بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:02ضَ

اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفاهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. يفقه قولي اما بعد هذا هو الدرس الحادي والثمانون من دروس شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - 00:00:21ضَ

قد وصلنا الى اه تكلمنا في المؤول وشروط التأويل والتأويل الصحيح والفاسد وقلنا ان الظاهر قد يكون معه تقويه فتدفع التأويل فتدفع التأويل وهذا هو ما اه سنشرع فيه اليوم باذن الله تعالى - 00:00:39ضَ

يقول المصنف رحمه الله تعالى وكل متأول يحتاج الى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه ثم الى دليل صارف. هذا انتهينا منه هذا هو الذي مضى في الدرس الماضي قلنا اولا الى بيان احتمال اللفظ بما حمله عليه - 00:01:09ضَ

ثم الى دليل صارف يقول وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال. اي احتمال المرجوح بمجموعها واحادها لا تدفعه يعني نحن نتكلم الان عن ظاهر والظاهر فيه احتمالان احتمال راجح واحتمال مرجوح - 00:01:26ضَ

فقد يكون معه من القرائن ما يباعد بين الاحتمال الراجح والمرجوح في قوي الاحتمال الراجح ويرفعه ويدني الاحتمال المرجوح وينزله. او يدفعه تماما هذا هو المقصود وقد يكون في الظاهر - 00:01:49ضَ

قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها واحادها لا تدفعه. يعني لو لو نظرنا الى كل قرينة على على حدة لا تقوى على دفع الاحتمال المرجوح وتنفيه لكن وجود اكثر من قرينة مجموع هذه القرائن يدفع هذا الاحتمال المرجوح ويرفع الاحتمال الظاهر - 00:02:08ضَ

هل يكون نصا؟ لا ما يكون نص. يبقى ظاهر لكن الظاهر مراتب. الظاهر مراتب ودرجات فيتقوى هذا الظاهر ويرتفع الظاهر بنسبة ستين في المئة سبعين في المئة ليس كالظاهر بنسبة سبعين ثمانين تسعين وهكذا - 00:02:32ضَ

يقول الان بدأ يذكر بعض الامثلة آآ في هذا يقول مثاله تأويل الحنفية قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة حيث اسلم على عشر نسوة امسك منهن اربعا وفارق من سواهن - 00:02:48ضَ

امس منهن اربعا وفارق من سواهن بماذا تأوله الحنفية طبعا عندكم تخريج هذا الحديث والحديث يعني اه اكثر طرقه ضعيفة طرقه ضعيفة لكنه مشهور لكنه مشهور الحنفية يقولون غيلان ابن سلمة كان كافرا. واسلم وتحته عشر نسوة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال امسك منهن اربعا وفارق من سواهن - 00:03:12ضَ

اذا طبقنا القياس الشرعي القياس ان اول اربع نسوة عقدهن صحيح ما بعد الاربع عقودهن باطلة لو اراد مسلم ان يتزوج اكثر من اربعة نسوة يعقد على خامس العقد صحيح ولا باطل؟ باطل - 00:03:42ضَ

طيب هناك احتمال ان غيلان تزوج العشر نسوة بعقد واحد. طبعا احتمال بعيد غاية في البعد لكنه يعني يذكر احتمالا. يذكر في شيء طيب ترى ما انتبه للشاة الا بعد يعني ان يخرج لي احيانا ما انتبه لهم - 00:04:03ضَ

فعلى كل حال هناك احتمالان احتمال الاول ان يكون تزوجهن بعقد بعقد بعقود مختلفة القياس فالقياس ان يكون الخامسة وما بعدها عقودهن باطلة والاحتمال الثاني ان يكون تزوجهن بعقد واحد دفعة واحدة - 00:04:27ضَ

فيكون هذا يعني اه ايضا باطل. لانه ليس بعضهن اولى من بعض هذا الان الحنفية. حنفية يقولون هذا تأولوه ماذا؟ قالوا امسك منهن اربعا اي اتركهن وابتدأ نكاحهن مرة اخرى واختر منهن اربعا - 00:04:48ضَ

هكذا يقول الحنفية يقولون ماذا؟ يقولون انقطع بالانقطاع عنهن يعني الان نكاحك لهن منقطع فابتدأ يعني اترك النكاحهن ثم ابتدأ ان شئت ابتدأ واختر منهن اربعا قالوا عضدوه بالقياس ما هو القياس؟ قالوا القياس - 00:05:12ضَ

انه ان كان بعقد واحد انه باطل وان كان بعقود مختلفة فالخامسة وما بعدها عقودهم فاسدة وباطلة ونحن لا ندري ونحن الان لا ندري هل تزوجهن بعقد واحد او تزوجهن عقود مختلفة فالحل؟ ما هو الحل؟ الحل - 00:05:32ضَ

اترك نكاحهن اترك نكاحهن وابتدأ واختر منهن وتزوج منهن اربعا قالوا هذا هو توجيه الحديث طيب لماذا لا تقولون لماذا تقولون يبقي ها شف هذا الحنفية الان لماذا لا نقول - 00:05:55ضَ

