Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الاصولية قال رحمه الله - 00:00:01ضَ
ومنها صيغة النهي بعد سابقة الوجوب. اذا قلنا ان صيغة الامر بعد الحظر للاباحة فيه وجهان احدهما انه يفيد التنزيه دون التحريم والثاني التحريم. حسين شوية قال رحمه الله فيه وجهان احدهما انه يفيد التنزيه دون التحريم. والثاني التحريم ذكرهما القاضي ابو يعلى. والثاني اختاره - 00:00:16ضَ
اخواني وغيره وقيل الاباحة والله اعلم. اذا تقرر هذا فاطلاق النهي هل يدل على الفساد ام لا؟ في ذلك مذاهب انه يدل على الكلام عليه. النهي الذي يأخذ هل يقتضي الفساد او لا ذكرنا ان النهي - 00:00:43ضَ
اما ان يتعلق بحق الله او بحق العباد اما اذا تعلق بحق الله فهو على اقسام اربع ان يعود الى ذات المنهي عنه فيقتضي فساد ان يعود الى شرط فيه على وجه يختص فيقتضي فساد. ان يعود الى شرط لا يختص - 00:01:00ضَ
ولا يقتضي ان يعود الى امن خارج. اما النهي المتعلق بحق الادمي فلا يقتضي فساد وانما يتوقف على على اجازة الادمي ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب. شف الناهيون بذاته. لا تلقوا امجلب. الجلب - 00:01:19ضَ
لكن هل نقول تلقي الجلب يفسد العقد؟ لا. ولهذا قال فاذا اتى سيده السوق فهو الخيار. نعم عليكم قال رحمه الله في ذلك مذاهب احدها انه يدل على الفساد مطلقا قال ابو البركات نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي - 00:01:40ضَ
المطلق على الفساد وهذا قول جماعة من الفقهاء حكاه القاضي ابو يعلى قال الخطابي ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه. الا ان تقوم دلالة على خلافه قال وهذا قاله ابو البركات من ابو البركات - 00:01:59ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية له كتاب مسودة المسودة اصول الفقه هذي مسودة كتب كتبها ابو البركات ابو عبد الحليم والد الشيخ اسلام وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مسودة سبق لنا انه لا يقال مسودة - 00:02:16ضَ
مسودة من السواد ويوم القيامة ترى الذين ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. نعم وان كان يصح يعني نقول مسودة انها يعني ضد المبيضة التعبير الصحيح ان يقال مسودة. نعم - 00:02:41ضَ
هنا ثلاثة عليكم قال الخطابي رحمه الله ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه الا ان تقوم دلالة على خلافه. قال وهذا هو مذهب في قديم الدهر وحديثه. ذكره في الاعلام في النهي عن بيع الكلب - 00:03:01ضَ
والثاني لا يدل عليه مطلقا. ونقله في المحصول عن مراده في قوله ظاهر فساد المنهي عنه هذا اذا عاد الى ذات المنهي عنه او الى شرطه. فانه يقتضي الفساد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا - 00:03:25ضَ
ما هو رد ولان تصحيحه عن منهي عنه لان تصحيحه مضادة للشرع مضادة للشرع. نعم اليكم قال والثاني لا يدل عليه مطلقا ونقله في المحصول عن اكثر الفقهاء. والامد عن المحققين - 00:03:45ضَ
قال والثالث وهو المختار في المحصول والمنتخب وغيرهما وقاله ابو الحسين البصري يدل عليه في العبادات دون المعاملات والرابع انه يدل مطلقا في العبادات كما ذكرناه. وكذلك في المعاملات الا اذا رجع الى امر مقارن للعقد غير لازم - 00:04:07ضَ
بسم الله بل ينفك عنه كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء. فان النهي انما هو لخوف تفويت الصلاة لا لخصوص البيع الاعمال كلها كذلك والتفويت غير لازم لماهية البيع - 00:04:27ضَ
وهذا القول قد نقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي واختاره الرازي في المعالم في اثناء الاستدلال ونقله الامدي بالمعنى عن اكثر اصحاب الشافعي وحيث قلنا يدل على الفساد الصوم في المسألة انه يدل على الفساد لانه من هي منهي عنه لذاته - 00:04:44ضَ
