Transcription
ومن يضلل فلا هادي له ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد نعم باب العدة والاحداث عن المسور ابن مخرمة. وفي بعض النسخ قالوا باب العدة والاحداد والاستبراء والاستبراء. يعني زاد الاستبراء لانه سيأتي ماذا؟ باب الانف. كلام كلام عن الاستبراء في اخر هذا الباب - 00:00:27ضَ
نعم طيب اقرأ الحديث الاول عن المسرب ابن عن المسود المسود ابن مهرمتا رضي الله عنها ان سبيعة الاسلمية رضي الله عنها نفثت بعد وفاة زوجها بليال. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح. فاذن لها فنكحت. رواه البخاري واصله في الصحيحين - 00:00:52ضَ
وفي لفظ انها وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا ارى بأسا ان تزوج وهي في دمها انه لا يقربها زوجها حتى تطهر ما معنى العدة في اللغة - 00:01:14ضَ
ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهر. معنى عدة؟ عدد. عدد العدة العدد. يعني مثلا قل ما عدة هذه الكتب؟ ما عدد هذه الكتب؟ اما العدة في الشرع هي ماذا؟ هي - 00:01:30ضَ
التربص اي انتظار. المرأة عن التزويج بعد فراق زوجها يعني انتظار المرأة المدة التي تنتظرها المرأة ولا تتزوج بعد فراق زوجك. قولنا فراق زوجها يشمل ماذا؟ يشمل الموت ويشمل الطلاق ويشمل الفسخ - 00:01:40ضَ
اتمنى الفرق قد يكون بموت قد يكون بفسخ قد يكون بطلاق. طب والاحداث في اللغة ما هو؟ في اللغة ما هو احداد في اللغة. المنع. نعم. لان الاحداد المنع نعم تلك حدود الله لا تمنع - 00:01:56ضَ
ويقولون سمي البواب او الباب حدادا لانه يمنع الداخل مسلا. نعم. اما الاحداث هي المدة التي تتربصها المرأة التي زوجوها وتمتنعوا فيها عن الزينة والطيب والخروج من بيتها الا الا للضرورة. اما الاستبراء - 00:02:10ضَ
هو طلب البراءة. نعم هو التيقن من ماذا؟ من براءة رحم المرأة. وهذا يكون في من في حال الاستبراء في حال الفسخ او في الايماء. كما سترى الاستبراء يكون ماذا؟ في حال الفسخ وفي حال في حال الفسخ وفي حال الاماء - 00:02:28ضَ
كم يا ستارة؟ نعم ذكر الحديث الاول حديث المسوة بدأ بالكلام عن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. نعم حديث المسود بن محرمة قال ان سبيع نفيست بعد وفاة زوجها بليال زوجها هذا خرج؟ في طلب اعبد الله قد ابقوا. عبيد يعني قد هربوا. عبيد قد هربوا فخرج في - 00:02:42ضَ
فجاءت فقتلوه. العبيد قتلوه. نعم. فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنته ان تنكح ان تتزوج يا ولدي بعد وفاته بالله اختلفوا في عدد هذه الليالي وهذا خلاف لا يضر يعني هناك روايات في عدد هذه الليالي. طبعا الخلاف في تفاصيل الرواية كما ذكر شيخ الاسلام هذا في مقدمة التفسير وفي غيره غيره ذكر هذه المسألة - 00:03:05ضَ
لو ان الحديث قصة واحدة لم تتكرر. واختلف بعض الرواة في بعض التفاصيل الخلاف مثلا هنا في عدد هذه الليالي. هل هذا يؤثر على صحة الحديث؟ لا. يؤثر المحدثين لان الهمم لا - 00:03:27ضَ
لا تنشغل بنقل ماذا؟ بنقل بعض التفاصيل. لكن الروايات اتفقت على اصل القصة. فاصل القصة ماذا؟ صحيح. يعني مثلا وهذا موجود حتى في اخبار الناس. هذه الفائدة الحديثية مهمة يعني. يعني مثلا ممكن يتفق الناس ان فلانا قد سافر - 00:03:43ضَ
لكن اختلفوا في يوم سفر بعضهم قال سفر امس وبعضهم قال سفر اول امس خلاف في ايام السفر لا يعني ماذا لا يعني؟ عدم عدم السفر. السفر تم انت المقصود من هنا فهي هم اختلفوا في في هذه الليالي يعني نافست بعد زوجها بليالي فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنته ان تنكح - 00:03:59ضَ
مجيءها للنبي عليه الصلاة والسلام دليل على ماذا؟ يعني ماذا تستفيد من قوله؟ فجاءت النبي ماذا تستفيد من هذا؟ فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنته ان جواز الخروج ان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكد عليه - 00:04:17ضَ
وسنعرف بعد قليل في الاحداث ان المرأة التي مات عنها زوجها لا يجوز ان تخرج الا لحاجة او ضرورة. حاجة يقولون حاجة في في في الليل والضرورة في النهار. فقالوا هذه حاجة او ضرورة - 00:04:34ضَ
لانها اتت النبي عليه لتستفتيه ولم يقل لها ما الذي اخرجك اقر على هذا. تفهم ان عدة انتهت بعد الميلاد. حتى هذا لو كانت تفهم هذا كان عليه ان يبين له - 00:04:47ضَ
كان عليه ان يبين له ان يبين لها ماذا؟ ان يبين لها ان العدة اذا لم تنتهي حتى لا تنقل هذا الحكم عنه عليه الصلاة والسلام يبين ان العدة اذا لم تنتهي ان العدة اذا لم تنتهي لا يجوز ان تخرج - 00:05:01ضَ
فهمت؟ فهمت القصد يعني؟ يعني ان هي الان عدتها وانتهت بالفعل عندما ولدت. فممكن يقال يقول شخص لم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام لان عدتها قد انتهت المتوفى عندها زوجتها نتائج بوضع الحمل كما هو مذهب الجمهور كما سيأتي - 00:05:16ضَ
طب لماذا آآ سكت النبي؟ يقولون سكوت النبي لان عدتها لن تنتهي دي واحدة. ولكن لو كان خروج المعتد هذه المرأة هذه المرأة كانت تظن ان عدتها انتهت ولو النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن هذا هذا سيكون اقرارا لفهمها - 00:05:31ضَ
ان المحتدة يجوز ان تخرج. يعني كان لابد ان يبين لها ماذا؟ ان يبين لها عدم جواز خروج المحتدة ولا حاجة؟ نعم. نعم. طيب. نعم؟ منتشرا. هذا الامر كان منتشرا بينهم. كان يعرفون ان العدم الخلق قد يقال. قد يقال. لكن عدم الخروج سيأتي من من ادلة - 00:05:48ضَ
نعم لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن مثلا. سيأتي من الكلام على هذا مدلل اخرى. طيب فاستأذنته المقصود بالاستئذان هنا ماذا؟ السؤال والاستفتاء طيب اثر الزهري عند مسلم الزيادة التي عند مسلم. وفي وفي لفظ المسلم - 00:06:06ضَ
قال الزهري وفي لفظ انها وضع بين زوجها باربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا ارى بأسا ان تزوج وهي في دمها ان تزوج وهي في دم دم ماذا؟ دم النفاس لان ادتها انتهت بالوضع. غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم؟ طيب. هذا الحديث - 00:06:23ضَ
فيه دليل على ان عدة المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحول ويريد قوله تعالى ماذا ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن قال ففي يد بعض الصحابة خلف في يد علي وابن عباس فكانوا يرون ان التي توفي عليها زوجها تعتد بماذا - 00:06:42ضَ
بابعد الاجلين. بابعد الاجلين. بمعنى لو انها مثلا كانت كانت في اول الحمل عندنا متى زوجها فلا تعتد الا بعدين طبعا الحمد ابعد من تسعة اشهر. هم. ولو انها اه كان كان وضعها كصبيع هذه. كان وضعها بعد موت زوجها باربعين ليلة. فتعتد بماذا؟ اه - 00:06:57ضَ
لاربعة اشهر وعشر. عدة متوفى عنها زوجها. اربعة اشهر وعشر كأنهم لم يبلغهم هذا الحديث وورد وروى البخاري هذا عن ابن عباس انه كان يفتي بهذا والصحيح ان ابن عباس رضي عن هذا القول لان اكثر اصحابه اكثر تأمين ابن عباس لماذا؟ جبتهم بمذهب الائمة الاربعة. الائمة الاربعة يقولون انها تعتدي بماذا بوضع - 00:07:17ضَ
سبب الخلاف في هذه المسألة ما لا تعارض ايتين. تعارض العمومات. اين العمومات ولاية الاحمال يجالهن يضعن حملهن. طيب هذه الاية الاولى. قال تعالى والذين توفوا الاية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربع - 00:07:38ضَ
قالوا ازواجا ماذا تعم كل كل الازواج سواء كان حامل او غير حامل مطلقا. يعني ازواج لفظ ماذا مطلق فيعم الحامل وغيرها يا ام حامل وغيرها. فلو كانت حاملا توفي زوجها لابد ان تتربص كم اربعة اشهر وعشرة - 00:07:55ضَ
واية الطلاق ولاة الاحمال يجهرن الى اللهن حملهن. تتكلم عن خصوص ماذا؟ خصوص الحوامل. واضح هذا؟ فعندنا تعارض الان تعارض ماذا؟ قالوا تعارض عمومات عند تعارض العمومات لا ينفع ان تقدم عموما على العموم الا بماذا - 00:08:16ضَ
الا بدليل وعندنا دليل لان الحديث الذي معنى دليل نص في محل النزاع نص في محل النزاع. على ان بعض اهل العلم الذين يقولون بانها تعتد بوضع الحمل قالوا اصلا لا يوجد تعارض. لان قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ليس ليس من الفاظ العموم اصلا - 00:08:31ضَ
لنا ازواج نكرة في سياق الاثبات لا تعم انما هو لفظ مطلق هذا ليس من تعارض العمال. فيقدم عليه ماذا؟ عموم الاية الاولى. عموم اية الطلاق يعني؟ نعم. واضح هذه المسألة - 00:08:49ضَ
علي وابن عباس البخاري روى هات علي ابن عباس. روى هذا عن ابن عباس انه كان يقول بهذا القول يعني ورجع عن هذا القول بعد ذلك. ولا شك ان القول الاول هو الراجح. كذلك - 00:09:02ضَ
اختلفوا في مسألة مهمة طيب ما هو الحمل؟ ما هي صفة الحمل الذي اذا وضعته انتهت عدة وما صفة صفة صفة هذا الحمل ما هو يعني؟ ان يكون عليه سورة. سورة الانس. نعم. هذا مذهب الائمة الاربعة الى المالكية - 00:09:15ضَ
ان يتبين فيه ماذا؟ خلق انسان نعم وهذا لا يكون الا بعده؟ بعد كم؟ لا ثمانين يوم ما الدليل؟ طبعا انه يكون بعد الثمانين يوم ما الدليل سم يكون ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اربعين يوما نطفة ثم اربعين يوما علقة ثم اربعين يوما مضوا متى تبدأ مرحلة المضغة في اي يوم - 00:09:30ضَ
في الواحد والثمانين. طب ما علاقة المضغة بالتخليق ما علاقة المضغة بالتخليق؟ ان الله قال من مضغة مخنقة وغير مخلقة. فالقرآن نص ان التخليق لا يتم الا في المرحلة مرحلة المضغة لا تبدأ الا في الثمن - 00:09:53ضَ