يعني يبقى يختار اربع ويبقى على نكاحهن لاحظ يختار اربع ويبقى على نكاحهن وما عداهن خلاص. يفارقهن ويطلقهن قالوا لا نحن لا ندري هل تزوجهن بعقد واحد او عقود متفاوتة وبناء عليه لو اختار ابقاء اربع منهن من غير تطليق ومن غير انقطاع - 00:06:17ضَ

فهو ترجيح بلا مرجح ما الذي يعني اه يجعل ابقاء هذه صحيح وابقاء تلك فاسد؟ ابقاء هذه وهذه صحيح الحل الانقطاع عنهن وترك نكاحهن وابتداء نكاح جديد هذا الان تأويل حنفية. هذا تأويل الحنفية - 00:06:41ضَ

واضح واضح ولا ننتقل لان لا بد يتضح لنا حتى اه يتضح لنا الجواب واضح ان شاء الله طيب يقول المصنف الا ان في الحديث قرائن عضدت الظاهر وجعلته اقوى من الاحتمال - 00:07:04ضَ

اولا ان احدهما انه لم يسبق الى افهام الصحابة الا الاستدامة انه لم يسبق الى افهام الصحابة الا الاستدامة فانهم لو فهموه لكان هو السابق الى افهمنا احدهما انه لم يسبق الى افهام الصحابة من قول النبي صلى الله عليه وسلم امسك امسك - 00:07:26ضَ

الا الله المستعان نسينا التلقرام طيب لحظات الخير التذكير انا حقيقة يعني يكون معي في هذه المجموعة طيب طيب نقول اه جزاكم الله خير. طيب ماذا قلنا؟ نقول ان آآ الصحابة الصحابة رضي الله عنهم - 00:07:58ضَ

لم يسبق الى افهامهم الا الاستدامة من قوله صلى الله عليه وسلم امسك امسك منهن اربعا امس منهن اربعا ما فهموا من امسك يعني فارق او انقطع النكاحهن والعبرة بافهام الصحابة ماذا فهم الصحابة؟ هم الذين نقلوا لنا الدين. ماذا فهموا؟ فهموا الاستدامة اذا ينبغي ان نفهم الاستدامة - 00:08:49ضَ

فانهم لو فهموه يعني لو فهموا المعنى الذي ذكره الحنفية لو فهموا الانقطاع وترك النكاح لكان هو السابق الى افهامنا وحيث لم يسبق الى افهام الصحابة الا الاستدامة فنحن نفهم الاستدامة - 00:09:12ضَ

يعني لو قال قائل يعني فهمي يختلف عن فهمك انا فهمت الاستدامة انا فهمت الانقطاع وانت فهمت الاستدامة. اقول لا عبرة بفهمي وفهمك. الصحابة ماذا فهموا الصحابة فهم الاستدامة لم ينقل عن احد من الصحابة - 00:09:35ضَ

الفتوى او الحكم في في مثل هذه الحال بان آآ بانه آآ يعني اه ينقطع عن النكاح ويترك النكاح ويبتدئ نكاحا جديدا هذا الامر الاول اذا نقول هنا فانهم لو فهموه لكان هو السابق - 00:09:51ضَ

الى افهامنا هذا لو فهموا ماذا لو فهموا الامساك. الامساك يعني الانقطاع وبالمناسبة الان الحديث عندنا فيه جملتان حديثي جملتان ما هي الجملة الاولى؟ الجملة الاولى قال امسك منهن اربعا - 00:10:11ضَ

امسك منهن اربعا امسك ماذا فهم الصحابة؟ الاستدامة وفارق من سواهن ماذا فهم الصحابة من المفارقة ماذا فهم الصحابة من المفارقة؟ فهموا منه التسريح. تسريح الباقي هنا عندنا امسك يعني - 00:10:30ضَ

استدم نكاح اربع وفارق اي سرح البقية. هذا الذي فهمه الصحابة. هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم طيب اذا هنا نقول انه لم يسبق الافهام الصحابة الا الاستدامة. فانهم لو فهموا لكان هو سابق لافهامنا نقول هنا - 00:10:49ضَ

وكذلك المفارقة يعني في قوله صلى الله عليه وسلم مفارق من سواهن وكذلك المفارقة لا يسبق الى الافهام لا يسبق الى الافهام الا التسريح ان يسرح من من سواهن يمسك منهن اربع ان يختار الان سيأتي ان شاء الله. الان سيأتي. يختار - 00:11:14ضَ

يختار طيب انتهينا من هذا الان. انتهينا من الجواب الاول الجواب الثاني انه فوض الامساك والمفارقة الى اختياره انه فوض الامساك فوض الامساك المفارقة لاختياره. هذا هذا هذا الذي تسألون عنه الان - 00:11:50ضَ

