الكافي لابن قدامة

82- التعليق على كتاب الكافي ( باب الحوالة ) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير-22 صفر 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب الظمان وهو ظم ذمة الظامن الى ذمة عنه في التزام دينه. فاذا قال لرجل انا ضامن ما لك على فلان او انا به زعيم او كفيل او قبيل او حميل او هو - 00:00:00ضَ

علي صار ظامنا له وثبت في ذمته مع بقائه في ذمة المدين. ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما. طيب تقدم ان الظمان كما قال المؤلف ذم ظم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه. وقلنا ان ان الظمان التزام - 00:00:22ضَ

ما وجب وما يجب مع بقائه وسبق بيان ادلة مشروعية الظمان او جواز الظمان ولكن بقي حكم الظمان نقول لدينا مضمون ضامن ومضمون له ومضمون عنه اما حكم الضمان بالنسبة للمضمون له - 00:00:42ضَ

فطلب الضمان في حقه جائز لانه يتوثق لحقه فصاحب الحق له ان يطلب ظامنا فمثلا لو وقف انسان على صاحب دكان وقال اعطني هذه السلعة بكم؟ قال بخمسين قال اعطني الخمسين. قال ليس معي شيء - 00:01:08ضَ

وقال اذا لا تأخذ السلعة الا ان تحضر ضامنا حكم طلب البائع ذلك؟ نقول جائز لانه يتوثق في حقه اما بالنسبة للمضمون عنه يعني المشتري في هذه في هذا المثال - 00:01:30ضَ

فطلبوا الظمان ايضا جائز لان لكل انسان ان يظمن وان يرهن فهو جائز اما بالنسبة للظامن فانه مستحب لان فيه عن الضمان فيه لان فيه احسانا للدائن والمدين احسانا الدائم لانه يتوثق بحقه - 00:01:46ضَ

وفيه احسان للمدين لانه يتمكن من الشراء وقد قال الله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين اذا الظمان بالنسبة للظامن مستحب لانه احسان لكليهما بالنسبة للمضمون له وعنه جائز - 00:02:19ضَ

والضمان تجري فيه الاحكام الخمسة ومن ذلك انه قد يجب انه قد يجب الظمان قال اهل العلم كما لو رأى شخصا مضطرا الى طعام ولم يجد من يبيع عليه الا بضامن - 00:02:45ضَ

ليس المفطر الى طعام او الى دواء نقد ولم يجد من يبيع عليه يعني الى اجل الا بضامن فحينئذ يكون الظمان واجبا بان فيه انقاذا للنفس من الهلاك وقد يكون محرما الظمان - 00:03:05ضَ

قالوا قال اهل العلم كما لو اراد فقير ان يضمن دراهم لا طاقة له بها فقير ليس عنده مال جاء صديق له يريد ان يشتري سيارة مثلا او ارضا في مئتين بمئتي الف - 00:03:27ضَ

وطلب صاحب المعرض او الشركة طلبوا من هذا المشتري ضامنا فجاء هذا يريد الاحسان وقال انا اضمن نقول هذا حرام لانه يشغل ذمته بما لا يطيق وهذا بالواقع نوع من القاء نوع من الالقاء بالايدي الى التهلكة - 00:03:49ضَ

لان هذا المشتري لو لم يوفي الدين من الذي ما الذي يسوى سيطالب ها الظالم وكم من شخص اراد الاحسان وضمن شخصا اخر ثم كان مآله الى السجن وهذا كثير - 00:04:11ضَ

يحسن الى شخص ويضمن فاذا حل الاجل طالبت الشركة مثلا صاحب المشتري بالدراهم وقال ليس عندي شيء حينئذ يتوجهون الى من؟ الى الضامن فان ابى حبس وهذا يحصل كثيرا ولهذا قال الشاعر - 00:04:28ضَ

محذرا يقول وجدنا حروفا اشتدادا شنيعة تجر الندامة او للقطيعة وجدنا حروفا شدادا وشنيعة تجر الندامة او للقطيع يعني تكون سببا للندم او القطيعة الطلاق وشين الشهادة وضاد الظمان وواو الوديعة - 00:04:52ضَ

ففكر وقدر ولا تعجلن بقلب عقول واذن سميعة جزاه الله خيرا. نصح وجدنا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة او للقطيعة الطلاق نعم شين الشهادة ايظا يشهد ويلزم نفسه ظادوا الظمان واو الوديعة - 00:05:21ضَ

