شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

84 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الحدود|باب حد المسكر|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع والثمانون الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا الله تعالى - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لما انتهى المصنف رحمه الله منه بيان الحدود التي قدرها الله سبحانه على الجرائم لحفظ النفوس والاعراض والعقول والاموال - 00:00:20ضَ

انتقل الى التعزير وهو التعذيب تعزير هو التأديب. ويطلق التعزير ويراد به التوقير. فهو من يسمونه من الارداد اذا كان اللفظ يستعمل بمعنيين متظادين يسمى من الابدان قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تعزروه يعني توقروه - 00:00:59ضَ

ويطلق التعزير ويراد به التوقير والاحترام ويطلق ويراد به التأديب ولعل وجهه اطلاقه على التأديب ان الانسان اذا ادب فانه فانه حينئذ يترقى الى الاخلاق الكريمة ويترك ما يذم عليه فيصير من الذين يستحقون التوقيف - 00:01:36ضَ

التعزير ثابت في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص من المحرمات فيؤدب من فعلها بان يغرب. ولا يزاد على عشر جلدات قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله - 00:02:12ضَ

والتعزير من صلاحيات الحاكم يقدره قد يكون التعزير بالضرب وقد يكون بالتوبيخ وقد يكون بالطرد من المجلس وقد يكون بالهجر والتعزير ايضا قد يكون للزوج على زوجته اذا عصته واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن - 00:02:53ضَ

فلزوج ان يضرب زوجته اذا نشجت عنه بعد المرحلتين الاوليين الوعظ والهجر ثم الظرب لكن ظرب غير مبرر. كذلك المدرس له ان يضرب تلميذه اذا رأى عليه ما لا يليق ليؤدبه من صلاحيات المدرس - 00:03:29ضَ

انه يضرب هو المعلم انه يضرب الطالب بحدود ما يسمح به شرعا وكذلك الوالد له ان يضرب ولده اضربوهم عليها لعشر فيكون التأديب والتعزير من صلاحيات الحاكم ومن صلاحيات الزوج على زوجته ومن صلاحية - 00:03:59ضَ

المعلم ومن صلاحيات الاب على اولاده وبهذا يعلم بطلان هذه الفكرة التي تروج الان من ان المدرس لا يظرب ولا ولا يحمل العصا ولا ولا هذا من اداب الغرب اخلاق الغربيين الذين ليس عندهم غيرة ولا عندهم - 00:04:30ضَ

تأديب ولا احترام ولا يألفون من الاخلاق السيئة نقلها بعض المغرورين والمخدوعين صاروا يقولون لا يظرب في المدارس والذي يرفع العصا ولا فتمرد الطلاب الان تمرد الطلاب حتى انهم يعتدون على مدرسيهم - 00:05:00ضَ

حتى وصل الامر الى القتل والى الضرب والشجاج كل هذا بسبب كف يد المدرسين عن التأديب الحاصل ان دين الاسلام جاء بالتأديب لما فيه من المصالح ودفع المظاء واذن في التعذيب في احوال معروفة. مما يدل على انه - 00:05:24ضَ

مطلوب في الاسلام تأديب على المخالفات نعم بهذا الحد على عشر جلدات الا اذا رأى الحاكم الزيادة اذا رأى القاضي الزيادة لاجل الردع انه ميجاد حسب المصلحة نعم وذلك نعم - 00:05:55ضَ

وذلك ان البنايات التي لا حد فيها المشتركة. اذا كانت امة مملوكة لعدة اشخاص لا يجوز لواحد منهم ان يتسرى بها فلو فعل وتسرى بها هذا ليس عليه حد الزنا لانه له شبهة الملك لكن يعزر - 00:06:41ضَ

يعزر على هذا الفعل لانه فعل محرما. نعم او قامته المزوجة او كانت امته التي يملكها ملكا خالصا مزوجا زوجها اذا زوجها لا يجوز له ان يستمتع بها. فلو فعل - 00:07:04ضَ

فانه يعزر ولا يقام عليه حد لشبهة الملك. نعم كذلك من الجرائم التي يعزر عليها اتيان الزوج زوجته في دبرها والعياذ بالله. هذا لوطية فيعزر الزوج بان يؤدب واذا تكرر منه - 00:07:24ضَ

ذلك ولم يرتدع تفصل منه الزوجة. تفصل منه وتبعد عنه اما لو اتى امرأة اجنبية في دبرها فهذا سبب انه زنا. قام عليه الحد. نعم اه امرأته خاصة اما لو اتى امرأة - 00:07:49ضَ

غير زوجته في دبرها هذا يعتبر زنا يقام عليه حد الزاني بالرجم ان كان محصنا او الجلد مئة ان كان وان كان فكرا نعم او استمتع بامرأة اجنبية دون الفرج. باشرها - 00:08:11ضَ

فجامعها بدون علاج فهذا لا يقام عليه حد الزنا لكن يعزر ان هذه معصية محرمة نعم اوصى دون البساط. او اخذ مالا لا يبلغ النصاب الذي يقطع به اخذ مالا لا - 00:08:33ضَ

يصل الى حد النصاب الذي يقطع به وهو اربعة ثلاثة دراهم اسلاميا فاذا كان دون ذلك انه لا يقطع لكن يعزر. نعم او من غير حزب او اخذ مالا من غير. اخذ مال غيره وهو غير محراز - 00:09:00ضَ

وجد مال مكوم بالطريق ولا خارج البيت واخذ منه هذا يؤدب يعزر لكن لو اخذه من حرز قطعت يده نعم او شأن الانسان بما ليس في قلب ونحن. او شتم انسانا بما ليس بقذف. كان قال يا عدو الله يا يهودي يا - 00:09:22ضَ

يا خبيث يا فاسق فهذا يعزر. اما لو قذفه بالزنا او باللواط فهذا كما سبق. يقام عليه حد القذف يجلد ثمانين جلدة الا ان يأتي باربعة شهداء يشهدون بما قالوا. نعم. فان ذلك نعم - 00:09:46ضَ

وقد وجد عن محمد مقدار. فروي عنه انه لا يزداد على عشر كندات. نص عليه المواضع هذا هو هذا هو المشهور وهو الذي يدل عليه الدليل لا يجلد فوق عشرة اشواط الا في حد - 00:10:11ضَ

من حدود الله حد التعزير الاعلى عشر عشر ضربات بالسوط فان لم يرتدع فللحاكم ان يزيد. بقدر ما يردعه. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتلك احد اسوار الا في حجم من حدود الله متفق عليه. نعم - 00:10:30ضَ

وروي عن الامام احمد ما يدل على انه لا يكون من كل جناية حدا مشروعا في جنس تلك الكناية وتحمله كلام انخراطي. القول الثاني انه ليس للتعزير حد ليس له - 00:10:58ضَ

يعني مقدار وانما هذا على حسب اجتهاد الحاكم. ان شاء جعله عشرة اسواق وان شاء زاد على ذلك ان شاء نقص من صلاحيات الحاكم بحسب ما يراه رادعا. بهذا المعتدي - 00:11:18ضَ

وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشرة اسواط ان هذا في الامور غير المعاصي امور المخالفات التي لا تصل الى حد المعصية اما التي بلغت المعصية فهذه يزاد فيها على عشرة اسواط حسب ما يراه الحاكم رادعا - 00:11:39ضَ

نعم وروي عنه الامام احمد لا يدل على انهم لا شك بكل كناية حتى مشروعا تلك الكناية فمثلا الاستمتاع بالمرأة الاجنبية بغير الجماع هذا لا يبلغ به مئة جلدة تسعة وتسعين جلدة ما ابلغ به الحد - 00:12:04ضَ

ما يبلغ به الحد. كذلك لو رمى شخصا بغير الزنا من الالفاظ القبيحة فهذا يجلد تسعة وسبعين جلدة ما يبلغ ثمانين حد القذف. يعني ينقص نعم وتحمله لانه قال لا ينبغي تعسير الحد. نعم. في كل جريمة مقدر فيها حد - 00:12:31ضَ

التعزير فيها لا يبلغ الحد. نعم. فعلى هذا ما كان مشتركة وجارية او هذا لينقص عن حد الزنا نعم وما كان شيئا وما كان شرك غير لم يذكر به اذى الحدود. نعم - 00:13:03ضَ

هذا حديث النعمان من الشيخ الانصاري رضي الله عنه في الذي وقف الجارية امرأته بابنها انه انه بدعة وهذا التعزير لانهم في حق المحصنين لا وعن سعيد المسيب عن عمر في امة بين رجلين يوجد الحج الا سرا الا سرطا واحدة - 00:13:29ضَ

واحتج به احمد. نعم. قال القاضي هذا عندي من نص احمد. لا لا ينطلق الى التعزير بل ذكروا انهم لا يزالوا على عشر جلدات طباعة الاثر الا في وقت جارية - 00:13:58ضَ

حديث النعمان وفي الجالية المشتركة في حديث عمر وما عدا هذا الصحيح. قال شيخنا اما قول الحسن ورد عن عمر انه انجلترا في من من اكل او شرب في رمضان - 00:14:17ضَ

وزاد على على العشر جلدات وجلد الذي زور الخاتم ايضا وزاد على العشر فدل على انه العشر ليست حدا محدودا وانما هذا يرجع الى اجتهاد الايمان بما يراه رادعا. لكن في كل الاحوال لا يبلغ به حدا مقدرا بالشرع. نعم - 00:14:43ضَ

بس مسألة اما ان يطهرنا في امرأته بابنها فانه يوجد بها. باذن فانه يوجد منى بحديث النعمان وقد سبق. نعم السرقة نعم السرقة في اللغة هي اخذ الشيب بخوفك اخذ الشيء او عمل الشيء - 00:15:07ضَ

في خوفية ومنه مسارقة النظر كان ينظر الى محرم لخفية من الناس هذه مصارقة النظر هذا في اللغة السرقة في اللغة. اما السرقة في الشرع فهي اخذ مال من حرزه - 00:15:44ضَ

اخذ مال من حرزه لا شبهة له فيه والاصل في حد السرقة قوله تعالى والسارق والسارقة تقطع ايديهما نكالا من الله والله عزيز حكيم وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده عدد من السراق - 00:16:13ضَ

قطع صلى الله عليه وسلم ايديهم واجمع المسلمون على وجوب حد السرقة والحكمة في ذلك حفظ اموال الناس وان هذه اليد التي اعتدت على اموال الناس وهم قد حصنوها واحرزوها فتجرأ هذا المجرم وهتك الحرز واخذ المال - 00:16:44ضَ

حق هذه اليد الخائنة ان تقطع جزاء بما كسب نكالا من الله. الله عزيز حكيم وبذلك تحفظ الاموال ويأمن الناس على اموالهم كما ترون والحمد لله يعني في هذه البلاد لما كانت يقام حد السرقة امن الناس على اموالهم - 00:17:20ضَ

بل انهم يتركون اموالهم ولا يجعلون عليها الا غطاء يسيرا ويذهبون الى بيوتهم والى الصلاة ويرجعون وهي محفوظة. بسبب حد السرقة بسبب حد السرير هذا الحد اذا قطعت يد واحد ارتدع اهل البلد كلهم. وارتدعت الحاضرة والبادية - 00:17:54ضَ

بسبب قطع يد واحدة هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بينما الدول التي لا تقام فيها لا يقام فيها حد السرقة تنهب اموالهم وتنتهك حرماته يتكرر السطو ليلا ونهارا وعندهم من الانظمة والاسلحة - 00:18:22ضَ

وعندهم من المخابرات وعندهم ولم ولا ينفعهم هذا كله ما نفعهم بينما لو طبق حد السرقة وقطعت يد واحد اثنين لاختفت هذه الجريمة تماما هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى - 00:18:49ضَ

يقولون هذه وحشية يا سبحان الله! واللي يسرق اموال الناس هذي ما هي بوحشية! يعني ترحمون المجرم ولا ترحمون المعتدى عليه الذي اخذ ماله وسطي على بيته قلعت ابوابه اخذت امواله ما ترحمون المعتدى عليه؟ ترحمون الوحشي الخبيث المجرم - 00:19:08ضَ

تقولون لا تقطع يده هذه رحمة وشفقة منكم انتم اذا تحمون المجرمين تحمون الاجرام والجريمة هذه هي الوحشية والصحيح هذه هي الوحشية ولهذا لما اعترظ المعري في شعره على هذا الحد فقال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار - 00:19:41ضَ

فاجابه بعض العلماء بقوله عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري يوم كانت امينة كانت ثمينة. تودى بنصف الديرة ولما خانت هانت فصارت تقطع في ربع دينار هذا جزاء الخيانة. ولهذا يقول جل وعلا جزاء بما كسب - 00:20:15ضَ

نكالا من الله والله عزيز حكيم اليد اذا كانت امينة فهي محترمة. ولو اعتدى عليها احد ففيها نصف الدين. او القصاص اما اذا اعتدت هي اليد نفسها اعتدت على الناس فانها لا حرمة لها تقطع - 00:20:44ضَ

من اجل شفظ حرمات المسلمين واموالهم فالحدود فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده. وفيها منع للجريمة وفيها امان للناس وراحة وطمأنينة وعيش هنيء انسان اتعب نفسه يجمع المال ويكتسب ويتعرض للاخطار ولما اجمعه واحرزه وحطه في صندوقه - 00:21:10ضَ

يجي واحد مجرم بلحظة وياخذه بس ويمشي ويقال هذا هذي وحشية لو قطعتوا يد ووحشية. طيب عمله ذا ما هو بوحشي تجاوز الابواب والاغلاق ويدخل بيوت الناس وياخذ اموالهم. تقولون هذا ما هو بحشي - 00:21:43ضَ

ومن سافر عن ذلك من العمل. ربع ربع دينار. الدينار المراد به النقد من الذهب المضروب من الذهب النقد المضروب من الذهب ومقداره مثقال قال من الذهب فاذا اخذ ما يعادل ربع الدينار قطعت يده ثلاثة دراهم - 00:22:02ضَ