فوض الامساك المفارقة لاختياره يختار يختار وابتداء النكاح لا يصح الا برضا المرأة يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام صوب قال له امسك منهن اربعا. يعني من شئت منهن. لو كان المقصود امسك اول اربع لبينه النبي صلى الله - 00:12:11ضَ

الله عليه وسلم لان لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة امسك منهن اربعة. منهن يعني من ايهن اربعا وفارق من سواهن يعني سوا من اخترتهن اذا فوض الامساك والمفارقة الى اختياره - 00:12:34ضَ

وهذا ينفي او يبعد تأويل الحنفية. لماذا؟ لانهم قالوا ابتداء نكاح. ابتدأ نكاحهن كيف يكون اختر وهنا يقول ابتدأ ابتداء النكاح لا يصح الا برضا المرأة هؤلاء في الغالب العشر نسوة يعني آآ - 00:12:53ضَ

يعني غالبا انهن ان كل واحد منهن ثيب والسيب لابد من رضاها وحتى لو فرضنا ان بعضهن ابكار انه لابد من الولي وهذا هو الامر الثالث فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له امسك منهن اربعا ولا يذكر له اي شيء اخر - 00:13:13ضَ

هذا يدل على ان المراد هنا الامساك وليس ابتداء النكاح لان ابتداء النكاح لابد فيه من رضا المرأة واستئذانها خاصة اذا كان تيب طيب قد يقول قائل نحن لا ندري - 00:13:36ضَ

هل كان بعقد واحد او عقود صح ولا لا؟ الارادة الذي اورده الحنفية وكانه في اذهانكم الان فاقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال - 00:13:53ضَ

ما دام ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل نكاح كفار هو كان كافرا فلم يستفسر عن كيفية نكاحه فنقول ترك الاستفسار قال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال خلاص يعني ما دام انه لم يستفصل اذا لا لا يلتفت لهذا - 00:14:13ضَ

هذا يطبق لو كان النكاح النكاح واقعا من مسلم يقال النكاح الاربع آآ الاوائل ان كان بعقد واحد ان كانوا ان كان العشرة بعقد ان كان اكثر من اربعة بعقد واحد - 00:14:32ضَ

يبطل اني العقد وان كان اربع مترتبات فالاربعة الاول صحيح هذا ان كان ممكن هذا ما كان مسلم هذا كان كافرا واسلم منذ ربما سنوات على هذا ولا ندري يعني - 00:14:46ضَ

نكاحه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هذا واضح الان الثالث انه لو اراد ابتداء النكاح انه لو اراد بعد ابتداء النكاح لذكر شرائطه لئلا يؤخر البيان عن وقت الحاجة وهذا اشرنا اليه - 00:14:56ضَ

انه لو اراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه يعني لو كان المراد ابتدأ نكاح ما شئت منهن ابتدأ نكاح ما شئت منهن تذكر شرائطه فقال له انتبه ابتدأ النكاح لكن انتبه النكاح لابد ان لا بد فيه من ولي - 00:15:19ضَ

طبعا هم يعني اه اه مسألة الولي فيها خلاف مع الحنفية. لابد فيه من شهود لابد فيه من رضا المرأة اذا كانت اه ثيبا لا بد لا بد. لا بد يذكر شراطه. وهل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شرائطه؟ لا - 00:15:42ضَ

والا لو كان هذا هو المراد لكان في تأخير بيان عن وقت الحاجة وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز قال لان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة وما احوج حديث العهد بالاسلام الى معرفة شرائط النكاح - 00:15:57ضَ

وحيث لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام من شراط النكاح اذا المراد امسك يعني استدم نكاح اربعة منهن فارق او سرح من سواهن. وفارق من سواهن اه قبل الاستلام مثل بعد الاسلام لا فيه فيه اختلاف - 00:16:10ضَ

نعم في بعض الاشياء حتى بعد الاسلام لا تقبل. يعني مثلا لو نكح اه نكاح يعني محارم مثلا. لتزوج اه محرما له لا يقر عليه. لا يقر عليه بعد الاسلام - 00:16:32ضَ

لكن اه كيفية النكاح اذا اذا نكح من ليست محرما له. من يجوز نكاحها اه فكيفية النكاح وشروط النكاح هناك اشياء لا لا يستفصل عنها كما كما يذكر الفقهاء في في باب نكاح الكفار في باب نكاح - 00:16:44ضَ

الكفار يذكرون هذه الاحكام يذكرون هذه الاحكام طيب الثالث انه لو يعني بعض بعض الشروط مثلا مثلا الصداق الشهود في في اشياء اه لا يسأل عنها اذا كان اذا كان نكيئا اذا كان النكاح صحيحا على آآ على دينهم او يعني آآ او يعتبر نكاحا في في آآ في دينهم - 00:17:01ضَ

ثم اسلموا وهذا النكاح ليس فيه ما يضاد اصله. ما يضاد اصله كان يكون نكاح محارم مثلا هناك تفصيل يذكره الفقهاء في باب نكاح الكفار. طيب او انكحت الكفار. الرابع الرابع ان ابتداء النكاح لا - 00:17:33ضَ

