Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فباع سيد امته دون ولدها قبل اصغاره. هل يجوز هذا البيع لا يجوز. لا يجوز احسنتم. باع ثوبا واشترط على المشتري الا يلبسه. فهل هذا - 00:00:00ضَ
البيع صحيح وفاسد اسف. نعم هذا بيوم فاسد. اشترى سيارة بعقد صحيح ولما يقبضها بعد. فهل الضمان على البائع او المشتري على المشتري. على المشتري. اشترى سيارة بعقد فاسد كان اه بعد - 00:00:30ضَ
كنداء الجمعة الثاني والسيارة قائمة عند المشتري لم تفت ببيع او تلف او نحوهما. ما الحكم فهمتي؟ الضمان على البائع. نعم الضمان عن البائع. طيب هي قائمة الان. ما الحكم؟ هذا - 00:01:00ضَ
بيع فاسد والسيارة فيه قائمة. نعم نعم يفسخ العقد. يعني ترجع السيارة الى البائع والثمن الى المشتري. اذا تلفت هذه السيارة التي تراها بعقل فاسد قبل قبضها. فعلى من يكون الظمان - 00:01:30ضَ
على البائع. على البائع احسنت. اذا كان مشتري قد دفع له ثمنها فهل يلزم البائع ان يرد الثمن للمشتري؟ نعم يردها نعم اشترى سيارة بعقد متفق على فساده. وتلفت السيارة عند المشتري. فالعقد يمضي بالثمن الذي - 00:02:00ضَ
عليه او بقيمتها التي تساويها في السوق؟ القيمة. احسنت يوم التلف او يوم الحكم؟ يوم التلات. احسنت احسنت بارك الله فيكم. نعم تفضل سيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:02:30ضَ
غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسابعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى. باب الخيار وجوز البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر الدار غير ذا ثلاثة كالثوب للمشتري الرد بغير عيبه وماله - 00:02:50ضَ
وفي بائع في ذا الاجر ولا يضر الغبن في بيع الحصى. ومن على عيب مبيع عثر اجز له الرد اجز له الرد وان بدنجرة من رأى عيبا قديما فطرى عيبا جديدا عنده قد خيره لرده مع ارش عيب اللاحة او مسكه واخذ عرش السابق وكل عيب لا - 00:03:10ضَ
ترى اذا ما تفسد السلعة او ينمو الاذى. كاللوز والقسا وتسويس الخشب لا رد فيه بل ولا عرش وجب. وعهدة العام برفق قد تخاصم وعهدة وعهدة وعهدة العام برفق قد تخص من الجنون والجذام والفرص وعهدة الثلاثين - 00:03:30ضَ
انجرأ او شرطها من كل عيب قد طراه. احسنتم بارك الله فيكم. هذا باب الخياط والخيار قسمان دار ترو وخيار نقيصة. النوع الاول خيار التروي. اي تأمل السلعة. والنظر في رخص - 00:03:50ضَ
فيها او غلاءه. والثاني خيار نقيصة. وهو خيار يثبت للمشتري بسبب نقص يظهر في المبيع الاول خيار كروي ويسمى خيار الشرط. وهو الذي ابتدأ به. قال وجوزوا البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر - 00:04:10ضَ
داري وغير ذي ثلاثة كالثوب للمشتري الرد بغير عيب. البيع اما ان يقع على البت بان تشتري ثوب مثلا فيلزمك البيع. الا اذا ظهر به عيب فيهفت لك الخيار. هنا وقع البيع والبت. البيع لازم لك - 00:04:30ضَ
