والقتل الحر بالحر والعبد بالعبد قالوا مفهوم الاية ان الحر لا يقتل بالعبد ولان العبد لا يكافئ الحر القول الثاني ان الحر يقتل بالعبد وهذا مذهب الحنفية - 00:48:38
اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله وقالوا يعني استدلوا بعموم الادلة وقالوا ان الاستدلال بمفهوم المخالفة في الاية لا يدفع ثبوت القصاص لان الاصل المساواة بين بني ادم هذا انسان وهذا انسان - 00:48:53
آآ كيف يقتل الحر العبد ولا نقتص من هذا الحر والشريعة اتت بالعدل بين الناس ويعني وجهة هذا القول قوية كما ترون فالخلاف في هذه المسألة خلاف قوي لكن الرق الان انقرض من العالم - 00:49:12
فاصبحنا الان ندرسه من الناحية النظرية لان الرق اصبح مجرما دوليا بل ملاحقا من يفعله في جميع دول العالم فنحن ندرسه الان من الناحية النظرية فقط لكن الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي - 00:49:32
قول الحنفية بان الحر يقتل بالعبد قول له وجاهته وقوله ولو كان ذا رحم اه محرم له في اشارة للخلاف لان بعظ الفقهاء قالوا اه ان عبد المكاتب اذا كان ذا رحم له فانه يقتل به وكما ذكرنا يعني المسألة نظرية فلا نطيل فيها - 00:49:47
ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو انثى آآ الذكورة والانوثة غير مؤثرة ليس لها اثر في القصاص فالذكر يقتل بالانثى والانثى تقتل بالذكر بالاجماع ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا - 00:50:07
كان قد رظى رأس جارية بين حجرين. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يرض رأسه بين حجرين والرقيق كذلك يعني الرقيق يقتل بالرقيق والعبد بالعبد وبمن هو اعلى منه يعني ان الكافر يقتل بمسلم - 00:50:27
والعبد يقتل بالحر وهذا بالاجماع والذمي كذلك يعني الذمي الحر يقتل بمثله والذمي الرقيق يقتل بمثله الشرط الرابع قال الرابع ان يكون المقتول ليس بولد للقاتل فلا يقتل الاب وان علا ولا الام وان علت بالولد ولا بولد الولد وان سفل - 00:50:44
يعني عدم وجود الولادة بين القاتل والمقتول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بالولد وهذا الحديث اخرجه الترمذي وفي سنده مقال لكن تلقته الامة بالقبول كما قال ابن عبد البر - 00:51:07
لكن عامة العلماء على ان الوالد لا يقتل بالوالد لا الاب ولا الام لان الاصل ان الاب والام عندهم من الشفقة ما يمنعه من ان يقتل ولده عمدا وعدوانا لانه احيانا الم الاب او الام على ولده اشد من الم الولد نفسه - 00:51:23
قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يعني الاب ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. طيب يوسف ما اصابه شيء هل يوسف بيضت عيناه من حزن ابوه تألم ابيه اشد من الم يوسف - 00:51:46
ولذلك لما قال اخوة يوسف ليوسف تالله لقد اثرك الله علينا وكنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم مباشرة بينما يعقوب ابو يوسف ماذا قال وقالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم - 00:52:02
لان الم يعقوب اشد من الم يوسف قال فيما بعد ليس الان ان الجرح لا زال عميقا ما زال الجرح لم يندمل بعد فابو يوسف يعقوب قال سوف استغفر لكم ربي - 00:52:19
فالاصل ان الاب والام لا يقتل ابنه او ابنته عمدا وعدوانا هذا هو الاصل كان هذا يعني شبهة تدرأ القتل فلا يقتص به لكن احيانا تنتكس الفطرة عند بعض الناس - 00:52:37
تنتكس فيمكن ان يقتل لكن تعزيرا وليس قصاصا وهذا يمكن سمعنا به في سنوات مضت انه يعني اقتص من اب او ام قتل ولده لكن لاحظ هنا يعني في تسبيب القتل لا يقولون قصاصا انما - 00:52:53