يختص بهن يعني لو كان المراد ابتدأ نكاح النكاح من شئت منهن يمكن غيلان يقول انا اصلا خلاص انا لا ارغب في ان ان العشر كلهن يعني هو تزوج عشر معناه انه مزواج - 00:17:51ضَ

يعني لعله قال انا لا اريد ولا واحدة منهن اريد ان انكح غيرهن اذا كان المراد ابتدأ النكاح اذا تبتدي نكاح ما شئت سواء من من هذه النسوة العشر او من غيرهن - 00:18:10ضَ

فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له امسك منهن امسك منهن اذا كان ابتدأ نكاح منهن لماذا يلزمه النبي عليه الصلاة والسلام ان يبتدأ نكاحا جديدا منهن اذا واضح ان المراد ليس امسك منهن اي ابتدأ نكاح ما شئت منهن بل استدم نكاح ما شئت منهن - 00:18:26ضَ

ذلك قال ان ابتداء النكاح لا يختص بهن. فكان ينبغي ان يقول انكح اربعا مما شئت اربعة مما شئت فان عقدك الماضي باطل مثلا واضح واضح الان الفرق بين امسك - 00:18:53ضَ

بمعنى استدم وامسك بمعنى اترك انقطع واترك نكاحهن واضح الفرق. اذا هذي قرائن اربعة قرائن تقوي الظاهر وتدفع الاحتمال المقوي الظاهر وتدفع الاحتمال واضح؟ ننتقل للذي بعده طيب التأويل الثاني وهو تأويل مشهور - 00:19:07ضَ

وتأويل مشهور جدا اه عفوا ليس تأويل مشهور الخلاف مشهور. خلاف مشهور وهو قول الحنفية في قول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل - 00:19:32ضَ

تعرفون الخلاف مشهور في في هذه المسألة بين الحنفية والجمهور في تزويج المرأة نفسها بغير ولي والجمهور يستدلون بحديث واضح ظاهر الدلالة وهو اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها بطل. يعني لو قال قائل بن هذا نص ما يبعد - 00:19:45ضَ

لان الاحتمال الذي سيذكره الحنفي يعني نص ليس بظاهر. لان الاحتمال الذي سيذكره الحنفية بعيد ونادر ولا يعني آآ ولا يعني آآ يقفز الى الذهن الا بصعوبة او بعد يقول - 00:20:06ضَ

ومثال تأويل التأويل في العموم القوي. لاحظ في العموم القوي يعني الان عندنا ظاهر قوي. عموم قوي يعني ظاهر قوي لانه هو من باب العموم العموم من باب الظاهر ويدخل فيه - 00:20:22ضَ

قول الحنفية بقول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت نفسها. لاحظوا العمومات الان بغير اذن وليها فنكاحها باطل وفي وفي بعض الروايات باطل باطل باطل هنا الحنفية ماذا تأولوه؟ قالوا هذا الحديث - 00:20:38ضَ

محمول على الامة. محمول على الامة اولا يعني من باب يعني اعذار والانصاف من حنفية من وين جابوا ان المرأة تنكح نفسها من اين اخذوا بظواهر في القرآن. اخذوا بظواهر في - 00:21:00ضَ

القرآن ما هي الظواهر مثل قوله تعالى عندكم الجواب ولا؟ هم مثل قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح تنكح زوجا غيره قالوا تنكح نسب النكاح لها لنفسها - 00:21:19ضَ

ولم يقل حتى تنكح بزوج غيره قالوا وكذلك ان ينكحن ازواجهن حتى تنكح وان ينكحن فنسب النكاح لهن وقالوا هذا يدل على انه يمكن ان المرأة تباشر النكاح لكن خص منها الصغيرة وكذا وكذا يعني لانها لا اه مم يعني - 00:21:49ضَ

لا تمييز لها في هذا الباب باب النكاح ولا يعني تمييز لها بين الاكفاء ولانها صغيرة اه لا تستطيع ان تباشر العقد اه ويعني ما اشبه ذلك ويعني بعض النصوص الاخرى التي تخصص صغيرة - 00:22:18ضَ

اه من هي دون البلوغ فاذا بلغت واذا بلغت ولو لم تكن آآ يعني آآ يعني آآ ولو كانت بكرا فانها تزوج نفسها تزوج نفسها اي امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها - 00:22:37ضَ

نكاحها باطل. هذا الجمهور الان يستدلون بهذا. طيب هم ماذا يقولون؟ يقولون لا لا هذا محمول على الامة لان الامة لا تصرف لها البتة الامة لا تصرف لها البتة. هي تحت صف السيد - 00:22:58ضَ

بخلاف الحرة فلها تصرف ولها يعني تبيع وتشتري بنفسها وتباشر العقود غير عقود المعاوظة وغير ما بقى عقد النكاح قال فثناهم عن قولهم فلها المهر بما استحل من فرجها يعني - 00:23:16ضَ