وقد يقع على الخيار بان تقول مثلا اشتري هذه السلعة هذا الثوب او هذا الجوال او هذا الحاسب على ان لي الخيار يوما او يومين او ثلاثة مثلا لتجرب هذه السلعة وتختبر حالها. فيثبت لك الحق في رد - 00:04:50ضَ
قبل مضي الزمن الذي اشترطته. ولو بلا عيب يعني يكون لك الحق في امضاء البيع او فسخه. ولو لم يكن فيه عيب هذا يسمى خيار التروي. ويسمى ايضا عند الفقهاء خيار الشرط. واثباته هو مذهب جماهير الفقهاء - 00:05:10ضَ
وعليه المذاهب الاربعة. ويشهد له عموم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسلمون على شروطهم قال وجوزوا البيع على الخيار. الخيار للبائع او للمشتري او لهما. يشتري ويقول لي الخيار الى وقت كذا او - 00:05:30ضَ
بائع يبيع ويقول لي الخيار في الامضاء والرد الى وقت كذا. قد يكون خيار لاحدهما وقد يكون لهما معا. كجمعة العبد زمان الخيار يختلف باختلاف المبيع. وقد قدره الفقهاء بحسب ما تدعو اليه الحاجة - 00:05:50ضَ
بحسب ما يكفي لاختبار المبيع قال كجمعة العبد الجمعة اسبوع وادخل تلك ثلاثة ايام فغايته في شراء العبد عشرة ايام يختبر فيها حال الرقيق هل يناسبه او لا؟ وشهر الداء - 00:06:10ضَ
يشتري الدار على ان له الخيار ويكون الخيار شهرا. بزيادة ستة ايام فهي ستة وثلاثون يوما. ولا يجوز للمشتري سكناها مطلقا الا باجرة لان التصرف في المبيع لا يجوز الا بعد دخوله في ضمان المشتري. ولما يدخل بعده في ضمانه كما سيأتي ان شاء الله - 00:06:30ضَ
وغير ذي ثلاثة كالثوب. وغير العبد والدار. ثلاثة كالثوب والدابة ولا يلبس الثوب ولا يركب الدابة الا لاختبار. او باجرة زمن الخيار انما جعل للتأمل في حال المبيع. لا للانتفاع بالمبيع - 00:07:00ضَ
زمن الخيار جعل للتأمل في حال المبيع. فيكون له الحق في امضاء العقد او فسخه. والمذهب انها خمسة ايام. قال في ثلاثة المذهب انها خمسة ايام. الرد بغير عيب. من مسي الرد في زمن الخيار - 00:07:30ضَ
ولو بغير عيب. ولا خيار للطرف الاخر. اشتريت شيئا على الخيار لك ان ترده في زمن الخيار ولو لم يكن فيه عيب سيارة للبايع لا كلام له معك ليس له ان يعترض. ضمانها من بائع في ذا الاجل - 00:07:50ضَ
اذا هلك المبيع او تلف او ضاع في زمن الخيار. فالضمان على البائع. وليس على المشتري شيء لانها لم تدخل في ملكه. وهذا يدل على ان قوله فيما سبق وفي صحيح البيع بالعقد اضمن - 00:08:10ضَ
في ربه في فوته بالثمن ان محله اذا وقع البيع على البت اما اذا وقع البيع على الخيار فيبقى الضمان وعلى البائع. في زمن الخيار. اذا اذا هلك المبيع في زمن الخياط او تلف - 00:08:30ضَ
فاوضاعف الضمان على البائع. ان كان هذا المبيع مما لا يغاب عليه. كحيوان او عقار لا يغاب عليه المقصود بهما لا يمكن اخفاؤه. وعكسه ما يغاب عليه. اما ان كان مما يغاب عليك - 00:08:50ضَ
كثياب وحولي فضمانه على المشتري. الا ان تقوم بينة على هلاكه فيبرأ فهنا يبرأ المشتري. اذا ضمانها ينباع في ذا الاجل محله اذا كان المبيع مما لا يغاب عليه. كعقار - 00:09:10ضَ
