التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية (كتاب الصلاة)

81- كتاب الصلاة من التعليق على المنتقى للمجد بن تيمية

عبدالله السعد

نأتي للملتقى المجد ابن تيمية قال في كتابه المنتقى قال باب انقضاض انفضاض نعم العدد في اثناء الصلاة او الخطبة نعم طبعا الجمعة يشترط لها عدد ولذا لو فاتت الانسان الجمعة - 00:00:00ضَ

لا يشرع له مثلا ان يخطب ويصلي ركعتين. نعم. فهي لابد فيها من عدد. وقد اختلف اهل العلمي في العدد المشترط لها من اربعين الى اقل من ذلك الى اثنين الى - 00:00:28ضَ

نعم الى بعضهم يعني يرى واحد نعم وهذا طبعا فيه نضع ولعله يعني كما رجح الامام ابن تيمية ثلاثة ثلاثة اقل نعم الجمع نعم قال عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة - 00:00:49ضَ

فجاءت عير من الشام فانفتل الناس اليها. حتى لم يبق الا اثنا عشر رجلا فانزلت هذه الاية التي في الجمعة واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه - 00:01:17ضَ

وفي رواية اقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس الا اثني عشر رجلا. فنزلت هذه الاية واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما - 00:01:42ضَ

رواه احمد والبخاري نعم. فيقال عند انفضاض العدد ان كان ذهبوا كلهم ولم يبقى عند الخطيب احد او بقي واحد فهو لم يأتوا لم يرجعوا فالصلاة هنا تكون فيها نظر في هذه الحالة. نعم. واما اذا بقي ثلاثة فاكثر فالصلاة - 00:02:03ضَ

صحيحة وتقام الجمعة في هذه الحالة. والله تعالى اعلم ولعل نقف عند هنا - 00:02:29ضَ