بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس الواحد والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان دين الاسلام دين سمح شامل يراعي المصالح والظروف ويرفع الحرج والمشقة عن الامة ومن ذلك ما شرعه في البيع - 00:00:17
من اعطاء الخيار للعاقد ليتروى في امره وينظر في مصلحته من وراء تلك الصفقة فيقدم على ما يؤمل من ورائه الخير ويحجم ويتراجع عما لا يراه في مصلحته فالخيار في البيع - 00:00:37
معناه طلب خير الامرين من الامضاء او الفسخ وهو ثمانية اقسام القسم الاول خيار المجلس اي المكان الذي جرى فيه التبايع فلكل من المتبايعين الخيار ما داما في المجلس ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:55
اذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا قال العلامة الامام ابن القيم رحمه الله اثبت الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى فيه بقوله - 00:01:17
عن تراض منكم فان العقد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة ان يجعل للعقد حريما يتروى فيه المتبايعان. ويعيدان النظر ويستدرك كل واحد منهما انتهى - 00:01:41
فلكل من المتبايعين الخيار بموجب هذا الحديث الشريف ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع فان اسقط الخيار بان تبايع على ان لا خيار بينهما او اسقطه احدهما سقط ولزم البيع في حقهما او حق من اسقطه منهما بمجرد العقد - 00:02:01
لان الخيار حق للعاقد فيسقط باسقاطه ولقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا او يخير احدهما الاخر ويحرم على احدهما ان يفارق اخاه بقصد اسقاط الخيار ومنعه من التروي - 00:02:27
والزامه بالبيع لحديث عمرو بن شعيب وفيه ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله اي خشية ان يفسخ القسم الثاني من اقسام الخيار خيار الشرط بان يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد او بعد العقد في مدة خيار المجلس - 00:02:48
مدة معلومة لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والشرط من جملة العقود ويصح ان يشترط المتبايعين الخيار لاحدهما دون الاخر - 00:03:12
لان الحق لهما فكيف ما تراضي يا جاز القسم الثالث من اقسام الخيار خيار الغبن. اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة فاذا حصل ذلك بل المغبون الخيار بين الامساك والرد - 00:03:32
لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه والمغبون لم تطب نفسه بالغبن - 00:03:49
فان كان الغبن يسيرا قد جرت به العادة فلا خيار ويثبت الغياء ويثبت الخيار للغبن في ثلاث سور. احداها تلقي الركبان والمراد بهم القادمون لجلب سلع في البلد فاذا تلقاهم احد - 00:04:06
واشترى منهم وتبين لهم انه قد غبنهم غبنا فاحشا فلهم الخيار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار رواه مسلم - 00:04:24
فنهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب خارج خارج السوق فنهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلبة خارج السوق الذي تباع فيه السلع. واخبر انه اذا اتى البائع السوق الذي تعرف فيه قيم السلع - 00:04:42
وعرف ذلك فهو بالخيار بين ان يمضي البيع او يفسخ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار اذا تلقوا لان فيه نوع تدليس وغش - 00:05:01
وقال ابن القيم رحمه الله نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع فانه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة ولذلك اثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار - 00:05:18
اذا دخل السوق ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن فان الجالب اذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل فيكون المشتري غارا له وكذا البائع اذا باعهم شيئا فلهم الخيار - 00:05:34
اذا هبطوا السوق وعلموا انهم غبنوا غبنا يخرج عن العادة انتهى كلامه رحمه الله الصورة الثانية من صور خيار الغبن الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة والناجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها - 00:05:51
وانما يريد رفع ثمنها على المشتري وهذا عمل محرم قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تناجشوا ولما في ذلك من تغرير المشتري وخديعته فهو في معنى الغش - 00:06:12
قد قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا ومن صور النجش المحرم ان يقول صاحب السلعة اعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب او يقول اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب. ومن صور النجش المحرم - 00:06:29
ان يقول صاحب السلعة لا ابيعها الا بكذا وكذا لاجل ان يأخذها المشتري بقريب مما قال كأن يقول في سلعة ثمنها خمسة لا ابيعها الا بعشرة ليأخذها المشتري بقريب من العشرة وكثيرا ما يقع هذا في اسواق المسلمين. فيجب تجنبه والتوبة منه - 00:06:47
الصورة الثالثة من صور الغبن الذي يثبت به الخيار غبن مسترسل. قال الامام ابن القيم وفي الحديث غبن المسترسل ربا والمسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن يناقص في الثمن - 00:07:10
بل يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته فاذا غبن غبنا فاحشا ثبت له الخيار والغبن محرم لما فيه من التغرير بالمشتري ومما يجري في بعض اسواق المسلمين اليوم وهو محرم ان بعض الناس حينما يجلب الى السوق سلعة - 00:07:27
يتفق اهل السوق على ترك مساومتها ويعمدون واحدا منهم يسومها من صاحبها ولا يزيدون عليه فاذا لم يجد صاحب السلعة من يزيد على السائم اضطر الى بيعها عليه برخص ثم يشترك البقية مع هذا المشتري - 00:07:50
وهذا غبن وظلم محرم ويثبت لصاحب السلعة اذا علم بذلك الخيار ويجوز له سحب سلعته منه فيجب على من يفعل مثل هذا التغرير ان يتركه ويتوب منه وينكره على من يفعله - 00:08:13
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والى الحلقة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:08:31