ثلاثة دراهم لان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعادل اثنا عشر درهم يعادل اثنا عشر درهم. نعم من العين يعني من الذهب من من اخذ ربع دينار من العين يعني من الذهب - 00:22:31ضَ

او ثلاثة دراهم من الفضة بالدرهم الاسلامي درهم الاسلام اللي مقداره ثلث ثلاثة ارباع الريال السعودي ثلاثة ارباع الريال السعودي فاذا اخذ ما يعادل هذا المقدار لتقطع يده. نعم اركان الاسلام اركان يساوي احدهما من سائل الامام. هذا في النقود للنقود ربع - 00:23:02ضَ

دينار او ثلاثة دراهم في غيرهما من عروض التجارة ما يعادل ما يعادل هذا المقدار لو اخذ خرقة او اخذ كتاب او اخذ اي سلعة من السلع نقول كم تسوى؟ اذا قالوا تسوى ثلاثة دراهم - 00:23:32ضَ

او ربع دينار وجب القبر. وان قالوا لا ما تسواها الحد. نقول يعزر تعزيب. نعم اخرجه من الحرز. الحرز هو الشيء الذي يحفظ المال الشي اللي يحفظ المال مثل الصناديق مثل الدكاكين - 00:23:53ضَ

تجوريات الغرف المغلقة هذه الحروز حرز كل شيء بحسبه ما يحفظه عادة حرز كل شيء ما يحفظ به عادة عند الناس هذا هو الحرز اما لو وجد المال ما ما هو بحرز وجدوه بارز ما هو بحرز - 00:24:18ضَ

السر هو المفرط يصير صاحب المال هو المفرط فلا يقطع لو اخذ احد منه شيء لكن يعزر تعزير كما سمع. نعم واخرجه من الذي قطعت يده اليمنى في هذه الشروط - 00:24:42ضَ

بهذه الشروط ان يأخذ مقدار ان يأخذ مقدار النصاب في السرقة هو ربع دينار او ثلاثة دراهم ان يكون اخذه من حرز الا يكون له شبهة فيه كما لو اخذ الولد من مال ابيه او الاب من مال ابنه هذا له شبهة - 00:25:04ضَ

له شبهة او شريك اخذ من مال الشركة هذا له شبهة فلابد ان تنتفي الشبهة. ان يبلغ ما اخذه نصابا ان يكون اخذه من حرز الا يكون له فيه شبهة. فاذا توافرت هذه الشروط قطعت يده - 00:25:30ضَ

يده اليمنى يده اليمنى من مفصل الكف وهو ما يجمع بين الكف والذراع الاية يقول الله جل وعلا فافطعوا ايديهما ولم يبين ما هي اليد التي تقطع ولم يبين المكان الذي يقطع منه هذا بينته السنة - 00:25:55ضَ

بينته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. انه نعم. بعد قطعها بعد لخاطئها تحسب تحسم العروق لئلا تنزف. ان يعمل لها شيء يمنع النزيف في الزمان الماظي الزيت المغلي يغمسونها في الزيت المغلي - 00:26:22ضَ

فتنحسم العروق ولا يخرج منها دم. اما في الوقت الحاضر ففيه الوسائل الطبية فيه الوسائل الطبية يحظرون ناسا من الاطباء فاذا قطعوا اليد تولى الاطباء حسمها. نعم. ولا نعم. احدها السرقة. محلها السرقة. وهي ان يأخذ - 00:26:52ضَ

المال خفي ان يأخذ المال خفي. هذا معنى السير. فان اخذ المال مجاهرة اخذ المال المجاهرة نهبه من صاحبه فهذه ليست سرقة هذه مجاهرة هذه لها حكم اخر بان يؤخذ يسترجع منه المال ويؤدب - 00:27:24ضَ

ولا يقطع لان هذي ما هي بسرقة. اذا اخذ المال مجاهرة والناس يشوفونه او او اخذه من يد صاحبه اختطفه منه. هذا لا يسمى سرقة لانه اه لم يأخذه خوفه وانما اخذه مجاهرة. او اخذه بتهديد السلاح. وهذا يأتي ان اذا اخذه بتهديد السلاح - 00:27:47ضَ

انه يكون من قطع الطريق كن قاطع طريق. تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ورجله اليسرى. تقطع ايديهم وارجلهم من خلال. هذا اذا اخذ المال تحت توطأت السلاح مجاهرة فهؤلاء قطاع الطرق وهذا يأتي ان شاء الله - 00:28:11ضَ

نعم ويسمى السرقة الكبرى قطع الطريق يسمى السرقة الكبرى. نعم. ومعناها وجه الخفية والاستتار ولذلك سميت سرقة يعني ايه اخذها مسارقة والناس فانتبهوا له ومنه قوله الا من استرق السمع. الشياطين يسترقون السمع - 00:28:35ضَ

يعني يستمعون الى كلام الملائكة خفية من اجل ان ينزل بذلك على الكهان في الارض فاخذ الشيخ خفية يسمى سرقة. نعم ومنه الصراط السميع. اشتراط السمع يعني الوحي. السمع يعني الوحي. نعم - 00:29:07ضَ

لم يكن سابقا ولا قطع عليه. نعم. فانتلف لم يكن سابقا ولا قطع عليه. ان كطرف يعني اخذه مجاهرة خطفه من صاحبه. سمى النهر فهذا لا قطع عليه لكن يؤدب فيما يردعه. اختطفه او اخته او اختلس - 00:29:36ضَ

اختلاس اختلاس اختلاس وجد مال فاخذ منه شيء والناس ما يدرون مال ما هو بحرز. فاخذ منه بدون ان يعلم عنه احد هذه خلسة. ايضا هذا لا يعتبر سرقة يعتبر - 00:30:03ضَ

خيانة نعم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على القائم ولا على المفترس قط لانه ليس سرقة. نعم. والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة والخاين والمختلس ليس والمنتهب ليس سارقا. وانما هو مختطف ظالم - 00:30:23ضَ

يردع بما يراه ولي الامر رجع الاموال الى اصحابه او يغرمون اياها اذا اتلفوها. نعم وفي حديث عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مجتهد قط. رواه ما هو داود وقال - 00:30:51ضَ

لم يسمع من ابي الزبير. لانه لا يدخل في السرقة. نعم. الشرط الثاني ان يكون نصابا. نصاب. نصاب. نعم. وهو ربع الدينار او ثلاثة ما يعادل ربع الدينار او يعادل ثلاثة الدراهم الاسلامية - 00:31:12ضَ

من النقود او من السلع او غير ذلك. نعم. وقيل بعض قليل لظاهر الاية ولما لكن الاحاديث تبين الاية قال صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدة السنة بينت انه ما يقطع الا فيما يبلغ النصاب - 00:31:38ضَ

ولا لا يا مطلقة؟ نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن السارق يصرخ يصرخ الحملة تقطع يده ويسقط البيضة تقطع يده اخذوا من هذا ان الحبل والبيضة ما يبلغ ثلاثة دراهم مع هذا قال الرسول تقطع يده لكن اجابوا عن هذا - 00:32:04ضَ

