إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام

83 | إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - كتاب الحج - المواقيت | أ.د.حسن بخاري

حسن بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الحمد في الاخرة والاولى - 00:00:01ضَ

واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد اخوة الاسلام من رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي الثالث والثمانون. بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس - 00:00:16ضَ

مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام الله عليه واله وسلم للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى - 00:00:41ضَ

وكان قد وقف بنا الحديث في اخر مجالسنا في منتهى شهر شعبان المنصرم. عند نهاية كتاب الصيام بفضل الله جل وعلا. فكان ختاما لطيفا بكتاب الصيام موافقا لما كنا مقبلين عليه في مداخل وبوابات شهر رمضان المنصرم بفضل - 00:00:58ضَ

لله جل وعلا. وها نحن نعاود مواصلة دروسنا في هذا الشهر بعد انقضاء رمضان. مبتدئين في هذا المجلس بعون الله او اول دروس مجالس كتاب الحج على ترتيب تصنيف المؤلف رحمه الله تعالى. وهي ايضا موافقة لطيفة ونحن مقبلون - 00:01:18ضَ

او شرعنا في اشهر الحج عسى الله ان يبلغنا واياكم حج بيته الحرام. وان يجعلنا ممن يفد عليه حجاجا ملبين مقبولين عنده جل وعلا. نستأنف بعون الله من اوائل كتاب الحج في باب المواقيت وهو اول ابواب كتاب الحج بعون الله - 00:01:38ضَ

تعالى وكتاب الحج يقع سادس ابواب الكتاب بعد تمام ما تقدم من كتاب الطهارة فالصلاة فالزكاة فالصيام وهذا هو كتاب الحج بابوابه المتتابعة التي نأتي عليها مبتدئين من مجلسنا هذا متدارسين فيه في هذا المجلس باب - 00:01:58ضَ

المواقيت وفيه حديثان اوردهما المصنف عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وعن ابائهم وعن سائر الصحابة اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين - 00:02:18ضَ

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله كتاب الحج عنون للكتاب بكتاب الحج ولم يردفه او يعطف عليه العمرة وهكذا في كتب الفقه فيقال كتاب الحج - 00:02:41ضَ

وفي غالبا ايضا في دواوين السنة يقال كتاب الحج. فلماذا لا يعطفون عليه العمرة؟ مع ان النصوص والمرويات الواردة فيه بين الحج والعمرة واحكامهما من حيث النسك والاحرام. واصل الواجبات او الحج الذي لا ينفصل عن العمرة في جل انواع النسور - 00:03:06ضَ

فلماذا لا يعطفون فيقولون الحج والعمرة نعم لان العمرة تتبع والكلام عن الحج باعتباره الركن الركن من اركان الاسلام فهو اولى بالابراز والتنصيص عليه واراده فيأتي في الترجمة ذكر الحج لكونه ركنا مجمعا عليه والعمرة - 00:03:26ضَ

تبع له. الحج اذا احد اركان الاسلام التي يكفر جاحدها اجماعا كالصلاة والصيام والزكاة سواء بسواء وعدم ورود ذكر الحج في بعض الاحاديث المتقدمة في صدر الاسلام كحديث وفد عبد القيس وحديث الرجل الذي جاء الى النبي - 00:03:47ضَ

صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فاخبره او سأله عن الواجبات عليه فلما اخبره بالصلاة والصيام قال لا ازيد على هذا ولا انقص وحديث وفد عبد القيس ما ذكر في هذه الاحاديث الحج - 00:04:08ضَ

ووجه ذلك ان تلك الاحاديث كانت متقدمة على شرعية الحج في اوائل الاسلام في الهجرة. اما في سنة اربع او خمس او ست على الراجح من ان فرض الحج انما كان في السنة التاسعة من الهجرة - 00:04:23ضَ

فعندئذ يكون ما تقدم من الاحاديث مما فيه ذكر الاركان من غير ذكر الحج فانه محبول على هذا. فالحج اذا ركن كما في حديث الصحيحين بني الاسلام على خمس. وحديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اركان الاسلام فا - 00:04:39ضَ

كما في حديث آآ ابي هريرة الطويل فالحج اذا واجب باجماع. وهو على الفور عند الحنفية والحنابلة وعند المشارقة من المالكية وعلى التراخي على الصحيح عند الشافعية ووافقه ابو يوسف والمغاربة من المالكية. اما العمرة فقال بوجوبها الشافعي - 00:04:59ضَ

ابو احمد رحمهما الله فيما ذهبت الحنفية والمالكية الى انها سنة. ما يتعلق باحكام الحج والعمرة من احكام محظورات واحكام المواقيت واحكام الاركان والواجبات تأتي في ثنايا هذه النصوص التي اورد المصنف في هذا المتن - 00:05:23ضَ

يعني في عمدة الاحكام ما اتفق الشيخان على اخراجه كما هو شرطه في الكتاب مبتدأ بباب المواقيت رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب المواقيت الحديث الاول عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:43ضَ

اهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. حتى اهل - 00:06:09ضَ

مكة من مكة. هذا اول حديثي الباب. باب المواقيت وفيه حديثان كما تقدم هذا الاول عن ابن عباس. والثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما وانما اقتصر على هذين الحديثين بما سيأتي بانهما اشتملا على ذكر المواقيت المكانية. فان للحج من المواقيت نوعين - 00:06:32ضَ

المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية الزمنية عن الزمان الذي يجعل الحج وقتا له وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة او عشر من ذي الحجة. اما المواقيت المكانية فالمراد بها الاماكن التي ينعقد منها الاحرام للحج - 00:06:54ضَ

وهي المواضع التي حددت من الشرع توقيفا لا اجتهاد فيها. بل هي مما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عبر هنا في الحديث عن ابن عباس لاهل المدينة. وقت يعني جعلها ميقاتا او وقتا محددا. فهذا هو - 00:07:12ضَ

عمدة الفقهاء وعلماء الامة جميعا في تحديد مواقيت النسك. المواقيت المكانية. وذكر في هذا الحديث اربعا منها بقات ذي الحليفة وميقات الجحفة وميقات قرن المنازل وميقات يلملم على الجهات الاربعة شرقا وغربا وشمالا - 00:07:32ضَ

جنوبا او شرقا وشمالا وشمالا غربيا مع الجنوب. هذه المواقيت المكانية هي التي قال عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام هن لهن لمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. المواقيت جمع ميقات - 00:07:52ضَ

كمواعيد وميعاد موعد ميعاد والجمع مواعيد. والمقصود به في اللغة الحد الميقات الحد. فجاء في الحديث هنا بذكر هذه المواقيت سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عنها. قال رحمه الله الحج بفتح الحاء وكسرها القصد في اللغة. حج - 00:08:12ضَ

وبه ما قرئت الاية الكريمة في سورة ال عمران ولله على الناس حج البيت وحج البيت قراءتان صحيحتان متواترتان عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال بالفتح والكسر القصد - 00:08:35ضَ

في اللغة ومن العلماء من فرق كالقاظي عياظ والنووي قالوا اذا قلت حج بالفتح فهو المصدر. حج يحج حجا واما اذا اردت الاسم اسم الفعل حج البيت فتقول حج البيت وحج البيت. فيأتي الفتح والكسر معا فهما لغتان - 00:08:52ضَ

ومنهم من جعل الفتح للمصدر والكسر للاسم ومنهم من عكس. وتكلم العلماء في هذا من اين جاءت كلمة الحج في اللغة؟ يعني قبل ان شرع حج بيت الله الحرام العرب في ماذا تستعمل كلمة الحج؟ قال في معنى القصد - 00:09:12ضَ

حج الشيء يعني قصده. والخطابي قال القصد الذي يقع فيه التكرار يسمى حجا عند العرب. وقال الخليل هو القصد الى ما يعظم تجعل مع القصد اضافات يتحدد بها معنى الحج. يعني ليس كل قصد في اللغة يطلق عليه الحج. بل القصد المقرون - 00:09:29ضَ

تكرار او القصد المظمن تعظيما فجعل قصد الحرم او بيت الله والكعبة لشيء من النسك او للزيارة او للطواف سمي حجا لانه يحمل معنى التكرار من جهة والتعظيم من جهة هذا من حيث اللغة. نعم. قال وفي الشرع - 00:09:52ضَ

قصد مخصوص الى محل مخصوص على وجه مخصوص. القصد المخصوص النية في النسك الى محل مخصوص هو والبيت الحرام وما ارتبط به في الصفا والمروة سعيا وعرفة ومنى ومزدلفة في المشاعر على وجه مخصوص يعني زمانا ومكانا - 00:10:09ضَ

الافعال والاوقات والفقهاء يزيدون في التخصيص غير هذه الثلاثة قال قصد مخصوص محل مخصوص ووجه مخصوص. فبعضهم زاد عليه خصوصية الشخص زمن فيقول قصد مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص الى محل مخصوص على وجه مخصوص. فبالتالي ليس كل - 00:10:29ضَ

قصد في الشريعة يسمى حجا في الشريعة ونحتاج الى التفصيل ما قالوا قصد الكعبة للطواف والصفا والمروة للسعي وعرفة للوقوف ومنى للمبيت والرمي والمزدلفة للمبيت وتفصل ما اصبح تعريفا اصبح شرحا للنسك. فيجمع الفقهاء في التعريف كما قالوا في الصلاة اقوال وافعال مخصوصة - 00:10:51ضَ

ما هي ركوع ورفع وجلوس وسجود وتشهد؟ لو وصف وشرح لدخل في الوصف والتفصيل والتعريفات يراد بها القصد والايجاز فقالوا في الصلاة اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فلما جاء في الحج قال افعال مخصوصة - 00:11:14ضَ

بدءا من القصد الذي هو معنى الحج قصد مخصوص الى محل مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص على وجه مخصوص. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله وقت - 00:11:35ضَ

قيل ان التوقيت في الاصل ذكر الوقت. لانه مأخوذ من الوقت وقت يؤقت توقيتا وميقاتا. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الوقت الزمان قال الاصل قيل ان التوقيت مأخوذ من ذكر الوقت. طيب انت لما اقول لك وقدت لك الاختبار ساعة فانت تفهم ان المقصود به الزمن - 00:11:49ضَ

اذا سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة. ينصرف الذهن ابتداء الى انه وقت بمعنى جعل الحليفة مكانا اه جعله وقتا مخصوصا. هو المقصود المكان وليس الوقت - 00:12:11ضَ

فلماذا عبر بالتوقيت ولماذا قيل بيقات كنا قبل قليل ان مواقيت الحج زمانية ومكانية فاذا هل هو من معنى الوقت؟ قال المصنف قيل ان التوقيت في الاصل ذكر الوقت. قال والصواب. والصواب ان يقال تعليق الحكم بالوقت ليس ذكر الوقت هو التوقيت - 00:12:30ضَ

تعليق الحكم بالوقت. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني علق احكام الصلاة من حيث الصحة. والعدم بالوقت الذي حدد لكل صلاة. نعم. قال ثم استعمل في التحديد للشيء مطلقا. لان التوقيت تحديد بالوقت - 00:12:54ضَ

مصير التحديد من لوازم التوقيت فيطلق عليه توقيت. اذا في اللغة اصبح مطلق التحديد الملزم للشيء يسمى توقيتا ثم اذا كان ذلك فانه مأخوذ من تحديد بالوقت فصار الوقت من لوازمه. يعني حتى لما تقول ذو الحليفة ميقات - 00:13:14ضَ