تعزيرا تعزيرا واحيانا يكون مثلا الاب او الام يتعاطى المخدرات مثلا في قتل ابنه ونحو ذلك فيمكن ان يقتل لكن ليس على سبيل القصاص وانما يعني بماخذ فقه اخر. تعزيرا مثلا ونحو ذلك - 00:53:16
الجد والجدة هل يقاس الجد والجدة على الاب والام هذا محل خلاف قول مذاهب الاربعة ان الجد والجدة يأخذان حكم الاب والام. وهناك من العلماء من قال ان الجد والجدة لا لا يأخذان حكم الاب والام - 00:53:36
فالمسألة خلافية بين فقهاء الجمهور والذي عليه المذاهب الاربعة ان الجد والجدة كالاب والام الاب والام لعموم الحديث لا يقتل وارد بولده والجد يعتبر والد والجدة تعتبر والدة والقول الثاني ان هذا الحكم خاص بالاب والام وان الجد والجدة يقتص منهما - 00:53:51
وهذا هو القول الراجح ترى ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم لان الوالدين له من الشفقة والحنان ما يمنعه من قتل اولادهما عمدا وعدوانا وهذا لا يوجد في الجد والجدة - 00:54:13
هذا بالنسبة لجد وجده اقل فالاقرب والله اعلم اختصاص هذا الحكم بالاب والام دون الجد والجدة قال ويورث القصاص على قدر الميراث ومتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص - 00:54:28
القصاص يورث كما يرث المال هذا المقتول اولياء الدم هم ورثته من زوجة ومن اب وام واولاد واخوة فورثت فاولياء الدم هم ورثة هذا المقتول هذا معنى كلام المؤلف قال متى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص - 00:54:46
هذا يريد المنبه يريد المؤلف ان ينبه على بعض الصور التي يسقط فيها القصاص وذلك اذا ورث الانسان دمه او ورث بعض دمه مثال ذلك لو ان رجلا قتل اخ زوجته - 00:55:13
وهذا المقتول ليس له اب وليس له اولاد وانما يرثه اخوانه واخواته وكان من ضمن الورثة اخته فمعنى ذلك ان اخته ترث الدم فلو ان اخته زوجة القاتل ماتت فسيرثها القاتل - 00:55:29
فيرث هذا القاتل بعض دمه فيسقط القصاص يسقط القصاص في هذه الحالة مثال اخر لو قتل احد الزوجين الاخر وبينهما ولد فيسقط القصاص. لماذا لان الوارث بالدم سيكون ولده والولد لا يطالب بدم ابيه فيسقط القصاص - 00:55:50
لكن ليس معنى هذا انه لا يعاقب يعاقب وربما ايضا يحكم عليه بالقتل لكن ليس قصاصا وانما بمأخذ فقه اخر كالتعزير مثلا لكن لو ان زوجين بينهما ولد وقتل احدهما الاخر لا يقتل به قصاصا - 00:56:16
لكن قد يقتل به تعزيرا نعم اذا كان ليس له ولد يقتل به يقتل به طيب اولياء الدم في القتل العمد هذه مسألة نبه عليها في سبيل اذا طالبوا بمال اكثر من الدية - 00:56:37
هل يجوز نعم يجوز يعني قال اولياء الدم نطالب بالقصاص الا اذا اعطيتمونا عشرة ملايين يجوز بعض الناس يقول افترض تحديد مبلغ اعلى للصلح لكن هذا غير مناسب لان تحديد المبلغ اعلى يجعل - 00:56:59
اولياء الدم يختارون هذا المبلغ. لو قيل مثلا الحد الاعلى مثلا مليونين فستجد ان اولياء الدم كلهم سيطالبون مليونين كأن هذا يعني عرف وشيء مستقر ثم ايضا فتح الباب فيه ردع - 00:57:27
للناس عن عن القتل لان هذا القاتل اذا علم بانه حتى لو عفي عنه لن يعفى عنه لما بالغ باهظة ستتعب عاقلته وستتعب اهله وقرابته هذا سيكون فيه ردع وادعوا للناس عنان - 00:57:45
يتجرأ على القتل وعرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء وصدر قرار بنحو هذا وان يترك الناس على ما هم عليه لكن يكون فيه توعية بعدم اخذ مبالغ طائلة عند الصلح عن القصاص - 00:58:01
لكن التحديد غير مناسب الوليد دم يقول اريد القصاص او اريد مبلغ كذا شرعا ليس هناك مانع يمنع طيب هل عاقلة ملزمين لو ان اولياء الدم قالوا ما نسمح الا بعشرة ملايين او عشرين مليون او اكثر - 00:58:17