بان المراد بالحبل الحبل الذي له قيمة حبل السفينة مثلا له قيمة والبيضة ما هي ببيظة الدجاجة البيظة بيظة السلاح التي يلبسها المقاتل يسمى بيضة. نعم. ولن امر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا الا في ربع كلاب فصاعدا متفق عليه. والسنة تبين تبين القرآن - 00:32:36ضَ

وتفسر وتقيد مطلقة. نعم ويؤتمن ان الحرب يساوي ذلك. وكذلك فيضة السلاح. نعم. الحبل ما هو كل حبل وانما المراد حبل خاص يساوي ثلاثة دراهم. والبيضة مراد بها بيضة السلاح. التي يلبسها المقاتل. نعم - 00:33:06ضَ

ورواه ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه او ان هذا يكون بعضهم يقول ان يراد بالحبل مطلق الحبل والبيضة مطلق البيضة لكن المراد انه يتعود يتعود يسرق الشيء القليل ثم يتجرأ ويسرق الكثير فتقطع - 00:33:31ضَ

يده انه يسرق اولا الشيء اليسير وهذا ما فيه قطع لكن يتعود السرقة في سرق شيئا كبيرا فتقطع يده بسبب انه تدرب على السرقة. نعم ورواه ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمنه ثلاثة دراهم متفق - 00:33:51ضَ

الجن هو الذي يستعمل في القتال يجتنب به المقاتل يجعله بينه وبين السلاح يجعله امام وجهه ترس يسمى بالترس او المجل وهو حديدة حديدة مبسوطة يجعلها المقاتل امامه فقيه من السهام - 00:34:18ضَ

فاذا سرقها قطعت يده. وهي تساوي هذا الاضطراب نيجي يساوي ثلاثة دراهم. نعم قال ابن عبد المطلب هذا اصح حديث يقال في هذا الباب. لا يختلف اهل العلم بداية. بن عبدالبر الامام - 00:34:47ضَ

يقول هذا اصح حديث وهو انه قطع في مجل قيمته ثلاثة دراهم فهو يبين نصاب السرقة. نعم وفي هذا الحديث دليل على ان العقوبة تقوم بالدراهم. لانه قال ثمنه ثلاثة دراهم. فدل على ان العروض اذا - 00:35:05ضَ

قد تقوم بالدراهم فان بلغت قيمتها النصاب قطع وان لم تبلغ فانه لا يقطع. نعم نعم. ولان ما كان الزهوش فيه اصلا كان الولد فيه اصلا نعم اثمان اشياء تعرف بالنقود هذا من قديم الزمان ان اثمان الاشياء تقدر بالنقود من الذهب او الفضة - 00:35:25ضَ

ولا تعرظ قيمتها الا بذلك. نعم. الشرط الثالث كون مسروق ماله الشرط الثالث ان يكون المسروق مالا فان كان المسروق غير مال لم يقطع به كما لو اخذ كلب صيد مثلا هذا ما هو بمعنى. كلب صيد - 00:36:05ضَ

هذا ليس مالا هذا يسمى مختص اختصاص هذا لا يقطع به لانه لم يأخذ مالا نعم لو اخذ لو اخذ طفل لو اخذ طفل هذا لا يدفع لان الطفل هذا حر ليس مالا - 00:36:27ضَ

اما لو اخذ مملوكا لو اخذ مملوكا هذا مال يقطع به. نعم. وقيل يقطع بساق لسان الفتح الصغير سرقة الصغير الذي هو مال مثل المملوك اما الحر هذا ليس مملوك - 00:36:58ضَ

ليس مملوكا ولا مانع. نعم. ولانه غير مميز. مميز. نعم. ولانه غير لانه ما يعرف من هو ولا يعرف اهله فلو سرقه واحد يقطع على هذا الكلام على هذا القول لكن الصحيح انه ما يقطع لان يحفر لان هذا حر ليس مالا. نعم. وذكره ابن الخطاب رواية عن الامام احمد - 00:37:18ضَ

الله المستعان. نعم. ولنا انه ليس بماء فلا يقطع بسرقته كالكبير النائم. نعم. الشرط ان يخرجهم من البرد. الشرط الرابع ان يخرجه من الحرز يعني من المكان الذي هو محفوظ فيه. فان لم يخرجه - 00:37:47ضَ

كان اكله داخل الحرز اكله وجد طعام واكل ما اكل او افسده داخل الحرز ولم يخرجه فهذا لا الطعام لكن يعزر ويغرم المال الذي اتلفه. نعم. اكثر اهل العلم على افتراءه. نعم - 00:38:13ضَ

ولا نعلم عن احدهم الا الحسن والمطاعم. نعم. وروي عن عائشة فيمن اشتراط الكذب يعني ترى اهل العلم على اشتراط في الحرز نعم. على هذا ما يشترط اخراجه من جمع المتاعب يطلع به ولكن ما امداه. عن عائشة انه يقطع. لكن هذا خلاف المشهور. نعم - 00:38:33ضَ

وعن الحسن مثل قول سائر اهل العلم. انه لابد من الحرز. نعم. قال ابن المنذر وليست فيه خبر ثابت فالاجماع منهم على اشتراط الحرز. نعم. انه فوكيا. فوكيا. وحكمي عند رؤية انه - 00:39:05ضَ

لا يعتبر به لان الاية لا تفسد فيها. دود الظاهري. اخذ بعموم الاية انه ما واشترطوا الحزب لكن ما ينضبط هذا كل من اخذ شيء يقطع على طول ما ينضبط لازم من ضوابط نعم - 00:39:30ضَ

ولنا اجماع رفع العلم السابق على قوله. الاشتراط الحرز. نعم. وما روي عن عن نبيه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاهتمام فقال هل نعم فقال من اخذ من دينه ولم يتخذ. قبل ذلك فليس عليه شيء. ومن احتمل فعليه اكتمل - 00:39:52ضَ

ضربنا كال وضرب نكاد نعم. الثمر المعلق الذي الذي هو على رؤوس لو جا واحد واكل منه فقط فهذا لا شيء عليه ما دوني له انه ياكل. الا ان كان هذا الاشجار وهذا البستان محاط بسورة او عنده - 00:40:22ضَ

ليس له ان يأكل الا باذن. اما لو وجد نخل ما عليه حارس ولا ولا عليه سور. وفيه تمر وهو جوعان واكل الله في ذلك لا بأس. اما ان اخذ خبنة يعني اخذ معه شيء في قبلته او في وعائه - 00:40:52ضَ

فهذا يغرم المال بثمنه مرتين. ويجلد جلدات نكالا. لانه ليس له ان يحمل معه شيء نعم وما اخذ اما لو ان التمر هذا هو الثمر حول من فروع النخل والشجر وجمع في مكان فجمعه في المكان هذا حرز. لو جاء واحد واخذ منه تقطع يده لانه اخذ من - 00:41:11ضَ

انا المحرز مجموع. نعم اي نعم لو جاء واخذ من الجنين او من البيدر الذي يجمع فيه التمر قدر ما يقطع به السارق تقطع يده لانه اخذ منه حرز بخلاف الذي يأخذ من رؤوس الشجر انا ما بعد احرز. نعم - 00:41:42ضَ

