هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة - 00:00:00
طيب ننتقل بعد ذلك الى شرح الدليل تبي شرح الدليل ووصلنا الى كتاب الحدود آآ قال المصنف رحمه الله كتاب الحدود الحدود جمع حد وهذه المادة بمعنى المنع باللغة واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها - 00:00:16
هكذا عرفه بعض اهل العلم بانه عقوبة مقدرة شرعا لتمنع الوقوع في مثلها. لكن هذا التعريف غير مانع. لماذا لانه ينطبق على القصاص فان القصاص عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها - 00:00:37
وهو غير مانع ولهذا فاحسن ما قيل في تعريف الحد انه عقوبة مقدرة شرعت لصيانة الانساب والاعراض والعقول والاموال وتأمين السبل فتشمل جميع الحدود وقولنا عقوبة مقدرة خرج به التعزير لان التعزير عقوبة غير مقدرة من الشارع - 00:00:54
شرعت لصيانة الانساب المقصود بذلك حد الزنا لان حد الزنا شرع لصيانة الانساب والاعراض بصيانة النسب على وجوه الخصوص حتى لا تختلط الانساب. الاعراس يأتي في مسألة اه الاعراظ لكن صيانة الانساب المقصود به حد الزنا - 00:01:16
والاعراض المقصود بحد القذف والعقول المقصود به حد شرب المسكر على قول الجمهور بانه حد وسيأتينا ان شاء الله بدرس قادم الخلاف بين العلماء هل هو حد او تعزير لان القول بانه حد يرد عليه اشكالات - 00:01:38
لو كان حدا ما غير عمر من اربعين الى ثمانين لان الحدود لا تغير لو كان حدا ايضا ما ضرب ما امر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ان يضربوا اه اطراف الجريد والثياب والنعال - 00:02:00
قد لا بد يكون مضبوطا في العدد ولما قال الصحابي نحو من اربعين نحوا فهذه على كل حال ستأتينا هذه المسألة بتفاصيلها لكن بناء على قول الجمهور بانه حد ذكر هذا في التعريف - 00:02:16
والعقول والاموال المقصود بذلك حد السرقة وتأمين السبل المقصود بذلك حد الحرابة. فهذا التعريف شمل جميع اه اه الحدود الخمسة فهو تعريف جامع مانع لكن هنا تنبيه للتفريق بين اه لفظ الحد - 00:02:29
اه لغة الشارع وفي اصطلاح الفقهاء بينهما فرق اطلاق الحد في اصطلاح الفقهاء كما ذكرنا في التعريف لكن في الشرع معناه اعم معناه اعم فقد يراد به ما ما ذكرنا في في في اصطلاح الفقهاء - 00:02:51
وقد يراد به الجناية نفسها كما قال عليه الصلاة والسلام لا يوجد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله وقد يراد به ايضا الفصل بين الحلال والحرام نطلق على اول الحرام - 00:03:13
تلك حدود الله فلا تقربوها ويطلق على اخر الحلال تلك حدود الله فلا تعتدوها ولهذا يعني بعض الفقهاء الذين فهموا الحد بلغات الشرع بانه الحد في اصطلاح الفقهاء قالوا بانه لا يجوز ان يزاد في التعزير على عشرة اسواط - 00:03:31
لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجلد فوق عشرة اسواط الا ذي حد من حدود الله ولكن هذا قول مرجوح وقول الراجح الذي عليه محققون انه يجوز ان يزاد في التعزير - 00:03:54
وان معنى الحديث ليس الحد بالمعنى الاصطلاحي وانما الحد بالمعنى الشرعي فقوله الا في حد من حدود الله يعني الا في معصية من معاصي الله فكأن الحديث معناه انه لا يجوز ان ان يزاد على عشرة اسواط - 00:04:06
في غير معصية الله مثل التأديب تأديب مثلا ناشز تأديب الصبي اذا بلغ عشرة ولم يصلي ونحو ذلك فهذا لا يجوز ان يزاد فيه على عشرة اسواط ايضا الحد يختلف عن القصاص فالقصاص حق لادمي ينتقل لورثة المستحق بخلاف الحدود - 00:04:21
ليس للارث مدخل فيها القصاص يجوز المعاوظة عليه بخلاف الحدود ما عدا حد القذف فان حد القذف تجوز المعاوضة عليه لانه حق ادمي عند جمهور ايضا يشرع العفو في القصاص - 00:04:42
ولا يشرع في الحدود اذا بلغت السلطان والشفاعة يشرع الشفاعة في القصاص ولا تشرع الشفاعة في الحدود اذا بلغت السلطان فهذه من ابرز الفروق بينهما ثم قال مصنف رحمه الله لا حد الا على مكلف - 00:05:00
ذكر المؤلف شروط وجوب اقامة الحدود. الشرط الاول ان يكون من يقام عليه الحد مكلفا اي بالغا عاقلا وهذا باتفاق العلماء انه العبادة تسقط عن غير المكلف حتى الصلاة تسقط عن غير المكلف لا تجب - 00:05:20
ما بالك آآ الحدود الشرط الثاني ملتزم يعني ان يكون من يقام عليه الحد ملتزما باحكام الاسلام وهذا يشمل المسلم والذمي يعني غير المسلم المقيم في بلاد المسلمين ملتزما احكام الملة - 00:05:41
بخلاف الحرب الخلاف الحربي مثلا اذا اعطي الامان كالمستأمن هذا لا تقام عليه الحدود لكن لا يقام الحد على الذمي او المعاهد الا فيما يعتقد تحريمه كالزنا اما ما لا يعتقد تحريمه - 00:06:03
مثل عنده بعظ غير المسلمين لا يعتقدون تحريم شرب الخمر هنا لا يقام الحد عليه لكن يمنع من المجاهرة به يمنع من المجاهرة به قوله عالم بالتحريم هذا هو الشرط الثالث - 00:06:19
ان يكون من يقام عليه الحد عالما بتحريم معصية الله بتحريم المعصية التي ارتكبها عموما ان كان جاهلا ومثله يعذر بالجهل لا يقام عليه الحد وهناك شرط رابع المؤلف ذكره فيما بعد وهو ان يقيم الحد الامام او نائبه - 00:06:35
ثم تكلم المصنف رحمه الله عن الشفاعة في الحدود قال وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد ان يبلغ الامام اذا بلغت الحدود الامام تحرم الشفاعة فيها ويحرم قبولها - 00:06:58
ويدل لذلك القصة المشهورة لما سرقت امرأة مخزومية فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده كانت من اشراف قريش وقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يشفع لها في الا يقام عليها حد القطع - 00:07:15
قالوا اسامة بن زيد حبه فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه الصلاة والسلام وقال لاسامة اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب الناس قال انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف واقاموا عليه الحد. وايم الله - 00:07:34
لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهذا دليل على تحريم الشفاعة في الحدود اذا بلغت السلطان. لهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام وعظم شأن هذه المسألة. واخبر انها من سبع - 00:07:57
اسباب الهلاك وصفوان ابن امية لما كان نائما في المسجد متوسدا رداءه اتى رجل واخذ رداءه فلحق به صفوان واتى به للنبي عليه الصلاة والسلام. فامر بقطع يده قال صفوان اتقطعون يده من اجل ردا هو عليه صدقة يا رسول الله - 00:08:12
قال عليه الصلاة والسلام هلا كان قبل ان تأتيني به فهذا يدل على ان يعني العفو والشفاعة قبل بلوغ السلطان يجوز اما اذا بلغت السلطان فلا تجوز ولهذا جاء في حديث عبد الله ابن عمر - 00:08:33
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره وجاء من حديث عروة عن ان الزبير لقي رجلا قد اخذ سارقا وهو يريد ان يذهب به للسلطان - 00:08:48
فشفع له الزبير وقال الله حتى يبلغ السلطان. قال الزبير اذا بلغ السلطان لعن الله الشافع والمشفع فإذا الشفاعة والعفو لا يجوز بعد بلوغ الحدود السلطان ظاهر هذا انه من الكبائر - 00:09:02
ورد فيه اللعن وغضب النبي عليه الصلاة والسلام وخطب في تعظيم شأن المسألة وآآ اما قبل بلوغ السلطان فلا بأس لا بأس بالشفاعة ولا بأس بالعفو لكن اذا كان في ذلك مصلحة - 00:09:20
اذا كان في ذلك مصلحة بان نكون مثلا من انسان لم يعرف بكثرة الجرأة على محارم الله ولم يتكرر منه ذلك وانما وقعت منه زلة او هفوة هنا لا بأس بالشفاعة - 00:09:40
في ذلك ولا بأس بالعفو ايضا قبل بلوغها السلطان اذا كان في ذلك مصلحة ورأى مثلا آآ انسان الستر على هذا الانسان وعدم رفع امره للسلطان مثلا او شفع له - 00:09:55
وقبل بلوغها السلطان اه لا بأس ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان هلا كان قبل ان تأتيني به لكن في وقتنا الحاضر من يعني المراد بالسلطان سلطان هو الامام الاعظم - 00:10:14
هو رئيس الدولة لكن ينوب عنه القاظي ينوب عنه القاضي فاذا وصلت وصل الحد الى القاضي لا تجوز الشفاعة ولا يجوز العفو اما ما قبله مثل مثلا يعني هيئة الامر بالمعروف او النيابة او نحو ذلك - 00:10:30
فهذه تعتبر لم تبلغ السلطان بعد. لانها لا زالت تهمة وانما تثبت بعد حكم القاضي بثبوت الادانة ولذلك ربما مثلا يرفع امر للقاضي ويرى القاضي ان هذا بريء ويصرف النظر عنه - 00:10:51
فهي قبل بلوغها للقاضي لا تزال تهمة وهذه الحكمة في ان قبل بلوغها السلطان تجوز اه الشفاعة والعفو وقوله في حد لله تعالى وفي رواية في حد من حدود الله يدل على انه اذا لم يكن في حد لله جازت الشفاعة والعفو كحد القذف - 00:11:09
فمثلا انسان قذف اخر ورفع فيه شكاية وحكم بجلد القاذف ثم ان المقذوف عفا عنه لا بأس اتوا ناس واصلحوا بينهما مثلا شفعوا لا بأس تجوز الشفاعة والعفو لان حد القذف حق - 00:11:30
لادمي قال وتجب اقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية يعني حتى لو كان من يقيم الحج شريكا او عونا في المعصية لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك - 00:11:50
بل عليه ان يأمر وينهى وان يقيم الحد ولو كان واقعا في المعصية حتى لا يجمع بين المعصية التي وقع فيها ومعصية انكار ترك انكار المنكر قد قرر اهل العلم انه ليس من شرط النهي عن المنكر ان يكون سليما عن المعصية - 00:12:04
بل ينبغي ان ينهى العصاة بعضهم بعضا لقول الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر ما اكمل الاية فعلوه فعلوا كلهم ومع ذلك لحقهم الذم مع انهم فعلوه ولا يشترط في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون مجتنبا لذلك المنكر - 00:12:22
ولهذا قال بعض السلف لو كان لا يأمر بالمعروف الا من يأتيه ولا يترك ولا ينهى عن المنكر الا من يجتنبه لعطل امر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بني ادم خطاء ما في احد معصوم - 00:12:43
قال ولا يقيمه الا الامام او نائبه الحدود يقيمها الامام او من ينيبه الامام لان الحدود تفتقر للاجتهاد ولا يؤمن من الحيف في استيفائها ولذلك لو كان الانسان في بلد لا تقام فيه الحدود لا يشرع لافراد الناس ان يقيموا الحدود بانفسهم عند عامة اهل العلم - 00:12:59
لان هذا يؤدي للفوضى ولان هذا يؤدي مفاسد والاضطراب يعني يترتب على هذا مفاسد عظيمة ولذلك هذه يعني قامت الحدود المسئولية الامام قال والسيد على رقيقه اي يجوز للسيد ان يقيم الحد على رقيقه - 00:13:24
اذا كان الحد جلدا فقط اما اذا كان قتلا او قطعا فليس له ذلك وانما للامام ويدل لذلك ما جاءه الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت امة احدكم فتبين زناه فليجلدها الحد - 00:13:47
ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها يبعها ولو بحبل من شعر قوله فليزيد الحد هذا اناط النبي عليه الصلاة والسلام اقامة الحد للسيد - 00:14:04
