Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن اللحام غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين وعلى كل قولين يجوز الاستدلال به على اباحة البيوع والمختلف فيها ما لم يقم دليل على التخصيص على اخراجها من العموم - 00:00:00ضَ
وكذلك الاستدلال على بطلان ما فيه غرر بقوله صلى الله عليه وسلم بقوله نهى عن بيع الغرر. وكذلك استدلال طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول وكذلك الاستدلال على بطلان ما فيه غرر. الغرر هو الجهالة - 00:00:16ضَ
وهو كل من طوت عاقبته اي ما جهلت عاقبته وضابط الغرر ان تكون المعاملة دائرة بين المغنم والمغرم فكل معاملة يكون الانسان فيها دائرا بين المغنم والمغرم فهي من الميسر - 00:00:32ضَ
وهو من الغرر والجهالة اما اذا كانت المعاملة اذا كان غانما بكل حال فحينئذ لا تكون من الغرر مثل ذلك الان في وقتنا الحاضر الاشتراكات هناك مثلا عروض بالاتصالات او غيرها - 00:00:53ضَ
يشترك الانسان بحيث انه يوفر مبالغ فمثلا انسان عند كل شهر تأتيه فاتورة تسع مئة ريال فجاءه عرض ست مئة ريال ثابتة او خمس مئة ريال ثابتة يسددها كل شهر - 00:01:14ضَ
بيكلم شاء بالف بعشرة الاف هل يجوز له ان يشترك يقول هنا ان كان يتيقن او يغلب على ظنه انه يتجاوز هذا المبلغ فحينئذ هو غانم بكل حال او غانم او غانم - 00:01:32ضَ
غانم بكل حال. غانم بكل حال اما اذا كان تأتي الفاتورة مثلا عنده ثلاث مئة ريال وتارة الاربع مئة وتارة سبع مئة حينئذ نقول هذا لا يجوز لانه متردد بين المغنم وبين - 00:01:48ضَ
المغرم اذا كل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرم فهي من الميسر وهي من الغرر والغرر والميسر من الغراء. اما اذا كان الانسان غانما بكل حال بكل حال فحينئذ نقول في هذا الحال - 00:02:07ضَ
لا حول لانه لا يدخل في الغرر ولا في الميسر. نعم الله اليك قال رحمه الله مقدم الخدمة احنا كنا اذا كان نفس الشخص انت مثلا كل شهر تأتيك الفاتورة تسع مئة ريال ثمان مئة ريال. وجاك عرض - 00:02:28ضَ
عندي نشتر عندنا اه اشتراك او عرظ ست مئة ريال اشتراك ست مئة ريال شهري اذا اشتركت ست مئة ريال وخلاص لو تكلم بثلاثة الاف تدفع ست مئة ريال تدفع ست مئة ريال تكلم كما شئت - 00:03:05ضَ
هذي متى يجوز؟ يجوز اذا كان الانسان دائم يقول انا دائما تجاوز ست مئة. يعني الان انا اذا اشتركت وفرت كل شهر مئتين ريال او وفرت ثلاث مئة ريال اما اذا كان الانسان يقول واحيانا تأتي فاتورة بمئتين ريال - 00:03:36ضَ
واحيانا ثلاث مئة واحيانا ثمان مئة يقول انت في بعض الاشهر ستكون غانما وفي بعضها تكون غانما المبلغ الثاني ما في باص لا لا العموم ما زدت ولا ما زدت انت تعرف نفسك - 00:03:51ضَ
انت الان كل شهر تقول انا والله فواتير اشتكي من الفاتورة كل شهر تسع مئة ريال ثمان مئة ريال ما ما نزيد نقصت عن ثمان مئة ريال رسالة فجاك واحد قال في عرظ - 00:04:19ضَ
كل شهر تدفع خمس مئة ريال ومفتوح لك انت الان غانم ولا غانم انت تقول ما ادري وش لا تدري ما تدري التطبيق طلع لك المكالمات ما يقولوا لك هذا هو انت انت الان غانم ولا ولا غانم - 00:04:32ضَ
خلاص راني بحمد الله يعني هم هم مفتوح يعني يعني لو لو اذا اشتركت لو تكون فاتورتك في الواقع ثلاثة الاف تدفع خمس مئة شف طبق القاعدة. كل معاملة غانم او غانم - 00:05:00ضَ
هذي السر اذا كنت غانما بكل حال انت لو كانت المعاملة بين مبلغ هو مسلا لا هذي الشركة الشركة لابد تتفقان. انا ما اتفقتش لا لا بد من الاتفاق انت اعطاك المال؟ هل اعطاك اياه قرضا او اعطاك اياه او اعطاك المال لتعمل به؟ لا عمل به. تعمل ايه اذا هذي مضاربة - 00:05:26ضَ