ميقات لمن للحاج اذا في وقت الحج وميقات للمعتمر في وقت ارادته النسك قال متى تريد ان تعتمر وانت قادم للمدينة؟ فيقول غدا بعد العصر او بعد اسبوع او الليلة فيقال له هذا ميقاتك يعني من هنا يبدأ وقت دخولك في النسك. اذا هو ايضا ارتباط للحكم المقترن - 00:13:36ضَ

بالوقت فجاء ايضا معنى التوقيت من هنا. فيصير التحديد من لوازم التوقيت فيطلق عليه توقيتا. نعم قال وقوله ها هنا وقت يحتمل ان يراد به التحديد اي حد هذه المواضع للاحرام - 00:13:59ضَ

ويحتمل ان يراد بذلك تعليق الاحرام بوقت الوصول الى هذه الاماكن بشرط ارادة الحج او العمرة ومعنى توقيت هذه الاماكن للاحرام انه لا يجوز مجاوزتها لمريد الحج او العمرة الا محرما - 00:14:18ضَ

من اين فهمنا هذا لا يجوز تجاوز هذه المواضع لمن اراد العمرة او الحج الا باحرام يا كرام هذه مواضع اصبحت كالبوابات الى مكة. يلملم في الجنوب وقرن المنازل شرقا - 00:14:37ضَ

ذو الحليفة شمالا والجحفة شمالا غربيا. هذه طبعا وما جعل الغرب لان الغربة غرب ساحل وبحر. فمن يقدمون باتجاه الجحفة او من الجنوب تجاه يلملم فمعنى هذا انها اصبحت كالبوابات - 00:14:57ضَ

فصار من حكمة الشريعة الا يدخل مكة داخل يريد بيت الله الحرام عمرة او حجا الا وقد تجرد من ملابسه وكشف رأسه وتطيب واغتسل فجاء من هناك يقول لبيك اللهم لبيك - 00:15:15ضَ

تعظيما للبيت الحرام ارأيت لو ان احدنا من الادب اذا جاء يدخل المسجد او المسجد الحرام. فخلع نعاله قبل ان يدخل الباب. هو لا يحمله على ذلك الا ارادة التعظيم وكلما عظم التعظيم تباعد عنده مسافة المظاهر التعظيم والادب التي يبديها فجعلت الشريعة مظاهر - 00:15:29ضَ

التعظيم التجرد من اللباس والكشف للرأس والتطيب والاغتسال من مسافات متباعدة بعيدة يعني اذا قلت يلملم او الجحفة او قرن المنازل فضلا عن ذي الحليفة الذي يبعد مسافة ايام تلك الايام. فالمقصود - 00:15:52ضَ

انه المراد به ان يدخل مكة من هناك ويقطع المسافة تلك كاشفا رأسه متجردا من لباسه وليس له شغل الا لبيك اللهم لبيك يا رب فاذا بلغ البيت الحرام واتى الكعبة فقد بلغ المنتهى به من الشوق والتعظيم والاجلال فيقع منه اداء النسك على غاية ما يراد - 00:16:11ضَ

له من التعظيم والذل والخضوع والعبودية والافتقار والانكسار فيتحقق معنى التوحيد الخالص لله جل وعلا وهذه من اجل مقاصد حج بيت الله الحرام وقصده للنسك عمرة او حجا. هذه البوابات حددها رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:16:32ضَ

فمن اين قال الفقهاء لا يجوز تجاوزها لمريد الحج والعمرة الا محرما منها. والحديث يقول وقت يعني ليس عند ها هنا حديث قولي ركز معي. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخلن احد منكم مكة - 00:16:51ضَ

الا محرما من هذه الاماكن لاخذت من اللفظ دلالة. لكن الصحابي رضي الله عنه يحكي ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فقال فهمنا ما معنى وقته؟ اصلها من ذكر الوقت. فلما ارتبط بالمكان صار اما بمعنى ارادة المكان بمعنى التحديد المعنى العام للتوقيت - 00:17:08ضَ

او التحديد المرتبط بزمان يعني يحرم لما يصل الى هذه الاماكن اذا اراد الحج او العمرة. طيب فهمنا هذا. من اين قال الفقهاء لا يجوز لك وانت قادم تمر بذي الحليفة ان تتجاوزه الا محرما - 00:17:28ضَ

تتجاوز يلملم الا محرما. تتجاوز قرن المنازل الجحفة ذات عرق الا محرما. من اين اخذوا عدم جواز تجاوزه؟ ثم رتبوا على ذلك مسائل اخرى الكفارة فهل يجب عليه الرجوع؟ نعم يجب عليه الرجوع هل تجب عليه الكفارة؟ اذا احرم وقد تجاوز تلك المواقيت تاركا - 00:17:45ضَ

واجب اذا هو تلزمه الفدية. قال رحمه الله معنى التوقيت انه لا يجوز مجاوزتها لمريدي الحج او العمرة الا محرما. نعم. وان لم يكن احسن الله اليكم. قال وان لم يكن في لفظة من حيث هي هي تصريح بالوجوب - 00:18:05ضَ

فقد ورد في غير هذه الرواية يهل اهل المدينة وهي صيغة خبر يراد به الامر وورد ايضا في بعض الروايات لفظة الامر. طيب اخذنا الوجوب من طريقين وجوب الاحرام من تلك المواقيت. يعني مجرد قوله وقت قد يحمل على الاستحباب - 00:18:25ضَ

انه الافضل والاحسن ان تحرم من تلك المواقيت. لكن من اين قال الفقهاء بالوجوب ورتبوا عليه ما قلت لك لزوم الرجوع لمن تجاوز والفدية لمن ترك. واعتبروه واجبا متروكا قال من شيئين الاول ان بعض الفاظ الحديث كما سيأتيك في الحديث الثاني من رواية ابن عمر رضي الله عنه وقال يهل اهل المدينة - 00:18:48ضَ

من يلملم. هناك الحديث قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينة من يلملم يهل اهل من ذي الحليفة قال يهل طيب فقد يقول قائل هذا خبر وليس امرا - 00:19:10ضَ

يقال هو خبر بمعنى الامر ككثير من نصوص الشريعة التي يأتي بها لفظ الخبر على معنى الامر مثل والمطلقات ويتربصن بانفسهن ان ثلاثة قرى ان يجب عليهن التربص هي جملة خبرية لكنها تحمل معنى الامر. مثل ومن دخله كان امنا جملة - 00:19:26ضَ

خبرية لكن بمعنى الامر يجب تأمين من دخل الى مكة والبلد الحرام فهذا احد الطريقين لاستفادة الوجوب وجوب الاحرام من تلك المواقيت. الطريق الثاني صريح لفظ الامر في في بعض روايات الحديث وهو حديث ابن عمر ايضا الاتي بعد قليل فان في احدى رواياته في صحيح مسلم - 00:19:46ضَ

اما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ان يهلوا من ذي الحليفة الى اخر الحديث. فاذا هذان طريقان وكلاهما في حديث ابن عمر في احدى الطريق في احدى الطرق امر صريح الامر وفي احدى الطرق يهل اهل المدينة خبر بمعنى الامر فمن هنا اخذوا الوجوب وان كان لفظ حديث - 00:20:11ضَ

عباس وقت كما قال من حيث هو لفظ وقت لا يفيد الوجوب انما اخذناه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي ذكر هذه المواقيت مسائل - 00:20:31ضَ

المسألة الاولى ان توقيتها متفق عليه لارباب هذه الاماكن. واما ايجاب الدم واما ايجاب بمجاوزتها عند الجمهور فمن غير هذا الحديث. المسألة الاولى توقيت هذه المواضع متفق عليه في هذه المكان يعني لم يختلف العلماء ان ميقات اهل المدينة ذا الحليفة - 00:20:49ضَ

ذو الحليفة وان ميقات اهل الشام الجحفة ومصر. وان ميقات اهل العراق ذات عرق. وميقات اهل نجد قرن المنازل وميقات اهل اليمن يلملم قال هذا متفق عليه والسبب في في سبب الاتفاق ان الذي حدد هذه الاماكن لاهل تلك البلدان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فما - 00:21:15ضَ

الاجتهاد باقي اهل البلدان يعني اهل المغرب اهل افريقيا اهل تركيا اهل اسيا وجمهوريته الشرقية وجنوب شرق اسيا وسائر دول العالم حكمهم حكم اهل هذه البلدان. فمن اتى من طريق اهل بلد اخذ حكم اهل البلد. قال رحمه الله اما ايجاب الدم بمجاورة - 00:21:34ضَ

يعني من تجاوز هذه المواقيت من غير احرام. فماذا يقول الفقهاء يقولون له تركت واجبا وعليك الكفارة فمنهم من يقول اذا رجعت الى الميقات فاحرمت سقطت عنك الكفارة لانك اتيت بالواجب ومنهم من يقول بل لا تسقط ولو رجعت الى - 00:21:55ضَ

الميقات لان الكفارة اذا وجبت لا يسقطها شيء. والصحيح الاول فمن اين قال الفقهاء ان تجاوز المواقيت يوجب الكفارة من عامة عندهم في المناسك ان كل واجب من واجبات النسك حجا او عمرة. من تركه - 00:22:15ضَ

ولم يأتي به في النسك فانه يجب جبر ذلك بالكفارة والكفارة فيها فدية ذبح شاة في مكة تذبح في في مكة وتوزع على فقراء الحرم. قال واما ايجاب الدم بمجاوزتها عند الجمهور فمن غير هذا الحديث. الحديث ما ذكر - 00:22:34ضَ

لكن اخذوه من حديث مالك في الموطأ اخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من نسي من نسكه شيئا او تركه فليغرق دما هذا هو عمدة الفقهاء في ايجاب الدم على تارك الواجبات في المناسك - 00:22:54ضَ

من ترك الرمي في الحج. من ترك الاحرام من الميقات. من ترك الوقوف بعرفة الى الغروب فخرج قبل غروب الشمس. من ترك المبيت في مزدلفة عند من يرى المبيت بها واجبا. من ترك آآ الحلق من ترك الذبح من كل الواجبات - 00:23:12ضَ

من ترك شيئا منها وجبت عليه الكفارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما. هذا هو عمدة الفقهاء في ايجاب الدم على تارك الواجبات في المناسك. اثر ابن عباس هذا رضي الله عنهما روي مرفوعا وروي موقوفا - 00:23:29ضَ

والصحيح وقفه يعني هو اصح من المرفوع. المرفوع معلول بعلل في سنده بجهالة بعض رواته. الموقوف عن ابن عباس اصح من المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان موقوفا على ابن عباس هل هو حجة؟ في ايجاب الدم؟ للفقهاء في هذا نقاش - 00:23:49ضَ

طويل لكن الذي استقر عليه العمل على الاقل عند الائمة الاربعة عند الجمهور ايجاب الدم على تارك الواجب نسيانا او حتى لو عملا والفرق بين الناس والعامد رفع الاثم وعدمه - 00:24:09ضَ

واما ايجاب الكفارة فانها جبر للنقص الذي حصل. كسجود السهو جبر للنقص في الصلاة اذا حصل. يجبر نقصها فهكذا الكفارة في المناسك قال رحمه الله ايجاب الدم بمجاوزة هذه المواقيت عند الجمهور فمن غير هذه الاحاديث. قوله عند الجمهور يشير - 00:24:23ضَ

الى ان من الفقهاء من لا يرى ذلك وهو المنسوب الى عطاء والنخعي رحمهما الله ان من تجاوز المواقيت فلا كفارة عليه سيأتي المصنف الى ذكره. الجمهور قالوا اذا رجع الى الميقات - 00:24:43ضَ