العاقلة ملزمين بدفع المبلغ الجواب غير مزامير العاقلة لما تلزم بدفع دية القتل خطأ وشبه العمد فقط اما العم فالعاقلة غير ملزمة اصلا يملك حق العفو اولياء الدم سيأتي الكلام عن هذا. اولياء الدم - 00:58:35
ولو لم يرث الا شيئا يسيرا حتى لو كانت الزوجة لا ترث الا الثمن اذا اذا عفا واحد سقط القصاص مباشرة طيب ناخذ هذا الباب باب شروط استيفاء القصاص هو مكمل الباب الذي قبله - 00:58:57
استيفاء القصاص يعني تعلو المجني عليه او فعل وليه بجان مثل فعله او شبهه فعل مجني عليه هذا في القصاص دون النفس من جني عليه جناية دون النفس فالمجني عليه اقتص يعني مثلا فقأ عينه - 00:59:13
نقول افق عينه العين بالعين والانف بالانف والسن بالسن والاذن بالاذن والسن بالسن او وليه اذا كان القصاص في النفس فيفعل مثل فعله والاصل ان الذي يستوفي القصاص فيما دون النفس هو المجني عليه - 00:59:33
واما اذا كان في النفس فولي الدم ولي الدم هو الذي يباشر القتل انتشر لهذا قبل قليل وقلنا كان هذا هو الذي عليه العمل ولذلك لو ان ولي الدم قال انا اريد ان اقتل القاتل بنفسي - 00:59:50
فيوكل يعطى سيفا يقول تفضل اقتله بنفسك لان هذا ابلغ في التشفي وهذا هو الاصل هذا هو الاصل ان ولي الدم هو الذي يباشر القتل لكن اصبح عامة الناس في الوقت الحاضر - 01:00:08
يوكلون يعني جهات الدولة في استيفاء القصاص نيابة عنهم قال وهي ثلاثة يعني شروط استيفاء القصاص ثلاثة احدها تكليف المستحق فان كان صغيرا او مجنون حبس الجاني الى تكليفه ان يكون مستحق للقصاص بالغا عاقلا - 01:00:22
فان كان غير بالغ او غير عاقل يحبس الجاني لان القصاص انما ثبت لما فيه من التشفي ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره ويدل لذلك القصة المشهورة ان معاوية حبس هدبة - 01:00:42
لابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل وكان ذلك المحضر من الصحابة وروي ان الحسين بن علي وسعيد بن بن العاص غيرهما عرظوا على ابن القتيل سبع ديات فلم يقبل - 01:01:01
حتى بلغ ابن القتيل ثم اقتص من القاتل والغالب ان الجاني اذا حبس حتى يبلغ القصر الغالب على القصر اذا بلغوا العفو او عدم العفو ها عدم العفو الغالب عدم العفو - 01:01:24
وذلك لان هذا القاصر اولا يشعر بمرارة اليتم ثانيا يلقن من صغره يلقب بان فلانا هو الذي قتل لابد انك تطالب ففي الغالب انه اذا بلغ لا يعفو يعني يندر - 01:01:48
يندر ان قاصرا بلغ وعفى معظم القاصرين اذا بلغوا يطالبون بالقصاص اه اما بالنسبة حبس القاتل حتى يبلغ القاصر هذا ظاهر لكن حبسه حتى يفيق المجنون هذا فيه اشكال لان - 01:02:03
القاصر بلوغهم قريب وآآ حدد بسنوات معينة لكنه مجنون قد لا يفيق لا يفيق بل الغالب عليه عدم الافاقة فيحصل فرظ على اولياء الدم فلا هم الذين استوفوا القصاص وحصل التشفي - 01:02:29
ولا هم الذين اخذوا الدية ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان الوارثة للدم اذا كان مجنونا او كان شيخا كبيرا زال عقله ولا يرجى برؤه فان وليه يقوم مقامه. وهذا هو القول الراجح - 01:02:50
لكن يجب على الولي ان يختار ما هو الاصلح من القصاص او الدية يختار ما هو الاصلح من القصاص او الدية ولا يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون. فالقول بان بانه يحبس الجاني حتى يفيق المجنون هذا قول ضعيف - 01:03:07
وهذا هو الذي عليه العمل انه اذا كان ولي الدم مجنونا فوليه يقوم مقامه المؤلف لما ذكر هذا القول رجع واستثنى قال فان احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو للدية - 01:03:26
هذا مما يضعف قوله بانه يحبس قاتل حتى يفيق المجنون لانه رجع واستثنى هذه المسألة ولي المجنون اذا قلنا يختار يجب عليه ان يختار ما هو الاصلح من القصاص او الدية - 01:03:43
