جميع فتاوى نور على الدرب القسم الثاني - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
8475 - عند تقييم البضاعة للزكاة هل يعتبر سعر الشراء بالجملة أم البيع بالمفرق؟ - نور على الدرب
Transcription
هذا سائل يقول عندي محل تجاري وسؤالي عند تقييم البضاعة للزكاة هل يعتبر سعر الشراء بالجملة؟ ام البيع بالمفرق ام بين ذلك وهناك بضاعة على التصريف او بالاجل فكيف تزكى هذه البضاعة؟ هذه البضاعة تدفع قيمتها لاصحاب الجملة بعد بيعها - 00:00:00ضَ
والتي لم تصرف من قبلهم اه يقام اقوم باعادتها اليهم ولا تحسب علي اذا كانت التي عندك انما مهمتك التصريف ان صرفتها الثمن وان لم تصرفها اعدتها فانت لم يستقر البيع لك - 00:00:18ضَ
لانها لا تزال لهم حتى يتم بيعها على غيرك ما دام الامر كذلك فانت لا لست مسؤول عن زكاتها واما ما انت مسؤول عن زكاته مما ملكته واستقر في ملكك - 00:00:39ضَ
فانه عند حلول الزكاة ما كان منه باقيا يقدر بما يساويه في الحال لو عرض للبيع لاشتري به وليس على قدر ما تحب ان تبيع به ولا على قدر ما اشتريته به - 00:00:56ضَ
ان الانسان قد يشتري بضاعة بثمن غال ثم تهبط القيم النص لا يقال ادفع زكاة ما دفعت او قد اشتري البضاعة ويرتفع ثمنها اضعاف قيمة المدفوع. لا يقال الزكاة على ما دفعته فقط وما زاد لا زكاة فيه - 00:01:11ضَ
انه بمنزلة النماء وزكاة الشيء على اصله ونماءه جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم - 00:01:33ضَ