يعني تجاوز ناسيا او متعمدا ثم استفتى فقيل له ارجع الى الميقات فاذا رجع سقط عنه الدم قال ابو حنيفة بشرط ان يعود ملبيا وقال بشرط الا يبعد ومن الفقهاء من قال لا يسقط عنه الدم ولو رجع كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ونقل عن بعضهم ان - 00:24:59ضَ

مجاوزها لا يصح حجه. مجاوز ماذا بعضهم احنا قلنا الان من الفقهاء الفقهاء يقولوا اذا تجاوز هذه المواقيت فماذا عليه يجب عليه الفدية لكن ان رجع فاحرم من الميقات فمنهم من يقول تسقط عنه الفدية ومنهم من يقول لا تسقط. لكنه مدفقون - 00:25:21ضَ

لكنهم متفق على انه يجب ان يحرم من المواقيت. فان تجاوز فمنهم من يقول يرجع ولا شيء عليه ومنهم من يقول عليه الفدية ولو رجع. طيب ما لو تجاوز فاحرم بعد المواقيت - 00:25:43ضَ

كما يحصل لبعضهم يقول ما ادري نسيت كنت نائما ما دريت الا وقد وصل القطار او الباص او الطائرة وقد تجاوزت الميقات فانه عندئذ يحرم فسواء وجبت الفدية او رجع الى الميقات فاحرم. قال هنا من الفقهاء من قال من تجاوز المواقيت - 00:25:58ضَ

فاحرم احرامه غير صحيح وحجه لا يصح وهذا يعني قول وان لم يكن هو العمدة ولا الا عليه المذاهب الاربعة لكنه ينسب الى سعيد ابن جبير من سادات التابعين واختاره ابن حزم من الظاهرين - 00:26:18ضَ

ان من تجاوز الميقات فلا احرام له وحجه غير صحيح فلا يتكلمون عن فدية يتكلمون عن ابطال الاحرام لانه لم يحرم من الميقات. والصحيح ما عليه الجمهور كما تقدم. نعم - 00:26:32ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله ونقل عن بعضهم ان مجاوزها لا يصح حجه. وله امام بهذا الحديث من وجه وكأنه الى مقدمة اخرى من حديث اخر او غيره. قال وله المام يعني قول سعيد بن جبير رحمه الله واختياره ابن حزم - 00:26:47ضَ

له رحمه الله ان من تجاوز الميقات لم يصح حجه ليس مأخوذا من صريح الحديث هنا قال له المام من حيث ان المحدد لهذه المواقيت هو من رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي عبادة ونحن في العبادات بابها توقافي توقيفي ليس فيها اجتهاد ولا تؤدى عبادة الا بما - 00:27:11ضَ

يده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله فمن ادى عبادة مخالفا فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما صحة عبادته؟ كمن اراد ان يصلي صلاة برأيه؟ بصفة - 00:27:34ضَ

مخترعة من عنده كمن اراد ان يصوم صوما بصفة مبتكرة من عنده لا يوافق فيها صوم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا عبادته مردودة. كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد - 00:27:50ضَ

فجعلوا هذا مبنيا قال وله المام بهذا الحديث. وكأنه يحتاج الى مقدمة اخرى من حديث اخر او غيره كقاعدة شرعية مثلا ليش؟ لان الحديث لو قلت وقت رسول الله امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهل اهل المدينة من ذي الحليفة - 00:28:07ضَ

غاية ما تستفيدوا من الحديث ايش ليس المشروعية اعلى من المشروعية الايجاب. يعني غاية ما تستفيد من الحديث في الدلالة ايجاب تحديد هذه المواقيت. لكن الحكم حج من لم يحرم من المواقيت درجة اعلى - 00:28:27ضَ

الحديث وحده لا يكفي للدلالة عليها مرارا قلنا لكم يا كرام هذا هو نوع من التمرين على الصنعة الفقهية على الملكة على الاساليب التي يعمد اليها الفقهاء في بناء احكام استنباطا من الادلة. الحديث لا يفيد ابطال الحج - 00:28:45ضَ

فماذا يفعل المستدل؟ يعني فقه سعيد بن جبير فقه بن حزم رحمهما الله. مبني على ماذا؟ قال هذا الحديث سيكون جزءا من الاستدلال. لكنه يحتاج الى جزء اخر مكمل اما دلالة اخرى نص اخر او تعيد شرعي كان تقول هذا تحديد من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والاصل في العبادات - 00:29:03ضَ

شوف هذه قاعدة ليست من الحديث. هذا تقعد شرعي عام وكل عبادة تخالف الوصف التوقيفية فانها مردودة لقوله كل عمل. شف ماذا فعلت؟ اتيت بقاعدة واتيت بنص اخر وتقعيد عام شرعي اضفت هذا مع هذا مع هذا لتخرج بنتيجة ان من لم يحرم من المواقيت - 00:29:25ضَ

فحجه باطل هو نوع فقط لبيان كيفية الاستدلال لهذا الحكم من هذا الدليل ليس الا. طيب تكلمنا الان على من تجاوز الميقات غير محرم فماذا نقول فيمن احرم قبل الميقات - 00:29:46ضَ

يصح يعني ميقات اهل المدينة فين ذو الحليفة. فماذا لو احرم من المدينة لا اقصد الاحرام اللباس يحرم يلبي قالوا له ستغادر من المسجد من المدينة بعد صلاة الظهر. صلى الظهر في المسجد النبوي - 00:30:04ضَ

لبس احرامه لبى قبل ان يخرج من المدينة. قال الامام الخطابي رحمه الله اجمعوا على انه لو احرم دونها حتى يوافي الميقات محرم من اجزأه لو احرم قبل المواقيت حتى يأتي الى الميقات محرما اجزأه وليس كتحديد مواقيت الصلاة - 00:30:24ضَ

مواقيت الصلاة لا تصلي الا في الوقت. فاذا صليت قبله بطلت صلاتك لكن ليس بهذا المعنى مواقيت الحج مواقيت الحج تحديد لها. قال وليس كتحديد مواقيت الصلاة فانها انما ضربت حدا لان لا تقدم الصلاة عليها - 00:30:49ضَ

قال رحمه الله تعالى ومن الفقهاء من كره تقديم الاحرام على الميقات. بعضهم جوز الاحرام من قبل الميقات لكن مع الكراهة فان الاولى الاحرام من الميقات حيث حدد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثانية - 00:31:10ضَ

ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام ابعد المواقيت من مكة. وهي على عشر مراحل او تسع منها المقصود بالمرحلة عند الفقهاء المتقدمين المرحلة في السفر. فانهم كانوا يقيسون المسافات بالمراحل والمنازل - 00:31:29ضَ

والبرد لانها كانت معروفة هي اشبه بوحدات اه لقياس المسافات قبل ان تكون الوحدات المعروفة اليوم المترية ومضاعفاتها فانهم كانوا يقيسونها يقول بريدان اربعة برد والمقصود به مرحلة ساعي البريد الذي ينتقل من موضع الى موضع ثم قدرها الفقهاء بعد ذلك بالفراسخ ثم بعد الفراسخ استحدث الناس اليوم - 00:31:49ضَ

وحدات المسافات المعروفة فاصبح القياس بها. قال على عشر مراحل او تسع مراحل من مكة يعني بالنسبة لذي الحليفة. طيب بينها وبين المدينة اقرب فانها ستة اميال. وهذا تقريب للمسافة. من الفقهاء من قال انما كان ميقات ذي الحليفة ابعد المواقيت - 00:32:14ضَ

عن مكة لان القادم منها قادم من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان القدوم من تلك الجهة وهي اشرف الجهات لمن يقدم الى مكة ان يكون قادما على معنى التعظيم والتلبية والاهلال من ابعد المسافات. وبعض الفقهاء اشار الى معنى لطيف قال بعود الميقات - 00:32:34ضَ

في القادم من المدينة ليعظم اجر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانه اول من شرع واول من احرم من الميقات هو عليه الصلاة والسلام. فاحرام المحرم ومجيئه على مسافات يملأ مجيئه احراما وتلبية وتهليلا بل هو متلبس بالنسك. فكلما طالت مدة - 00:32:54ضَ

التلبس بالنسك مع استشعاري هذا وملئه بتقرب الى الله يزيد في اجر المحرم ولا شك. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله اه والجحفة بظم الجيم وسكون الحاء قيل سميت بذلك لان السيل في بعض الزمان - 00:33:15ضَ

وهي على ثلاث مراحل من مكة. ويقال لها مهيعة مهيعة بظم بفتح الميم وسكون الهاء وقيل بكسر الهاء وقيل بكسر الهاء يعني مهيعة كجميلة ولطيفة فاما ان تقول مهيعة على وزن علقمة او تقول مهيعة على وزن لطيفة وجميلة. كانت تسمى مهيعة او مهيعة - 00:33:35ضَ

ثم اصبح اسمها الجحفة. واليوم هجرت وهي قرية خريبة واقرب المدن العامرة اليها اليوم رابغ. الواقعة بين مكة والمدينة شرفهما الله تعالى. هذا ميقات اهل الشام. قال ولاهل الشام الجحفة او هو ميقات اهل مصر ايضا والمغرب - 00:34:05ضَ

والشام ان لم يمروا بالمدينة فان ميقاتهم الجحفة قال عليه الصلاة والسلام ولاهل الشام الجحفة وقت هذا الميقات قبل ان تفتح الشام وقبل ان تفتح بلاد افريقيا عموما حتى مصر فمن اين حددت هذه المواقيت ولم يكن اهل بلدانها مسلمين ولا في - 00:34:24ضَ

قال ابن الملقن رحمه الله هذا علم من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. قال اعني توقيته لاهل الشام الجحفة قبل ان تفتح الشام قال وكذا توقيته لاهل مصر ايضا كما اخرج النسائي عن عائشة. فانه سمى مصر - 00:34:48ضَ

وتوقيته الجحفة لاهل المغرب سمى المغرب كما في رواية الشافعي مرسلا قال ويعبده الاجماع على مقتضاه. فالشاهد قالوا هذا من علامات النبوة. انه علم صلى الله عليه وسلم انه سينتشر الاسلام. وسيكون - 00:35:07ضَ

اهل تلك البلاد مسلمين. وسيأتون حجاجا ومعتمرين وما احتجنا الى ان نبحث عندئذ كيف يصنع هؤلاء او نجمع كل اهل البلدان ليأتوا الى المدينة فيحرموا من الشام فيحرموا من حليفة كحرام اهل الشام فهذا علم من اعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقرن المنازل - 00:35:23ضَ

بفتح القاف وسكون الراء. وصاحب الصحاح ذكر فتح الراء وغلط في ذلك كما غلط في قوله ان اويسا القرني منسوب اليها وانما هو منسوب الى قرن بفتح القاف والراء بطن من مراد - 00:35:47ضَ

كما بين في الحديث الذي فيه ذكر طلب عمر له. قرن المنازل ويقال له قرن الثلع ثعالب. ويروي في الصحيحين اهل نجد قرن من غير اضافة الماء الموضع واحد قال هو قرن المنازل او قرن الثعالب موضع بمن قادم من شرق مكة او من شرق الجزيرة وهم اهل نجد وما كان حوله - 00:36:07ضَ

ها هو ما جاورها واما اه بعض ائمة اللغة كصاحب الصحاح الجوري فانه اخطأ في ضبط الكلمة بفتح الراء. قال قرنوا المنازل وغلط في ذلك. بل بلغ الامام النووي رحمه الله فقال ان الاتفاق بين اهل الحديث واللغة والتاريخ والاسماء على تخطئته - 00:36:30ضَ

