شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس

81 - الحجر على المفلس - شروط الرجوع بالعين - فك الحجر - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحابته اجمعين. حياكم الله في هذا المجلس من مجالس الخير - 00:00:00ضَ

مجالس العلم التي اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا خالصة لوجهه الكريم جل في علاه نحن في آآ ليلة الخميس ليلة الثامن والعشرين من شهر شعبان ست واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:16ضَ

الموافقة ليلة السابع والعشرين من الشهر الثاني لسنة خمس وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجدي خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع شرح كتاب - 00:00:33ضَ

تلخيص مختصر المقنع للشيخ اه عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة واربعين ثلاث واربعمئة والف رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع كتاب البيور ومع باب الحجر نحن مع المجلس الحادي والثمانين - 00:00:51ضَ

هذه المجالس نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله الحجر على المفلس تعريف المفلس لغة من لا مال له - 00:01:14ضَ

وشرع من دينه اكثر من ما له الاحكام التي تتعلق المفلت نحن الان بالنسبة للحجر عندنا تذكرون لما قلنا بالنسبة للحجر الحجر على صنفين اما المفلس واما يعني اما الحجر لمصلحة الاخرين واما الحجر لمصلحته هو - 00:01:28ضَ

الحجر لمصلحته هو سيأتي الكلام عليه. اللي هو حجر السفيه والمجنون والصبي الصغير. هذا حجر لمصلحته. وهذا سيأتي الكلام عليه. احيانا نتكلم الحجر عليه لمصلحة الاخرين يعني علاقته مع الاخرين - 00:01:49ضَ

فهذا اللي يسمى المفلس. حجر على المفلس نعم قال المؤلف رحمه الله الاحكام التي تتعلق بحجر المفلس اربعة الاول تعلق حق الغرماء بالمال. فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق - 00:02:04ضَ

وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه ويحصل فك الحجر عنه بواحد من اثنين. طيب. قال اول شيء التعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق - 00:02:21ضَ

يعني اذا هذا يحجر عليه لماذا؟ لانه له غرماء دائنون يطالبونه مالا فنقول له لا يجوز لك ان تهدي ولا تبيع ولا تشتري ولا كذا حتى تسدد للناس حقوقهم فهذا هو الحجر عليه. يعني يمنع من التصرف في ماله حتى لا - 00:02:36ضَ

يضيع حقوقه الناس الدائنين الذين يطالبونه قال وان تصرف في ذمته بشراء او آآ اقرار صح وطول اليه بعد ذلك بعد فك الحجر يعني لو تصرف احنا قلنا له ممنوع - 00:02:56ضَ

ما سمع الكلام باع شرا اقر ببين ان قال فلان ترى يطالبني طيب هذا الذي يطالبه الان. الان هو حجر عليه الان يعني هذي فائدة الحجر ما فائدة الحجر تذكرون لما تكلمنا في الرهن ما فائدة الرهن - 00:03:14ضَ

لما نتكلم في فوائد الرهن قلنا الرهن فائدته انه لو حجر عليه فصاحب الرهن ياخذ من راس مرفوعة كما يقال. يعني يأخذ حقه كاملا لان عندي هذي فائدة الرهن فيما لو حجر عليه. الان لو حجر عليه الان - 00:03:34ضَ

فقال آآ قلنا له خلاص انت الان محجور عليك اليوم كم التاريخ ثمانية وعشرين شعبان صح ولا لا؟ طيب الان صدر الحكم الليلة صدر الحكم يصير القاضي يداوم بالليل يصير ها؟ يلا زين؟ قال ليلة ثمانية وعشرين شعبان حكم على سعدون - 00:03:50ضَ

بالحجر طيب خلاص لا تبيع ولا تشتري ولا تتصرف زين في مالك حتى تسدد للناس ديونهم واضح صدر القرار الان بعد هذا القرار بيومين ثلاثة في اول رمضان مثلا في ثاني يوم من رمضان راح اشترى سيارة مثلا - 00:04:15ضَ

ليش تشتري سيارة؟ فلوس السيارة هذي المفروض تعطيها ايش الدائنين اللي يطالبونك فنبطل بيعه. نبطل شراءه للسيارة. اعتق عبدا لا العتق باطل. العبد هذا تبيعه وتسدد حق ديونهم اببني مسجد مو بكيفك تبني مسجد لا ها الفلوس هذي تسدد فيها - 00:04:37ضَ

ديونك لان بناء مسجد هذا شيء مستحب وفي عليك شيء وانت اصلا محجور عليك ممنوع من التصرف وضحت الصورة ان شاء الله تعالى. فهذا يمنع. طيب لو اقر بدين لو قال ترى في واحد بعد يطالبني - 00:04:57ضَ

في واحد يطالبني بالدين مثلا هل يدخل مع المجموعة او يتأخر لان فائدة الحجر ماذا؟ فائدة الحجر اللي رفعوا قضايا عليه خلنا نقول زيد وعمرو يوسف وبكر هؤلاء رفعوا عليه قضية - 00:05:13ضَ

حجر القاضي عليه حتى يسدد لهؤلاء ديونهم. ما يصير يجي واحد خامس يدخل معاهم خلاص هذول اللي طلع لهم الحكم والخامس لا يسقط دينه لكن يقال له ماذا لين يخلصون - 00:05:30ضَ

بعد ما ننتهي من هؤلاء انت تجي وتطالب. الان ما تدخل معهم. لو هو اقر هذا يطالبني من زمان هذا من قبلهم اصلا احنا طالبين من خمس سنين هل يدخل او ما يدخل - 00:05:47ضَ

اهل العلم لهم تفصيل في هذا بعض اهل العلم يقول ان كان قريبا له زوجتي تطالبني وقال اخوي طالبني متهم ان انت متفق مع اخوك يقول طالبني عشان اه ما يحجرون عليك تعطي اخوك اخوك يعطيك - 00:06:02ضَ