لكن هل له العفو مجانا ليس له العفو مجانا العفو من جانب ليس بمصلحة المجنون وحتى ايضا يعني في قتل الخطأ لا يملك الولي العفو مجانا بل لابد من الدية - 01:04:03
قتل خطأ واما بالنسبة لولي المجنون في قتل عمد يختار الاصلح من القصاص او الدية لكن ليس له العفو مجانا الثاني من الشروط اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم - 01:04:19
لابد من اجتماع اولياء الدم على المطالبة بالقصاص. فلو عفا واحد منهم سقط القصاص قال وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف اذا كان احد اولياء الدم غائبا فينتظر واذا كان غير مكلف فان كان صغيرا - 01:04:36
ينتظر حتى يبلغ وان كان مجنونا فقد ذكرنا الخلاف وذكرنا ان القول الراجح ان وليه يقوم مقامه ومن مات من المستحقين فوارثه كهو يعني لو مات احد اولياء الدم يقوم ووارثهم وقامت تماما - 01:04:56
وان عفا بعضهم ولو زوجا او زوجة او اقر بعفو شريكه سقط القصاص اذا عفا احد الورثة سقط القصاص حتى لو كان الذي عفا زوجة ليس لها الا الثمن فيسقط القصاص - 01:05:17
وذلك لان القصاص لا يتبعظ فاذا سقط بعظه سقط كله الثالث من شروط استيفاء القصاص ان يؤمن في استيفائه تعديه الى غيره ومراد الفقهاء بذلك المرأة الحامل ولهذا قال مصنف فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع - 01:05:32
فاذا كان القاتل امرأة او كانت حاملا ينتظر حتى تظع ولا تقتل لانها لو قتلت وهي حامل فسيؤدي هذا الى قتل الجنين تتعدى يتعدى القتل الى غيرها ولهذا في قصة الغامدية التي اقرت بالزنا - 01:05:54
قالها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تضعي ما في بطنك فرجعت ثم اتت بطفلها في خرقة قالت يا رسول الله اقم علي الحد قال حتى تفطميه وبقي عندها سنتان ترضعه - 01:06:13
ثم اتت به بعد سنتين وفي يده كسرة خبز تبين للنبي صلى الله عليه وسلم انها فطمته فبعد سنتين اتت به للنبي عليه الصلاة والسلام فدفعه النبي عليه الصلاة والسلام الى احد الصحابة - 01:06:29
حتى يكفله وامر بها فرجمت فاصاب الدم احد الصحابة فنال منها قال عليه الصلاة والسلام مهلا فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها سبعون من اهل المدينة لوسعتهم وفي لفظ لو تابها صاحب مكس غفر له - 01:06:45
وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل تاب التوبة عظيمة رضي الله عنها الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام اخر رجمها سنتين حتى آآ تظع وحتى آآ تفطم ولدها. هكذا ايظا يقال في القصاص - 01:07:06
قال ثم ان ولد من يرظعه قتلت والا بلى حتى ترضعه لحولين يعني اه ينتظر ايضا لا يقتص منها حتى ترضعها لحولين الا اذا وجد من يرضعه لكن في الوقت الحاضر - 01:07:26
قد يقال بان حليب الان آآ البودرة الان يقوم مقام الرضاعة الطبيعية فيمكن ان يقتص منها آآ يرضع هذا الطفل بهذا الحليب قد يقال بذلك وقد ويحتمل ان يقال ان ان هذا هذه البغدة لا تقوم مقام الرضاعة الطبيعية - 01:07:41
فاذا لم يوجد من يرظعه رظاعة طبيعية يؤخر القصاص من هذه المرأة آآ الى ما بعد سنتين هذا ايضا محتمل وهذه المسائل يجتهد فيها القاضي ونقف عند قول المصنف رحمه الله ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:08:04
لا نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة ما الفرق بين النصيحة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جزء من النصيحة هذه نصيحة عامة - 01:08:28
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشمل غيره ايضا النصيحة قد تكون يعني حتى في المستحبات يعني حتى او في في ايضا فعل المكروه فتكون على سبيل الارشاد وتكون ايضا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 01:08:40
