شرح جامع العلوم والحكم الشيخ د ناصر العقل
81 شرح جامع العلوم والحكم - الحديث 32 ( لا ضرر ولاضرار ) الشيخ د ناصر العقل
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث لا ظرر ولا ظرار في صفحة مئتين وستة عشر - 00:00:00ضَ
ومن انواع الظرر في البيوع والتفريق بين الوالدة وولدها في البيع. المقصود الوالدة وولدها هنا الامة الرقيق ليس المقصود بها الحرة. نعم فان كان صغيرا حرم بالاتفاق وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته - 00:00:16ضَ
يوم القيامة فان رضيت الام بذلك في في ففي جوازه اختلاف ومسائل الضرر في الاحكام كثيرة جدا. وانما ذكرنا هذا على وجه الميم والنوع الثاني ان يكون له غرض صحيح مثل ان يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك - 00:00:42ضَ
ضرر غيره او يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له. فيتضرر الممنوع بذلك فاما الاول وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره الى غيره. فان كان على غير وجه المعتاد مثل ان يؤجج في ارضه - 00:01:04ضَ
في يوم عاصف فيحترق ما يليه فانه متعد بذلك وعليه الضمان. وان كان على وجه المعتاد ففيه للعل للعلماء قولان مشهوران احدهما لا يمنع من ذلك وهو قول الشافعي وابي حنيفة وغيرهما. والثاني المنع - 00:01:22ضَ
وهو قول احمد ووافقه مالك في بعض السور. فمن صور ذلك ان يفتح قوة في بنائه العالي مشرفة على جاره. او يبني بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره انه يلزم بستره. بستره. نص عليه احمد. ووافقه طائفة من اصحاب الشافعين. قال الروياني منهم في كتاب الحلية - 00:01:42ضَ
يجتهد الحاكم في ذلك ويمنع اذا ظهر له التعنت. وقصد الفساد. قال وكذلك القول في اطالة البناء اي ومنع ومنع الشمس والقمر. وقد خرج الخرائطي وابن عدي باسناد قد يستغرب القمر - 00:02:09ضَ
قديما الناس ليس عندهم اضاءة ولا كهربا فكانوا يستمتعون بالقمر فاذا آآ نصب الجار جدارا طويلا يمنع رؤية القمر لجاره حرمه من فائدة. حتى ان بعض اهل العلم الليالي المقمرة الصافية يقرأ على نور القمر - 00:02:28ضَ
نعم وقد خرج الخرائطي وابن عدي باسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا حديثا طويلا في حق الجار وفيه ولا يستطيل عليه بالبناء في حجب عنه الريح الريح الا باذنه. ومنها ان يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره. فيذهب ماؤه - 00:02:50ضَ
فانها تضم في ظاهر مذهب مالك واحمد. وخرج ابو داوود في المراسيل من حديث ابي قلابة. قال قال رسول الله صلى الله عليه لا تضاروا في الحفر. وذلك ان يحفر الرجل الى جنب الرجل ليذهب بمائه. طبعا عشان يعني - 00:03:11ضَ
ناخذ النقاط مرتبة التفصيلات هذه فيها رقم واحد ورقم اثنين اللي هي الامثلة الثاني ذكر المنع وهو لحظة نعم اذا يكون عندنا ومنها ان يحفر بئرا رقم اثنين بالقرب من بئر جاره - 00:03:31ضَ
نعم تفضل. احسن الله اليكم. هذا رقم ثلاثة ومنها ان يحدث في ملكه ما يضر بملكه جاره هذا رقم ثلاثة. ومنها ان يحدث في ملكه ما يضر بملك جاره من هز او دق ونحوهما. فانه يمنع منه في ظاهر مذهب ما لك واحمد وهو احد الوجوه للشافعية - 00:03:53ضَ
وكذا اذا كان يضر بالسكان كما له رائحة خبيثة ونحو ذلك ومنها ان يكون له ملك في ارض غيره. ويتضرر صاحب الارض بدخوله الى ارضه. فانه يجبر على ازالته ليندفع - 00:04:13ضَ