من ورا ، متهم هنا فيه. قال اهم شي انه لا يتهم به او يأتي ببينة اوراق رسمية مثلا تدل على انه يطالبه من تاريخ كذا. اوراق رسمية بينة تشهد له بهذا. او يكون هذا الانسان يعني ثقة معروفا - 00:06:19ضَ

بين الناس طيب او انه يكون اه يثبت ان هذا قبل الحجر وقع عليه قبل الحجر. فعلى كل حال يعني لا يقبل اقراره الا يعني باستثناءات ذكرها اهل العلم. نعم - 00:06:37ضَ

ويحصل فك الحجر عنه بواحد من اثنين. الاول تقسيم ما له بين الغرماء الثاني ابراؤه من الدين. نعم يقول متى يفك عنه الحجر يفك عنه الحجر اذا سدد ديون الناس. خلاص سدد لمتى الحجر - 00:06:55ضَ

لان الحجر لسبب. وهو الدائنون الدائنون هؤلاء خذوا بحقهم ليش يحجر عليه؟ هو ما هو سفيه ليس سفيا حتى يهجر عليه ولا صغيرا ولا مجنونا وما في شيء انسان عاقل لكن الناس تطالبه - 00:07:12ضَ

يعني معسر طيب فاذا صار غنيا او يعني كف آآ يعني جمع المال واعطى الدائنين خلاص فك الحجر. اذا ابرأ او ابرأوه سامحوا قال له سامحناك في هذا الدين فهنا ينفك الحجر عنه. او يقسم المال الموجود ويقولون خلاص نأخذ هذا ونسكت عن الباقي. كذلك - 00:07:28ضَ

هنا ينفك عنه الحجر لكن لا يسقط الدين اذا اخذوا بعض مالهم وسكتوا يعني اهم شيء احجروا عليه الحين خليه يعطينا اللي عنده لا يتصرف فيه. عطوهم اللي عنده يفكون الحجر عنه لكن - 00:07:53ضَ

آآ ما زلت الناس يطالبونك. نعم الحكم الثاني يلزم الحاكم قسم ما له الذي من جنس الدين. ويبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. ويجب على الحاكم ان يترك له ما - 00:08:07ضَ

من مسكن وخادم وما يتجر به او الة حرفة. ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم. من مأكل ومشرب وكسوة نعم قال يلزم الحاكم هنا تقسيم ماله الذي من جنس دينه. فالحاكم هنا اللي هو القاضي. الحاكم اذا ذكر في كتب الفقه فهو القاضي - 00:08:22ضَ

وليس الوالي رئيس الدولة او الملك يسمونه الوالي الحاكم دائما في كتب الفقه هو القاضي هنا القاضي ماذا يفعل؟ قال يقسم ما له بين الغرماء. يقسم ما له بين الغرماء الذين يطالبونه الدين. قال اه - 00:08:41ضَ

اه بقدر ديونهم قلنا بالنسب بالنسب كل واحد مثلا عشرة بالمئة من دينه. كل واحد وعشرين بالمئة من دينه. فالدين خمسة الاف غير الليدين خمس مئة دينار يعطي كل واحد نسبة - 00:09:00ضَ

من دينه آآ بقدر الموجود مما يعني آآ حجر عليه الحاكم نعم الحكم الثالث انقطاع الطلب عنه. فمن اقرضه او باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره - 00:09:13ضَ

الا اذا وجد البائع او المقرض اعيان ما لهما فلهما اخذهما. نعم يعني انقطاع الطلب عنه يعني يترتب على ان نفلس اذا حجر عليه انه ينقطع الطلب عنه خلاص ما ما يطالب بشيء بعد ذلك - 00:09:31ضَ

خلاص حجر عليه طيب هجرنا عليه الان من اقرضه او باعه شيئا عالما بحجره يتحمل هذي فائدة الحجر فائدة الحجر انه لو جاء اخرون خلاص طلع الحكم حجر عليه خلاص لو جاء اخرون قالوا نحن كذا وكذا تنتظرون - 00:09:47ضَ

انتظرون حتى يقضى ما للناس عليه. اللي هم حجر عليه بسببهم طيب فهذا ينقطع الطلب من غيرهم. لكن لا تسقط حقوقهم لا تسقط ديونهم لكن لا يطالبون بها الان وانما بعد فك - 00:10:08ضَ

الحجر عنه او بعد ان يأتي اخذ الغرماء حقوقهم. يقول الا اذا وجد البائع او المغرض اعيان مالهما فلهما اخذهما اخذها اشترى مني سيارة وهل سيأتي ان شاء الله تعالى في شروط اه رجوع العين - 00:10:27ضَ

ترى مني سيارة وبعد الحجر عليه اشترى مني سيارة انا هنا اقول هذا اشترى مني سيارة بعد الحجر عليه. قال تحمل السيارة موجودة السيارة موجودة رد فعلك شي منها شي منها خلاص راحت عليك - 00:10:47ضَ

مو راحت عليك يعني ما تدخل انتظر قال لا ابد للحين ما اعطاني ولا دينار ولا باع السيارة ولا باع السيارة ولا اجرها ولا واضح ولا لا؟ ولا اوقفها ولا وهبها لاحد يعني ما تصرف فيها السيارة الذي اخذها. وهذا صاحب السيارة المالك الاصلي - 00:11:09ضَ

ايضا ما استلم شيئا من الدين نقدر اخذ سيارته اذا ريحت سيارته يعني كأنه كأن شيئا لم يكن لكن اذا كان تصرف فيها يعني هذا المحجور عليه هذي السيارة اخذها باعها - 00:11:27ضَ

او آآ وهبها او اوقفها او كذا خلاص واضح؟ فليس له الحق في ذلك. نعم الحكم الرابع ان من وجد عين ما باعه او اقرضه فهو احق بها من غيره وذلك بشروط - 00:11:42ضَ

نعم هذي الشروط الان تذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له عند انسان قد افلس فهو احق به من وجد عين ما له عند انسان قد افلس فهو احق به لكن بشروط - 00:11:58ضَ