الشيخ ابن عثيمين يقول لا يكون التخليق الا بين بعد الثمانين وفي الغالب يكون في التسعين المهم انها لو قبل الثمانين لا يكون ابدا لا يكون ماذا؟ لا يكون انتقاء لا يكون آآ انتهاء للعدة. لا يكون انتهاء للعدة. بل لابد ماذا - 00:10:10ضَ
ان يكون بعد الثمانين. واذا كان بعد الثمانين ولن يتخلق ايضا لا يجوز. لابد ان يجتمع فيه شرطان. ما هما الشرطان؟ بعد الثمانين وينزل فيه خلق انسان يد رجل هذا مذهب الجمهور الا المالكية. المالكية يرون ماذا؟ ان العدة تنتهي لو وضعت دما متجمدا - 00:10:27ضَ
من معنى هذا ناله في شهر مثلا. صفة الدم المتجمد عندهم انه لو صب عليه ماء حار لا ينحل يعني كيف نعرف اننا قد طبع دما سائلا في اول اسبوع مثلا - 00:10:43ضَ
صفة الدم هم في كتبهم ماذا؟ ان يكون الدم هذا دما متجمدا. ويقولون صفة علامة التجمد انه لو صب عليها ماء ساخن لا لا يتحلل. طب لو ان امرأة تزوجت واخذ بمذهب المالكية ماذا يقال لها؟ امرأة مثلا وهذه مثلا فتوى وقعت - 00:10:56ضَ
مراته مثلا سألت انها آآ مات عنها زوجها وكانت حاملا منه ثم وضعت بعد ثلاثين يوما ده من ويفتاح الناس انها قد طهرت. نعم. ثم تزوجت ثم علم بعد ذلك ان هذا القول ضعيف. من متى تؤمر - 00:11:11ضَ
تشديد النكاح طيب ليه يسعنا ان نقول انها لا يسعنا ان نقول تعتد بحيضة لماذا لان اصلا هي لأ هي ادتها اصلا لم تكن بالحيضات هل عدتك الا بالحيضات؟ عدة لم تكن بالحيضات اصلا كانت بوضع الحمل - 00:11:29ضَ
فنقول النكاح صحيح في هذه الحالة. النكاح صحيح. ولا تؤمر بشيء اذا ارادت ان تجدد النكاح احتياطا لا بأس لكن لا تؤمر بشيء فهمت هذه المسألة؟ يعني الشاطئ في الموافقات له كلام جميل في هذه المسألة في قاعدة عامة وهي مسألة ماذا؟ ان المكلفة لو عقد عقدا باطلا صححه بعض - 00:11:56ضَ
واهل العلم لا يلغى هذا العقد اذا كان لا يترتب على الغائه مفسدة اعظم من ابقائه مفسدة اعظم من ابقى ايه قال فان التحريم كان راجحا قبل ان يعقد العقد - 00:12:14ضَ
والاباحة اصبحت راجحة بعد ان عقد العقد. لماذا الاباحة اصبحت راجحة؟ مع ان الاصل هو التحريم لان المفاسد التي تترتب على افساد هذا العقد اعظم من ماذا اعظم من المصالح. فهمت يا علاء؟ وتستدل على ذلك بادلة منها مثلا ان ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايها امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل - 00:12:30ضَ
ولها ولها المهر ان يستحل من فرجها من الحديث ان الشريعة اعتبرت هذا النكاح صحيح من جانب. انها اثبتت المهرة واثبتت النسب ان كان هناك اولاد. لكن تؤمر بتشديد النكاح - 00:12:50ضَ
اكتوبر بتشديد بتشديد النكاح. فهمت هذه المسألة؟ احتياطا ثم تشديد النكاح احتياطا. نعم؟ طب على كل حال يعني هذا الكلام في هذا الحديث؟ نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدار قطني واخرجه مرفوعا وضعفه - 00:13:05ضَ
وعن عائشة رضي الله عنها قالت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيل رواه ابن ماجه ورواة صفات ولكنه معلوم الحديث الاول هذا حديث ضعيف ولكن العمل عليه عند الائمة الاربعة. لم يخالف في هذا الا الظاهرية. داود وابن حزم. فقبل انطلاق الائمة كطلاقا حر - 00:13:29ضَ
ما سبب خلاف الظاهرية في هذه المسألة؟ ما سبب خلافهم؟ بين الظاهرية وبين الجبور؟ الجمهور هذا حديث ظعيف لكن لو اخذ بمدن فتاوى الصحابة اخذ بما ورد عن عمر وابن مسعود في هذه المسألة ولم يعلن انه مخالف من الصحابة. سابوا الخلاف في هذه المسألة ان ابن حزم لا ياخذ - 00:13:48ضَ
لا يأخذ بلقيس بقول الصحابة مذهب الظاهرين انهم ليأخذون بماذا لقول الصحابة ياخدوه فقط بالاجماع يعني لو ان الصحابة بعض الصحابة نقل عنهم قول ولم يعلم لهم مخالف فهذا ليس اجماعا عند ابن حزم. الاجماع عنده اجماع الصريح فقط - 00:14:05ضَ
فمن ناحية المعقول من ناحية المعقول من حيث المعقول الدليل عند ابن حزم انه لمسألة ليس فيها نص من ناحية الدليل عند الجمهور الدليل عند الجمهور ماذا؟ آآ قول الصحابة الذين لم يعلن انهم مخالف. نعم فمعنى الحديث - 00:14:23ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث ضعيف لكنه انعم عليه كما ذكرت. ان النبي عليه الصلاة والسلام خلط له الائمة التطليقتان وعدتها حيضتان. صح عن ابن مسعود انه قال ماذا؟ تنصفون - 00:14:39ضَ
عليها العذاب ولا تنصفون عليها العدة قياس. هذا دليل من المعقول ايضا عند الجمهور. ما وجد ما وجد القياس يعني ان المرء لو زالت الامة لو زالت عليها نصف العذاب. فكذلك تنصف عليها ماذا؟ تنصف عليها العلم - 00:14:49ضَ
نعم تنصخوا علي العدة. هنا ده حديث مع انه ضعيف باتفاق اهل العلم الا ان العمل عليه عند اهل العلم ان لا تطلق تطليقتين وتعتد قرآن. سواء كانت هذه الامة - 00:15:07ضَ
تفتح حر ام عبد؟ تحت حر امن؟ عبد. نعم تعتبر الطلاق بماذا بالامل. يعني حتى لو كانت تحت عبد يكون طلاقه عبادة؟ بالحيضتين. يكون طلاقها الطلقتان وعدته حيضتان اما الحديث حديث عائشة امرت بريء ان تعتد بثلاث حيض في وحديث ضعيف. لا يصح - 00:15:17ضَ
نعم وهذا الحديث اخذ به كثير من اهل العلم وهو مبني على ماذا؟ مبني على ما قصة برير اصلا؟ مضت معنا قبل ذلك بريرة اختارت نفسها بعد واختيار نفسها بعد عتقها. كان تحت مغيث وكان عبدا اختياره لنفسها لا ده فسخ ام طلاق - 00:15:42ضَ
تكلوفات فسخ لانه لم يسلقه فسخ فاذا كان فسخا فالصحيح انه لا يصح القياس على ماذا؟ على المطلقة. الجمهور قالوا بهذا. قالوا انها تعتدي بماذا بثلاث حيضات. وذهب شيخ الاسلام - 00:16:01ضَ
رواج عند الحنابلة اولوية في المذهب انها تعتدي بماذا؟ بحيضة. بحيضة واحدة ولعل هذا اقرب. لماذا؟ لان الغرض هو استبراء الرحم ولا يصح القياس على المطلقة فان هذا فسخ وليس بطلاق. اذا قلنا ان المختلعة مضى معنا قبل ذلك. ان المخترعة هو اختيار شيخ الاسلام ايضا تعتد بماذا - 00:16:14ضَ
دي في عدة المخترعات حيضة واحدة الجمهور قالوا تعتد بثلاث حيض اذا قلنا ان المخترع تهتدي بحيضة واحدة في المنبر اولى ماذا من باب اولى المفسوخة. لان لان الخلع فيه خلاف. هل هو فسخ ام طلاق - 00:16:31ضَ
اما اختيار الابة نفسها اتفقوا انه ماذا؟ فسخ. فسخ. لكن اختلفوا في العدة. لكن اختلفوا في العدة. فالاظهر انه انها مذهب شيخ الاسلام يعني تعتدي بحيضة واحدة نعم وكذلك يقاس عليها ممكن نتكلم عن باقي لن يأتي اظن ان يأتي اثار اخرى في في هذا بقت سيأتي سيأتي حديث سباق وطاس. طيب خلاص - 00:16:47ضَ
باتفاق اهل العلم وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر رواه احمد وصححه ابن حبان وعله الدار قطني بالانقطاع - 00:17:09ضَ
هو حديث ضعيف ومعنى ان ام الولد من هي ام الولاء؟ وولدت لسيدها. نعم. اما ولدت لسيدها؟ استدل بهذا الحديث من قال ان عدة ام الولد تكون كعدة من المتزوجة التي مات عنها زوجها. اتفقنا ان متزوجة التي مات عنها زوجها ماذا؟ ادته اربعة اشهر وعشر. وهذا القول قال به احمد في رواية - 00:17:36ضَ
خلافا للجمهور. اما الجمهور الائمة الاربعة الجمهور قالوا بماذا؟ لانها تعتد كعدة ماذا؟ كعدة المطلقة. كعدة المطلقة لم يخالف في هذا الا ابو حنيفة قال تعتدوا آآ الجمهور عفوا قالوا تعتد آآ بحيضة واحدة - 00:18:04ضَ
اما ابو حنيفة قال تعتدك عدة المطلقة مرة اخرى احمد في رواية قال تعتد بماذا اخذ بهذا الحديث تعتد اربعة اشهر وعشرة المذهب الثاني ابو حنيفة قالت اعتدنا كعدة ما هي عدة مطلقات ثلاث حيوط؟ وهذا لأضعف الأقوال ليس عليه دليل انها اما ان تقولي لا تعتدي بحيضة واحدة استبراء واما ان تقول تعتد - 00:18:20ضَ
اربعة اشهر وعشرا لانه مات زوجها. لماذا قست تعلم مطلقة يعني؟ ما علاقة المطلقة كيف قصة عدت للمتوفى عنها زوجها او عدة الامل التي ام الولد التي توفي عنها سيدها؟ كيف قصدها لعدة المطلقة؟ لا يوجد جامع في القياس - 00:18:45ضَ
امتى هذه المسألة؟ المذهب الثالث مذهب المالكية والشافعية والمشهور عند احمد لانها تعتدي بماذا بالحيضة؟ آآ بثلاث حيض. نعم تعتدي بثلاث حيض. والصحيح انها بحيضة واحدة. تعتد بحيضة واحدة وهذا مذهب شيخ الاسلام. نعم - 00:19:01ضَ
تعتدي بحيضة واحدة حيضة واحدة. تعتدي بحيضة واحدة تعتدي بحيضة واحدة المذاهب مرة اخرى الشافعية المذاهب مرة اخرى الحنابلة في رواية قالوا كم؟ اربعة اشهر وعشرة. المالكية والشافعي المعتمد لاحمد - 00:19:16ضَ
تعتدي ماذا؟ بحيرة. بحيضة واحدة. الاحلاف قال وتعتد بماذا عدة مطلقة. عدة المطلقة. نعم؟ شهرين وخمسة ليالي. انا هذا الامة التي توفي عنها زوجها ام الولد هل الامل ان توفي عنها زوجها تعتد نصف عدة - 00:19:33ضَ
نصف عدة الحرة توفي عليها زوجها. هذا قول قال ابن الحنابلة كذلك في رواية. لكن الصحيح ماذا انها تعتدي بحيضة. الكلام على ام الوالد. ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ قالوا ام الولد تنازعها وصفان. تنازعها ماذا؟ وصفان. فهي ليست امة خالصة - 00:19:54ضَ
لان ام ولد وليست ماذا؟ زوجة خالصة ليست حرة. فتنازعها وصفا تنازعها وصفان فالاظهر انها تعتد بحيضة واحدة كما هو مذهب كما ذكرت مذهب الجمهور انها تعتدي بحيضة واحدة نعم - 00:20:10ضَ