الان اه يعني في نفس الحديث هم قال النبي عليه الصلاة والسلام اي امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فان دخل بها هذا تتمة الحديث فلها المهر بما استحل من فرجها. كان ينبغي ان يشير اليها المحقق لكنه يبدو انه - 00:23:40ضَ

لم يشير اليها. ينبغي ان يشار اليه. هناك تتمة ما هي التتمة؟ فان دخل بها او تمام الحديث فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فلها المهر بما استحل من فرجها لانها نكاح فاسد - 00:24:01ضَ

طيب هذه الجملة اشكلت على الحنفية لماذا؟ قال فلها المهر. فلها المهر. كيف يكون لها المهر وهي امة؟ والامة لا تملك كيف يكون لها المهر كيف يكون لها المهر وهي امة والامة لا تملك - 00:24:17ضَ

قالوا اذا هي المكاتبة. اذا هي المكاتبة. قال فعادلوا الى المكاتبة. فعدلوا الى المكاتبة من هي المكاتبة؟ تكاتب السيد حتى يعني اه بكتابة بثمن كتابة تعتق بعد دفعها والمكاتب والمكاتبة لهم ملك يملكون. لكن ملكهم غير مستقر. ملكهم غير مستقر. لماذا غير مستقر؟ لانه يملك تعجيز نفسه. يمكن - 00:24:44ضَ

خلاص انا ما ما لا اريد الاكتساب سابقى في في العبودية وما اشبه ذلك اذا المشكلة اول مشكلة انهم حملوا الحديث على الامة ثم لما حملوا الحديث على الامة اشكل عليهم تتمة الحديث قوله عليه الصلاة والسلام - 00:25:19ضَ

آآ قوله عليه الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام في تلبية الحديث فلها المهر فيما استحل من فرجها. والامة لا تملك. اذا عدلوا الى المكاتبة. عدلوا الى المكاتبة. فقال المصنف رحمه الله - 00:25:37ضَ

وهذا تعسف ظاهر هذا تعسف ظاهر. العموم قوي وهذا الاحتمال ضعيف جدا قالوا المكاتبة نادرة بالاضافة الى النساء. يعني اول نقطة المكاتبة غالبا من الذي يطلبها ويكاتب الرجال؟ غالبا النساء ما يكاتبن يبقين في الرق. غالبا الا اذا اعتقهن السيد - 00:25:51ضَ

هذا هذي نقطة قالوا مكاتبة نادرة بالاضافة الى النساء. وليس من كلام العرب ارادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم الا بقرينة يعني لفظ ظاهر العموم ليس من عادة العرب انهم يعدلون عن هذا اللفظ الظاهر - 00:26:17ضَ

الذي يفهم فيه المعنى الظاهر كل احد الى الى تأويل بعيد شاذ نادر لا يعني يتطرق الى الذهن او يعني لا يتبادر الى الذهن الا بقرينة. الا بقرينة هذا هذا الان اول اه يعني دفع لهذا الاحتمال - 00:26:39ضَ

ثم قال وليس قياس النكاح على المال يعني قبلها بس انا انا عندي تعليقات انا احب الحقيقة الكتابة يعني من يريد التعليق للاستفادة يعني هنا عند قوله مثلا اه عند قوله فعدلوا الى المكاتبة - 00:27:03ضَ

تعادلوا الى مكاتب ممكن نقول اه يعني كتابة نقول هنا فعادوا الى المكاتبة لان فيها شوبا من الرق نقول هكذا طبعا لماذا عدلوا المكاثر ما عدلوا الى الحرة؟ نقول عدلوا الى المكاتبة لان - 00:27:26ضَ

لان فيها شوبا من الرق طبعا التعليق طويل انا ساملي الباقي ما هو طويل جدا. قال فلا تستقلوا هم. فلا تستقلوا بتزويج نفسها. يعني ما سبب عدولهم الى المكاتبة ولم يعدلوا الى الحرة - 00:27:42ضَ

لان فيها شوبا من الرق فكون فكون المكاتبة فيها شوبا من الرق يمنعها من ان تزوج نفسها قال فلا تستقلوا فلا تستقل بتزويج نفسها هم وفيها شوب ها وفيها شوب - 00:28:00ضَ

من الحرية فتملك المهر هذا هو السبب انهم عدلوا الى المكاتبة ولم يعدلوا الى الحرة قالوا الامة المراد هنا المكاتبة لماذا؟ اولا للمكاتبة لا تستقر بتزويج نفسها لان فيها شوربة من الرق باقية. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم - 00:28:26ضَ

وفيه شوبا من الحرية كونه يملك. كونه يملك ما يملك المهر يملك المهر. طيب وقلنا هذا تعسف لماذا؟ لانه آآ لان ليس من طريقة العرب او من كلام العرب النادر - 00:28:55ضَ

الذي ظهر منه قصد العموم الا بقرينة الا بقرينة. ثم قال كلام ثم قال المصنف كلاما مهما وتأملوا حاولوا يعني نريد ان نتأمل من اين جاء هذا الكلام؟ من اين جاء هذا الكلام؟ يقول المصنف - 00:29:16ضَ