وهذا الخبر يخص الاية كما خصصناها باعتبار الاسراء نعم الاية ليست على عمومها تفسرها السنة. فهذا فيه رد على داوود. نعم. واذا ثبت هذا ابن جدي وما عد حلبا في العرف. فانه لما لم يثبت اعتباره بالشرع. الحلز - 00:42:10ضَ

اذا كان الحرز شرطا في وجوب القطع فما هو الحرز الحرز لم يحدده الشارع. فيرجع فيه الى العرف. ما عده الناس حرزا فانه يقطع من اخذ منه وهو يختلف باختلاف الاموال الاموال ما هي بواحد الذهب والفضة - 00:42:39ضَ

ما هي بمثل الحطب ومثل كل شيء حرزه بحسبه حرزه بحسبه. فالذهب والفضة لازم من الاغلاق والصناديق الوثيقة ولابد منه. اه لابد من التحفظ عليها وغيرها غير الذهب والفضة اخف منها كل شيء بحسبه مما يعده الناس حرزا لمثل هذا - 00:43:03ضَ

الشيء فالابل اذا كانت باركة وعندها الراعي او ترعى والراعي عندها وجا واحد منها تقطع يده لان الراعي حرز. الراعي حرز لها. او كانت معطلة وجا واحد واطلق عقال البعير واخذه - 00:43:32ضَ

تقطع يده لانه رخى المال محرزا العقال. فالحرز يختلف باختلاف الاموال. ويرجع الى العرف لان ما لم يحدده الشارع يرجع فيه الى العرف. نعم. واذا ثبت هذا من سر وما عدت حسنا لعرض هو - 00:43:53ضَ

الحرز ها واذا ثبت هذا فالحرز نعم واذا ثبت هذا فالتمسوا ايه ما عد حزنا في العرض اي نعم ما رد حرزا في عرف الناس وهو يختلف باختلاف الاموال نعم فانه نام لم يذكر اعتذاره بالشرع من غير تنصيص على بيانه علم انه قد ذلك - 00:44:16ضَ

نعم لانه لا طريق الى معنى الدين. وايضا وايضا البلاد تختلف اذا كان السلطان قوي اذا كان السلطان قوي ومنفذا للحدود يكفي ادنى حرز حتى الخرقة اللي تحط على البضائع - 00:44:48ضَ

تعتبر حرز في هذا البلد اما اذا كان ولي الامر متساهلا او ما ينفذ وما عنده حزم في تنفيذ الحدود لا بد ان الناس يتوثقون لازم يحفظون اموالهم ما يكفي انهم يضعون عليها اشياء يسيرة فقط خيط ولا خرقة ولا شاشة لا ما يكفي هذا - 00:45:06ضَ

ما دام البلد ما فيه ظبط امن ولا فيه اقامة حدود على الوجه المطلوب فيجب على اصحاب الاموال انهم يتحفظون ولا يتساءلون. اما اذا كان البلد فيه ولي قوي في تنفيذ حدود - 00:45:31ضَ

على الوجه المشروع. فهنا كل شيء يعتاده الناس يعتبر حمزة. نعم. اذا التفت هذا فان الذهب والفضة والجوارح في السنة تحت الاخلاق وثيقة. لا شك لان هذه تحتاج الى زيادة تحفظ - 00:45:46ضَ

وما وما من المتاع كالصد والنحاس والبيوت المقفلة في العمران. نعم البظايع والاواني والثياب حرزها في الدكاكين او في الغرف. المغلقة. اذا جاء واحد وكسر الباب واخذ وخد الاواني او اخذ السلع فهذا يعتبر سرق من حرص تقطع يده. نعم. لكن حرزها - 00:46:06ضَ

اخف من حرز الذهب والفضة. نعم فان كان لابسا ثوبا او متوسدا له نعم نعم فان كان نافسا ثوبا ثوبا. فان كان جالسا كذلك من الاحراز ان يلبس الانسان الثوب - 00:46:46ضَ

او يتوسد ثوبه او بشته او رداءه فاذا جاء واحد واخذه من تحت رأسه قطعت يده. لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يده الرجل الذي اخذ درع صفوان ابن امية وهو نائم في المسجد ومتوسد لدرعه - 00:47:10ضَ

فجاء هذا واخذه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده لان نومي الانسان على متاعه او لبسه للثوب هذا حرز. نعم. فان كان لابسا فرضا متوسطا له نادما عليه او مستيقظا لاي موضع فهو محرم. او كان جالس ببسطته - 00:47:31ضَ

وجالس بوسطها. هو حرز لو جاء واحد واخذ منها تقطع يده لانه ينام صاحبها وجود صاحبها عندها او وجود حارس عليها هذا حرز نعم في المسجد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:58ضَ

نعم. فان تدحرج عن الثوب. نعم لو كان النائم يحط ان هذا حدر راسه او ونايم عليه لكن تدحرج وهو نايم وصار الثوب ما هو فتحته ولا تحت راسه. جا واحد واخذه لا تقطع يده لانه غير محرم. لانه خرج عن الحجز. نعم - 00:48:21ضَ

والشرائط من الخشب اذا كان البسطات اللي بالسوق والخظروات الاشياء المعروضة للبيع هذه حرزها ان تكون وراء اشيا ساترة لها. شرايج يعني السرايف من السعف والفوز او يكون عليها رواد شراع - 00:48:47ضَ

ولابد يكون في السوق حاج لازم يكون في السوق حارس مع وجود الرواقة ووجود الشريحة او الصريفة عليها. يعني يكون حرزها بشيئين ان تكون داخل شيء يسترها وان يكون في السوق حارس - 00:49:19ضَ

نعم الخشب والاشياء الثقيلة. حرزها بجمعها في الحظاير. يعني الحوشين. واحد حديد بحوشه او جمع حطب نحوشه وجا واحد وتسور عليه وشاله تقطع يده لان هذا حرز له لان جرت عادة الناس لاحراز الحطب والخشب - 00:49:43ضَ

والحديث لمثل هذه الامور نعم. حظائر يعني الحظائر يعني الحظائر هي الحجائر التي تقام من الخوص او من الخشب او من الشجر حظيرة تدور يجمع في وصفها الحطب او الاشياء هذا حرز لان الاعتبار الناس هذا حرز. نعم. على البعض. يعني - 00:50:16ضَ

يكون الخشب مجموع ما هو بمفرق مجموع بعضه الى بعض. او محزوم بحبل. نعم. اعادة احراز نعم يقيد يعني يجمع ويقيد فوقه يعني يحزم نعم لانه اذا صار الحزوم يصعب اخذ شيء منه الا بقطع الحبل - 00:50:52ضَ

فهذا انتهاك نعم. وما من تلامذ مغلق عليه فهو محبة وان لم يقيد نعم ما كان في داخل حجر في داخل حجر ويسمونها الفنادق فهذا حرز نعم وان لم مع بعظه الى بعظ - 00:51:25ضَ