الوديعة ايضا ربما فرط فيها او تلفت فيحصل مشاكل بين المودع والمودع يقول ففكر وقدر ولا تعجلن بقلب عقول واذن سميعة ويقول الاخر فيما يتعلق بالظمان يقول ظاد الظمان بصاد الصك ملتصق فان ظمنت - 00:05:48ضَ

فان ضمنت فحاء الحبس في الوسط مضاد الضمان قصاد الصك ملتصق فان ضمنت الحبس في الوسط والمعنى ان الضمان ان الضمان يوجب عليه الاداء. ان الضمان يوجب على الظامن الاداء - 00:06:12ضَ

ولا يؤخذ به صك وهو الكتابة باقراره على ذلك فهو متلازما فاذا امتنع من عليه الدين فلصاحب الحق مطالبته. وحبسه حتى يؤدي وهذا معنى قوله فحاء الحبس. نعم فان ضمنت - 00:06:37ضَ

الحبس في الوسط يعني الحبس يحترق ينتظرك وهذا واقع يعني كثير من من يسجنون بسبب الامور المالية تجدهم يعني كان ضامنا كم طعمه ومكتوب في في العقد الشراء من الشركة مكتوب انه اذا لم يسدد فان فلان يتولى ذلك - 00:07:02ضَ

يتورط نعم قد يستحب يعني اذا كان يعني اصلا انه مستحب الاصل انه مستحب لانه من الافساد لكن قد يعني اهم شيء الوجوب والتحقيق الكراهة تضعف وتقوى بحسب حال الظامن - 00:07:29ضَ

انت اذا عرفت التحريم والوجوب فبقية الاحكام ما بين بين بين بين بين ما كان اقرب اليهما ما كان اقرب الى التحريم او الوجوب يأخذ عقبة تراها او احسن الله الي قال رحمه الله - 00:07:54ضَ

ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما. لقول الله تعالى وانا به زعيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غانم. حديث حسن رواه ابو داوود والترمذي مروى سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران - 00:08:17ضَ

قال هل ترك لهما وفاء؟ قالوا لا. فقال ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة. الا قام احدكم فظمنه؟ فقام ابو قتادة فقالهما علي يا رسول الله يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري - 00:08:39ضَ

ولا يبأ المضمون عنه بمجرد الضمان في الحياة. نعم وهذا يدل على الحديث يدل على عظم شأن الدين وانه ينبغي للمؤمن الا ان لا يشغل ذمته بالدين وان يحرص على التخلص من الدين متى تحققت الاسباب - 00:08:58ضَ

وفيه ايضا دليل على مشروعية في قول النبي عليه الصلاة والسلام هل ترك له وفاء؟ قالوا لا قال ما تنفعه صلاتي وذمتي مرهونة الا قام احدكم فر منها. فيه دليل على مشروعية المبادرة - 00:09:21ضَ

بقضاء دين الميت ينتهي الميت من تبعات الدين لان النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة ترك الصلاة عليه وهذا كان في اول الامر كان اذا اوتي بالرجل وعليه الدين سأل - 00:09:34ضَ

كان اذا اوتي بالرجل ليصلي علي اعليه دين او لا؟ فان قالوا عليه دين سأل هل ترك وفاء او لا؟ فان قالوا لم يدع لم يتركه فان ترك الصلاة الصلاة عليه. فلما فتح الله عز وجل عليه قال عليه الصلاة والسلام انا اولى بكل مؤمن من نفسه من ترك دينا - 00:09:52ضَ

علي ومن ترك مالا فلورثته في قوله قال فقام ابو قتادة فقال هما علي يا رسول الله وهذا دليل على احسان يعني الاحسان من من ابي قتادة رضي الله عنه - 00:10:12ضَ

وهو يدل ايضا على جواز ضمان الحقوق المالية عن الميت كالدين وثمن المبيع وغيره. انقلب ديناران عليه وهذا يشمل ما لو كان هذا الدين الذي عليه فمن مبيع او قيمة متلف او غير ذلك - 00:10:33ضَ

وفيه ايضا في في قوله عليه الصلاة والسلام فقام ابو قتادة فقال هما علي يا رسول الله فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في في دليل على جواز ضمان الدين - 00:10:50ضَ

ولو كان المدين مفلسا فيصح عن كل غريم. يصح عن قضاء الدين عن كل غريم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يا رب ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الظمان في الحياة. رواية واحدة - 00:11:03ضَ