ما هي هذه الشروط الان يذكرها ان شاء الله تعالى؟ نعم شروط الرجوع بالعين ستة. الاول ان يكون صاحب العين لا يعلم بالحجر. اي نعم. اذا كان الذي باعه يعلم ان هذا الانسان محجور عليه - 00:12:14ضَ

ليس له الحق الان ان يأخذ طبعا يسأل تدينا او اذا ثبت انه يعلم يجي واحد منهم الدائنين يقول لا يدري وانا قايل له انه محجور عليه ايش يبيعه السيارة من حقنا حنا اللي حجرنا - 00:12:29ضَ

عليه. فاذا ثبت عدم علمه بانه محجور عليه وجد يعني اين ماله عنده سيارته بيته آآ اثاث كمبيوتر ايا كان طيب وجده عنده يأخذ ما لم يتصرف به صاحبه العين لك الشرط الاول الا يعلم - 00:12:45ضَ

بالحجر هذا الابل. نعم الثاني ان يكون المفلس حيا الى حين اخذها. نعم فاذا قد قدر ان الذي حجر عليه مات الحين مات المحجور عليه تسقط حقوق الناس ما تسقط سووا عليه حجر - 00:13:06ضَ

ثم مات طيب هل تسقط حقوق الناس؟ ابدا المفلس لا بد ان يكون حيا حتى يعني يأخذ الناس حقوقهم منه حتى يحجر عليه. ان مات يأخذون من الورثة كيف يأخذها من الورثة؟ تعلمون ان الانسان اذا مات - 00:13:26ضَ

يتعلق به اربعة حقوق اول حق حق الميت وهو كفنه وقبره وتغسيله هذه اجرة تدفع في كثير من البلاد يشترى القبر يشترى يدفع اجرة للمغسل يشترى الكفن والحنوط وما شابه ذلك. طيب هذا حق الميت - 00:13:48ضَ

ثم الثاني وهو الديون التي على الميت. منها هنا فالديون تؤخذ من الميت هنا لانه اه لابد ان تسدد هذه الديون من ماله قبل توزيعه على الورث. قد يكون الانسان خاصة ان يتكلم عن انسان مماطل مثلا - 00:14:10ضَ

يعني ليس بالضرورة ان يكون مفلسا يكون عندك خير وكذا بس مماطل ما يعطي الناس فلوسها عنده ملايين والناس يطالبونه مئة الف فيسدد حق الناس مئة الف ثم توزع الملايين على - 00:14:29ضَ

الورثة فلابد ان يكون المفلس حيا الى حين اخذها. فاذا كان قد مات فيتابعون معه الورثة ويكون هؤلاء كسوة الغرماء ينسون حالهم حال الغرماء الباقين دائنون. لكن لا لا يدخلون في الحجر - 00:14:43ضَ

لا يصنف الحجر اذا جاء واحد متأخر لا يدخل معهم خلك مع الغرماء لين يخلصون الحجر عليهم حجر لهم طيب ثم هو يدخل مع باقي الغرماء. نعم الثالث ان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته - 00:15:00ضَ

اللي قلناه قبل قليل ان عوض العين كله باقي في ذمته ما دفع ولا فلوس ما دفع منها شيء اذا دفع دينارا او دينارين او مئة او مئتين خلاص معناته انت - 00:15:14ضَ

استلمت جزءا من المبلغ خلاص ننتظر حالة حال الغرماء. اما اذا لم يستلم شيئا يأخذ العلم. نفسه يرجع كما قلنا قبل قليل نعم الرابع ان تكون العين كلها باقية في ملكه. اللي قلناه قبل قليل ان يكون ما تصرف في هذه ما تصرف في هذه ما وهبها احدا - 00:15:26ضَ

ما اوقفها ما باعها للحين عنده كما هي كما اخذها هي موجودة الان فهنا آآ لا بأس ياخذ لكن اذا تصرف فيها خلاص يخرج ما ياخذ اه هذه العين نعم - 00:15:46ضَ

الخامس ان تكون السلعة بحالها بان لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. نعم اذا اذا تغير حالها خلاص ما يأخذها. ما يستطيع ياخذها عينها. ليش؟ لانها تغيرت ليست هي التي اخذها مثل اشترى بيتا - 00:16:02ضَ

هذا البيت جاءت خلنا نقول عاصفة او زلزال او شيء تهدم جزء منه اذا ليس هذا البيت الذي اخذه تغير الان. او اشترى مثلا آآ مثلا ذرة او اشترى مثلا قمح قمحا او اشترى شعيرا وهذا جا ولا هذا مطحون - 00:16:19ضَ

تغيرت صفته مو هذا اللي اشتراه فهنا لا لا يدخل واضح ولا لا؟ وانما يأخذها اذا وجدها كما هي. اذا تغير صفاتها لا يعني غير السيارة مثلا صبغها رفعها قدر عدل فيها غير تغيرت. ليست هذه هي السيارة التي اخذها وهكذا نعم - 00:16:40ضَ

السادس الا يتعلق بها حق من شفعة او جناية او رهن. ولم تزد زيادة متصلة. نعم ان لا يتعلق بها حق شفعة. الشفعة اللي هو حق للجار لان الجار ممكن يبطل البيعة. اذا باع اه البيت مثلا على غير جاره وجاره يريد هذا البيت. اذا قلنا الارظ - 00:17:01ضَ

اشاعة ارض مشاعة مثل مزارع الان مثلا. مزرعة كلها مئة الف مثلا وهذا له خمسة وعشرين هذا خمسة وعشرين هذا خمسة وعشرين خمسة وعشرين اي واحد يبي يبيع الجزء اللي له اه اي واحد من الثلاثة له حق الشفعة - 00:17:23ضَ

انه يقول بكم بتبيعه؟ قال ببيعه مثلا بخمسين الف الان اقول هذي خمسين الف لكن ما ينزله الا برضاه ما ينزل السعر زين فالقصد هنا هذا حق الشفعة يسمى. حق انا اولى من غيري اني اخذ منك هذي الارض لان انا اتضرر من جار جديد. انا اولى - 00:17:39ضَ

