شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس
82 - ما يحصل به البلوغ - باب الوكالة - الأشياء التي تصح الوكالة فيها - عثمان الخميس
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00ضَ
حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا نحن في يوم الاربعاء الخامس من رمضان سنة ستة واربعين واربعمائة والف - 00:00:14ضَ
من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الموافق الخامس من شهر مارس في سنة خمس وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى - 00:00:27ضَ
ومع كتاب اه تلخيص مختصر المقنع لعبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى. ومن توفى سنة ثلاث واربعمئة والف من الهجرة ونحن مع المجلس الثاني والثمانين من هذا الكتاب - 00:00:42ضَ
ومع كتاب الحجر نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. اللهم امين قال المؤلف رحمه الله - 00:01:00ضَ
ما يحصل به البلوغ وبلوغ الذكر يحصل بواحد من ثلاثة اشياء الاول بانزال المني الثاني بتمام خمسة عشر سنة الثالث بنبات شعر خشن حول قبله ويحصل بلوغ الانثى بذلك وبالحيض - 00:01:16ضَ
الحجر قلنا انه اه يكون على الصغير وعلى السفيه وعلى المجنون هذا الحجر عليهم حاجتهم هم لمصلحتهم اما الحجر على المفلس فلحاجة الناس ومصلحة الان في الحجر على اه الانسان لمصلحته هو - 00:01:34ضَ
الذين يحجر عليهم لمصلحتهم هم الصغير والمجنون والسفيه هؤلاء يحجر عليهم من مصلحتهم آآ هنا المؤلف رأى من المناسب ان يتكلم متى يفك الحجر عن الصغير متى يفك الحجر عن الصغير يقول الله تبارك وابتلوا اليتامى - 00:02:02ضَ
حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم اي اذا بلغوا اذا بلغوا وهنا نبه على البلوغ متى يكون قال بلوغ الذكر يحصل بواحد من ثلاثة اشياء - 00:02:24ضَ
بانزال المني اذا نزل المني من الذكر يعتبر قد بلغ وهو الاحتلام الاحتلام هذه علامة على البلوغ الثاني بثمان خمس عشرة سنة يعني اذا لم يحتلم ولم تظهر باقي العلامات بلغ خمس عشرة سنة يحكم عليه بالبلوغ - 00:02:40ضَ
هو بانه خلاص خمس عشرة سنة واستدلوا على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه عرظت على النبي صلى الله يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فردني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشر سنة فقبلني - 00:03:03ضَ
هذا على انه قبله عندما بلغ البلوغ سن الخامسة عشرة حتى لو لم يحتلم حتى لو لم يخرج الشعر حول قبله بس خمس عشرة سنة وبالغ نعم بنبات شعر خشن خشن حول قبله - 00:03:24ضَ
وهو ما يسمى الشعرة الشعر الذي يخرج على القبل هذا علامة هذا للذكر والانثى الحتة الانثى بنزول المني او ببلوغ خمسة عشرة سنة او بخروج الشعر على قبل المرأة هذا هذه كلها علامات للبلوغ - 00:03:47ضَ
قال ويحصل بلوغ الانثى بذلك وبالحيض هي الانثى تزيد انها اذا حاضت. اذا حاضت تعتبر بالغة. وكذلك اذا حملت اذا حملت ايضا تعتبر بالغة وهو لا يكون الحمل الا بعد الحيض يعني بعد البلوغ ولكن على كل حال لو حملت فهذا دليل على بلوغها - 00:04:06ضَ
اذا بلوغ الذكر بثلاثة اشياء خمس عشرة سنة نزول المني خروج الشعر على القبل بلوغ الانثى اه بالمني وخمس عشرة سنة وخروج الشهر عن القبل والحيض والحمل هذي كلها علامات على البلوغ. فاذا بلغ هذه السن دفعت اليه امواله ان كان راشدا فان انستم منهم رشدا - 00:04:28ضَ
تدفع اليهم اموالهم. نعم في الولاية ولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه فان لم يكن فوصيه ثم الحاكم انعدم الحاكم فامين يقوم مقامه. نعم - 00:04:53ضَ
اه الولاية على الانسان او اه يكون وليا عليه يكون وليا عليه. والاصل ان كل انسان ولي على نفسه هذا هو الاصل ان كل انسان موليين مسؤول عن نفسه لكن احيانا يحتاج الى ان يكون عليه ولي - 00:05:13ضَ
وهو الصغير الصغير يحتاج الى ولي والمجنون يحتاج الى ولي يكون عليه يدير امواله يدير اموره وهكذا قال ولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا يعني المملوك العبد ولاية لمالكه الذي يملكه له الولاية - 00:05:32ضَ
عليه في تزويجه في طبعا اذا كانت انثى في تزويجها اما الذكر مختلف فيها اللي هو لمالكه عليه ولاية ولا لا في التزويج اولا قال ولو فاسقا. حتى لو كان هذا المالك فاسقا هو ولي في النهاية - 00:05:54ضَ
وكذلك الاب على ابنته مثلا في الزواج لو كان الاب فاسقا هو ولي في النهاية. الاب على ابنه الصغير ولي ولو كان يعني فاسقا ما لم يكن كافرا طبعا. قالوا ولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه - 00:06:11ضَ
عندنا اذا ثلاثة عندنا الصغير وهدوم خمسة عشرة وعندنا الذي بلغ سفيها وعندنا المجنون هؤلاء ولايتهم لمن؟ لابيهم الاب الاخ ما له ولاية العم ما له ولاية. الولاية من الاب خاصة - 00:06:33ضَ
هو الذي يكن وليا يعني هذا ولي شرعي يسمى الولي وضعه الشارع الوليد اللي وضعه في الشارع هو الاب على الابن الصغير الاب على الابن البالغ السفيه والاب المجنون هذي ولاية شرعية - 00:06:53ضَ
قال فان لم يكن فوصيه الوصي هو الذي يجعله الاب وليا على اولاده يقول الوصي على ابني فلان فلان الابن الوصي على ابنتي فلان هذا وصي الاب. ولو كان غريبا - 00:07:14ضَ