رحمه الله في ضبط الكلمة بفتح الراء. والخطأ الثاني عنده رحمه الله انه نسب التابعي الجليل اويس بن عامر القرني الى هذا الموضع قال القرني بفتح الراء نسبة الى قرني المنازل - 00:36:52ضَ

وهذا خطأ فان اويس القرني رحمه الله ليس منسوبا الى قرن المنازل لانه من اهل اليمن بل هو منسوب الى قرن بطن من مراد يعني من قبائل اليمن من قبيلة مراد فمنسوب الى اسم جد من اجداده لا الى المكان. والخطأ الثاني ان ضبط المكان هو بسكون الراء - 00:37:08ضَ

قرن المنازل او قرن الثعالب لا قرنوا المنازل فخطأه العلماء وبينوا ما وقع فيه له من وهم. قال بطن من مراد يعني ما ينسب اليه هويس ابن عامر كما بين في الحديث الذي فيه ذكر طلب عمر له. والقصة خرجها كثير من اصحاب دواوين السنة في قصة عمر ابن - 00:37:28ضَ

الخطاب رضي الله عنه مع اويس بن عامر القرني لما اتى عمر رضي الله عنه الى وفد اليمن القادمين للحج فسأل افيكم رجل يقال له اويس وقد كان من المتخفين الذين لا يحبون الظهور على غاية من التنسك والصلاح والزهد والتعبد والتأله. فلما طلبه - 00:37:48ضَ

وجدوا فتعجب الناس من تفتيش عمر رضي الله عنه وتنقيبه له بين وفود الحجاج من اليمن عن هذا الرجل. وكان كلما قدم وفد لهم حتى ظفر به في احدى المرات فاشاروا الى رجل منهم اويس ابن عامر فلما تعجبوا من شأنه اخبرهم عمر رضي الله عنه بما - 00:38:08ضَ

كان له مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قوله يقدم عليكم رجل من اهل اليمن به قدر لمعة آآ قدر من البرص بار بامه. الى اخر الحديث. فكان عمر رضي الله عنه حريصا على طلبه. فلما لقيه طلب منه ان يستغفر له وان - 00:38:28ضَ

وله عمر يطلب من اويس لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك والقصة فيها طول والمراد ان عمر رضي الله عنه في الحديث لما كان يقدم يسأل هل ها هنا احد من القرنيين؟ فدل على - 00:38:48ضَ

ان عمر رضي الله عنه كان يبحث عن هلال لقدومه من قرن المنازل بل من قرن وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم يأتيكم رجل من اهل اليمن اسمه - 00:39:05ضَ

لا يدع باليمن غير ام له قد كان به بياض فدعا الله فاذهبه عنه الا مثل موضع الدينار. او الدرهم قال فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم. وكان عمر رضي الله عنه لاجل ذلك حريصا على لقائه. فاشار الى الرواية اشار المصنف رحمه الله تأكيدا - 00:39:15ضَ

على ان اويس بن عامر ليس نسبة الى قرن المنازل بل الى قرن من بطن من مراد او من قبيلة مراد من اليمن. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويلملم بفتح الياء واللام وسكون الميم بعدها - 00:39:35ضَ

ويقال فيه الملم قيل هي على مرحلتين من مكة وكذلك قرن على مرحلتين ايضا. قرن المنازل ويلملم من اقرب المواقيت فانه بينه وبين مكة مرحلتان يلملم يقال فيها الملم بالهمز وهو الاصل. فالياء بدل عن الهمز فانه مقلوبة عنها. نعم. قال الثالثة - 00:39:52ضَ

الظمير في قوله هن لهذه المواقيت وفي قوله لهن اي لهذه الاماكن المدينة والشام ونجد واليمن هن لهن. قال لاهل اليمن قال لاهل المدينة ذي الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم. هن يعني - 00:40:14ضَ

هذه الاماكن هذه المواضع لهن لاهل هذه المواضع لاهل الشام الجحفة لاهل المدينة ذي الحليفة. هن هذه المواضع. ليش على التأنيث ان اسماء مواضع واسماء المواضع الاصل فيها اذا جمعت على التأنيث هن هذه المواضع لهن يعني - 00:40:41ضَ

لاهلها. طب ليش ما قال لهم هن لهم الاصل ان يذكر لا يؤنث ان يقال هن لهم هن هذه المواضع لاهلها لهم لا يقول لهن لكنه انث الضميرين هن يعني المواضع المراد اهلها من باب واسأل القرية - 00:41:05ضَ

هن لهن يعني هذه المواضع لاهل تلك البلدان. نعم وجعلت قال وجعلت هذه المواقيت لها والمراد اهلها والاصل ان يقال هن لهم لان المراد الاهل وقد ورد ذلك في بعض الروايات على الاصل. نعم. فبعض رواة الصحيح - 00:41:29ضَ

حين البخاري ومسلم رواها هكذا هن لهم وهكذا هو ايضا في سنن ابي داوود رحم الله الجميع. نعم. الرابعة قوله ولمن اتى عليهن من غير اهلهن يقتضي انه اذا مر بهن من ليس بميقاته احرم منهن. ولم يجاوزهن من ولم يجاوزهن غير محرم - 00:41:49ضَ

مرة اخرى من اتى عليهن لهن يعني ذو الحليفة لمن لاهل المدينة ويلملم لمن؟ وهكذا قال دل الحديث قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. الشخص القادم من العراق واخر من المغرب - 00:42:12ضَ

وثالث من اليمن جاءوا الى المدينة لا الى مكة قدموا المدينة للزيارة. ومن هناك يريدون القدوم الى الحج. فباي ميقات سيمرون اذا الحليفة هل يقال لليمني ارجع الى ميقاتك في لملم؟ ويقال للعراق ارجع الى ذات عرق - 00:42:33ضَ

من اين اخذنا هذا ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. قال اقتضى انه اذا مر بهن من ليس بميقاته احرم من كنا نعم ولم يجاوزهن غير محرم. قال ومثل ذلك باهل الشام يمر احدهم بذي الحليفة - 00:42:51ضَ

فيلزمه الاحرام منها ولا يتجاوزها الى الجحفة التي هي ميقاته. وهو مذهب الشافعي وذكر بعض المصنفين انه لا خلاف فيه. الحقيقة ان المسألة فيها خلاف لان من الفقهاء من اشترط على كل قادم من اهل بلد ان يرجع الى ميقاته - 00:43:12ضَ

لكن الصحيح هو الذي استقر عليه رأي الفقهاء المتأخرين تصحيح الاحرام لوضوح الرواية. نعم وذكر بعض المصنفين قال وذكر بعض انه لا خلاف فيه وليس كذلك لان المالكية نصوا انه ان له ان يتجاوز الى الجحفة - 00:43:33ضَ

قالوا والافضل احرامه اي من ذي الحليفة. له ان يتجاوز ميقات ذي الحليفة الى الجحفة لان الجحفة في طريقه الى مكة. وهذا حكاه ابن المنذر عن ابي رحم الله الجميع. نعم. قال ولعله ان يحمل الكلام على انه لا خلاف فيه في مذهب الشافعي. يعني لما قال النووي انه لا خلاف في المسألة - 00:43:53ضَ

الاحرام من الميقات الذي مر به ولو لم يكن من اهله يلزمه ولا يجوز له تجاوزه. قالوا هذا محمول على الاتفاق داخل الى المذهب عند الامام النووي وهو مذهب الشافعي رحمه الله. قال وان كان قد اطلق الحكم ولم يضفه الى مذهب احد وحكى الا خلاف - 00:44:13ضَ

وهذا ايضا محل نظر فان قوله ولمن اتى عليهن من غير اهلهن عام في من اتى يدخل تحت من ميقاته بين يدي هذه المواقيت التي مر بها. ومن ليس ميقاته بين يديها - 00:44:33ضَ

وقوله ولاهل الشام الجحفة عام بالنسبة الى من يمر بميقات اخر او لا. طيب نأخذ مثالا كما قلت لكم شخص شامي او يمني قدم المدينة قبل مكة ومقف فيها وزار المدينة النووية على ساكنيها افضل الصلاة والسلام. فلما انتهى من زيارته قصد مكة محرما - 00:44:51ضَ

من اين يحرم؟ الحديث يقول هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن اليمني من غير اهل ميقات ذي الحليفة. والشامي من غير اهل ميقات ذي الحليفة لكن الحديث يقول ولمن اتى عليهن - 00:45:16ضَ

من غير اهلهم. فاذا ميقات ذي الحليفة يشمل ميقات اهلها وهم اهل المدينة وغير اهلها فيدخل فيه الشامي واليمني تمام. طيب عد معي الى حديث ولاهل اليمن يلملم فاليمني من اين ميقاته؟ - 00:45:33ضَ

يلملم يشمل اليمني القادم من يلملم والقادم من غيرها فالحديث وفي هذه الجملة يفيد بعمومه ان اي يمني يحرم من يلملم سواء اتى من اي جهة ولو تزوج مغربية او مصرية ثم جاء بها من هناك لكنه يمني فيعود الى يلمي. نتكلم الان كيف نتعامل مع دلالة اللفظ وقل مثل ذلك في - 00:45:51ضَ

ولاهل الشام الجحفة شامي قدم من اليمن يقال له انت شامي؟ قال نعم. قال خلاص الحديث يقول ولاهل الشام الجحفة من اين سيحرم من الجحفة فانظر معي احدى الجملتين مثل ولاهل اليمن يلملم ولاهل الشام الجحفة احدى الجملتين - 00:46:14ضَ

تفيد انه يلزم صاحب البلد ان يحرم من ميقات البلد سواء جاء من بلده او من بلد اخر واحدى الجملتين تجعل الحكم مرتبطا بمنطقة المرور هن لهن ولمن اتى عليهن من غير - 00:46:35ضَ

اهلهن فماذا تقولون في شامي قدم من اليمن؟ او يمني قدم من الشام؟ ستقول في الحديث دلالتان احداهما تجيز له وان يحرم من الطريق الذي يمر به ولو لم يكن من اهله. وهي جملة - 00:46:55ضَ

ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. واحدى الجملتين في الحديث تفيد الزامه بالاحرام من ميقات بلده. وهي جملة ولاهل الشام الجحفة ولاهل المدينة واهل اليمن يلملم قال رحمه الله مرة اخرى ساكرر - 00:47:10ضَ

غرض المصنف رحمه الله هو تنمية الملكة والتدريب على الصنعة الفقهية ومعرفة توظيف علم الاصول في التعامل مع نصوص الشرعية سريعة. وليس المقصود ترجيح مذهب على مذهب. ولا ذكر القول المعتمد. قال رحمه الله - 00:47:27ضَ

فان قوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتى عليهن من غير اهلهن عام فيمن اتى ولمن اتى يدخل تحته من بين يدي هذه المواقيت يعني من اهلها؟ ومن ليس ميقاته بين يديه كما قلنا جاء من غير طريق بلده. وقوله ولاهل الشام الجحفة وقل مثلها ولاهل اليمن يلملم وقل مثلها ولاهل - 00:47:44ضَ

قرن المنازل عام بالنسبة لاهل ذلك البلد. من مر بميقاته ومن مر بميقات اخر. نعم فاذا قلنا قال رحمه الله اذا قلنا بالعموم الاول اي عموم ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. نعم. فاذا قلنا بالعموم الاول دخل تحته هذا الشامي الذي مر بذي الحليفة. فيلزمه - 00:48:07ضَ