وعن عائشة رضي الله عنها قالت انما الابراء الاطهار اخرجه ما لك في قصة بسند صحيح هذا مذهب عائشة رضي الله عنها هو انا خلاف قديم وقع بين الصحابة في القرء ما هو؟ ما سبب هذا الخلاف؟ - 00:20:26ضَ
مساء ابو الخلاف ان كلمة الخلى لفظ ماذا؟ مشترك. لفظ مشترك ان لا نقول في اللغة وماذا؟ الوقت. يعني يقول القرء الوقت هذا لفظ عام مشترك. فهل يقصد بالقرء الحيض ام للطهر؟ اختلف الصحابة في هذا. بعضهم قال انه ماذا - 00:20:47ضَ
الظهر كعائشة رضي الله عنها. بعضهم قال انه ماذا؟ الحيض. الحيض وهذا مذهب الخلفاء الراشدين. قال شيخ الاسلام هذا مال بعشرة من الصحابة منهم اربعة. الاربعة الاربعة الراشدون. ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ كما قلنا - 00:21:06ضَ
الخلاف ان لفظ لفظ مشترك. طب هل هناك ادلة تقوي قول من قال انه الطفل غير قول عائشة مثلا قوله تعالى مثلا ها يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء - 00:21:21ضَ
فطلقوهن لعدتهن طلقونا ماذا؟ مم. لعدة موجة دلالة من الاية ينطلقون لعدتهم يعني نعم قالوا اللام هنا لن تدل على الوقت وانت متى تطلق تطلق في الضهر تطلق في الطهر. فمعنى ذلك ان الطهر هو العدة - 00:21:33ضَ
وسيدنا الشيخ الشنقيطي ايضا في ادوار البيان بهذه الاية وهو ممن يقول بان الطهر نعم طب كيف يجيب المخالفون؟ كيف يجيب اولا من قال بان القرء الطهر الشافعية والمالكية؟ من قال انه الحيض الحنابلة والاحناف - 00:21:58ضَ
طب كيف اجيب الحنابلة والحلاف عن هذا عن هذه الاية؟ كيف يوجبون عنها يقول انطبقوهن لعدتهن اي مستقبلات لعدتهن معنا مستقبلات لعدتهم. يعني انت تطلقها في الطهر لكي تستقبل بعد الطهر العدة التي هي الحيض - 00:22:11ضَ
كذلك قال الحنابلة والاحناف لمن خالفه لو قلتم ان القرءة والطهر للزم من هذا لا تعتد ماذا تعتد ماذا؟ القرآن وشيئا. ليس ثلاثة اقراء لانها عند من يقول بان هو الطهر يقول انما يطلقها في الطهر هذا الطهر سيحسن من ماذا؟ نعم. من العدة. من العدة. والله عز وجل قال ومطلقات وتربصن بانفسهن ثلاثة - 00:22:28ضَ
واقل الاقل الجمع ثلاثة وهكذا لم تعتد الثلاثة انما اعتدت قرآن وشيئا فهمت؟ لانه لو طلقها في الطهر لابد ان الطهر قد بدأ. فالجزء الذي مضى من الطهر هذا ليس محسوبا. اذا هي لم تعتد ثلاثة اطهار كاملة - 00:22:50ضَ
انت هذا هذا الوجه ايضا؟ كذلك قال سنن بحديث ابن عمر الاولون الذين قالوا هو الطهر الذي مضى معنا فيه. حديث ابن عمر تذكرونه انما طلق امرأته يا حائض. قال مرها مره فليراجعها - 00:23:09ضَ
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان شاء طلق وان شاء امسك وتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء يرى ايضا هذا دليل في هذه المسألة. قالوا تلك العدة قالوا تلك العدة على ماذا - 00:23:24ضَ
على طول واضح حاجة في عود الضمير هل يعود الى الطهر ام يعود الى ماذا؟ الى الحيض. نزاعا طيب ايضا من ادلة الذين يقولون بان المسألة فيها خلاف قوي ساقول لك يعني سبب الخلاف ايضا - 00:23:42ضَ
ارض الادلة. لكن ده بيطمن في ادلة الذين يقولون القرء هو الحيض تجد انها اقوى من وجوه. اقول لك اذا كان وجها الى النهوة موضوع جديد اللي ذكرته انها ثلاثة. نعم. صح؟ قال للجميع ثلاثة. وجه اخر قال ترى ان الله عز وجل قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم؟ ان ارتبتم فعدة - 00:24:00ضَ
اكمل ثلاثة اشهر. مواد الدلالة من الاية ان القرى والحيض وليس الطهر صريح لانه قال ولا يثنى من المحيض. نعم. فجعل الاعتناء بالشهور مقابل ماذا عدم وجود الحيض. فدل هذا ان الشهور بدلا من الحيض. فدل هذا ان العدة بالحيض وليست بالطهر - 00:24:20ضَ
انت هذا المعنى؟ نعم. من جهة المعقول ما الغرض من العدة؟ عندنا لا حكم. عند الائمة الاربعة قالوا ان عندنا حكم خلافا لابن حزم ابن حزم. لانه ابن حزم لابد ان تعلمه مدى ابن حزم في - 00:24:43ضَ
له مذهب في في المعتقد انسحب على الفقه. ما هو مذهبه في المعتقد مذهب الجابرية في الاسباب. الوان في الاسباب ينفي الاسباب والحكم. ولذلك لم يقل بالقياس وآآ يقول مثلا العدة ليس لها حكمة. لكن عند العدة لها حكمة. ما حكمتها؟ من حكمها استبراء الرحم - 00:24:53ضَ
الاستبار يقوم بماذا بالحيض لا بالطهر يكون ايضا مما يقوي هذا المذهب مذهب الحنابلة والاحناف ان ان العدة بالحيضات كما قلت انه مذهب عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الراشدين الاربعة. لم يعلن انهم مخالف في هذا وان كان - 00:25:13ضَ
الواقعة فيها خلاف طبعا لغيره يعني يعني خدي خدي خلفهم غيرهم آآ كعائشة وغيرهم فالاظهر في هذه المسألة ان القرآن هو التربة. طب ما الذي يترتب على هذا الخلاف في هذه المسألة؟ ما الذي يترتب - 00:25:29ضَ
يترتب اشياء كثيرة ان المرأة اذا طلقتها في في الطهر الاول فاحتسب هذا هذه هذا هو القرء الاول. ثم عندما تحيض وتطهر هذا الثاني ثم تحيض فتطهر هذا القرء الثالث انتهت عدتها - 00:25:43ضَ
اما عند من يقول ان القرى والحيض معدته لم تنتهي بعد لابد ان تحيض حيضة اخرى وتطهر منها. فهمت فدي مسألة فيها فيها فاذا الذين يقولون العدة هي الاطهار ستكون عدتها ماذا؟ اقل ام اطول؟ اقل. اقل ليس اطول اقل. لان الطهر - 00:25:58ضَ
حسب ما حسب عنده باتفاق يحسب. انت فهمت؟ حسبت. ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيث ثم تطهر. عندما تنتهي من الطهر الثالث انتهت عدتها عند من يقول بان هو الحيض فقد حاضت ماذا؟ حيضتين فقط لم تحض الحيضة الثالثة. لم تحض الحيضة الثالثة. نعم. اه في الحيض لا - 00:26:15ضَ
لو طلقت في الحاج الان لو تلقط في الحيض طلاق الحيض هذا عند من يقول بان القرى والحيض ماذا؟ تبعبت. فهمت عند من يقول ان القرآن هو الطهر سيبدأون حساب العدة من ماذا؟ من الطهر الذي بعد الحيض. فهمت؟ لكن لو طلقها طلاقا سنيا طلقها في طهر النمي جماعة فيه. سيحسبونها - 00:26:39ضَ
واضح يالا؟ ايضا من الادلة التي حديس ضعيف. دع الصلاة ايام اقرأك فيه خلاف بعضهم صححها وبعضهم ضعافا في محل النزاع. ضع الصلاة اياما اقرأك يعني ايام ماذا؟ حيضة. حيضك. فلو كان هذا حديث صحيحا لكان نصا لكان نصا في المسألة - 00:27:04ضَ
نعم الاحوط ان تعتد بالحيضات خروجها من الخلاف لان معدتها ستكون ماذا؟ اطول. خرجت واطول بدون خلاف. تكون خرجت من العدة بدون خلاف نعم شيخنا سامي يرجح قول ان القرء هو الحيض يعني - 00:27:25ضَ
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة رواه مسلم بعد ما تكلم عن عدة المتوفى عنها - 00:27:46ضَ
ومعنا الخلاف في معنى والطهر هل هو الطهر او الحيض؟ ذكر مسألة عدة مطلقة ثلاثا. المطلقة ثلاثا لا رجع لها لا رجع لزوجها عليه. لكن هل النفقة والسكنة ام لا؟ وقع الخلاف بين اهل العلم فيها. هو الخلاف القديم خلاف بين الصحابة - 00:28:01ضَ
الذي اخذ بحديث فاطمة بنت قيس الحنابلة خلافا للجمهور. الجمهور لم يأخذه بحديث فاطمة بنت قيس. انما اخذوا بمذهب عمر. عمر رضي الله عنه كان ينكر على فاطمة. يقول لنترك كتابه - 00:28:21ضَ
ربنا لامرأة لا ندري اصابت ام اخطأت. ماذا يقصد عمر بكتاب ربنا ماذا يقصد بكتاب ربنا؟ قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن نعم الا يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال بعد ذلك لا تدري. لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ما هو الامر الذي يحدثه الله بعد ذلك؟ ما هو الامر - 00:28:31ضَ
وهو يرجعها لذلك فاطمة كانت تستدل بهذه الاية وكانت تقول اي امر يحدثه الله بعد بعد الطلاق البائن. ممن وافق عمر عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها فقط عمر واكثر الصحابة على موافقة عمر وخالفوا فاطمة - 00:28:53ضَ
عائشة رضي الله عنها رواه البخاري عن عائشة انها قالت لفاطمة اتق الله وكانت تنكر عليها هذا الامر ولا تقولي هذا يعني لابد ان تذكري ماذا؟ سببا اخراجك. وسبب اخراج من البيت كما سيأتي معنا في رواية اخرى. انها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام اني اخشى ان - 00:29:12ضَ
اقتحم عليه يعني زوجها وطلقها وكان مسافرا وهي في مكان ليس فيه احد فخافت ان يدخل عليها عهد الغريب مثلا يعتدي علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها لنفقة لك ولا سكن - 00:29:30ضَ
ففهمت عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام امرها بهذا ونادى الامر خاص بها. خاص بها. لانها لا تستطيع ان تبقى في هذا البيت تتحول من هذا البيت امرها ان تتحول الى بيت ابن ام مكتوم كما سيأتي في اخر الباب - 00:29:43ضَ
طيب هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح كما يقول ابن القيم؟ لانه الروايات اتفقت ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما اخبرته انها لان هذا الاحاديث له وردات كثيرة. ومعظمها في الصحيح انها طلقت ثلاثة. قال لها ماذا - 00:29:58ضَ
في ارسال الله زوجها بشعير فسخطته شعير يعني آآ طعام نفقة. فسخطته فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام طلقك ثلاثا يعني طلقتي ثلاثا لا سكن لك ولا نفق. فالنبي عليه الصلاة والسلام - 00:30:15ضَ
علق الحكم بكونها ماذا؟ طلق الثلاثا. ليس بكونها تخاف ان يقتحم عليها انت ياد بل ان ابن القيم في زاد المعاد له كلام طويل في هذا الحديث. يقول ان ان الفقهاء الذين لم يأخذوا بهذا الكلام الائمة الثلاثة الذين لم يأخذوا بهذا الحديث - 00:30:28ضَ