لابد ان يكون بينكما اتفاق لك جزء معلوم مشاع مما يخرج من الربح يقول خذ هذه العشرة الاف ولك من الربح النصف الثلث الربع. نعم. لا ما يقاس عليه. هذي هذي شركة. نعم - 00:06:00ضَ
وكذلك احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك الاستدلال على بطلان بيع اللحم بالحيوان مأكولا او غير مأكول بقوله نهى عن بيع اللحم بحيوان طيب وهذا مبني على ان الربا يجري في اللحم - 00:06:18ضَ
الربا يجري في اللحم والحديث ضعيف ولكن والصحيح ان ان الربا لا يجري في اللحم. لان الذي يجري فيه الربا هو ما بالنسبة للاصناف الاربعة ما كان مقتاتا مدخرا فكل ما كان مكيلا مدخرا فانه يجري فيه الربا - 00:06:33ضَ
اللحم هل يدخر لا يدخر والذي يدخر مثل المؤشرات مثل البر الرز الشعير الذرة تجميد اللحمة بس ما ما يدخر اللحم اللي يسمونه قفر هذا هذا ما هو مهو اقول لا يتخذ قوتا نعم - 00:06:58ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله تم تحرير مذهبنا في ذلك فان كان الحيوان مأكولا فيحرم بيعه بلحم من جنسه وكذا بغير جنسه. ان قيل اللحم جنس واحد فان قيل اجناس - 00:07:28ضَ
فيجوز اشار الى ذلك صاحب المغني ولنا قول بالمنع مطلقا مأكولا او غير مأكول مختار ابو العباس المنع فيهما اذا كان من جنسه وكان حيوانا مقصود اللحم على قول جمهور اصحابنا يكون من العام المخصوص او طيب اما تحليل مذهبنا في ذلك فان كان الحيوان في حرم بيعه بلحم من جنسه - 00:07:40ضَ
من غير جنسه. يعني يحرم بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه ام من غير جنسه والاقوال في هذه المسألة ثلاثة انه يجوز مطلقا انه لا يجوز مطلقا انه يجوز ان كان من جنسه او من غير جنسه - 00:08:02ضَ
والرابع والرابع انه يجوز اذا كان من غير اذا كان من غير جنسه اذا عندنا جواز مطلقا تحريم مطلقا التحريم اذا كان من جنسه والجواز اذا كان من غير وقل من جنسه ما هو الجنس؟ الجنس ما له اسم خاص - 00:08:21ضَ
يشمل انواعا والنوع ما له اسم خاص يشمل افرادا وقد يكون النوع جنسا قد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته وقد يكون الجنس فردا باعتبار ما فوقه فهمتم؟ الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا - 00:08:43ضَ
والنوع ما له اسم خاص يشمل افرادا فمثلا نقول مثلا في النبات النبات القمح القمح جنس منه بر وش بعد ابو شعير الشعير يسمى قمح لا ما يصير مقام انواع - 00:09:07ضَ
اه لا نقول خلنا نقول مثل البر البر الان جنس البر جنس في انواع وهذه الانواع لها افراد التمر مثلا اوضح لكم التمر التمر جنس جنس له انواع هذه انواع لها - 00:09:32ضَ
افراد فمثلا التمر جنس السكري نوع طيب السكري اسمع سكري احمر سكري اصفر هذي ايش؟ تكون افراد. تكون افراد. اذا الجنس ما له اسم خاص. قد يكون النوع جنسا وقد يكون الجنس نوعا. فمثلا اذا قلنا - 00:09:59ضَ
تمر جنس التمر جنس لكن باعتبار انه نبات نوع النبات باعتبار كائن حي نوع وهكذا واضح؟ نعم النوع الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا. والنوع ما له اسم خاص يشمل افرادا - 00:10:19ضَ
وقد يكون الجنس نوعا والنوع جنسا. فمثلا قلنا التمر جنس السكري نوع. والسكري ينقسم قسمين افراد التمر الذي قلنا جنس باعتبار انه نبات نوع من النبات منه بر وشعير وبرتقال وتفاح - 00:10:47ضَ
طيب النبات ايضا باعتبار انه من الزرع نوع باعتبار انه كائن حي نوع وهكذا. نعم البر انواعه. ده بالنسبة بالنسبة للحمة لا الصحيح انه يجوز بيعه. بيع اللحم باللحم. الحديث ضعيف نهى عن بيع اللحم. اللحم بالحيوان. الحديث ضعيف - 00:11:08ضَ