ان يحرم منها. واذا عملنا بالعموم الثاني. اي عموم ثاني ولاهل الشام الجحفة. اهل الشام كل اهل الشام. سواء قدم من جهة الشام او قدم من جهة اخرى. نعم. واذا عملنا بالعموم الثاني وهو ان - 00:48:31ضَ

ان لاهل الشام الجحفة دخل تحته هذا المار ايضا بذي الحليفة. فيكون له التجاوز اليها فلكل واحد منهما عموم من وجه وكما يحتمل ان يقال ولمن اتى عليهن من غير اهلهن مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه يحتمل ان يقال - 00:48:46ضَ

قال ولاهل الشام الجحفة مخصوص بمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت. في الخلاصة يريد ان يقول ان لكل قول ومذهب وجها من الدلالة لا يصح تخطيئته. والله اعلم. قال رحمه الله الخامسة قوله ممن اراد الحج والعمرة - 00:49:09ضَ

عمرة يقتضي تخصيص هذا الحكم بالمريد لاحدهما وان من لم يرد ذلك اذا مر باحد هذه المواقيت لا يلزمه الاحرام وله تجاوزها غير محرم انت لا تحصي كم من المسافرين يمرون بتلك المواقيت في الطرقات. من يمر بذي الحليفة من يمر بالجحفة من يمر بالليلم - 00:49:29ضَ

وبقرن المنازل وذات عرق من عامة المسافرين قاصدين التجارة والقاصدين الضرب في الارض والسياحة والتنزه وصلة الارحام لا يحصى والطرق ما زالت عامرة ومعمورة بالناس والذاهبين والاتين هل المقصود ان هذه مواقيت يجب على كل من مر بها ان يحرم؟ قال لا. لمن يريد الحج والعمرة. اذا الحديث - 00:49:55ضَ

حديث فيمن يريد النسك متوجها الى بلد الله الحرام لا غير. فيقتضي تخصيص هذا الحكم بمريد الحج او العمرة اما من لم يرد ذلك متسوقون وسائحون وزوار ومسافرون من يسير في الارض لا يلزمه الاحرام ولو تجاوز غير محرم فلا حرج - 00:50:21ضَ

عليه. احسن الله اليكم. قال رحمه الله السادسة استدل بقوله ممن اراد الحج والعمرة على انه لا يلزمه الاحرام لمجرد دخول مكة. هذه مسألة اخص من الاولى. السابقة. السابقة مسافر عبر - 00:50:41ضَ

هذه المواقيت يلزمه الاحرام؟ لا ولا قال بهذا احد. طب عندنا مسألة اخص. لا هو جاي الى مكة سيدخل مكة ولكن ليس لحج ولا لعمرة طيب ليش يأتي مكة صلة رحم - 00:51:00ضَ

علاج زيارة تجارة مندوب مبيعات سائق توصيل طلبات سيدخل مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة. لكن له اخت له عم له خال له رحم. يزورهم في العيد. يصل رحمه - 00:51:19ضَ

ولا يريد حجا ولا عمرة. ممكن ينزل الحرم ويصلي نعم ممكن ينزل المسجد الحرام ويطوف. لكنه لا يريد حجا ولا عمرة. السؤال هل يلزمه الاحرام المسألة اخص من الاولى. الاولى لا خلاف ان مجرد العبور بالميقات لا يلزم - 00:51:35ضَ

الاحرام. طيب العبور بالميقات بالقصد الى مكة هل يلزم الاحرام يعني ستقول من اراد دخول مكة لزمه العمرة اراد او لم يرد؟ هو قول لبعض الفقهاء لان قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. فجعلوا من واجبات دخول مكة - 00:51:52ضَ

الاحرام بعمرة ولا يدخل مكة الا محرما واستثنوا من هذا اهل مكة وكثرة المترددين الى مكة قالوا كسعاة البريد انذاك الحطابين ونحوها ممن يكثر ترداده دخولا وخروج الى مكة. لكن - 00:52:17ضَ

نريد ان نفهم من اين اخذ هذا؟ الحديث ماذا يقول؟ هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد. طيب ما مفهوم مخالفة ان من لا يريد الحج او العمرة - 00:52:33ضَ

فلا يلزمه لا يريد الحج والعمرة نعم استدل قال استدل بقوله ممن اراد الحج والعمرة على انه لا يلزمه الاحرام لمجرد دخول مكة وهو احد قولي الشافعي من حيث ان مفهومه ان من لم يرد الحج او العمرة لا يلزمه الاحرام - 00:52:48ضَ

فيدخل تحته من يريد دخول مكة لغير الحج او العمرة. اما من قال من الفقهاء لا يدخل مكة الا محرما. ويجب فيه الاحرام بعمرة فانهم استدلوا بحديث ابن عباس لا يدخل احد مكة الا محرما. والحديث ليس بذاك لكن جعلوه اصلا في المسألة وبنوه - 00:53:10ضَ

اضافوا اليه دلالة هذا الحديث وان لم تكن صريحة. لكن الان على قول الجمهور انه لا يلزمه الاحرام اذا لم يرد حجا ولا عمرة. من اين اخذوا هذا من مفهوم المخالفة. طيب فاذا كنت حنفيا - 00:53:32ضَ

او من اتباع الرازي ممن لا يقول بمفهوم المخالفة فما وجه الاستدلال؟ عندي مفهوم المخالفة ليس بحجة الحديث يقول هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. غاية ما يقال هذا الحديث مخصوص بمن - 00:53:49ضَ

قصد مكة يريد الحج والعمرة عملا بدلالة المنطوق فانه قيد بذلك من اراد الحج والعمرة وانا لا اريد حجا ولا عمرة فالحكم لا يشملني من غير ان ازعم مفهوم للمخالفة انه لا يجب لكني ما دخلت فيه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله - 00:54:09ضَ

وهو احد قولي الشافعي من حيث ان مفهومه ان من لم يرد الحج او العمرة لا يلزمه الاحرام فيدخل تحته من يريد دخول مكة لغير الحج او العمرة. وهذا اولا يتعلق بان المفهوم له عموم. هل لمفهوم - 00:54:28ضَ

مخالفة او مفهوم الموافقة عموم فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. قلنا ان مفهوم الموافقة لا تقل لهما اف فمن باب اولى الا يتوجه الولد الى والديه بشيء اعلى من صور العقوق. كالضرب والشتم والاذى واللعن ونحوها. هل لهذا - 00:54:47ضَ

هم عموم وهو مفهوم موافقة العكس مفهوم مخالفة. ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. طيب فمن لم يرد الحج والعمرة سواء دخل مكة او لم يدخلها - 00:55:07ضَ

هل يسقط عنه هذا الحكم؟ قال اذا قلنا بعموم المفهوم. من القائل بعموم المفهوم؟ الجمهور. القائلون بان للمفهوم عموما اما من لا يرى للمفهوم دلالة فلا يدخلها هنا اصلا. لكن من الجمهور القائلين بالاحتجاج بالمفهوم منهم من لا يرى عموم المفهوم - 00:55:22ضَ

هذا ما تزعمه الغزالي وانتصر له ووافقه بعض الاصوليين. يقول المفهوم حجة ولكن لا عموم له. لان العموم من صفات الالفاظ والمفهوم معنى وليس لفظا. والمسألة خلافية بعظهم رجح ان تكون خلافا لفظيا. لكن المقصود ها هنا فقط لنتعلم الطريقة - 00:55:43ضَ

اذا قلت ممن اراد الحج او العمرة ما مفهومه؟ ان من لم يرد الحج والعمرة سواء دخل مكة او ما دخلها لكنه عبر الميقات. اذا هذا تعميم لمفهوم المخالفة. من لم يرد - 00:56:01ضَ

اجوا العمرة من اي الاصناف ممن عبر الميقات والذي يعبر الميقات قادم من ذي الحليفة قادم من جهة قرن المنازل من ذات عرق من طريق اليمن من لملم قد يعبر الميقات من يدخل مكة ومن لا يدخلها - 00:56:16ضَ

فهل هذا يشملهم ممن لا يريدون اذا قلت بعموم مفهوم المخالفة نعم يشمل الجميع. نعم قال وهذا اولا قال وهذا اولا يتعلق بان له عموم من حيث ان مفهومه ان من لا يريد الحج او العمرة لا يلزمه الاحرام من هذه المواقيت - 00:56:31ضَ

وهو عام يدخل تحته من لا يريد الحج او العمرة. ولا دخول مكة. ومن لا يريد الحج او العمرة ويريد دخول مكة عندي صورتان من تجاوز المواقيت وهو لا يريد مكة ولا حج ولا عمرة. هذا قلنا بالاتفاق - 00:56:50ضَ

حرام. الصورة الثانية من يعبر الميقات لا يريد حجا ولا عمرة لكنه سيدخل مكة هذه الصورة الخلافية هل يلزمه الاحرام؟ اذا قلت بعموم مفهوم المخالفة ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد ممن من اراد هذه العموم من؟ صيغة من؟ من اراد الحج. طيب ومن - 00:57:09ضَ

يرد هذا عموم مفهوم مخالفة فتدخل فيه الصورتان. من لم يرد الحج والعمرة سواء دخل مكة او لم يدخلها. نعم قال وفي عموم المفهوم نظر في الاصول. يعني يشير الى - 00:57:33ضَ

خلاف الغزالي الى جمهور الاصوليين في المسألة رحم الله الجميع. نعم وعلى تقديري ان يكون له عموم كما هو تقدير الجمهور ان لمفهوم المخالفة عموما فاذا دل دليل على وجوب الاحرام لدخول مكة وكان ظاهر الدلالة لفظا قدم على هذا المفهوم - 00:57:48ضَ

المقصود بالكلام حكم الاحرام بالنسبة الى هذه الاماكن ولم يقصد به بيان حكم الداخل الى مكة والعموم اذا لم يقصد فدلالته ليست بتلك القوية اذا ظهر من السياق المقصود من اللفظ - 00:58:10ضَ

اشار المصنف رحمه الله اكثر من مرة الى هذه القاعدة انه العبرة بعموم اللفظ لكن في بعض السياقات يراد او يفهم ان العموم غير مقصود فتكون دلالته ليست بتلك القوية اذا ظهر من السياق عدم قصد التعميم. نعم - 00:58:28ضَ

قال والذي يقتضيه اللفظ على على تقدير تسليم العموم وتناوله لمن يريد مكة لغير الحج والعمرة انه لا يجب عليه الاحرام من المواقيت. ولا يلزم من عدم هذا الوجوب عدم وجوب الاحرام لدخول مكة - 00:58:45ضَ

الخلاصة انه نفرق بين صورتين من يعبر الميقات يريد مكة ولا يريد حجا ولا عمرة. ومن يعبر الميقات لا يريد حجا ولا عمرة ولا يريد دخول مكة اصلا. فالصورة الثانية لا خلاف في عدم وجوب الاحرام عليه. والخلاف في في الاولى ان من يدخل مكة غير قاصد لحج ولا عمرة. كما قلنا - 00:59:05ضَ

يقصد اه ان يصلي احدى ليالي رمضان صلاة التراويح في المسجد الحرام. ان يحضر ليلة الختم ان يصلي صلاة العيد في مكة. فما اراد حجا ولا عمرة فماذا يلزمه الجمهور يقول لا يلزمه الاحرام. لان الحديث يقول ممن اراد الحج او العمرة - 00:59:25ضَ