ولو كان غريبا لكن لا تتوارث الولاية ما يكون بعد الاب الجد او بعد الجد الابن مثل ولاية النكاح مثلا النكاح غير النكاح تزويج الولي هو الاب فان لم يكن الاب فالجد او اختلفوا هل الاب او الابن الابن مقدم على الاب اذا كانت امرأة كبيرة وعندها ابن كبير بيزوجها مثلا - 00:07:31ضَ
الابن مقدم على الاب عند المالكية عند الحنابلة الاب مقدم ثم الجد ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العب لي اب ثم ابن العم وهكذا. هذه ولاية الزواج. نحن نتكلم عن الولاية في التصرف في الاموال - 00:07:55ضَ
اتصرف الاموال وغيرها هنا الاب فقط الاب فقط فان لم يكن الاب فوصي الاب ولو كان غريبا. الذي يجعله الاب وصيا وليا يعني بعده هو يكون الوصي. هو اللي يكون الولي. بوصية الاب له - 00:08:16ضَ
قال ثم الحاكم ثم يأتي بعد الحاكم. الحاكم اللي هو القاضي الحاكم القاضي يكون وليا على الصغير والمجنون والسفيه قال فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه يعني لو فرضنا مسلمون الان يعيشون في بلد الغرب مثلا - 00:08:36ضَ
ما في حاكم ما في قاضي مسلم ما في كذا من من يكون ولي الصغير هناك؟ ابوه فان لم يكن الاب وصية وصيلة ان لم يكن وصي الاب يبحثون عن رجل امين - 00:08:59ضَ
واجعلونه وصيا عليه. نعم والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية. نعم الجد ليس له ولاية. الام ليست لها ولاية العصبات كما قلنا الاخ الاخ الاخ الشقيق الابن ابن ابن العم العم هؤلاء لهم ولاية في الزواج - 00:09:12ضَ
ليسوا لهم ولاية على الصغير ليس لهم ولاية على الصغير فلذلك آآ لا ينظر الى العصبات كما هو الامر في الزواج الزواج والميراث يهتم بنوع العصبات هناك. هنا لا ينظر هنا الاب فقط - 00:09:39ضَ
ثم اوصيه ثم الحاكم نعم قال لا ولاية لهم الا بالوصية يعني اذا اوصى الاب الى اخيه يعني عمه الصغير اوصى الاب الى ابنه اخوه الكبير مثلا اوصى الاب الى خاله ما في مشكلة صار وصيا - 00:09:58ضَ
اخذها كونه وصيا وليس كونه وليا نعم شروط الولي خمسة خمسة الاول البلوغ الثاني الرشد الثالث العقل الرابع العدالة ولو ظاهرا الخامس الحرية. نعم هذي شروط الولي يعني لا يكون وليا الا يكون بالغا ما يصير تحط طفل وليا على طفل مثلا ما يصير - 00:10:15ضَ
لازم يكون بالغا. الولي لابد ان يكون بالغا. الامر الثاني ان يكون راشدا يعني تحط سفيه على سفيه فيه ولي على ماليته هو ما المقصود من الولاية ان يحفظ له ماله هذا السفيه هذا يحتاج الى ولي - 00:10:44ضَ
هذا السفيه يحتاج الى وليفة لا يمكن ان يكون هو وليا اصلا. لانه سفيه كذلك العقل المجنون لا يكون وليا مجنون يحتاج الى ولي اصلا هذا كلهم الثلاثة الاوائل هم الاصل لا يكون عليهم ولي. فلا يمكن ان يكونوا هم اولياء على غيرهم. وهم المجنون والسفيه - 00:11:01ضَ
طيب قال العدالة ولو ظاهرا يعني ظاهر العدالة انه انسان مستقيم انسان يخاف الله يحفظ ماله وهكذا المقصود لا كان عنده بعض المعاصي وهذا لا تضر الا اذا كان معلنا بالفسق مجاهر بالزنا مجاهر الخنا مظاهر بهذا او كافر او كذا لا يكون وليا ابدا او ان يكون مسلما - 00:11:21ضَ
طيب يقول عدالة ولو ظاهرا. الخامس للحرية لابد يكون حرا العبد لا يكون وليا. العبد لانه اصلا عليه ولي هو سيده كما قلنا وكل من كان عليه ولي لا يكون وليا على غيره. نعم - 00:11:45ضَ
لكن تثبت الولاية للمكاتب على ولده الذي معه في الكتابة. هذا استثناء من الحرية وهو المكاتب لان المكاتب يعني في طريقه للحرية المكاتب في طريقه الى الحرية. يعني ما حنا عدنا اكثر من مرة لا بأس الا وجه تتغير احيانا كذا. لكن الوجوه تتغير لكن على كل حال - 00:12:04ضَ
يعني قلنا ان الانسان اما ان يكون حرا واما ان يكون قنا وهو عبد وهو العبد المملوك خالص بين الحر وبين العبد هناك المكاتب وهناك المدبر هناك المبعض هناك الام الولد - 00:12:29ضَ
المكاتب هو الذي كان عبدا او ما زال المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم. المكاتب هو الذي اتفق مع سيده مع مالكه. انه يعطيه الحرية ولكن يشترط عليه مثلا حتى تبني لي هذا البيت - 00:12:46ضَ
حتى تصلح لي هذه السيارة حتى تدفع لي مبلغا وقدره. هذا يسمى مكاتبا. المكاتب مع ولده المكاتب معه تكون له كل شيء من الولاية عليه لانه الان ليس عبدا مائة بالمائة - 00:13:03ضَ
نعم احسن الله اليكم ويحرم تصرف الولي في مالهم بما ليس فيه حظ ولا مصلحة نعم يعني الولي لماذا وضع الولي؟ ليرعى المتولي عليه ليرعى الصغير ليرعى السفيه ليرعى المجنون يرعى ماله - 00:13:18ضَ
اذا اذا آآ الشارع لما وضع هذا الولي كما قال الله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما انت مسؤول عن ماله فالله تبارك لما جعلك يعني وليا عليه لترعى ماله لترعى مصالحه لانه لا يحسن - 00:13:39ضَ
في صغره او جنونه او سفهه ولا يحسن فيحتاج الى من يعني يساعده في هذا الامر او يتولى الامر عنه. ولذلك قال يحرم تصرف الولي في مالهم بما ليس فيه حظ على مصلحة - 00:13:59ضَ
يعني ما يلعب بفلوسهم الولي انا ولي ولدي ولدي عنده فلوس مثلا ورثها من امه او اهديت له مثلا وانا وليه مثلا هو ابني انا اب الاب قلنا الاب ولي شرعي - 00:14:14ضَ
ما يجوز للاب ان يأخذ اموال ابنه ويتبرع فيها ويهدي هذا ويعطي هذا بشيء ليس فيه مصلحة له. لكن اذا في مصلحة يدرسه من امواله مثلا آآ يشتري له بيتا آآ يشتري له مزرعة يعني شيء فيه مصلحة يتاجر له - 00:14:29ضَ