ودار وحيوان. هذا ما يتعلق بالنوع الاول من الخيار وهو خيار التروي. قال ولا يضر في بيع حصل اذا حصل غبن فهل يثبت به الرد؟ مثال ان يبيع البائع بعشرة ما يباع باثني عشر. هذا غبن على البائع - 00:09:30ضَ
او يشتري بعشرة يشتري المشتري بعشرة ما يشترى بثمانية. هذا غبن المشتري الغبن نوعان. غبن يسير وغبن فاحش كثير. الغبن اليسير هو ما كان دون الثلث. فهذا مغترب ولا تكاد تخلو منه المعاملات هذا لا رد به. النوع الاخر الغبن الفاحش الكثير - 00:10:00ضَ
وحده المالكية بما زاد على الثلث. مثلا يشتري ما ثمنه عشرة. يشتريه بخمسين ريالا مثلا او يبيع بعشرة ما ثمنه خمسون ريالا. هذا غم. فهل يثبت به الرد هذا ايظا لا رد به على المشهور. قال ولا يظر الغبن في بيع حصل. مطلقا. كان يسيرا - 00:10:30ضَ
او كان فاحشا كثيرا هذا مشغول المذهب وهو مذهب جمهور العلماء. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر اللباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. اخرجه مسلم. ورعوهم لادلة نفوذ البيع من غير تفرقة بين ما فيه غبن وما لا ربن فيه - 00:11:00ضَ
وقيل في المذهب ما خالف العادة من الغبن يرد به البيع. وذلك بثلاث شروط الشرط الاول ان يزيد الثمن على السعر المعتاد بالثلث فاكثر. تكون زيادة بالثلث فاكثر. الشرط الثاني ان يكون المغبون - 00:11:20ضَ
مجاهلا بسعر البلد. هذا الثاني. الشرط الثاني ان يكون المغبون جاهلا بسعر البلد. والشرط تعرف ان يقوم بطلب الرب قبل نهاية سنة من يوم البيع. ان يقوم بطلب الرد قبل نهاية سنة من يوم البيع - 00:11:40ضَ
وبهذا افتى جماعة من المالكية كالمازري وابن عرفة قال البناني في حاشيته على شرح اخواني على قليل قال والعمل به مستمر عندنا يعني بفاس وعلى اثبات حق الرد في الغبن الفاحش درج ابن عاصم رحمه الله في التحفة. فقال ومن - 00:12:00ضَ
في مبيع قام فشرطه ان لا يجوز العام وان يكون جاهلا بما صنع. والغبن بالثلث فما زاد وقع وعند ذا يفسخ بالاحكام وليس للعارف من قيام. ومن بغبن في مبيع قام فشرطه - 00:12:30ضَ
الا يجوز العامة هذا شرط وان يكون جاهلا بما صنع هذا شرط ثام والغبن للثلث فما زال وقع هذا شرط ثالث وعند ذا يفسخ وبالاحكام وليس للعارف من قيامه هذا مفهوم قوله واياكما جاهلا. اذا الخلاصة ان مشهور المذهب - 00:12:50ضَ
ان الغبن لا يثبت به الرد. سواء كان غبنا يسيرا او كان غبنا فاحشا كثيرا. وهو الذي قرره الناظم. ولا الغبن في بيع حصل. وقول اخر في المذهب الذي اتى به جماعة ان الغبن اذا كان فاحشا كثيرا - 00:13:10ضَ
فانه يثبت به الرد التفصيل السابق. ثم انتقل الى النوع الثاني من الخيار وهو خيار نقيصة. وخيار النقيصة نوعان. الاول ما وجب لفقد شرط وهذا النوع لم يتعرض له الناظم. كان يشتري عبدا ويشترط ان يكون هذا العبد كاتبا - 00:13:30ضَ
او يشتري امة ويشترط فيها ان تحسن الطبخ مثلا. ثم بعد بث البيع تبين فقد الشرق فهذا خيار وجب لفقد شرط. ولم يذكره الناظم. فيثبت له خيار هنا اذا فقد الشرط الذي اشترطه في - 00:14:00ضَ