به ضرر الدخول. وخرج ابو داوود في سننه من حديث ابي جعفر ابي جعفر محمد ابن علي انه حدث عن سمرة ابن جندب انه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الانصار. ومعه ومع الرجل اهله - 00:04:30ضَ
فكان سمرة يدخل الى نخله فيتأذى به ويشق عليه. فطلب اليه ان يناقله. فابى فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطلب اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعه فابى فطلب اليه ان يناقله فابى قال - 00:04:50ضَ
الا فهبه له ولك كذا وكذا. امرا امرا رغبه فيه. فابى. فقال انت مضار. امرا طيب ماشي صح. امرا رغبه فيه. فابى فقال انت مضار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار اذهب فاقلع نخلة - 00:05:10ضَ
وقد روي عن ابي جعفر مرسلا قال احمد بن قال احمد في رواية حنبل بعد ان ذكر له هذا الحديث كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك. فان اجاب والا اجبره السلطان ولا يضر باخيه في ذلك فيه مرفق له - 00:05:31ضَ
خرج ابو بكر الخلال من رواية عبدالله ابن محمد ابن عقيل عن عبد الله ابن سليط ابن قيس عن ابيه ان رجلا من الانصار كان كانت في حائطه نخلة لرجل اخر. فكان صاحب النخلة لا لا يريمها غدوة وعشية. فشق ذلك عليه - 00:05:51ضَ
يا صاحب الحائط فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة خذ منه نخلة مما ليالي الحائط مكان نخلتك قال لا والله. قال فخذ مني ثنتين. قال لا والله. قال فهبها لي. قال لا والله. قال فردد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:06:11ضَ
فابى فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه نخلة مكان نخلته. وخرج ابو داوود في المراسيل من رواية ابن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان قال كان لابي لبابة عذق في حائط رجل. فكلمه فقال انك تطأ حائطي الى - 00:06:34ضَ
عتقك قال فانا اعطيك فانا اعطيك مثله في حائطك. واخرجه عني فابى عليه. فكلم النبي صلى الله عليه سلم فيه فقال يا ابا لبابة خذ مثل عذقك فحزها الى مالك واكفف عن صاحبك ما يكره فقال ما انا - 00:06:54ضَ
فقال اذهب فاخرج له مثل عذق مثل عذقه الى حائطه ثم اضرب فوق ذلك بجدار فانه لا لا ضرر في الاسلام ولا ضرار. ففي هذا الحديث والذي قبله اجباره على المعاوضة على المعاوضة حيث كان على شريكه - 00:07:14ضَ
او جاره ضرر في تركه. وهذا مثل ايجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ. ويستدل بذلك ايضا على وجوب العمارة على الممتنع من العمارة. وعلى ايجاد البيع اذا تعذرت القسمة. وقد ورد من حديث محمد بن ابي بكر عن ابيه مرفوعا - 00:07:34ضَ
ولا ولا في الميراث. نعم. لا تعضية في الميراث الا ما احتمل القسم. وابو بكر هو ابن عمر ابن حزم قاله الامام احمد فالحديث حينئذ مرسل. والتعظية هي القسمة وماتت ومتى تعذرت القسمة لكون المقسوم يتضرر بقسمته وطلب احد الشريكين البيع اجبر الاخر - 00:07:54ضَ
وقسم الثمن نص عليه احمد وابو عبيد وغيرهما من الائمة واما الثاني وهو منع الجاري من الانتفاع بملكه والارتفاع به فان كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه فله المنع له جدار واهن لا يحتمل ان يطرح عليه خشب - 00:08:21ضَ
واما ان لم يضر او واما ان لم يضر به فهل يجب عليه التمكين ويحرم عليه الامتناع ام لا؟ فمن قال في القسم الاول لا يمنع المالك من لا يمنع المالك من التصرف في ملكه. وان اضر بجاره. قال هنا للجار المنع من التصرف في ملكه بغير اسم - 00:08:42ضَ