المهم شيء فيه مصلحة للصغير. فهنا نعم اما الاب يفسفس هذه الاموال يبذرها. يعبث بها لا يجوز له ذلك من لا يعمل الا ما فيه مصلحة لمن هو ولي عليه سواء كان ابا او وصيا من قبل الاب او الحاكم. الذي هو القاضي. نعم - 00:14:49ضَ
احسن الله اليكم فان تبرع الولي او اشترى بزائد او باع بنقصان او زاد على نفقة نفقتهما المعروف ظمن في الجميع. نعم يعني الشارع ما ترك له فرصة انه يتلاعب باموال هؤلاء - 00:15:09ضَ
سواء كان وليا على مجنون او وليا على سفيه او وليا على صغير. لو تبرع باموال الصغير جاء مثلا عند ولد عمره سنتين ثلاث سنين الولد هذا عنده مال ورثه من امه او من جده او اهدي له المهم عند مالك. هذا الولد الصغير - 00:15:26ضَ
طفل زين فجاء ابوه هذا والله في مشروع بناء مدرسة قال انا اتبرع لكم بعشرة الاف يجي والله تبرعت له اليوم بعشرة الاف من فلوس ولدي لا مو رجعها تدفعها من كيسك - 00:15:44ضَ
رجع هذه الاموال ليس لك الحق ان تتبرع بماله ليس لك الحق ان يغرم الاب. يظمن يظمن هذه الاموال التي تتبرع بها لانها ليست في مصلحته وانه يصرف اموال لمصلحته هو لا يتبرع بها - 00:15:58ضَ
فعليه ان يعيدها يضمنها اذا تبرع بها. كذلك اذا اشترى بزائد او باع بنقصان يعني بيشتري هذه الساعة بكم هذه الساعة قال هذه الساعة تباع مثلا بخمسين دينار طيب الاب راح اشتراها بسبعين او ثمانين يبي يربح - 00:16:16ضَ
اللي اشترى منه مثلا او انه مات ما بحث عن الاسعار الصحيحة يعني واحد قاعد يبيعها بمئة وهي قالوا لا تباع بخمسين بستين قال شريناها اوكي ما يظمن يضمن المهم انه لابد يشوف مصلحته هذا المقصود. انه يشوف مصلحة ابنه. هذا اذا كان الاب فغير الاب من باب اولى. اذا تصرف مثل هذه التصرفات - 00:16:37ضَ
انه يضمن اذا اشترى باغلى او باع باقل. يعني الابن عنده بيت باسمه مثلا راح باع البيت بسعر رخيص مثلا يعني البيت مثلا يسوى مثلا ثلاث مئة واربعين الف مثلا - 00:17:01ضَ
والاب قال هذا البيت ثلاث مئة واربعين ناس قالوا والله ها بس ايش رايك تنزل لنا؟ قال يلا خصمنا لكم عشرين. مو بكيفك؟ قلت خصم لهم عشرين مو بيتك هذا عشان تخصم لهم عشرين الف ولا كذا تقول والله والله اكسروا خاطرك كسروا خاطرك - 00:17:17ضَ
ما يصير كسروا خاطرك كسروا خاطرك هذا اموال الصبي وليس مالك انت حتى تتبرع او تقول والله بعتم باقل من الثمن لانه والله يستاهلون لا يستاهلون من كيسك ولا يستاهلون من كيس ابنك - 00:17:33ضَ
او كيس من انت ولي عليه. فهذا اذا باع اذا اشترى لهم بزائد. او باعه باع اشيائهم اراء عروض التي عندهم بناقص فانه يضمن في هذا كله كذلك او زاد على نفقتهما - 00:17:47ضَ
يعني اه زاد على النفقة كذلك هنا يضمن اذا زاد على النفقة يعني يبدأ يعني يشتري له كل شيء بدال الثوب يشتري له عشرين ثوب عشرين ثوب يشتري له مثلا - 00:18:06ضَ
سيارتين مدلعة يعني. لا هذي انت انت مسؤول عن هذه الاموال تضمن في مثل هذه الاشياء. المفروض تصرف عليه بحاجته. ولا تبدل هذه الاموال بحجة ان فلوسه هو يبي هالشي لا ليش حطوك ولي عليه - 00:18:21ضَ
خلوه يتصرف سفيه اصلا. هو بيسوي هذا كله يستطيع يبيع ويشتري لكن حطوك ولي عليه لاجل يعني ان ترعى امواله. لا ان تضيعها. نعم لانه مفرط هذا يعني فعله تفريط هذا يعني في الواجب الذي عليه. نعم - 00:18:36ضَ
وتصرفهم ببيع او شراء او هبة او عتق او او وقف او اقرار غير صحيح. نعم يعني هؤلاء اللي هم الثلاثة اللي هو الصغير والسفيه والمجنون لو هؤلاء تصرفوا باموالهم - 00:18:57ضَ
هذا السفيه مثلا او المجنون او الصغير نعم السيارة ملكة مورثة لابوه مثلا وابوه مخلي عليه وصي مثلا او ما ارتثل امة مثلا وعليه وصي او ابوه وصيه. او الحاكم هو وصيه مثلا. طيب. هذا الصغير تصرف بهذه السيارة - 00:19:18ضَ
اهداها لشخص مثلا او باعها بنصف قيمتها كل بيعهم ما ينفذ ما ينفذ ابدا لما يشتري منك واحد مجنون او صغير او سفيه ترى العقد باطل ما يصح العقد ما يصح - 00:19:38ضَ
اذا اشترى منك او باعك او كذا تصرفاتهم غير مسؤولين عنها هم اذا كنت كن حذرا اذا جاءك سفيه ام مجنون او صغير اه بالبيع والشراء او وقف او ما او تبرع او كذا تصرفاتهم غير مسؤولين عنها هم - 00:19:56ضَ
يبطل يبطل باطل بيع باطل البيع والشراء قال ايش بعد؟ والاقرار والوقف والعتق والهبة والهدايا كلها هذي ما تصح ابدا يستثنى من هذا اللي هو يعني الاشياء القليلة مثلا اللي يسمونها محتقرة - 00:20:13ضَ
يعني يشتري له مثلا بسكويت مثلا يشتري له شوكولاته يشتري له مثلا اه عصير او كذا هذا يسيرة هي ممكن الاطفال الحين يروحوا يبيعوا يشترون هالاشياء هذي ما في مشكلة ان شا الله تعالى. لكن يبيع يشتري بيت - 00:20:34ضَ
ويبيع بيت اشتري سيارة ويبيع السيارة او كمبيوتر او يشتري كمبيوتر لهذي الاشياء اللي هي اثمانها غالية لا ما ما يصح لا بيعهم ولا شراؤهم ولا وقفهم ولا اهداؤهم كل هذه الاشياء لا تصح منهم لماذا - 00:20:50ضَ
لانهم عليهم ولي. يجب ان يكون عليهم ولي. نعم لكن السفيه ان اقر بحد او بنسب او طلاق او قصاص صح واخذ به في الحال. نعم. السفيه يختلف فيه ليس مجنونا - 00:21:05ضَ
والسفيه ليس صغيرا السفيه كبير بس ما يعرف يتصرف في الفلوس فيه مشكلته بالفلوس ان ما يحسن يتصرف بالمال ينضحك عليه ينغش بسرعة مثلا يشتري الغاء الرخيص بغالي او يبيع الغالي برخيص ما ما يعرف يتصرف بالفلوس هذا السفيه. لكن انسان عاقل - 00:21:25ضَ