لان الحجرة المغلقة عليه يعتبر حرزا. لما بداخلها نعم. مسألة فانه توفرت هذه الشروط الاربعة السرقة الحرص اه بلوغ النصاب فانها تقطع اليد. نعم. فاذا وجدت هذه الشروط وجب قطع يده اليمنى - 00:51:48ضَ

حسمت يعني بما يمنع النزيف. يمنع النزيف تسد العروق بشيء يمنع النزيف. من المواد الطبية المعروفة. نعم. ولا يترك لا يجوز تركه ينزف ويموت ما يجوز هذا لازم يعالج نعم. ولا خلاف بين السارق يدخلن - 00:52:25ضَ

اذا قطع اذا سرق اول مرة تقطع يده اليمنى فان سرق مرة ثانية قطعت رجله اليسرى. من معقد الشراك. فان سرق مرة ثالثة قطعت يده اليسرى نعم نعم. ولان اللفظ بها اقوى. اليد اليمنى. نعم. ويستحب ان تقسم اليد - 00:52:55ضَ

نعم. ومعناه الزيت. فاذا قطعت فيه لتنسد اقوام ابنائنا المقدمة نعم يعني تحسم باي وسيلة يناسبك في كل وقت بحسب في وقتنا وجد المواد الطبية والجراحين نعم وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي - 00:53:34ضَ

وهو حديث في اسناده قال ابن منذر نعم لكن الحسم فيه احسان الى هذا المقطوع ومنع ولاجل ابقاء حياته لانه لو ترك ينزف لمانه والمقصود من الشرع قامت الحد لا لا قتله. المقصود اقامة الحد لا قتل. نعم. مسألة الاشعار - 00:54:04ضَ

مفصل الكعب اللي هو معقد الشراك مهو بالكعب اللي هو في اسفل الساق لا معقد الشراك نعم لان لان الرجل تتكون من شيئين القدم والعقد يجمع بينهما مفصل يسمى عرش عرش الرجل. يسمى عرش الرجل تحت معقد الشراك من النعل. تقطع منها هذا المكان ويترك له العقل - 00:54:41ضَ

يمشي عليه. نعم. وبذلك قال الجماعة بالاعطاء. وحكي عنه انه لقوله سبحانه فاصطعوا ايديهما ايديهم هذا بالنسبة للسارق والسارقة سارقوا السارقة. اثنين نعم. ومذهب جماعة الفقراء الانصار من الصحابة والتابعين علمهن - 00:55:10ضَ

تقطع اليد اليمنى. فان لم ينتفع يرتدع وسرق مرة ثانية قطعت رجله. اليسرى فاذا سرق ثالثة ورابعة هل تقطع بقية اعضاء بخلافه؟ بعض العلماء يقول لا لانه لو قطعت كل اعضاءه الاربعة ما ما قوى يمشي ولا قوا ياكل ولا يشرب - 00:55:43ضَ

فيحبس هذا حكمه انه يحبس الى ان يموت. ولا تقطع بقية اعضائه. وبعضهم يقول لا لعب وقد روي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في السائل ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطع رجله - 00:56:07ضَ

نعم. ولانه في ولانه في محاربة تقطع يده اليمنى. ورجله اليسرى اقطع نعم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع قائديهم وارجلهم من خلاف. يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى - 00:56:30ضَ

من اجل يمشي على الرجل الباقية ويأكل باليد الباقية. نعم ولا يعطل. نعم وانما اجعل رجله اليسرى لانه ارحب به. نعم. ولانه يمكنه المشي على الخشبة. نعم. ولو قطعت نعم ما يقطع متوالي ولذلك قال من خلاف من خلاف. نعم - 00:56:57ضَ

يعني ما هو متوالي لانه لو توالى القطع على اليد والرجل تعطل الانسان. الا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. مسألة نعم ان عاد للسرقة في المرة الثالثة والرابعة فانه لا - 00:57:28ضَ

لكن يحبس عباس حتى يتوب الى الله عز وجل او يموت في الحبس نسأل الله العافية. لان الانسان قد يبتلى. السرقة هذي بلوى الانسان اذا تعود السرقة ما بعظهم ما يصبر عنه - 00:57:48ضَ

يصير خلق له فهذا اذا ما ردعته الحدود فانه يحبس. نعم. وروي عن علي وعن احمد انه اليمنى ايه تقطع اعضاءه الاربعة نعم. وفي الخامسة يعذب ويحبس وهو خطب الشافعي. لا حول ولا قوة الا بالله. نعم - 00:58:07ضَ

لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في السائل ان استغفر فارفع يده ثم انصرف فاقطع رجله ثم انصرف ارفع يدك يلا. ولان اليسار فتقطع في السرقة كبدة. نعم. في غسل اليدين - 00:58:40ضَ

منفعة منه فلم يشرع بحد كالقدر. الا ترى ان عقلنا في الثانية بلا بهذا المعنى. هذا تأييد للرواية الاولى انه يتوقف بعد بعد السرقة الثانية يتوقف عن القاف. تبقى له يد يأكل بها ورجل يمشي عليها. نعم. ولكن - 00:59:04ضَ

اذا عاود السرقة على هذه الحالة يحبس. لاجل يمنع من السرقة نعم. ولان رفع اليدين بمنزلة الاسلام. فانه لا يمكنه ان يتوضأ ولا ان يستجدي ولا ان يحترف للدجاجة ولذلك اوجب الله سبحانه في يديه رياد جميعه - 00:59:31ضَ

وقال علي رضي الله عنه اني لاستحي من الله حتى ادع له يدا يرفض بها ولا اذن يمشي عليها هذا كله تأييد للقول الاول نعم مسألة ولا تذهب السرقة الا بالشهادة على النبي او اعتراف مرتين. السرقة - 00:59:58ضَ

تثبت بشهادة عدلين يشهدان انهما رأوه يسرق او باقرار مرتين يقر على نفسه بالسرقة مرتين. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه السارق واعترف قال له ما اي خالك سرقت؟ فقال بلى. فاعاد عليه صلى الله عليه وسلم - 01:00:21ضَ

فلما اصر على الاقرار امر بقطع يد نقف عند هذا نعم فضيلة الشيخ ما حكم اخذ الثمن باخذه من الاسواق لا بأس اذا صار ما يأخذ شيء معه وانما يأكل فقط اللي فيه ما فيه بأس - 01:00:47ضَ

اما انه يصل معهم مخباته او اه يجمعه في اناء ويروح وما يجوز هذا. الا باذن صاحبك نعم السرقة لابد من علم لابد من العقل ولابد من البلوغ هذا سبق في اول الحدود من يجب عليه الحد سبق اول في اول الحدود - 01:01:13ضَ

شروط من يجب عليه الحد. نعم اذا كان السائق اذا كان اذا كان السائل جاهلا بحكم الحد كان يعفى عنه؟ اذا كان مثله يجهل هذا مثل الحديث عهد بالاسلام او انسان نشأ في بلد بعيد عن الاسلام ويعذر بها - 01:01:40ضَ

نعم يدرى عنه الحد بالجهل اما اذا كان مثله لا يجهل فانه لا يقبل منه اذا كان السائق صغيرا كان يقام عليه الحج. سبق هذا قلنا لا بد يكون بالغا - 01:02:07ضَ