ومن قال هناك بالمع بالمنع فاختلفوا ها هنا على قولين احدهما المنع ها هنا وهو قول مالك والثاني انه لا يجوز المنع وهذا مذهب احمد في طرح الخشب على جدار جاره ووافقه الشافعي في القديم واسحاق وابو ثور وداوود وابن وابن المنذر وعبد الملك - 00:09:02ضَ
ابن وعبد الملك ابن حبيب المالكي وحكاه مالك عن بعض قضاة المدينة. وفي الصحيحين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع عنا احدكم جاره ان يغرز خشبة على جداره. قال ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله - 00:09:22ضَ
لارمين بها بين اكتافكم وقضى عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة ان يجري ماء جاره في ارضه. وقال لتمرن به ولو على بطنك. وفي الاجبار على ذلك روايتان عن الامام احمد - 00:09:42ضَ
ومذهب ابي ثور الاجبار على اجراء الماء في ارض جاره اذا اجراه في قنا في باطن ارضه. نقله عن حرب نقله عنه حرب الكرماني. ومما ينهى عنه ومما ينهى عن منعه للضرر منع الماء والكلى. وفي الصحيحين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل - 00:09:57ضَ
الماء لتمنعوا به الكلأ. طبعا هذه هذا يعتبر المثال السابع الذي انتهينا منه وكله السادس صور تحت النوع السادس وهذا النوع السابع واما وفي سنن ابي داوود ان رجلا قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه - 00:10:23ضَ
قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح قال ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال ان تفعل الخير خير لك وفيه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلى - 00:10:46ضَ
وذهب اكثر اهل وذهب اكثر العلماء وذهب اكثر العلماء الى انه لا يمنع فضل الماء الجاري والنابع مطلقا. سواء قيل ان الماء ملك لمالك ارضه ام لا وهذا قول ابي حنيفة والشافعي واحمد واسحاق وابي عبيد وغيرهم. والمنصوص عن احمد وجوب بذله مجانا - 00:11:10ضَ
بغير عوض للشرب وسقي البهائم وسقي الزروع ومذهب ابي حنيفة والشافعي لا يجب بذله للزروع. مم لان الزروع ينفد بها الماء انقص على صاحب الماء بما يضره اما ما دون ذلك مثل شرب البني ادم - 00:11:33ضَ
وما يحتاجونه الى غسل الثياب ونحوها. وكذلك شر البهائم هذا غالبا ليس فيه ظرر على صاحب الماء انما اذا ترتب على استنزاف الماء اه ظرر على صاحب اه الماء خاصة اذا كان الماء - 00:11:56ضَ
يجري من ملك المالك من مزرعته او من ارضه او مما يخصه بخلاف الترع العامة التي تجري من الانهار او المياه التي تكون من قبل السلطان والدولة فهذه لا يجوز لاحد لاحد ان يحتكرها. فهي مشاعة للجميع - 00:12:15ضَ
لكن تقسم ايضا المياه التي تخرج من ترع الانهار يجب ان تقسم بالسوية بين اهل القرى واهل البيوت فهذي امور فيها تفصيلات انما كلام الشيخ كلام مجمل وهو ان ما يحتاجه الناس عامة للظرورات في الماء - 00:12:36ضَ
فلا يمنعون منه اما ما زاد عن ذلك فان فيه تفصيل وينطبق عليه لا ظرر ولا ظرار من على الطرفين لانه احيانا يكون الضرر على المالك واحيانا يكون الظرر على المستهلك - 00:12:53ضَ
فلا هذا ولا ذاك الامر بينهما وهذا هو العدل. نعم. واختلفوا هل يجب بذله مطلقا؟ او اذا كان بقرب الكلأ وكان منعه مفضيا الى منع الكلى. على قولين لاصحابنا واصحاب الشافعي. وفي كلام احمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من من الكلام - 00:13:09ضَ