لكن هذا كما قلنا في الجلد فقط قال وتحرم اقامته في المسجد لحديث حكيم ابن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد في المسجد وان كان في سنده مقال الا ان العمل عليه عند كثير من اهل العلم - 00:14:21
واقامة الحدود في المسجد يعني يترتب عليه تلويث المسجد بما يخرج من ممن يقام عليه الحد يعني من الدم ونحوه المساجد تصان عن اقامة الحدود قال واشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير - 00:14:41
هذه صفة الجلد انه يقول المؤلف انه عند عندما يكون الحد حد زنا يزاد في الظرب اكثر ثم القذف المرتبة الثانية ثم شرب المسك المرتبة الثانية ثم التعجيل مرتبة الرابعة - 00:14:59
الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير هذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بذلك بقول الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قالوا فخص الله الزنا بمزيد من التشديد والتأكيد - 00:15:15
ولا يكون ذلك في العدد معروف ان العدد مئة جلدة فيكون اذا في الصفة قالوا ولان ما دون الزنا اخف منه في الجلد فلا يجوز ان يزيد عليه في الايلام - 00:15:32
والقول الثاني ان التعزير اشد ما يكون في الجلد ثم الزنا ثم شرب المسكر ثم القذف يعني ترتيب اخر وهذا مذهب الحنفية القول الثالث ان صفة الجلد في جميع الحدود واحدة - 00:15:47
وهذا مذهب المالكية وهو القول الراجح ان صفة الجلد واحدة وهو الذي عليه العمل عمل المسلمين في سائر الاعصار والامصار على هذا لان الله تعالى امر بجلد الزاني والقاذف امرا واحدا. والمقصود هو واحد وهو الزجر - 00:16:05
فينبغي التساوي في الصفة وآآ قول من قال بالتفريق بين الحدود لا دليل عليه اما الاية الكريمة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ليس المقصود الزيادة في في صفة الجذب - 00:16:23
وانما المقصود انه ينبغي الا يتعاطف مع الزاني والزانية تعاطفا يؤدي الى تعطيل اقامة الحد هذا هو المقصود وهذا وان ورد في الزنا الا انه يشمل جميع الحدود الا انه يشمل جميع الحدود - 00:16:38
ان الحدود يجب اقامتها ولا تأخذكم به مرأفة في دين الله والغالب على النفوس انها تتعاطف خاصة اذا كان الحد رجما هو في تعاطف فنهى الله تعالى عن ذلك. قال ولا تأخذكم به مرأفة في دين الله - 00:16:57
فاذا هذه الاية ليس فيها دليل على ما ذكره وان حد الزنا يزاد في الجلد اكثر. ليس في هذه الاية دلالة فالقول الراجح هو القول الثالث وهو ان صفة الجود واحدة - 00:17:15
ويضرب الرجل قائما بالسوط اي ان الرجل يجلد قائما حفظا لكرامته ولهذا قال ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد لا يجوز ان يوضع فيه القيد ولا يمد ايضا على الارض - 00:17:30
انما يكون قائما وقد يكون هناك اخطاء احيانا عند تنفيذ بعض الحدود بان يقيد مثلا او ان يمد على الارض فهذا خلاف الشرع ينبغي ان تحفظ كرامته هذا انسان وقع في خطأ - 00:17:46
يؤدب لكن مع ذلك تحفظ كرامته قال بالسوط اي الضرب يكون بالسوط او ما يقوم مقامه العصا والخيزران ونحوها ولهذا يعني ذكروا فقهاء صفة هذا الصوت او لا يكون جديدا ولا باليا - 00:18:06
لان الجديد قد يجرحه والبالي قد لا يؤلمه وانما يكون وسطا بينهما. قال ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل لا يجوز ضرب الوجه والرأس لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك - 00:18:25
قال اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه حتى صفع في على الوجه لا يجوز لان الحديث عام في الحدود وفي غيرها اذا ضرب احدكم اخاه فليجتنب الوجه وفي الحديث الاخر لا يقبح الوجه لا يقول قبح الله وجهك - 00:18:43
فلا يجوز وكذلك ايضا الفرج والرأس لان الظرب عليهما يؤدي للظرر غالبا والمقتل ما معنى المقتل كل انسان فيه مقاتل واذا اصابت الظربة المقتل مات مباشرا وقد تكون الظربة ليست قوية - 00:19:04
يموت مباشرة سبحان الله وهذا معروف معروف انه ان الانسان فيه مقاتل يعني على ما ذكر يعني هذه المنطقة التي قريبة من حاجة يعتبر مقتل الانسان فيه مقاتل فتجتنب تجتنب - 00:19:27
هذه المقاتلة ولهذا الفقهاء ذكروا كما مر معنا في ابواب الجنايات لو ان احدا ضرب اخر في مقتل انه يقاد منه فاذا عند الحدود يجتنب الظرب على المقتل وينبغي ان يكون ايضا موزعا موزعا على البدن - 00:19:48
ولا يكون متواليا على عضو واحد وبعض الفقهاء قال يكثر في مواضع اللحم كالاليتين والفخذين لان المقصود انه رسالة ليس المقصود الانتقام وليس المقصود تعذيب هو رسالة لهذا انه قد وقع في خطأ ويؤدب ويكون ردعا لغيره - 00:20:12
قال وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها هذا اذا كانت بحضرة رجال اجانب او يراها رجال اجانب لكن لو كانت في سجن نساء يعني كما هو عليه العمل الان ومن يضربها امرأة او امام نسا - 00:20:33
وتكون كالرجل تكون كالرجل وتظرب قائمة قال ويحرم بعد الحد حبس يعني الحدود محددة عقوباتها لا تجوز زيادة عليها فلا يزاد عليها بحبس او غيره انما يقام الحد كما شرعه الله عز وجل - 00:20:50
فمثلا شرب المسكر عند عند الجمهور ثمن جلد. يجلى ثمان جلدة لكن لا يحبس بعد ذلك ولهذا نص الامام احمد على انه لا يحبس الا اذا كان هناك جريمة اخرى غير الحد - 00:21:13
الذي ارتكبه وكذلك ايضا لا يزاد في العقوبة يعني بعض امور التي تلحق الظرر به وباسرته. مثل مثلا فصل من الوظيفة مثلا لان هذا هذه عقوبة زائدة ولانها في الحقيقة عقوبة لاسرته ليست عقوبة له فقط - 00:21:26
وانما عقوبة لاسرته ويبقى عالة على المجتمع. ولذلك الخير في اتباع ما شرع الله عز وجل يلتزم بالعقوبة المحددة شرعا لا يزاد عليها هذا معنى كلام الفقهاء قال وايذاء بالكلام يعني حتى الذي يقام عليه الحد لا يجوز ان يؤذى بالكلام وان يسب - 00:21:50
وان يسخر منه قد يكون هذا انسان صالح لكن ابتلي بهذا بهذه المعصية ابتلي بها ولهذا جاء في صحيح البخاري ان رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبدالله - 00:22:11
وكان يلقب بالحمار يعني من كثرة شربه وكان يظحك النبي عليه الصلاة والسلام صاحب نكت دعابة وآآ كان قد شرب فامر النبي عليه الصلاة والسلام بجلدته ثم اوتي به مرة ثانية شرب مرة ثانية فامر بجلده - 00:22:26
فقال رجل من الناس اللهم العنه ما اكثر ما يؤتى به قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه والله انه يحب الله ورسوله فقام عليه الحد اولا ونهى عن سبه - 00:22:47
يعني هذا الانسان وقع في خطأ وقع في زلة ينبغي ان يبحث عن امور ايجابية فيه لا ان يسب لانه اذا سب سب كما جاء في بعض الروايات لا تكونوا عونا للشيطان عليه - 00:23:02
لانه اذا رأى الناس يسبون وكذا يصاب باحباط ويأس وقنوط والشيطان يزيد ذلك لكن ينبغي ان يبحث عن بعض الامور الايجابية فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذا الرجل انه يحب الله ورسوله - 00:23:16
ذكر فيه امرا ايجابيا هذا وان كان قد شرب وجلد الا ان فيه خصلة وهي انه يحب الله ورسوله فلا تسبوه قال والحد كفارة لذلك الذنب الحدود كفارات لاصحابها في الدنيا. فلا معنى ذلك انهم لا يعذبون عليها في الاخرة - 00:23:32
ويدل لذلك حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا الى قوله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له - 00:23:53
ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله. ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه هذا في الصحيحين وهذا صريح كما قال ابن رجب صريح في ان الحدود كفارات لاصحابها - 00:24:11
يعني اقيم على انسان مثلا حد الزنا لا يعاقب عليه في الاخرة اي حد يقام لا يعاقب عليه في الاخرة فهي كفارات لاصحابها نعم غير التوبة توبة سيأتي كلام احد - 00:24:28
قال ومن اتى حدا ستر نفسه ولم يسن ان يقر به عند الحاكم. هذه مسألة مهمة من ارتكب ما يوجب الحد فهل افضل ان يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله - 00:24:44
او الافضل ان يذهب ويسلم نفسه حتى يقام عليه الحد يقول المؤلف ان الافظل ان يستر نفسه الافظل ان يستر نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا هذه القاذورة وفي رواية القاذورات التي نهى الله عنها فمن الم فليستتر بستر الله وليتب الى الله - 00:24:59
فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله وايضا لما وقع ماعز في القصة المشهورة لما وقع في الزنا اتى اولا الى ابي بكر الصديق يستشيره فاشار عليه بان يستتر بستر الله ويتوب ما بينه وبين الله - 00:25:21
ذهب الى عمر فاستشاره فاشار عليه كذلك لكن حرارة الايمان ابت عليه الا ان يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه اقامة الحد فالافضل ان ان الانسان يستر على نفسه - 00:25:40
ويتوب فيما بينه وبين الله لكن من كان عنده قوة ايمان مثل ماعز او مثل للمرأة الجهنية والغامدية واصر على ان يقام عليه الحد هذه مرتبة عالية هذي مرتبة عالية من من قوة الايمان - 00:25:56
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك المرأة لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل - 00:26:12
فاذا نخلص من هذا الى ان الافضل ان الانسان يستتر بستر الله ويتوب فيما بينه وبين الله عز وجل طيب اذا تاف ما بينه وبين الله هل يعاقب في الاخرة - 00:26:27
نرجو معتقد اهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة ما هو؟ نعم نعم معتقد اهل السنة في مرتكب الكبيرة انه في الدنيا مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته وفي الاخرة اه تحت مشيئة الله - 00:26:40
ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه لكنه لا يخلد في النار احفظوا هذا هذا معتقد اهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. خلاف للخوارج الذين قالوا يخلد في النار والمعتزلة كذلك قالوا يخلد في النار - 00:26:57
وفي الدنيا قال الخوارج انه كافر والمعتزلة قالوا انه في منزلة بين منزلتين والمرجئة قالوا لا يظر مع الايمان ذنب اما اهل السنة فهم وسط بين هذه الفرق قال هو في الدنيا مؤمن بايمان فاسق بكبيرته وفي الاخرة تحت المشيئة - 00:27:11
لكنه دخل النار لا لا يخلد فيها هكذا اذا نقول انه اذا تاب اذا استتر بستر الله وتاب ما بينه وبين الله فهو تحت مشيئة الله عز وجل ما دام اقيم عليه الحد - 00:27:29
فلا يعاق في الاخرة لا يعاقبون نال عقوبته في الدنيا قال وان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت ومن اجناس فلا يعني لو زنا ثم زنا ثم زنا يقام عليه حد واحد - 00:27:46
لو سرق ثم سرق وقام عليه حد واحد فالفقهاء يقولون ان الحدود تتداخل اذا كانت من جنس واحد اما اذا كانت من اجناس لا تتداخل كان يكون مثلا زنا وسرق - 00:28:01
يقام عليه حد الزنا يقام عليه حد السرقة ونظير ذلك من بعظ الوجوه الايمان والله لا افعل كذا والله لا افعل كذا كذا تتداخل اذا كانت من جنس واحد اما اذا كانت من الناس مختلفة لا تتداخل - 00:28:14