عاقل ما عنده مشكلة لكن سفيه في تصرفاته المالية في في تصرفاته المالية. ولذلك قال ان اقر يعني السفيه بحدد يعني انه سرق وعليه حد قطع اليد او قذف مثلا عليه حد القذف هو اقر اعترف او زنا او كذا هذا يؤخذ - 00:21:50ضَ
عقله ما فيه شي هو ومشكلته بالتصرف بالفلوس فاذا اقر بحد يؤخذ به هذا الحد. كذلك او بنسب او اقر بنسب. قال هذا ابني مثلا هذا ابني مثلا ينسب له لانه ما في شيء عقله ما في شيء هو مشكلته بالفلوس - 00:22:14ضَ
طيب كذلك او طلاق. قال طلقت انا زوجتي في سفيه لكن سفيه مو مجنون في بالتصرف بالاموال طلاقه يقع طيب. كذلك او قصاص انه يقول اخذت حقي في القصاص او علي قصاص - 00:22:33ضَ
وكذلك المهم كل هذه الاشياء السفيه يستثنى منها. لكن المجنون والصغير لا يأخذ منه هذه الاشياء نعم يقول اه تذكرون قلنا ان الصغير والمجنون عندهما خطأ تذكرون هذا ان عندهما خطأ ما عندهم عمد هذول لان ما لهم نية السفيه لهم نية - 00:22:49ضَ
نعم وان وان اقر بمال اخذ به بعد فك الحجر عنه. نعم السفيه اقر بمال ان فلان يطالبني بفلوس ما في بيع وشراء هو اقرار بمال لكن اذا كان محجورا عليه هذا سفيه بعد فك الحجر عنهم يؤخذ منه هذا المال - 00:23:10ضَ
ما يكذب ولا ينظحك يعني بس هو بمشكلته انه ما يحسن يتصرف بالمال فلا يتصرف بالمال الا بعد ان يفك الحجر عنه بان يزول السفه او اذا كان طبعا معسرا ان يزول - 00:23:31ضَ
الاعصار عنه. نعم وللولي غير الحاكم وامينه ان يأكل من مال موليه موليه مع الحاجة الاقل من اجر من اجرة من اجرة مثله وكفايته. نعم يعني الولي غير للحاكم الحاكم اللي هو القاضي القاضي - 00:23:44ضَ
ما يصير ياخذ اجرة على عمله اللي هو انه كونه ولي لانه ما عنده ولي ابوه ميت مثلا وابوه ما وصى قلنا يرجع الى الحاكم اللي هو القاضي يكون وليه - 00:24:07ضَ
الحاكم اذا كان هو الولي ما ياخذ مقابل ولايته على الاشخاص لا يأخذ الحاكم شيئا طيب يقول وللولي غير الحاكم وامينه يعني امين الحاكم الذي يكلفه الحاكم يقول ان يأكل من مال مولده - 00:24:21ضَ
مع الحاجة يقول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوا اسراف وبدار ان يكبروا. ومن كان غنيا فليستغفر ومن كان فقيرا فليأكل - 00:24:36ضَ
بالمعروف اذا الغني يأكل بالمعروف طيب والافضل انه يستعفف والفقير له ان يأخذ. ولكن ايضا يأخذ بالمعروف يقول انا بتفرغ حق هذا الصبي صغير او انا يعني اه لهذا السفيه او لهذا المجنون - 00:24:55ضَ
بدون مقابل له الحق. ان يأخذ مقابل ذلك من مال الصبي الصبي لان هذا من خدمته يعني كانه يعمل عنده كأنه يعمل عنده يرعى ماله ويشتري له ويبيع له وهذا ما في بأس انه يأخذ - 00:25:17ضَ
ولكن بالمعروف يأكل بالمعروف يقول هنا آآ ان يأكل من مال موله مع الحاجة الاقل من اجرة مثله وكفايته يعني لو ان الاب هو الولي الان ما يأخذ الاب الاب - 00:25:32ضَ
اه جاب واحد قال له ابيك انت اه تبيع لو تشتري له وكذا وهذا وتدير بالك عليه وكذا. تشم الاجرة؟ قال اعطيك انا كل شهر خمسين دينار مثلا او مئة دينار - 00:25:57ضَ
هذا الحين مين اللي يدفع للاب يدير باله على ولده يجوز لو كان الاب غير موجود مثلا او الاب ما يبي يدفعش او كذا زين؟ وضع عليهم احدهم هذا يأخذ من مال الصبي نفسه - 00:26:10ضَ
من نفس مال الصبي يأخذ ما يأخذ بالمعروف اجرة المثل ما ياخذ زيادة وانما اجرة لو اجرنا احد يقوم بهذا العمل كم ياخذ؟ قال والله حتى ياخذ مئة دينار. قال خلاص في اقل من مئة؟ قال ايه ممكن تحصل بثمانين - 00:26:25ضَ
بس هذا ترى اه بمئتين لا ما ناخذ مئتين ناخذ اقل اجرة. كل هذا فيه رعاية هذا الصبي او مال هذا المجنون او مال هذا السفيه نعم ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. نعم - 00:26:41ضَ
اذا ما في حاجة المفروض الحاكم اللي هو القاضي يعني من بيت المال القاضي من بيت المال يدفع لهذا الوصي انه يدير باله على اموال اليتيم او المجنون او السفيه. نعم. احسن الله اليكم - 00:27:04ضَ
ويأكل ناظر وقف بمعروف اذا لم يشترط له الواقف شيئا ولو لم يكن متاحا. نعم. آآ الوقف الوقف كان اوقف انا مزرعة مثلا مزرعتي هذي وقف الله تبارك وتعالى. طيب هذي المزرعة اللي هي وقت ما تحتاج الى ناظر - 00:27:21ضَ
ان يهتم بها اه لا احد يسرقها يوزعها صح يرعاها نحتاج الى ناظر يسمى ناظر الوقف هذا ناظر الوقف هل له ان يأكل من المزرعة يأكل بالمعروف لا بأس اني اكل بالمعروف. يقول اذا لم يشترط له الواقف شيئا - 00:27:40ضَ
اما اذا اشترط له الوقف شيئا قال له مثلا لك مثلا كل شهر او كل سنة لك مثلا آآ طن من امر او من او اقل او اكثر طيب خلاص ياخذ الذي اشترطه ما ياخذ زيادة - 00:28:02ضَ
اما اذا لم يشترط له شيئا لا بأس ان يأكل بالمعروف. هذا الناظر يأكل من الوقف بالمعروف. قال ولو لم يكن محتاجا حتى لو لم يكن محتاجا هذا نظير عمله - 00:28:19ضَ
جزاه الله خير يعني ناظر اما اذا كان باجرة خلاص اجرته. اذا لم يكن باجرة فما في مانع انه يأكل شيئا يسيرا. ولو لم يكن محتاجا. نعم وللزوجة وكل متصرف في بيت ان يتصدق بلا اذن صاحبه بما لا يظره - 00:28:33ضَ
كرغيف ونحوه الا ان يمنعه رب البيت او يكون بخيلا فيحرم لا يحرم نعم يعني طالما انه ذكر هذا قال احيانا الزوجة تتصدق من البيت طيب الطعام مين اللي يجيبه - 00:28:54ضَ