واما ما لك فلا يجب عنده بذل الماء المملوك بملك منبعه ومجراه الا للمضطر كالمحاز في الاوعية وانما يجب عنده بذل الماء الذي لا يملك. وعند الذي يكون في الاواني - 00:13:29ضَ
الاواني الاواني هذي تخص اصحابها الا اذا كان يعني بشره عندما تكون المياه قليلة كما يكون في بعض التجمعات الكبيرة وقديما في الحج كان بعض الناس يحوز كمية كبيرة من الماء - 00:13:46ضَ
فيقل عن الاخرين هذه مسألة لابد تضبط بالضوابط الشرعية اما اذا كان الامر عاديا ليس هناك شيء من الضرر على الطرف الاخر فانما يحوزه احد الناس بوسائل خاصة الاوعية والقدور - 00:14:03ضَ
الاواني المعاصرة الان التي يحبس فيها الماء هذه من حاز شيئا مما يخصه فله ذلك. ولا يؤخذ منه الا برضاه الا للضرورة والضرورة لا احكامها. نعم. قال وعند الشافعي حكم الكلأ كذلك يجوز منع فضله الا في ارض الموات. ومذهب ابي حنيفة - 00:14:22ضَ
واحمد وابي عبيد انه لا يمنع فضل الكلأ مطلقا ومنهم من قال لا يمنع احد الماء والكلأ الا اهل الثغور خاصة وهو قول الاوزاعي لان اهل الثغور اذا ذهب ماؤهم وكلاؤهم لم يقدروا ان يتحولوا من مكانهم من وراء بيضة - 00:14:45ضَ
الاسلام واهله. نعم هذه ايضا كانت في القديم لها اعتبارها. الكلى هو طبعا ما ينبت من العشب والاشجار التي تأكلها نعام ويستفيد منها الناس في البر ليس المقصود فيه ما يكون في المزارع المزارع الخاصة - 00:15:05ضَ
كما يكون في المزارع الخاصة لا لا يشترك فيه مع غيره الا باذنه واما ما هو غير مملوك فالاصل ان الجميع فيه يستوون الا في حالات منها آآ ما يتعلق بحقوق اهل الثقور ومنها ايضا ما يتعلق - 00:15:21ضَ
يعني الاملاك التي تتعلق بالمصلحة العامة مثل يا خي للزكاة هذي عادة يسمى لها محميات ما نسميه الان محميات تحميها الدولة من اجل ان تبقى خيول وابل واغنام العامة اللي هي مصلحة عامة للدولة - 00:15:40ضَ
هذه يعني يحجر حيث لا يدخلها هذا الصنف اما ما عدا ذلك فالناس لابد ان يكونوا سواء فيما يخرج من عشب واشجار مفيدة في البر نعم. واما النهي عن منع النار فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون اعيان الجمر - 00:16:00ضَ
ومنهم من حمله على منع الحجارة المورية للنار وهو بعيد ولو حمل او ولو حمل على منع الاستظاءة بالنار وبذل ما فظل عن حاجة صاحبها لمن يستدفئ بها او عليها طعاما ونحوه لم يبعد - 00:16:26ضَ
واما الملح واما الملح فلعله يحمل على منع اخذه من من المعادن المباحة. فان الملح من المعادن الظاهرة لا يملك الاحياء ولا بالاقطاع نص عليه احمد وفي سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع رجلا الملح. فقيل له يا رسول الله انه بمنزلة الماء العد - 00:16:45ضَ
فزعه منه. الماء العد احسن الله اليكم انه بمنزلة الماء العد فانتزعه منه. نعم العد الصافي النظيف او المشروب ايضا يسمى عد نعم. ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا طبعا هذا الثامن. هذا المثال الثامن - 00:17:10ضَ
في مسألة ما يكون فيه الظرار غالبا. نعم. ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه واله وسلم لا ظرر ان الله لم يكلف عباده او فعل ما يضرهم البتة. فانما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم. وما نهاهم عنه هو عين - 00:17:38ضَ