ومفهوم المخالفة ان من لم يرد فانه لا يلزمه. قال على تقدير القول بعموم مفهوم المخالفة اذا وجدنا دليلا دل بمنطوقه على وجوب الاحرام اي الدلالتين ستكون مقدمة؟ المنطوق قلت لك كما استدل به القائلون باثر ابن عباس لا يدخل احد مكة الا محرما - 00:59:42ضَ

ان هذا اللفظ حديث مرفوع صحيح السند. لا يدخل احد مكة الا محرما اي الدلالة ستكون اقوى؟ هذا الحديث لا يدخل احد مكة. ليش اقوى منطوق صريح وعدم وجوب الاحرام دلالة مفهوم. واذا تعارضتا - 01:00:07ضَ

كان المنطوق اقوى قال فاذا دل دليل على وجوب الاحرام لدخول مكة مثل لا يدخل احد مكة الا محرما. وكان ظاهر الدلالة لفظا قدم على هذا المفهوم فيما تقدم ايضاحه والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله السابعة - 01:00:27ضَ

استدل به على ان الحج ليس على الفور. من اين اخذ هذا؟ قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. من اين اخذ ان الحج ليس على الفور - 01:00:46ضَ

قد يمر بهذه المواقيت مسلم عاقل مكلف بالغ قادر مستطيع. لكنه لا يريد الحج. هل يلزمه الاحرام اذا الحديث فيه دلالة غير صريحة على ايش على جواز تراخي الحج والعمرة - 01:01:03ضَ

لانه قال ممن اراد فكأنه جعل مساحة ورخصة لمن لم يرد. الحج نعم استدل به قال استدل به على ان الحج ليس على الفور لان من مر بهذه المواقيت لا يريد الحج والعمرة يدخل تحته من لم يحج - 01:01:21ضَ

فيقتضي اللفظ انه لا يلزمه الاحرام من حيث المفهوم ولو وجب على الفور للزمه اراد الحج او لم يرده. هذا واضح وقلنا القائلون بانه على التراخي او عدم الفورية هو مذهب الشافعي او الصحيح عند الشافعية وقال به ابو يوسف وهو اختيار ايضا المغاربة - 01:01:41ضَ

من المالكية في مذهب الحنفية والحنابلة ومشارقة المالكية الى ايجاد الحج على الفور. فماذا قالوا القائلون بالفورية قالوا الحديث هنا ممن اراد الحج معنى الارادة هنا النية وليس التخيير اليسا اراد او لم يرد؟ لأ من نوى وقصد الحج فانه يلزمه الا يعبر المواقيت الا محرما. والنية بمعنى القصد - 01:02:01ضَ

قد تأتي للوجوب فلا يلزم من ذلك اختلال الدلالة والله اعلم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفيه من الكلام ما في المسألة قبلها. يعني فيما يتعلق بعموم قومي اذا عارضه صريح منطوق نعم. قال الثامنة قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. طيب الان حددنا او - 01:02:27ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت ذو الحليفة شمالا الجحفة شمالا غربيا قرن المنازل وذات عرق شرقا ويلملم جنوبا السؤال من يسكن دون هذه المواقيت؟ ايش يعني دونها؟ يعني اقرب الى مكة من هذه المواقيت باختصار واقع بين مكة والميقات - 01:02:49ضَ

يعني في شمال مكة لكنه بين مكة والجحفة كاهل الجموم وخليص والكامل وكثير من المدن والقرى الواقعة. وكذا في شرق مكة وجنوبها الواقع بين مكة وبين هذه المواقيت. هل يرجع الى الميقات - 01:03:13ضَ

في الحديث ايش يقول ومن كان دون ذلك يعني من وقع اقرب الى مكة من تلك المواقيت فما هله من حيث انشأ. يعني موضع اهلاله بالحج والعمرة موضع احرامه من حيث - 01:03:31ضَ

انشأ من حيث انشأ نية ارادة النسك شمل هذا صورتين مهمتين. الاولى اهل تلك المدن والقرى الواقع بين مكة والمواقيت. فما ميقاتهم بيوتهم بلدانهم قراهم مواضعهم هي ميقاتهم. يعني احدهم اذا نوى الحج ايش يفعل - 01:03:50ضَ

يحرم من مكانه ويتوجه الى مكة الصورة الثانية يدخل فيها من جاء افاقيا من وراء المواقيت جاء من قبل الجحفة ومن قبل ذو الحليفة ومن قبل ذات عرق ومن قبل يلملم - 01:04:13ضَ

من اهل الشام واليمن ونجد ومصر وكل تلك البلدان. ما اراد حجا ولا عمرة جاء يزور مريضا له في قرية هناك يصل رحما يعقد نكاحا صفقة تجارة لما انتهى وجد فسعة وقال اشتاق الى البيت الحرام وانوي عمرة - 01:04:30ضَ

من اين يحرم هذا؟ ما الدلالة من حيث انشأ وكان هذا التعبير النبوي عجيبا ما قال من كانت اهل تلك المدن يحرمون من مدنهم لو قال ذاك لتضيق كاهل تلك قال فمن حيث انشأ يعني من حيث عقد العزم. وهذا السؤال يقع كثيرا - 01:04:50ضَ

بعض القادمين الى مكة او قريبة من مكة جد تحديدا لكثرة القادمين اليها لاغراض شتى تجارة ودراسة وعمل وعلاج واسباب كثيرة يأتي لعمل واجتماع وكان قصده انه اذا فرغ يعود الى المكان الذي جاء منه - 01:05:11ضَ

فاذا انتهى وجد فسحة في الوقت قال معي وقت يسعني ان اذهب الى مكة الاسباب ميسرة والطرق سهلة والوقت الباقي استطيع ان اعتبره وفيه هذا من اين يحرم من جدة - 01:05:30ضَ

مع ان جدة ليست ميقاتا من المواقيت وهي داخلة في قوله ومن كان دون ذلك فمهله من حيث انشأ. يعني من حيث اراد وعزم وقصد ونوى ان يدخل في النسك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله - 01:05:44ضَ

الثامنة قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ يقتضي ان من منزله دون الميقات اذا انشأ السفر للحج او العمرة في ميقاته منزله ولا يلزمه المسير الى الميقات المنصوص عليه من هذه المواقيت. ونقل القاضي عياض عن مجاهد رحمه الله ان ميقاته مكة - 01:06:01ضَ

من كان دون ذلك يتوجه الى مكة ويحرم منها والجمهور كما تقدم هنا ميقاته منزله موضعه. طيب فان لم يحرم منه جدي او جداوي محله جدة لكنه تجاوزها وجو احرم من مكة - 01:06:24ضَ

احرم من التنعيم احرم من الفندق الذي يسكن فيه هذا حكمه حكم تارك الميقات من الآفاقيين خشمي قدم فما احرم من ميقاته ومصريين. ومن اهل المدينة ويمني وشرقي. كل من لم يحرم من الميقات المحدد له يعتبر تاركا للواجب - 01:06:48ضَ

والجمهور يقولون يلزم الكفارة لاثر ابن عباس من نسي شيئا من نسكه او او تركه فليهرق دما. نعم. احسن الله اليكم. التاسعة يقتضي ان اهل مكة سيحرمون منها وهو مخصوص بالاحرام بالحج. فان من احرم بالعمرة ممن هو في مكة يحرم من ادنى الحل. طيب من اين اخذنا هذا - 01:07:06ضَ

قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون من مكة اهل مكة في احرامهم بالحج مواضع احرامهم هي منازلهم فيحرم المكي من منزله هل يحتاج ان ينزل الى المسجد الحرام فيحرم - 01:07:31ضَ

قال بهذا بعض الفقهاء ولا دليل عليه. لكن هل يلزمه ان يحرم من حرم مكة يعني المسجد الحرام او مكة كلها؟ الصحيح انه من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون من مكة - 01:07:50ضَ

لكن المسألة هنا في بيان التفريق بين الحج والعمرة المكي يراد به ايضا صورتان الاولى اهل مكة المقيمون بها المجاورون فيها الماكثون بها اهلها. والصورة الثانية كل من دخل مكة - 01:08:02ضَ

محرما وتحلل من احرامه في نسك. حجا او عمرة. وبقي في مكة. ثم اراد ان يحرم فماذا يفعل؟ يفعل فعل اهل مكة. وايش يفعل اهل مكة ان ارادوا الاحرام للحج فمن اين يحرمون؟ من منازلهم فهذا مثلهم - 01:08:20ضَ

كالمتمتع اذا دخل مكة وانهى عمرته واراد الحج او معتمر في رمضان قدم واعتمر ثم جاءه الحج فاراد ان يحرم بالحجم اين يحرم؟ من منزله. طيب واذا اراد ان يحرم بعمرة فحكمه حكم اهل مكة ايضا - 01:08:39ضَ

اهل مكة من اين يحرمون للعمرة للفقهاء قولان. الاول يقول انهم يهلون من مكة ايضا من منازلهم عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة يهلون من مكة ويستوي في هذا الحج والعمرة من اين - 01:08:55ضَ

قوله قبلها ممن اراد الحج او العمرة فالكلام كله في الحديث على مريدي النسك حجا كان او عمرة فكما حدد المواقيت تلك لمن اراد الحج او العمرة فكذلك قوله حتى اهل مكة يعني في الحج - 01:09:16ضَ

والعمرة يهلون من مكة من منازلهم. هذا القول الاول وهو الذي رجحه الامام البخاري في الصحيح وترجم له رحمه الله. القول الثاني الذي الجمهور ان اهل مكة في العمرة يلزمهم الخروج الى الحل. الى خارج حد الحرم - 01:09:32ضَ

الاحرام بالعمرة عملا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لما انتهت من حجها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحرم بعمرة لانها ارادت ان تستوي مع سائر زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قالت يا رسول الله تنصرفون بحج وعمرة - 01:09:50ضَ

بحج ذلك انها حاضت لما قدمت مكة رضي الله عنها فلم يتهيأ لها ان تعتمر فاقترنت عمرتها بحجتها. فانطلقت الى عرفة ولم تعتمر عمرة مستقلة لا متمتعة ولا مفردة استأذنت في عمرة فلما اذن لها عليه الصلاة والسلام ارسل معها اخاها عبدالرحمن الى التنعيم فاحرمت من التنعيم. فمن ها هنا سمي بمسجد - 01:10:12ضَ

عائشة رضي الله تعالى عنها قالوا هذا دليل على ان من كان داخل مكة واراد الاحرام بالعمرة يخرج الى التنعيم. هذا المنهج عند الجمهور يا كرام هو جمع بين الادلة - 01:10:40ضَ

قالوا فنحمل حديث حتى اهل مكة يهلون من مكة على الحج. واستثنينا خصصنا منه العمرة لحديث عائشة رضي الله عنها جمع بالتخصيص تبقي العموم على ما عدا صورة العمرة وهي صورة الحج - 01:10:54ضَ

سنعمل بحديث عائشة في العمرة وبحديث ابن عباس هنا وحديث ابن عمر اهل مكة يهلون من مكة على الحج. فنجمع بين الادلة. فمن هنا قال رحمه الله وبان اهل مكة يحرمون منها. وهو مخصوص بالاحرام بالحج. فان من احرم بالعمرة ممن هو في مكة يحرم من ادنى الحل. يعني من اقرب - 01:11:08ضَ

منطقة له تكون حلا يعني اهل العوادي والنسيم وتلك المناطق لا داعي ان يخرج من جنوب مكة الى شمالها ليأتي مسجد التنعيم لو خرج باتجاه جنوب مكة خرج جهة عرفة وتجاوز حد الحرم يكفيه. فانه يحرم من ادنى الحل. يعني من اقرب الحل له. فلماذا اختار عليه الصلاة - 01:11:28ضَ