وفي الميت روايتان احداهما يبرأ لان النبي صلى الله عليه وسلم طيب في قول المؤلف المسألة يقول ولصاحب الدين مطالبة شاء منهما يعني ان يطالب الظامن او المضمون وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. ان صاحب الحق له ان يطالب من شاء منهما - 00:11:24ضَ

وان يطالبهما في الحياة وبعد الممات وعللوا ذلك بان الحق ثبت في ذمتيهما. ثبت في ذمتهما فملك ان يطالب ايا منهما او ما شاء منهما الظامن لما التزم الدين صار كالاصل - 00:11:46ضَ

يعني صار مدينا بالدين فملك صاحب الدين او رب الحق ملك ان يطالبه وعلى هذا لو شرط الظامن على رب على رب الحق الا يطالبه الا اذا تعذر مطالبة المضمون عنه لم يصح - 00:12:09ضَ

لان هذا الشرط شرط مخالف لمقتضى العقد واضح او لا الان الظامن الظامن له ان يطالب منشأ من من نعم مو بالظامنة صاحب الحق صاحب الحق له ان يطالب من شاء - 00:12:27ضَ

الظامن والمظمون عنه الضامن والمضمون عنه قالوا لان لان الظامن لما التزم بالدين صار كصاحب الدين صاحب الدين فيلزمه الوفاء ولكن لو شرط يعني الظامن قال انا اظمن زيدا لكن بشرط الا تطالبني - 00:12:46ضَ

الا بعد تعذر مطالبة زيد ففي هذه الحال يقول انه ان هذا الشرط لا يصح لانه شرط يخالف مقتضى العقد لان مقتضى عقد الضمان ان لرب الحق مطالبة من شاء منهما - 00:13:11ضَ

هذا هو القول الاول في هذه المسألة. والقول الثاني ان صاحب الحق لا يطالب الظامن الا حيث تعذر مطالبة المظمون عنه وذلك لان المضمون عنه اصل والظامن فرع فلا ينتقل الى الفرع - 00:13:26ضَ

مع ان كان الاستيفاء من الاصل وهذا القول اصح هذا القول اصح فهمتم؟ فعلى هذا نقول صاحب الحق وهو المظمون له صاحب الحق وهو المضمون له على المذهب يطالب من شاء. هذا او هذا - 00:13:49ضَ

وعلى القول الثاني ليس له ان يطالب الظامن الا اذا تعذر مطالبة من المضمون عنه ووجه ذلك ان المضمون عنه اصل والظالم فر ولا يطالب الفرع مع وجود وجود الاصل - 00:14:09ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يبرأ المظمون عنه بمجرد الظمان في الحياة. رواية واحدة وفي الميت روايتان احداهما يبرأ لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت حين ضمنه ابو قتادة والثانية لا يبرأ - 00:14:29ضَ

وهي اصح لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابا قتادة عن الدينارين الذين انضمناهما ان المضمون يبرأ بابراء الضامن له. يعني اذا ابرأه فانه يبرأ - 00:14:48ضَ

وقوله وفي الميت روايتان احداهما يبرأ. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت حين ضمنه ابو قتادة والثانية لا يبرأ وهي اصح فيما روى جابر كمل الحديث. احسن الله اليك قال رحمه الله لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابا قتادة عن الدينارين - 00:15:04ضَ

لذين انضمينهما فقال قد قضيتهما فقال الان بردت جلدته. رواه احمد ولانه وثيقة بدين فلم يسقطه كالرهن. وكحال الحياة. ومتى برئ الغريم باداء او ابراء برئ الضامن. لانه تبع هزا النصاب الرواية الاولى انه يبرأ الميت اذا ضمنه - 00:15:25ضَ

شخص فانه يبرأ بذلك ومسألة جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل باقة عن دينارين الذين ضمنهما فقال قد قضيتهما فقال الان جلدته. رواه احمد انه يبرأ الميت اذا ضمنه شخص بريء. ثم ايضا الميت - 00:15:48ضَ

بالنسبة لاداء الدين نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله ومن اخذها يريد ادائها ادى الله عنه - 00:16:20ضَ

هو حتى لو قدر انه يعني وفي عنه الدين يعاقب على على النية اذا كان قد اخذ هذا المال بنية عدم الرجوع بنية عدم رده هذا اخذ اموال الناس يريد - 00:16:35ضَ

يقال به رواية واحدة هو الاصل في الحياة في الحياة ايه اما في الموت فيه رواية احداهما يبرأ يعني لو جاء شخص والتزم بالدين اصبر لان صاحب الحق يطالب من الان؟ يطالب الضامن - 00:16:51ضَ

ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث حق الغريم وبرئ الميت وبرأ الميت وهذا دليل على انه يبرأ والمؤلف لو اه انه اتى بهذه بهذه اللفظة وهي قوله حق الغريم - 00:17:24ضَ

وبرئ الميت بعد ان قضى ابو قتادة الدينارين هذي هذي رواية صريحة لانه يبرأ لا انا اقول ما ذكرها المؤلف ما ذكر ولا الرواية الرواية الاخرى يمكن في لفظة الرسول قال لابي قتادة حق الغريم وبرئ الميت - 00:17:43ضَ

قال نعم في بلوغ المرام معك البلوغ لا اقول معك بلغ المرض باب الضمان والكفالة حق الغريم. حديث ابي قتادة حقا حقا ولو اتى المؤلف بهذه بهذه اللفظة صريحة في انه يبرأ - 00:18:29ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولانه وثيقة بدين فلم يسقطه كالرهن وكحال الحياء ومتى برئ الغريم باداء او ابراء برئ برئ الضامن. متى برأ الغريم باداء بان ادى المضمون عنه الدين - 00:19:39ضَ

فان الظامن يبرأ لانه اذا بني الف الاصل بريء الفرع او ابراء بمعنى ان اه صاحب الحق ابرأ المضمون عنه قال ابرأتك من دينك حينئذ يبرأ الظامن لانه تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. ولهذا قال لانه كذا فزال بزوال اصله. نعم - 00:20:05ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان ابرئ الضامن لم يبرأ المضمون عنه. لان الوثيقة انحلت من غير استيفاء فلم يسقط الدين كالرهن. نعم لو ان صاحب الحق المظمون له - 00:20:29ضَ

قال للظامن ابرأتك انت مامي انت في اولى اعداد وعلى ابراج خلاص يكون قبيلي يقول يقول من اطالبه هو المضمون عنه الان الظاء من بدء هل يبرأ هل يبرأ المضمون عنه؟ نقول لا لا يبرأ المضمون عنه. لان هو الاصل. فلا يبرأ الاصل ببراءة الفرع - 00:20:43ضَ

والعكس صحيح اذا الظامن يبرأ اداء الدين اذا اؤدي الدين او اذا ابرئ المظمون عنه لا المقبول لا مو مقبول هو اللي يبرع عندنا الان الكلام في في الظامن والمظمون عنه - 00:21:06ضَ

المضمون له هو صاحب الحق ايه علمه وان يبرئ الظامن شف الظامن لم يبرأ المضمون عليه. يعني صاحب الحق بالحق. قال انا ابرأتك يعني مثلا انا صاحب طيب ذهبت الى صاحب دكان - 00:21:39ضَ

اريد ان اشتري سلعة قال ليس معي قال ادفع الثمن قلت والله ما معي بل ليس معي شيء وجاء احمد يريد ان يضمنني ضمنني لو ان صاحب الحق عبد الله ابرأ ابرأني - 00:22:01ضَ

يعني اذا برئ الاصل برئ الفرع. لكن لو انه ابرأ احمد ما يبرأ هذا اصل. هم يبقى حقا لكن الكلام لانه لم رحمه الله لما قال ومتى برأ المضمون عنه برأ الظامن - 00:22:17ضَ

لكن اذا برأ الظامن هل يبرأ المضمون عنه؟ نقول لا والقاعدة انه انه متى بدأ الاصل بدأ الفرع لانه تبع واما اذا بدأ الفرع لا يبرأ الاصل من غير استيفاء - 00:22:46ضَ

الوثيقة يعني الضامن ليس استيثاق نعم يعني مثل مثل فرضا لو ان عندك الدين كتب ان الدين كتب على ورقة ثم تلفت الورقة احترقت تمزقت هل يسقط الدين احتراق الورقة وتلف الورقة بمثابة - 00:23:05ضَ

براءة احسن الله الي قال رحمه الله فصل ولا يصح الا من جائز التصرف. كالرهن يعني لان الرهن يعني لو ترث لو ان لو ان الرهن تلف ان الدين لا يسقط - 00:23:26ضَ

مثال ذلك اه اقرضتك مئة الف ريال وقلت اعطني رهنا فاعطيتني سيارتك مثلا ثم قدر الله ان هذه السيارة تلفت من غير تعد ولا تفريط هل يسقط الدين الذي في ذمتك لي - 00:23:47ضَ

لا ما يسقط يقول لي ان الوثيقة انحلت من غير استيفاء ولن يسقط الدين يعني كما لو تلف الرحم - 00:24:03ضَ