دينهم ودنياهم. لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضار لهم في ابدانهم ايضا. ولهذا اسقط بالماء عن المريض وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. واسقط الصيام عن المريض والمسافر وقال يريد - 00:17:58ضَ
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واسقط اجتناب محظورات الاحرام كالحلق ونحوه عمن كان مريظا. او به اذى من رأسه وامر بالفدية وفي المسند عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاديان - 00:18:18ضَ
احب الى الله. قال الحنيفية السمحة ومن حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني ارسلت بحنيفية سمحة. ومن هذا المعنى ما في الصحيحين عن عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي. قيل انه نذر ان يحج ماشيا - 00:18:38ضَ
فقال ان الله لغني عن مشيه فليركب. وفي رواية ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وفي السنن عن عقبة ابن عامر ان اخته نذرت ان تمشي الى البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقائه - 00:19:00ضَ
لاختك شيئا فلتركب. هم هذا يعتبر من نذر المعصية لانه شرع ما لم يشرعه الله وايضا لانه الزم نفسه بما لم يكن مشروعا في الدين وهذا وصور الكثير عند الناس اليوم مع الاسف - 00:19:20ضَ
لانه آآ يظن انه يجب عليه ان يلتزم في نذر او يمين اه ليس بحق اما ان يكون في ضرر او يكون من المكروه شرعا او المحرم او يكون فيه عنت ومشقة عليها وعلى الاخرين. هذا كله يدخل في يعني نذر المعصية لا يوفى به - 00:19:38ضَ
وان كان يمين فانه يكفر عن يمينه ولا يفعله. هو ما مهوب نتيجة نظر الحراج راجلا اظن جدك يا شيخ نادر حاج راجلا. لو تسأل يمكن نحج راجلا اسأل عن اجدادك بعظهم حج على رجليه - 00:19:58ضَ
يعني الزام للنفس. تطرق لها. كثير من الحجاج وربما الاكثر في بعض الاحوال اذا كانت الدواب قليلة يتناوبون الركوب ويركب الضعيف والكبير والصغير الذي لا يتحمل والبقية يمشون يحجون ماشين. الكلام فيما اذا لو الزم نفسه - 00:20:14ضَ
وهو يقدر على الراحلة وحلف واقسم او نذر بان يحج راجلا ليشرع لنفسه فهذا هو الذي لا يجوز نعم وقد اختلف العلماء في حكم من نذر ان يحج ماشيا فمنهم من قال لا يلزمه المشي وله الركوب بكل حال. وهو رواية عن احمد والاوزاعي. وقال احمد يصوم - 00:20:34ضَ
ثلاثة ايام. وقال الاوزاعي عليه كفارة يمين. والمشهور انه يلزمه ذلك ان اطاقه. فان عجز عنه فقيل سيركب عند العجز ولا شيء عليه وهو احد قول الشافعي وقيل بل عليه مع ذلك كفارة كفارة يمين. وهو قول الثوري واحمد في رواية - 00:20:59ضَ
وقيل لكن الذين منعوا حتى على المطيق الذين منعوا ان ينذر او يحلف على نفسه بان يحج ماشيا حتى وان كان نشيط وشاب ويطيق هم منعوا ذلك لانه لانه شرع والزم نفسه بما لم يلزم شرعا - 00:21:20ضَ
والا فمن الطبيعي ان يحج ماشيا ما دام فيه قوة ونشاط احسن الله اليكم. وقيل بل عليه دم قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث واحمد في رواية. وقيل - 00:21:39ضَ
تصدقوا بكراء ما ركب. وروي عن الاوزاعي وحكاه عن عطاء. وروي عن عطاء يتصدق بقدر نفقته عند البيت وقالت طائفة من الصحابة وغيرهم لا يجزئه الركوب بل يحج من قابل. فيمشي ما ركب ويركب ما مشى - 00:21:55ضَ