وليس قياس النكاح على المال والاناث على الذكور قرينة مقترنة باللفظ تصلح لتنزيله على صورة نادرة من اين المصنف جاء بهذا الكلام عن الحنفية انا ترى اشرت اليه سابقا في ضمن في تضاعيف كلامي - 00:29:30ضَ

ماء وش سالفة قياس النكاح المال من وين قياس النكاح المال؟ هم هم يعني من اين ذكروا قياس النكاح المال؟ هل المصنف ذكره؟ المصنف ما ذكره عنهم نقول هذا جواب عن سؤال مقدر - 00:29:57ضَ

هذا جواب عن سؤال مقدر يعني اعتراض مقدر من الحنفية. وهذا جوابه ما هو؟ يقولون اذا جاز ان تتملك المرأة المال بنفسها دون سلطة من الرجال عليها فلما لا يجوز ان تتولى تزويج نفسها بلا ولي - 00:30:13ضَ

هذا واحد واذا جاز للذكر ان يتولى العقد بنفسه فما الذي يمنع ذلك للمرأة الحرة اعيد الاعتراف والسؤال يقول يقولون نقول هذا الكلام جواب عن سؤال مقدر اذا جاز ان تتملك المرأة المال بنفسها دون سلطة من الرجال عليها. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ان تتملك المرأة المال اه - 00:30:38ضَ

بنفسه من غير ان يعني يكون للرجل سلطة عليها نعم يجوز ان تبيع وتشتري بنفسها يجوز ان يعني آآ تباشر عقود معاوضات يجوز ان تقبل الهبة من غير سلطة رجال عليها ليجوز يجوز الى اخره - 00:31:10ضَ

فلما لا يجوز ان تتولى تزويجا؟ نفسها بلا ولي هذي هذا عقد وهذا عقد هذا الان الجزء الاول قال وليس قياس النكاح على المال الجزء الثاني قال والاناث على الذكور. الاناث على الذكور ما هو - 00:31:27ضَ

قالوا اذا جاز للرجل او للذكر ان يتولى العقد بنفسه اذا جاز للذكر ولا سيما الحر ان يتولى العقد بنفسه فلما لا يجوز او فما الذي يمنع ذلك للمرأة الحرة ان تتولى العقد بنفسها - 00:31:43ضَ

هذا هو هذا هو الاعتراض المقدر او السؤال المقدم فقال المصنف لا هذا قياس مع الفارق او هذا يعني نعم هذا آآ قياس مع الفارق فان المرأة فيها صفة تمنع مباشرة - 00:32:03ضَ

العقد في النكاح وهذه الصفة لا تمنعها من مباشرتها في في باقي العقود يعني المرأة حياة المرأة واه يعني مروءة المرأة من جهة وهذا من باب المقاصد التحسينية ومن باب المقاصد الحاجية - 00:32:27ضَ

كون المرأة يعني الاصل فيها الا تخالط الرجال فهي لا لا يعني تحسن او لا تفرق او يعني اه لا تستطيع ان اه تميز بين الاكفاء من الرجال كما يميز الرجال انفسهم قد يكون عندها شيء متميز لكن لا يكون عندها - 00:32:51ضَ

تمييز متر للرجال انفسهم الذين يخالطون الرجال هذا ايضا مقاصد مقاصد الحاجية فنقول هذا الفرق موجود في ايش في النكاح لكنه ليس موجودا في عقود المعاوظات. معاوظات لا تحتاج الى هذه الفروق. المعاوظات الاخرى البيع والشراء ما يحتاج الى تمييز الاكفاء من الرجال - 00:33:12ضَ

ما الذي يصلح ان يكون زوجا؟ ما الذي لا يصلح ان يكون زوجا؟ ايضا آآ يعني آآ كون المرأة تباشر البيع والشراء لا ينقص من مروءتها كما ينقص من مروءتها ان تباشر عقد النكاح بنفسها كانها - 00:33:36ضَ

للرجال وهذا يعني يخدش في حيائها هذا فرق والاناث على الذكور بالنسبة لي ان الذكر يجوز ان يتولى العقد بنفسه فما الذي يمنع يعني ان تباشر المرأة العقد بنفسها؟ نفس الشيء - 00:33:50ضَ

نفس الشيء اذا قياس النكاح على المعاوظات وقياس ايضا الذكور على النساء في العقود عموما فيه فرق فان الرجل فان الرجل فان المرأة فيها بعض الصفات او فيها بعض الامور - 00:34:11ضَ

يعني لا يليق بها ان تباشر عقد النكاح. لكن هذي هذي الامور لا يمنع ان تباشر يعني لا يمنعها من ان تباشر عقود. بقية عقود المعارضات هذا هذا هذا مقتضى او هذا حاصل هذا الجواب او هذا تفصيل هذا الجواب وليس قياس النكاح على المال والاناث على الذكور قرينة مقترنة باللفظ تصلح لتنزيل الصورة النادرة - 00:34:29ضَ