فيأخذ هذا حق الشفعة او جناية اذا كان جناي وعليه ارش. ارش الجناية يعني شخص كسر انفه جرحه. طيب هذي كلها جنايات هذه الجنايات ايضا آآ تقدم الجناية تقدم يعني الان هذا الانسان - 00:18:00ضَ

يعني آآ مطالب بمال كذا ومال كذا ومال كذا ايه صاحب الجناية يقول انا اول واحد انا اول واحد جاني علي ومطلوب مثلا غرامة كسر ضرسي مثلا كمية الضرس نعم خمس من الابل الضرس زين؟ كاسر ضرسي انا ابي خمس مئة اول شي انا انا اول واحد اخذ منكم طيب؟ لان هذي جناية - 00:18:23ضَ

يسمونها قيمة الجناية او كفارة الجناية فيأخذها مقدما قال او رهن كذلك الرهن قلنا ان صاحب الرهن ايش مقدم على غيره وهذي فائدة الرهن عندما يرهن بالله هذه السنة مرهونة عندي انا اول واحد اتقدم واخذ منها - 00:18:55ضَ

قال ولم تزد زيادة متصلة اذا زادت الزيادة متصلة خاصة دابة مثلا مثلا سخلة صغيرة نعجة زين وصار صخلة عودة طيب او اه طلي صغير صار خروف واضح ولا لا؟ او سمن او - 00:19:15ضَ

لا هذي سيادة متصلة. تغير سعره. تغير السعر. لانها زيادة متصلة. او كان جايب له مثلا اه امي امية صاروا مثلا يكتب ويتعلم هو علمه. زين؟ خاصة العبيد وكذا فصار ثمنه ايش - 00:19:37ضَ

اغلى وهكذا. فاذا لا يكون زاد فيه زيادة متصلة. نعم ومتى فقد شرط من هذه الشروط امتنع الرجوع؟ لا يمكن ان يأخذها لانها تغيرت حالتها فقد شرط من هذه الشروط خلاص ما يطلع يصف مع الناس - 00:19:54ضَ

نعم. ولم تختلط بغير متميز ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. نعم. قال ولن تختلط بغير متميز. يعني اذا اختلطت بغير متميز ايضا لا يمكن يعني اه شعير مع القمح مع هذا او قمح صاحبه مع قمح غيره تداخل مع بعض اختلط هنا. لكن اذا كان يمكن تمييزه - 00:20:12ضَ

يعني قمح مع شعير ويمكن فرز. القمح عن الشعير يقول انا القمح لي. واخذه مني وكذا ياخذه. لكن اذا اختلط بحيث انه لا يتميز اختلط مع فهنا خلاص يصف مع الناس يعني حاله حال غيره ما ما يتميز عنهم - 00:20:35ضَ

بحيث اني اخذ حقه قبل غيره اه ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل ما يصير انا ابي احجر على شخص اروح للحاكم اللي هو القاضي اروح له اقول له ابيك تحجر على فلان لي على يدين وما سدد - 00:20:52ضَ

وين ورقة الدين؟ قال هذي ورقة الدين التي يعني وهذا الشهود يعني جاهز يعني يراها الحاكم فلان الفلاني يطالبني مثلا مبلغا وقدره خمسة الاف دينار الان اسدد له في رمضان سنة الفين وستة وعشرين. الله - 00:21:13ضَ

رمظان سنة الف واربع مئة وسبعة واربعين ها زين في رمضان سنة الف واربع مئة وسبعة واربعين بعد سنة باقي موعد السداد بعد سنة ليس الان. قال لي طيب افلس وكذا باخذ فلوسي من الحين. لا ما لك حق - 00:21:33ضَ

اذا ليس له الحق ان يطالب بالحجر او ان يطالب بالدين قبل حلول الدين قبل ان يحل اجله لابد ان يحل الاجل. نعم ولغريم من اراد سفره منعه حتى يوثقه برهن بحرز او كفيل مليء. نعم - 00:21:51ضَ

هذا انا اطالبه مثلا الف دينار او الفين دينار وبيسافر. بروح ادرس برا واداني حل بعد شهر او شهرين اربع سنين وراجع اربع سنين وديني لا تخاف ان شاء الله جيت يا سيدي لا ما تروح ما تسافر - 00:22:10ضَ

اروح اشتكي عند القاضي هذا انا طالب الف دينار يحل بعد شهر او شهرين ويبي يسافر اربع سنين القاضي يمنعه من السفر هنا ممنوع من السفر ليش ممنوع السفر؟ اعط الناس حقوقها - 00:22:31ضَ

قال لا انا برجع قال هات احد يكفلك واحد يدفع عنك اذا ما جيت حط رهن ارحم بيتك واظح ولا لا؟ فاذا لا بد ان يأتي بمليء يعني انسان غني ممكن يسدد عنه يتكفل يقول انا اسدد عنه ما يجي واحد مثله - 00:22:46ضَ

ما استفدنا شي. لا طبنا ولا غدا الشر. لا تجيب واحد مليء يعني عنده خير وعنده هذا يتكفل يقول انا اسدد اذا لم يسدد. او لان الدين اللي هو برا الكويت مسافر او ان يرهن عنده رهنا المهم له الحق ان يطالب بضمان دينه. نعم - 00:23:03ضَ

ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه طيب قال يجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا طيب بطلب ربه. يجب على مدين. المدين يعني اللي يطالبونه - 00:23:23ضَ

قادر ما يجوز مطلوب غني ظلم الغني ظلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجد يعني منعه الناس يحل عرضه يعني يحل انك تشتكي عليه فهنا الواجد هذا المليء وهذا ما يصير يأخر الناس. ما يعطيه حقوقها ولا يرد لها ديونها. فليجب على الانسان اذا كان قادرا ان يسدد - 00:23:41ضَ

حقوقهم والقاضي هنا يلزمه ان تدفع للناس حقوقهم بس بشرط ان ان يطلب ربه وهو رب المال اللي هو الدائن اذا الدائن ما طلب القاضي يقدر يتدخل ما يقدر يتدخل القاضي. يعني انا الان اطلب وليد مثلا آآ الف دينار - 00:24:04ضَ