اذا كان المحلوف عليه شيء واحد ولم يكفر تكفير كفارة واحدة لكن اذا كان المحلوف عليه يعني اكثر من جنس فعلى كل شيء فلكل واحد كفارة ثم قال المصنف رحمه الله باب حد الزنا - 00:28:32
الزنا كيف تكتب لاحظ هنا الكتاب المؤلف ظبطها بالمد هكذا لكن في المصحف في القصر فهما لغتان اه لغة قريش ولغة اهل الحجاز انها بالقصر الزنا ولغة نجد اقيمها لغة تميم بالمد - 00:28:48
الزنا كلاهما لغتان صحيحتان لو كتبتها هكذا او هكذا فكلاهما لغتان صحيحتان لا يخطى من كتب بهذا ولا من كتب بهذا ولهذا المؤلف كتب بلغة اه تميم او لغة نجد - 00:29:10
بينما في المصحف بلغة قريش. عرف المؤلف الزنا وهذا التعريف مهم. مهم لان له ثمرة ببعض الاحكام قال الزنا هو فعل الفاحشة في قبل او دبر معنى ذلك على رأي المؤلف اللواط - 00:29:27
ياخذ حكم الزنا ام لا ياخذ حكم الزنا كان محصنا الرجم كان غير محصن جلد مئة وتغريب عام بناء على هذا التعريف فانتبه لهذا التعريف المؤلف عرفه بهذا التعريف اختلف العلماء في في التعريف بناء على اختلافهم في دخول اللواط في الزنا - 00:29:48
القول الاول ان الزنا شامل للوطء الوطئ في القبل والدبر يعني للزنا واللواط وهذا قول جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة القول الثاني ان الزنا يختص بالوطء في القبل فقط واما الوطف في الدبر لا يسمى زنا - 00:30:08
هذا هو مذهب الحنفية وهذا القول هو القول الراجح لان الوطأ في الدبر لا يسمى زنا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا وحكمه مغاير لحكم الزنا بحكم اللواط كما سيأتي هو القتل. وقد اجمع الصحابة على ذلك - 00:30:27
بكل حال اما الزنا ان كان محصنا فالرجم وان كان غير محصن جلده مئة وتغريب عام طيب ولذلك يكون التعريف الصحيح بناء على ذلك هو التعريف مع عدم دخول اللواط في الزنا فيكون - 00:30:48
وطأ في قبل خال عن ملك او شبهة وهذا هو التعريف الصحيح للزنا وطأ في قبل خال عن ملك او شبهة فقولنا في التعريف وطأ خرج بهما دون الوطء كالمباشرة والقبلة ونحو ذلك - 00:31:06
هذه لا تأخذ حكم الزنا بالمعنى الشرعي اضطلاحي وقولهم في قبل خرج به الدبر اللواط فلا يعتبر زنا كما بينا وقولهم خال عن ملك الملك المراد به هنا النكاح وملك اليمين - 00:31:23
النكاح وملك اليمين وجه تسمية النكاح ملكا لان الزوج يملك به حق الاستمتاع بالمرأة واما ملك اليمين فهو يعني ان يشتري امة ويتسرى بها الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم - 00:31:46
وقولهم او شبهة يعني شبهة النكاح لو وطئ امرأة على انها زوجته ثم تبين مثلا انها من الرضاعة لا يعتبر زنا انما يعتبر وطء بشبهة والزنا من الكبائر لان كل ما ورد فيه حد فهو كبيرة - 00:32:06
سبق ان عرفنا كبيرة قلنا كبيرة هي كل ما ورد فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط او نار ونفي ايمان فاذا كل ما ورد في حد كبيرة معنى ذلك الزنا من الكبائر - 00:32:27
شرب الخمر من الكبائر القذف من الكبائر الحرابة من الكبائر سرقة من الكبائر لان هذه كلها حدود قد سدت جميع قد سدت الشريعة جميع الذرائع الموصلة اليه حرمت النظر المحرم نظر رجل المرأة والمرأة للرجل و - 00:32:41
ايضا اه سفر المرأة بدون محرم والخلوة وكل ما يكون ذريعة لذلك والزينة لهم مفاسد عظيمة فهو يؤدي الى اختلاط الانساب وهذه من اعظم المفاسد من اعظم المفاسد اختلاط الانساب - 00:33:03
ومما يدل على قبح هذه المعصية العقوبة الشديدة التي رتبتها الشريعة يعني كان محصنا الرجم القتل على صورة فظيعة يرجم بالحجارة حتى يموت وان كان غير محصن جلد مئة وتغريب عام - 00:33:21
هذا يدل على شدة قبح هذه المعصية وذكر ابن القيم ان الزنا يجمع خلال الشر كلها قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة الى اخره وايضا يسلب عن المسلم اسم العفة - 00:33:36
اذا وقع في الزنا ووصف العفة شرف ويسلبه ايضا اسماء المؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن المقصود به الايمان المطلق وان لم يسلب عنه مطلق الايمان كما ذكرنا - 00:33:56
وايضا ورد في ذلك حديث سمرة قال فاتينا على تنور فيه لغط واصوات واذا فيه رجال ونساء عراة ويأتيهم لهب من اسفل منهم فاذا اتاهم ذلك اللهب ضوظوا وقلت من هؤلاء؟ قال الزناة والزواني - 00:34:11
ايضا ما ذكروا من انه يعني له اثار في ضيقة الصدر وجرحه وحرج الصدر ونحو ذلك ونزع نور الايمان وكثرة اللقطاء وربما انتشار بعض الامراض الى غير ذلك من اضرار الزنا ومن احسن ما تكلم عنها الامام ابن القيم رحمه الله تعالى - 00:34:31
قال فاذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت هذي عقوبة الزاني المحصن الرجم حتى يموت ومن هو المحصن؟ عرف المؤلف المحصن قال هو من وطأ زوجته في قبلها بنكاح صحيح - 00:34:56
هذا هو ضابط المحصن حتى لو كان مرة واحدة لو تزوج امرأة وطأ مرة واحدة وطلقها او ماتت يكون محصنا قال وهما حران مكلفان اي الزوجان حران مكلفان. لو زنا غير مكلف لا يحد حد الزنا وانما يعزر - 00:35:12
والرجم عقوبة الرجم اجمع عليها العلماء والنبي عليه الصلاة والسلام رجم ورجم الصحابة من بعده وقال واغدوا يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها رجلا ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين - 00:35:35
وعمر رضي الله عنه لما خطب الناس قال كان مما انزل الله اية الرجم قرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد اية الرجم في كتاب الله - 00:35:52
وهذا في في الصحيحين وعمر يشير الى ان في القرآن اية الرجم لكنها نسخت فما هي اية الرجم بعض العلماء استدلوا بحديث عند البيهقي ومالك والشيخ والشيخ اذا زنيا فارجموهما البتة - 00:36:11
نكالا من الله والله عزيز حكيم لكن هذا الحديث ضعيف وهو منكر سندا ومتنا. اما سندا فكما ذكرنا واما متنا يعني لماذا يقول الشيخ والشيخة ايهما اقرب للزنا؟ الشيخ والشيخة او الشاب والشابة - 00:36:30
شاب وشابة يعني حتى متنه في نكارة بهذا فالاقرب والله اعلم ان الاية المنسوخة ليست هذه وانما هي اية اخرى نسخت نسخت وبقي حكمها هذا مثال لنسخ اللفظ وبقاء الحكم - 00:36:49
هذا مثال لنسخ اللفظ وبقاء الحكم ذكر بعض العلماء حكمة في هذا النسخ يعني وهذا استنباط عجيب قالوا ان من حكمة هذا النسخ بيان فضل هذه الامة وانها تعمل بحكم قد نسخ لفظه - 00:37:11
بينما اليهود لا يعملون بما هو موجود عندهم في التوراة ولذلك لما زنا يهودي ويهودية قال النبي عليه الصلاة والسلام اوتوا بالتوراة فاتوا بها. قال اقرأ تعال يقرأ ووضع يده على اية الرجم - 00:37:32
قال عبدالله ابن سلام يا رسول الله قل له يرفع يده فلما رفع يده اذا اية الرجل موجودة في التوراة فهذا يدل على فضل هذه الامة تعمل بحكم قد نسخ لفظه - 00:37:48
ولهذا نجد الثناء العظيم من الله عز وجل على هذه الامة وعلى الصحابة فلا عجيب لقد رضي الله عن المؤمنين اذ بايعك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ثناء عظيم - 00:38:00
فانا عجيب بينما تجد الامم الاخرى تجد الذنب لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيحي ابن الله واذ قال موسى لقومه ان الله امركم ان تذبحوا بقر قالوا اتتخذون هزوا. لاحظ الفرق - 00:38:19
سبحان الله! انظر اسلوب القرآن الثناء العظيم على هذه الامة بينما الامم السابقة الذم على ما وقعوا فيه من معاصي لكن لاحظ دقة ايظا القرآن ليس كلهم كثير منهم فاسقون - 00:38:34
ليسوا سواء هذا يدل على مطلوب العدل وان يكون انسان دقيقا ايضا لا تعمم في الحكم كثير منهم ليسوا سواء لكن في الجملة يعني هذه الامة نجد الثناء العظيم عليها - 00:38:49
بكتاب الله عز وجل وعلى الصحابة رضي الله عنهم والسابقون الاولون مهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثناء عجيب تجد الثناء العظيم على الصحابة بينما الذم الشديد - 00:39:02
لمن عصوا الرسل من الامم السابقة وهذا يدل على ان هذه الامة هم افضل الامم. وعلى ان الصحابة هم خير هذه الامة ولهذا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وان زنا الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرب عاما الى - 00:39:17
مسافة قصر غير المحصن يعني مفهوم التعريف السابق يعني الذي لم يتزوج او تزوج لكنه لم يطأ زوجته نحن قلنا في تعريف المحصن من وطأ في نكاح صحيح مع ذاك غير محصن من لم يطأ في نكاح صحيح - 00:39:38
سواء لم يتزوج او تزوج ولم يطأ يعتبر هذا غير محصن فهذا حكمه منصوص عليه في القرآن في سورة النور في قول الله عز وجل الزانية والزانية فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة - 00:39:59
واما التغريب فقد ثبتت به السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ما المقصود السبيل السبيل هو المذكور في قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم - 00:40:15
فاستشهدوا علينا اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. جعل الله لهن سبيلا. وهو هذا الحكم هذا هذا هذا تفسير الاية قال قد جعل الله لهن سبيلا. ما هو البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة؟ والثيب بالثيب جلد مائة بالرجم - 00:40:32
ولهذا غرب النبي عليه الصلاة والسلام وغرب ابو بكر وغرب عمر آآ التغريب قد وردت به السنة وهو يعني قال به جماهير الفقهاء خلافا فقط للحنفية لان الحنفية عندهم ان الزيادة على النص - 00:40:55
نسخن والسنة لا تنسخ القرآن عندهم يعني انهم لا يقولون بالتغريب لكن الصحيح هو ما عليه الجمهور لكن يبقى الاشكال في تغريب المرأة. هل المرأة تغرب كالرجل طيب اذا غربت المرأة لابد يكون معها محرم - 00:41:09
ان غرب معها محرمها اوقعنا العقوبة بمن لا يستحقها ان غربت بدون محرم كان هذا اغراء لها بالفجور انه اذا وقع من الزنا وهي في بلدها وبين اهلها ففي بلد بعيد بلد الغربة من باب اولى - 00:41:26
هذا مشكل ولهذا الفقهاء تناولوا هذه المسألة اختلفوا فيها على قولين. القول الاول ان المرأة الرجل تغرب لكن يغرب معها محرمها وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واستدلوا بعموم الادلة الميكروب البكر جلده مئة وتغريب عام قالوا هذا الادلة عامة - 00:41:43
واما المحرم فقالوا لانه لا يخلو من نوع تفريط بحفظ موليته القول الثاني قول المالكية وهو رواية عند الحنابلة اختارها الموفق ابن قدامة وهو ان التغريب خاص بالرجل فقط دون المرأة وهذا هو القول الراجح - 00:42:08
وذلك لان المرأة اذا غربت بمحرم هذا فيه ايقاع للعقوبة ممن لا يستحقها وان غربت بدون محرم فهذا فيه اغراء لها بالفجور وتضييع لها قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر - 00:42:27
يسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم ثم ايظا التغريب سنة تاج الى اجرة من الذي يتكفل بالاجرة يعني لها ولمحرمها ايضا لها ولمحرمها ان كلف المحرم كلف بامر غير واجب عليه شرعا - 00:42:45
