القواعد لابن اللحام

84- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام - فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 6 جمادى الأولى 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن اللحام غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين في القاعدة الثانية والخمسين ومنها دعوة جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي الله اكبر او الكبير. او اذا نكس على خلاف على خلاف في ذلك. استدلالا - 00:00:00ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسخيم المذهب المنصوص صحيح عندنا لا يجزئه الا قول الله اكبر ستكون الف واللام للعهد. لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر بغيرها - 00:00:18ضَ

وقد جاء الخبر في نفي قبول الصلاة بغير الله اكبر. والمعنى. نعم. والمعنى الموجود فيها لا يوجد في غيرها يقول ومنها دعوة جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي الله الاكبر او الكبير - 00:00:33ضَ

او اذا نكس بان قال اكبر الله والتكبير في الصلاة الله اكبر وكذلك في الاذان لا بد ان يكون بهذا اللفظ التكبير في الصلاة افتتاحها وكذلك ما يكون بين بين الاركان لابد ان يكون بهذا اللفظ وهو الله اكبر - 00:00:49ضَ

فلو قال الله الاكبر او الله الاجل او الله الاعظم لم تنعقد صلاته اذا شروط التكبير اولا ان يكون بهذا اللفظ الله اكبر ثانيا الترتيب فلا يصح مثلا ان يقول اكبر الله - 00:01:13ضَ

ثالثا الا يمد الهمزة من موضعين فلا يمد الهمزة في لفظ الجلالة فلا يقول الله اكبر لان الجملة هنا تنتقل من كونها خبرية الى كونها استفهامية كان يقول هل هل الله اكبر - 00:01:37ضَ

ومنه قول الله عز وجل قل االله خير ام ما يشركون ثالثة رابعا الا يمد الباء في اكبر ولا يقول الله اكبر الاكبار جمع كبر والكبر الطبل اذا لابد في التكبير من اولا ان يكون بهذا اللفظ - 00:01:57ضَ

وثانيا الترتيب ولو نكسه لم يصح ورابعا آآ وثالثا الا يمد الهمزة الله كذلك اكبر والرابع الا يمد الباء في اكبر ها هذي اهون يعني قلب يعني يقول الله واكبر - 00:02:23ضَ

لا يقول الله اكبر هذي اهون لان من العرب في لغة العرب من يقلبون الهمزة واوا والى اللحن يعني حتى بعض اشهد ان محمدا رسول الله الاذان اشهد ان محمدا رسول الله - 00:02:50ضَ

خطأ لان ان محمد الاسم ان رسول واين خبر ان اشهد ان محمدا رسول الله وبعض المؤذنين تجده يقول اشهد ان محمدا رسول الله هذا لحم خطأ لكن ايضا فيه فرجة فيه فرج لان بعض العرب - 00:03:12ضَ

ينصب الجزئين يعني يقول ان زيدا قائما لغة العرب المشهورة ان زيدا صائم بعض العرب ينصب الجزئين ومنه قول الشاعر اذا اشتد جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا. ان حراسنا اسدا - 00:03:37ضَ

ان حراسنا اوستا اللغة المشهورة ان يقول ان حراسنا غشد. نعم وايضا حي على الصلاة حي على الصلاة حيا من التحية كان يقول حيا حي حي فلان احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:04:04ضَ

ومنها دعوة جواز السلام للخروج من الصلاة بقوله عليكم السلام وسلام عليكم بغير تعريف والسلام عليكم من غير ذكر في المسألة الاولى وجهان ذكرهم القاضي ابو يعلى في الجامع الكبير. وكذلك ايضا التسليم لابد ان يكون بلفظ الوارد - 00:04:25ضَ

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لان هذا من الالفاظ التعبدية والالفاظ التعبدية ولا سيما في الصلاة تجب المحافظة عليها وقد سبق لنا ان الالفاظ من حيث المراعاة - 00:04:45ضَ

على اقسام ثلاثة القسم الاول ما تجب مراعاة مراعاته لفظا ومعنى. وهو القرآن الكريم لانهم معجز بلفظه متعبد بتلاوته ولذلك لا تجوز ترجمة القرآن ترجمة القرآن حرام الترجمة تكون بالمعاني - 00:05:06ضَ

وليس لي القرآن فمثلا قل هو الله احد تأتي توب يترجم قل الله احد هذا لا يجوز لانه مهما اتيت بلغة مهما ترجمت لن تستطيع الوصول الى معنى الا لكن مثلا - 00:05:32ضَ