جت الحكومة والقاضي يلا سدد له. قلت له متو شكو انا صاحب الدين انا ما طالبت واضح ولا لا؟ فليس له الحق القاضي هنا ان يحكم الا يكون صاحب الدين ايش - 00:24:28ضَ

هو الذي يطالب لانه هو صاحب الحق وهو الذي يطالب صاحب الدين اذا لا بد ان يكون بطلب من الدائن. اللي هو رب المال. نعم وتحرم مطالبة معسر بما يعجز عنه وملازمته والحجر عليه. نعم. يعني الان المدين نوعان - 00:24:43ضَ

المدين نوعان اما ان يكون معسرا واما ان يكون غير معسر اما ان يكون فقير ما عنده واما ان يكون غير معسر المعسر لنا معه اربع حالات المعسر لنا معه اربع حالات - 00:25:05ضَ

الحالة الاولى وهي ان نبرئه مسامحينك خلاص ما عليك شيء اسقطنا الدين عني انت معسر وانت كذا هذا واسقطنا عنك وهذي فيها اجر عظيم جدا الانسان يعفو عن المعسر وكلكم تعلمون الحديث - 00:25:25ضَ

الذي يؤتى بالرجل يوم القيامة يقول هل لك من حسنة اني كنت انظر الموسر واعفو عن المعسر. قال نحن احق بذلك منه فيعفى عنه فاول شيء العفو الابراء خلاص ما طالبك شي توكل على الله - 00:25:46ضَ

اسقطت ديني عنك بس ما يصير يخلي زكاة ترى ها بس يسقطه يسقط الدين عنه. يقول اسقطته عنك الابراء يسمى هذي الحالة الاولى وهذا من افضل الاعمال الانسان يبرئ المعسر - 00:26:03ضَ

الثانية ان يخفف عنه الدين يقول له مثلا كم مطالبك هو طردني الفين خلهم خمس مئة نزلت لك الف وخمس مئة هنا ماذا فعلت اسقط بعض الدين اسقط بعض الدين وهذا ايضا محسن - 00:26:16ضَ

جزاه الله خير الثالث ان ينظره وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة هل الدين وين فلان الدين اللي عليك والله ما عندي يلا عد اجلتك سنة اجلتك شهر اجلتك اسبوعين حسب - 00:26:35ضَ

المدة يؤجله وهذا اختلف في اهل قيل ومستحب وقيل واجب ان الله تبارك قال فنظرة الى ميسرة اي يجب ان ينظر الى ميسرة ولا يجوز ان يطالب بالدين لانه معسر - 00:26:54ضَ

الا اذا ثبت انه متلاعب هذا موضوع ثاني. لكن نحن نتكلم عن المعسر فنظرة الى ميسرة هذا امر ايش؟ امر واجب الحالة الرابعة وهي ان يطالب بحبسه مثلا نطالب الحاكم بان يحبسه كذا والحاكم هنا لا يستجيب له - 00:27:12ضَ

ولا يجوز ان يستجيب له في ناس تعاني معسر ما معسر مو شغلي واضح ولا لا؟ الدين تجيبه تجيبه ليس له الحق في هذا. والقاضي هنا يرفض قضيته. لكن لا يسقط الدين - 00:27:30ضَ

واضح لا يسقط الدين لكن يمنعه من المطالبة في الحال يقول له اجله رغما عنه واذا قلنا ايش؟ يجب وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة اي واجب. فمطالبته بحبسه - 00:27:44ضَ

او كذا هذا لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك. نعم. طيب. قال وتحرم مطالبة معسر بما يعجز عنه ملازمته والحجر عليه كل هذا لا يجوز طيب لانه معسر. نعم - 00:27:59ضَ

اه طيب اذا كان غير معسر اذا كان غنيا لكنه مماطل سدد الدين ان شا الله باتشر بعد بكرة بعد يومين بعد ثلاث ايام بعد كذا هذا المماطل ماذا نفعل به - 00:28:12ضَ

ماذا يفعل به؟ هذا قال اهل العلم هنا هنا يتدخل القاضي القاضي ويحجر هذا الذي يحجر عليه وهو المالك زين؟ لان الناس ثلاثة اما انه يملك ما يغطي الدين واما انه معسر واما انه وسط - 00:28:29ضَ

المهم انه وسط يعني عنده بس ما يسدد كل الدين لكن ليس فقيرا مقطعا فهنا اذا كان معسرا قلنا الحكم لا يحجر عليه ولا كذا وانما ينظر اذا كان غنيا يطالب بالدين. اذا كان الوسط هذا اللي يحجر عليه - 00:28:49ضَ

هذا اللي يحجر عليه. اما اذا كان غنيا ذا مال فهذا لا. هذا يؤمر بالسداد. هذا يؤمر بالسداد ويمكن ان يسجن ويمكن ان يضرب على قول بعض اهل العلم قالوا يضرب ولكن باقل من عشرة اسواط - 00:29:09ضَ

انه اقل حد عشرة اصوات باقل من عشرة اسواط. طيب فقالوا اذا آآ اذا كان مليئا فانه حتى يعني يظرب او يسجن لابد من شروط خمسة الاول ان يكون الدين حالا - 00:29:30ضَ

حتى يسجن طيب لابد ان يكون الدين حال ما يصير انا طالب اه طالب الدين لم يحل بعد. كما قلنا قبل قليل ليس لك ان تطالبني بدين بعد سنة موعد السداد تطالبني فيه الان. لا يكون قد حل وقت السداد. الثاني ان يكون هو - 00:29:49ضَ

قادرا على الاداء لكن ما ما يدفع عنده خير عنده خير عنده عمارات عنده اه املاك عنده شركات عندك عنده خير لابد ان يكون قادرا على السداد. الامر الثالث ان يكون مماطلا - 00:30:08ضَ