ما صحة حديث من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر وهل فيه ضعف من احد رواته وهل في افضلية على قيامها من اول شوال الحديث صحيح اخرجه الامام مسلم في صحيحه - 01:09:02
وما قيل في سنده تكلم بعض العلماء في سنده لكن اه رد اكثر المحدثين هذا الكلام وذكروا انه لا مطعم في اسناده وانه حديث صحيح ويكفي ان الامام مسلما خرجه في صحيحه - 01:09:17
والبخاري ومسلم قد تلقتهم الامة بالقبول فالحديث عند اكثر المحدثين حديث صحيح وولذلك اخذ بظاهره اكثر اهل العلم ولا فرق بين ان يصوم في اول شوال او في وسطه او في اخره. لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق. قال من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال - 01:09:38
لماذا حددت ستة ايام من شوال؟ يعني لم يقل خمسا لم يقل سبعا قال اهل العلم لان الحسنة بعشر امثالها فصيام رمظان يعدل صيام عشرة اشهر وصيام ستة ايام يعادل صيام - 01:10:01
ستين يوما يعني شهرين فاذا اضفت شهرين الى عشرة المجموع اثني عشر شهرا يعني السنة وهذا معنى قوله كان كصيام الدهر يعني كان كصيام السنة وهنا انبه الى يعني ان بعض الناس - 01:10:17
عندهم نفس التزهيد في فعل الخير فاذا اتى طاعة من الطاعات ذهبوا وبحثوا عن اقوال شاذة او اقوال ظعيفة واثاروها في الناس وهذا مسلك غير سديد هذا من قلة التوفيق - 01:10:35
لان الاقوال الشاذة ينبغي ان تطوى ولا تروى فمثل اثارة هذه الاقوال قد يزهد بعض العامة بفعل بعض الصالحات ولذلك المقاطع التي تكون في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تثير بعض الاراء والاقوال التي فيها التزهيد - 01:10:57
بفعل بعض اعمال الخير ينبغي الا تنشر واذا وصلك مقطع فاجعله يقف عندك تجد يعني هذا تجد ان هذا ظاهر فعندما مثلا يأتي رمظان يأتي من يزهد في العمرة في رمظان - 01:11:18
هو يقول ان العمرة في اشهر الحج افضل ويزهد الناس فيها مع انها عمل صالح وعمرته في رمضان تعدل حجة اذا اتى شهر شوال يأتي من يزهد في صيام الست من شوال - 01:11:39
وربما اتى بالكلام عن سند الحديث او اتى بقول الامام مالك في في صيام الست ونحو ذلك اذا اتى اتت عشر ذي الحجة يأتي من يزهد في صيام التسعة الايام الاولى - 01:11:52
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صومها اه اذا اتت الاضحية يأتي من يزحد فيها. يقول الناس ليسوا بحاجة اللحم الان. وتصدق بقيمتها اذا اتى صيام عاشوراء يأتي من يزهد فيه ايضا - 01:12:06
ويثير بعض الاقوال الشاذة او المرجوحة فهذا النفس ينبغي الابتعاد عنه اذا لم تفعل الخير فدع غيرك يفعل الخير لك لا تزهد الناس في عمل الخير فهذا يعني التزهيد يأتي من بعض الناس احيانا بحسن نية - 01:12:22
فليس كل قول معتبر يعني بعض الاقوال اقوال شاذة واقوال مرجوحة هذي ينبغي انها لا تذكر اصلا ولا تثار والناس ما دام اعتادوا على اعمال صالحة قال بذلك ائمة وعلماء كبار ينبغي ترك الناس على ما هم عليه وعدم تزهيد الناس في عمل الخير - 01:12:40
معلمة قرآن هل لها ان تدخل المسجد وتعلم القرآن اثناء الحيض ليس لها ذلك ان الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد والله عز وجل يقول ولا جنبا الا عابري سبيل والحائض كالجنون - 01:13:00
ولهذا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة ان تناوله آآ الخمرة قالت ان انني حائض. قال ان حيضتك ليست بيدك غيظتك ليست بيدك آآ قوله ان حيلتك ليست بيدك اقرار بان الحائض لا تمكث في المسجد - 01:13:15