حتى لو ما يجري فيه الجبال قال رحمه الله ومنها اذا قال الزوج الطلاق يلزمني او انت طالق فهل يلزمه ثلاث او واحدة اذا لم ينوه في المسألة رواية لزوم الثلاث بناء على - 00:11:37ضَ
بناء على المحلى ولزومه الان اذا قال الرجل لزوجته الطلاق يلزمني الطلاق الف الطلاق للعموم وعموم الطلاق يكون كم ثلاث فقد الطلاق اسم محلى بقلب يفيد العموم فهل يلزمه ثلاث او تلزمه واحدة؟ او انت الطلاق - 00:11:57ضَ
يقول المؤلف رحمه الله على رواية مثل مسألة روايتان لزوم الثلاث بناء على المحلى يصير مرض محلى بن حزم لا المحلى في الالف واللام الطلاق ولزوم واحدة بناء على تقديم المعهود على العموم - 00:12:23ضَ
يعني لقد الطلاق فالمعهود ان الانسان يطلق كم واحدة نعم قال رحمه الله المعهود على العموم لم يقل طلق رجل طلق زوجته المعهود انه يطلقها واحدة لان هذا هو المعهود عرفا وشرعا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ركانة لما طلق امرأته ثلاثا - 00:12:40ضَ
ها قال غضب عليه الصلاة والسلام وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم ولهذا يقول ولعل هاتين الروايتين مبنيتان على ان الطلاق الثلاث هل هو سني او بدعي الطلاق الثلاث بدعي. لان البدعة في الطلاق نوعان بدعة عدد - 00:13:06ضَ
وبدعة زمن فبدعة العدد ان يطلق ثلاثا. وقال بعضهم ان يطلق اكثر من واحدة فحتى الثنتان عندهم بدعة وبدعة الزمن ان يطلق على ان يطلق في غير العدة ان يطلق امرأته لغير العدة - 00:13:26ضَ
ولها صورتان الصورة الاولى ان يطلقها في الحيض والصورة الثانية ان يطلقها في طهر جامع فيه اما الاولى في الحي فواضح. يعني امرأته حاضت فطلقها والثاني في طهر جامع فيه. يعني انها حاضت ثم لما طهرت من الحيض جامعها ثم طلقها - 00:13:45ضَ
هذا الطلاق طلاق بدعة. لماذا؟ لانه ليس للعدة اما بالنسبة الحيض طلاق في الحيض فلان هذه الحيضة وما بعدها لا تكتسب اطالة الزمن وان الطهر الذي جامع فيه فلانه لا يعلم هل تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها عدة الحامل واولاك - 00:14:07ضَ
الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. او لا تحمل فتكون عدتها عدة الطلاق يعني ثلاث حيل والواجب حينما يطلق ان يطلق لعدة متيقنة. قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء ها فطلقوهن - 00:14:32ضَ
لعدتهم والطلاق للعدة ان يطلقها حاملا حائلا او حاملا ينطلق الحامل واقع خلافا لما يظنه العوام العوام يظنون ان طلق الحامل لا يقع. وهذا خطأ القلق الحامل واقع. ولهذا قال الله تعالى وولاة الاحمال - 00:14:52ضَ
اجلهن ان يضعن حملهن. نعم ما يجوز حرام. ينتظر حتى تطهر في حديث ابن عمر مروا فليراجعها ثم ثم لينتظر حتى تحيث ثم تطهو ثم حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلقه - 00:15:16ضَ
لا ما يجوز اصلا هي ينوي يجامع ثم يطلق يقول جامع ولا تطلق لكن لا تتلفظ بالطلاق بعد هذا الطهر لا تحسب جمهور العلماء انطلقت ثلاث يقع ثلاثة يقع جمهور العلماء يقع ثلاثا - 00:15:49ضَ
ايه؟ يعني تحرم عليه. ايه مذهب الجمهور. المسألة فيها خلاف لكن هذا اذا قال متى؟ اذا قال انت صادق ثلاثة ونواعها ثلاثا اي او قال انت طالق انت طالق انت طالق - 00:16:22ضَ
او انت طالق طالق طالق. ايوه. اذا نواها. اما اذا لم ينوي اذا لم ينوي فان وقع بلفظ انت طالق ثلاثا اانت طالق طالق طالق وقال لنا ما نويت لم انوي انما نويت التوكيد مثلا. فتقع واحدة - 00:16:39ضَ
اما اذا قال انت طالق يعني كرر الجملة من المبتدأ والخبر فالجمهور العلماء يرون انه يقع فانه يقع يقع ثلاثا والشيخ اسامة رحمه الله وجماعة يرون انه ان كل طلاق ثلاث يقع واحدا - 00:16:58ضَ