وزاد بعضهم وعليه هدي وهو قول مالك اذا كان ما ركبه كثيرا ومما يدخل في عمومه ايضا ان من عليه دين لا يطالب هذا التاسع. المثال التاسع والاخير نعم ومما يدخل في عمومه ايضا ان من عليه دين لا يطالب به مع اعساره. بل ينظر الى حال ايثاره. قال تعالى وان كان ذو عسر - 00:22:16ضَ
فناظرة الى ميسرة. وعلى هذا جمهور جمهور العلماء خلافا لشريح في قوله ان الاية مختصة بديون الربا في الجاهلية والجمهور على والجمهور اخذوا باللفظ العام. ولا يكلف المدين ان ان يقضي مما عليه - 00:22:43ضَ
في خروجه من ملكه ضرر. كثيابه ومسكنه المحتاج اليه وخادمه كذلك. ولا ما يحتاج الى التجارة به لنفقته ونفقة عياله هذا مذهب الامام احمد وشكر الله لك وبارك فيك. الان نستعرض الاسئلة يقول ما حكم من شرط - 00:23:03ضَ
على من تقدم لابنته انه في حال ثبوت عدم الانجاب يتم الطلاق. اظن لا شرار لا حرج في هذا الشرط اذا كان الشرط ايضا يعني صادر عن عن المخطوبة وابوها يرشدها الى ذلك - 00:23:26ضَ
هذا اللي يظهر لي والله اعلم لانه قد يكون عند بعض الناس هذا عيب وان كان ما هو عيب شرعي لكنه يرجع الى مآل مصلحة الزوجة اذا كان تبين ان الرجل لا ينجب وشرط عليه من قبل - 00:23:44ضَ
فهذا الشرط جائز والله اعلم هناك شيء من الاسئلة ولو شفوية فيها اقتراحات هذا عليه خلاف الراجح والله اعلم انه ان كان ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعينه في الجنة - 00:23:58ضَ
فان تكفيره او الطعن فيما يؤدي الى تكفيره تعد كفر. لان هذا يرجع الى تكذيب النص الصحيح. مثل عشرة المبشرين بالجنة او غيرهم وان كان غير ذلك فيعتبر كبيرة من كبائر الذنوب - 00:24:13ضَ
والله اعلم نعم تفضل بصر الله محدودة ها؟ بصر الله هل هو محدود جاء في الحديث اليه بصره هذا يرجع الى صفة البصر لله وهو السميع البصير سبحانه ها مثل الاخبار هذي - 00:24:29ضَ
منها ما يرجع الى الصفات. مثل هذا الخبر يرجع الى الصفة اه يعتبر خبر يعني من لوازمه الصفة من لوازمه اثبات الصفة بس يعتبر خبر نعم ما انتهى اليه بصره - 00:24:53ضَ
من خلقه نعم اه نعم نقيد اي نعم صحيح هذه فائدة لكن ما هو هذا سؤال الشيخ نادر هذا سؤالك سؤالك يتعلق هل يثبت من هذا السياق صفة البصر لله - 00:25:13ضَ
لا لا يعني هذا مقيد مثل ما تفضل شيخ عثمان مقيد بالنص من خلقه الخلق له نهاية اليس كذلك نعم اه ابن تيمية رحمه الله قال قبل قليل ان عامة اهل البدع - 00:25:32ضَ
اه لا يعترفون او لا ينتسبون الى مذهب السلف. وذكر من ضمنهم الخوارج وقال جمهورهم يكفرون السلف. لو نزلنا هذا الكلام الان على الواقع كثير من آآ الذين انتحلوا مذهب الخوارج آآ يعني بصفاتهم وان كانوا هم لا ينسبون الى انفسهم مذهب الخوارج يقولون نحن على مذهب السلف وآآ - 00:25:51ضَ
يتكئون على كتب ابن تيمية وكذلك الشيخ محمد الوهاب خاصة في موضوع التكفير والى اخره. نعم. فكيف نوفق بين كلام ابن تيمية انهم لا ينتسبون الى مذهب السلف ولا يرضون لانفسهم انهم ينتسبون الى السلف وبين المتأخرين الواقع الان يقولون نحن على مذهب السلف. احسنت - 00:26:11ضَ
اولا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية الفرق التي سبقته وفي عصره من خلال استقراء فعلا لا يعرف من الفرق التي نشأت القرون الثلاثة الفاضلة او بعدها وهو قليل اغلب الفرق انما نشأت في القرون الثلاثة الفاضلة التي تكلم عنها شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:26:29ضَ