يعني ما ذكرتموه ما ذكرتموه لم يرد في النص لم يرد في النص حتى نقول ماذا او لم يرد في هذا النص ولا في غيره حتى حتى نقول والله ان اه قياسكم ان ان هذا الالحاق صحيح. بل نستطيع ان نقول هذا قياس فاسد الاعتبار - 00:34:51ضَ

انكم سيأتينا ان شاء الله قوادح القياس فساد الاعتبار. لانكم تقولون اذا جاز ان تتملك المرأة مال بنفسها فما المانع ان تباشر عقد النكاح بنفسه نقول هذا قياس والقياس مقابل للنص. اي امرأة نفسها واذا كان القياس مقابل للنص هذا يسمى قياس فاسد الاعتبار - 00:35:11ضَ

وهذا من قوادح القياس طيب طولنا في هذا لانه يحتاج الى تفصيل ثم المصنف الان بعد ان رد التأويل ذكر ادلة ظهور التعميم يعني ذكر ادلة ما يقوي هذا الظاهر - 00:35:30ضَ

اللي هو ان المراد المرأة الحرة قال ودليل ظهور قصد التعميم امور الاول انه صدر باي اي ما اي ما هم انه صدر باي وهي من كلمات الشرط ولم يتوقف في عموم ادوات الشرط جماعة ممن يخالف في صيغ ممن خالف في صيغ العموم - 00:35:46ضَ

يعني اي من اقوى ادوات العموم. لماذا؟ لانها من ادوات الشرط التي تفيد العموم اي ومن وما واين واينما؟ واشياء ستأتينا ان شاء الله في باب العموم ولم يتوقف في عموم ادوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغ العموم - 00:36:15ضَ

يعني على كل حال اه من لا يرى صيغة ان للعموم صيغة الواقفية هؤلاء لا كلام معهم اصلا لانهم لا يرون اي صيغة للعموم ومن يرى ان للعموم صيغة لا لم يخالف لم يعني يقع في خلاف في ان ادوات الشرط مثل اي ومن وما وغيرها انها تفيد العموم - 00:36:39ضَ

هذا هو المقصود الثاني انه اكده بماء اي ما؟ وهذا تأكيد العموم اي ما؟ هذا تأكيد من مؤكدات العموم فيعني لم يقتصر على ذكر اداة الشرط بل ذكر معها يعني ما يؤيد الصيغة ما يؤيد صيغة العموم - 00:37:03ضَ

هذا يقوي الظاهر يقوي الظاهر ويمنع الاحتمال الثالث انه رتب بطلان النكاح على الشرط يعني على الشرط المفيد للعموم في معرض الجزاء انه رتب بطلان النكاح على الشرط. اي شرط؟ الشرط الذي ايهما الذي يفيد العموم - 00:37:25ضَ

رتب ابو طلال النكاح في معرض على الشرط في معرض الجزاء طيب ما معنى هذا الكلام؟ قال ولو اقترح على العربي الفصيح ان يأتي بصيغة دالة على العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بابلغ من هذه - 00:37:47ضَ

الصيغة قال اي ما ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن نكاحها فنكاحها باطل اذا اي نكاح حرة غير حرة نكاح يعني آآ اي صورة من صور النكاح بغير اذن وليها فنكاحها باطل - 00:38:07ضَ

شرط وجزاء هل الجزاء هنا خاص ببعض الصور او مرتب على العموم في اول الصيغة في اول الحديث مرتب على العموم ما قال اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها. فنكاح الامة باطل. ونكاح الحرة صحيح مع الاثم - 00:38:34ضَ

ما قال ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها. فان كانت حرة فنكاحها صحيح مع الاثم. او مثلا صحيح وان كانت امة فنكاحها آآ باطل. لا قال فنكاحها باطل اذا هذا الجزاء مرتب على العموم في اول الحديث - 00:38:55ضَ

اذا لا فرق الحرة الحرة وغير الحرة قال ولو اقترح على العربي الفصيح ان يأتي يعني النبي عليه الصلاة والسلام اوتي جواعا الجوامع الكذب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اوتيت جوامع الكذب. اوتيت جوامع الكذب - 00:39:20ضَ

وجوامع الكلم هو ان يأتي بابلغ واوجز عبارة وفيها يعني اتم المعنى. هذي جوامع الكلم يعني اوجز عبارة مع اتم معنى بحيث انه لا يعني يمكن ان يؤتى ان يوفى انا ان يوفى هذا المعنى - 00:39:36ضَ

في ابلغ من هذي العمارة والنبي عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكريم ولو اقترح على العربية الفصيح ان يأتي بصيغة دالة على العموم مع الفصاحة والجزالة يعني شخص يعني عربي فصيح - 00:39:55ضَ

وان يأتي بصيغة غاية في الفصاحة وجزاء له ما استطاع ان يأتي بابلغ من هذه الصيغة صيغة العموم ونعلم ان الصحابة هذا الرابع. ونعلم ان الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة. اعطوني دليل طيب. اعطونا دليل على ان الصحابة واحد من الصحابة افتى بان هذه المكالمة - 00:40:07ضَ

