شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٨٣) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فمن اشترى ارضى فهل يملك ما فيها من بناء وشجر؟ نعم يملكها. نعم. اذا اشترط البائع حال العقد - 00:00:00ضَ

ان المذيع انما هو الارض دون ما عليها من بناء وشجر. فهل يرفع البناء والشجر في العقد احسنت. نعم. هذه الارض التي اشتراها كان عليها بر وشعير وذرة وذلك ظاهر على وجه الارض. فهل يدخل في العقد ويكون من ملك المشتري - 00:00:20ضَ

او هو على مثل بائع نعم احسنت احسنتم صحيح باع رجل داره واراد ان يأخذ الاسرة والفرش الموجودة في الدار فنازعه في المشتري فلمن تكون الاسرة والفروش للبائع وللمشتري؟ للبائع - 00:00:50ضَ

اشترى رجل دار واراد ان تكون له الابواب والنوافذ. فهل يلزمه ان يشترط انها له او هي له بدون شرط نعم هي له بدون شرط باع ثمرا. نعم. باع ثمرا. قبل بلوغ صلاحه بشرط القطع في الحال. لانه سيجعل الثمر علفا - 00:01:20ضَ

فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. احسنت. نعم يجوز. باع اشجارا ثمارها لم يبدو صلاحها. باع اشجارا وثمارها لم يبدو صلاحها بعد. فهل يصح هذا البيع نعم. يصح احسنت. فالثمار تابعة لاصلها. نعم تفضل شيخ نسمع - 00:01:50ضَ

الابيات الحمد لله تناول رسول الله غفر الله المصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي بن علي البشار رحمه الله تعالى هدوء بالزاوية وظهوري حلاوة نوم انفتاح النور ونطق الاطعام في بقول وغيرها من سائر الاصول وجائحات - 00:02:20ضَ

تسع توضع ما لم تباع مع اصلها وتقطع غيث وطير ثم للصنفار وريح جراد عفوا جيش النار. ان بلغت ثلثا وفي البقول احسنتم بارك الله فيكم. لما بين انه لا يجوز بيع الحروب والثمار - 00:02:50ضَ

والخضر قبل بلوغ صلاحها بين هنا ما يكون به بلوغ الصلاح. فقال رحمه الله بدوه بالزهو بان يتغير لونها فتحمر او تصفر. كان في حديث انس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار - 00:03:10ضَ

حتى تزهي قيل وما زهوها؟ قالت حمار او تصفار. فاذا تغير لون البلحي مثلا بلح النخلة باحمرار او اصفرار فقد بدأ الصلاح. فاذا بدا الصلاح في تمر نخلة جاز بيع تمر جميع النخل الذي في الحائط الذي في البستان. بدوه في نخلة واحدة - 00:03:30ضَ

كده كاف بان يجوز البيع في جميع تمر البستان لان لان بدو الصلاحي يتلاحق كذلك مثلا بدوه في شجرة رمان واحدة مثلا كاف في جنسها مما يحتوي عليه الحائط. الا اذا كان الذي بدأ صلاحه باكورة تطيب قبل غيرها بزمن طويل - 00:04:00ضَ

سيكون بدو صلاحها مخالفا للمعتاد فلا فلا يكون صلاحها كافيا في بيع ما كان من انسها اذا اذا بدا الصلاح في تمر نخلة جاز بيع التمر من نخيل حائط كله فبدوه في نخلة واحدة يكفي. قال او ظهور حلاوة. في العنب - 00:04:30ضَ

والتين وكذلك الرمان والتفاح وغيرها من الفواكه. او بانفتاح النور بانفتاح اكمامه سيظهر ورقه كالورد والياسمين والفل. والنضج سوى الاطعام في الوقود بدو الصلاح في البغول كالبصل والفجل. يكون بنضجها واطعامها اي بلوغ - 00:05:00ضَ

فيها حد الاكل منها. او غيرها من سائر الاصول. كالخيار والبطيخ والقثاء الباذنجان يعني اذا بدأ صلاحها اذا بلغت الحد التي تطلب فيه الاكل عادة فقد بدا صلاحها متى ينحب بدون صلاحه يكون بيبسه واشتداده. عند ابي داوود وغيره - 00:05:30ضَ

عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد حتى يشتد. فبدو صلاحي يكون باشتداده ويوسع. المقصود انه اذا بدأ صلاح الحبوب والثمار بشيء مما سبق جاز بيعه - 00:06:00ضَ

وانا لم يجز البيع الا ان تكون احدى الصور الثلاث المستثناة التي قال فيها ما لم تبع مع اصلها او تلحق بالاصل او شرط الجذاد اتفقوا. بانبيعك مع اصلها او الحقت باصلها او بيعت بشرط الجباب اذا كان - 00:06:20ضَ

منتفعا بها. ثم انتقل الى الكلام عن الجوائح. والجائحة في اللغة هبة المستأصلة المصيبة المستأصلة وهي في الشرع ما اتلف الثمر والنبات من امر قويين وشبه ما اتلف التمرة ما اتلف الثمر والنبات من امر سماوي وشبه. وسيأتي ان شاء الله - 00:06:40ضَ