وانه لا لا يقع طلاق على طلاق الا بعد نكاح او رجعة حتى لو ارتفع حيضها ننتظر حتى يعود الحيض الغالب ان المرضع ان ان الحيض يرتفع ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله من المعتدات من ارتفع حيضها - 00:17:15ضَ
التي ارتفع حيضها لها حالتان. الحالة الاولى ان تدري ان تعلم ما رفعه انما لو كانت مرضعا او مريضة بمرض تتعاطى ادوية فتنتظر حتى يرجع الحيض فتعتد به والثانية ان يرتفع حيضها ولا تعلم ما رفعه - 00:17:44ضَ
قال العلماء في هذه الحال بعضهم قال تنتظر ولو طال الزمن والقول الثاني انها تعتد سنة تعتد سنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر ذي الحج وهذا هو المذهب وهو الصحيح. نعم - 00:18:04ضَ
عند عند القاضي هذا الجمهور والعلماء يقع. نعم لانه عز وجل يقول الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ولعل هاتين الروايتين مبنيتان على انطلاقة على ان الطلاق الثلاث هل هو سني او بدعي؟ وفي المسألة روايتان. فان قلنا هو سني - 00:18:22ضَ
الثلاث بناء على عموم المحلة وان قلنا ليس سنيا وانما السنة الواحدة فينصرف المحلى الى المعهود السني وهو الواحدة وقد يقال تطلق واحدة وان قلنا ثلاث سنة والمحلى بالالف واللام يقتضي الاستغراق بناء على العرف. اذ العرف يقتضي ان ذلك واحدة - 00:18:58ضَ
اما ان قال انت علي حرام اعني به الطلاق ولم يجعل ذلك ظهارا على الصحيح من الروايتين. فذكر ابو محمد المقدسي. طيب اذا قال انت علي حرام اذا قال للزوجة انت علي حرام - 00:19:19ضَ
فهنا لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يقصد بذلك الظهار ان ينوي الظهار انت علي حرام على انه ضياء فيكون ظهارا والحال الثاني ان ينوي به الطلاق فيكون طلاقا - 00:19:34ضَ
والحال الثالث ان ينوي به اليمين لما تحرم ما احل الله لك؟ فيكون يمينا والحال الرابع الا تكون له نية فيكون يمينا اذا اذا قال انت علي حرام او انت علي محرمة - 00:19:55ضَ
فان نواه ظهارا وظهار لان المظاهرة منها محرمة وانما الاعمال بالنيات وان نواه طلاقا فهو طلاق وان نواه يمينا فهو يمين. يعني كون الانسان يقول علي الحرام او التحريم هذا حكمه حكم اليمين كما في الاية الكريمة. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ الرابع ان لا تكون له نية بان قال ان - 00:20:14ضَ
علي حرام. قلنا ما نيتك؟ ظهار طلاق يمين. قال والله ما ما نويت شيء نقول يكون يمينا. نعم ايش اي يحصى اذا وكنا طلاق يحصى ها؟ لا اذا قلنا طلاق يقع الطلاق. اذا نواه طلاقا يقع الطلاق عند الجمهور نعم - 00:20:41ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فذكر ابو محمد المقدسي وابو البركات وغيرهما في في المسألة الروايتين اللتين في المسألة قبلها وقد يفرق بين هذه المسألة والتي قبلها بان هذه المسألة ذكر فيها اولا انت علي حرام وفسر التحريم بالطلاق. والطلاق لا يكون - 00:21:05ضَ
الرما الا اذا كان ثلاثا بحذف التي قبلها فانه لم يصرح فيها بالتحريم فيبقى لزوم الطلاق فيها مبنيا على عموم المحلى بالألف واللام. او الرجوع الى المعهود السني او العرفي - 00:21:25ضَ
وهذا الفرق انما يتأتى اذا قلنا الرجعية مباحة. اما اذا قلنا الرجعية محرمة فلا وعلى رواية وقوع الثلاث فلو نوى بهما وهذا الفرق اذا قلنا الرجعية مباحة وما اذا قلنا الرجعية محرمة يعني من حيث هذا فلا - 00:21:39ضَ
والرجعية المعروفة ان الرجعية لها حكم الزوجات لكن ليس هذا على اطلاقه لان الرجعية تفارق الزوجات في احكام كثيرة قد تصل الى اثني عشر فرقا بين الزوجة بين الزوجة وبين المرأة الرجعية - 00:21:57ضَ