بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم - 00:00:02ضَ

إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس الثالث والثمانون من اه مجالس شرح روضة الناظر وجنة المناظر - 00:00:19ضَ

وقد وصلنا الى في مسائل المجمل وصلنا الى صور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اختلف في اجمالها في اجمالها يعني مسائل نصوص وقع الخلاف بين الاصوليين هل هي مجملة او ليست بمجملة - 00:00:39ضَ

قال رحمه الله فاما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ونحوها فليس بمجمل بعض الاصوليين يرى ان مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم امهاتكم احل لكم الطيبات وما اشبه ذلك هذه - 00:01:01ضَ

المسائل او هذه الاحكام التي تضاف الى الاعيان هذي ما ضابطها؟ يعني لو اردنا ان نذكر ضابطا لهذه الصورة نقول الاحكام التي تضاف الى الاعيان الاصل في الاحكام انها تضاف الى اي شيء - 00:01:27ضَ

الى الافعال فاذا اضيفت الى الاعيان بعض الاصوليين يرى انها تكون مجملة فحرمت عليكم الميتة عين. حرمت عليكم امهاتكم عين قل احل لكم الطيبات اعيان فالذين يقولون انه مجمل يقولون حرمت عليكم الميتة. فيه عدة احتمالات - 00:01:55ضَ

حرم عليكم اكلها حرم عليكم آآ يعني بيعها حرم عليكم. نظر اليها حرم عليكم لمسها حرم عليكم كذا وكذا حرمت عليكم امهاتكم. نفس الشيء عليكم وضعهن العقد عليهن النظر اليهن يعني مجالسته يعني مجالستهن - 00:02:23ضَ

كله مقدرات محتملات احل لكم الطيبات. ما الذي احل هل احل التناول؟ يعني الاكل او احل كذا او احل كذا. فهم يقولون هذا مجمل من هذه الجهة هذا مجمل من هذه الجهة - 00:02:49ضَ

الجمهور يقولون لا ليس بمجمل ليس بمجمل بل هو ظاهر قال فليس بمجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الاكل اللي هو حرمت عليكم الميتة وكذلك تحريم البيع دل عليه الدليل ايضا - 00:03:11ضَ

دل عليه الدليل يعني اه جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة والخنزير الخمر الميتة والخنزير والاصنام قال والعرف كالوضع والعرف كالوضع يعني كأن الله عز وجل قال حرمت عليكم حرم عليكم اكل الميتة - 00:03:36ضَ

قالوا العرف كالوضع ولهذا اول ذلك قسمنا الاسماء الى عرفية ووضعية عرفية يعني هي حقيقة عرفية حقيقة عرفية من هذا الباب لا نقول انه مجمل بل نقول انه ظاهر. وهذا الذي يسمى عند اهل العلم دلالة الاقتضاء وهو سيأتي - 00:03:58ضَ

ان شاء الله ذات اقتضاء ما هي هي ان يكون الكلام هي هي دلالة الكلام على مقدر يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا. يتوقف عليه صدق الكلام - 00:04:24ضَ

او صحة عقلا وشرعا. وهذا يأتي ان شاء الله في موضعه. يأتي في موضعه ان شاء الله فعلى كل حال حرمت عليكم الميتة ينصرف الى ما هو متعارف في الميتة. ما هو؟ الاكل مثلا - 00:04:36ضَ

البيع دل عليه الدليل آآ حرمت آآ يعني آآ حرمت عليكم امهاتكم ما هو المتعارف العقد والنكاح يعني وحرمت عليكم امهاتكم وبناتكم اخواتكم وعماتكم الى اخره. هذا حتى عند العرب يفهمون هذا. يفهمون ان التحريم المقصود به النكاح - 00:04:55ضَ

قال ومن انس بتعارف اهل اللغة يعني من انس من كان عنده يعني معرفة واستئناس بكلام العرب لكثرة قراءته لكلامهم علم انهم يريدون بقوله حرمت عليك الطعام الاكل دون النظر واللمس. صحيح النظر واللمس محتملة لكنها هنا احتمالات مرجوحة. احتمالات مرجوحة - 00:05:17ضَ

لان العرف العرف يقوي الاكل الاستعمال الاستعمال العرفي المعهود وحرمت عليك الجارية الوطء يذهبون في تحريم كل عين الى تحريم ما هي معدة له يذهبون في تحريم كل عين الى تحريم ما هي معدة له. ما تقول والله لانه في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. الاكل انا احملها في آآ حرمت - 00:05:47ضَ

عليكم امهاتكم على الاكل. او العكس النكاح فيحمله على النكاح هذا لا ليس بالصحيح كل عين يذهبون في كل عين الى تحريم ما هي معدة له. اذا هذا هذا يقال له الاحكام التي تضاف الى الاعيان. الاصل ان الاحكام لا تضاف الى الاعيان بل الى الافعال - 00:06:13ضَ

فاذا اضيفت الاحكام الى الاعيان فهناك مقدر. هناك مقدر بحسب كل عين من هذه الاعيان قال وهذا اختيار ابي الخطاب وبعض الشافعية يعني انه ظاهر انه ظاهر وحكي عن القاضي انه مجمل - 00:06:29ضَ

وحكي عن القاضي انه مجمل لماذا لماذا هو مجمل؟ لماذا ذكرنا لما ذكرنا ماذا ماذا قالوا؟ هو يقول هنا في الروضة يقول لان الاعيان لا تتصف بالتحريم حقيقة. من الذي يتصف بالتحريم؟ هم؟ الافعال - 00:06:46ضَ