فان قوله هذا فعلا دقيق وصحيح لا يوجد من تلك الفرق الاولى من ينتسب للسلف العصر الحاضر كلمة سلفية اصبحت من المصطلحات التي توسع فيها الناس وهذي تعتبر من نوازل العقدية - 00:26:50ضَ
تعتبر من النوازل العقدية لانه في يعني منذ تقريبا خمسين سنة فما بعد بدأ الطوائف من الغلاة ومن بعظ اصحاب الاهواء تنتسب للسلفية وهي ليست على منهجها ومنها جماعات الغلو - 00:27:09ضَ
هذا شيء جديد بعد شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الان يعني حكم فيه العلماء انه خروجا عن مذهب السلف وان انتحلوا السلفية بل الان كثير من من التيارات التي تنتحل السلفية - 00:27:32ضَ
عندها اخطاء ليس الغلو فقط بل بعضها قد لا يكون فيه غلو لكن عندهم خروج في اصل او اكثر من اصول السلف اهل السنة والجماعة يقتضي انهم من اهل الاهواء المعاصرين - 00:27:49ضَ
هادي مسألة جديدة يحتاج الى الى بحث من الباحثين اليوم لانها اه اصبحت تشكل على كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم. طيب ودنا تجمعون لنا يا ابو ابراهيم بعضنا حاصل من الاوراق او اذا كان فيه - 00:28:03ضَ
ايه انت سويت استقراء جيد على حال آآ يعني الاكثر هو الاول الان توضعه الاول الكتب المقترحة للدرس من قبل الاخوة قاعدة اهل السنة والجماعة في التعامل مع اهل البدع والمعاصي - 00:28:21ضَ
اه اصول الايمان بالامام محمد بن الوهاب ومجمل الاصول. مجمل اصول السنة انا ما ذكرته اليوم ما ذكرته الاسبوع الماضي مجمل اصول السنة والجماعة اذا نبدأ على بركة الله بقاعدة - 00:28:38ضَ
اهل السنة ولا ولا يطول لانه احنا سنقرأه اشبه بالسرد لأن يعني الوقوف او الشرح له قد يطيل علينا وهو واضح العنوان اجتهاد من الذين طبعوا الكتاب هداهم الله وكنت اود لو انهم اجملوا العنوان العنوان في الموضوع او او انهم نقلوه عن عن الكتاب مجموع - 00:28:53ضَ
قاعدة اهل السنة والجماعة في رحمة اهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة يبدو انه هذي ابرز ما في القاعدة والا في القاعدة فيها تفصيلات كثيرة مهمة جدا في هذا الوقت - 00:29:22ضَ
وان شاء الله نبدأ به مع الاستمرار في جامع العلوم الحكم ابن منى في الدروس القادمة ها قاعدة اهل السنة والجماعة في رحمة اهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة - 00:29:42ضَ
طبعا الامر متوجه على انه هناك من يرى عدم النصح والاشفاق لاهل البدع اطلاقا الشيخ يرد على هذا التوجه. وايضا هناك من يرى انه لا تصلى معهم الجمعة ولا الجماعة - 00:30:00ضَ
حتى ولو كان في بلد ليس فيه اهل البدع يظهر ان الشيخ يرد على هذه الفئة. من غلاة ينتسبون غلوهم لاهل السنة والجماعة في تعاملهم مع اهل البدع. لان كلمة في رحمة - 00:30:16ضَ
اهل البدع والمعاصي تدل على انه هذا اه الامر يقصد به الذين يغلون يعني يغلون غلوا فيه شدة مع اهل بدع طبعا اهل البدع كما تعرفون التعامل معهم على الوجهين - 00:30:28ضَ
جزء منه براء من بدعهم والتحذير منها والتحذير من دعاة دعاتهم. وجزء منهم ولاء نسبي لما فيهم من الخير وهم من اهل القبلة بالنصح لهم والاشفاق وعدم الظلم لهم. هذا معنى الرحمة بان لا يظلموا. وهذا نوع من الرحمة - 00:30:43ضَ
كما قلت يرجع الى ميزان وقاعدة الولاء والبراء مع المخالفين اه ان شاء الله نستفيد من هذه الرسالة فان وجدتموها والا ان شاء الله تصور الدرس القادم نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:31:01ضَ