ثبت له الخيار. النوع الثاني من خيار النقيصة هو الذي ذكره الناظي وهو خيار العيب. وهو خيار العيب. ما وجب ان اطلع عليه بعد البيع. هذا الذي ذكره في قوله ومن على عيب مبيع عثرا اجز له الرد وان باتن جرى - 00:14:20ضَ
من اطلع على عيب في السلعة. مثلا اشترى سيارة فوجد بها عيبا في المحرك مثلا وكان البيع على البتر. فهنا يثبت له الخيار. له الخيار في ردها. اشترى الدابة فوجدها مريضا - 00:14:40ضَ
لا تتحرك. اشترى جوالا فوجده مكسورا. اشترى كتابا فوجد كثيرا من اوراقه بيضاء لا كتابة فيها. فهذا عيب يثبت لهن خيار. اجز له الرد. وان بتنجرة حتى لو وقع البيع بتا وقع اللزوم - 00:15:00ضَ
يدل الى الرد بالعيب حديث عائشة رضي الله عنها عند الخمسة ان رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد فرده بالعيب. فقالوا يا رسول الله انه قد استغل غلامي. فقال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان - 00:15:20ضَ
الشاهد انه رده بالعيب. قال ومن رأى عيبا قديما فطرى اي طرأ عيب جديد عنده. رأى عيبا قديما. من حين كان المبيع عند البائع فترى عيب جديد عنده عند المشتري. قد خير خير المشتري بين امرين. في رده - 00:15:40ضَ
مع ارش عيب لاحق او مسكه واخذ عرش السابق. اشترى مثلا حاسبا فوجد به عيبا كان بالحاسب خلل. ثم والحاسب عنده سقط عنه فانكسر الشاشة الان عندنا عيبان عيب قديم من حين كان المبيع عند البائع وعيب جديد - 00:16:10ضَ
حصل والسلعة عند المشتري. هنا ما الحكم؟ قالوا من رأى عيبا قديما. فطرى عيب جديد عنده قد خير في رده مع عرش عيب اللاحق او مسكه واخذ عرش السابقين. نطبق على المثال السابق. مثلا - 00:16:40ضَ
العيب الجديد هو انكسار شاشته. كم ينقصه هذا العيب؟ هذا الحاسب اشتراه بالفين وكسر شاشته ينقصه مائتين. يعني لو عرض للبيع والشاشة المكسورة سينقصه مئتين مثلا. فالخيار الأول الذي كان في الشطر الأول في رده مع ابن اللاحق انه يرد الحاسد ويرد معه - 00:17:00ضَ
مئتين هي عرس العيب الجديد. الحاسد ويأخذ ثمنه الثمن الذي اعطاه البائع ويرد مع الحاسب مئتين عرس العيب الجديد. العرش المقصود به ان تقوم السلعة على تقدير سلامتها من العيب. وتقوم بتقدير العيب فيها - 00:17:30ضَ
فالذي بين القيمتين هو العرش. الحاسب بلا عيب بالفين. وبهذا العيب لما سقط عنه ممكن تسأل شاشته مثلا بالفين وثمان مئة مئتان هذا الخيار الاول الخيار الثاني قال او مسكه واخذ عرش السابق - 00:17:50ضَ
يقال مسكه مسكا كما يقال امسكه امساكا. او مسكه واخذ عرش السادة الحاسم بعيبه القديم بكم يباع؟ يباع مثلا بايبه القديم بالف اذا يمسكه ويأخذ ارشى العيب القديم يأخذ خمسمائة. يمسكه ويأخذ خمسمائة - 00:18:10ضَ
طيب لو اخذنا مثالا اخر وطبقنا عليه اشترى دارا وجد بها عيبا وجد بها قبرا مثلا او وجدها ممتلئة بالبق والنمل. ثم بعد ذلك هدم جدار الدار بسماء يخير المشتري بين امرين في رده مع عرش عيب لاحق يرد الدار - 00:18:40ضَ
ويا اخو يرد الدار ويرد معها ارشى ما سقط من الجدار. يعني كم قيمة الدال بلا كم قيمة الداري بدون سقوط الجدار؟ وكم قيمتها بعد ما سقط الجدار ما بينهما يرده؟ يرد الدار ويرد ارشى - 00:19:10ضَ