احذروا البيع. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فهو منهي عنه بذاته وعلى هذا لو باع او اشترى بعد نداء الجمعة الثانية اي عقد عقد بيع او ايجارة - 00:05:02ضَ
فان هذا العقد سيكون فاسدا بانه منهي عنه نعم نعم مو بلازم قد يبيع بيع وليس فيه ربا ما يجوز ما يصح يعني مثل اجرم استدعينه باع شين بثمن مؤجل العقد فاسد لا يصح - 00:05:19ضَ
حل الله البيع وحرم الربا اليكم قال رحمه الله وحيث قلنا يدل على الفساد فقيل يدل من جهة اللغة والصحيح عند الامدي وابن الحاجب انه لا يدل من جهة الشرع وفي كلام ابي البركات ما يقتضي انه قد قيل انه بالفعل - 00:05:47ضَ
واذا قلنا النهي لا يدل على الفساد فبالغ بعظهم وقال يدل على الصحة واختار الغزالي في موظع من المستصفى هذا القول ثم قال بعد ذلك في هذا انه فاسد والله اعلم - 00:06:12ضَ
فائدة قال رحمه الله اذا قام دليل على ان النهي ليس للفساد. لم يكن مجازا لانه لم ينتقل عن جميع موجبه. وانما انتقل عن بعض موجبه فصار كالعموم الذي خرج بعضه فانه يبقى حقيقة فيما بقي. قاله ابن عقيل - 00:06:28ضَ
قال وكذلك اذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم. فانه يبقى نهيا حقيقة عن التنزيه كما اذا قام الدلالة كما اذا قامت دلالة الامر على انه ليس على الوجوب قال ابو البركات الاول مبني على ان الفساد مدلول عليه كان يقول الاصل في الامر الوجوب - 00:06:46ضَ
يدل الدليل على انه الاستحباب والاصل في النهي التحريم وهو مقتضي للفساد الا ان يدل الدليل على انه الكراهة حول التحريم لكن لا يقتضي الفساد. نعم رحمه الله قال ابو البركات الاول مبني على ان الفساد مدلول عليه بلفظ النهي - 00:07:10ضَ
والا فان كان معلوما بالعقل او بالشرع لم يكن انتفاؤه مجازا ولا اخراج بعض مدلول اللفظ وهكذا كل دلالة النزومية فان تخلفها فان تخلفها هل يجعل اللفظ مجازا؟ او يكون بمنزلة التخصيص؟ والله اعلم انتهى. اذا تقرر هذا فالتفريع على دلالة - 00:07:30ضَ
النهي عنه كثيرة في المذهب جدا. في العبادات والمعاملات وغيرهما. وفي المذهب فروع منهي عنها لم يقولوا فيها بالفساد ادعى الاصحاب انها خرجت بدليل وفيه نظر والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم فصل العموم والخصوص. نعم - 00:07:54ضَ
قال رحمه الله جمهور العلماء على ان العرب وضعت للعموم صيغا تخصه. فان استعملت في الخصوص كان مجازا وعكس اخرون وقالوا تلك الصيغ حقيقة في الخصوص. طيب قل فصل العموم الخصوص. العموم او العام هو اللفظ - 00:08:15ضَ
الشامل لجميع افراده الشامل في جميع افراده واما الخصوص فهو اللفظ فهو فهو اللفظ الذي لا يشمل جميع الافراد يعني عكسه كما سيأتي وقوله رحمه الله العموم العموم نوعان عموم لفظي - 00:08:35ضَ
وعموم معنوي العموم اللفظي ما دل اللفظ بوظعه على ارادة العموم الاسماء والشرط من يعمل سوءا يجزى به. من عمل صالحا ها فلنفسه وغيرها والعموم المعنوي هو القياس العموم المعنوي هو القياس - 00:09:00ضَ
فالقياس عموم معنوي لانك تلحق فرعا باصل في حكم لعلة الجامعة هذا يسمى عموما معنويا والاول يسمى عموما لفظيا. نعم قال رحمه الله وعكس اخرون وقالوا تلك الصيغ حقيقة في الخصوص مجاز في العموم - 00:09:26ضَ
وقال القاضي ابو بكر اللفظ اللفظ مشترك بينهما. وذهب اليه الاشعري تارة واختار الامدي الوقف. وذهب اليه الاشعري تارة اخرى وقيل بالتوقف في الاخبار والوعد والوعيد دون الامر والنهي التوقف اما على معنى لا ندري هل وضع له صيغة ام لا واما على معنى انا نعلم انه وضع الا انا - 00:09:53ضَ
هو حقيقة في العموم والخصوص اما جاز في احدهما والله اعلم. نعم ها التوقف اما على معنى لا ندري هل وضع لهم صيغة ام لا واما على معنى انا لا نعلم انه وضع له صيغة - 00:10:20ضَ
ان ها التوقف انه لا لا لا لا يقول قولا. يقول لا اقول مثلا بكذا ولا كذا. التوقف والتوقف سببه تعارض الادلة مسألة من الوسائل تتعارض الادلة يحتمل ان نقول بالوجوب ويحتمل ان نقول بالاستحباب - 00:10:50ضَ