قال وانما يحرم فعل يتعلق بها فلا يدرى ما ذلك الفعل في الميتة اكلها ام بيعها ام النظر اليها ام لمسها طيب فيه تتمة للاستدلال استدلالهم يمكن ان اقول وتقدير جميع الافعال تكفير للاضمار وهو - 00:07:08ضَ

خلاف الاصل واغمار فعل معين على التعيين تحكم فتعين الاجمال هذا تتمة دليلهم ماذا قالوا؟ قالوا لا يدرى ما ذلك الفعل بالميتة اكلها ام بيعها ام النظر اليها ام لمسها؟ ثم قال ثم يعني تتمة كلامهم - 00:07:28ضَ

وتقدير نقول هنا وتقدير جميع الافعال تكفير للاغمار تكفير للاظمار وهو خلاف الاصل وتعيين اه واحد منها تحكم مسار ايش؟ فتعين اجمالا او فثبت الاجمال ثبت الاجمال الاجمال اجماع الاجمال - 00:07:48ضَ

طيب طبعا الجواب جوابنا واضح جوابنا واضح المصنف ماذا يقول يقول وهذا قول جماعة من المتكلمين وقد ذكرنا ان هذا ظاهر من جهة العرف في الاكل يعني اولا لا نسلم - 00:08:35ضَ

انه تحكم بل عندنا دليل يرجح انه ان المراد احد المحتملات. نعم نحن لن نقدر جميع المحتملات هذا لن نقول لا نقول به تكفير الاضمار من غير حاجة ولكننا نقدر بعض المحتملات لظهور العرف فيها لظهور العرف - 00:08:58ضَ

فيها لذلك قالوا قد ذكرنا ان هذا ظاهر من جهة العرف في الاكل يعني في الميتة. والتصريح يكون بالوضع تارة وبالعرف تارة اخرى كانه صرح اذا ما هو المرجح للمعنى؟ العرف - 00:09:20ضَ

العرف هو المرجح المعنى يعني من امثلة ذلك لما قال الله عز وجل احلت لكم بهيمة الانعام احل لكم صيد البحر ماذا يفهم منه الاكل طيب في قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ما يفهم من هو؟ النكاح لانها جاءت في بعد ايات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخر - 00:09:34ضَ

قالوا المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم او واحل على قراءة هذا واضح. اذا هذه الصورة الاولى من الصورة التي اختلف في اجمالها والصحيح انها ليست بمجملها - 00:10:00ضَ

قال المثال الثاني وقول الله تعالى واحل الله البيع هو المقصود العرف الحقيقة العرفية. المقصود الحقيقة العرفية يعني هذه الحقيقة العرفية قد يكون اه اه يعني القرينة والدليل وما اشبه ذلك - 00:10:15ضَ

هي مجموعها يفيد لنا يفيد لنا حقيقة. يفيد لنا حقيقة لكن ليست حقيقة شرعية. هنا حقيقة عرفية. وقد يقال انها حتى الحقيقة العرفية يدخل فيها الحقيقة الشرعية لان لان الحقيقة العرفية اما انها عرف الناس او عرف الشرع - 00:10:35ضَ

المقصود بالعرف هنا ليس العرف استعمال استعمال يعني آآ يعني تعارف خاص وانما المقصود عرف كل عين فيما آآ تستعمل ويعهد الانتفاع بها على اي وجه. هذا هو المتعارف عند الناس. يعهد الانتباه بها على اي وجه - 00:10:53ضَ

الميتة الميت الاكل امهاتكم بناتكم الى اخره هذي النكاح اه الى اخره هذي الاشياء اذا اضيفت في اذا اضيفت فيها الاحكام والى الاعيان فينظر ما هو المعهود في هذه الاعيان - 00:11:15ضَ

كيف ينتفع بها؟ فيضاف الحكم الى ذلك المعهود قال وقول الله تعالى واحل الله البيع ليس بمجمل. هذا الان صورة اخرى. هذا صورة اخرى ليس من قبيل اضافة الاحكام الى الاعيان بل بل من اضافة الحكم الى الفعل - 00:11:33ضَ

لكنه قد قيل باجماله لسبب لماذا هنا قال ليس بمجمل وانما هو لفظ عام فيحمل على عمومه. وقال القاضي هو مجمل. اولا ناخذ كلام القاضي ثم ثم نرجع الى اه كلام المصنف. كلام الجمهور - 00:11:50ضَ

وقال قاضي هو مجمل لماذا بتردده بين البياعات الجائزة والمحرمة كيف تقول الجائزة المحرمة والله عز وجل يقول احل الله البيع؟ نقول لما نظرنا في البياعات او البيوع وجدنا ان بعض انواع البيوع قد حرمه قد حرمه الله عز وجل او حرمه النبي عليه الصلاة والسلام صح ولا لا؟ نهى عن المزابنة والملامسة والمنابذة - 00:12:09ضَ

عن بيع الغرر ونهى عن بيع العينة ونهى ونهى انواع من البوع انواع من البيوع وهذا الكلام وهذا البيع يشملها كلمة البيع مشملها فصار مجملا. هذا عند من؟ عند القاضي - 00:12:45ضَ

طيب واذا كان مجمل اذا نتوقف لا نستدل به على على ان الاصل في البيوع الحل وان يعني آآ يعني انه ما لم يرد دليل على بيع من البيوع نقول هذا الاصل فيه انه جائز؟ لا نتوقف - 00:13:01ضَ