يكون مماطل. يعني لو القاضي جا قال له اه سدد حق الناس اللي هناك قال ابشر ما قالوا لي ها تفضل هذا بادر غير مماطل. طيب هو قادر على الاداء لكنه مو غير مماطل. لابد ان يكون ماطلا. كذا مرة القاضي يقول له سدد يقول ان شاء الله ان شاء الله. يجون بعد اسبوع - 00:30:25ضَ

ترى ما سددنا للحين جون بعد شهر ترى ما سددنا للحين. واضح؟ هنا القاضي يحكم عليه بالحبس او الضرب كما قلنا لكي يسدد للناس ديونهم. الامر الرابع ان يطالب الدائن صاحب الحق ان يطالب - 00:30:43ضَ

او بضربه او بماله لا بد تكون هناك مطالبة اذا ما كانت هناك مطالبة خلاص ما في فايدة. ما يقدر يتدخل الحاكم. ديون بين ناس كثيرة جدا ولا يطالبون بها فما في مشكلة. ما عندهم اي مشكلة - 00:30:59ضَ

لماذا؟ لانه مو قاعد يطالب ان شاء الله يعطيني بعدين يعطيني بعدين. حل الدين من زمان لكن للحين ما سدد لازم يطالب صاحب الدين شرطوا شرطا خامسا ان لا يكون المدين - 00:31:14ضَ

والدا للدائن ما يصير صورة طالب تطلب من القاضي انه يسجن والدك انت تطالبه مو راضي يسدد لك فلو ذهب الى القاضي مثلا وعنده ورقة كمبيالة مثلا على والده على والده - 00:31:35ضَ

يقول هذي كمبيالة عليه خمسة الاف ابوي قادر ومماطل وانا الحين جاي اطالب الدين والدين حال يقول اه نفس الاسم ما اسمو كيكا اسمي كزا كزا شيصير لك؟ قال هو ابوي - 00:31:52ضَ

واضح؟ فالقاضي لا يقبل هنا ان يطالب الابن اباه او البنت اباها او امه او امها لا يكون والدا للدائن. للدائن اي نعم. ما يكون ودين المدين والدا للدائن ويذكرون عن حديث المشهور الحديث انت ومالك لابيك - 00:32:15ضَ

اه هذا الحديث مشهور بين الناس المختلف في صحته مصحن ومضعف فيه اختلاف في صحة هذا الحديث اصل هذا الحديث قالوا ان ابنا جاء يشتكي الى النبي من ابيه يقول ان لي عند ابي حقا مالا - 00:32:36ضَ

ولم يعطني اياه فقال النبي له انت ومالك لابيك ما تشتكي والدك ما تشتكي والدك انت مالك لابيك واضح فاذا هذه خمسة شروط الان يلا بسم الله من يعطينا شرطا من هذه الشروط الخمسة - 00:32:50ضَ

نعم يكون الدين حالا. الثاني ان ان ان يطالب به الدائن. الثالث ما يكون والدا المدين ما يكون والدا للدائن يكون قادرا مليئا عنده فلوس المدين ان يكونوا اول لا يكون - 00:33:11ضَ

ان يكون مواطنا ان يكون مواطنا في هذه الحالات الخمس هنا يجوز. اذكر الخمسة كلها ابي اقوى واحد فيكم اذكر الخمسة كلها يلا بسم الله بسم الله يلا يلا ان يكون مماطلا - 00:33:41ضَ

لم يكن ابا للمدين قد حل غرز كمل ان لا يكون والده ان يطالب صاحب الدين طيب اذا حضرت هذه الخمسة نعم القاضي هنا يحبسه يحبسوا ليش ما تسدد للناس ديونهم - 00:34:12ضَ

ليش ما تسدد الناس فيها فيحبس وبعض اهل العلم يرى انه يضرب يضرب حتى يسدد للناس ديونهم. يعني ترجع الى تقدير القاضي نفسه نعم. ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا موت. ان وثق ورثته برهن بحرز او كفيل مليء. نعم. يعني - 00:34:53ضَ

اذا اذا واحد يطالب واحد مثلا كما قلنا الف دينار مثلا والدين حل لكن المدين مجنونة هذا دجاج قال عطوني فلوس ان الجن هذا وما حل الدين عفوا الدين مؤجل للحين بس يقول صار مجنون هذا متى بيسدد لي الحين ما يدري عن شي - 00:35:13ضَ

عطوني الحين بالله نعطيك وقت حل الدين واضح ولا لا؟ اذا لا ليس له الحق ان يطالب بدينه قبل اجله بعذر ان المدينة صار او ان المدينة مات ممكن انا استأذنت من - 00:35:36ضَ

ابو صالح مثلا استأذنت منه آآ خمسة الاف مثلا على ان اسددها بعد سنتين بعد سنة انا مت ثم جاء الان يقول خلاص مات هذا فيذهب الى ورثة يقول عطوني الدين والدكم - 00:35:53ضَ

دينك تشنه بعد سنة مو الحين. قال ايه بس مات بيسدد لي هو بعد سنة وحنا نسدد لك بعد سنة بس الحين ما لك حق الطالب واضح ولا لا؟ ليس لك الحق الان تطالب الان - 00:36:11ضَ

انت دينك يحل بعد سنة وليس الان شاللي يضمن لكم تسددون لي؟ هنا عاد يعطونا رهن او يعطونا كفيل واضح ولا لا؟ بس انه غير ملزمين انه يشددون الدين الان لانه - 00:36:27ضَ

لم يحل فلا يحل الدين بالموت ولا يحل الدين بالجنون ولكن بشرط ان آآ يرهنون عنده او يأتي بكفيل مليء او واحد يقول الدين عندي خلاص اذا ما مرت خاص الدين عندي لك هنا. لا بأس. نعم - 00:36:43ضَ

ومن دفع ماله الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمنه ومن اخذ من احدهم مالا فاصبر. ومن دفع ماله الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمنه - 00:37:01ضَ

يعني انت وضعت مالك بيد طفل صغير عمره ست سنوات او كذا طيب قلت له خل هذي الفلوس عندك جيت وانا مشققها ما يفهم او حرقها او جاء واحد قال اعطني اياه اعطاه اياه مثلا او سفيه - 00:37:13ضَ