التنعيم لامنا عائشة رضي الله عنها لان التنعيم اقرب حدود الحل من حرم مكة بمعنى ان اضيق مسافات حد الحرم في مكة هو جهة الشمال جهة مسجد التنعيم. فاراد التماس الارفق عليه الصلاة والسلام بها فمن كان - 01:11:46ضَ

هناك فان اقرب حد الحرم من جهة الشمال هو لا يتجاوز سبعة كيلو تقريبا فهو الاقرب في الذهاب والمجيء لاحرام من هناك. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويقتضي الحديث ان الاحرام من مكة نفسها - 01:12:04ضَ

وبعض الشافعية يرى ان الاحرام من الحرم كله جائز والحديث على خلافه ظاهر. لانه الحديث ظاهر على خلاف ذلك والمقصود ان يعني ما عبر عنه النووي كل الحرم لاستوائه في الحرمة. نعم - 01:12:20ضَ

قال ويدخل في اهل مكة من بمكة ممن ليس من اهلها فما تقدم؟ سورتان اهل مكة ومن كان بها ممن دخلها متحللا فاراد بحج او عمرة فيدخل في حكمهم قال ابن الملقن رحمه الله في ختام شرحه للحديث لم يذكر في الحديث ميقات اهل المشرق - 01:12:35ضَ

المقصود بهم شرق مكة القادم من شرق الجزيرة وشرق ما وراءها ايضا. قال وميقاتهم ذات عرق كما اخرجه النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها ورواه مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه لكنه لم يجزم برفعه - 01:12:55ضَ

اذن حديث ان ميقات اهل المشرق ذات عرق المحدد اليوم بالسيل الكبير والقادمين من تلك الجهات. ثم جعلوا بمحاذاة ميقات الهدى مسجد وادي محرم ونحوها هذا ليس في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا في حديث ابن عمر رضي الله عنه الاتي بعد قليل - 01:13:15ضَ

وهو مأخوذ من حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي في سننه وعند مسلم من رواية ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه لكنه ليس فيه تصريح برفعه فيمكن ان يقال هو موقوف. قال رحمه الله وتضعيف الداء وقطني له - 01:13:35ضَ

تضعيف الرواية هذي بزيادة ذات عرق بان العراق لم تكن فتحت في زمنه عليه الصلاة والسلام عجيب ما وجه التعجب ان حتى الشام مثلها ما كانت فتحت وان توقيت اه اهل مصر كما سمي في بعض الروايات ايضا قبل ان تفتح - 01:13:54ضَ

قال رحمه الله وتضعيف الدار قطني له بان العراق لم تكن فتحت في زمنه عليه الصلاة والسلام عجيب. منتقض عليه الصلاة والسلام لاهل الشام الجحفة ولم تكن فتحت. بل حكى ابن بزيزة اجماع النقلة على انها كانت دار كفر - 01:14:13ضَ

وكذا مصر لم تكن فتحت كما اسلفنا وان هذا من اعلام النبوة واخبر بفتحها. قال ثم اختلف العلماء هل هذا الميقات ذات عرق هو بنص منه صلى الله عليه وسلم او باجتهاد من عمر كما بينه البخاري في صحيحه. ورجح وطائفة من الفقهاء. اذا خلاف الفقهاء - 01:14:32ضَ

ذات عرق؟ هل هو توقيفي ام اجتهاد من عمر رضي الله عنه؟ وجعله محاذاة لقرن المنازل للقادمين من المشرق هذا الذي فيه الخلاف لكنه العمل عليه اليوم ان ميقات قرن المنازل مع ميقات ذات عرق يخدم القادمين من شرق مكة والله اعلم - 01:14:54ضَ

نعم الله اليكم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن - 01:15:14ضَ

قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل اهل اليمن من يلملم. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وليس فيه شيء زائد عن دلالة ومقتضى حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم انفا. فلماذا جاء به المصنف - 01:15:33ضَ

يعني ما الجديد فيه الجديد او الاضافة هنا شيئان الاول الصيغة. فان ابن عباس رضي الله عنه قال وقت قلنا هذا الحديث بذاته ليس فيه دلالة على الايمان فمن اين اخذنا الايجاب - 01:15:56ضَ

من مثل هذه الصيغة يهل طب هذا ليس امرا انه خبر بمعنى الامر. مع الرواية الاخرى لحديث ابن ابن عمر امر فان حديث ابن عمر فيه دلالة اخرى. هذه الافادة الاولى - 01:16:12ضَ

الثانية قال قال ابن عمر هنا في ميقات اهل اليمن وبلغني. يعني اخبر انه انما ادرك ثلاثة مواقيت. بقات وميقات الجحفة وميقات قرن المنازل. اما ميقات يلملم فما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال بلغني - 01:16:26ضَ

فلهذا قدم المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لم لانه جمع المواقيت الاربعة قل لها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هل يلزم ان ابن عباس اخذ ذلك سماعا مباشرا - 01:16:44ضَ

ما يلزم فابن عباس رضي الله عنهما غالب رواياته سماع من الصحابة لكنه في من سمع منه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جمعها خلاف البلاغ الذي جعل فيه ابن عمر رضي الله عنه ميقات يلملم ليس مع المواقيت الثلاثة. مع اضافة اخرى في حديث ابن عباس جعلتها - 01:16:59ضَ

مقدمة ما هي؟ هن لهن ولمن اتى عليهن. حتى اهل مكة يهلون من مكة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر - 01:17:19ضَ

يهل فيه ما ذكرناه من الدلالة على الامر بالاهلال خبر يراد به الامر. ما معنى الاهلال النية بالاحرام مصحوبة بالتلبية فانها اشعار فيه اهلال ورفع صوت. نعم. قال ولم يذكر ابن ولم يذكر ابن عمر - 01:17:32ضَ

سماعه لميقات اليمن من النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن عباس فلذلك حسن ان يقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وهذا الذي ايضا قاله ابن الملقن رحمه الله. قال - 01:17:53ضَ

بخلاف حديث ابن عمر فانه لم يحفظه بل بلغه بلاغا. وان كان ابن عمر احفظ واضبط لاحاديث المواقيت والمناسك. ليش نعم هو حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عباس - 01:18:09ضَ

كان صغيرا هو القائل كنت بين اه قال قدمت منى والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي الى غير جدار فارسلت الاتانة ترتع فدخلت في الصف فكان صغيرا قال وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. فابن عمر اكبر - 01:18:25ضَ

اظبط وحديثه في رواية المناسك عند المحدثين والفقهاء ارجح لكن هنا في حديث المواقيت حديث ابن عباس كان اولى فقدموه لما سمعت. قال فانه يعني ابن عمر حج مع النبي عليه الصلاة والسلام وضبط اماكن نزوله وصلاته في - 01:18:39ضَ

وتتبعها بعده وصلى فيها اقتداء وتبركا بخلاف حديث ابن عمر رضي الله عنهما مع ما في حديث ابن عباس هن لهن ولمن اتى عليهن حتى اهل مكة فيها اضافات جعلت حديثه مقدما ها هنا في الرواية - 01:18:57ضَ

بعدما تم لنا بفضل الله هذا الباب بحديثيه ها هنا خاتمة فيها مسألتان او ثلاثة. الاولى كما نص ايضا ابن ملقن وغيره من الفقهاء لا يشترط اعيان هذه المواقيت بل ما يحاذيها في معناها. كيف يعني؟ - 01:19:12ضَ

يعني لا يلزم وانت قادم من المدينة ان تأتي الى ميقات ذي الحليفة فتدخل مسجده فتنزل فتصلي فيه. بل وعبرت بالطريق محاذيا للميقات اجزاءك واوضح منه اهل الطائرات المسافرون في الجو - 01:19:31ضَ

فانه اذا عبروا في اجواء تلك المواقيت فهم ليسوا في اعيان المواقيت بل بمحاذاتها جوا. فيلزمهم الاحرام منها فلا يلزم الاتيان الى اعيانها. قال والافضل في كل ميقات ان يحرم في طرفه الابعد عن مكة. ولو احرم من طرفه الاخر جاز - 01:19:49ضَ

قادمون ايضا من ميقات ذي الحليفة او من طريق المدينة ممن كان دون المدينة كاهل ينبع وبعض المدن ممن يعبر في طريقه محال لميقات الجحفة فانه لا يلزمه الايتان الى الجحفة. واليوم القادم من طريق المدينة يجد يعني بعض ما جعل عونا للمعتمرين والحجاج لوحة في الطريق - 01:20:09ضَ

مكتوب عليها هنا محاذاة ميقات الجحفة فيكفيه ان يحرم من هناك. ولو عقد النية والنسك محرما ملبيا صح احرامه ولم يلزمه الايتان الى اعيان هذه المواقيت المسألة الثانية للتنبيه عليها قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن - 01:20:31ضَ

اراد الحج والعمرة او العمرة. تقدم قبل قليل ان هذا صريح في تقييد ايجاب الاحرام من تلك المواقيت لمن اراد الحج والعمرة اخرجوا منه من لم يرد الحج والعمرة؟ السؤال هو ماذا عن ذي النية المشتركة - 01:20:54ضَ

او المتعددة يعبر المواقيت قادما الى جدة وعنده نية عمرة مع نية الاجتماع الذي سيحضره في جدة اول موعد في المستشفى او اللقاء او حضور وليمة عرس لكنه يريد البدء بمهمته التي جاء ليجدها. عنده عمل وكلف بمهمة. وقصده اذا فرغ من ذلك ان يعتمر. هل هو مريد - 01:21:12ضَ

للحج والعمرة اوليس مريدا؟ مريد لا اشكال في هذا عنده نيتان الصورة الاكثر اشكالا النية غير الجازمة يقول انا سآتي جدة الى الاجتماع للعلاج للموعد للعرس فاذا فرغت وكانت هناك فرصة - 01:21:37ضَ

ساعتمر والا فلا فرغ من عمله من عرسه من مناسبته وجد متسعا ولن يسافر الا غدا. وعنده فرصة فعزم عندئذ او جزم هل هذا يحرم من جدة باعتبار فمن حيث انشأ او لن نقادم من هناك وعنده نية يريد بها الحج والعمرة - 01:21:58ضَ

دعني ارجع بك الصورة الاولى النية المشتركة يريد الزيارة العمل التجارة الموعد العرس ومع ذلك يريد العمرة وقد رتب نفسه لهذا. بل حجز الفندق في مكة سينزل في مكة ليلة - 01:22:24ضَ

فاذا انتهى من عرسه من اجتماعه من موعده ماذا يفعل؟ يلزمه الرجوع للميقات في الاحرام او يحرم ابتداء وهو قادم من الميقات فيؤدي عمله محرما يحضر عرسه محرما فاذا فرغ - 01:22:37ضَ

اتى مكة فاتم عمرته فان تعذر ذلك او شق عليه او ما استطاع يفعل ذلك بثيابه فاذا فرغ عاد الى الميقات كالقاعدة من تجاوز المواقيت لزمه العودة اليها الصورة الثانية النية غير الجازمة - 01:22:51ضَ

عند اونية حج وعمرة لكنها غير جازمة فماذا يفعل؟ اذا جزم بعدما فرغ عزم فرق بين واحد ما كان ناويا ثم طرأت له النية. هذا فمهله من حيث انشأ. الثاني عنده نية مترددة. فلما - 01:23:07ضَ