تفسر الاية تقول مثلا الحمد لله رب العالمين يحمد الله عز وجل نفسه في هذه الاية بما له من كمال الصفات. تترجم هذا هذا الكلام اما القرآن لفظا تترجم بسم الله - 00:05:49ضَ

الانجليزي كذا الرحمن بالانجليزي كذا فهذا لا يجوز القسم الثاني القسم الثاني ما لا تشترط مراعاته بمعنى ان المقصود منه المعنى دون اللفظ وهذا في الفاظ العقود والفسوخ اذا القسم الثاني ما كان المقصود منه المعنى دون المبنى - 00:06:05ضَ

كالفاظ العقود والفسوق. فالبيع مثلا يجوز ان تقول بعتك بعشرة. خذه بعشرة قبحك الله اياه بعشرة. كله جائز كذلك ايضا النكاح على القول الراجح. زوجتك موليتي انكحتك موليتي ها ملكتك موليتي - 00:06:38ضَ

باي لفظ يدل عليه. لان هذا ليس من الالفاظ التعبدية القسم الثالث ما تجب مراعاة لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز وهي الاذكار الشرعية الاذكار الشرعية اذكار الصلاة ونحوها تجب مراعاتها - 00:07:01ضَ

لفظا الا عند العجز فاذا عجز يأتي بها بلغته. نعم وقوله رحمه الله دعوة جواز السلام للخروج من الصلاة استفدنا قول الخروج من الصلاة ان السلام يكون عند الخروج من الصلاة - 00:07:22ضَ

ولا يكون ذلك الا بختام الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يختم صلاته بالتسليم وبه نعرف ان ما يفعله بعض العامة من كونه مثلا اذا اراد ان يقطع صلاته يسلم - 00:07:42ضَ

فبعضهم مثلا اذا دخل المسجد وصلى تحية المسجد ثم اقيمت الصلاة. تجده اذا اراد القطع يقول السلام عليكم هذا لا اصل له لان السلام انما يكون متى في ختام الصلاة - 00:08:04ضَ

اذا اراد ان يقطع يقطعها من غير من غير تسليم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولنا في المسألة الاولى وجهان ذكرهما القاضي ابو يعلى في الجامع الكبير ادراكهما هل مراد بالالف واللام العموم او العهد؟ ولنا في المسألة الثانية ثلاثة اوجه - 00:08:20ضَ

احدها الاجزاء اذا نواه وهو احتمال للقاضي ابداه في الجامع الكبير قال وقد اومى اليه احمد في رواية مهنى. وقد سأله ما قوله حذف السلام سنة؟ قال الا يطولها سلام عليكم. ولان التنوين - 00:08:40ضَ

لا احدف السلام سنة بمعنى الا يمده وان لا يطوله فيسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله بعض الناس بالسلام يمد ويطول. السلام عليكم ورحمة الله هكذا. انا اقول خلاف السنة - 00:08:55ضَ

اذا حذف السلام سنة اي اختصاره وعدم اطالته وتنطيطه هذا معنا حذف السلام سنة. فيقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله اما ما يفعله بعض الائمة من كونه يمد السلام - 00:09:17ضَ

السلام عليكم ورحمة الله. هذا خلاف السنة ثم ايضا بعض الناس من الائمة وغيرهم اذا اراد ان يسلم يهز رأسه ايضا هذا لا اصل له بدعة. تدل اذا اراد ان يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله - 00:09:39ضَ

السلام عليكم ورحمة الله هذا ايضا من البدع وانما يسلم مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله لا ما يهدي ظهره الرقبة فقط الله اليك اي نعم في السنن في سنن عندنا تخريجة يقول اخرجه ابو داوود - 00:10:00ضَ

من حديث ابي هريرة اخرجه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال رحمه الله قال الا يطولها سلام عليكم. ولان التنوين يقوم مقام الالف واللام والثاني عدم الاجزاء بناء على بناء على ان الالف واللام للعهد لا للعموم - 00:10:33ضَ

والثالث عدم الاجزاء مطلقا سواء نواه او لم ينوه ذكره الامدي اخواننا في المسألة الثالثة قولان هما احتمالان للقاضي في الجامع الكبير احدهما الاجزاء لقول احمد في رواية ابن اصرم المزاني وقد سئل عن قوله حذف السلام سنة قال لا يطيله السلام عليكم بناء على ان الالف واللام للجنس جنس السلام - 00:10:56ضَ