يتوقف هذا هذا معنى التوقف واختلف العلماء هل التوقف هل هو قول او ليس قولا هل يقال ان ان ان التوقف قول او لا وظاهر الصديق اصحاب الامام احمد انهم يعدونه قولا - 00:11:24ضَ
يذكرون الروايات يقول وعنه الوقف يعني توقف نعم القاعدة الثانية والخمسون قال رحمه الله المفرد المحلى بالالف واللام يقتضي العموم اذا لم تكن هناك قرينة عهد وقد نص امامنا رحمه الله على ذلك في مواضع فقاله ابو عبد الله وقاله ابو عبد الله الجرجاني وبن برهان - 00:11:41ضَ
ابو عبد الله ابو عبد الله طيب يقول المفرد المحلى بالالف واللام يقتضي العموم. اذا لم يكن هناك قرينة قرينة عهد يدل على العهد والعهد اما عهد ذهني واما عهد ذكري واما عهد حضوري - 00:12:08ضَ
العهود ثلاثة عهد ذكري ومعناه ان يكون لمدخول الف ذكر سابق كقوله عز وجل كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون ها. الرسول هل هنا الى عهد ماذا الذكر الذكر. طيب. الثاني العهد الذهني - 00:12:28ضَ
بمعنى ان ما دخلت عليه ينصرف الذهن فيه الى شيء تلقائيا قولك مثلا جاء الامام في مسجد جاء الامام او في باب تقول جاء القاضي في القاضي القاضي مال المعهود - 00:12:56ضَ
يعني من بلد صغير. معروف في قاضي واحد. فاذا قيل جاء القاضي يريدون يريدون انه ايش الثالث العهد الحضوري كقوله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم. يعني هذا اليوم نعم - 00:13:21ضَ
اذا المفرد المحلى بالالف واللام يقتضي العموم قال ابن مالك وصفة صريحة صلة ال. نعم عليكم قال رحمه الله وقد قلت مثلا اكرم الطلبة تقتضي ماذا العموم خالق الناس بخلق حسن - 00:13:40ضَ
الناس هنا يشمل العموم نعم قال رحمه الله وقد نصى امامنا رحمه الله على ذلك في مواضع وقاله ابو عبد الله الجرجاني وابن وابن برهان وابو الطيب جاني نسبة الى - 00:14:04ضَ
نعم برهان وابو الطيب ونصى عليه الشافعي في الرسالة وقال البويطي ونقله الامدي عن الشافعي والاكثرين ونقله الامام عن الفقهاء والمبرد ثم اختار هو ومختصر كلامه انه يقتضي العموم وهو قول ابي علي الجبائي واختلف عن ابي - 00:14:22ضَ
المبرد المبرد المبرد يعني يده كانت يعني هو او غيروكة كانت خشنة جدة يقول المبرد وبعضهم يقول المبرد مبرد المعروف انه المبرد وراجعوها شوف ما عندكم ترجمة له ابحثوا قال رحمه الله وان كان هناك معهود انصرف اليه. قاله ابن مالك في التسهيل وغيره من الاصوليين. قلت وسواء - 00:14:49ضَ
كان المعهود عرفيا او شرعيا. اذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة مسائل منها دعوة ان الاصل جواز البيع في كل ما ينتفع به. ولم ينهى عنه. عملا بقوله تعالى واحل الله البيع - 00:15:49ضَ
حتى يستدل به مثلا على جواز بيع لبن الادميات ونحوه مما وقع فيه الخلاف ان قلنا انه للعموم والا فلا. طيب منها دعوة ان الاصل جواز ان الاصل جواز البيع وهو كذلك. فالاصل في البيع الحل - 00:16:06ضَ
والإباحة قال الله تعالى وأحل الله البيع ولكن ليس معنى هذا احل الله البيع ان كل بيع جائز الاصل للبيع الجواز ولكن الاصل فيه الجواز من حيث الجملة ولهذا يقال البيع جائز - 00:16:24ضَ
في الجملة وليس جائزا بالجملة فهمتم البيع جائز في الجملة ولا نقول البيع جائز بالجملة والفرق بينهما اننا اذا قلنا بالجملة فمعناه في جميع الصور واذا قلنا في الجملة اي في بعض السور - 00:16:46ضَ
ابدا اذا اشتمل البيع على امر محرم فانه يكون محرمة اذا الاصل في البيع الحل والاباحة وقد ذكرنا بما تقدم ان كل معاملة ان كل معاملة لا تحرم الا اذا دخلت تحت قاعدة من قواعد اربع - 00:17:06ضَ
كل ما يقال في تحريم المعاملات فانها تدخل تحت قاعدة من هذه القواعد القاعدة الاولى قاعدة الربا فكل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة القاعدة الثانية قاعدة الغرر والجهالة فكل معاملة اشتملت على الغرظ والجهالة فهي محرمة - 00:17:29ضَ