حتى يرد الدليل فيما هو جائز مما هو محرم لكن الجمهور ماذا يقولون يقولون لا بل هذا عام. والعام من قبيل الظاهر كما تقدم لنا هذا عام والعام يحمل على عمومه - 00:13:17ضَ

الاصل انه يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص وبناء عليه ما روي ووجد من البيوع المحرمة التي جاء تحريم في كتابه والسنة هذا من قبيل التخصيص. من قبيل التخصيص - 00:13:38ضَ

التخصيص العام يعني كأن الله عز وجل قال واحل الله واحل الله كل بيع او احل الله البيع يعني جميع البيوع الا كذا وكذا وكذا وكذا مما ورد الدليل ما ورد فيه الدليل - 00:13:54ضَ

اذا عند الجمهور هو ظاهر ليس بمجمل. عند الجمهور هو ظاهر. والاصل العموم. هم باق على عمومه نقول هو الاصل آآ الاصل انه عام او او باق على عمومه الى اخره - 00:14:09ضَ

وما ورد من البيوع المحرمة هذا من قبيل التخصيص. من قبيل ان التخصيص واثر الخلاف ما هو كما ذكرنا اثر الخلاف اننا اذا قلنا انه عام فيصح لنا ان نستدل به - 00:14:28ضَ

على ان الاصل في في البيوع الحل وان ان ما لم يرد فيه دليل اه من من السنة اما الكتاب والسنة على تحريمه فالاصل بقاؤه على الحل وما اشبه ذلك - 00:14:47ضَ

وان قلنا لا هو مجمل. هو مجمل فنقول هو في حد ذاته لا يكفي بل لا بد ان يضاف اليه المبين حتى يستدل به. حتى يستدل به. فعلى قول الجمهور هو باق على على كونه حجة. يعني باق على - 00:14:58ضَ

حاجيته وعلى قول القاضي ومن وافقه ليس بحجة وحده. لماذا؟ لان المجمل ما حكمه؟ تقدم لنا في الدرس الماضي؟ ما حكم المجمل؟ التوقف حتى يرد الدليل على هنا نقطة مهمة يعني ممكن يشار اليها احل الله البيع هل هي من قبيل العام المخصوص او العام الذي اريد به الخصوص؟ ما الفرق بينهما - 00:15:15ضَ

العامل مخصوص هو الدليل العام الذي جاء دخل عليه بعض المخصصات. سواء كانت مخصصات متصلة او منفصلة. هذا يقال له العام المخصوص واما العام الذي اريد اريد لاحظ كلمة اريد اريد به الخصوص فهو لفظ واحد - 00:15:41ضَ

استعمل عاما ومن اول الامر اريد به الخاص. مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس على بعض بعض التفاسير هو رجل واحد - 00:16:00ضَ

فاستعمل للفظ العام واريد به رجل واحد. اللي هو نعيم بن مسعود الثقفي كما روي او غيره عند الجمهور هو من قبيل العام المخصوص. وروي عن الشافعي رحمه الله القولان جميعا - 00:16:16ضَ

او يعني ذكر الشافعي القولين جميعا انه من عنقب العام المخصوص من قبل العام الذي اريد به الخصوص وقال به آآ بعض يعني تردد فيه بعض العلماء يعني من اصوليين كذلك بعضهم قال يعني يحتمل انه كذا ويحتمل انه كذا - 00:16:34ضَ

طبعا والقول بانه من العام المخصوص هو الاشهر هو الاشهر والاكثر. ولذلك نحن نستدل به على ان الاصل في البيوع الحلم ثم انتقل الى صورة اخرى. وهذه الصورة تحتاج وقفة - 00:16:53ضَ

وتأمل ويعني آآ يعني تفهم يقول المصنف فصل حتى ان نجعل لها فصل يعني وقول النبي صلى الله عليه وسلم غريب ما فيه الصلاة على النبي هنا صلى الله عليه وسلم - 00:17:07ضَ

هنا المفترض يكون في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يكون في المخطوط لكن ينبغي ان لا تهمل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور بطوء - 00:17:27ضَ

هذا هو الاصح بطهور لان الطهور هو الفعل. واما الطهور فهو الماء الذي يتطهر به وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور ليس بمجمل وقالت الحنفية وقال الحنفية هو مجمل - 00:17:39ضَ

ومجمل طبعا المقصود هنا النفي الذي يدخل على الافعال آآ فيحتمل عدة مقدرات مثل لا صلاة الا بطهور. لا صيام لمن لم يبيت صيام من الليل. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. كلها نفس الحكم - 00:17:59ضَ

لا صلاة الا بطهور لا عمل الا بنية لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب كلها نفس الحكم الان فهذا هو المثال على تلك الامثلة يعني نأخذ هذا المثال ويقاس عليه بقية الامثلة - 00:18:19ضَ

الجمهور يقولون ليس بمجمل والحنفية يقولون مجمل لماذا ركزوا في في دليل الحنفية لان لان لابد نفهم دليلهم حتى نفهم الرد عليهم يقولون لان المراد به نفي حكمه الحين الحنفية الان يقولون ما المراد بلا صلاة الا بطهور؟ نفي الحكم - 00:18:35ضَ

اذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل فيكون خلفا اذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي سورة الفعل فيكون خلفاء يعني لو لو فرضنا ان المراد لا صلاة الا بطهور يعني لا يوجد صلاة تقع من الناس الا بطهور - 00:18:55ضَ

فلا يوجد احد لا يتصور احد انه يصلي بغير طهارة. هل هذا كلام صحيح كلام غير صحيح لو لو فرض ذلك لكان خلفا يعني مخالف للواقع. الواقع يخالف هذا الكلام - 00:19:16ضَ