لا للعهد وعدم الاجزاء اختاره ابو الخطاب وغيره بناء على ان المراد بالالف الالف واللام العهد لان من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم وصفه مع ذكر الرحمة والاخبار متطابقة بذلك - 00:11:20ضَ

واما صلاة الجنازة فقد ذكر بعض اصحابنا وجها انه لا يجزئ السلام منها بدون ذكر الرحمة المنصوص عن احمد في رواية علي بن سعيد وقد سئل عن التسليم على الجنازة. يقرن بالرحمة بمعنى في الفريضة وفي غيرها - 00:11:35ضَ

هنا يقول السلام عليكم بدون رحمة. ونقول السلام عليكم ورحمة الله اختلف العلماء في زيادة وبركاته او لأ وقد وردت في بعض الالفاظ في سنن ابي داود ان اتى بها الانسان احيانا فلا بأس. الا اذا كان في التشويش يدعها - 00:11:53ضَ

اما صلاة الجنازة فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله ان المصلي في الجنازة مخير بين امور ثلاثة اولا ان يقتصر على تسليمة واحدة عن يمينه وهذا هو الذي جاءت به السنة - 00:12:13ضَ

ثانيا يقال يجوز ان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شمالها ثالثا ان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. يعني من غير التفات ويقول السلام عليكم ورحمة الله من غير ان يلتفت - 00:12:33ضَ

لكن لا ريب ان الذي ورد فيه السنة هو الاول نعم قال رحمه الله المنصوص عن احمد في رواية علي ابن سعيد وقد سئل عن التسليم على الجنازة فقال واحدة فقيل له كيف تسلم؟ فقال - 00:12:50ضَ

السلام عليكم ورحمة الله. فقيل له تقول ورحمة الله فتوقف ساعة ثم قال ان شاء قال وان شاء لم يقل ورحمة الله ومنها لو حلف الحالف لا ارى منكرا الا رفعته الى الولي من غير - 00:13:06ضَ

لو حلف الحالف لا ارى منكرا الا رفعته الى الوالي من غير تعيين. فهل يتعين المنصوب في الحال ام يبرأ بالرفع الى كل من ينصب الى كل من ينصب بعده - 00:13:23ضَ

السلام واضحة لو الانسان حلف قال والله لا ارى منكرا الا رفعته الى الوالي الا رفعته الى الامير لا ارى منكرا الا رفعت الى الامير طيب فهل هذا يختص بالامير الموجود؟ يعني لو كان مثلا في موقع فيه امير - 00:13:37ضَ

ثم ان هذا الامير نقل وجاء امير اخر بعدها هل يتعين عليه الرفع او نقول يختص بالامير الاول او الولي الاول؟ نقول هنا ان كانت له نية على ما نوى - 00:13:56ضَ

فان كان نوى بقول والله لا ارى منكرا الا رفعته للامير. فلان ينويه بعينه دون غيره حينئذ لو نقل هذا الامير من مكانه لا يلزمه واما اذا لم ينوي قال اي منكر والله لا ارى منكرا الا رفعته للامير او ولي الامر لزمه ان يرفعه للامير حتى لو تعاقب عدد - 00:14:11ضَ

من الامرا يجب ان او الولاة يجب ان يرفعه. نعم قوله الى الوالي الوالي هنا هذه هي العهد الذكري الذهني او تشمل العموم نعم للجنس او للعهد اي نعم يختلف - 00:14:36ضَ

اذا قلنا الوالي المراد به الوالي المعهود هذا يختص بالوالي الموجود حين قال ذلك واما اذا قلنا الوالي للجنس فهي تشمل هذا الوالي ومن يأتي بعده نعم قال رحمه الله في المسألة وجهان قال في الترغيب بتردد الالف واللام بين تعريف الجنس والعهد - 00:15:01ضَ

ومنها اذا قال الزوج امرأة القاضي طالق ولم يكن معنا ولم يكن معنا ولم يكن معنا سبب ولا عهد ولا بينة. هل تطلق زوجته ام لا؟ هذه المسألة لم ارها منقولة فيما وقفت عليه من كتب اصحابنا - 00:15:26ضَ

يتجه ان يقال فيها يخرج على قاعدة المحلى بالالف واللام هل يقتضي العموم ام لا ويتجه بناؤها على قاعدة اخرى وهي ان المخاطب بكسر الطاء؟ هل هو داخل في عموم خطابه ام لا؟ كما سيأتي - 00:15:42ضَ