ويقولون لهذا هذا الشيء بيدك والحيض ليست ليست في يدك الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد ولذلك ينبغي ان تكون حلقات التحفيظ النسائية خارج المساجد وظعها داخل المساجد هذا غير مناسب - 01:13:38
لان وضع الحلقات التحفيظ النسائية داخل المساجد يترتب عليه ان ما يقارب ربع الطالبات وربع المعلمات سينقطعن اسبوعا من كل شهر لان الدورة الشهرية تأتي للمرأة اسبوع في الشهر عادة - 01:13:56
لذلك ينبغي للقائمين على الدور النسائية ان يهيئوا دورا خارج المساجد لا تكن داخل المساجد لان داخل المساجد يترتب عليها هذا الاشكال الشرعي ما السبيل للخلاص من النظر المحرم يكون ذلك بالمجاهدة مجاهدة النفس - 01:14:14
يهدي الانسان نفسه واذا وقع في معصية يستغفر الله ويتوب اليه فكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ذلك ازكى لهم. ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن - 01:14:34
لو احفظنا فروجهم مؤذن مسجد يوكل عامل المسجد غالبا للاذان فهل تبرأ ذمته بذلك لا تبرأ ذمته بذلك اذا كان هذا هو الغالب فهذا المؤذن ليس له ان يستمر بهذا المنصب - 01:14:54
الامام المؤذن لابد ان يكون حضوره اكثر من غيابه كان غيابه اكثر من حضوره فليس له ان يستمر ولا يجوز له ان يأخذ المكافأة المرصودة على ذلك ويعني المسجد بيت الله عز وجل ليس جمعية خيرية هو بيت الله سبحانه وتعالى - 01:15:14
اما ان يقوم به الامام والمؤذن على الوجه المطلوب او انه يعتذر من يتولى هذا المنصب الامامة او المؤذن ويوكل غيره غالبا هذا فيه اخلال بالامانة وحكم الشرب وقت اذان الفجر - 01:15:34
والحديث الوارد في ذلك ضعيف الحديث الوارد في ذلك الصحيح بمجموع الطرق قد يكون في بعض طرقه فيها ضعف كما اشار الى ذلك ابن ابي حاتم لكن بمجموع طرقه ثابت - 01:15:52
وذكر له ستة شواهد وبمجموع الطرق ثابت فعلى هذا لا حرج في الاكل والشرب وقت اذان الفجر وحتى لو لم يثبت الحديث فقواعد الشريعة تدل لذلك لان الاصل بقاء الليل ومن اكل او شرب شاكا في طلوع الفجر فصيامه صحيح عند عامة اهل العلم - 01:16:08
ثم ان الفجر ايضا ليس كغيره من الاوقات يعني هو يطلع شيئا فشيئا ولذلك ربما لو لو راقب اثنان الفجر ربما يختلفان هذا يقول طاعة والاخر يقول لم يطلع فعلى هذا الامر فيه سعة - 01:16:28
ومما يؤيد هذا الاثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على تسامحهم الشديد في هذه المسألة وابن عباس امر غلامين يرصدا الفجر له فقال احدهما طلع الفجر وقال اخ لم يطلع فجعل يأكل ويتسحر حتى اتفقا على انه طلاق - 01:16:42
فهذا يدل على ان هذه المسألة يشدد فيها واما ما يفعله بعض العامة اذا سمع اذان الفجر وكان في فمه لقمة لفظ ما في فمه فهذا لا اصل له اذا سمع احدكم النداء والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه - 01:17:04
هل يصح القول بان يوم القيامة لا يمكن فعل اي عبادة فيه الا قراءة القرآن ده غير صحيح اذا مات الانسان فقد اغلق في وجهه باب العمل لا يقبل منه شيء - 01:17:23
اذا بلغت الروح الحلقوم اغلق في في وجهه باب التوبة وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان فيغلق باب التوبة اذا بلغت الروح الحلقوم او طلعت الشمس من مغربها. لماذا - 01:17:38
لانه اذا بلغت الروح الحلقوم انتقل الانسان من الغيب الى الشهادة واذا طلعت الشمس من مغربها ايضا انتقل الانسان من الغيب الى الشهادة والتكليف انما يكون في الايمان بالغيب ما اذا رأى الانسان الملائكة - 01:17:55
ليس له آآ الايمان مزية سيؤمن اي انسان سيؤمن اذا رأى الملك اتى لقبظ روحه انتقل من الغيب الى الشهادة العمل ينقطع بالموت هذا لا ينفع الانسان اي عمل صالح بعد موته الا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او - 01:18:13