هو المسؤول عن نفقة في البيت اول مرة تصدقت مثلا اكل زائد وزعت على الفقراء مثلا عندها خبز زائد وزعتها هل فقراء مثلا تصدقت دجاج تصدقت بك من مال زوجها - 00:29:11ضَ
ان الاصل في الشريعة ان الزوج هو الذي تجب عليه النفقة الزوجة وعلى البيت بشكل عام. لو تصرفت المرأة في مال الزوج اللي هو نفقة البيت هل لها ذلك او ليس لها؟ نعم لها ذلك ولها الاجر ولزوجها الاجر كذلك - 00:29:27ضَ
الاجر يكون مناصفة بينها وبين حتى لو لم يعلم حتى لو لم يعلم انا اذا منعها تصدقن على حد هذا لكم انا اتصدق عندي طريقتي عندي ناس اعطيهم عندي كذا. هذا للبيت لا تتصدقين منه بشي - 00:29:46ضَ
هنا العين ليس لها تتصدق من مالها كيفها اتكلم عن مال الزوج الزوج الذي وضعه اما مالها هي اذا كانت هي عندها مال خاص بها تعمل او عندها ورث او عندها تجارة او عندها كيف؟ تصدق ما يمنعها زوجها. لكن لا له حق ان يمنعها ان تتصدر من ماله هو - 00:30:04ضَ
او كان بخيلا يعني هو بخيل ما يحب احد يتصدق عنه ولا كذا ولا كذا ايضا ما ما تجيش امواله. خلاص تبين تتصدقين تصدقين مالك اما من ما لي هو لا تصدق الا اذا - 00:30:26ضَ
اه لم يمنع او لم يكن بخيلا فهنا لو تصدقت بماله اللي هو مال البيت فلا بأس بذلك والله اعلم. نعم قال المؤلف رحمه الله باب الوكالة تعريفها لغة التفويض والحفظ - 00:30:39ضَ
شرعا استبانة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة حكمها جائزة بالاجماع لدعاء الحاجة اليها دليلها من الكتاب قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فابعثوا احدكم بورقكم ومن السنة فعله عليه الصلاة والسلام - 00:30:55ضَ
فقد وكل عروة البارق في شراء شاة وابا رافع في تزويج ميمونة. نعم الوكالة من العقود الجائزة كما سيأتي ان شاء الله بيان ذلك اه وهو عقد موكل وموكل وآآ - 00:31:18ضَ
به الموكل هو صاحب الحق يوكل غيره ان يكلف غيره بان يقوم مقام تفويض ومنها قول الله تبارك وتعالى وفوضت امري الى الله اي وكلت امري الى الله تبارك وتعالى من حيث اللغة - 00:31:38ضَ
اما الوكالة من حيث الشرع هو استنابة جاز التصرف بان يقوم مقامه في اشياء يعني تجوز فيها الوكالة لان في اشياء ما تجوز فيها الوكالة سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى. يعني في اشياء تجوز فيها الوكالة وفي اشياء لا تجوز فيها الوكالة - 00:31:59ضَ
لكن الوكالة هنا المقصود منها هي استنابة جائز التصرف مثله يعني لابد يكون الوكيل الموكل جاء التصرف والموكل ايضا يكون جائز التصرف ما يصير توكل واحد مجنون ولا يوكلك واحد مجنون - 00:32:15ضَ
لابد يكون الموكل عاقلا جاء التصرف والموكل كذلك عاقلا جائز التصرف قال حكمها جائزة بالاجماع. لان الله تبارك يعني ذكر في كتابه العزيز من اهل الكهف لما دخلوا قال ابعث احدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر ايها اذكى طعام فليأتكم - 00:32:32ضَ
هنا ماذا ماذا وكلوه روح اشتر لنا طعم هذا توكيل هذا توكيل وكلوه ان يشتري لهم الطعام وهذا كثير في الكتاب والسنة توكيل كثير جدا وفي السنة ايضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اراد ان يتزوج - 00:32:57ضَ
ميمونة ارسل ابا رافع وكله ان يزوجه ميمونة وتوكيل وكذلك لما وكل عروة البارقي اه رضي الله عنه اشتر لي شاة هذي فيها زيادة شوي لان عروة البارقين ذهب اعطاه دينارا النبي صلى الله عليه وسلم يشتري له شاة - 00:33:21ضَ
فرجع الى النبي بالدينار والشاة جاب الدينار وجاب الشاه قال النبي كيف قال اشتريت شاتين بدينار سمعت احداهما بدينار وبقى عندي الدينار وبقت عندي الشاة فيقول يعني آآ فوكله هذي فيها زيادة انه التصرف - 00:33:48ضَ
الفضول يسمونه يتصرف دون اذني موكله. وهذا جائز ان شاء الله تعالى. على كل حال ليس هذا موضوعنا الان. فالشاهد من هذا ان النبي وكل البيع والشراء وكل في الزواج - 00:34:12ضَ
صلى الله عليه وسلم. ثمان الحاجة داعية للتوكيل ما ما في انسان يقدر يسوي كل اشغاله بروحه ما في انسان يقدر يستطيع ان يؤدي كل اعماله بنفسه يحتاج استثنينا واحد اثنين لكن في الجملة الناس تحتاج الى ان توكل غيرها لتقوم عنها ببعض الاعمال - 00:34:26ضَ
هذا من كمال هذه الشريعة انها اباحت مثل هذا النوع من المعاملات الله اليكم قال المؤلف رحمه الله ما تنعقد به وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة طيب قال تصح الوكالة منجزة معلقة مؤقتة - 00:34:48ضَ
منجزة وكلتك فلان وكلتك بكذا منجزة خلاص تمت تم التوكيل معلقة يعني يقول مثلا له انت وكيلي لمدة سنة عقد وكالة لمدة سنة هذي معلقة اه بعد سنة تنتهي ليست دائمة - 00:35:15ضَ
وتصح دائما طبعا تصح دائمة تصح مؤقتة لكن يمكن ان تكون دائما ممكن تكون مؤقتة طبعا لما نقول دائما كل عقود العقود الجائزة كلها تنتهي بموت احدهما تنتهي بالموت يعني - 00:35:41ضَ
يعني مجرد موت احدهم الوكيل او الموكل او الوكيل او الموكل تنتهي الوكالة خلاص انتهى الامر. لكن نقول دائما المقصود انها يعني مستمرة مستمرة. يجوز ان تكون الوكالة منجزة واظحة - 00:35:58ضَ
يلا وكلتك قبلت انتهى الامر. انت وكيل فلان. انتهى الامر ويجوز ان تكون معلقة طيب لمدة سنة انت وكيل لمدة سنة وبعدين عقب السنة نجدد او نتوقف توكيل لمدة سنة اظن موجودة الحين عندنا توكيل لمدة سنة - 00:36:14ضَ