او مجنون والله العظيم وين اهله؟ عطوني فلوسي. انت ليش تعطيه؟ انت تدري انه مجنون انت تدري انه سفيه انت تدري انه طفل انت تتحمل انت تتحمل يعني تعطي مالك لسفيه او مجنون او صغير ثم تطالب اهله بمالك انت اللي غلطان واضح ولا لا؟ فهنا لا يضمن ولا يظمن اهله - 00:37:32ضَ

ولا يضمن حتى السفيه ولا المجنون ولا الصغير يقول زين هو ما عنده حساب عنده حساب وعنده خير بس ما نبي نعطيك شيء من فلوسه يعني وصيه مثلا وصي المجنون مثلا او وصي السفيه او وصي الطفل الصغير. حتى لو كان الطفل الصغير يملك - 00:37:57ضَ

لان هؤلاء غير مسؤولين عن تصرفاتهم المجنون والسفيه والطفل الصغير هنا غير مسؤولين عن تصرفاتهم فكونك انت تسلمهم هذا وتقول يعني تعطيه سيارته مثلا دعم فيها مثلا يقول والله المجنون هذا دعم سيارتي. وين اهله يصلحون لي انت ليش تعطيه سيارتك - 00:38:12ضَ

تحمل فانت تتحمل هذه التصرفات اذا اعطيت مالك لمجنون او سفيه او صغير نعم ومن اخذ من احدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه. نعم من اخذ من احدهم مالا اي من السفيه او من المجنون او من الصبي هو الان العكس - 00:38:33ضَ

هو اخذ منهم يعني انا شفت طفل صغير معاه مثلا مئة دينار مثلا مئة دينار فاخذتها منه طيب ترجعها حق وليه لوليه اخذت منه المجنون اخذت منه كذا ترجعها تعيدها الى ولي المجنون ولي الصغير ولي السفيه. نعم - 00:38:54ضَ

لا ان اخذه منه ليحفظه. وتلف وتلف ولم يفرط. نعم. اما اذا اخذه ليحفظه يعني شاف الصغير مثلا طالع بالسكة مثلا معاه ثلاث مئة دينار لقيته على الطاولة في البيت وهذا - 00:39:13ضَ

فاخذها عساس يعطيها الوالد قد تكون هذه بيده امانة غير اخذها هو لنفسه. ثم هنا مسؤول انه يرجعها. لكن اخذها كامانة اخاف انه يضيعها. الطفل الصغير. فاخذها وجعلها عنده كامانة ثم تلفت لا يظمن. اذا كان ما قصر. اما اخذها عنده امانة وخلاها بالسيارة والسيارة مفتوحة. قصر هنا في حفظ الامانة - 00:39:30ضَ

فالمهم اذا لم يقصر في حفظها فانه لا يظمن. ان قصر في حفظها فانه يظمن هذا اذا اخذها ليحفظها. اما اذا اخذها منهم رغما عنهم. طيب هنا نقول لا ترجعها لم ترجعها - 00:39:56ضَ

الولي غصبا عنك مثل ما اخذتها غصبا. نعم. كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه. نعم. كذلك من اخذ المغصوب ان يحفظه لربه مسئول عنه حتى يعيده. نعم. احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فك الحجر - 00:40:11ضَ

وينفك الحجر عن المحجور عليه اذا بلغ الصغير رشيدا. طبعا عفوا قال وينفك الحجر عن المحجور عليه هنا يتكلم عن المحجور عليه لمصلحته المحجور عليه لمصلحته وليس المحجور عليه المحجور عليه فلس المفلس هذا انتهينا منه - 00:40:27ضَ

الان يتكلم عن المحجور عليه لمصلحته اللي هو المجنون والسفيه والصغير. نعم قالوا ينفك عن المحجور عليه ايه؟ اذا بلغ الصغير رشيدا او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد او رشد السفيه نعم اذا ينفك الحجر متى - 00:40:49ضَ

اذا زاد زال عنهم الوصف هذا وصفه لماذا حجرنا عليه؟ لانه صغير اذا كبر زال عنه اسم صغير كبر كبر راشدا. خلاص ما تصير تحجر عليه انتهى الحجر لماذا؟ كبر - 00:41:06ضَ

كان المنع لصغره الان صار رجلا. فهنا ينفك الحجر اذا بلغ الصغير. واذا واذا كان سفيها صار راشدا كان مجنونا عقل صار عاقلا ما شاء الله تغير فلان خاصة اللي صار مجنون مثل اللي صدمة نفسية او شيء او كذا وهاتي ورجع له عقله وصار ادمي وكذا ينفك عنه الحجر - 00:41:22ضَ

فالقصد ان الحجر على هؤلاء لمصلحتهم ينفك اذا عادوا كغيرهم هذا راشدا عاقلا بالغا خلاص ينفك عنه الحجر وتعاد اليه امواله. نعم ومتى انفك عنه الحجر دفع اليه ماله. دفع - 00:41:46ضَ

دفع اليه ما له بعد ما يختبر قبل البلوغ بلائق به. ويؤنس رشده. نعم. يعني اه اذا بلغ عفوا اه متى انفك عنه الحجر دفع اليه ماله؟ يعني اذا علمنا يقين انه صار زين نعطيه ماله كما قال الله وابتلوا اليتامى - 00:42:07ضَ

حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اذا الصغير اذا بلغ وشفناه راشد اعطيه ماله خلاص انتهى الامر اذا ينفك الحجر اذا انسنا منه الرشد وعلمنا انه بلغ وصار عاقلا عطناه. اما قبل هذا لا يقول الله ولا تؤتوا السفهاء - 00:42:27ضَ

اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. ما في مشكلة لكن ما تعطونهم هذه الاموال لانهم لا يحسنون التصرف بها فاذا اذا انفك الحجر دفعت اليهم اموالهم. نعم. بعدما يختبر وابتلوا اليتامى. يختبروا اليتامى - 00:42:52ضَ