ينتفع به او ولد صالح يدعو له ما حكم دفع بعض الاموال لعتق رقبة القاتل اولا تسمية ذلك بعتق رقبة هذه تسمية غير صحيحة عتق الرقبة متعلقة بالرق والرق قد انقرض الان - 01:18:37
انما التعبير الصحيح ان يقال للصلح عن عن عن القصاص المصالحة عن القصاص دفع مال مصالحة عن القصاص ثانيا اذا تاب القاتل وطلب دفع اموال مصالحة عن القصاص فمن يشارك في ذلك مأجور ان شاء الله - 01:18:54
لانه يحسن لاخيه المسلم هذا مسلم قد ابتلي وحصلت منه هذه المعصية وتاب الى الله عز وجل ويريده يعني اقاربه ان يستنقذوه من القصاص بدفع هذه المبالغ فالمشاركة في ذلك - 01:19:20
لا بأس بها وسعي في عمل صالح بشرط ان يكون القاتل قد تاب قد تاب وآآ فالمشاركة في ذلك سعي في عمل صالح ان شاء الله يقول اريد تعريفا للربا لعل الاخ يرجع الدروس في في باب الربا تكلمنا عن الربا كلام مفصلا وذكر تعريفه واقسامه وضوابطه - 01:19:38
ومسائله فالدرس موجود عاليوتيوب وايضا موجود في سبيل الشرح المفصل فيعني نحيل للاخ السائل لذلك اذا تعمد الطبيب فعل شيء في العملية ليس مفترض ان يفعله ومات المريض من مرض معين - 01:20:03
لم يعلم الطبيب عنه لان المريض لم يخبره تسبب هذا المرض المجهول في وفاته فماذا على الطبيب اذا حصل من الطبيب تفريط او تعد فعليه الدية وعليه كفارة اما اذا لم يحصلوا تعدي ولا تفريط وانما بذل غاية جهده - 01:20:18
ومات المريض فليس عليه شيء هذه القاعدة في هذا في هذا الباب بعض الامراض معنى ذاك انه لان الطبيب يعني لم يحصل متعدي ولا تفريط ما حكم التقسيط بشركات الوساطة مثل تمارا وتابي - 01:20:37
علما بان هناك غرامة تأخير التقسيط عن طريق هذه الشركات من حيث الاصل والهيكلة جائز لكن الاشكال الوحيد عندهم هو شرط غرامة التأخير وشرط غرامة التأخير هنا اه محل خلاف - 01:20:59
وذلك لان هذه الشركات لا تأخذ هذه الغرامة وانما تنفقها في وجوه البر وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء المعاصرين فمنهم من اجازها ومن ابرز من اجازها هيئة المراجعة والمحاسبة المؤسسات المالية الاسلامية ايوفي - 01:21:18
ومنهم من منعها وعلى ذلك يعني اكثر العلماء المعاصرين والاقرب والله اعلم هو المنع لكن مع ذلك تبقى المسألة اجتهادية ليست يعني مثل مثل المسائل الاخرى التي هي محل اجماع - 01:21:38
وذلك لتأخر اه المدينة عن سداد الدين قاله الدائمة تقضي واما تربي ثم يفرض عليه غرامة ويأخذ الدائن غرامة هذا حرام بالاجماع لكن هذه المسألة في شركات الوساطة هنا هذه الشركات لا تأخذ غرامة - 01:21:53
وانما تدفعها لوجوه البر ووضعت هذه الغرامة من باب ان حث هذا المدين على سداد الدين فعلى هذا المسألة اجتهادية وان كان الراجح ان هذا الشرط لا يجوز وعلى ذلك فالتعامل مع هذه الشركات - 01:22:12
ان كان المتعامل معها قد اه يدفع غرامة التأخير فنقول لا يجوز ان يتعامل معها اما اذا كان قد ظمن بانه لن يدفع غرامة التأخير وضع الية بحيث يظمن انه لن يدفع غرامة التأخير - 01:22:29
ويقول حتى لو حصل لي ظروف فانا على استعداد بان اقترض ولا ادفع غرامة التأخير. يعني يظمن ظمانا تاما بانه لن يدفع غرامة التأخير فلا بأس بذلك ان شاء الله - 01:22:46
ما حكم حساب الادخار في بنك البلاد؟ لا بأس به بنك اسلامي وعندهم الهيئة الشرعية تبرأ بها الذمة ان شاء الله ما حكم من استدان لاجل ان يخرج زكاة الفطر - 01:22:58
لا بأس بذلك خاصة من كان له مرتب او دخل شهري ويرجو ان يسدد الدين قريبا فلا بأس بذلك ما حكم جمع مبالغ لاقامة وقف للميت اذا لم يكن في ذلك احراج للناس فلا بأس - 01:23:10