ما سقط من الجدار ويأخذ ثمنه. او مسكه يمسك المبيع الذي هو الدار واخذ عرش السابق. يأخذ العيب القديم مثلا اشترى سيارة واثناء استعماله اشترى سيارة وكان بها عيب في محركها - 00:19:30ضَ
مع استعمالها طرأ عين جليل بسبب حادث مثلا. نفس الكلام السابق. يرد السيارة ويبدو ارشا اللعيب الجديد الذي بسبب الحادث او يمسك السيارة ويأخذ ارسى العيب القديم. ثم قال رحمه الله - 00:19:50ضَ
وكل عيب لا يرى الا اذا ما تفسد السلعة او ينمو الاذى كاللوز والقفة وتسويس الخشب لا رد فيه بل ولا ارسم وجه كل عيب لا يمكن الاطلاع عليه يعني يخفى على الماء على البائع والمشتري. الا اذا ما تفسد السلعة لا يمكن الاطلاع على - 00:20:10ضَ
الا ان تفسد السلعة فسادا لا يمكن الانتفاع بها بعدها. او ينمو الاذى او يكثر الضرر فيها وينمو الاذى كالنوز اللوز والجوز لا يعلم حاله الا بعد كسره. والقفة كذلك وكبطن الفاكهة - 00:20:30ضَ
يرى ظاهرها سليما لا يمكن الاطلاع على العيب الا بعد آآ فتحها وتسويس الخشب لا يمكن الاطلاع على تسويس الخشب الا بعد شق الخشب. هذه يجمعها ان العيب لا يمكن الاطلاع عليه. الا بعد - 00:20:50ضَ
ان تفصل السلعة فسادا لا يمكن الانتفاع بها بعده. لا ردن فيه بل ولا رسوم ودب. لا رد فيه ليس اسمه الرد بهذا العيب بل وانا ارسم وجب لا يجب على البائع ارش للمشتري. فهذا العيب الذي لا يمكن الاطلاع عليه - 00:21:10ضَ
الا ان تفسد السلعة فسادا لا يمكن الانتفاع بها بعده. ليس الرد بها. هذا العيب ليس الرد به الا اذا اشترط المشتري السلامة او درى العرف برده. ليس الرد الا اذا اشترى الا اذا - 00:21:30ضَ
اشترط المشتري السلامة او جرى العرف برده. ثم ختى لمسألة العهدة العهدة تعلق ضمان المبيع بالبائع بعد العقد. تعلق ضمان المبيع بالبائع. بعد العقد مما قد يصيبه في مدة خاصة. وهذه العهدة خاصة بالرقيق. والعمدة في هذا الحكم على عمل اهل المدينة - 00:21:50ضَ
وهي نوعان عهدة العام وعهدة الثلاث. اي ثلاثة ايام النوع الاول عهد في العام. هي كثيرة في الزمان هي كثيرة الزمان قليلة الضمان. كثيرة الزمان قليلة الضمان. عودة العام الضمان يكون فيها على البائع من ثلاثة ادواء - 00:22:20ضَ
هي الجنون والجذام والبرص. معنى هذا انه اذا اشترى شخص رقيقا فضاء بالرقيق جنون قبل كمال العام فللمشتري وده لبائعه ان اشترط المشتري سلامة الرقيق منه او كان عرفا معمولا به في البلد سيأتي بالبيت الثاني ان عرف جرى اي بها او شرطها من كل عيب قطرة يعني هذه العهدة - 00:22:50ضَ
انما تثبت انما يثبت بها الرد اذا جرى بها اذا اشترطت او جرى بها عرف. اذا اشترطت او جرى بها عرف. اذا اذا ظهر بالرقيق جنون قبل كمال العام فيمشتري رد هذا الرقيق لبائعه. اذا اشترط او - 00:23:20ضَ
جرى بذلك عرف يعني كان عرفا معمولا به في البلد. انه يرد الرقيق اذا ظهر به عيب من هذه العيوب الثلاثة خلال العام الجنون والجدام والبرص. النوع الثاني عهدة قليلة الزمان كثيرة الضمان. عهدة قليلة الزمان كثيرة الضمان - 00:23:40ضَ