القاعدة الثالثة قاعدة التدريس والظلم وكسب المبيع فكل معاملة اشتملت على تدريس وغش وخداع محرمة القاعدة الرابعة ان يتضمن العقد ترك واجب يتضمن العقد ترك واجب او فعل محرم. فكل عقد تضمن ترك واجب - 00:17:57ضَ
او فعل محرم فهو محرم كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني وكبيع السلاح في الفتنة وبيع العصير لمن يتخذه خمرا وبيع البيض لمن يقامر به في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على - 00:18:24ضَ
الاسم والعدوان. اذا كل معاملة اشتمت على ربا او غرر او جهالة او تدليس وغش وكتم للمبيع او العقد واو تظمن الترك واجب او فعل محرم فانها محرمة. وهذه كلها لها ادلة - 00:18:47ضَ
قال رحمه الله وجمهور العلماء على انه للعموم وقال بعضهم انه مجمل وعلى الاول فهل هو من العامي المخصوص او من العام الذي اريد به الخصوص في ذلك هل هو من العام المخصوص او من العام الذي اريد بالخصوص - 00:19:07ضَ
والفرق بينهما بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص ان العموم في العام المخصوص مراد اصلا من العموم في العام المخصوص مراد اصلا واما العموم في العام الذي اريد به الخصوص فهو لم يرد اصلا - 00:19:29ضَ
فاذا قلت مثلا اكرم الطلبة اكرم الطلبة ثم قلت الا زيدا اكرم الطلبة هذا عام والا زيدا هذا تخصيص. اذا هو عام مخصوص اما العام الذي اريد به الخصوص فالعموم اصلا لم يرد - 00:19:49ضَ
كقوله عز وجل تدمر كل شيء بامر ربها تدمر كل شيء هذا عام اريد به الخصوص. لان ما دمرت السماوات والارض ولا كل شيء. دمرت ما ما ما كان في مكانها - 00:20:11ضَ
قهوة عام اريد بالخصوص. اذا الفرق بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص ان العام المخصوص العموم مراد اصلا لكن ورد عليه التخصيص واما العام المخصوص فالعموم لم يرد اصلا هو جاء بصيغة العموم لكن المراد به - 00:20:31ضَ
الخصوص. نعم احسن اليكم قال رحمه الله في ذلك قولان والفرق بين العامي المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص من وجهين احدهما ان العام المطلق الذي يجري على عمومه وان دخله التخصيص ما يكون المراد ان العام المطلق عبارة فيها - 00:20:53ضَ
حقيقة لان هناك فرقا بين العام وبين المطلق لان العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدني مفهوم العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدليل فاذا قلت مثلا اكرم الطلبة الطلبة يجب ان تكرم ماذا - 00:21:15ضَ
الجميع لكن اذا قلت هذا يسمى عام. لكن اذا قلت اكرم طالبا هذا عام ولا مطلق مطلق لا مطلق قلت الان عبارتان قلت عبارتين العبارة الاولى اكرم الطلبة. هذا لفظ عام - 00:21:43ضَ
اتيت به مرة اخرى قلت اكرم طالبا من الطلبة هذا مطلق سواء اكرمت فلان او فلان او فلان واضح ثانيا ان الاطلاق يقابله التقييد تقول هذا مطلق مقيد والعام يقابله التخصيص - 00:22:02ضَ
ثالثا ايضا ان الاطلاق ان العموم يصح الاستثناء منه والاطلاق لا يصح الاستثناء منه تقول من اكرم الطلبة الا فلانا ولا يصح ان تقول اكرم طالبا الا فلان واضح؟ الا اذا كان الاستثناء يكون منقطعا - 00:22:23ضَ
يعني على وجه اذا نقول المؤلف قوله ان العام المطلق فيه نظر نعم عليكم قال رحمه الله قال وان دخله التخصيص ما يكون المراد باللفظ اكثر وما ليس بمراد باللفظ يكون اقل. والعام الذي اريد به الخصوص ما يكون المراد - 00:22:45ضَ
باللفظ اقل وما ليس بمراد باللفظ اكثر. نعم. والفرق الثاني ان البيان فيما اريد به الخصوص متقدم على اللفظ وفيما اريد به العموم متأخر عن اللفظ ومقترن به وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال به على اباحة بما ذكرناه. وهو ان العام المخصوص - 00:23:09ضَ
ان العام المخصوص العموم مراد من اصلا وهذاك لم يرد اصلا - 00:23:30ضَ