اما اذا كان فيه احراج فينبغي تركه اذا كان في احراج بان يتصل على الانسان ويقال نريد منك ان تدفع لاجل هذا الوقف فيدفع وهو ادفعوا مبلغا لم تطب نفسه به - 01:23:31
فهذا ينبغي تركه لانه لا يحل مال امريء مسلم الا بطيبة من نفسه لكن اذا لم يكن فيه احراج قال مثلا قيل هذا رقم الحساب لمن اراد ان يشارك في الوقف عن هذا الميت - 01:23:48
فهذا لا بأس به لان فيه خيرا لمن يدفع وفيه خير للميت ففيه خير للميت فيه صدقة جارية عن هذا الميت وفيه خير لمن يدفع لان فيه احسانا لاخيه المسلم - 01:24:03
فاذا لم يكن في احراج فلا بأس هذا من التعاون على البر والتقوى اما اذا كان فيه احراج للناس فينبغي تركه لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه - 01:24:17
تكثر الامطار هذه الايام ما ضابط الجمع بين الصلاتين ضابط الجمع بين الصلاتين وجود الحرج والمشقة غير المعتادة بترك الجمع فاذا وجد حرج او مشقة غير معتادة جاز الجمع اما اذا لم توجد مشقة غير معتادة - 01:24:31
الاصل ان الصلاة تصلي في وقتها لا يجوز الجمع آآ بين الصلاتين في الحظر الا لسبب ولعذر واحيانا خاصة في فصل الصيف عندما ينزل المطر لا توجد ادنى درجات الحرج - 01:24:52
بل بالعكس الجو يتلطف والناس يخرجون للاستراحات والمنتزهات والطرق مبتهجين بهذا المطر ولا توجد ادنى درجات الحرج والمشقة ومع ذلك تجد ان بعض ائمة المساجد يجمع هذا الجمع غير مشروع - 01:25:10
هذا فيه تساهل من بعض الائمة. واذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله امر جماعة مسجد لما جمعوا والمطر كان متوسطا لم تكن هناك مشقة كبيرة امرهم ان يعيدوا صلاة العشاء - 01:25:27
فينبغي عدم التساهل في في هذه المسألة خاصة ان شرط الوقت هو اكد شروط الصلاة قد تسقط كثير من الشروط والاركان مراعاة لشرط الوقت لو افترضنا ان مثلا رجلا مريضا عاجزا عن استقبال القبلة عاجزا عن - 01:25:43
اه طهارة عاجزا عن آآ القيام عاجزا عن الركوع عاجزا عن عن السجود عاجز عن اكثر اركان وشروط الصلاة يقول صلي على حسب حالك لكن لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها - 01:25:57
كل ذلك مراعاة لشرط الوقت وهذا يدل على تأكد شرط الوقت والله تعالى يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فالاصل انه لا يجوز الجمع الا عند وجود المشقة غير المعتادة او عند وجود الحرج الظاهر - 01:26:12
نعم خير من ذلك اذا كان المطر ينزل بغزارة وان ان يقول المؤذن في الاذان صلوا في بيوتكم بعد الاذان يقول صلوا في بيوتكم لان هذه السنة سنة قد جاءت في الصحيحين - 01:26:34
وهي سنة ثابتة ولان غاية ما يترتب على ذلك ترك صلاة الجماعة وصلاة الجماعة تسقط بالعذر حتى ذكر الفقهاء اعذارا اقل من هذا لو خشي على آآ طبيخه ان يحترق لو يعني ذكروا اعذار اقل من هذا - 01:26:54
لكن لا لا يترتب على ذلك اسقاط شروط ولا اركان فخير من ذلك ان يقول صلوا بيوتكم لكنه يقدم صلاة من وقت الى وقت هذا لابد من امر واظح لابد من وجود حرج او مشقة غير معتادة - 01:27:11
اي نعم صحيح نعم طيب لعلنا نختم بهذا السؤال ما السنة في تحريك السبابة عند التشهد القول الراجح في هذه المسألة ان المستحب للمصلي ان يرفع السبابة ويقال لها السباحة - 01:27:29
ان يرفعها مع احنائها قليلا هكذا يعني لا يرفع هكذا انما يرفعه ويحنيه قليلا ويجعلها مرفوعة طوال التشهد ويحركها عند ذكر اسم الله التحيات لله يحركها اللهم يحرك اشهد ان لا اله الا الله يحركها - 01:27:53
فتكون مرفوعة طوال التشهد ويحركها عند ذكر اسم الله تعالى هذا هو القول الراجح بمسألة رفع السبابة في التشهد ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بقية الاسئلة يجب عنها بعد درس غد ان شاء الله - 01:28:13
- 01:28:35