الواقع ان كثيرا من الناس يصلون يعني نسيانا مثلا بغير طهور اليس كذلك؟ هذا يقع ولا ما يقع؟ يقع اذا لا يمكن ان نقول لا صلاة يعني لا يوجد صلاة في الواقع الا بطهور. هذا لا يصح لانه سيكون خلفا مخالف للواقع - 00:19:30ضَ

خلاص فهمنا هذا انتهينا من هذي من هذي الجزئية طيب اذا كان المراد نفي حكمه اذا كان المراد نفي حكمه شوف الربط الان هنا. بين اول الجملة اول الدليل واخر الدليل. اذا كان المراد نفي حكمه فليس حكم او لا من حكم - 00:19:53ضَ

اذا كان المراد به نفي الحكم لا صلاة فليس حكم اولى من حكم لان هناك احكام كثيرة مقدرة. لا صلاة كاملة لا صلاة صحيحة. لا صلاة معتد بها. لا صلاة مأجور عليها. لا صلاة - 00:20:10ضَ

هناك عدة احكام اليس كذلك فما دام ان هناك عدة مقدرات فلا بد من التوقف حتى يرد الدليل لتعيين بعض تلك المقدرات لانها مثل دلالة الاقتضاء الماضية. مثل آآ ما هو؟ مثل تقدم في حديث - 00:20:27ضَ

في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. هناك عدة مقدرات واذا كان هناك عدة مقدرات اذا ليس حكم اولى من حكم. فهنا كذلك او يعني هناك ليس فعل او هنا كذلك ليس حكم او لا من حكم - 00:20:49ضَ

لا صلاة الا بظهور لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة اه كاملة ولا صلاة ايش بالظبط؟ موجودة اذا نتوقف حتى يأتي الدليل المبين او المعين لهذا لهذا الحكم او ذاك - 00:21:02ضَ

هذا قوم من الحنفية ولهم وجه اخر طبعا في الاجمال وهو ان الصلاة تحتمل الصلاة الشرعية التي هي ايش الاقوال والافعال المخصوصة مفتتحة بالتكبير من اختتم التسليم وتحتمل الصلاة اللغوية - 00:21:16ضَ

سنتوقف حتى يرد الدليل. طبعا نحن عندنا اذا اذا اذا تعارضت الحقيقة اللغوية وشرعية تقدم شرعية طيب قلنا قلنا ترى الان الجواب يعني رد ابن قدامة رحمه الله مفصل يعني اولا اه رد على اه يعني على احتمال ثم انتقل الى اعتراض وجوابه ثم رجع وفرض احتمالا واجاب عنه - 00:21:33ضَ

اه وهكذا قلنا اذا حملناه يعني نحن معاش الجمهور اذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية يعني او يعني في الخلاف بيننا وبينكم. اذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية ليس نفي فقط - 00:22:01ضَ

بل نفي الصلاة الشرعية خلاص ما نحتاج الى اظمار حكم لا صلاة شرعية الا بطهور صح ولا لا؟ هذا كلام صحيح ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ايديكم المرافق الى اخر الاية - 00:22:16ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وقال ابو طهور جاء هذا هذا اللفظ جاء هذا اللفظ ايضا او قريب منه - 00:22:34ضَ

او قريب منه هذا شرط من شروط الصلاة وهذا يعني شرط من شروط الصلاة الشرعية. فاذا قلنا لا صلاة شرعية الا بطهور خلاص. ونحن لم نقدر الشرعية نحن لم نحتج لتقدير الشرعية بل نقول لما كان الخطاب خطاب شرعي - 00:22:47ضَ

لما كان الخطاب خطاب شرعي عرفنا ان المراد الصلاة الشرعية. عرفنا ان المراد الصلاة الشرعية فاذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية خلاص ما في اظمار اصلا. لم يحتاج الى اظمار الحكم. وانما يصار الى الاظمار. اذا لم يمكن حمل اللفظ على ما اظيف اليه اللفظ - 00:23:07ضَ

اذا صار فيه يعني اه اضافة مثلا اه الحكم الى الاعيان. اضافة الاحكام الى الاعيان هذا لا بد فيه من اغمار اضافة الاحكام الى الاعيان لابد فيه من اغمار ولذلك نحن قلنا - 00:23:27ضَ

هناك اغمار وانما ينصرف الاظمار الى الى المعهود في العرف لكن هنا هل نحتاج الى اظمار لو لو كان التقدير لا صلاة شرعية ما نحتاج ضمان خلاص هذا معروف بان الصلاة الشرعية يشترط لها الطهارة - 00:23:42ضَ

فقال قائل اعترض الان اللحظة لا صلاة شرعية الا بطهور طيب انتم تقولون في كتب الفقهاء هذي صلاة هذي صلاة صحيحة وهذي صلاة فاسدة وتسمون الصلاة فاسدة صلاة مع انها ليست بصلاة شرعية - 00:23:57ضَ

يعني شخص صلى بغير طهارة او شخص صلى اه يعني غير ساتر للعورة. من غير عذر انتم تسمونها صلاة صحيحة ولا فاسدة؟ فاسدة. تسمونها صلاة. يعني تقولون هذه صلاة فاسدة. صلاة فاسدة - 00:24:17ضَ

فكيف تعتبرون؟ تقولون لا صلاة الا بطهور يعني لا صلاة شرعية. هل الصلاة الفاسدة عندكم صلاة شرعية هل الصلاة الفاسدة عندكم صلاة شرعية قال فان قيل فالفاسدة تسمى صلاة قلنا ذلك مجاز - 00:24:36ضَ