ما يقام الحد على الصليب طب ما انت شايف يحصل عندنا في المدرسة الابتدائية السرقات بين الطلاب. من الفترات والحقائق المدرسية التأديب لابد منه المشتبه فيه يأدب يعزر اما قضية ان هذا حرز او ما هو بحرز هذا يرجع فيه للمحكمة تحقق فيه - 01:02:23ضَ

نعم سرقة السيارات سواء كانت مفتوحة او فسواء كانت في الطريق او في السيارات ان كانت داخل داخل الحوش او داخل اه المعرظ هذا حرص اما اذا كانت في الشارع - 01:02:50ضَ

هي ليست محرزة نعم فضيلة الشيخ نعم لا من اتى امرأته في حيضها ما يعزر لكن آآ يكون فعل محرما يتوب الى الله وعليه كفارة عليه كفارة ان يتصدق بدينار او نصف دينار. هذه كفارة - 01:03:15ضَ

نعم فضيلة الشيخ هل يعتبر وضع اذا ربطت بعمود او هذا بعظ حرز لكن لازم يكون حولها حارس لازم يكون حولها حارس فاذا ربطت وعندها حارس في السوق هذا حرص. نعم - 01:03:44ضَ

او صاحبها عندها نعم فضيلة الشيخ تذكير له بالدعوة والمؤاخاة وايصال الحق اليه وما يظرب الطالب الا اذا صار يستحق الظرب اذا صار الظرب في محله فهو فعل حسن اما اذا كان الظرب ما هو في محله ولا يستحق الطالب الضرب - 01:04:08ضَ

او كان الظرب شديد وزايد عن هذا لا يجوز الامور لها حدود ما هو معناه اذا قلنا ان المدرس له يضرب انه خلاص يسوي اللي هو يبي لا لازم حدود وضوابط - 01:04:39ضَ

نعم فضيلة الشيخ ما هو بمقدار النصاب الذي يجب فيه حجم السرقة في زماننا هذا ما يعادل ثلاثة ارباع ريال سعودي فضة ثلاثة ارباع ريال فضة سعودي نعم وطن زكاة الريادات هل هو خمسمائة او ستمائة - 01:04:53ضَ

مصاب الزكاة في الفضة بعيال السعودي ستة وخمسين ريال او ما يعادلها من الورق النقدي. يسأل كم يسوى ستة وخمسين ريال من الورق؟ هذا يزيد وينقص في الاسواق نسأل عن صرف ستة وخمسين ريال - 01:05:20ضَ

فظة سعودي من الاوراق النقدية هذا الحد الادنى ولا الغالب ان الناس عندهم اموال كثيرة ما يحتاجون الى اللي عنده ثلاث مئة ريال فاكثر من مئتين ريال فاكثر هذا ما يحتاج يسعى. هذا نصاب اكيد انه نصاب - 01:05:39ضَ

نعم لكن اللي ما عنده الا دراهم يسيرة هل عليها زكاة او لا؟ هذا هو اللي يحتاج انه يحرر. نعم. اما المبالغ الكثيرة ما يحتاج سؤال. هذي فيها زكاة. على كل حال - 01:05:56ضَ

نعم كثيرا من الناس يضعون مراكبهم خارج البيت لا ما يوجب قطع اليد الا اذا كانت داخل داخل البيت او داخل المعرظ او داخل الحوش المغلق على الحرز لها. اما ان كانت خارج البيت - 01:06:07ضَ

لابد من حارس لابد من وجود حارس نعم اليس نعم اليسرق يجب ان تكون يجب التعزير والتأديب اذا كان انه سرقة لفعل الفاحشة هذا شيء اخر هذا اشد اما اذا كان سرقه من اجله يبيعه - 01:06:35ضَ

لان في بعض البلاد يسرقون الاطفال ويروحون بهم ويبيعونهم هذا عليه الوعيد الشديد من من باع حرا فاكل ثمنه. يكون خصمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قاسمها يوم القيامة - 01:07:05ضَ

لماذا فعلت هذا الفعل ومن كان خصمه النبي صلى الله عليه وسلم خصمه لا يجوز بيع الاحرار ومن فعل هذا وثبت عليه يعزر تعذيرا رابعا نعم المدارس لانه يلزم بذلك - 01:07:19ضَ

لا ما دام انه ممنوع يمتثل يمتثل ما دام انه ممنوع من الضرب يمتثل ولا يخالف النظام ما هي خالفة النظام لانه اذا خالف سيكون عليه مسؤولية نعم. فضيلة الشيخ هل فيه حرف السرقة - 01:07:49ضَ

اذا كان يخلو من حرز ينشله من حرز فيه السرقة هي الحد اما اذا كان ياخذه مجاهرة ياخذه مجاهرة او ينهبه من صاحبه هذا ليس سرقة انما هو اقتصاد ما يسمى بالاغتصاب - 01:08:09ضَ

يؤدب ويسترجع المال منه الى صاحبه نعم اما لو اخذه من جيبه لو اخذه من جيبه او شق مخباته وخاله هذا حرز يقطع وغالب النشالين يعملون كذا يجون بالمطاف ولا بالمسعى ولا بازتحامات الناس ويشقون - 01:08:25ضَ

جيوبهم او يسبون ما معهم من من الحقائق وهم خفية وبطريقة خبيثة ماكرة يسحبون اللي فيها هذا لا شك انه تقطع يده لان هذه سرقة واضحة نعم لم نكن مسألة جمع المتاعب متاع البيت اليس للمتاع؟ ما اخرجوا اجمعوا ولا اخرجوا - 01:08:47ضَ

اما لو اخرجه الا انه انتهك الحرز ويقطع لكن جمعه يروح به وانتبهوا به الناس ولا هذا هو محل نعم بالنسبة للقول العام ان تكون المصيبة نحن تحت الله وبين يديه. الا يكون من تقدير فهو لا يشعر. لا لا ما في. هذا معناه - 01:09:14ضَ

تسليم للقضاء والقدر معناه التسليم للقضاء والقدر ما في شيء. نعم فضيلة الشيخ بل هذا فيه اقرار بعلو الله نحن تحت الله هذا فيه اقرار بعلو الله هذا سلفي نعم - 01:09:39ضَ

فضيلة الشيخ ما حكم قول؟ ما يجوز ان يقال يا وجه الله لا يجوز ان يقال يا الله يستعاذ بالله ويدعى الله جل وعلا ولا يستعاذ بالصفة يعني تدعى الصفة يا وجه الله - 01:09:54ضَ

من باب الدعاء للصفة ما اما الاستعانة بالصفة لا بأس يستعيذ بصفة الله عز اعوذ بعزته اعوذ بعظمة الله الاستعاذة بصفات الله لا بأس اعوذ بكلمات الله التامات الاستعاذة بكلمات الله الاستعاذة من صفات الله لا بأس - 01:10:15ضَ

توحيد انما دعاء دعاء الصفة طلب منها شيء هذا هو اللي ما يجوز نعم ان يطلب من الله جل وعلا فضيلة الشيخ لان الصفة ليست شيء زائد عن الموصول ليست شيء اخر - 01:10:33ضَ