فرغ من عمله من موعده عزم وجزم فماذا يفعل هذا ان نظرت الى كونه اراد هل كان مريدا او ليس مريدا وليس مريدا ارادة جازمة. ارادة مترددة هذا بعض الفقهاء المعاصرين اليوم يفتي بانه متى عزم وجزم فيأخذ القاعدة فمهله من حيث انشأ - 01:23:25ضَ

والاحوط الذي يرجحه بعضهم ان قوله ممن اراد اطلق الارادة والمطلق من الافعال يصدق على اي صورة من صوره فيدخل فيه الارادة الجازمة والارادة غير الجازمة ليس المراد جمع الصور بل الاطلاق والاطلاق تصدق باي صورة. فاذا سألته اكنت مريدا - 01:23:51ضَ

اكنت قاصدا ناويا؟ سيقول لك نعم ولكن نية غير جازمة. النية غير الجازمة هي احد صور النية. فاذا يدخل فيها فالاحوط له ان يرجع الى الميقات فيحرم منه. المسألة الثالثة التي هي اليوم حديث الساعة ومن مما يقع فيه السؤال كثيرا - 01:24:16ضَ

ممن يعرف هذه الاحكام ويعرف انه يلزمه الاحرام من الميقات للحج او العمرة على ما تقدم في تفصيل المسائل وتحديد المواقيت لكنه يرى ان بعض الاجراءات والتنظيمات لا تساعده على الاحرام من الميقات. واشهر ذلك الزامه بتصريح الحج في اي - 01:24:36ضَ

وهو يريد ان يتجاوز المواقيت من غير احرام في اذا تجاوزها احرم حتى يجتاز السؤال او التفتيش فيكون داخلا لقصد عمل او لقصد غرض اخر ولا يحرم مع علمه بان الواجب عليه ان يحرم من الميقات - 01:24:57ضَ

بعض من يفعل هذا يا كرام مع علمه بالحكم يرى ان هذا صورة من صور الحاجة التي تدعوه الى تأجيل احرامه الى ما بعد تجاوز الميقات ويترخص في هذا ببعض فتاوى الفقهاء ان له ان يفعل ذلك كالمحتاج الى اللباس يحرم لابسا ثيابه ويفتدي - 01:25:15ضَ

ويحمل حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما افتاه النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه بسبب القمل الذي اذاه قال احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او يذبح شاة - 01:25:37ضَ

يجعل هذا داخلا في القاعدة وليس كذلك ولا وجه لهذا وعندئذ ما يتساهل فيه بعضه من الترخص بتجاوز المواقيت والافتداء بكفارات محمول عندهم على ان الفعل الواجب عاد غير واجب - 01:25:50ضَ

فكأنه يفهم ان الكفارة التي يجبر بها الواجب هي على التخيير كأنه يقول في الحكم احرم من الميقات ولا شيء عليك او ان شئت تجاوز الميقات ثم افتدي بكفارة. الحكم الشرعي ليس كذلك ابدا - 01:26:08ضَ

ايجاب الكفارة لمن نسي او ترك من ترك معذورا فانه معذور يرتفع عنه الاثم لكنه جبر للنقص لابد له من الكفارة. يعني اقرب لك الصورة. هل ترى سائغا في مسألة - 01:26:24ضَ

الصلاة وقد عرفنا احكامها وسجود السهو جبر للواجبات التي ترك سهوا او عمدا لا يمكن الرجوع فيه. فالسؤال هل من ترك واجب هل من دخل في الصلاة يقال له ابتداء ان شئت ان تجلس للتشهد ولا شيء عليك وان شئت اترك التشهد اختصار الوقت حتى تدرك الباص او - 01:26:38ضَ

فاترك التشهد اختصر واسجد سجدتين سهو لو فعل ذلك عامدا بطلت صلاته بلا خلاف ان من ترك واجبا عمدا فليست قضية سجود السهو لجبر النقص الذي يحصل انت نفعله اختيارا يعني اما ان نفعل الواجب او نفعل البديل - 01:26:58ضَ

عنه او الكفارة الكفارة في النسك في الواجبات هي مثل سجود السهو في الصلاة لا تفعل اختيارا لكن تفعل جبرا للخلل والنقص الذي حصل. فاذا اضفت الى هذا امرا اخر مهما فهمت شيئا اخر - 01:27:15ضَ

الى حج بيت الله الحرام نسك. والنسك تلبية. اجابة للنداء الكريم واذن في الناس بالحج تقول لبيك اللهم لبيك لا يحمل على القدوم للبيت الا الرغبة في ذلك الثواب العظيم. من اتى هذا البيت فلم يرفث ليفسق رجع كما ولدته امه. الحج المبرور ليس له جزاء - 01:27:31ضَ

الا الجنة. كل ذلك يحملك على ان يكون حرصك الاكبر في ايقاع النسك حجا او عمرة على تخليصه. من كل فيما يشوبه من نقص او خلل او انخرام او معاص او اثام. فكيف يقع لمثل ذلك الترخص والتساهل في تجاوز واجبات - 01:27:52ضَ

في استسهال الافتداء بالكفارات في مسألة جمع بعض الواجبات والاخلال بها في الاكتفاء باقل وايسر صور اداء النسك تخففا وترخصا واستسهالا وبحثا عن الايسر والاسهل والاسرع هذا لا يستقيم مع من يفهم مقاصد العبادة - 01:28:12ضَ

فاذا قال قائل لكنني لو اردت المحافظة على ذلك ربما تعذر علي استكمال ما يحملني على الوصول الى البيت الحرام واداء السقفي قالوا له فانت عندئذ معذور ويعلم الله ان صدقت نيتك وحرصت وعزمت لكن ما تيسر لك فمثلك مثل كثير من المسلمين اليوم عاجز عن اداء النسك اما - 01:28:34ضَ

قصرت به او لظرف حل به او لمرض اقعده او لاي سبب من الاسباب فهذا اولى بالمسلم القاصد الى بيت الله الحرام من تقحم كثير من الاحكام واستسهال وتجاوزا للواجبات وخرم لبعض - 01:28:58ضَ

احكام بحجة الرغبة في الاتيان بالنسك كيفما كان الامر. او الوصول اليه باي سبيل فيقع في طريقه اخلال بواجب وارتكاب لمحظورات. ثم ربما لا يسلم في كثير من الاحيان من شيء من الكذب والتحايل والتدليس. كل هذا - 01:29:14ضَ

يأتي ممزوجا من اجل ان يخرج بصورة حج مرقعة في كثير من الخوارم فيها كثير من الخلل فيها كثير من النقص والزلل لن يقال عندئذ ان هذا كله يقبل ويسهل ويحتمل في مقابل الاتيان بالحج. واتمامه والفراغ - 01:29:34ضَ

انه مع كثرة الخوارم وكثرة النواقص والافتداء بالكفارات ستكون صورة حج مهترئة. والله عز وجل انما ديب القادر المستطيع. ليس يقال هذا ردا للناس او صدا عن بيت الله الحرام بل هو محاولة لفهم كيف نؤدي النسك. على - 01:29:54ضَ

مستوى التنظيم العام للامة كلها. فان في ابناء الامة المسلمين اليوم من يشاركك هذا الهم اثنين مليار مسلم تقريبا. قرابة الفين مليون كلهم يريدوا هذا. لكنا نعلم يقينا انه لا يمكن لمكة ولا البيت الحرام - 01:30:14ضَ

ولا الصفا والمروة ولا عرفة ولا مزدلفة ولا منى انه حتى لو تيسرت الاسباب في الدنيا مستقبلا وفتحت الابواب. واصبح تيسير الوصول بشيء يفوق الخيال. كما فعل جني كان عليه السلام يأتي بعرش بلقيس في غمضة عين قبل ان يرتد اليك طرفك حتى لو حصل هذا - 01:30:31ضَ

المكان لا يستوعب الخلائق ولحكمة ارادها الله قال من استطاع اليه سبيلا. فعندئذ اذا فهمنا ذلك مجتمعا ارفقنا بانفسنا. وكان هذا عونا على ان يكون حجنا لنا ولاخوتنا ولكل من يكتب الله له ان يكون في ديوان الحجيج هذا العام على اعظم ما يكون خشوعا وتقربا وان يكون - 01:30:52ضَ

الامة الاسلامية في مظهره الحضاري صورة عجيبة مدهشة. فيها اجتماع فيها حشد يظهر اخوة الاسلام وعظمة الشريعة وجلالة التعبد لربنا عز وجل بلغنا الله واياكم شرف الوفود الى بيته الحرام وحجه والاتيان اليه بالنسك ملبين - 01:31:14ضَ

عليه جل جلاله تمول الابواب وسنأتي تباعا لبقيتها ان شاء الله تعالى والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. قال من كان دون الميقات كالجداوي فاراد الاحرام لكنه نوى من الشميسي - 01:31:34ضَ

محطة الرحيلي هل له ذلك؟ نرجع مرة اخرى ما معنى نوى معنى اخر نيته او طرأت نيته صورتان مختلفتان. فمن اخر نيته فهو قد تجاوز موضعه الواجب عليه الاحرام منه في حكمه - 01:31:54ضَ

وكما تقدم حكم متجاوز الميقات. لكن من لم ينوي ثم طرأت له النية قدم للعمل. ثم في الطريق وجد فرصة للعمرة او الحج قرأت النية فيدخل في حديث فمهله من حيث انشأ. وكذا المكي في الحج لو نوى من عرفة نفس الكلام - 01:32:09ضَ

فرق بين من طرأت عليه النية هناك وبين من اخر نيته. ما معنى المحاذاة؟ المحاذاة يعني الاتيان بما يوازي موضع الاحرام او موضع الميقات الذي حدده وليس المقصود بالمحاذاة هو هو الاستواء بخط مستقيم على طريقة المسطرة. لا هو الاعم من ذلك المحاذاة ان ياتي - 01:32:25ضَ

موازيا او مقاربا. فالمحاذاة الجوية التي يخبر عنها طاقم الطائرة باننا لا نعبر فوق ميقات كذا لمن يريد الاحرام. والميقات البري لمن يعرف المواضع او استفاد من الخرائط والتقنية فعرف انه اليوم بعبوره بهذا الطريق ومحاذ للميقات وليس - 01:32:45ضَ

المقصود هو مساواة المسافة بينه وبين مكة كالمسافة التي بينه وبين الميقات فهذه ليست محاذاة بل المحاذاة المساواة او الموازاة لها في الطريق برا او جوا الا يمكن ان يقال دخول الصورة النادرة في قوله من اراد الحج والعمرة مسلك اصولي ضعيف كما مر معنا في العموم بلى. الصورة النادرة - 01:33:05ضَ

لا تحمل على العمومات عادة آآ لكن السؤال هو هو تحديد الندرة في الصور. فان الصورة النادرة التي لا تخطر بالبال. او لا تقع الا للاحاد والافراد التي يقال عنها نادرا - 01:33:25ضَ

واما ان اردنا بالنادرة هي قلة وقوعها بالنسبة الى عموم الصور الواقعة فليس هذا هو مقتضى الندرة ولا معيارها والله اعلم. يقول المتمتع بالعمرة للحج ثم احرم من عرفة يوم التروية صبيحة يوم عرفة فهل عليه شيء؟ الكلام ذاته نفرق في نية الحج والعمرة - 01:33:38ضَ

بين من طرأت عليه النية وبين من اخرها قاصدا. فالاولى داخلة في تأخير الموضع. تأخير الاحرام عن موضعه الواجب عليه. والثانية داخلة في عموم قولي فما هله من حيث انشأ الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:33:58ضَ