بيانه في النظر. والاصل في وضع الجوائح ما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة - 00:07:10ضَ

فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال اخيك بغير حق؟ وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح. والمقصود بالوضع ان يحط البائع عن المشتري ثمن - 00:07:30ضَ

تلف ان يحط البائع عن المشتري ثمن ما تلف. فاذا باع بائع شيئا من من الثمار او الحبوب او البقول. فتلف نصفه مثلا بمطر او بجراد فالتالف هو من ماي البائع ليس من ماي المشتري. صورة في المسألة. اشترى رجل ثمرة - 00:07:50ضَ

معلقا على الشجر. اشتراه اول ما بدأ صلاحه. فاصابت هذه الثمرة جائحة من مطر وبرد وريح عاصف فاتلفت هذه الجائحة نصف الثواب. مثلا قيمة الثمار التي اشتراها قبل الجائزة مئتان والمجاح الذي اجيح بقدر النصف في التقدير. فتوضع - 00:08:20ضَ

عين مشتري مئة ولا يدفع الا مئة. وقل مثل ذلك فيما اشترى حبوبا من قمح ورز بعد ان بدأ صباحها باستدادها او يبسها لكن قبل حصادها. الحديث السابق وجه الدلالة منه لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا فيما تأخذ مال اخيك بغير حق وجود الداء منه - 00:08:50ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى حل اخذ شيء من مشتري الثمرة اذا اصابتها دائحة. وجعله من اخذ المال بغير حق قديمة تأخذ مال اخيك بغير حق. بل امر امرا صريحا بوضع الجوارح كما في الرواية الاخرى - 00:09:20ضَ

قال رحمه الله وجائحات التمر وغيره من الثمار والحبوب. تسع توضع ما الم تبع مع اصلها او تقطع؟ اذا بيعت مع اصلها ثم اصابتها جائحة فهي مصيبة ولا يوضع شيء من الثمر. لا يوضع شيء من الثمار عن المشتري في نظير ما اتيح - 00:09:40ضَ

منها او تقطع اذا قطعت الثمرة او قلعت البقول فاصابتها جائحة فمصيبة نزلت بالمشتري. اذا محل وضع الجائحة اذا افرزت الثمرة بالشراء عن اصلها ولم تقطع قال ما لم تبع ما اصليها او تقطع اذا بيعت مع اصلها ثم اصابتها جائحة فلا وضع للجائحة. هي مصيبة - 00:10:10ضَ

كذلك اذا قطعت فاصابتها جائحة فهي مصيبة نزلت بالمشتري. متى توضع الجائحة؟ اذا افرزت الثمرة بالشراء يعني من يشتريها مع اصلها ولم تقطع. فهنا اذا حصلت جائحة فان الجائحة توضع - 00:10:40ضَ

قال غيث وطير هنا شرع يذكر الجوارح. قال غيث اي مطر ومثله البرد والثلج. وطير ثم لص اي سارق. والاكثر على انه ليس بجائحة اذا لم يعلم. اما اذا علم فيتبعه المشتري. محل خلاف اذا لم يعلم السارق - 00:11:00ضَ

هل هو جائحة او ليست اوليس بجائحة؟ اذا علم السارق فيتبعه المشتري وليس بجائحة لكن اذا لم يعلم فهل هو جائحة او لا الاكثر على انه ليس بجائحة. ثاروا الفأر كذلك ريح جراد عفن - 00:11:30ضَ

هذا داء يصيب الثمر. جيش نار النار كذلك اذا لم يعلم من اسعر النار. فاذا علم اتبع بما اتلفت النار. اذا هذه الجوارح ثم قال ان بلغت ثلثا اذا بلغت الجائحة - 00:11:50ضَ

ثلثا فاكثر فانه يوضع ما يقابل ذلك من فانه يوضع ما يقابل ذلك عن المشتري. اما اذا كان اقل من الثلث فلا جائحة فيه. لان المشتري يدخل في العقد على ان الهواء سيسقط شيئا من - 00:12:10ضَ

ثمار ان الطير سيأكل بعض الثمار فاليسير من ذلك لا جائحة فيه وحده اهل المذهب الثلث فما دون الثلث لا تكون فيه جائحة لخفة الامر. قال يا مالك في الموطأ والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا. ولا - 00:12:30ضَ

سيكون مجموع الثلث جائحة. وفي البقول او عطش فالوضع بالقليل. اذا كان المجاح من البقول كالبصل والفجل والباذنجان او كان سببه العطش. فانه يوضع عين السري معترف منه ولو كان جوع الثلث. الا ان يكون الماح قليلا جدا لا يلتفت اليه. فلا يوضع - 00:12:50ضَ

فاذا هلكت الثمار مثلا بسبب انقطاع ماء السماء؟ او انقطاع عين تسقيها؟ فان الجائحة توضع مطلقا. ولو اقل من الثلث. هذا قوله وفي البقول او عطش فالوضع بالقليل الا ان يكون قليلا جدا لا يلتفت اليه - 00:13:20ضَ

هذا اخره. والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. اللهم اني واياكم بارك الله فيكم - 00:13:40ضَ