الوكلة لمدة سنة وخلاص بعد سنة انتهى الامر ممكن اقل ممكن شهر موكلي لمدة اسبوع ممكن وكيل على شغلة معينة القصد انه ايش؟ انه تكون معلقة لمدة معينة وممكن ان تكون معلقة بشرط - 00:36:35ضَ
معلقة بشرط يقول المنجم المعلقة ومؤقتة معجزة اه معلقة ومؤقتة ومؤقتة اه عفوا. منجزة ومعلقة ومؤقتة مؤقتة اللي قلنا هي تنتهي بوقت معين معلقة يعني تقول مثلا شوف اذا شهر رمضان ها - 00:36:53ضَ
اذا جاء ذي الحجة فانت وكيلي اذا جاء ذي يعني الوكالة متى تبدأ الان في شهر ذي الحجة اذا جاء فلان فانت وكيلي اذا مات فلان فانت تكون ايش تكون معلقة بشرط - 00:37:18ضَ
معلقة بشرط اذا جاء فلان اذا دخل رمظان اذا دخل الحج اذا كذا اذا كذا هذي معلقة بشرط اذا تكون مؤقتة مؤقتة وهي لمدة سنة او اقل تكون معلقة بشرط اذا جاء فلان اذا رضي فلان اذا كذا اذا كذا معلقة بشرط - 00:37:41ضَ
تكون منجزة وهو الاصل. نعم احسن الله اليكم وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل وكل فعل او قول يدل على القبول ولو متراخيا نعم تنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل - 00:38:02ضَ
الفعل فيه خلاف بين اهل العلم لكن القول واضح القول واضح وكلتك قبلت واضح الفعل في اهل العلم ويدخل في الفعل الكتابة والاشارة الكتابة والاشارة ان يشير اليه انت وكيلي يعني بهذا الامر او يكتب له انت وكيلي - 00:38:19ضَ
طيب الكتابة هذا مختلف فيه الفعل هل تقع الوكالة بالفعل او لا تقع. الوكالة بالفعل ومذهب احمد المشهور فينا لا تقع الوكالة بالفعل والقول الثاني في المذهب انها تقع بالفعل واختاروا شيخ ابن تيمية ان الوكالة تقع بالفعل - 00:38:46ضَ
تكون اذا بالقول وكلتك وتكون بالفعل انه اه اي شي يسويه يقول هذا انا قابل فيه او كذا فهذا توكيل بالفعل او بالكتابة هذا كله من باب التوكيل بالفعل قال وكل فعل او قول يدل على القبول - 00:39:06ضَ
يعني اذا الان عندنا طرفان موكل وموكل موكل وموكل الان يقول له وكلتك هذا قول من الموكل هذا الخير ان شاء الله زين وقبل الوكالة هذا بالقول واضح جدا قال وكلتك - 00:39:29ضَ
قام يبيع ويشتري له وكذا هذا بالفعل ما قال قبلت ولا قال كذا تصرف على طول مباشرة هذا بالفعل هذا قبول الوكالة بالفعل ولو متراخيا متراخيا يعني انا قلت لك الان وكلتك يا فلان - 00:39:53ضَ
سكت بعد صلاة التراويح قلت قبلت في فترة زمنية بين عرض الوكالة توكيل وبين القبول. هذا تراخي يسمى. يسمى التراخي فترة زمنية. او من الغد يقول لي قبلت لا يظر - 00:40:13ضَ
لا يضر. نعم قال المؤلف رحمه الله شروطها اثنان الاول تعيين وكيل الثاني كونهما جائزي التصرف. نعم الشرط الاول تعيين الوكيل ما يصير ما يعين يقول وكلت وكلت من لابد ان يعين الوكيل من الذي وكل - 00:40:31ضَ
ثم كذلك لابد ان يكون الوكيل صرف والموكل ما يثير الطفل يوكل ما يصير توكل طفل طفلا ولا توكل مجنونا ولا يوكلك مجنون وهكذا اذا لا بد يكون الموكل والموكل ان يكونا جائزي التصرف. نعم - 00:40:58ضَ
قال المؤلف رحمه الله الاشياء التي تصح تصح به تصح الوكالة فيها احدى عشر الاول العقد الثاني الفسخ الثالث الطلاق الرابع الرجعة. نعم. يعني هذي كلها اشياء تخص الزواج يعني ممكن توكل واحد يعقد عنك الزواج - 00:41:21ضَ
يعقد عنك مثلا واحد يتزوج واحدة في السودان مثلا بيكلم واحد في السودان يقول وكلت لك انك تزوجني فلانة يروح يقول اه ابو البنت طبعا يقول زوجت فلانا زين كذا كذا ويقول الوكيل يقول قبلت - 00:41:44ضَ
يقول الوكيل ايش؟ قبلته هذا وكله فيما في ماذا؟ في اجراء العقد اجراء العقد كذلك في الفسخ فسخ فسخ البيع فسخ الزواج فسخ كذا والمقصود من الزواج فسخ النكاح كذلك - 00:42:05ضَ
كذلك يجوز التوكيل فيه. كذلك الطلاق فلان طلق فلانة متى هو مسافر مثلا خلاص يبي يطلق زوجته وارسل شخصا قال وكلتك في تطليق فلانة يروح لها يقول لها وكلني زوجك في طلاقك انت طالق من فلان - 00:42:20ضَ
انت طالق من فلان فكما انه يجوز توكيله بالتزويج يجوز توكيله التطليق يجوز الوكالة للتطليق وتجوز الوكالة في التزوير. قال وكذلك الرجعة وكذلك الرجعة يعني قول لفلانة ترى رجعتك الان طلق الرجل زوجته وهي في العدة له ان يراجعها - 00:42:43ضَ
ما راجعها مباشرة وكل واحدا قال فلان قل لها ترى رجعتك وما قال له رجعتك وانه وكل شخصا يقول لها فلان رجعك او رجعت الى ذمته يجوز اذا الوكالة في عقد النكاح - 00:43:08ضَ
في الطلاق في الرجعة في فسخ النكاح كل هذه تجوز فيها ولذلك يقول اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم خير ازواجهم ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا اسرحكن ومتعكن متاعا - 00:43:23ضَ
جميلة. فالنبي خيرهن الاستمرار او تريدن الطلاق قالوا هذا تخيير من النبي صلى الله عليه وسلم هنا وكلها في اختيار الطريق. فلو قالت اختار الطلاق طلقت يقول اهل العلم مجرد ان تقول اخترت الطلاق. او يقول لها امرك بيدك ان شئت الطلاق. وكلتك ان تطلقي نفسك - 00:43:41ضَ
وكلتك ان تطلقي نفسك فتقول انا طالق من فلان هو يوكلها ان تطلق نفسها انا مطلقة من فلان او انا طالق من فلان. واضح؟ حتى انه ذكر لابن عباس رضي الله عنه - 00:44:05ضَ
انه آآ رجل وكل امرأة فقالت له انت طالق هلأ طلقت نفسها طلقي نفستش وبتطلقينه هو. انت طالق لا قولي انا طالق منك للرجل ان ان يوكل زوجته في طلاق نفسها - 00:44:18ضَ