بان هذا الحديث المقصود به المكاتبة. اعطوني واحد من الصحابة فهمها لا يوجد لم ينقل عن احد من الصحابة انه فهم من هذا الحديث المكاتبة حتى نحن ونحن الذين جئنا بعد زمن بعيد - 00:40:24ضَ

يعني حتى العربي الذي تأخر زمانه عن زمان الصحابة اذا سمع هذا الحديث سيفهم العموم ويتبادر الى ذهن العموم ولن ينقدح في ذهن المكاتبة اصلا قال ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتبة - 00:40:39ضَ

ولو قال القائل اردت المكاتبة لنسب الى الالغاز فقيل له انت متأكد انت يعني هل انت تلغز على الناس ما في احد يفهم من هذه الصيغة القوية في العموم الظاهرة في العموم سيفهم منها انك تريد المكاتبة. لاحظ المكاتبة. يعني ليس ليس الامة بل الامة المكاتبة - 00:40:55ضَ

ليس عموم الاماء حتى الامة المكاتبة ولو قال القائل اردت المكاتبة لنسب الى الالغاز ولو لو السامع هنا ولو اخرج السامع او حتى المتكلم يقول ولو اخرج السامع نقول ممكن نقول المتكلم ممكن نقول السامع - 00:41:15ضَ

لو كان المتكلم قال طبعا لو فرضنا ان القائل غير النبي عليه الصلاة والسلام لاننا لا ننسب يعني آآ يعني الوهم او عدم الخطور في البال او ما اشبه ذلك ننسبه الى نصوص شرع. هذا كلام متكلم - 00:41:40ضَ

لو قال متكلم فصيح تكلم بمثل هذا الكلام قال ما خطرت ببالي المكاتبة يستنكر لم يستنكر وكذلك السامع لو سمع هذا الكلام وقال والله ما ما خطر في بالي مكاتبة اصلا ما توقعت انك تقصد المكاتبة - 00:41:57ضَ

يعني من اين فهمت هذا اصلا الحديث عام لم يستنكر ايضا اذا ما لا يخطر على البال فما لا يخطر على البال الا بالاخطار يعني الا بالتنبيه الاخطار هنا المقصود به التنبيه - 00:42:15ضَ

كيف يجوز قصر العموم عليه انتم مشكلتكم انكم قصرتم العام الظاهر في العموم العام القوي. العموم القوي قصرتموه على صورة نادرة لا تخطر على الباب. على البال الا بتنبيه واخطار - 00:42:33ضَ

كيف يجوز لنا ان نحمل اللفظ الظاهر او الذي عمومه قوي؟ على شيء لا يخطر في البال الا باخطار. يعني حتى ما نقول انه يخطر في بال بعض الناس. لا ما يخطر على بال احد الا بتنبيه - 00:42:50ضَ

هذا بعيد. فلاحظوا كيف الاين الان. دفعنا التأويل ودفعنا التأويل للمعنى المرجوح وقوينا المعنى الظاهر وقوينا المعنى الظاهر طيب اذا كان عندنا نص ليس في هذه القرائن واحد الاحتمالين ظاهر والاخر - 00:43:06ضَ

مرجوح يعني احد الاحتمالين الراجح والاخر مرجوح نقول الاصل لاحظوا كلمة الاصل اننا نحمله على الظاهر وبس. الاصل ان نحمله على الظاهر ولاحظوا كلمة الاصل يعني في احتمال؟ نعم في احتمال مرجوح نعم - 00:43:28ضَ

لكن اذا جاءنا متأول واراد ان يحمل المعنى الظاهر ويؤول يؤول النص الى ان يحمله على المعنى المرجوح ويقول هذا مؤيد بالقياس. انتم تقولون الظاهر لابد من تأييده بالدليل صح ولا لا؟ اولا ان يكون اللفظ يحتمله. الثاني ان يكون هناك دليل - 00:43:41ضَ

يعني اه للتأويل فقال انا عندي دليل هو القياس. انا عندي دليل هو آآ نص كذا. انا عندي دليل هو تعليل وكذا وكذا ورأينا ان هذا الدليل غير صحيح الان ماذا نصنع؟ نحاول ان نرد على هذا التأويل ونبطل اولا الدليل - 00:44:01ضَ

ثم بعد ذلك نأتي بالقرائن ان وجدت التي تقوي ما ظهر لنا من النص الامر واضح طيب في سؤال هل يوجد سؤال نعم تفضلوا على كل حال نحن يعني انتهينا آآ اما بقية - 00:44:23ضَ

النصوص وقد قيل في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم هذه لها مأخذ اخر ان شاء الله اه سنناقشها جزاكم الله خير خلاص اذا الدرس واضح بارك الله فيكم ونلتقيكم على خير - 00:44:59ضَ

والسلام عليكم ورحمة - 00:45:11ضَ