اخذوا به في هذا حديث دليل على مسائل كثيرة. لان النبي عليه الصلاة والسلام والحديس مضى معنا مقطعا. مضى معنا في في الخطبة انا فاطمة بنت قيس اتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت ان معاوية بن جاه بخطابين نفس الحديث - 00:30:42ضَ
وسائل في الخطبة واضح هذا؟ اذا قلتم انه هذا حديث لا يؤخذ به لانها امرأة ولا ندري حفظت ام نسيت لزمكم ماذا انت لا تعلم. ان تتركوه كل يوم. ولا اخذوا به في مسائل كثيرة. فلماذا يتركون هذا الحكم بالذات؟ لان المطلق الباقي ليس لها سخط ولا نفقة - 00:30:56ضَ
وتأخذون بباقي الاحداث باقي الاحكام نعم والحديث ليس معرضا للقرآن كما ذكر عمر رضي الله عنه لان يترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري اصابت ام اخطأت. لماذا ليس معرضا للقرآن؟ لان القرآن يتكلم - 00:31:15ضَ
المطلقة ماذا؟ الرجعية. الرجعية وهذه ليست رجعية. هذه ليست رجعية. وعندهم سكنى كيف هي تبقى في بيت زوجها وكيف ليس لها سكنى مطلقة المطلقة الثلاثة. نعم على زوجها الباقي لا يجب على زوجها ان يسكنها - 00:31:29ضَ
لها ان تخرج اذا جاءت ولا يجب عليها ان تبقى. قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن. ولا يخرجن هذا في حق المطلقة الرجعية. لا يجوز انت ان تخرجها من البيت - 00:31:45ضَ
ولا يجوز هي ان تخرج من البيت. تذهب الى اهلها بل لابد ان تسكنها. اما المطلقة البائن الصحيح انه ليس لها ماذا؟ ليس لها نفقة ولا سكنة. لكن يعارض هذا - 00:31:55ضَ
الحديث الذي سيأتي معنا في اخر الباب ممكن نجمع بينه وبينها حتى ننتهي من هذه المسألة. اظنه سيذكر الحديث في اخر الباب هو حديث آآ هو حديس رقم الف وثلاثمائة - 00:32:05ضَ
نعم قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي. قال فامرها فتحولت نعم. قالوا هذا دليل ماذا؟ انها تحولت لاجل هذه العلة. ما هي العلة؟ الخوف. الخوف. لم يقل لها النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني - 00:32:22ضَ
مكثي في بيتك لكن نقول الرواية الاولى التي معنا هنا ان فاطمة قالت ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبرها ان المنطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى نعم واضح؟ طيب القول الثاني في هذه المسألة - 00:32:42ضَ
عندنا الان نفقة والسخنة وهذا قول الاحناف ان لا نفق ماذا والسكنة واستدل بعموم الايات. بعموم الايات التي وردت في حق المطلقة ان الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا اياتنا بفاحشة مبينة. معنى فاحشة مبينة - 00:32:59ضَ
قالوا الزنا تخرج يقام عليها حد الزنا مسلا يقام علي حد الزنا. نعم اما الجمهور قال بماذا؟ بان السكنى لها دون النفق المالكية والشافعية قولي لها السكنى الهنى النفقة. ليس لها النفقة لانها ماذا؟ مطلقة مكتوتة - 00:33:18ضَ
ولكن لها السكنة واستدل بالاية واستدل بالاية والازهر مد بالحنابلة في هذه المسألة ان الكلام على المطلقة الرجعية وليست المطلقة الباقي ولا حريص حجة لمذهب الحنابلة بعضهم استدل بان عمر قال ماذا؟ لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري اسابق ام اخطأت - 00:33:32ضَ
وقال عمر قال وسنة نبينا. معنى هذا ان عمر كان عنده سنة في هذا الامر واضح لنا يخالف. يخالف فاطمة. لكن الدراخون ضاع في هذه اللفظة في اثر عمر. عمر لم يستدل الا بالكتاب - 00:33:58ضَ
عمر رضي الله عنه لم يستدل الا بالكتاب. لم يستدل بماذا بالسنة لو كان عنده سنة لا بينها عليه رضي الله عنه ولكنه لم يبين هذا ولهذا الاثر هذا هذه الزيادة ضعيفة - 00:34:12ضَ
الدرقطني نعم. من زكاها انت حامل يا شيخ اذا كانت حامل يجب عليه النفقة لاجل الحمل. مم. ليس لاجلها هي اذا كانت حامل يجب عليه ماذا؟ قال تعالى وان كنا ولاية حمل - 00:34:22ضَ
فانفقوا عليهن حتى يحبهن. يضعن حملهن. فالنفقة عليها تكون لاجل الحمل. ولا يمكن ان ينفق على الحمل الا اذا انفق عليها. لان الحمل تابع له. فيقول علي ينفق علي او هي تابعة للحمل. ينفق عليها تبعا للحمل. نعم - 00:34:37ضَ
طبعا امي عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار متفق عليه - 00:34:54ضَ
وزاد النسائي ولا ترى بدأ الان يتكلم عن الاحداد وقلنا الاحداد هو امتناع المرأة عن الطيب والزينة والخروج مدة العدة العلة في الاحداث ماذا؟ هي تعظيم حق الزوج. تعظيم حق الزوجة. الام عطية ان النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:35:18ضَ
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. لا تحد يعني ماذا لا تمتنع من الطيب وهذه الاشياء؟ على ميت فوق فقالوا على ميت نكرة في سياق ماذا - 00:35:42ضَ
النفي فتعم كل ميت مهما كان ابا او اما او او اخا فوق ثلاث هل معنى ذلك ان لا يجب ان تحد؟ لا. على الميت ثلاثا؟ لان هذا ليس ليس امرا - 00:35:55ضَ
فهمت هذا نهي ان تحد. والنهي لو استفاد منه الوجوب فيجوز ان تحد على ميت غير الزوج اكثر شيء ماذا؟ ثلاثة وهذا من تقدير الشريعة للمشاعر النفسية ان الانسان لو مات لو ماتت امها مثلا او مات ابوها - 00:36:07ضَ
لها ان تمتنع من الزينة حتى ثلاث. لكن هذا ليس واجبا عليه. لا هذا الا على زوج اربعة اشهر وعشرة والاعداد على الزوجة دي المدة واجب بين اهل العلم. ثم ذكر ما يحرم على الحادة - 00:36:25ضَ
قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا. ما معنى مصبوغا؟ ملونا يعني الا ثوب عاصي. يقول من ثوب العصر نوع من البرود اليمانية. نوع من الثياب كان في زمانهم. يفتل فيشد فتل. يعني نوع من الثياب - 00:36:41ضَ
في ملون طيب هل هذا الثوب موجود في زمانه؟ ليس موجودا. طب ما الضابط في زماننا؟ ما الضابط في الان في زماننا لا يوجد ثياب العصب هذه؟ وما الضابط؟ هل معنى ذلك ان المرء يحرم عليها - 00:36:57ضَ
ان تلبس نعم الثوب المصبوغ يعني لابد ان تلبس ثوبا غير مصبوغ لأ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الثياب المصبوغة زينة في نفسها تتجمل بها المرأة. طب ما الضابط في زماننا؟ الضابط في زماننا؟ الا تلبس الثياب التي تلبسها في المناسبات السعيدة؟ كالعيد كالزواج. ثبت ملابسه العادية. لا يلزمه ان - 00:37:08ضَ
اسود مسلا فان الاسود مصبوغ اصلا بالسواد العلة ليست هي الصبغ. العلة هي ماذا؟ الزينة. الزينة. العلة هي التزين. فما كان زينة عرفا فتمنع منه. طيب ولا تكتحل لا تضع الكحل - 00:37:28ضَ
ولا تمس طيبا الا اذا طهرت من الحيض نبذة اي قطعة من قصف او اظفار. والقسط والاظفار كلاهما نوعان من الطيب معروفان مساءكن يستخدمنه بعد الطهارة. يقول يقول الاظفار هذا طيب على شكل الزفر. على شكل الزفر يعني اسود - 00:37:44ضَ
وكذلك القسط نعم ولا تغتضب ولا تنتشط الخطاب معروف الحناء ولا تنتشط الشعر نعم الرجال هل يدخلون في هل يدخلون في هذا حسنا فوق الصلاة؟ لا للرجل الرجل يتزين. هل للرجل الاحداد لا يكون الا للنساء - 00:38:04ضَ
يترك مثلا العمل او هذا من البدع. لو ترك العمل حزنا. نعم. طبيعة اما يتركه تعبدا وتقربا وحزنا على الميت هذا بدعة نعم؟ تأتي من زوجتي. هذا من البدعة. اما الحزن الطبيعي لو انه حزن حزنا طبيعيا من عوامل الذهاب للعمل. هذا امر طبيعي. اما ان فعل هذا تقربا هذا من البدع المنكرة - 00:38:30ضَ
لو فعل هذا تعبدا يدخل في البدعة نعم لانه فعلا تعبدا. اما لو ترك كما تكلمنا في طلبة البدعة لو ترك امرا من الامور المباحة من باب العادة انه حزين مثلا. ليس من باب التقرب لا يكون هذا بدعة. انا اقصد - 00:38:50ضَ
ماذا؟ غير الزوجة على الاقارب. تقصد الرجل انت بتتكلم عن الرجل الان. نعم. الرجل لا يحب اتفاق اهل العلم. اب او ابن مسلا. بتفقه عليه بالاجماع. اللي هو حدة تقربا. اما لو ترك بعض العادات حزنا يعني هو كان من العادات ادب ان يلبس ثيابا حسنة فانشغل عنها. كان من عادته ان يترجل فانشغل عن الترجل. نعم - 00:39:03ضَ
نجد ان بعضهم يحد بترك لحيته مثلا لا يحلق لحيته؟ يدل ان هذا تقرب يعني الافضل ان لا يزيد نعشا على ثلاثة ايام من المرأة الحزن والحزن امر ليس طبيعيا. الحزن الحزن امر في القلب. الاحداد ليس في القلب. الاحداد في في الفعل - 00:39:23ضَ
التزين في التطيب في الاتحاد في الخطاب. كل هذه افعال الحزن امر قلبي. نعم قد يبقى الحزن يومي يومان ثلاثة سنة سنوات الحزن امر لا يؤخذ عليه الانسان امر قلبين. الكلام هنا ماذا في الفعل - 00:39:49ضَ
بالفعل لا يجوز للرجل ان يتعمد اظهار الحزن تعبدا هذا هو المقصد. لو فعل هذا يكون مبتدعا لان الاحداد لا يكون الا على لا يكون الا على النساء. نعم. هل في هذا الحديث اه تفضيل الزوج على الاب مثلا - 00:40:03ضَ
طيب شيخ الاسلام له كلام في في حق الزوج على امرأته. قال واجمع اهل العلم ان اعظم حق على المرأة بعد حق الله ورسوله وحق الزوجة حق الزوجة الى الزوج اعظم من حق ابي وامي - 00:40:19ضَ
لكن فرق بين الحق الذي اوجبه الله وبين البرد نعم يجب على المرأة ان تبر اباه وامها. لكن لو تعارض بر الاب والام ما حق الزوج يقدم وحق الزوجة نعم - 00:40:35ضَ
بعض بعض النسويات تعرفون ان الفكر النسوي بعض النسويات يقول يعني كيف انا كنت معه بامه طوال حياتي وآآ ذهبت معاذ شهرا واحدا ثم مات وكيف احج علي اربعة اشهر وعشرا ولا احد على ابي الذي مات وابي الذي اه كان سببا في في وجودي في هذه الدنيا. قل هذا حكم الله. لابد - 00:40:47ضَ