الرجل يضطر ان يوكل زوجته في طلاق نفسها منه. نعم احسن الله اليكم الخامس الكتابة السادس التدبير. نعم الكتابة والتدبير هذي يعني تخص العبيد. قد كما ذكرنا قبل قليل. المكاتب - 00:44:37ضَ
يعني اه هو الذي يقول له سيده مالكه يقول له كاتبتك زين فيقول العبد وافقت او العبد يقول كاتبني فيقول سيد وافقت. طيب. هنا ممكن السيد يقول وكل فلان ان - 00:44:58ضَ
فلان وكلتك رتب مع العبد فلان. انه يعتق نفسه له ذلك او في التدبير التدبير هو ان يقول له انت حر دبر حياتي هذا مع التدبير التدبير ان يقولون مجرد انا اموت انتحر - 00:45:16ضَ
لوجه الله ما يسمى التدبيل يعني دبر حياتي. دبر حياتي المالك السيد يقول لشخص قول لفلان انت حر دبر حياتي وكله هنا ان يدبره والكلام في التدبير ان يقول له انت حر دبر حياته اي في انتهاء حياته. نعم - 00:45:36ضَ
السابع الصلح. الصلح مر بنا عقد الصلح وهو ان يكون بين شخصين بينهما خصومة فيتصالحان على امر يجوز التوكيل هنا ان نؤكل شخصا ان يعقد صلحا لي مع شخص اخر نعم - 00:45:57ضَ
الثامن تفرقة الصدقة والنذر والكفارة والزكاة. نعم هذا الذي تقوم به اللجان الخيرية الان يا وكيل يعطيهم الزكاة مثلا يعطيها للجان الخيرية مثلا هذه زكاتي هذه نذور علي هذه كفارات هذه صدقات - 00:46:16ضَ
هم ياخذونها ويعطونها المستحق. هذا هذا توكيل يعني توكل شخص يقول يا فلان عندي صدقة تعرف فقارة احد محتاج تعرفه؟ يقول لي هاك عطني هذا توكيل وكلوا بتوزيع الصدقة. نفس الشيء اذا كانت - 00:46:37ضَ
زكاة نفس الشيء اذا كانت نذورا نفس الشيء اذا كانت كفارات هذي كلها توكيل يجوز التوكيل في هذه الاشياء. نعم التاسع فعل الحج والعمرة. نعم يعني توكل احدا ان يحج عنك - 00:46:54ضَ
او ان يعتمر عنك هذي مسألة مشهورة مرت في كتاب الحج التوكيل بالحج لمن لم يحج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني اه لما سمع رجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة - 00:47:10ضَ
قال من شبر من قال اخ لي لم يحج؟ قال حج عن نفسه ثم حج عن شبرمان يجوز الحج عن الغير فيجوز التوكيل بالحج توكل شخصا تقول فلان تحج عني انا ما اقدر احج. مثلا مريض - 00:47:25ضَ
كبير في السن لا يثبت على الراحلة او اه مسجون مثلا او مات ما حج واولاده يوكلون احد يحجه ليحج عنه. كل هذا توكيل توكيل بالحج او بالعمرة هم جائز لا بأس به. نعم - 00:47:39ضَ
العاشر بيع ماله كله. او ببيع ما شاء منه والمطالبة بحقوقه كلها وبالابراء منها كلها او ما شاء منها. نعم. الحين مثل بعض الناس يوكل له محامي مثلا يقول لها هذا توكيل بيع عني اشتر عني كذا كذا هذا توكيل - 00:47:54ضَ
بيع لي هالعمارة هذي بس. بيع لي كل عماراتي بيع لي هالسيارة بيع لي كل سياراتي. هذا وكيل وهذا توكيل جائز. توكيل جائز سواء كان آآ في بعض ماله او في كل ماله. في اخذ بعض ديونه او اخذ جميع - 00:48:17ضَ
وكلتك تستلم منا الدين. او انا طال فلان وفلان وفلان وفلان وكلتك تستلم منهم جميعا هذا كله توكيل جائز لا بأس به. نعم احسن الله اليكم الحادي عشر اثبات الحدود واستيفاؤها - 00:48:35ضَ
نعم يعني اثبات الحدود واستيفاءها يمكن التوكيل فيه في اثبات الحدود او استيفاء الحدود يعني في استيفاء الحدود النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابة ان يرجموا معز بن مالك - 00:48:50ضَ
لما جاء ماعز ابن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زنيت يعني رده مرة ومرتين وثلاث والرابعة اقيموا عليه الحد وكلهم النبي ان يقيموا الحد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجل الذي جاء يشتكي من العسيف اللي هو الاجير عنده - 00:49:08ضَ
قال ان هذا كان عسيفا عندي فزنب امرأتي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال اغدوا يا انيس صبي عند النبي خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اهدي يا انيس - 00:49:30ضَ
الى فلانة فان اعترفت ترجمها طيب هنا وكيل وكله النبي صلى الله عليه وسلم باصطفاء القصاص الحد امر بقطع يد المخزومية التي سرقت توكيل القصد ان هذا كله توكيل جائز في استيفاء الحدود او اثباتها. كل هذا من التوكيل الجائز لا بأس به. ومن اشهر ما ذكر - 00:49:43ضَ
انه انه لما جاء آآ رجلان يعني يشهدان على الوليد بن عقبة بن عقبة من ابي معيط اخو عثمان من الرضاعة وقيل ابن اخته من الرضاعة كان واليا على الكوفة - 00:50:13ضَ
فجاء رجل من اهل الكوفة وشهد عند عثمان ان الوليد بن عقبة كان سكران شرب الخمر وسكر فعثمان بن عفان كان عنده علي بن ابي طالب ابو عبد الله بن جعفر بن ابي طالب والحسن بن علي بن ابي طالب - 00:50:35ضَ
فقال لعلي يا علي اجلده الحد علي رضي الله عنه كلف الحسن قال يا حسن قم فاجلده وقال الحسن واللي حارها من تولى قارها وقال قم يا عبدالله بن جعفر فجلده - 00:50:52ضَ
وقام عبدالله بن جعفر يجرده الحد وعلي يعد رضي الله عنه حتى بلغ اربعين فهنا توكيل بس ما نوكله علي. علي وكل الحسن. ثم لما ابى الحسن وكل عبد الله بن جعفر واقام واقيم الحد. الوليد بن عقبة. هذا توكيل - 00:51:09ضَ
وكل هذا جائز لا مانع. طبعا ليست هذه هذه امثلة ذكرها المؤلف. ممكن التوكيل في المباحات مثلا اه وكلتك انك تصيد لي واكدت لك انك تشتري لي انك تبيع لي اشياء كثيرة جدا يمكن فيها - 00:51:27ضَ