آآ بحيث تعلمون انهم صاروا الان عاقلين راشدين يدفع اليهم مالهم والرشد اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه اي نعم ما معنى رشد؟ يعني يحسن التصرف. الراشد هو الذي يحسن التصرف في المال ويصونه عما لا فائدة في هذا الراشد. السفيه - 00:43:12ضَ

من هو السفيه؟ السفيه عكس الراشد. السفيه هو الذي مثلا اه ينفق امواله في المعاصي السفيه الذي آآ يغبن دائما دايما يغلبونا ويغبنونا ويقصون عليه الذي يباع بدينار يبيعونه اليه بعشرة دنانير او كذا هذا سفيه - 00:43:36ضَ

طيب الذي يغبن دائما واذا كان احد الصحابة رضي الله عنهم جاء للنبي صلى الله قال يا رسول الله انا اغبن كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت او اشتريت فقل لا خلابة - 00:43:57ضَ

لا تغشوني لا تغشوني مثل هذا الذي يغبن يعني لانه على سجيته يقبل الكلام كل احد يصدق كل احد فاذا غشه احد يبطل البيع لانه قال له لا خلابة ما في غش بيني وبينك - 00:44:12ضَ

اصدقني ويعرف عدم رشده بكثرة غبنه اما اذا غبن مرة او مرتين يعني انا اعرف واحد منهم شرى سيارة وغبن فيها مثلا طيب مر ما يقال له سفيه كلنا يقبل اللسان مرة مرتين ثلاثة عادي. لكن اذا كان يغبن كثيرا - 00:44:27ضَ

يغبن كثيرا طيب او كان آآ قلنا الذي يغبن كثيرا الذي يسرف في المباحات او يبذر كثيرا ولا تسرفوا ان الله لا والله ان الله لا يحب ان الله لا يحب لا يحب المسرفين. يسرف كثيرا من امواله فهذا كذلك - 00:44:50ضَ

ليس براشد اذا الراشد هو الذي يضع المال في محله لكن لو صرف فيه مباح مرة او مرتين او كذا لا بأس لكن قصدي اذا كان يكثر من ذلك نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:45:15ضَ

يقول كيف نوفق بينما ذكرتم من ان الدائن لا يحق له ان يطالب بدين عند عند موت المدين للورثة وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الميت عليه دين وحق الميت كفن - 00:45:30ضَ

عليه دين يؤخذ من نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على المدين اذا كان لم يترك شيئا يسد دينه اما اذا ترك ما يسد دينه انتهى الامر. ما عليه ما يعتبر مدين هذا - 00:45:53ضَ

عندما يسد دينه خلاص الرسول اللي ما كان يصلي عليه هو المدين الذي ليس عنده ما يسد بينه يعني ضيع فلوس الناس هذا المقصود وبعد ذلك النبي ترك هذا قال من مات وعليه دين فعلي والي صلى الله عليه وسلم - 00:46:13ضَ

لكن المدين الورثة غير مطالبين بتسديد دين ابيهم هذا من البر لكنهم غير مطالبين لكن اذا كان ترك ورثا لا يأخذون ميراثهم حتى تسد الديون الميت. هذا حق الميت من التركة - 00:46:28ضَ

عنده سؤال في نعم تحمل انت انت انت عطيته فلوس ما غير مسؤول ولذلك يقولون تذكرون حتى لو قتل الصغير ما يقتل لماذا؟ يقولون عنده اه شسمه خطأ المجنون والصغير الصغير عنده خطأ - 00:46:43ضَ

يعني حتى لو قتل ما يقتل لانه ما يتعمد القتل اللي هو النفس بالنفس بقتل العمد فقط الصبي تعمد قتل شخص ما يقتل به لماذا؟ لان ليس له قصد اصلا هذا - 00:47:25ضَ

ليس له قصد العمد فهؤلاء الصغار غير مسؤولين عن تصرفاتهم. ولذلك يكتب لهم ولا يكتب عليهم يكتب لهم اجر ولا يكتب عليهم اثم مهما فعلوا طالما انهم لم يبلغوا اه شوف منو اللي عطى الصغير الاول - 00:47:40ضَ

بالله هذولي هذي يسمونها الاموال الحقيرة ما يلتفت اليها هذه الاموال الحقيقة نتكلم عن الاموال مؤثرة اموال الصغيرة هذي لذلك حتى الصغير يجوز له يبيع ويشتري وكذا الاشياء الحقيقة يروح الدكان البقالة مثلا - 00:48:10ضَ

نشتري شيئا بمئة فلس او كذا لا بأس ما اشياء حقيرة يتسامح فيها هذه في بيعه وشرائه ما تدخل معهم لكن دينك لا يسقط تروح تطالب بدينك اي نعم. تروح تطالب بدينك - 00:48:24ضَ

يحجر عليه مرة ثانية او يعني يمكن تغيرت اموره يمكن صار عنده فلوس ويمكن صار مماطلا يطقونه يعطونك فلوسك بس تروح تطالب حق الطالب الحين محجور القاضي يقول لك هذا محجور عليه شسوي لك - 00:48:49ضَ

اصبر خل نخلص اللي طالبونه الحين وبعدين انت تعال اشتك عقب عرفت ايه ده نعم حق عياله يقول اذا شخص يطالبني ومات هل يسقط الدين؟ لا ما يسقط يذهب الى ورثته - 00:49:10ضَ

ما يسقط عن عنك الدين المحجور عليه اذا اعتق عبد يبطل. يبطل. دائما يقولون حنان ايه تشوق بس هذا ليس ملكه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل واعتق عبدين - 00:49:36ضَ

او اعتق كل عبيده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فزادوا عن الثلث. ليس الحق يتصرف الا بالثلث قال ليس لك الا الثلث. رجع بعض العبيد واحد اعتق عبدا قال اعطه لاهلك - 00:50:00ضَ

رجعه تشوف لكن اذا خالف يعني المصلحة لا يعاد - 00:50:13ضَ