يعني تسمية من تسمية صلاة من صلى بغير طهور صلاة شرعية هذا مجاز لماذا هي مجاز؟ قال لكونها على صورة الصلاة. يعني لكونها على صورة على صورة الصلاة الشرعية كونها على صورة الصلاة الشعيرية لان الذي يأتي ويصف بجانبك - 00:24:52ضَ

ويقوى ويكبر معك ويركع ويسجد ويسلم ثم يتذكر انه على غير طهارة الا هل كنت انت تعلم انه آآ لا يصلي الصلاة الشرعية هل كنت تعلم ان هذه الصلاة التي صلاها باطلة؟ ما كنت اعلم - 00:25:15ضَ

فهو في في الظاهر في سورة الفعل قد اتى بالصلاة الشرعية. فتسمية الصلاة الفاسدة صلاة او صلاة شرعية من باب المجاز علاقة ايش؟ الصورة او التوافق في الصورة بس والكلام يحمل على حقيقته اي كلام الكلام الشرعي - 00:25:32ضَ

فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بطهور هنا نحملها على الحقيقة على معنى الحقيقي اما المعنى الفاسد اما المعنى المجازي فلا يسار اليه الا عند القرينة تقدم لنا طيب انتهينا من الجواب عن هذا عن هذا الاعتراض او هذا هذا القيل وجوابه - 00:25:53ضَ

مع ذلك جاء ابن قدامة قال والصحيح ان ان يحمل ذلك على نفي الصحة. شف هنا قال والصحيح ان يحمل ذلك على نفي الصحة ثم قال بعد ذلك ولا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعية - 00:26:14ضَ

هذا الصحيح من وين جاء يعني لماذا ذكره ابن قدامة رحمه الله يعني نقول حتى لو قلنا لا صلاة والصلاة اه يعني هي الاقوال والافعال المخصوصة اه تحتمل يحتمل يحتمل الحديث لا صلاة كاملة - 00:26:31ضَ

ولا صلاة اه اه موجودة ولا صلاة صحيحة صحيح انه يحتمل تلك الصلوات يعني لو فرضنا لو قلنا اننا لن لن نحمل على الصلاة لا صلاة شرعية بل نقول لا صلاة. لا صلاة - 00:26:56ضَ

فهذه المحتملات الصحيح منها ان ان نحملها على على ماذا؟ على نفي الصحة. يعني لا صلاة صحيحة او لا صلاة معتد بها شرعا. معتد بها قبل ذلك قبل ذلك اريد ان اه يعني اه الخص السابق لانه ينبني عليه فهم التعليم - 00:27:11ضَ

الان الحديث حديث لا صلاة الا بظهور اما ان يحمل على نفي الصورة نفي صورة الصلاة او نفي حكمها والاول باطل صح؟ خذوا هذا هذه الصياغة يمكن يعني تأخذونها تكتبونها لاحقا - 00:27:36ضَ

الحديث اما ان يحمل على نفي سورة الصلاة او على نفي حكمها والاول باطل. لماذا لان صورة الصلاة شرعا يمكن ايجادها بغير طهور. صورة الصلاة فقط الصورة يعني الهيئة فقط. يمكن شخص يصلي بغير طهارة وهو لا يعلم انه انه غير متطهر - 00:27:53ضَ

اذا لا يمكن ان يقال لا صلاة موجودة او لا يمكن ان توجد صورة الفعل الا بالطهور. نقول هذا خلف مثل صلاة المحدث اذا تعين ان المراد نفي حكم الصلاة - 00:28:12ضَ

نفي حكم الصلاة بغير طهور طيب اذا كان المراد نفي حكم الصلاة نفي حكم الصلاة فالاحكام الاحكام المتوجهة للصلاة متعددة يعني في الحديث الصحة الكمال الاجزاء الثواب ما اشبه ذلك - 00:28:26ضَ

الحنفية يقولون هي متساوية هي متساوية سيكون اللفظ مجملا لا ندري هل المراد لا صلاة كاملة او لا صلاة ايش؟ صحيحة او لا صلاة آآ مجزئة او لا صلاة معتد بها مثاب عليها الى اخره - 00:28:45ضَ

ونحن نقول بل الصحيح ان يحمل ذلك على نفي الصحة. عرفتم الان من وين جاء هذا هذا الصحيح هذا جواب عن التقديرات الثلاث. جواب عن التقدير الثلاث لان ابن قدامة لما قال اذا حملنا على نفي الصلاة الشرعية فلا نحتاج الى اغمار - 00:29:03ضَ

هو سيأتي بعد ذلك يقول لا الواقع ان فيه اظمار. ولن نحمل على نفي الصلاة الشرعية هكذا بهذا التقييد سيأتي سبب ذلك قال طيب المظمرات الان المقدرات ما هي الصحة هم - 00:29:21ضَ

دعونا نذكر ثلاث مقدرات. الكمال مثلا الصحة الوجود الوجود غير صحيح لا يمكن لانه لا صلاة موجودة الا بطهور هذا لا يمكن حمله عليه. لان هذا سيكون خلفا اللي هو صورة الصلاة هنا في صورة الصلاة. بقي عندنا الكمال والصحة - 00:29:36ضَ

والثواب ممكن الكمأ هنا المصنف يقول الصحيح ان نحمله على الصحة. ولا نحمل على الكمال لماذا يقول ووجهه انه قد اشتهر في العرف ووجهه يعني وجه هذا القول وجه ترجيح الصحة - 00:29:57ضَ