وان كلفت هي بالاجرة كان هذا فيه زيادة على عقوبتها ولهذا فالاقرب والله اعلم ان التغريب خاص بالرجل دون المرأة وان الاحاديث الواردة في التغريب مخصوصة بحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا وهو مع ذو محرم - 00:43:07
مما يدل لهذا انه لم يرد عن الصحابة انه غربوا نساء لم يرد ولا في اثر لا صحيح ولا ضعيف لم يرد ان الصحابة غرموا امرأة فلو كان مشروعا لفعله الصحابة ولنقل - 00:43:27
كما قال الموفق ابن قدامة اه قال وعموم الخبر يعني عموم الاحاديث مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بدون محرم واما قول اصحاب القول الاول ان ولي المرأة لا يخلو من تفريط فهذا غير مسلم - 00:43:42
فقد يبذل الولي وسعه في حفظ هذه المرأة لكنه يبتلى بامرأة تقع في الزنا اليس بعض الانبياء وقع من بعظ اقاربهم الكفر وهو اعظم اشد هذا نوح لم يستطع ان يهدي ابنه. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين - 00:44:02
قال سأوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم حال بينهم الموت فكان من المراقب. ابراهيم كذلك ابوه كان كافرا لم يستطع ان يهديه ابتلي به - 00:44:27
محمد عليه الصلاة والسلام كان عمه ابوه ابو طالب بمثابة ابيه بمثابة ابيه وبذل معه موسعا في سبيل هدايته حتى اخر لحظة من حياته قال يا عم يا عم قل كلمة احاج لك بها عند الله - 00:44:40
فمات على كفر فقد يبتلى الانسان مثلا اه مولية يقع منها الزنا فالقول بانه مفرط او عند نوع تفريط هذا غير صحيح لا يسلم بذلك والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. ولهذا فالاقرب والله اعلم هو - 00:44:54
قول المالكية وهو الاختيار الموفق بن قدامة وهو ان التغريب خاص بالرجل دون المرأة ولذلك المقولة من يزني يزنى به ولو بجداره هذه غير صحيحة غير صحيح ما ذنب هذه المرأة حتى يزنى بها؟ اذا كان زوجها فاجرا مثلا او العكس - 00:45:14
يعني تلقاها بعظ الناس لكنها غير صحيحة فقد يكون الانسان عفيفا يبتلى بقريب ليس كذلك او العكس قال وان زنا الرقيق جلد خمسين ولا يغرب. وهذا بنص الاية فعليهن نصفه يعني على الاماء نصف ما على المحصنات يعني الحرائر - 00:45:34
من العذاب يعني من عقوبة الزنا فالمقصود بالمحصنة هنا الحرائر قد يطلق على العفة قد يطلق على الحرية فهنا المقصود به الحرائر القاعدة ان الرقيق على النصف من الحر في العقوبات - 00:45:56
فاذا زنا الرقيق جلد خمسين ولا يغرب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا زنت الامة فتبين زناه فليجد الحد ولا يثرب عليه ولم يذكر تغريبا ولم يذكر تغريبا قال وان زنى الذمي بمسلمة قتل - 00:46:17
يعني الذمي وما في حكمه كالمعاهد وذلك لان هذا من موجبات انتقاض العهد موجبات انتقاض العهد قال وان زنى الحرامي فلا شيء عليه يعني اذا كان مستأمنا اذا كان مستأمنا يعني لا يقام عليه حد الزنا فقط الكلام من جهة الزنا - 00:46:35
لانه غير ملتزم باحكامنا وان زنا المحصن بغير المحصن فلكل حده يعني انسان الرجل مثلا محصن والمرأة غير محصنة هذا له حد محصن وهذا له حد غير محصن ولهذا في قصة امرأة العسيف قال عليه الصلاة والسلام للرجل على ابنك جلد مئة وتغريب عام - 00:46:54
لانه كان غير محصن وغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها لانها كانت محصنة ومن زنا ببهيمة عزر يعني من فعل ببهيمة يعزر ولا يقام عليه حد الزنا - 00:47:13
وهذا قول الجماهير لانه لم يثبت في ذلك عقوبة ولا حرمة لفرج البهيمة والنفوس السوية اصلا تعافوا ذلك يعزر تعزيرا بحسب اجتهاد القاضي لكنه لا يقام عليه حد الزنا وهناك قول انه اذا كان محصنا رجيم واذا كان غير محصن جلد وغرب لكنه قول ضعيف - 00:47:30
والحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف فاتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه حديث ضعيف وقال وشرط وجوب الحد يعني شرط وجوب حد الزنا ثلاثة انتقل المؤلف للكلام عن شروط اقامة حد الزنا. الاول - 00:47:53
احدها تغييب الحشفة او قدرها في فرج او دبر لادمي حي تغييب الحشبة. الحشبة هذي مرت معنا في الغسل تذكرون في باب الغسل لما قلنا اذا حصل تغييب الحشفة وجب الغسل وان لم يحصل انزال - 00:48:09
ما هي الحشبة؟ الحشمة هي رأس الذكر هي رأس الذكر يعرفها بعضهم يقولون ما تحت الجلدة المقطوعة آآ من الذكر في الختان الذي هو رأس الذكر هذا هو هذه هي الحشفة - 00:48:28
فلابد من تغييب الحشرة اذا لم يحصل تغييب الحشمة لا يقام الحد ولا يجب ايضا الغسل عند الجماع وايضا حتى الكفارة المغلظة في نهار رمظان ترت في الجماع تغيب الحشفة فهي ترد في كثير من الاحكام - 00:48:44
وقوله او قدرها يعني قدر الحشا فهذا في مقطوع ذكره وقوله في فرج في فرج او دبر لادمي حي سبق ان ذكرنا اه ان الزنا ما كان في القبل وانه لا يشمل اه اللواط - 00:49:00
قال الثاني انتفاء الشبهة. الثاني لوجوب اقامة حد الزنا انتفاء الشبهة وقد ورد في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اقرؤا الحدود بالشبهات وادرأوا الحدود ما استطعتم وآآ جميع اسانيده ضعيفة. الحديث ضعيف من جهة الاسناد - 00:49:15
لكن العمل عليه عند اهل العلم ولهذا ذكر ابن منذر الاجماع على ذلك قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الحد يدرأ بالشبهة ولكن المقصود بذلك الشبهة المعتبرة شرعا - 00:49:35
وليس اي شبهة يكون الشبهة قوية لان التوسع ايضا في درى الحدود في الشبهات يؤدي الى عدم الى عدم اقامة الحدود وانما المقصود الشبهة القوية يعني مثل مثل الامثلة في ذلك مثلا - 00:49:53
قالوا لو سرق مثلا زوج من زوجته او زوجة من زوجها او ابن من ابيه لا يقام عليه حد السرقة لوجود الشبهة لان كلا منهم يتبسط في مال الاخر الثالث ثبوته يعني ثبوت - 00:50:11
حد الزنا ثم ذكر المؤلف طريقين لثبوته الاول اما باقرار اربع مرات ويستمر على اقراره او بشهادة اربع رجال عدول الطريق الاول الاقرار وهو الغالب في ثبوت الحدود عموما والاقرار كما يقال هو سيد الادلة - 00:50:28
وقد يثبت اه حد الزنا بالشهادة اربعة شهود لكنها حالات قليلة او نادرة نادرا يأتي اربع شهور ويشهدون على صريح الزنا ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله قال الشهادة على الزنا لا يكاد يقام بها حد - 00:50:52
وما اعرف حدا اقيم بها اي من عهد النبي عليه الصلاة والسلام لزمن ابن تيمية يقول لا اعرف حدا اقيم بشهادة شهود يقصد بذلك حد الزنا يعني الغالب اذا في الحدود انها تثبت بالاقرار - 00:51:10
سيأتي الكلام عن قبول رجوع المقر قال باقرار اربع مرات يعني يتكرر منه الاقرار اربع مرات فلا يكفي ان يقر مرة واحدة وهذه المسألة للفقهاء فيها قولان القول الاول انه لابد من اقراره اربع مرات - 00:51:26
وهذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة واستدلوا بقصة ماعز قالوا فاقر عند النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات لانه قال يا رسول الله اني زنيت فتنحى عنه قال اني زنيت وتنحى عنه قال اني زنيت قال ابك جنون قال اني زنيت قال هل احسنت؟ قال نعم - 00:51:47
فيعني قالوا اربع اقر اربع مرات فهذا دليل على انه يشترط في الاقرار بالزنا ان يكون اربع مرات القول الثاني لا يشترط بل يكفي ان يكون مرة واحدة وهذا مذهب المالكية - 00:52:05
والشافعية قالوا لان جميع الوقائع التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا لم يكن الاقرار فيه اربع مرات وانما اكتفى بالاقرار فيها مرة واحدة مثل مثلا قصة العسيف والمؤمرة الجهنية والغامدية وقصة اليهوديين الذين زنيا كلها في الاقرار مرة واحدة - 00:52:18
انما فقط قصة ماعز قصة ماعز هي التي كان فيها الاقرار اربع مرات وايضا قصة ماعز الروايات فيها مختلفة. في بعض الروايات ان الاقرار مرتين وفي بعضها ثلاثا وايضا هي واقعة عين يحتمل ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يتثبت من حاله - 00:52:40
ولهذا سأل بك جنون اشربت خمرا والذي ينبغي النظر الى جميع النصوص وليس الى نص واحد ولان الاقرار مظهر للحق المقر به وتكراره لا يفيد يعني ما ما الفائدة ان نقول المقر اقرب مرة ثانية؟ اقرأ مرة ثالثة اقرأ مرة رابعة ما الفائدة - 00:53:02
اذا قرر مرة واحدة يكفي ولان الاقرار بالقتل يكفي فيه مرة واحدة وهو اعظم من الزنا فكيف بالزنا فالقول الراجح اذا هو القول الثاني وهو انه يكتفى في الاقرار بالزنا ان يكون مرة واحدة - 00:53:24
قال ويستمر على اقراره يعني اشترط ان يستمر على اقراره ولا يرجع وهذه مسألة قلت ان سنتكلم عنها اختلف العلماء في قبول رجوع المقر على عن اقراره على قولين القول الاول انه يقبل وهذا قول الجماهير - 00:53:43
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وقالوا لان الحدود تدرأ بالشبهة فاذا رجع المقر اورث ذلك شبهة يدرأ بها الحد القول الثاني ان المقر اذا اقر لا يقبل رجوعه الا اذا كان ثم شبهة - 00:53:59
الا اذا كان ثم شبهة وهذا رواية عن مالك واختيار ابن تيمية وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح انسان اقر واعترف - 00:54:19
وكل القرائن تدل على انه وقع في هذه المعصية كيف نقبل رجوعه عن اقراره هذا يؤدي الى عدم اقامة الحدود. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لو قبل رجوع الرجوع لما قام حد باقرار - 00:54:32
واذا كان هذا في زمن ابن تيمية ما بالك ازمنة من بعده الاقرب والله اعلم انه لا يقبل رجوع المقر الا اذا كان ثم شبهة او بشهادة اربع رجال عدول هذه الطريقة الثانية ونحن نقول انها طريقة صعبة - 00:54:48
ونادرة ان يشهد اربعة شهود على الزنا وهذا بالاجماع لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء ويعني هناك مسألة لم يذكرها صاحب الدليل - 00:55:06
وذكرته نفس السبيل. هل يشترط ان تكون شهادة الشهود في مجلس واحد الحنابلة يرون وكذلك الحنفية انه لابد ان يكون في مجلس واحد قالوا لان مجيء الشهود في اكثر من مجلس تهمة - 00:55:23
ويورث الشبهة والقول الثاني انه لا يشترط ان يكون الشهود في مجلس واحد وهذا مذهب الشافعية والرواية عند الحنابلة وهو القول الراجح لعموم الادلة ومنها قول الله عز وجل لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء - 00:55:37
ولم يشترط لم يشترط الا ان يكونوا في مجلس واحد فالقول الراجح انه لا يشترط ان يأتي الشهود في مجلس واحد واما القول بانه يورث تهمة او شبهة فلا يسلم - 00:55:53
لانه اشترط عدالة الشهود ولا فرق بين ان يأتوا في مجلس واحد او اكثر من مجلس والمهم اننا نشترط عدالة الشهود قال فاذا كان احدهم غير عدل حدوا للقذف يعني لو شهد اربعة شهود على الزنا - 00:56:07
ثم ان احد هؤلاء الاربعة غير عدل فيحدون على الزنا حد القذف دون حد القذف وكذلك ايضا لو تراجع احد الشهود كما حصل في قصة عمر لما شهد اربعة على رجل ثمان الرابع تلكأ في الشهادة - 00:56:24