ان شاء الله تعالى نعم هذي مسألة وهي اذا قال الزوج امرأة القاضي طالق لها صورتان. الصورة الاولى ان يريد لذلك امرأة القاضي يعني القاضي في البلد هذا الكلام لغو - 00:15:57ضَ

ولا يترتب عليه حكم لان الطلاق لمن اخذ بالساق الطلاق انما يكون بيد من الزوج الصورة الثانية ان يكون القائل هو القاضي اذا قال الزوج وهو حال كونه قاضيا امرأة القاضي طالق - 00:16:15ضَ

امرأة القاضي طالق وهنا هذا الذي يذكره المؤلف رحمه الله هل تطلق او لا تطلق ثم ايضا امرأة القاضي طالق يشمل هذه الزوجة وغيرها من الزوجات امرأة القاضي طالق يشمل هذه الزوجة - 00:16:38ضَ

يعني لو كان عنده اكثر من زوجة فقال امرأة القاضي فتطلق هذه لانها امرأته وتطلق الاخرى لانها امرأة. نعم. هذه اذا امرأة القاضي طالق اذا قاله الزوج ان كان الزوج هو القاضي - 00:16:58ضَ

فيقع الطلاق وان كان غير القاضي فهذا لغو لان الطلاق لمن اخذ نعم الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا نوى المتيمم اذا نوى المتيمم بتيممه الصلاة واطلق ولم ينوي فرضا ولا ولا نافلة. وقلنا بالمذهب المشهور ان التيام - 00:17:13ضَ

ما يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث يتناول تيممه الفرض والنفل بالقاعدة ام النفل خاصة تنزيلا له على الادنى في المسألة قولان اشهر ما عند الاصحاب الثاني نعم ومنها اذا نوى المتيمم بتيممه الصلاة واطلق - 00:17:33ضَ

اه التيمم على المشهور من مذهب الامام احمد مبيح وليس رافعا الحدث ليس رافعا للحدث. واذا قلنا انه مبيح يترتب عليه احكام منها اولا انه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت - 00:17:51ضَ

وثانيا انه اذا تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه ثالثا انه يبطل بخروج الوقت رابعا انه يقتصر على المجزئ فقط الى غير ذلك هذا اذا قلنا انه مبيح - 00:18:11ضَ

والقول الثاني ان التيمم رافع للحدث فهو بدل عن طهارة الماء قائم مقام الماء ولهذا قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته - 00:18:31ضَ

الصعيد طيب وضوء فجعله كالوضوء وبناء على هذا لا يشترط ان يكون قبل الوقت فلو تيمم قبل الوقت صح ولو آآ تيمم لعبادة يستبيحها فما فوقها وما دونها وثالثا لا يبطل بخروج - 00:18:59ضَ

بخروج الوقت وهذا القول هو القول الراجح فعلى هذا اذا على المذهب انه مبيح لو تيمم لصلاة نافلة يتيمم ليصلي نافلة ثم دخل ثم اراد ان يصلي فريضة. يعني دخل وقت الوقت الفريضة دخل لكنه تيمم قاصدا ان يصلي نافلة - 00:19:25ضَ

فعلى هذا لا يصح ان ان يصلي به الفريضة اذا القاعدة على ان على القول بانه مبيح. ان من تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه واذا قلنا ان التيمم رافع - 00:19:48ضَ

الحدث فحكمه حكم ما. نعم قال رحمه الله ومنها اذا قال السيد لعبده اذا قرأت القرآن فانت مدبر. فقرب اضعه فقرأ بعضه لا يصير مدبرا. حملا لها على الاستغراق الا - 00:20:04ضَ

نعم اذا قال لعبدي اذا قرأت القرآن القرآن الهنا للعموم تشمل جميع القرآن فانت مدبر والمدبر هو العبد الذي علق عتقه بالموت التدبير تعليق العتق العتق بالموت بان يقول السيد مثلا لعبده اذا مت فانت حر - 00:20:21ضَ

هذا معنا التدبير. فاذا قال مثلا اذا قرأت القرآن فانت مدبر يعني انت تكون حرا بعد موتي. فقرأ نصف القرآن فهل يكون حرا بعد موته؟ الجواب لا. القرآن لابد ان يكون القرآن كاملا - 00:20:44ضَ

- 00:21:05ضَ