في الصحة انه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته يعني عرف الناس اذا قالوا لا الا بكذا هذا كل كلمة بحسبها بحسب فائدتها هذا عرف الناس عرف استعمال العرب - 00:30:18ضَ

قال كقولهم لا علم الا ما نفع لا علم الا انا ما نفع. هل يقصدون لا علم موجود الا ما نفع؟ لا هناك علوم كثيرة غير نافعة صح ولا لا - 00:30:41ضَ

لا علم كامل الا ما نفع لا يمكن هذا. لان هناك علوم ما اكتملت لكنها يعني اه ابحاث تنفع تنفع بوجه او باخر اذا لا علم يعني ايش لا علم يستحق ان يسمى علما الا ما نفع - 00:30:57ضَ

اما العلوم التي لا تنفع الناس وان سميت علوما عند الناس فانها ايش فانها ليست علما على الحقيقة او ليست علما اه على على المتعارف عليه في علم لكن حقيقة العلم ما نفع فاذا كان الاذى ما لم يفدك العلم شيئا فليتك ثم ليتك ما علمت - 00:31:23ضَ

اذا كان العلم ليس بنافع اذا انت كانك لم تعلم ولا عمل الا بنية يعني لا عمل معتبر معتد به. وهذا بالمناسبة هذا داخل في داخل في الامثلة داخل في الخلاف اصلا. لا عمل الا بنية انما الاعمال بالنيات - 00:31:49ضَ

لكن يقصدون ان فائدة العمل اذا نوي اذا نوي لو قال لا ثواب الا بنية يمكن يكون احسن لان لا ثواب الا بنية ما في حديث بهذا اللفظ له ثواب الا بنية - 00:32:07ضَ

لكن هو مفهوم معروف من آآ الادلة اذا لا ثواب الا بنية او لا عمل الا بنية يعني لا اه اه يقبل ثواب اللبنية او لا عمل لا عمل اه يكون معتدا به الا بنية. اما اذا كانت الاعمال من غير نية فهذا - 00:32:22ضَ

آآ يعني اه لا لا لا عبرة بها كيف الانسان يصوم يمسك عن الطعام والشراب من طلوع من طلوع الفجر الى غروب الشمس من غير ان ينوي الصيام هذا لا يعتبر عملا شرعيا. ولا بلدة الا بسلطان - 00:32:41ضَ

هل كل بلاد الدنيا فيها سلطان وامير انا اقصد ليست دول الدول لها يعني لكل دولة ملك او رئيس او امير. لكن اتكلم عن يعني تفاصيل البلدان البلدان الصغيرة والكبيرة. لا هناك بلدان ليس لها سلطان - 00:32:58ضَ

اذا كيف تنفي؟ لا بلد الا بسلطان؟ لا. يقول نفي الشيء لنفي فائدته يعني لا بلدة مستقر تستقر ويهنأ فيها الناس الا بسلطان لا بسلطان لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم - 00:33:17ضَ

لابد ان يكون هناك سلطان حتى يقولونها ولو كان ظالما المهم انه يسوس الناس ويكون ايش؟ ويكون يعني يصلح احوالهم ويراعي مصالحهم اشبه ذلك والا فسيكون الناس فوضى. سيكون الناس فوضى - 00:33:35ضَ

اذا نفي الشيء لنفي فائدته. قال يراد به نفي الفائدة والجدوى. يعني لا جدوى من العلم الا اذا نفع ولا جدوى من العمل الا اذا كان له نية. ولا جدوى من البلدة ولا تستقر ولا تطمئن الا بسلطان وهكذا - 00:33:54ضَ

قال ولو قضينا بالصحة لم يعني في الحديث ولو قضينا بالصحة يعني بهدوء هنا تقييد مهم جدا ولو قضينا بالصحة يعني بدون ظهور هذا هذا التقدير لابد منه والا الكلام سيكون فيه اشكال - 00:34:10ضَ

ولو قضينا بالصحة لم تنتف الفائدة فيكون على في العرف فيكون حمله يعني اه يمكن اه لحظة يمكن ان نقدر حتى ما يعني ما يلتبس علينا. نقول ولو قظينا بالصحة - 00:34:32ضَ

ثبتت الفائدة احسن ولو قضينا بالصحة ثبتت الفائدة يعني اذا قلنا لا صلاة صحيحة الا بطهور اذا قلنا ثبتت ما في اشكال لم تنتهي ثبتت كل واحد لكن بس ما يلتبس ثبتت الفائدة - 00:34:53ضَ

فيكون على خلاف العرف ايش ما هو الذي يكون على خلاف العرف فيكون حمله على غير الصحة على غيري الصحة على خلاف العرف لابد من هذا التقدير والا الكلام سيكون فيه اشكال - 00:35:10ضَ

لان ما هو الذي يكون على خلاف العرف ما هو الذي يكون على خلاف العرف هو حمله على ما على غير ما هو فائدة من فائدته وجدواه يعني لما يقول الله لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور - 00:35:30ضَ

ما هو ما هي الفائدة العظمى في هذا الحديث ان نقدر الصحة او الكمال او الوجود الفائدة العظمى ان نقدر الصحة لان الكمال لو كان المقصود لا صلاة كاملة الا بطهور فحملناه على ايش؟ على الكمال فصححناها. فصححنا صلاة غير المتطهر - 00:35:49ضَ