فامر عمر بجلدهم جميعا حد القذف قال وان شهد شهد اربعة بزناه بفلانة فشهد اربعة اخرون ان الشهود هم الزناة بها صدقوا وحد الاولون فقط للقذف والزنا يعني هذه مسألة مفترظة - 00:56:43
معناها يعني لو ان المشهود عليه الاول شهد عليه اربعة بانه زنا وشهد اربعة اخرون على هؤلاء الشهود بانهم هم الزناة فلا يحد الاول لا يحد الاول وانما يحد هؤلاء الاربعة الذين شهدوا - 00:57:02
شهد عليهم اربعة بالزنا قال نعم وفشهد اربعة اخرون الشهود مزونة بها صدقوا يعني واقيم عليهم الحد وحد الاولون فقط للقذف والزنا وحد الاولون فقط للقذف والزنا يعني يحد اولئك القذفة على نعم بالقذف وبالزنا - 00:57:19
لان هؤلاء الاربعة مثلا اتفقوا على شخص يشهدون عليه ظلما ثم اتى اربعة شهود اشهد ان هؤلاء الاربعة هم الزناة فيقول المؤلف ان هذا الشخص لا يقام عليه شيء وهؤلاء الاربعة - 00:57:42
يقام عليهم حد الزنا وحد القذف لانهم قذفوا هذا الرجل ووقعوا في الزنا قال وان حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء هذه مسألة خلافية بين الفقهاء هل يثبت حد الزنا بالحمل - 00:57:57
او لا يثبت امرأة حملت من غير زوج ان يثبت بذلك حد الزنا القول اولا انه لا يثبت وهذا قول جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا لانه يحتمل انها حملت من وطئ اكراه او شبهة - 00:58:12
او نحو ذلك القول الثاني انها تحد ان لم يكن ثم شبهة هذا هو مذهب المالكية واختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى وهو المأثور عن الصحابة وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:58:29
ولهذا قال عمر الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احسن اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف وهذا في الصحيحين قوله او الحبل يعني الحمل وكان هذا المحضر من الصحابة فكان كالاجماع من الصحابة على ذلك - 00:58:46
واما القول بانه يحتمل ان يكون هناك شبهة اكراه او غصب. نحن قلنا اذا كان ثم شبهة شبهة يعني بادلة وقرائن يدرأ الحد لكن اذا لم يكن ثم شبهة ويقام الحد بالحمل هذا هو القول الراجح - 00:59:06
مسألة عمل قوم لوط عمل قوم لوط اشد قبحا من الزنا لقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة فسماه الله تعالى فاحشة فسمى الله تعالى الزنا فاحشة لكن بالتنكير فاحشة - 00:59:20
بينما قال عن عمل قوم لوط ولوطا اذ قال لقوم اتأتون الفاحشة معرفة بال وهذا يدل على يعني انها اشد لان تدل على ان هذا الفعل جمع الفحش كله هكذا ذكر بعض المفسرين - 00:59:37
لكن اعترظ عليهم بان الله تعالى ايضا وصف الزنا بالفاحشة بقوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم بها الزنا فهذا مما اعترض به على هذا الاستنباط لكن اهلك الله امة من الامم بهذه المعصية وهم قوم لوط - 00:59:55
وجعل عاليها سافلها يعني اتى بما يشبه الزلزال فتهدمت البيوت والبنيان عليهم واما يعني ما ورد في بعض اخبار بني اسرائيل انها رفعت اه بهم الارض حتى بلغوا السماء وسمع صوت كلابهم - 01:00:12
هذا هذه لا تصح انما جعل الله عليها سافلا يعني اتاهم مثل الزلزال وسقطت عليهم المباني ورموا رمي كل واحد بحجارة وسجيل كتب عليه اسمه مسومة مسمومة عند ربك هذي حجارة يضرب بها فلان وفلان هذي بفلان وفلان هذي من فلان وفلان سبحان الله - 01:00:29
كل واحد تأتيه الحجارة التي كتب عليها اسمه اختلف الفقهاء في حد اللواط على اقوال القول الاول ان عقوبة عقوبة الزنا هذا هو المشهور عند الشافعية والحنابلة. لانه كما ذكرنا اعتبروا اللواط زنا - 01:00:50
ادخلوا ذلك في تعريف الزنا القول الثاني ان عقوبته والقتل بكل حال فاعلا كان او مفعولا به محصنا او غير محصن ونقل اجماع الصحابة على ذلك وقول بعض الحنفية وقوله عند المالكية وعند الشافعية وايضا رواية عن الامام احمد - 01:01:03
ويعني هذا هو المأثور عن الصحابة ولهذا كما ذكر ابن تيمية وابن القيم ان الصحابة اجمعوا على قتل اللوط وان اختلفوا في صفة القتل قال بعضهم يرمى من اعلى بناء في القرية وقال بعضهم يرمى من الجبل وقال بعضهم يرجم وقال بعضهم يهدم عليه الجدار هم اجمعوا على - 01:01:22
وجوب قتله وان اختلفوا في صفة القتل قال عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به هناك قول عند الحنفية انه يعزر والراجح هو القول الثاني - 01:01:43
وهو ان عقوبتها القتل لانه لان هذا اجماع الصحابة وللحديث ايضا وان ولدت امه يعمل عمل قوم لوط اقتلوا الفاعل والمفعول به ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم - 01:01:58
نبينا محمد وعلى اله طيب الجبال ما تيسر من الاسئلة نعم نعم اي نعم بهذا يعني لابد منه قلت لابد منه ذكروا في تفاصيل هذه الشروط نعم لكن هذه الشروط بشكل مجمل - 01:02:15
طيب هذا سؤال يقول السائل من كان ينظف سلاحه فاطلق على شخص بغير قصد هل يكون عمدا او شبه عمد؟ هذه مسألة مرت معنا في كتاب الجنايات وقلنا ان القصد لا ينظر اليه انما ينظر للالة - 01:02:44
ما دام ان الالة تقتل غالبا يعتبر عمد لانه لو فتح هذا الباب كله قاتل سيدعي انه لم يقصد القتل فينظر للالة وان كان قد يكون صادقا لكن امام القضاء انظر للالة - 01:02:58
حتى لو كان نوظح سلاحه حتى لو كان يمزح معه ما دام ان الالة تقتل غالبا يعتبر قتل عمد موجب للقصاص الدم الذي يكون في اللحم مثل الرقبة او الفخذ هل هو دواء مسفوح - 01:03:13
اما دم الرقبة فهو دم مسفوح الدم الذي يخرج وقت الذبح يعتبر دما مسفوحا واما الذي يكون في العروق فمعفو عنه كما جاء في حديث عائشة الذي يكون في العروق ولا يكون في الرقبة ولا وقت الذبح فهو طاهر ومعفو عنه - 01:03:30
كلم قال لي عن والدي بسوء امامي ولم ارد عليه يعني ينبغي هنا الحكمة في التعامل مع مثل هذه المواقف لانه ايضا ربما تقع في قطيعة خالك هذه مفسدة اشد - 01:03:51
لكن ممكن تأتي بعبارة فيها لطف مثلا تقول اتركونا من هذا الموضوع واتكلموا لنا في كذا او نحو ذلك فتأتي بعبارة يكون فيها لطف وتغير مجرى الحديث فيعني هذا احسن من المواجهة المباشرة لان هذا قد يوقع شيئا في النفوس وربما يؤدي الى قطيعة - 01:04:07
الرحم فينبغي يعني ان ان يكون الانسان حكيما في تعامله مع مثل هذه المواقف خاصة من تجب عليه صلتهم قال اذا قيل ان المراد بالشيخ والشيخ المحصن كما في الحديث الاخر - 01:04:26
آآ شيخ زان هل تنتفي النكارة؟ لا لا لا شيخ زان المقصود به ان دواعي الزنا ليست موجودة عنده ومع ذلك زنا وهذا يدل على تأصل الاجرام عنده فلذلك كان عذابه شديدا - 01:04:43
هذا ليس له علاقة بمسألتنا لان آآ يعني الذي ذكر والشيخ هو الشيخ اذا زنى عموما وجدوهم البتة لكن آآ قول شيخ زان المقصود ان انسان كبير في السن تظعف عنده الشهوة - 01:05:01
اذا وقع في الزنا هذا يدل على تأصل هذه المعصية والاجرام عنده ولذلك كان عذاب شديد ولذلك قال او يعني فقير مختال فقير مختال يعني يفترض الفقير ما ما يكون متكبرا ما في شي يدعو للكبر اصلا - 01:05:17
فاذا كان فقير ومتكبر هذا يدل على ايضا تأصل الاجرام عنده اه نصيحتكم لمن ابتلي بالنظر الحرام عليه ان يجاهد نفسه مجاهدة النفس وعلى المعاصي عموما ومنها النظر محرم وغيره الناس تحتاج لمجاهدة - 01:05:34
لهذا الله تعالى يقول واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى الناس تحتاج الى نهي واذا وقع الانسان في المعصية يقوم مباشرة ويتوظأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله فيغفر الله له - 01:05:53
ينبغي ان يعني يجعل المسلم هذا مبدأ له في حياته اذا وقعت في اي معصية معصية قم وتوضأ وصلي ركعتين واستغفر الله فوعد النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك بان يغفر الله له - 01:06:11
ولهذا الله تعالى يقول في الحديث القدسي اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فاستغفر فغفرت له ثم اذنب ذنبا فاستغفر فغفرت له ثم اذنب ذنبا فاستغفر فهو فغفرت له. ولا يزال عبدي يذنب ذنبا فيستغفر فاغفر له - 01:06:24
وهذا في الصحيحين وهذا محمول عند العلماء من يفعل الذنب ثم يستغفر الله ويتوب اليه ثم تأتيه لحظة ظعف ويعود للذنب مرة ثانية لا يمنع من ان يستغفر ويتوب مرة اخرى - 01:06:42
ها اي نعم كذلك نعم بفعل الاسباب المعينة الى غض البصر ومنها آآ ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر - 01:06:56
واحصنوا للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء من يحضر للصلاة مع الاقامة هل يعتبر ناقص الايمان لانه لم يجب المؤذن عند النداء؟ لا لا يعتبر ناقص الايمان لان التبكير مستحب ليس واجبا - 01:07:11
يعني قد فاتته فظيلة وسنة لكن اه لم يقع في معصية اصلا حتى يقال انه ناقص الايمان ما حكم تعليق الصور المرسومة بالجدار بالبيت الصور المحرمة هي التي تكون على شكل تماثيل - 01:07:27
او تكون مرسومة لذوات ارواح تماثيل ذوات الارواح اشدها والمرسومة من ذوات الارواح كذلك هي الواردة في حديث عائشة قال سترت سهوة بقرام يعني بستر وكان على هذا كان عليه - 01:07:44
رسومات لخيل كما جاء في صحيح مسلم خيل لها اجنحة فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وتغير وجهه قال يا عائشة اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون وفي رواية الذين يظاحون بخلق الله - 01:08:03
فاذا طور محرمة هي التماثيل والرسومات لذوات الارواح اما الصورة الفوتوغرافية الذي يظهر انها لا تدخل اتدخل في معنى الصور المحرمة لان ليس في علة المضاهاة لخلق الله ولذلك كانت قديما عندنا في المملكة انا اذكر لما كنا صغار نسميها عكس وعكوس ما كنا نسميها صور - 01:08:22
هذا هو الاسم الصحيح لها انها عكس ليست صورة الرسومات لا يجوز تماثيل. اما بالنسبة للفوتوغرافية الامر فيها اسهل لكن تعليقه ينبغي الا يفعل لانه ربما يكون ذريعة لتعظيمها من دون الله كما حصل لقوم نوح - 01:08:43
هلا كان قبل ان تأتيني به؟ هل اقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على السارق؟ نعم قام الحد عليه وقطعت يده هل وطأ المرأة من دبرها يدخل في الزنا؟ لا يدخل في الزنا - 01:09:02
وان كان العلماء يسمونها اللوطية الصغرى لكنه يعني لا يدخل في الزنا بناء على القول الراجح ان عمل قوم لوط لا يعتبر زنا حتى وطن رجل لزوجته في دبرها لا يجوز. هذه اللوطية الصغرى - 01:09:15
اما وطء امرأة اجنبية في دبرها فهذا على الخلاف كبار الزنا او بواطن نعم كيف قد اقيم على الحد لا القاتل يتعلق بالقتل اه ثلاثة حقوق حق الله وحق المقتول وحق اولياء الدم - 01:09:30
حق الله يسقط بالتوبة حق اولياء الدم اما بالقصاص او بالعفو الى الدية او بالعفو مجانا حق المقتول يبقى لصاحبه يوم القيامة حتى لو قص من القاتل لكن يعني بعض العلماء مثل ابن القيم يقول اذا صدق في توبته يرجى - 01:09:54
ان الله تعالى يعوض المقتول خيرا مما يأخذه من القاتل كما دل لذلك قصة قتل مئة نفس والا الاصل ان حق المقتول باقي لصاحبه يوم القيامة نعم نعم حق اولياء الدم يخيرون بين ثلاث - 01:10:13