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس الواحد والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان دين الاسلام دين سمح شامل يراعي المصالح والظروف ويرفع الحرج والمشقة عن الامة ومن ذلك ما شرعه في البيع - 00:00:17
من اعطاء الخيار للعاقد ليتروى في امره وينظر في مصلحته من وراء تلك الصفقة فيقدم على ما يؤمل من ورائه الخير ويحجم ويتراجع عما لا يراه في مصلحته فالخيار في البيع - 00:00:37
معناه طلب خير الامرين من الامضاء او الفسخ وهو ثمانية اقسام القسم الاول خيار المجلس اي المكان الذي جرى فيه التبايع فلكل من المتبايعين الخيار ما داما في المجلس ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:55
اذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا قال العلامة الامام ابن القيم رحمه الله اثبت الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى فيه بقوله - 00:01:17
عن تراض منكم فان العقد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة ان يجعل للعقد حريما يتروى فيه المتبايعان. ويعيدان النظر ويستدرك كل واحد منهما انتهى - 00:01:41
فلكل من المتبايعين الخيار بموجب هذا الحديث الشريف ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع فان اسقط الخيار بان تبايع على ان لا خيار بينهما او اسقطه احدهما سقط ولزم البيع في حقهما او حق من اسقطه منهما بمجرد العقد - 00:02:01
لان الخيار حق للعاقد فيسقط باسقاطه ولقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا او يخير احدهما الاخر ويحرم على احدهما ان يفارق اخاه بقصد اسقاط الخيار ومنعه من التروي - 00:02:27
والزامه بالبيع لحديث عمرو بن شعيب وفيه ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله اي خشية ان يفسخ القسم الثاني من اقسام الخيار خيار الشرط بان يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد او بعد العقد في مدة خيار المجلس - 00:02:48
مدة معلومة لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والشرط من جملة العقود ويصح ان يشترط المتبايعين الخيار لاحدهما دون الاخر - 00:03:12
لان الحق لهما فكيف ما تراضي يا جاز القسم الثالث من اقسام الخيار خيار الغبن. اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة فاذا حصل ذلك بل المغبون الخيار بين الامساك والرد - 00:03:32
لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه والمغبون لم تطب نفسه بالغبن - 00:03:49
فان كان الغبن يسيرا قد جرت به العادة فلا خيار ويثبت الغياء ويثبت الخيار للغبن في ثلاث سور. احداها تلقي الركبان والمراد بهم القادمون لجلب سلع في البلد فاذا تلقاهم احد - 00:04:06
واشترى منهم وتبين لهم انه قد غبنهم غبنا فاحشا فلهم الخيار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار رواه مسلم - 00:04:24
فنهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب خارج خارج السوق فنهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلبة خارج السوق الذي تباع فيه السلع. واخبر انه اذا اتى البائع السوق الذي تعرف فيه قيم السلع - 00:04:42
وعرف ذلك فهو بالخيار بين ان يمضي البيع او يفسخ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار اذا تلقوا لان فيه نوع تدليس وغش - 00:05:01
وقال ابن القيم رحمه الله نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع فانه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة ولذلك اثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار - 00:05:18
اذا دخل السوق ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن فان الجالب اذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل فيكون المشتري غارا له وكذا البائع اذا باعهم شيئا فلهم الخيار - 00:05:34
اذا هبطوا السوق وعلموا انهم غبنوا غبنا يخرج عن العادة انتهى كلامه رحمه الله الصورة الثانية من صور خيار الغبن الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة والناجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها - 00:05:51
وانما يريد رفع ثمنها على المشتري وهذا عمل محرم قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تناجشوا ولما في ذلك من تغرير المشتري وخديعته فهو في معنى الغش - 00:06:12
قد قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا ومن صور النجش المحرم ان يقول صاحب السلعة اعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب او يقول اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب. ومن صور النجش المحرم - 00:06:29
ان يقول صاحب السلعة لا ابيعها الا بكذا وكذا لاجل ان يأخذها المشتري بقريب مما قال كأن يقول في سلعة ثمنها خمسة لا ابيعها الا بعشرة ليأخذها المشتري بقريب من العشرة وكثيرا ما يقع هذا في اسواق المسلمين. فيجب تجنبه والتوبة منه - 00:06:47
الصورة الثالثة من صور الغبن الذي يثبت به الخيار غبن مسترسل. قال الامام ابن القيم وفي الحديث غبن المسترسل ربا والمسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن يناقص في الثمن - 00:07:10
بل يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته فاذا غبن غبنا فاحشا ثبت له الخيار والغبن محرم لما فيه من التغرير بالمشتري ومما يجري في بعض اسواق المسلمين اليوم وهو محرم ان بعض الناس حينما يجلب الى السوق سلعة - 00:07:27
يتفق اهل السوق على ترك مساومتها ويعمدون واحدا منهم يسومها من صاحبها ولا يزيدون عليه فاذا لم يجد صاحب السلعة من يزيد على السائم اضطر الى بيعها عليه برخص ثم يشترك البقية مع هذا المشتري - 00:07:50
وهذا غبن وظلم محرم ويثبت لصاحب السلعة اذا علم بذلك الخيار ويجوز له سحب سلعته منه فيجب على من يفعل مثل هذا التغرير ان يتركه ويتوب منه وينكره على من يفعله - 00:08:13
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والى الحلقة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:08:31