ما صار هناك فائدة لهذا النفيك قليلة سيكون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا صلاة الا بطهور لا صلاة الا بطهور لماذا يخاطبنا بهذا الخطاب اذا كان المقصود لا صلاة كاملة معناه كثير من الناس ممكن يصلون بغير طهور وتكون صلاتهم صحيحة - 00:36:14ضَ

اذا اذا كان المقصود لا صلاة كاملة اذا كان المقصود الى صلاة كاملة اذا اه سيكون كثير من الناس يصلون يعني بغير طهارة وتكون صلاتهم صحيحة. فهذا النفي الذي جاء في هذا اللفظ النبوي - 00:36:32ضَ

لا تكن فائدته كثيرة. متى تكون فائدته كثيرة؟ اذا قدرنا الصحة. طبعا لا يمكن ان نقدر الوجود. لان هذا سيكون خلفا لكن اذا قدرنا لا صلاة صحيحة اه الانصار هناك فائدة ما هي؟ اشتراط الطهارة وان اي صلاة - 00:36:46ضَ

تؤدى بغير طهور لا تكون صحيحة فاثبتنا فائدة جديدة وآآ يعني آآ يعني اثرها اكبر من تقدير الكمال اكبر من تقدير الكمان هذا هو المراد. هذا هو المراد ولو قضينا بالصحة - 00:37:04ضَ

لم تنتف الفائدة هنا نستطيع ان نوجه العبارة بتوجيهين. اما ان نقول لو قظينا بالصحة لصلاة المحدث لم تنتفي الفائدة لكن تكون قليلة. ويكون هذا على خلاف العرف هذا هذا توجيه للعبارة احتمال - 00:37:24ضَ

احتمال الثاني ولو قضينا بالصحة يعني اذا كان التقدير هو لا صلاة صحيحة لم تنتف الفائدة يعني ثبتت الفائدة بخلاف ما لو قدرنا الكمال او الوجود فان الفائدة ستنتفي او سينتهي معظمها - 00:37:45ضَ

فيكون على خلاف العرف سيكون الاشكال في العبارة الثانية سيكون على خلاف العرف ما هو؟ فيكون اه اه حمله على غير الصحة على خلاف العرف يكون الحمل على غير الصحة على خلاف العرس - 00:38:03ضَ

انا هكذا افهم لانه العبارتان اه يعني قرن العبارتين لابد فيهما من تقدير اما في الاولى او في الثانية سيكون حمله على غير الصحة على خلاف العسر. لماذا؟ لاننا نزعم وندعي ان حمله على الصحة هو الموافق للعرف. فلا يصح ان نقول ولو قضينا بالصحة لم تنتهي - 00:38:19ضَ

فائدة فيكون حمله على الصحة على خلاف العنف. هذا مشكل بهذه الطريقة مشكل طيب هل هو واضح بس قبل ان ننتقل ولا يصح حمله معليش اليوم لابد نكمل المسألة اه - 00:38:37ضَ

قال ولا يصحه ان طيب قال ولا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعية لاحظوا في اول مسألة قال ان حملناها على نفي الصلاة الشرعية لم نحتاج الى اغمار وهنا رد ذلك الان. ذلك الاحتمال. رده - 00:38:58ضَ

لماذا لان الاصح يعني لان لان حملة على نفي الصلاة الشرعية فيه اشكال. ما هو الان سيأتي قال ولا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعية فانه ان اريد بالصلاة الشرعية الصورة - 00:39:17ضَ

لم يمكن حمل اللفظ عليه لكونه خلفا وهذا تقدم لا يصح ان نقول لا صلاة شرعية الا بطهور لانه سيأتينا اشكال. ما مرادك او سيأتينا سائل؟ يقول ما مرادك لا صلاة شرعية - 00:39:35ضَ

لا صلاة شرعية صورة هذا خلف سيأتينا نفس آآ اعتراض الحنفية في اول المسألة وايضا عندنا تفسير اخر ما هو؟ قال وان فسرت بالفعل مع الحكم لم يصح ايضا ما معناه بالفعل مع الحكم؟ انتبهوا هذا مهم - 00:39:52ضَ

بالفعل مع الحكم اي مثل ان نقول لا صلاة مأمور بها الا بطهور او لا صلاة مثلا واجبة الا بطهور هل يصح هذا؟ هكذا يصح هل يصح ان نقول لا صلاة واجبة الا بظهور - 00:40:15ضَ

او لا صلاة مأمور بها الا بطهور او لا صلاة مندوبة الا بطهور لا ما يصح لماذا لانه لو قلنا ان مقصود لا صلاة مأمور بها الا بطهور اذا آآ - 00:40:44ضَ

يمكن ان يفهم ان هناك صلوات غير مأمور بها تصح بغير طهور هل هل هذا موجود في الشريعة؟ لا يوجد لا صلاة واجبة الا بطهور قد يفهم قد يفهم شخص انه يمكن ان تكون صلاة مندوبة بغير طهور - 00:41:00ضَ

صلاة مندوبة بغير طهور هل هذا موجود الشريعة؟ لا يوجد لا صلاة مأمور بها الا بطهور اقول لحظة الصلاة في الشريعة قد يؤمر بها وقد ينهى عنها ما يصح ان نقول - 00:41:15ضَ

ان المراد بالصلاة الصلاة المأمور بها لاجل ذلك لا يصح ان نقول لا لا صلاة اي نفي الصلاة الشرعية. لا يصح لان الصلاة يؤمر بها احيانا يؤمر بها اما على سبيل الوجوب او الندب - 00:41:29ضَ