اما ان يقتصوا واما ان يقبلوا الدية واما العفو مجانا هذه الثلاثة لاولياء الدم وليست المقتول نعم اي نعم من وطأ في نكاح صحيح يعني حتى لو لو انه وطئ ثم طلق - 01:10:33
او او ماتت مثلا توج امرأة وماتت وقد وطي مرة واحدة يعتبر محصن المهم انه وطئ مرة واحدة بغض النظر عن كون الزوجة ماتت اه طلقت باقية في ذمة المهم انه لو مرة واحدة يعتبر محصنا - 01:10:56
وهكذا ايضا بالنسبة للمرأة حتى لو كان اعزب نعم سبق ان تزوج ووطئ في نكاح صحيح نعم يجوز ايش هذه مسألة خلافية بين الفقهاء وآآ الذي يظهر ان بينهما فرق - 01:11:12
فرق وانه التغريب يختلف عن الحبس تغريب معنى ذلك تغيير البيئة تغيير بيئة هذا الانسان هذا ايضا من من يعني حكم التشريع ان هذا الذي وقع في هذا فهذه المعصية معنى ذلك ان في بيئة تشجعه وكذا لابد ان يغير البيئة حتى يتوب - 01:11:34
وايضا في حكمة اخرى وهي آآ حتى لا يعير ينسى الناس لا يعاير بهذه المعصية اذا رآه الناس وكذا فيبقى سنة كاملة ينسى الناس يعني فعلته وقيل لغير ذلك من الحكم - 01:11:54
لكنه يختلف بينهما فرق ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد - 01:12:11
Transcription
هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة - 00:00:00
طيب ننتقل بعد ذلك الى شرح الدليل تبي شرح الدليل ووصلنا الى كتاب الحدود آآ قال المصنف رحمه الله كتاب الحدود الحدود جمع حد وهذه المادة بمعنى المنع باللغة واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها - 00:00:16
هكذا عرفه بعض اهل العلم بانه عقوبة مقدرة شرعا لتمنع الوقوع في مثلها. لكن هذا التعريف غير مانع. لماذا لانه ينطبق على القصاص فان القصاص عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها - 00:00:37
وهو غير مانع ولهذا فاحسن ما قيل في تعريف الحد انه عقوبة مقدرة شرعت لصيانة الانساب والاعراض والعقول والاموال وتأمين السبل فتشمل جميع الحدود وقولنا عقوبة مقدرة خرج به التعزير لان التعزير عقوبة غير مقدرة من الشارع - 00:00:54
شرعت لصيانة الانساب المقصود بذلك حد الزنا لان حد الزنا شرع لصيانة الانساب والاعراض بصيانة النسب على وجوه الخصوص حتى لا تختلط الانساب. الاعراس يأتي في مسألة اه الاعراظ لكن صيانة الانساب المقصود به حد الزنا - 00:01:16
والاعراض المقصود بحد القذف والعقول المقصود به حد شرب المسكر على قول الجمهور بانه حد وسيأتينا ان شاء الله بدرس قادم الخلاف بين العلماء هل هو حد او تعزير لان القول بانه حد يرد عليه اشكالات - 00:01:38
لو كان حدا ما غير عمر من اربعين الى ثمانين لان الحدود لا تغير لو كان حدا ايضا ما ضرب ما امر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ان يضربوا اه اطراف الجريد والثياب والنعال - 00:02:00
قد لا بد يكون مضبوطا في العدد ولما قال الصحابي نحو من اربعين نحوا فهذه على كل حال ستأتينا هذه المسألة بتفاصيلها لكن بناء على قول الجمهور بانه حد ذكر هذا في التعريف - 00:02:16
والعقول والاموال المقصود بذلك حد السرقة وتأمين السبل المقصود بذلك حد الحرابة. فهذا التعريف شمل جميع اه اه الحدود الخمسة فهو تعريف جامع مانع لكن هنا تنبيه للتفريق بين اه لفظ الحد - 00:02:29
اه لغة الشارع وفي اصطلاح الفقهاء بينهما فرق اطلاق الحد في اصطلاح الفقهاء كما ذكرنا في التعريف لكن في الشرع معناه اعم معناه اعم فقد يراد به ما ما ذكرنا في في في اصطلاح الفقهاء - 00:02:51
وقد يراد به الجناية نفسها كما قال عليه الصلاة والسلام لا يوجد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله وقد يراد به ايضا الفصل بين الحلال والحرام نطلق على اول الحرام - 00:03:13
تلك حدود الله فلا تقربوها ويطلق على اخر الحلال تلك حدود الله فلا تعتدوها ولهذا يعني بعض الفقهاء الذين فهموا الحد بلغات الشرع بانه الحد في اصطلاح الفقهاء قالوا بانه لا يجوز ان يزاد في التعزير على عشرة اسواط - 00:03:31
لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجلد فوق عشرة اسواط الا ذي حد من حدود الله ولكن هذا قول مرجوح وقول الراجح الذي عليه محققون انه يجوز ان يزاد في التعزير - 00:03:54
وان معنى الحديث ليس الحد بالمعنى الاصطلاحي وانما الحد بالمعنى الشرعي فقوله الا في حد من حدود الله يعني الا في معصية من معاصي الله فكأن الحديث معناه انه لا يجوز ان ان يزاد على عشرة اسواط - 00:04:06
في غير معصية الله مثل التأديب تأديب مثلا ناشز تأديب الصبي اذا بلغ عشرة ولم يصلي ونحو ذلك فهذا لا يجوز ان يزاد فيه على عشرة اسواط ايضا الحد يختلف عن القصاص فالقصاص حق لادمي ينتقل لورثة المستحق بخلاف الحدود - 00:04:21
ليس للارث مدخل فيها القصاص يجوز المعاوظة عليه بخلاف الحدود ما عدا حد القذف فان حد القذف تجوز المعاوضة عليه لانه حق ادمي عند جمهور ايضا يشرع العفو في القصاص - 00:04:42
ولا يشرع في الحدود اذا بلغت السلطان والشفاعة يشرع الشفاعة في القصاص ولا تشرع الشفاعة في الحدود اذا بلغت السلطان فهذه من ابرز الفروق بينهما ثم قال مصنف رحمه الله لا حد الا على مكلف - 00:05:00
ذكر المؤلف شروط وجوب اقامة الحدود. الشرط الاول ان يكون من يقام عليه الحد مكلفا اي بالغا عاقلا وهذا باتفاق العلماء انه العبادة تسقط عن غير المكلف حتى الصلاة تسقط عن غير المكلف لا تجب - 00:05:20
ما بالك آآ الحدود الشرط الثاني ملتزم يعني ان يكون من يقام عليه الحد ملتزما باحكام الاسلام وهذا يشمل المسلم والذمي يعني غير المسلم المقيم في بلاد المسلمين ملتزما احكام الملة - 00:05:41
بخلاف الحرب الخلاف الحربي مثلا اذا اعطي الامان كالمستأمن هذا لا تقام عليه الحدود لكن لا يقام الحد على الذمي او المعاهد الا فيما يعتقد تحريمه كالزنا اما ما لا يعتقد تحريمه - 00:06:03
مثل عنده بعظ غير المسلمين لا يعتقدون تحريم شرب الخمر هنا لا يقام الحد عليه لكن يمنع من المجاهرة به يمنع من المجاهرة به قوله عالم بالتحريم هذا هو الشرط الثالث - 00:06:19
ان يكون من يقام عليه الحد عالما بتحريم معصية الله بتحريم المعصية التي ارتكبها عموما ان كان جاهلا ومثله يعذر بالجهل لا يقام عليه الحد وهناك شرط رابع المؤلف ذكره فيما بعد وهو ان يقيم الحد الامام او نائبه - 00:06:35
ثم تكلم المصنف رحمه الله عن الشفاعة في الحدود قال وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد ان يبلغ الامام اذا بلغت الحدود الامام تحرم الشفاعة فيها ويحرم قبولها - 00:06:58
ويدل لذلك القصة المشهورة لما سرقت امرأة مخزومية فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده كانت من اشراف قريش وقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يشفع لها في الا يقام عليها حد القطع - 00:07:15
قالوا اسامة بن زيد حبه فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه الصلاة والسلام وقال لاسامة اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب الناس قال انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف واقاموا عليه الحد. وايم الله - 00:07:34
لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهذا دليل على تحريم الشفاعة في الحدود اذا بلغت السلطان. لهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام وعظم شأن هذه المسألة. واخبر انها من سبع - 00:07:57
اسباب الهلاك وصفوان ابن امية لما كان نائما في المسجد متوسدا رداءه اتى رجل واخذ رداءه فلحق به صفوان واتى به للنبي عليه الصلاة والسلام. فامر بقطع يده قال صفوان اتقطعون يده من اجل ردا هو عليه صدقة يا رسول الله - 00:08:12
قال عليه الصلاة والسلام هلا كان قبل ان تأتيني به فهذا يدل على ان يعني العفو والشفاعة قبل بلوغ السلطان يجوز اما اذا بلغت السلطان فلا تجوز ولهذا جاء في حديث عبد الله ابن عمر - 00:08:33
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره وجاء من حديث عروة عن ان الزبير لقي رجلا قد اخذ سارقا وهو يريد ان يذهب به للسلطان - 00:08:48
فشفع له الزبير وقال الله حتى يبلغ السلطان. قال الزبير اذا بلغ السلطان لعن الله الشافع والمشفع فإذا الشفاعة والعفو لا يجوز بعد بلوغ الحدود السلطان ظاهر هذا انه من الكبائر - 00:09:02
ورد فيه اللعن وغضب النبي عليه الصلاة والسلام وخطب في تعظيم شأن المسألة وآآ اما قبل بلوغ السلطان فلا بأس لا بأس بالشفاعة ولا بأس بالعفو لكن اذا كان في ذلك مصلحة - 00:09:20
اذا كان في ذلك مصلحة بان نكون مثلا من انسان لم يعرف بكثرة الجرأة على محارم الله ولم يتكرر منه ذلك وانما وقعت منه زلة او هفوة هنا لا بأس بالشفاعة - 00:09:40
في ذلك ولا بأس بالعفو ايضا قبل بلوغها السلطان اذا كان في ذلك مصلحة ورأى مثلا آآ انسان الستر على هذا الانسان وعدم رفع امره للسلطان مثلا او شفع له - 00:09:55
وقبل بلوغها السلطان اه لا بأس ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان هلا كان قبل ان تأتيني به لكن في وقتنا الحاضر من يعني المراد بالسلطان سلطان هو الامام الاعظم - 00:10:14
هو رئيس الدولة لكن ينوب عنه القاظي ينوب عنه القاضي فاذا وصلت وصل الحد الى القاضي لا تجوز الشفاعة ولا يجوز العفو اما ما قبله مثل مثلا يعني هيئة الامر بالمعروف او النيابة او نحو ذلك - 00:10:30
فهذه تعتبر لم تبلغ السلطان بعد. لانها لا زالت تهمة وانما تثبت بعد حكم القاضي بثبوت الادانة ولذلك ربما مثلا يرفع امر للقاضي ويرى القاضي ان هذا بريء ويصرف النظر عنه - 00:10:51
فهي قبل بلوغها للقاضي لا تزال تهمة وهذه الحكمة في ان قبل بلوغها السلطان تجوز اه الشفاعة والعفو وقوله في حد لله تعالى وفي رواية في حد من حدود الله يدل على انه اذا لم يكن في حد لله جازت الشفاعة والعفو كحد القذف - 00:11:09
فمثلا انسان قذف اخر ورفع فيه شكاية وحكم بجلد القاذف ثم ان المقذوف عفا عنه لا بأس اتوا ناس واصلحوا بينهما مثلا شفعوا لا بأس تجوز الشفاعة والعفو لان حد القذف حق - 00:11:30
لادمي قال وتجب اقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية يعني حتى لو كان من يقيم الحج شريكا او عونا في المعصية لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك - 00:11:50
بل عليه ان يأمر وينهى وان يقيم الحد ولو كان واقعا في المعصية حتى لا يجمع بين المعصية التي وقع فيها ومعصية انكار ترك انكار المنكر قد قرر اهل العلم انه ليس من شرط النهي عن المنكر ان يكون سليما عن المعصية - 00:12:04
بل ينبغي ان ينهى العصاة بعضهم بعضا لقول الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر ما اكمل الاية فعلوه فعلوا كلهم ومع ذلك لحقهم الذم مع انهم فعلوه ولا يشترط في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون مجتنبا لذلك المنكر - 00:12:22