نعم هذه لا يعني يخدر يخدر علشان ما يحس المقصود انه يذوق الالم جزاء بما كسب مكانا من الله. لازم يذوق الالم تخدير ما ما يحس بالالم ولا يجوز انها تعاد يده لان بعض الناس يحاولون الان انه تعاد يده تربط - 01:10:48ضَ

بطريقة طبية هذا ما يجوز. المطلوب اهدار اليد هذي. اهدارها نعم ولا يمكن ان يكون الطبيب بقطع اليد الى تعدى ان يقوم غير اذا وكل بهذا من قبل ولي الامر لا بأس - 01:11:19ضَ

اذا امره ولي الامر بالقطع رقم اتنين بقول الناس لا ما يجوز هذا الماء المحرز والحطب المحرز هذا ملك لصاحبه. الناس شركاء في الحطب اللي بالارض. تاخذ منه انت وياخذ منه فلان اللي بالارض على منابته. المال - 01:11:37ضَ

في الغدير او في البير تاخذ منه وياخذ منه فلان وفلان. هذا الشغل. اما واحد جامع الماء بوايته ولا في قربته ولا تجي تاخذها ما جزءا لانه اصبح ملك له او حطب جمعه صار ملك له حاز لابد من اذنه لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة - 01:12:10ضَ

يكمل نفسه واذا صار ما معك ما تيمم يا اخي الحمد لله لم تجدوا ماء فتيمموا فتاخذ من الناس وتوظأ وهذا مغصوب ولا يطهر المقصود ما نعم فضيلة الشيخ الا انني - 01:12:31ضَ

اذا كانت مجموعة نسا مجموعة نسا هذا ما فيه خلف المسافة قريبة مجموعة نسا والمسافة قريبة فما فيه خلوة لا بأس انما ممنوع ان تركب امرأة وحدها مع سائق ليس محرما لها - 01:13:06ضَ

وحدة اما اذا ركب جماعة من النساء والمسافة قريبة فهذا لا بأس به. نعم. يجب يفرق بين هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ ام يكفي التلميع؟ نعم لابد من التصريح لابد من التصريح ولا يكفي التلميح - 01:13:30ضَ

ان التلميح يمكن يفسره بغير بغير الجريمة. له يفسره بما بما يحتمله اللفظ لازم يكون اللفظ صريحا نعم ما حكم تربية الكرامة ان كانت هناك ضرورة الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بالكلب لثلاثة امور. حراسة الماشية - 01:13:57ضَ

وحراسة في المزرعة والصيد ثلاثة امور تاخذ كلب لاجل الصيد لا بأس تاخذ كلب لاجل حراسة المزرعة؟ لا بأس. تاخذ كلب لاجل حراسة الماشية في البر لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ - 01:14:22ضَ

لا هذه تهمة هذه تهمة ما هو بقنع. القذف ان يقول رأيته يفعل فيها الفاحشة ذكروا في فرجها كما سبق لكم. اما مجرد انه يقول فلان خلا بفلانة او وجد مع فلانة هذا تهمة مجرد تهمة - 01:14:49ضَ

نعم على الاثنين لانهم متعاونين وقام الحد على الاثنين انهم تعاونين على السرقة نعم حكمه انه مخطئ خطأ عظيما وقد يصل به الحد الى الردة اذا اذا علم انه صحيح - 01:15:09ضَ

اذا علم ان هذا الحديث صحيح ولكنه تركه لاجل هوى في نفسه او لاجل مخالفته ليه؟ لعقله كما يقول بعضهم يخشى عليه من الردة لانه يصير مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم - 01:15:42ضَ

الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى فمن كذبه كان كافرا لكن التقليد اكثرهم يقلدون بعضهم بعض واخذين ان هذا في عقائدهم وظانين انه انه صحيح يدرى عنهم التكفير - 01:15:59ضَ

لكن يضللون قال هذا ضلال هذا ضلال ولا يجوز بوجود بوجود التأويل عندهم ولوجود التقليد الاعمى فيما بينهم نعم الحكمة من قيام ايام الضيق ولماذا الشارع بل لان الحسنة بعشر امثالها فاذا صام ثلاثة ايام من الشهر فكانما صام الشهر كله حسنا بعشر امثالها والثلاثة - 01:16:17ضَ

وصام اول الشهر او وسط الشهر او اخر الشهر لكن يقولون كونها هذي ايام البيض واحسن وسط الشهر احسن. نعم. ما هو مثال قول العلماء؟ هذا مما يعلم بالدين بالضرورة - 01:16:51ضَ

نعم مقدار قول مقدار او ما معنى قول معلوم من الدين بالضرورة يعني انه ليس فيه خلاف معلوم من الدين بالضرورة يعني ليس فيه خلاف بين اهل العلم نعم الامور التي اجمع عليها المسلمون الى الحد السرقة حد الزنا حد - 01:17:06ضَ

تحريم الخمر هذا يعلم من الدين بالضرورة وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب صوم رمضان هذي كلها معلوم من الدين بالضرورة من انكرها كفر لان ما فيها مجال للاختلاف اجمعت عليها الامة - 01:17:36ضَ

نعم نعم يقولون لم ترد اللفظة وتعاليت مقتصر على تباركت يا ذا الجلال والاكرام تقتصر عليه ولا يقول وتعاليت لان هذا لم يرد. نعم فضيلة الشيخ يقول احد المهندسين في كتاب الله ان الحد الادنى باعتبار الاسلام هو الاسلام بكلمة التوحيد مع العمل - 01:17:51ضَ

الذي هو ما بين المؤمنين والمؤمنات. وان من معه كلمة التوحيد ولم يخش شيئا من نواصبها فهو من اهل الشفاعة ام ان اهل السنة هذا هو الارجاء هذا الكلام هو الارجاء وهو له الجديد - 01:18:20ضَ

هذا سارقه هالكاتب سارقه من كلام المرجية ما هو بجديد يقولون يكفي ان الانسان يعترف بالشهادتين ولو ترك الاعمال كلها فهو في الجنة ما دام يعترف بالشهادتين ولم يكذب بهما - 01:18:48ضَ

هذا قول الجهمية كما سبق لك في درس سابق وهذا كلام باطل. نسأل الله العافية السيارة حرز السيارة يا اخي كررنا قلنا لا بد تكون داخل داخل بنا داخل حوش داخل معرض داخل حجرة مغلقة - 01:19:05ضَ

اما وجودها مقفلة في الشارع ولا عنده حارس هذا ما هو بحرز لكن لو كان عندها حارس يكون هذا لو جا واحد وكسرها والحارس موجود يكون هذا حرز تقطع يده - 01:19:34ضَ

نعم السابق الذي قد سرق للمرة الثانية وامر بفضله تقطع من معقد الشراك من معقد الشراك لان الرجل تتكون من شيئين من القدم والعقب وبينهما المفصل اللي يسمى عرش الرجل يقطع من هذا المكان يفصل القدم - 01:19:49ضَ

ويبدأ له العاقب يمشي عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:20:15ضَ