الوجوب واضح؟ الصلوات الخمس مثلا الندب مثل الوتر وينهى عنها في صلاة من هي عنها ها يا جماعة في صلاة منهي عنها؟ اجيبوا هل يوجد صلاة منهي عنها هل يوجد الصلاة منهي عنها - 00:41:51ضَ

ما هي هلا هناك صلوات منهي عنها الصلاة في اوقات النهي مثل الصلاة في وقت النهي مثلا الصلاة في الدار المغصوبة عندنا مثلا الصلاة في وقت النهي مأمور بها ولا من هي عنها؟ من هي عنها - 00:42:10ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لا صلاة بعد الصبح الا لا صلاة بعد الا ايش؟ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد عصر حتى تغرب الشمس - 00:42:36ضَ

الصلاة منهي عنها طيب والامر والنهي انما يتعلق بالفعل الذي يمكن الاتيان به وتركه اذا لا صلاة سواء يعني كانت مأمور بها او من هي عنها او او يعني حتى يعني - 00:42:55ضَ

بدون ان نستعمل هذه العبارات نقول لا صلاة لا صلاة الا بطهور لا صلاة ايش؟ صحيحة. خلاص لا صلاة صحيحة ولا نقول لا صلاة شرعية الا بطهور لان الصلاة الشرعية الصلاة الشرعية اولا - 00:43:14ضَ

لا يصح ان نحمل لقد يكون المراد صورة الصلاة الشرعية. وقد يكون المراد آآ صحة الصلاة الشرعية وقد يكون المراد كمال الصلاة الشرعية وكذلك آآ لا يصح ان نقول لا صلاة هذا - 00:43:34ضَ

الان الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني لا صلاة محكوم بها اي لا صلاة مقترنة بالحكم الا بطهور. لان الصلاة قد تختلف الاحكام المقترن بها. قد يؤمر بها وقد ينهى قد يؤمر بها على سبيل الوجوب وقد يؤمر بها على سبيل الاستحباب وقد ينهى عنها على سبيل - 00:43:52ضَ

التحريم فتكون فاسدة وقد ينهى عنها على سبيل الكراهة. هل يوجد صلاة مكروهة مكروهة نعم هناك صلوات مكروهة الان اليس في في اه كتاب الصلاة يذكرون مكروهات الصلاة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان - 00:44:09ضَ

هذي الان صلاة مكروهة. الانسان ان يدخل الصلاة على هذه الحال وهكذا وهكذا. اذا تقول لا صلاة صحيحة الا بطهور ولما كان السياق لما كان الخطاب خطاب شرعي فنحن نعرف انه ليس المراد به ايش؟ الدعاء. ليس المراد بالصلاة الدعاء - 00:44:35ضَ

الصلاة الهيئة التي هي الاقوال والافعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. لا نقول الصلاة الشرعية اي الصلاة المعتد بها شرعا لا لا نشيل هذا الحكم ثم نقدر التقدير الصحيح لا صلاة صحيحة الا بظهور - 00:44:59ضَ

ولا يصح ان نقول لا صلاة لا صلاة معتد بها صحيحة الا بظهور صار عندنا اظافة حكمين آآ تحصيل حاصل تحصيل حاصل. اذا لا صلاة يعني لا صلاة مفتتحة بالتكبير. مختتم بالتسليم. اه الاقوال والافعال المخصوصة. التي اه جاءت في الشرع - 00:45:19ضَ

هذه الصلاة لا تقبل ولا تصح الا بطهور اما بقية المقدرات التي قد تدخل الاشكال في هذا الحديث فلا حاجة لها. اذا قدرنا الكمال او الوجود قلت الفائدة او انعدمت - 00:45:40ضَ

والاصل ان الكلام ان النفي انما ينفى انما تنفى لنفي فائدته وجدواه اذا نفي الشيء فنحن ننفيه لانتفاء فائدته وجدوا كقولنا لا علم الا ما نفع ليس المقصود انه لا يوجد علم الا ما نفع - 00:45:57ضَ

بل المقصود انه لا يصح ان يسمى علما او لا يعني لا آآ لا يستحق ان يسمى الا ما نفع وهكذا لا عمل الا بنية وما اشبه ذلك مما تقدم - 00:46:15ضَ

ولا يحتاج اننا نقول لا صلاة شرعية لان المعترض سيقول انت قولك لا صلاة شرعية هكذا لا صلاة شرعية انت هل تقصد سورة الفعل؟ سورة الصلاة الشرعية. فهذا سيكون خلفا. او تقصد لا لا حكم للصلاة الشرعية فيكون عندنا اكثر من مقدر - 00:46:27ضَ

فنقول لا نقدر هكذا بالعموم. لا صلاة شرعية لا صلاة شرعية. بل نقول لا صلاة صحيحة الا بطهور. وقد عرفنا ان ان المراد بالصلاة هنا الصلاة الاقوال والافعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة التسليم ولا نقول ايضا لا صلاة لا صلاة مأمور بها او لا صلاة واجبة او لا صلاة - 00:46:45ضَ

مندوبة الا بطهور لا. لان لان الاحكام تختلف تعرضت ان تكون الصلاة مأمور بها. تارة منهي عنها تارة تكون واجبة. تارة تكون مندوبة تكون مكروهة تارة تكون محرمة وهكذا واضح - 00:47:11ضَ

الدرس واضح اذا كان واضح فاليوم انجاز هذي المسألة صعبة انا اريد جواب من اكثر من شخص الحمد لله بارك الله فيكم بهذا انتهينا من هذا الدرس نسأل الله تعالى ان ينفع بما قلنا وسمعنا وصلى الله وسلم على نبينا - 00:47:31ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:47:59ضَ