اعقب الحكم سبحانه وتعالى الله عز وجل هو الذي حكم بنا ولا شك ان هذا موافق للعقول السليمة والفطر القويمة. نعم ان الزوج كان له فضل عظيما على المرأة انه عفاها - 00:41:07ضَ
هو انه انفق عليها وكذا فهذا امر يرجع فيه الى الشرع لا الى العقل نعم في النساء ها طيب الفكر النسوي النسويات الفكر النسوي بالنسبة للنساء يعني طيب هذا فيه دليل ان المرأة - 00:41:19ضَ
عدتها اربعة اشهر وعشرة. متى تبدأ هذه المدة من موت زوجها ليس معنى الذقن ممكن يعني يموت ويدفن بعد اسبوع مثلا. اول ما يموت زوجها. طب لو مات زوجها في بلد اخر ولم تعلم انه مات - 00:41:48ضَ
حتى انتهت المدة. انتهت عدتها بين اهل العلم يعني يحسب العدة من وقت علمها. يعني مثلا مات منذ ثلاثة اشهر اذا بقي لها كم؟ اربعين يوما. نعم. طيب واذا اعتدت اذا مات زوجها - 00:42:03ضَ
في وسط الشهر في وسط الشركاء كيف تحسب هذه المدة قال الشهر الاول هذا تكمله ثلاثين لانها تعتد بالاشهر القمرية. هم. تكمله ثلاثين يوما احتياطا. ما هو الشهر الاول هذا ممكن يكون تسعة وعشرين - 00:42:19ضَ
هل تحسبه تحسبه ثلاثين. يعني تبدأ في حساب لو كان الشهر الاول الذي مات في تسعة وعشرين تجعله ماذا؟ ثلاثين. والشهور الاخرى خلاص ستبدأه من اولها. فهمت المسألة نعم عندما يموت شخصا يمسك نعم حتى يعلم يسبب موت سببه الموت يوم خمسطعشر يوم مسلا. سبب ماذا؟ هزا الصندوق وردي - 00:42:33ضَ
اه. حتى يعرف الاطباء سبب الموت. يلبسون المطر اي مدة ينقصونها؟ حكومة في الثلاجة؟ نعم ما الاشكال في هذا ونص العشر ايام ممكن تصير هم اخرجوه ودفنوه. لا ليس علاقة بالدفع علاقة بالموت. وقت الموت لو معهم تحسب عشرة ايام فبدأ - 00:43:00ضَ
زادت في العدة تحسب العدة بالوقت؟ وفاة الحقيقية من وقت وفاته من وقت وفاته الحقيقية. نعم هل العدة هذه تجب على المتوفى عنها زوجها فقط؟ نعم. عند الائمة الاربعة الى الاحناف. الاحناف قاسوا المطلقة البائن على المتوفى عنه. وهذا قياس - 00:43:22ضَ
مع الفارق نعم اولا هو قيس مع النص النص لم يرد في الاحداث الا في المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر هل يصح قياس المطلقة الباقي لماذا - 00:43:41ضَ
لان المطلق البائن رغب عنها زوجها فطلقها طلاقا بائنا. فلماذا نوجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا يعني زوجها راغب عنها. اما المطلقة التي مات عنها زوجها دي ماتت وهي في عصمة زوجها - 00:43:58ضَ
وتعظيما لحقي اوجبت علي الشريعة ماذا وجبت عليه الشريعة ان تعتد اربعة اشهر وعشرة في قياس البائن على غيرها. قياس غير صحيح نعم قياس غير صحيح. شايف هل تعتد هي في مكان الذي آآ كان عندما مات نعم. سيأتي هذا في حديث فريعة - 00:44:12ضَ
سنتكلم على هذا ودفن بعد خمسة اشهر هي تغسل بعد ما تدي العدة كزوجة. هي ماذا؟ هي تغسل زوجها. تغسل؟ تغتسل جثة تزوج زوجها. بعد ما ينتهي العدة يدفن بعد خمس - 00:44:30ضَ
لا علاقة لنا بوقت الدفن كما ذكرت ولا بوقت الغسل. هل هي تغسيل تغسل زوجها؟ نعم. لا عدتها انتهت. مم هو يسأل سؤال يقول لو ان امرأة مات زوجها وبقيت آآ خمسة اشهر مثلا. خمسة اشهر - 00:44:46ضَ
حتى انتهت من من عدتها هل لها ان تغسله بعد وفاته؟ مضى معنا قبل ذلك؟ في في الكلام عن هذه المسألة انه يجوز للمرأة ان تغسل زوجها. ما الدليل على هذا - 00:45:03ضَ
ان اسماء بنت عميس غسلت زوجها ابا بكر رضي الله عنه قالت عائشة نعم لو استقبلت من امري ما استدبرت غسل النبي عليه الصلاة والسلام الى نساؤه فيجوز للمرأة ان تغسل زوجها. خلافا لمن منع هذاك الاحداث يعني - 00:45:15ضَ
نعم فلو انتهت العدة لا يجوز ان تغسله. لماذا؟ لان لو انتهت العدة قد حلت لغيره حلت لغيري واضح هذا؟ نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد ان توفي ابو سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشد - 00:45:31ضَ
الوجه فلا تجعليه الا بالليل. وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خطاب. قلت باي شيء قال بالسدر رواه ابو داوود واسناده حسن. ابن الحافظ تناقض في هذا الحديث. في تلخيص الحبيب ضعفه والشيخ - 00:45:56ضَ
اما هنا قال اسناده حسن. وضعيف. قالت جعلت على عيني صابرة. تعرفون الصابر من الصبار تليفون اللي بات في الصحراء هذا يكون فيه شوك. نبات هكذا يكون فيه شوك تعرفونه؟ هذا صبار. وزيته هذا مفيد يعني لبعض الاشياء. فقال جعلت على عيني صابرا - 00:46:16ضَ
هادا الصبي من زيت الصبار هذا او الماء الذي يكون فيه الصبار. بعد ان توفي ابو سلمة وقال النبي عليه الصلاة والسلام انه يشب الوجه. معنى يشب الوجه يحسن الوجه - 00:46:33ضَ
ازا انا شابا يعني. ازا انا شابا فلا تجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشده بالطيب ولا بالحناء فانه خطاب. قالت باي شيء تشط؟ قالت بالستر هذه الرواية وان كانت ضعيفة - 00:46:43ضَ
فهي تفسر الرواية السابقة ان الرواية السابقة عند نسائي فيها ماذا ولا تمتشط؟ فالنهي عن الانتشاط ليس النهي عن الانتشاط مطلقا لان المرأة عادة عندما تنتشر تنتشر بالطيب كانت القادمة - 00:46:59ضَ
ممكن انا مثلا طلع بعض الاشياء وكذا هي ليست من هي عن الامتشاط. انما ان هي عملية عن الامتشاط الذي وزين. انطبعا مثلا طيبا في شعره. اما ان انتشطت بدون طيب انتشرت بالسدر كما في هذا الحديث والسدر هو آآ - 00:47:09ضَ
النبات له ورق وهذا الورق يكون له في كالرغوة يكون كالصابون. فلها ان تمتشط بهذا. او ما يسمى في زمن مثلا بالشامبو مثلا اما ان تتزين بما هو زينة وليس معتادا فلا تفعله - 00:47:23ضَ
نعم هناك خلاف بين اهل العلم في الامتحان للتداوي هل ان تكتحل للتداوي نعم الجمهور قالوا بالجواز للتداوي لان هذه ضرورة والاثر عدم الجواز. ومذهب ابن حزم وقول بعض المالكية لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي اتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت ان ابنتي اشتكت عينها. والحديس مسلم - 00:47:37ضَ
افلم يأكلها؟ قال لا فلم يأذن لها في الامتحان وهي كانت مريضة. فقال ان احدكن كانت ترمي بالبعرة على رأس الحول. وانما هي اربعة اربعة اشهر وعشرة. ما المعنى بالبعر على رأس الحول. يأتون بشيء يخالف هذا. اه كانت في الجاهلية اصلا الاحداث كان موجودا في الجاهلية - 00:47:56ضَ
ولكن كان شديدا جدا في كيفيته وفي مدته. في مدته كم سنة كاملة. وفي كيفيته انها تنعى ان تغتسل وان تغير ثيابها وان تخرج الى الشمس فكانت تخرج بعد سنة - 00:48:20ضَ
وسخة جدا وتفتض وهذه القصة في مسلم ايضا رواها الى سيدة صحابي الذي رواها تفتض وقلما افتضت بشيء الا مات. تفتض يعني ماذا جسدها بحيوان اذا حكت جسده بخروف مثلا متى الخروف منذ رائحتها - 00:48:35ضَ
من قبح رائحته. هذا هكذا قالوا نعم ثم تأخذ بقرة وترميها. ما معنى بهذا يعني البقرة هي ماذا؟ فضلات الحيوان رهف الحيوان. ترميها كانها تقول ان ما لقيته في هذه السنة اهون من هذه البعرة. في حق الزوج يعني - 00:48:51ضَ
نعم التنمية بنفسها هكذا كانت عادتهم. ان احداكن كانت ترمي بالبعرة على رأس الحول يعني بعد ما تنتهي السنة تأخذ البقرة وترميها وتقول ما لقيته في هذه السنة من مشقة - 00:49:08ضَ
لا شيء بالنسبة لحق الزوج لا شيء. فهمت يعني؟ فالشريعة جاءت في منى خففت هذا تخفيفا عظيما يعني. جائز لان تغتسل وان تلبس ما جاءت من الثياب طالما ليست هي الزينة. ولا انها - 00:49:22ضَ
عن الكماليات فقط. الطيب والاتحاد نعم في الازهر انها لا يجوز لها ان امتحان لمازا يمين سلاسة ويسار لا ادري الدليل على هذا اصلا. لا يوجد دليل على هذا اصلا - 00:49:34ضَ
كانه يجوز لها يعني للمرأة خيرا عليها بسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم ان تغير ماذا؟ يعني النظرة هذا يستخدم لتقوية النظر او للتطيب او للزينة هنا زينة. هذا في حد ذاته في عرفهم؟ نعم. زينة. فانت ترى ان الاشياء التي نهيت عنها اشياء كانت في عرفهم ماذا؟ في نفس هزيمة - 00:49:50ضَ
او تختلف باختلاف الزمان والمكان. ماذا تقصد؟ اقصد في غيرها ان يستخدم هذا وتخرج آآ متزينين لا من قال هذا؟ اي وجه الدلالة اين وجه الدلال؟ هذا فيه بعد. لا هو قال هذه قالت انا اخرج بهذا؟ - 00:50:18ضَ
هي مقالة ان اخرج بها وهل هذا اصلا يغير لون العينين هذا يشب الوجه. وقال يشب الوجه. معنى يشب الوجه. يعني يزال شبابا يجعله شبابا. فهذا لا يدخل فيه مثلا ما يسمى الان مثلا بالعدسات اللاصقة التي قد او الكحل الذي تضعه المرأة في عينها وتظهر عينها - 00:50:40ضَ
الرجال نعم لانها ليست في انها اظهرت هذا الاجانب يعني. ليس في هذا الحديث انها اظهرت هذا الاجانب والله اعلم. لكن حديث ضعيف كما ذكرت. لقد نعم؟ لقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:59ضَ
اللي سألته. هي سألته ان طوع العين صبرا. سألته انها تضع على عينها صبرا. هل يلزم من هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأها؟ قالت جعلت على عيني صبرا بعد ان توفي ابو سلمة. فقال - 00:51:17ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل. فقالوا فلا تجعليه الا بالليل كانها سالته عن هذا والحلف على كل حال كما قلت ضعيف - 00:51:30ضَ
لم يسمع من ابيه لم يسمع من ابيه وآآ يصح وعنها رضي الله عنها ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها قال لا متفق عليه - 00:51:40ضَ
