Transcription
اشار المؤلف الى ان فعل صاحب الشريعة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو من حالات لا يخلو من حالات وحالاته كالتالي اولا ان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء على وجه القربة والتعبد - 00:00:00ضَ
مثل الصلاة الصيام الزكاة والحج والوظوء والدعاء والاذكار فهذه الاصل انها ان اننا نقتدي بها. الاصل في افعاله عليه الصلاة والسلام التي فعلها على جهة التعبد والاقتداء الاقتداء به والاكتساء بما فعل. الا اذا دل الدليل على اختصاصه - 00:00:18ضَ
مثال ذلك والمثال ذلك الوصال النبي صلى الله عليه وسلم واصل في الصيام فهذا دل الدليل على اختصاصه بذلك هذا النوع الاول فوضوؤه نقتدي به. وصلاته نقتدي بها. صلوا كما رأيتموني. اصلي. حجه نقتدي به لتأخذوا عني مناسككم. وهكذا - 00:00:46ضَ
النوع الثاني ما كان من افعاله مختصا به فهذا لا يجوز ان نقتدي به. فلا نقول فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفعل مثله. نقول ان دل الدليل على اختصاصه به لا يجوز ان نقتدي - 00:01:13ضَ
مثال ذلك من يذكر لي مثالا زواجه باكثر من اربع هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام نعم وصاله في الصيام نعم احسنت هذا على سبيل التعبد ولا خاص به قيام الليل - 00:01:28ضَ
نحن متعبدون بالاقتداء به هناك غيره صلاة ركعتين بعد العصر فيها خلاف لا انا اريد الاشياء اللي محل اجماع. خلوا الاشياء التي فيها خلاف وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبيين اراد النبي ان يستنكحها - 00:02:00ضَ
خالصة لك من دون الموت. لو جاءت امرأة قالت يا رسول الله وهبت لك نفسي. حل له ان يتزوجها من غير ولي. لكن خالصة لك من دون المؤمنين. اذا ما فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل الخصوصية. لا يجوز لاحد ان يقتدي به - 00:02:24ضَ
ثالثا ما فعله موافقة لاهل البلد لا عن طريق القربى وانما موافقة لاهل البلد كطريقة تسريح الشعر هل هو السدل ام الفرق نوع اللباس ازار ردا كانوا احيانا يلبسون عمامة وغير ذلك. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التعبد - 00:02:43ضَ
او فعله موافقة لاهل البلد. لان العرب وقريش على سبيل الخصوص كانت تفعل ذلك. يقال ما فعله على سبيل عادة لا القربى هذا لا يتعلق به وجوب ولا تحريم ولا امر ولا نهي بذاته. ولو اراد احد ان يقتدي به فله ذلك - 00:03:05ضَ
ولو اراد احد ان يتركه فله ذلك. لكن يحرص الا يكون في تركه او فعله شهرة ولذا قال اهل العلم السنة في اللباس موافقة اهل البلد فاذا كان اهل بلدك يفعلون هذا - 00:03:30ضَ
فانت تفعله يخرج الانسان من الشهرة لان اللباس فيه شهرة فلا يأتي الى بلد لا يلبس اهله العمائم فيلبس عمامة فلو لبسها مباح. هي على سبيل الاباحة لكن يقال السنة ان توافق اهل البلد في اللباس ما لم يكن لباسهم - 00:03:47ضَ
محرما الرابع ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة الجبلة لا على جهة التعبد. وهذا ايضا لا يتعلق به امر ولا نهي. والائتساء العام به حسن مثل مثلا - 00:04:09ضَ
نومه قيامه ومشيه الطريقة في المشي وطريقته في اه القيام والقعود لا يتعلق بها امر ولا نهي بذاتها لكن ابن عمر رضي الله عنه كان شديد الائتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان يفعل كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الا ما دل الدليل على خصوصيته. حتى ما كان يفعله لا على جهة - 00:04:27ضَ
التعبد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقتدي به حتى انه كان في طريق مكة رضي الله عنه كان احيانا يذهب الراحلة يمينا يذهب بها شمالا فيسأله صاحبه ويقول مالك؟ فيقول لعل قدما تطأ موضع لعل اثرا يطأ موضع اثر - 00:04:54ضَ
لانه كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم انحرفت به ناقته ذات اليمين او ذات الشمال هذا ليس على سبيل اه التعبد - 00:05:13ضَ