أحكام الصيام - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
8223 - إمرأة حامل للمرة الأولى وشهر رمضان يصادف شهرها التاسع في الحمل - نور على الدرب
امرأة حامل للمرة الاولى وشهر رمضان يصادف شهرها التاسع في الحمل وقد لا تستطيع صيام ذلك الشهر وذلك بسبب خوفها على الجنين وتقول قد وقفت على فتاو لابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في سنن الدارقطني بجواز فطر الحامل اذا خشيت على جنينها - 00:00:00
على ان تطعم عن كل يوم مسكينا فقط ولا قضاء عليها. فما صحة ذلك؟ واذا ثبت شرعا ذلك الاطعام؟ فهل لي ان ادفع عقيمة اطعام الشهر كاملا مرة واحدة ونقدا في اول الشهر او اخره - 00:00:23
الجواب ان الذي عليها ان تطعم وتقضي بعد قدرتها اذا كان الخوف على طفلها فقط فان كانت تتضرر هي ايضا بالصيام فلا اطعام عليها وانما عليها القضاء واما ان لا قضاء عليها - 00:00:40
ليس هذا معمول به لان الله سبحانه وتعالى جعل المريض ومن هو ملحق بالمريظ اذا عجز عن الصوم ان يصوم من ايام اخر في عدة من ايام اخر الذي عليها - 00:01:00
والحال ما ذكر ان تقضي اياما اخر بعد انتهاء حملها وخروجها من نفاسها وبالله التوفيق. واما اطعامها بذلا مرة واحدة فلا مانع اذا اعطت على عدد ايام الشهر فقراء لا ان تعطيها - 00:01:19
الكفارة تعطيها الكفارة لشخص واحد دفعة واحدة نعم. اه هي تسأل عن دفعها دفعة واحدة نقدا هل يجوز ذلك؟ واما نقدا فلا فان الله سبحانه وتعالى لما رتب الكفارة باطعام - 00:01:41
يعلم سبحانه وتعالى ان الناس ستكون عندهم نقود موفرة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يهظ في الكفارات اطعمة كانت الدراهم والدنانير موجودة عندهم ويتعاملون بها في شرائهم في الاسواق وغيرها. ورتب ذلك بماذا؟ رتبه من كفارة - 00:01:59
ومقاصد الشارع معتبرة ومطلوب من الناس ان يتقيدوا بها. ولا يتركوها عند القدرة عليها. وبالله التوفيق - 00:02:21
Transcription
امرأة حامل للمرة الاولى وشهر رمضان يصادف شهرها التاسع في الحمل وقد لا تستطيع صيام ذلك الشهر وذلك بسبب خوفها على الجنين وتقول قد وقفت على فتاو لابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في سنن الدارقطني بجواز فطر الحامل اذا خشيت على جنينها - 00:00:00
على ان تطعم عن كل يوم مسكينا فقط ولا قضاء عليها. فما صحة ذلك؟ واذا ثبت شرعا ذلك الاطعام؟ فهل لي ان ادفع عقيمة اطعام الشهر كاملا مرة واحدة ونقدا في اول الشهر او اخره - 00:00:23
الجواب ان الذي عليها ان تطعم وتقضي بعد قدرتها اذا كان الخوف على طفلها فقط فان كانت تتضرر هي ايضا بالصيام فلا اطعام عليها وانما عليها القضاء واما ان لا قضاء عليها - 00:00:40
ليس هذا معمول به لان الله سبحانه وتعالى جعل المريض ومن هو ملحق بالمريظ اذا عجز عن الصوم ان يصوم من ايام اخر في عدة من ايام اخر الذي عليها - 00:01:00
والحال ما ذكر ان تقضي اياما اخر بعد انتهاء حملها وخروجها من نفاسها وبالله التوفيق. واما اطعامها بذلا مرة واحدة فلا مانع اذا اعطت على عدد ايام الشهر فقراء لا ان تعطيها - 00:01:19
الكفارة تعطيها الكفارة لشخص واحد دفعة واحدة نعم. اه هي تسأل عن دفعها دفعة واحدة نقدا هل يجوز ذلك؟ واما نقدا فلا فان الله سبحانه وتعالى لما رتب الكفارة باطعام - 00:01:41
يعلم سبحانه وتعالى ان الناس ستكون عندهم نقود موفرة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يهظ في الكفارات اطعمة كانت الدراهم والدنانير موجودة عندهم ويتعاملون بها في شرائهم في الاسواق وغيرها. ورتب ذلك بماذا؟ رتبه من كفارة - 00:01:59
ومقاصد الشارع معتبرة ومطلوب من الناس ان يتقيدوا بها. ولا يتركوها عند القدرة عليها. وبالله التوفيق - 00:02:21
أحكام الصيام - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
8223 - إمرأة حامل للمرة الأولى وشهر رمضان يصادف شهرها التاسع في الحمل - نور على الدرب