ماذا دل على ماذا هذا من جواز الرؤية. نعم. ومنها من مدد ابن حزم وبعض المالكين وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها اما الجموع اجازوا للضرورة للمرض وهذا حديث يرد عليهم نعم - 00:51:59ضَ
وزجرها رجل ان تخرج. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك فانك فانك عسى ان تصدق او تفعلي معروفا رواه مسلم. طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلة - 00:52:21ضَ
نعم وهذه الطلقة كانت بائنة كما في رواية عند ابو داوود وغيره. هذه الطلقة كانت ماذا؟ الطلقة الثالثة. الطلقة الثالثة. يا شيخ. ساقولها فارادت ان تجد نخلة يعني تقطع تقطع تقطع ماذا؟ التمر الثمر - 00:52:38ضَ
كان عندها نخل وزرع ارادت ان تحصل هذا الزرع. فزرعها رجل سجرها رجل ان تخرج فاتت النبي عليه الصلاة والسلام فقال بلى جدي نخلكي يعني ماذا؟ اقطعي نقلك فانك عسى ان تصدقي وتفعلي المعروف. هذا حديث فيه رد على من - 00:52:55ضَ
منذ قليل قلنا مذهبه الم نقل ان الاحناف قصر المطلقة ثلاثا على المتوفى عنها زوجها فقالوا تحدوا. فهذا حديث يرد عليه يعني هل يجوز لها الخروج يعني؟ بل لها ان تعتد حيث شاءت. المطلقة ثلاثا كما قلنا. الصحيح ليس لها نفقة ولا سكلى. كما هو مذهب الحنابلة - 00:53:15ضَ
وقال اويدا يدل على مذهب الحنابلة انها ليس لها سكنة. قال عسى ان تصدقي وتفعلي خيرا وان كان ليس وان كان ليس صريحا في هذا. لكنه صريح في ماذا؟ فانها ليس عليها احداث. لانه لو كان - 00:53:38ضَ
الخروج. والصحيح ايضا ان المطلقة التي مات عليها زوجها يحرم عليها الخروج الا لحاجة قالوا الحاجة مثلا الشيخ ابن عثيمين مثلا سأل عن التي مات عليها زوجها وهي مثلا طالبة في الجامعة هل تخرج في النهار؟ قالت تخرج لان هذه حاجة - 00:53:48ضَ
او تعمل ليس لها من يأتيها بالنفقة. تعمل موظفة لها ان تخرج. لان كل هذه حاجة فتخرج في النهار لحاجة وفي الليل لا تخرج الا الا لضرورة. كمثلا مرض شديد - 00:54:04ضَ
كده فيه رد على مذهب الاحلاف قوله هنا عسى ان تصدقي او تفعلي خيرا فيه ماذا انه يعرض لها بالامر بالصدقة فانه يستحب ماذا؟ تصدقي هنا ان تخرجي الزكاة. الواجبة - 00:54:14ضَ
او تفعلي خيرا معروفا هذا قد يكون زائدا عن الزكاة نعم علاء عسى ان تصدقي ان تخرجي الزكاة الواجبة وتفعلي خيرا. تتصدقي صدقة مستحبة فهذا فيه التعريض بالامر بالصدقة عند عند الجذاب عند قطع النخل - 00:54:34ضَ
نعم وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها ان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه. قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي. فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. فقال نعم فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك - 00:54:48ضَ
حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان واخرجه الخمسة وصححه الترمذي صححه الشيخ الالباني عن فراق بنت ما لك ان زوجها خرج في طلب اعمد عبيد يعني قتلوه. له فقتلوه. يعني هربوا منه فقال في طلبهم فقتلوه. قالت فسألت النبي عليه الصلاة والسلام ان ارجع الى اهلي - 00:55:12ضَ
فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة لان هذا مسكن الايجار مثلا. نعم. فقال نعم. فلما كانت يعني اذن له. فلما كانت في الحجرة اي حجرة ازواجه لانها جاءت تسأله في ماذا؟ في حجر ازواجها - 00:55:41ضَ
عليه الصلاة والسلام. يعني لما كانت في الحجرة وكانت تخرج هي ما زالت في البيت كانت تخرج ناداني فقال امكثي في بيتك. حتى يبلغ الكتاب اجله مول الكتاب اجله. العدة اربعة اشهر وعشرة. قالت فاعتددت فيها اربعة اشهر وعشرة - 00:55:55ضَ
قالت فقضى به بعد ذلك عثمان عثمان ما كان يعرف هذه المسألة وهذه مسألة من المسألة التي غابت عن عثمان رضي الله عنه فسألها عن هذه السنة فقضى بها بعد ذلك. طيب هذا الحديث فيه دليل على ماذا؟ ان المتوفى عنها زوجها تعتد في البيت - 00:56:12ضَ
الذي اتاها فيه خبر موت زوجها سواء كان هذا بيت زوجها وكان بيت امها وبيت ابيها وده مذهب الائمة الاربعة ولم يخالف في هذا الا ابن حزم. ما سبب الخلاف في هذه المسألة - 00:56:24ضَ
سبب الخلاف ان الذي يقول بعدم الاعتداد في البيت الذي اتى فيه خبر الوفاة يضاعف هذا الحديث ويقول ان الامر بالاعتداد في البيت الذي اتى فيه خبر وفاة منسوخ. ما هو الامر - 00:56:36ضَ
القرآن قال لان دليل في القرآن يدل انها تعتد في البيت الذي اتى فيه خبر الوفاء عندنا. قال تعالى والذين توفون منكم ويذرون ازواجا متاعا الى الحول غير اخراج وقول غير اخرجه يدل على ماذا - 00:56:49ضَ
انه لا يجوز ان تخرج من البيت ابن حزم قال هذه الاية منسوخة بماذا؟ بالاية التي قبلها هذا يعني اية نسخت باية قبله. وقوله تعالى والذين توفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر - 00:57:03ضَ
وعشرة فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف وقال ابن حزم نسخ ماذا نسخ الحول الى ماذا؟ الى اربعة اشهر وعشرة. فكذلك نسخ الحكم الاخر. ما هو الحكم الاخر؟ الاخراج لانه قال متاعا الى الحول غير اخراج - 00:57:21ضَ
غير اخراج فهمت؟ الجمهور كيف يجيبون عن هذا يقولون نعم نقول بالنسخ ولكن نسخ الحول من الحول الى اربعة اشهر وعشرة لا يقتضي الناس خمادا الناس قاعدة من الإخراج. ايضا الآية الأولى التي هي ناسخة عند عند ما انقلب النسخ كابن حزم - 00:57:41ضَ
لانه لا فيها اشارة الى ماذا؟ الى عدم الاخراج ايضا انه قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر عشرة فان خرجنا بعد انقضاء هذه المدة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن يعني من الزنا وكذا لتتزوج بالمعروف. فمفهوم المخالفة - 00:57:58ضَ
انها ليس لها ان تخرج قبل الاربعة اشهر وعشر. فهمت هذه المسألة؟ فهمت ان هذه المسألة وان كان بعض اهل العلم كشيخ الاسلام يرى انه لا نسخ اصلا وانما معنى الاية الثانية والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا متاعا للحول غير اخراج. يقول هذا مستحب. مستحب ان تبقى في بيتها - 00:58:21ضَ
تكمل السنة بعد انتهاء العدة. فهمت؟ ويرى انها ليست منسوخة اصلا. اذا كان على كل حال الجمهور يرون النسخ. جمهور المفسرين يرون ماذا؟ يرون النسخ. ولكن النسخ مرة مرة اخرى عائد الى ماذا؟ الى المدة وليس - 00:58:42ضَ
الى المدة وليس الاخراج. الاخراج باقي في الاية. لان لو ذكر حكمان مثلا في مصر. ثم جاء نص اخر متأخر فنسخ احد الحكمين. هل يلزم نسخ الحكم الاخر؟ لا يلزم. يبقى الحكم الاخر على الاصل ايضا ان هذا حديث يؤيد يؤيد هذا الحكم في الازهر ان المتوفى عنها زوجها لا يجوز - 00:58:55ضَ
وان تخرج من بيتها الذي اتاها فيه خبر موت زوجها وتبقى في هذا البيت حتى تنتهي العدة اذا كان عندك في بيت صديقتها لا بيت الذي تسكنه. تسكنه. لو كانت هذه المرأة مثلا زوجها مسافر. هم. وليس لها شقة. وتسكن مع امها - 00:59:15ضَ
الى بيت امها طب لو كانت في بيت امي وترى الخبر تبقى في بيت امها. طب ان اضطرت وخرجت تخرج اين تسكن؟ تسكن ليس تزور تسكن. تسكنه عندما اتاها فيه خبر الموت. نعم. طب ان كانت في بيت زوجها وهذا الزوج ايجار مثلا - 00:59:34ضَ
وليس لها بيت واضطرت للخروج خلاص تخرج والبيت الذي تخرج اليك بيت امي وبيت اختها تبقى فيه لا تخرج منه. حتى تنتهي حتى تنتهي العدة نعم فيقولون تعتد في البيت الذي كانت تسكنه - 00:59:50ضَ
قبل وفاة زوجها نعم سواء كان الزوج سكنا في الا كانت تسكن عند امها تعتد عند امها. نعم وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي - 01:00:05ضَ
وامرها فتحولت رواه مسلم تحولت يعني انتقلت من بيت زوجها الى بيت اخر. بيت ابن عمها ابن امي مكتوب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ماذا في الاول؟ اعتدي في بيت ام الشريك. اعتدي في بيتي. امي - 01:00:25ضَ
ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك ولا يراك. هذا الحديث استدل بي بعض الذين يتبعون الشهوات على ماذا؟ على جواز دخول الرجال. على على الاختلاط يعني. يعني يقولون قوله اولا اعتد في بيت ام شريك. ثم قال تلك امرأة - 01:00:45ضَ
يا اصحابي يدل على جواز الاختلاط المشاركة دي امرأة اجنبية كان كبيرة في السن. الصحابة كانوا يزورونها للسؤال عنها وكانت تطعمهم. طبعا هذا ليس فيه دليل لان سبق ان تكلمنا قبل ذلك وسيأتي كلام - 01:01:04ضَ
في حديث الخلوة في اخر الباب ان دخول جماعة من الرجال على المرأة في غير الريبة ليس خلوها ده امن الفتنة دي ليست خلوة طب كيف تعتدي في بيت النوم مكتوب؟ هو رجل اجنبي ابن عمها. لان هذا البيت كان كبيرا ولا يلزم منه الخلوة وكان فيه زوجته مثلا. فلا يلزم ان هذا ايضا الخلوة والاختلاط - 01:01:17ضَ
تنعزل في جانب البيت في حجرة من حجر البيت نعم فهذا حديث دليل مطلقة الباء لها ان تخرج من منزلها فيه رد على الاحناف الذين يقولون بانها تعتد من مات عنها من مات عنها زوجها كان بيت كبيرا الدخول يعني مثلا يسافر - 01:01:34ضَ
قد يكون يعني ماذا؟ يسألون عنا يعني يسافروا مثلا من الوقاية الى المدينة وفي المدينة بيت للاخر قد يكون في العمل يعني لو كان هذا البيت بيت يعني هي في مكان منفصل. نعم. في حجرة منفصلة. الا ترى انك لو كنت في حجرة مغلقة - 01:01:52ضَ