قال وعهدة الثلاث انعف جرى بها وعهدة الثلاث اناف جرى او شرطها من كل عيب قطرا. الضمان فيها على البائع من كل عيب ان طرأ على الرقيق خلال ثلاث ايام فقط. يعني اذا طرأ على الرقيق الذي اشتراه مشتر. قبل مضي ثلاثة ايام - 00:24:00ضَ
ترى عيب فان الضمان يثبت على البائع خلال ثلاثة ايام فقط اذا هذان نوعان من الخيار. خيار التروي وخيار نقيصة. وبقي وراءهما نوع ثالث وهو خيار المجلس. ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجل - 00:24:20ضَ
فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. الحديث متفق عليه. وهو في الموطأ ايضا. ولم يعمل به المالك تقديما لعمل اهل المدينة. وحملوا التفرق في الحديث التفرق بالاقوال. كان في قوله تعالى وان - 00:24:50ضَ
تفرق ايها الاخ هذا تفرق تفرق بالاقوال فالمذهب عند المالكية ان العقد متى تم امتنع الرجوع الا بخيار التراويح اوفياء عيب. وقالت في ذلك جماعة من المالكية كابن حبيب. وعبد الحميد الصائغ والسيوري. فاثبت - 00:25:10ضَ
خيار المجلس وعليه على القول بثبوت خيار المجلس لكل واحد من البائع والمشتري ما دام في مجلس العقد امضاء البيع او فسخه. من اشترى سلعة وتم البيع وهو في مجلس العقد. وبقي في مجلس - 00:25:30ضَ
ولو ساعة كاملة لم يتفرق هو البايع فله ان يرد البيع. فاذا تفرق من مثانيه من قضى الخيار وثبت البيع. هذا معنى خيار مجلس انهما ما داما في المجلس فلكل واحد منهما البائع والمستثمر - 00:25:50ضَ
ان يرد البيع. وقال بهذا من المالكية كما سبق ابن حبيب وعبدالحميد الصائغ والسيوري قال الشيخ محفوظ الشنقيطي حفظه الله في الشواهد الفقهية خيار مجلس لدى عبد الحميد ابن حبيب وسيوي مفيد. واختار اثباته من المالكية ايضا. الحافظ ابن ابي البر رحمه الله - 00:26:10ضَ
فاثبت خيار المجلس. وهذه المسألة مسألة خيار المجلس احدى المسائل الثلاث التي حلف عليها عبدالحميد الصائغ بالمشي الى مكة الا يفشي فيها بقول ما لك. هذي الاولى والثانية ان القمح والشعير جنس واحد - 00:26:40ضَ
والثالثة التدمية البيضاء. هذه هذه المساوئ الثلاث حلف عليها عبدالحميد الصاغ من المالكية بالمشي الى نعم شيخنا. خالد ايش؟ التدنية البيضاء. التدنية البيضاء. هذه المسائل الثلاث حذف عليها عبدالحميد الصائغ بالمشي الى مكة الا يفتي فيها بقول مالك. وقد نظمها بعضهم فقال عبد الحميد خالف الامام - 00:27:00ضَ
لدى ثلاث هاكها نظاما. جنسية القمح مع الشعير. تدمية بيضاء خيار مجلس كذا وقد حلف بالمشي لا يفتي بقول من سلف هذا اخره والله تعالى اعلم بارك الله فيكم. شيخنا نعم شيخنا احسن الله اليكم في عهدة - 00:27:30ضَ
اه نعم. فقط؟ نعم. لا تكون الا في الرقيق. العهدة عهدة العام وعهدة كلتا العهدتين لا تكمنان الا في الرقيق هي خاصة بالرقيق. احسن الله اليك. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:28:00ضَ
استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:30ضَ