التوكيل نعم نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اسألك الا خارج الموضوع. من عنده سؤال بالموضوع؟ نعم ممكن ممكن ممكن ان توكل المرأة في هذه الامور آآ كما ان وكلها في الطلاق النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم - 00:51:44ضَ
لمصلحة الولد اه لا ما يجوز هذا هذا قرض الاب لا يجوز له ان يأخذ مال ابنه الا يعني آآ لحاجة الولد نفسه اما اذا اخذها لحاجته هو هو يأخذها ويسجل. يكتب - 00:52:15ضَ
ان انا اخذت من ابني فلان مبلغا وقدره يعني قرضا يأخذه من ميراثي مثلا كذا يثبت هذا الامر ما ياخذ بدون حسبة لابد ان يثبت هذا الامر تأخر تراخي ما في ما في حد معين - 00:52:52ضَ
لكن يرجع الى العرف يا ميس انا وكلتك الحين تقول لي بعد شهر وافقت يرجع الى العرف يعني ايش كثر التراخي نبدأ بالاسئلة المكتوبة اذا يقول السلام عليكم اذا بلغ احد بلع احد النخامة - 00:53:15ضَ
الصيام ما اعرف اقراها لك على كل حال. بلع النخامة اذا كانت في اخر الحلق لا يظر. لكن اذا اخرجها في وسط فمه ثم تعمد بلعها يفطر ما الحسنات التي تذهب السيئات وما السيئات التي تذهب الحسنات - 00:53:45ضَ
السيئات لا تذهب الحسنات لكن السيئات تأتي بالسيئات يعني اه يعني كما يقول المعاصي بريد الكفر يعني تتجرأ النفس على فعل سيئة اخرى. لكن السيئة لا تكتب معها سيئة. اما الحسنات يذهبن السيئات ففي - 00:54:04ضَ
حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتبع السيئة الحسنة قمحها وفي قول الله تبارك واقموا الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل الحسنات يذهبن السيئات اي يغفر الله السيئات بفعل الحسنات - 00:54:25ضَ
دفع الزكاة تسديد اقامة والله ما ادري يعني بالنسبة لهذه يعني اه دفع اذا كان من زكاة مالك اذا كان الانسان هذا يستحق لكن اقامة اذا كان لشخص مثلا من هذول اللي ياخذ اموال على فعل اقامة لشخص ما يجوز لانه اخذ الاموال هذا حرام - 00:54:43ضَ
اللي يأخذ من شخص اموالا حتى يشمل له اقامة هذا كل اموال الناس بالباطل لا يساعد على هذا اما اذا كان اجور الاقامة اللي هي اللي تدفعها الدولة هذا لا بأس ان شاء الله - 00:55:03ضَ
هل توجد افضلية في قراءة القرآن في المسجد عن البيت هو على كل حال يعني آآ فضل الزمان وفضل المكان له اثر. نعم لكن ايضا اه البيوت اه يجب الانسان يقرأ فيها القرآن ويؤدي فيها الصلاة - 00:55:18ضَ
يعني لا يترك العمل في هذا وهذا عنده سؤال هو غالبا الرجل هو الذي ينظر للمرأة بشهوة قليل جدا ان المرأة تنظر للرجل بشهوة ولذلك الرجال ما امروا بستر انفسهم كما امرت المرأة - 00:55:35ضَ
كلها بينما الرجل لا ما امر ان يتغطى كله. فلذلك الرجل لا يثير المرأة كما ان المرأة تثير الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم اذن لفاطمة بنت قيس ان تعتد عند ابن ام مكتوم. وهو رجل اعمى - 00:56:15ضَ
لكن اه الرجل يتأثر بالمرأة كثيرا فلذلك الرجل هو يجب عليه اكثر غض البصر من المرأة هذي ما ما تذهبها ولكن جبال الحسنات تأخذها يأخذها الناس منه ايه رايحة اللي ما يستفيد منها هذا القصد - 00:56:32ضَ
اي نعم لكن الشرك طبعا الشرك يذهب وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة اه الحكمة من ان المرأة لا تقضي صلاتها وتقضي صيامها هذا امر شرعي نلتزم به - 00:57:03ضَ
ان الصلاة كثيرة وتتكرر كثيرا. اما الصيام هو يوم يعني اه اول شي الشهر كان سبعة ايام في الشهر لكن الصلاة اذا سبعة ايام كل يوم فيه خمس صلوات تثقل - 00:57:25ضَ
الانسان فمن رحمة الله تبارك وتعالى ان المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ولما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت لها عمرة اه لماذا نقضي الصيام ولا نقضي ولا نقضي الصلاة - 00:57:40ضَ
يعني خارجية تاخذين عقلج في كل شي كنا نحيض من النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة حكم من يتعود ان يصلي ان يصل الى خطبة الجمعة بعد دقائق من حضور الامام - 00:57:53ضَ
ماتوا خير كثير الصحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الاولى فكأنما قدم بدنة وان جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة طبعا جاء في الساعة الثالثة كأنه قدم كبشا ومن جاء في الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة. ومن جاء في الساعة الخمس فكأنما قدم بيضة. فاذا صعد الامام طوت الملائكة صحفها وحظرت - 00:58:11ضَ
استمع يعني ما يكتب لك اجر الحضور هذا اللي هو الافضلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عمر انكر على عثمان لما تأخر خطبة الجمعة انكر عليه اوقف الخطبة وانكر عليه - 00:58:32ضَ
دل على انه يجب الانسان يحضر قبل الامام خطبة الجمعة عندما اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم عشرين ليلة في رمضان هل كان يصليها تراويح ام اخر الليل؟ الله اعلم - 00:58:54ضَ
لكن صلاة الرسول معروفة كان ينام اول الليل ويقوم اخره صلى الله عليه وسلم مع اذكار المشي الى الصلاة لا اعرف اذكارا يعني معينة في المشي الى الصلاة الا اذكار الخروج من المنزل - 00:59:08ضَ
وذكر الخروج لصلاة الفجر اللهم اجعل في قلبي نور وسمعي نور بصري نور في لساني نورا تحتي نور واجعل لي نورا. هذي صلاة الفجر اما غيرها اذكر الذكر المفتوح سبح حلل كبر بما شئت من - 00:59:24ضَ
الاذكار والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:59:41ضَ