وبجوارك امرأة اخرى في حجرة مغلقة. هذه لا تدخلها باتفاق ليست كلها باتفاق. ولكن لو صارت من امن الفتنة. يشترط ان الفتنة لان هذا هو الضابط طبعا في زمانهم كانت الديانة هي الاصل - 01:02:12ضَ
هل يصح الاستدلال بهذه الاحاديث التي وردت في الاشخاص المعينين لا يصح ما ينسداد عن التعميم. فلو قال بتعميم هذا للفسقة مثلا نعم اما او باصحاب الريب نعم ابن الثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ ان يؤمن بالله واليوم الاخر ان - 01:02:26ضَ
ان يسقي ماءه زرع غيره اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان هو حديث صحيح لا يحل لمرء يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه. يعني يطع امرأة ويحبلى من غيره - 01:02:52ضَ
بهدفه دليل على تحريم ان توطأ الحامل من غير الواطي الاول الذي كان سببا الذي كان سببا في هذا الحمل. سواء كان هذا الوطئ في عقد شرعي او في شبهة او في زلة - 01:03:08ضَ
يعني هذا الوطء قد يكون ماذا؟ وطئا في عقد شرعي يعني مثلا رجل تزوج امرأة فحملت منه ثم طلقها. ليس له ان يتزوجها في في حال الحمل وان يطأها. يكون هذا زنا - 01:03:25ضَ
وليس له كذلك ان. طب لو اشترى انا. كان ممكن يشترى الام وهي حامل؟ لا ممكن يشتريها وهي حامل يشتري ويحمي ويجوز ان يطأها لكن بعد ان تضع الحبل كذلك في الزنا لو انه زنا بامرأة عياذا بالله. وحملت لا يجوز لمن تزوجها بعد ذلك ان يطعها. وهذا مذهب الحنابلة والاحناف خلافا للشافعية. والمالكية الذين - 01:03:38ضَ
وهذا هو قول ان ماء الزاني لا حرمة له. وانت اتكلمنا عن نادم سلفي اول كتاب النكاح. وايه مسألة هل الحرام يحرم الحلال ام لا نعم الازهر انه لا آآ لا يجوز - 01:04:01ضَ
نعم وهو قول الحنابل والاحناف خلافة للشافعية والمالكية. نعم صححه الشيخ الالباني نعم ولا في تشبيه الولد بالزرع في تشبيه الولد بالزرع اللي هو شبه الولد بالزرع يعني. نعم؟ وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرة اخرجه مالك والشافعي - 01:04:13ضَ
الامرا في امرأة المفقود. هذا الاثر رواه عن عمر سعيد بن المسيب وقال سعيد لم يسمع من عمر. الا ان مراسل سعيد ماذا؟ جعلوها من جهة المقبول لانه من كبار التابعين وكان يحتاط - 01:04:43ضَ
يحتاط في مراسيله وهذا فتوى عمر رضي الله عنه في خلافته انه كان يفتي بهذا وما مناسبة ذكر المرأة المفقود في كتاب العدة؟ ان امرأة المفقودة هذه فيها شبه من؟ الموت. المتوفى عنها زوجها. فالمفقود عند الحنابلة - 01:04:53ضَ
يقسمون الى قسمين ما هما القسمين؟ مفقود فقد ظاهره السلامة. ظاهره السلامة. فيقولون هذه المرأة تتربى في تسعين سنة منذ ولادته تسعين سنة منذ ولادته لان هذا اكثر في الغالب هذا اكثر مدة مدة يعيشها الانسان - 01:05:09ضَ
وحمل فتوى عمر على ماذا؟ لانها لها مناسبة رجل كان ذهب الى الجهاد وفقد فحملوه على الايمان على الغيبة التي ظاهرها الهلاك وقول الغيب التي يظهرها لك يحكم فيها بعد اربع سنوات بانه مات - 01:05:27ضَ
فبدل اربع سنوات ماذا يفعلون ماذا يفعلون؟ تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج. نعم طيب واذا كانت غيبة ظاهرة السلامة تبقى تسعين سنة. وورد هذا عن علي ايضا قال امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر - 01:05:42ضَ
هذا مذهب الحنبلي. ذهب الشافعية لان هذا يرجع الى السيد القاضي ولم يعمله بهذه النصوص اجتهاد القاضي. وهذا القول يمكن ان يؤخذ به في هذا الزمان لان في زمن عمر رضي الله عنه كانت وسائل الاتصال ضعيفة. ولو كان من الصعب ان تعرف هل هذا فقد ام لا. اما في زمن - 01:05:58ضَ
في زماننا الامر ليس كذلك فممكن القاضي يتحرك وينتظر مثلا شهرا شهرين سنة كما يرى. حتى يسأل عن هذا المفقود بغض النظر هل الغيبة كانت غيبة والهلاك او الظهير والسلامة؟ فاذا حكم القاضي بموته تعتد من وقت الحكم - 01:06:12ضَ
ولا ان تتزوج. طيب اذا قسم ماله وتزوجت امرأته ثم ظهر المفقود ما الحكم نعم اتفقوا ان للزوج ان يبطل هذا النكاح للزوج ان يبطل هذا النكاح لانه علمنا ان النكاح ماذا - 01:06:28ضَ
كان باطلا. هم. فاذا تزولها عادت اليه بالزواج القديم بعد ان ها تعتد بحيضه. لانها تستبرئ الرحم بحيضة. وليس للزوج الثاني ان يأخذ ماذا؟ ان يأخذ ماذا نعم فلها المهر اذا استحل من فرجها. طيب هل للزوج ان يتركها؟ نعم له ان يتركها. ويعود على الزوج الثاني بالمهر. يعني الزوج الاول - 01:06:43ضَ
هو هو بالخيار. اما ان يرسل هذا النكاح واما ان يجيزه فان اجازه عاد على الزوج الثاني بالمر. ولا يلزم الزوج الثاني ان يجدد النكاح لا يلزمه ان يجدد النكاح. لماذا؟ لو عندما عقد هذا العقد كان يظن انها امرأة يحل العقد عليها. هذا مذهبها. كيف يفسدها بالقول - 01:07:09ضَ
يقول اردت امرأتي يقول امرأتي طالما انه لم يعلم منه لابد لو سكت وظهر وسكت. اول ما يظهر الزوج المفقود هذا بطل النكاح الثاني الا ان يترك حقه الا ان يقول تركتها لك مثلا - 01:07:30ضَ
يعني بمجرد علمي حيا نعم بطل النكاح الثاني هذا الا ان يتنازل عن حقه. لو تنازل عن حقه يأخذ المهر من الزوج الثاني. من الزوج الثاني يأخذه منها ايه الجماعة قبل ذلك. فلا اهل المغرب يستحلم بفرجها. انما من الذي ضيع عليه المهر - 01:07:46ضَ
الزوج الثاني فيرجع عليها بالمرة. اما ما له اتفقوا انه ماذا ان ما له له يعني لو قسم المال يعاد تقسيم التاني كمان مرة اخرى ويرجع ما له. طب لو تلف المال؟ الائمة الاربعة القابلات لو تلف المال يضمن. يعني مثلا قسم المال على الورس - 01:08:04ضَ
وهذا المال آآ انفقه قالوا ماذا وليضمنون هذا المال لانهم اخذوا مالا ليس لهم قالوا لي اضمن والافضل ماذا بالجمهور ان حقه في المال لا يسقط؟ لانه علم انه حي؟ نعم. هل لها ان تطلب الفسخ - 01:08:21ضَ
ان لم يظهر مثلا فقد الزوج سنة قال لها ان تذهب الى القاضي وتطلب على مذهب على مذهب الحنابلة الان ام على مذهب الشافعية والمالكية نعم احنا عاملينها تضررنا بهذا - 01:08:39ضَ
هذا خلاف آآ لابد ان تفهم ان الفقهاء فرقوا بين ماذا؟ بين الطلاق للضرر وامرأة المفقود. امرأة المفقودة للزوج ليس موجودا اصلا اما الطريق للضرر الزوج موجود. نعرف انه موجود في بلد ولا يريد ان يرجع - 01:08:53ضَ
او انه محبوس ولا يريد ان يرجع. فهذه مسألة وتلك مسألة اخرى. ولكن نفس الضرر. لا نفس الضرر الواقع. ولذلك قد يقال بهذه المسائل بقول الشافعية والمالكية في هذا كما ذكرت - 01:09:08ضَ
هم يقولون المفقود هذا لا نعرفه لا نعرفه ظرفه. وقد يكون حيلة بينه وبين الرجوع بسبب خارج عن ارادته وكذلك نقول المحبوس قد يحبس ظلما. والمالكية كما ذكرت قبل ذلك وهذا اختيار شيخ الاسلام. اجاز ان تطلب المرأة الطلاق بعد عام. من من فقد من فقد الزوج او - 01:09:18ضَ
من اه من حبس الزوج ان هذا ضرر والضرر كذلك موجود في المفقود. نعم الزوج ليس موجودا نعم ان كانت الاخبار تأتي من لا تطلب منه الطلاق من تطليقه عند المالكية للقاضي ان يطلقها اذا رفعت امرها اليه. عند المالكية واختار هذا - 01:09:37ضَ
شيخ الاسلام للقاضي ان يطلقها؟ نعم. اذا ابى الزوج نعم. ان يطلق عليها جبرا للضرر قال شيخ الاسلام وامتناع الرجل عن الوطء نعم يفسخ به النكاح وهذا اعظم من امتناعه من النفقة - 01:10:02ضَ
اللي هم اتفقوا ماذا؟ انه لو امتنع من النفقة الى ان ترفع امراض القاضي فالقاضي يطلق عليه جبرا. فكذلك يقال في الوقت لان هذا حق اعظم اعظم من النفقة؟ نعم - 01:10:17ضَ
وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأة امرأة امرأته حتى يأتيها البيان. اخرجه ابو الدار القطني باسناد ضعيف. خذ ليصح. ولو صح لك بحجة لماذا بالحنابلة - 01:10:27ضَ
لا يصح وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون نكحا او ذا محرم رواه مسلم يعني ليبتن رجل عند امرأة. البيات ليس لا يلزم منه النوم. البيات هو ماذا؟ المكث في الليل - 01:10:45ضَ
يعني لا يلزم منه كما قال بعض اهل اللغة ان يكون ناعما لا. لان الله عز وجل وصف المصلين بانهم ماذا يبيتون والذين يبيتون لربهم سجدا. فالبيات هم مكث في الليل - 01:11:09ضَ
وقول ليبيتن قد يفهم منه من فم مخالفة ماذا لا لا احنا اتفقنا ان البيات ليس انه يجوز ان يدخل عليها في النهار مثلا لا هذا هذا المفهوم ليس مرادا. ولذلك هو اورد ماذا؟ اورد الحديث - 01:11:20ضَ
قل في الحديث الذي بعده اقرأه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم متفق عليه. في حديث ابن - 01:11:33ضَ
بس اعم لذلك ذكر بعض حديث جابر يعم الخلوة مطلقا سواء كانت هذا في الليل او في النهار يعم الخلوة مطلقا نعم فان نكح لوزا محرم كما قلنا اي زوجا او - 01:11:46ضَ
واحدة من المحارم التحريم يثبت بماذا يثبت اما بالنسب واما بالرضاع واما بالمصاهرة. نعم. المساهرة كابي الزوج مثلا ابو زوجها. نعم او جد زوجها. لكن بشرط ماذا ان تؤمن الفتنة - 01:11:58ضَ
فان كان ان غلب على الظن ان هذا الرجل مثلا لا التحليل بالمصار ليس كالتحريم بالنسب ينتحرين بالنسب في دواعي فطرية لعدم الوقوع في في الفاحشة مع المرأة من محارمه. اما التحليل بالمصارع ليس كذلك عند بعض الفساق - 01:12:12ضَ
من غلب على ظن هذه المرأة غلب على ظني ان هذا الرجل مثلا ابو زوجها مثلا لا يتورى عن آآ ايذائها او كذا فلها ان تمتنع من الخلوة به. من الخلوة به - 01:12:28ضَ
نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غيره بداية حملة حتى اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم - 01:12:38ضَ
هذا فيه دليل ان الامة لابد ان تستبرق لابد ان تستبرأ والاستبرأ واجب. والجمهور الائمة الاربعة يقولون بوجوب استمراء الامل سواء كانت هذه الائمة مملوكا لرجل او مملوكا لطفل او مملوكة - 01:12:58ضَ
لامرأة واضح استدلالا بهذا الحديث هو حديث صحيح. ما وجد دلالة منه العموم. لانه يدل على العموم يدل على العموم. لكن خلف في هذا بعض اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رواه البخاري هذا قريب من من هذا المذهب عن ابن عمر انه قالوا لو كانت هذه الامة مملوكة - 01:13:16ضَ
امرأة لا يجب ان يستبرئها لماذا لنا لا توطا يعني اما مملوكا لامرأة خلاص لا تطلب هذا لا ليست مملوكة لدرجة حتى فلماذا يستبرئه اصلا؟ لانه قال الحكم يدور مع علتي وجودا وعدم - 01:13:35ضَ
والعلة هنا ليست موجودة وهي خوف ان تكون حاملا وكذلك الامل بكر كانت بعمر اذا اشترى مثلا بكرا لم يستبرئها اللي كانت فاسقة مثلا لا مو انا نادر هذا هذا تكلموا عنه. قالوا لو اليس من الممكن ان تزني الامة - 01:13:49ضَ
لسه ممكن ننتزني؟ ممكن. ولكن انا نادرا حكمنا. الاصل ماذا؟ الاصل في في المسلمين السلامة الاصل في المسلمين السلام. حتى لو كانت فاسقة الافضل انه لا يجب عليه ان يستبرئها - 01:14:05ضَ
نعم مسألة اخرى لانه في اشكال هذا سباي اوطاسمان ما هي سباي اوتاس؟ هذه الغزوة كانت بعد غزوة حنين عندما هرب بعض الذين غزو في غزوة حنين تحصنوا بحصن والنبي عليه الصلاة والسلام ارسل له آآ عامر بن الاكوح. القصة في البخاري. فقتل فتولى القيادة ابو موسى آآ ففتح الله - 01:14:17ضَ
والنساء من العرب فهذا فيه دليل على ماذا؟ على جواز وطئ المسبية المشركة وهذا القول لم يقل به احد من الائمة الاربعة. الائمة الاربعة قالوا ماذا؟ لا يجوز وطئ ملك اليمين اذا كانت ماذا؟ مشركة. لابد ان تكون مسلمة وكتابية - 01:14:43ضَ
وذهب بعض اهل ذلك ابن حزم وشيخ الاسلام الى الجواز واستدلوا بهذا الحديث وكيف يتأول الجمهور؟ هذا الحديث كيف يتأولونه؟ يقولون اسلمنا هذا فيه بعد الذي يبدو ان كل السماء ماذا - 01:15:02ضَ
اسلمت. اسلمنا في بعد. ما كنا لا شك ان المذهب الجمهور احوط في هذه المسألة يعني احوط يجوز بمجرد الملك او بمجرد الملك يجوز الوطء بشرط الا تكون ماذا؟ حاملا. حاملا - 01:15:16ضَ
وان يستبرئ بحيضة ان كانت مملوكة لرجل لرجل. اما على مذهب الجبوري لابد ان يستبرئها. سواء كانت مملوكا لرجل او مملوكا لامرأة مملوكة لطفل على مذهب شيخ الاسلام يمكن ان يستبرئها بماذا؟ باي شيء. يعني في الزمان يمكن ان يستبرئها بالتحليل الطبي مثلا - 01:15:32ضَ
حتى لو كانت مملوكة للرجل التحليل حتى يعرف انها ليست حامل فاعطؤوها. هناك خلاف بينهم كذلك في الاستمتاع. الاظهر جواز الاستمتاع. ان يقبلها مثلا او يباشرها. والمحرم هو ماذا هو الوطن - 01:15:48ضَ
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر متفق عليه رواه الترمذي من حديث لابي امامة رضي الله عنه وزاد وحسابهم على الله - 01:16:00ضَ
مناسبة هو ان سعد ابن ابي وقاص ابو عتبة ابن زمعة عبد ابن زمعة اخو زوجة ابن زمعة. اختلفوا في غلام وقال عد بهذا اخي وقال عد هذا اخي كل واحد يقول ماذا؟ هذا اخي. فقال عبد بن سمع اخو اخو آآ سودة ولد على فراش ابي من والدته - 01:16:23ضَ
ابو سودة كان له امة وهذا اللواء وهذه الامة ولدت هذا الولد وقال عقبة ابن ابي وقاص هو ابن اخي عهد الي به يعني اخوه قبل ان يموت لكن في الجاهلية. قال انه زنى بهذه الامة. وهذا واد لنا به في بطنها ماذا؟ هو ابنه - 01:16:48ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالولد لمن؟ فنظر النبي عليه الصلاة والسلام في الولد فوجد به شبها بعتبة بماذا؟ قبل ان يموت ويعرف شكله. فالان غلب على الظن ان هذا ولد ابن من؟ ابن زنا. ولكنه حكم به لمن؟ لعبد ابن زم - 01:17:05ضَ
اخو سودا بالتزامها. لماذا؟ لان هذه الائمة كانت فراشا كانت فراجا لسيدها. فقال واحتجبي منه يا استازة. ده باقي الحديث؟ قال ماذا؟ قال هو لك يا عبد واحتجبي منه يا سودة. فعمل النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالجانبين. عمل بجانب الاحتياط. لان الان لو عندما حكم به لعبد بن زمعة سيكون اخا لسوده - 01:17:23ضَ
ولكن شبهه ليس لشبه عبد من زمان لكنه شبه عتبة ابن ابن ابي وقاص فاخذ بالجانبين في الاحتياط. الاحتياط الحكم الشرعي انه يكون ماذا انه يكون ابنا ان يكون اخا لعبد بن زمع وابنا لزمعة. والاحتياطي الثاني الا يجعل سوده تكشف عليه. قالت - 01:17:45ضَ
قالت قالت عائشة فما رأى سودة قط سودا قط. نعم. هذا حديث دليل على ماذا؟ دليل انه يثبت النسب بالفراش. معنى الفراش؟ معنى كلمة فراش في الحديث الفراش نعم لأ الفراش هو المصير بالمفروش هذا فاعل فعال معنى مفعول فراش معنى مفروش - 01:18:06ضَ
مثل اله بمعنى مقلوب. يعني ولد لصاحب الفراش لسه مقصود بالفراش السرير. الفراش هي المرأة. من صاحب الفراش؟ الزوج او السيد ولك محبوب في الحديث. الولد للفراش يعني الولد ينسب لصاحب الفراش - 01:18:28ضَ
لان المرأة في رشد الرجل ان قامت فراش للرجل. فدل هذا الحديث ان الفراش اقوى من الشبه لانه تعارض هنا ماذا؟ تعارض هنا امران. بوابة التعارض لان للاسف يذوب باشياء منها الشبه اللي يسمونه القيافة - 01:18:46ضَ
منها الفراش منها الاستلحاق منها البينة يعني لو تنازع عثماني في نسب يمكن ان يثبت النسب بواحد من طرق اربعة. هي الطرق الاربعة مثلا وجدنا لقيطا في الشارع فتنازعنا اول شيء يقدم ماذا - 01:19:02ضَ
ها انا انا لقيت لا نعرف من امه. لا تصعد تثبت انه فراش. خلاص الفراش اول شيء الفراش. الذي لا تستطيع ان تثبت ان هذا اللقيط امه كانت فراشا لك. لانه اللقيط لا لا نعرف امه - 01:19:19ضَ
فخلاص لا يوجد فراش نذهب الى ماذا؟ الى البينة. عندي شهود انها دولت ابني. طب ليس عندنا بينة؟ نذهب الى ماذا؟ ها؟ الى الشبه. القيافة ليس عندنا قيافة نذهب الى الاستلحاق. والاستلحاق - 01:19:29ضَ
هو يقول هذا ولد ابني وليس له من من من يعارضه فهمت الاشياء الاربعة لاثبات اللسب الترتيب جايتك الفراش ثم البينة ثم القيافة التي هي الشبع ثم الاستلحاق. الاستلحاق هذا اضعفها ليس له احد ينازعه في هذا الولد. وجه الله في الشارع - 01:19:44ضَ
واخذه فقيل لمن هذا ولا قال ابني. يقبل قوله ولا يحتاج الى اي بينة. لماذا؟ لان هذا في منفعة للولد انه سيقوم عليه وربه لا بشرط ان يكون الذي اخذه لاثبات النسب كما مضى معنا - 01:20:01ضَ
في قصة ماذا سلي ان عمر قال لعريفي مضى معنا هذا الحديث. نعم انه صالح وسنين المولى سناني ابن ابي جميلة. هو صحابي. فالنبي فعمر في خلافته اه قبل هذا الاستلحاق لان المستلحق عدل - 01:20:18ضَ
بل القاضي او للحاكم ان يقبل الاستلحاق اذا كان مصطلح عدل ولا يطالبه ببينة. اما ان كان غير عدل فله ان يأخذ منه ان يعطيه لغيره او يعطيه من يعطيه من يقوم عليه يعني - 01:20:34ضَ
طيب هذا حديث استدل به الائمة الاربعة لما بعد لانه لا يجوز استلحاق ولد الزنا مطلقا يدق لولد للفراش وللعاهر الحجر. ما معنى العاهل اي الزاني؟ الحجر يعني ماذا؟ لا شيء. لا شيء له الخيب والخصاء. كما تقول لك الحجر اي لك لا شيء - 01:20:44ضَ
لك خيبه الخصر. وانا مذهب الائمة الاربعة في كل زان سواء كانت المزني بها فراشا ام ليست فراشا يعني زوجة او امة او ليست زوجة او امة. قال ففينا اسحاق بن رهوي وشيخ الاسلام فقالوا ما نظن ذكرنا هذه المسألة قبل ذلك؟ فقالوا بماذا - 01:21:01ضَ
بجواز استلحاق الزاني لولد الزنا. اذا كانت المزني بها ليست متزوجة. ليست متزوجة وليست امة ليست فراشا. لماذا قال لنا الحديث تكلم عن حكم متعلق بمن؟ بالمفروشة بالزوجة او الاب - 01:21:18ضَ
والمزني بها اذا كانت ليست زوجة وليست فهي ليست داخلة في الحديث. ليست داخلة في الحديث وهو القول قد يكون فيه قد يولي خلاف في هذه الرسالة خلاف قوي خلاف معتبر. هذا - 01:21:36ضَ
قد يكون فيه تيسير للستر على النساء المرأة التي لا زالت ولا زوج لها يعني. هذا يحدث اننا كثيرون نذهب الى روسيا يعيش مع الامراء الروسية وبعد الانجاب هو ممكن يأتي بالولد البلدي - 01:21:46ضَ
هنسيبه لنفسي. نعم يا هنسيبه وهذه المرة كانت متزوجة قبل ذلك؟ نعم. على قول الشيخ الاسلام يجوز شيخ الاسلام. اما على قول الجمهور وقد يتزوج يتزوجها بسببها فليحدث في كل مكان - 01:22:03ضَ
الزاني يعني الزاني له الخيمة ليس له شيء. الحجر يعني؟ الحجر الى الخيبة والخسارة. ليس يعني لو جاء مثلا جاء فقير يطلب منك مالا قلت له لن اعطيك الا حجرا كأنك تقول لن اعطيه شيئا. متى تقول؟ هذا منتشر جدا. لا حول ولا قوة الا بالله - 01:22:17ضَ
لا يتزوجون يعني الشباب يتزوجون منزلنا منتشر بين الشباب عندكم. مم. في روسيا هزا روسيا النساء هم يعرضن انفسهن. لا حول ولا قوة الا بالله. الشيخ في قرية يعاب على شاب سمعت هذا كثيرا ما صدقته - 01:22:40ضَ
لا اله الا الله. الشاب هو لا اله الا الله. هذا بالضبط كحال الغربيين بالضبط. كحالي اصبحتم كاوربا بالضبط في نوع الفواحش في روسيا كثيرة هذا حتى في بلاد المسلمين هذا - 01:23:01ضَ
طب معنى ذلك انك لن تجد امرأة عفيفة. واذا كان الرجل موسكو او المدينة الكبيرة. يعني لا لا يزنون بالنساء عندهم. نعم؟ قليل لكن في اماكن خاصة. في موسى لا حول ولا قوة الا بالله - 01:23:19ضَ
- 01:23:49ضَ