ولهذا قال بعض السلف لو كان لا يأمر بالمعروف الا من يأتيه ولا يترك ولا ينهى عن المنكر الا من يجتنبه لعطل امر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بني ادم خطاء ما في احد معصوم - 00:12:43
قال ولا يقيمه الا الامام او نائبه الحدود يقيمها الامام او من ينيبه الامام لان الحدود تفتقر للاجتهاد ولا يؤمن من الحيف في استيفائها ولذلك لو كان الانسان في بلد لا تقام فيه الحدود لا يشرع لافراد الناس ان يقيموا الحدود بانفسهم عند عامة اهل العلم - 00:12:59
لان هذا يؤدي للفوضى ولان هذا يؤدي مفاسد والاضطراب يعني يترتب على هذا مفاسد عظيمة ولذلك هذه يعني قامت الحدود المسئولية الامام قال والسيد على رقيقه اي يجوز للسيد ان يقيم الحد على رقيقه - 00:13:24
اذا كان الحد جلدا فقط اما اذا كان قتلا او قطعا فليس له ذلك وانما للامام ويدل لذلك ما جاءه الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت امة احدكم فتبين زناه فليجلدها الحد - 00:13:47
ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها يبعها ولو بحبل من شعر قوله فليزيد الحد هذا اناط النبي عليه الصلاة والسلام اقامة الحد للسيد - 00:14:04
لكن هذا كما قلنا في الجلد فقط قال وتحرم اقامته في المسجد لحديث حكيم ابن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد في المسجد وان كان في سنده مقال الا ان العمل عليه عند كثير من اهل العلم - 00:14:21
واقامة الحدود في المسجد يعني يترتب عليه تلويث المسجد بما يخرج من ممن يقام عليه الحد يعني من الدم ونحوه المساجد تصان عن اقامة الحدود قال واشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير - 00:14:41
هذه صفة الجلد انه يقول المؤلف انه عند عندما يكون الحد حد زنا يزاد في الظرب اكثر ثم القذف المرتبة الثانية ثم شرب المسك المرتبة الثانية ثم التعجيل مرتبة الرابعة - 00:14:59
الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير هذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بذلك بقول الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قالوا فخص الله الزنا بمزيد من التشديد والتأكيد - 00:15:15
ولا يكون ذلك في العدد معروف ان العدد مئة جلدة فيكون اذا في الصفة قالوا ولان ما دون الزنا اخف منه في الجلد فلا يجوز ان يزيد عليه في الايلام - 00:15:32
والقول الثاني ان التعزير اشد ما يكون في الجلد ثم الزنا ثم شرب المسكر ثم القذف يعني ترتيب اخر وهذا مذهب الحنفية القول الثالث ان صفة الجلد في جميع الحدود واحدة - 00:15:47
وهذا مذهب المالكية وهو القول الراجح ان صفة الجلد واحدة وهو الذي عليه العمل عمل المسلمين في سائر الاعصار والامصار على هذا لان الله تعالى امر بجلد الزاني والقاذف امرا واحدا. والمقصود هو واحد وهو الزجر - 00:16:05
فينبغي التساوي في الصفة وآآ قول من قال بالتفريق بين الحدود لا دليل عليه اما الاية الكريمة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ليس المقصود الزيادة في في صفة الجذب - 00:16:23
وانما المقصود انه ينبغي الا يتعاطف مع الزاني والزانية تعاطفا يؤدي الى تعطيل اقامة الحد هذا هو المقصود وهذا وان ورد في الزنا الا انه يشمل جميع الحدود الا انه يشمل جميع الحدود - 00:16:38
ان الحدود يجب اقامتها ولا تأخذكم به مرأفة في دين الله والغالب على النفوس انها تتعاطف خاصة اذا كان الحد رجما هو في تعاطف فنهى الله تعالى عن ذلك. قال ولا تأخذكم به مرأفة في دين الله - 00:16:57
فاذا هذه الاية ليس فيها دليل على ما ذكره وان حد الزنا يزاد في الجلد اكثر. ليس في هذه الاية دلالة فالقول الراجح هو القول الثالث وهو ان صفة الجود واحدة - 00:17:15
ويضرب الرجل قائما بالسوط اي ان الرجل يجلد قائما حفظا لكرامته ولهذا قال ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد لا يجوز ان يوضع فيه القيد ولا يمد ايضا على الارض - 00:17:30
انما يكون قائما وقد يكون هناك اخطاء احيانا عند تنفيذ بعض الحدود بان يقيد مثلا او ان يمد على الارض فهذا خلاف الشرع ينبغي ان تحفظ كرامته هذا انسان وقع في خطأ - 00:17:46
يؤدب لكن مع ذلك تحفظ كرامته قال بالسوط اي الضرب يكون بالسوط او ما يقوم مقامه العصا والخيزران ونحوها ولهذا يعني ذكروا فقهاء صفة هذا الصوت او لا يكون جديدا ولا باليا - 00:18:06
لان الجديد قد يجرحه والبالي قد لا يؤلمه وانما يكون وسطا بينهما. قال ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل لا يجوز ضرب الوجه والرأس لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك - 00:18:25
قال اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه حتى صفع في على الوجه لا يجوز لان الحديث عام في الحدود وفي غيرها اذا ضرب احدكم اخاه فليجتنب الوجه وفي الحديث الاخر لا يقبح الوجه لا يقول قبح الله وجهك - 00:18:43
فلا يجوز وكذلك ايضا الفرج والرأس لان الظرب عليهما يؤدي للظرر غالبا والمقتل ما معنى المقتل كل انسان فيه مقاتل واذا اصابت الظربة المقتل مات مباشرا وقد تكون الظربة ليست قوية - 00:19:04
يموت مباشرة سبحان الله وهذا معروف معروف انه ان الانسان فيه مقاتل يعني على ما ذكر يعني هذه المنطقة التي قريبة من حاجة يعتبر مقتل الانسان فيه مقاتل فتجتنب تجتنب - 00:19:27
هذه المقاتلة ولهذا الفقهاء ذكروا كما مر معنا في ابواب الجنايات لو ان احدا ضرب اخر في مقتل انه يقاد منه فاذا عند الحدود يجتنب الظرب على المقتل وينبغي ان يكون ايضا موزعا موزعا على البدن - 00:19:48
ولا يكون متواليا على عضو واحد وبعض الفقهاء قال يكثر في مواضع اللحم كالاليتين والفخذين لان المقصود انه رسالة ليس المقصود الانتقام وليس المقصود تعذيب هو رسالة لهذا انه قد وقع في خطأ ويؤدب ويكون ردعا لغيره - 00:20:12
قال وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها هذا اذا كانت بحضرة رجال اجانب او يراها رجال اجانب لكن لو كانت في سجن نساء يعني كما هو عليه العمل الان ومن يضربها امرأة او امام نسا - 00:20:33
وتكون كالرجل تكون كالرجل وتظرب قائمة قال ويحرم بعد الحد حبس يعني الحدود محددة عقوباتها لا تجوز زيادة عليها فلا يزاد عليها بحبس او غيره انما يقام الحد كما شرعه الله عز وجل - 00:20:50
فمثلا شرب المسكر عند عند الجمهور ثمن جلد. يجلى ثمان جلدة لكن لا يحبس بعد ذلك ولهذا نص الامام احمد على انه لا يحبس الا اذا كان هناك جريمة اخرى غير الحد - 00:21:13
الذي ارتكبه وكذلك ايضا لا يزاد في العقوبة يعني بعض امور التي تلحق الظرر به وباسرته. مثل مثلا فصل من الوظيفة مثلا لان هذا هذه عقوبة زائدة ولانها في الحقيقة عقوبة لاسرته ليست عقوبة له فقط - 00:21:26
وانما عقوبة لاسرته ويبقى عالة على المجتمع. ولذلك الخير في اتباع ما شرع الله عز وجل يلتزم بالعقوبة المحددة شرعا لا يزاد عليها هذا معنى كلام الفقهاء قال وايذاء بالكلام يعني حتى الذي يقام عليه الحد لا يجوز ان يؤذى بالكلام وان يسب - 00:21:50
وان يسخر منه قد يكون هذا انسان صالح لكن ابتلي بهذا بهذه المعصية ابتلي بها ولهذا جاء في صحيح البخاري ان رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبدالله - 00:22:11
وكان يلقب بالحمار يعني من كثرة شربه وكان يظحك النبي عليه الصلاة والسلام صاحب نكت دعابة وآآ كان قد شرب فامر النبي عليه الصلاة والسلام بجلدته ثم اوتي به مرة ثانية شرب مرة ثانية فامر بجلده - 00:22:26
فقال رجل من الناس اللهم العنه ما اكثر ما يؤتى به قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه والله انه يحب الله ورسوله فقام عليه الحد اولا ونهى عن سبه - 00:22:47
يعني هذا الانسان وقع في خطأ وقع في زلة ينبغي ان يبحث عن امور ايجابية فيه لا ان يسب لانه اذا سب سب كما جاء في بعض الروايات لا تكونوا عونا للشيطان عليه - 00:23:02
لانه اذا رأى الناس يسبون وكذا يصاب باحباط ويأس وقنوط والشيطان يزيد ذلك لكن ينبغي ان يبحث عن بعض الامور الايجابية فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذا الرجل انه يحب الله ورسوله - 00:23:16
ذكر فيه امرا ايجابيا هذا وان كان قد شرب وجلد الا ان فيه خصلة وهي انه يحب الله ورسوله فلا تسبوه قال والحد كفارة لذلك الذنب الحدود كفارات لاصحابها في الدنيا. فلا معنى ذلك انهم لا يعذبون عليها في الاخرة - 00:23:32
ويدل لذلك حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا الى قوله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له - 00:23:53
ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله. ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه هذا في الصحيحين وهذا صريح كما قال ابن رجب صريح في ان الحدود كفارات لاصحابها - 00:24:11
يعني اقيم على انسان مثلا حد الزنا لا يعاقب عليه في الاخرة اي حد يقام لا يعاقب عليه في الاخرة فهي كفارات لاصحابها نعم غير التوبة توبة سيأتي كلام احد - 00:24:28
قال ومن اتى حدا ستر نفسه ولم يسن ان يقر به عند الحاكم. هذه مسألة مهمة من ارتكب ما يوجب الحد فهل افضل ان يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله - 00:24:44
او الافضل ان يذهب ويسلم نفسه حتى يقام عليه الحد يقول المؤلف ان الافظل ان يستر نفسه الافظل ان يستر نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا هذه القاذورة وفي رواية القاذورات التي نهى الله عنها فمن الم فليستتر بستر الله وليتب الى الله - 00:24:59
فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله وايضا لما وقع ماعز في القصة المشهورة لما وقع في الزنا اتى اولا الى ابي بكر الصديق يستشيره فاشار عليه بان يستتر بستر الله ويتوب ما بينه وبين الله - 00:25:21
ذهب الى عمر فاستشاره فاشار عليه كذلك لكن حرارة الايمان ابت عليه الا ان يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه اقامة الحد فالافضل ان ان الانسان يستر على نفسه - 00:25:40
ويتوب فيما بينه وبين الله لكن من كان عنده قوة ايمان مثل ماعز او مثل للمرأة الجهنية والغامدية واصر على ان يقام عليه الحد هذه مرتبة عالية هذي مرتبة عالية من من قوة الايمان - 00:25:56
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك المرأة لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل - 00:26:12
فاذا نخلص من هذا الى ان الافضل ان الانسان يستتر بستر الله ويتوب فيما بينه وبين الله عز وجل طيب اذا تاف ما بينه وبين الله هل يعاقب في الاخرة - 00:26:27
نرجو معتقد اهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة ما هو؟ نعم نعم معتقد اهل السنة في مرتكب الكبيرة انه في الدنيا مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته وفي الاخرة اه تحت مشيئة الله - 00:26:40
ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه لكنه لا يخلد في النار احفظوا هذا هذا معتقد اهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. خلاف للخوارج الذين قالوا يخلد في النار والمعتزلة كذلك قالوا يخلد في النار - 00:26:57
وفي الدنيا قال الخوارج انه كافر والمعتزلة قالوا انه في منزلة بين منزلتين والمرجئة قالوا لا يظر مع الايمان ذنب اما اهل السنة فهم وسط بين هذه الفرق قال هو في الدنيا مؤمن بايمان فاسق بكبيرته وفي الاخرة تحت المشيئة - 00:27:11
لكنه دخل النار لا لا يخلد فيها هكذا اذا نقول انه اذا تاب اذا استتر بستر الله وتاب ما بينه وبين الله فهو تحت مشيئة الله عز وجل ما دام اقيم عليه الحد - 00:27:29
فلا يعاق في الاخرة لا يعاقبون نال عقوبته في الدنيا قال وان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت ومن اجناس فلا يعني لو زنا ثم زنا ثم زنا يقام عليه حد واحد - 00:27:46
لو سرق ثم سرق وقام عليه حد واحد فالفقهاء يقولون ان الحدود تتداخل اذا كانت من جنس واحد اما اذا كانت من اجناس لا تتداخل كان يكون مثلا زنا وسرق - 00:28:01
يقام عليه حد الزنا يقام عليه حد السرقة ونظير ذلك من بعظ الوجوه الايمان والله لا افعل كذا والله لا افعل كذا كذا تتداخل اذا كانت من جنس واحد اما اذا كانت من الناس مختلفة لا تتداخل - 00:28:14
اذا كان المحلوف عليه شيء واحد ولم يكفر تكفير كفارة واحدة لكن اذا كان المحلوف عليه يعني اكثر من جنس فعلى كل شيء فلكل واحد كفارة ثم قال المصنف رحمه الله باب حد الزنا - 00:28:32
الزنا كيف تكتب لاحظ هنا الكتاب المؤلف ظبطها بالمد هكذا لكن في المصحف في القصر فهما لغتان اه لغة قريش ولغة اهل الحجاز انها بالقصر الزنا ولغة نجد اقيمها لغة تميم بالمد - 00:28:48
الزنا كلاهما لغتان صحيحتان لو كتبتها هكذا او هكذا فكلاهما لغتان صحيحتان لا يخطى من كتب بهذا ولا من كتب بهذا ولهذا المؤلف كتب بلغة اه تميم او لغة نجد - 00:29:10
بينما في المصحف بلغة قريش. عرف المؤلف الزنا وهذا التعريف مهم. مهم لان له ثمرة ببعض الاحكام قال الزنا هو فعل الفاحشة في قبل او دبر معنى ذلك على رأي المؤلف اللواط - 00:29:27
ياخذ حكم الزنا ام لا ياخذ حكم الزنا كان محصنا الرجم كان غير محصن جلد مئة وتغريب عام بناء على هذا التعريف فانتبه لهذا التعريف المؤلف عرفه بهذا التعريف اختلف العلماء في في التعريف بناء على اختلافهم في دخول اللواط في الزنا - 00:29:48
القول الاول ان الزنا شامل للوطء الوطئ في القبل والدبر يعني للزنا واللواط وهذا قول جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة القول الثاني ان الزنا يختص بالوطء في القبل فقط واما الوطف في الدبر لا يسمى زنا - 00:30:08
هذا هو مذهب الحنفية وهذا القول هو القول الراجح لان الوطأ في الدبر لا يسمى زنا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا وحكمه مغاير لحكم الزنا بحكم اللواط كما سيأتي هو القتل. وقد اجمع الصحابة على ذلك - 00:30:27
بكل حال اما الزنا ان كان محصنا فالرجم وان كان غير محصن جلده مئة وتغريب عام طيب ولذلك يكون التعريف الصحيح بناء على ذلك هو التعريف مع عدم دخول اللواط في الزنا فيكون - 00:30:48
وطأ في قبل خال عن ملك او شبهة وهذا هو التعريف الصحيح للزنا وطأ في قبل خال عن ملك او شبهة فقولنا في التعريف وطأ خرج بهما دون الوطء كالمباشرة والقبلة ونحو ذلك - 00:31:06
هذه لا تأخذ حكم الزنا بالمعنى الشرعي اضطلاحي وقولهم في قبل خرج به الدبر اللواط فلا يعتبر زنا كما بينا وقولهم خال عن ملك الملك المراد به هنا النكاح وملك اليمين - 00:31:23
النكاح وملك اليمين وجه تسمية النكاح ملكا لان الزوج يملك به حق الاستمتاع بالمرأة واما ملك اليمين فهو يعني ان يشتري امة ويتسرى بها الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم - 00:31:46
وقولهم او شبهة يعني شبهة النكاح لو وطئ امرأة على انها زوجته ثم تبين مثلا انها من الرضاعة لا يعتبر زنا انما يعتبر وطء بشبهة والزنا من الكبائر لان كل ما ورد فيه حد فهو كبيرة - 00:32:06
سبق ان عرفنا كبيرة قلنا كبيرة هي كل ما ورد فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط او نار ونفي ايمان فاذا كل ما ورد في حد كبيرة معنى ذلك الزنا من الكبائر - 00:32:27
شرب الخمر من الكبائر القذف من الكبائر الحرابة من الكبائر سرقة من الكبائر لان هذه كلها حدود قد سدت جميع قد سدت الشريعة جميع الذرائع الموصلة اليه حرمت النظر المحرم نظر رجل المرأة والمرأة للرجل و - 00:32:41
ايضا اه سفر المرأة بدون محرم والخلوة وكل ما يكون ذريعة لذلك والزينة لهم مفاسد عظيمة فهو يؤدي الى اختلاط الانساب وهذه من اعظم المفاسد من اعظم المفاسد اختلاط الانساب - 00:33:03
ومما يدل على قبح هذه المعصية العقوبة الشديدة التي رتبتها الشريعة يعني كان محصنا الرجم القتل على صورة فظيعة يرجم بالحجارة حتى يموت وان كان غير محصن جلد مئة وتغريب عام - 00:33:21
هذا يدل على شدة قبح هذه المعصية وذكر ابن القيم ان الزنا يجمع خلال الشر كلها قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة الى اخره وايضا يسلب عن المسلم اسم العفة - 00:33:36
اذا وقع في الزنا ووصف العفة شرف ويسلبه ايضا اسماء المؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن المقصود به الايمان المطلق وان لم يسلب عنه مطلق الايمان كما ذكرنا - 00:33:56
وايضا ورد في ذلك حديث سمرة قال فاتينا على تنور فيه لغط واصوات واذا فيه رجال ونساء عراة ويأتيهم لهب من اسفل منهم فاذا اتاهم ذلك اللهب ضوظوا وقلت من هؤلاء؟ قال الزناة والزواني - 00:34:11
ايضا ما ذكروا من انه يعني له اثار في ضيقة الصدر وجرحه وحرج الصدر ونحو ذلك ونزع نور الايمان وكثرة اللقطاء وربما انتشار بعض الامراض الى غير ذلك من اضرار الزنا ومن احسن ما تكلم عنها الامام ابن القيم رحمه الله تعالى - 00:34:31
قال فاذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت هذي عقوبة الزاني المحصن الرجم حتى يموت ومن هو المحصن؟ عرف المؤلف المحصن قال هو من وطأ زوجته في قبلها بنكاح صحيح - 00:34:56
هذا هو ضابط المحصن حتى لو كان مرة واحدة لو تزوج امرأة وطأ مرة واحدة وطلقها او ماتت يكون محصنا قال وهما حران مكلفان اي الزوجان حران مكلفان. لو زنا غير مكلف لا يحد حد الزنا وانما يعزر - 00:35:12
والرجم عقوبة الرجم اجمع عليها العلماء والنبي عليه الصلاة والسلام رجم ورجم الصحابة من بعده وقال واغدوا يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها رجلا ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين - 00:35:35
وعمر رضي الله عنه لما خطب الناس قال كان مما انزل الله اية الرجم قرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد اية الرجم في كتاب الله - 00:35:52
وهذا في في الصحيحين وعمر يشير الى ان في القرآن اية الرجم لكنها نسخت فما هي اية الرجم بعض العلماء استدلوا بحديث عند البيهقي ومالك والشيخ والشيخ اذا زنيا فارجموهما البتة - 00:36:11
نكالا من الله والله عزيز حكيم لكن هذا الحديث ضعيف وهو منكر سندا ومتنا. اما سندا فكما ذكرنا واما متنا يعني لماذا يقول الشيخ والشيخة ايهما اقرب للزنا؟ الشيخ والشيخة او الشاب والشابة - 00:36:30
شاب وشابة يعني حتى متنه في نكارة بهذا فالاقرب والله اعلم ان الاية المنسوخة ليست هذه وانما هي اية اخرى نسخت نسخت وبقي حكمها هذا مثال لنسخ اللفظ وبقاء الحكم - 00:36:49
هذا مثال لنسخ اللفظ وبقاء الحكم ذكر بعض العلماء حكمة في هذا النسخ يعني وهذا استنباط عجيب قالوا ان من حكمة هذا النسخ بيان فضل هذه الامة وانها تعمل بحكم قد نسخ لفظه - 00:37:11
بينما اليهود لا يعملون بما هو موجود عندهم في التوراة ولذلك لما زنا يهودي ويهودية قال النبي عليه الصلاة والسلام اوتوا بالتوراة فاتوا بها. قال اقرأ تعال يقرأ ووضع يده على اية الرجم - 00:37:32
قال عبدالله ابن سلام يا رسول الله قل له يرفع يده فلما رفع يده اذا اية الرجل موجودة في التوراة فهذا يدل على فضل هذه الامة تعمل بحكم قد نسخ لفظه - 00:37:48
ولهذا نجد الثناء العظيم من الله عز وجل على هذه الامة وعلى الصحابة فلا عجيب لقد رضي الله عن المؤمنين اذ بايعك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ثناء عظيم - 00:38:00
فانا عجيب بينما تجد الامم الاخرى تجد الذنب لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيحي ابن الله واذ قال موسى لقومه ان الله امركم ان تذبحوا بقر قالوا اتتخذون هزوا. لاحظ الفرق - 00:38:19
سبحان الله! انظر اسلوب القرآن الثناء العظيم على هذه الامة بينما الامم السابقة الذم على ما وقعوا فيه من معاصي لكن لاحظ دقة ايظا القرآن ليس كلهم كثير منهم فاسقون - 00:38:34
ليسوا سواء هذا يدل على مطلوب العدل وان يكون انسان دقيقا ايضا لا تعمم في الحكم كثير منهم ليسوا سواء لكن في الجملة يعني هذه الامة نجد الثناء العظيم عليها - 00:38:49
بكتاب الله عز وجل وعلى الصحابة رضي الله عنهم والسابقون الاولون مهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثناء عجيب تجد الثناء العظيم على الصحابة بينما الذم الشديد - 00:39:02
لمن عصوا الرسل من الامم السابقة وهذا يدل على ان هذه الامة هم افضل الامم. وعلى ان الصحابة هم خير هذه الامة ولهذا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وان زنا الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرب عاما الى - 00:39:17
مسافة قصر غير المحصن يعني مفهوم التعريف السابق يعني الذي لم يتزوج او تزوج لكنه لم يطأ زوجته نحن قلنا في تعريف المحصن من وطأ في نكاح صحيح مع ذاك غير محصن من لم يطأ في نكاح صحيح - 00:39:38
سواء لم يتزوج او تزوج ولم يطأ يعتبر هذا غير محصن فهذا حكمه منصوص عليه في القرآن في سورة النور في قول الله عز وجل الزانية والزانية فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة - 00:39:59
واما التغريب فقد ثبتت به السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ما المقصود السبيل السبيل هو المذكور في قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم - 00:40:15
فاستشهدوا علينا اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. جعل الله لهن سبيلا. وهو هذا الحكم هذا هذا هذا تفسير الاية قال قد جعل الله لهن سبيلا. ما هو البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة؟ والثيب بالثيب جلد مائة بالرجم - 00:40:32
ولهذا غرب النبي عليه الصلاة والسلام وغرب ابو بكر وغرب عمر آآ التغريب قد وردت به السنة وهو يعني قال به جماهير الفقهاء خلافا فقط للحنفية لان الحنفية عندهم ان الزيادة على النص - 00:40:55
نسخن والسنة لا تنسخ القرآن عندهم يعني انهم لا يقولون بالتغريب لكن الصحيح هو ما عليه الجمهور لكن يبقى الاشكال في تغريب المرأة. هل المرأة تغرب كالرجل طيب اذا غربت المرأة لابد يكون معها محرم - 00:41:09
ان غرب معها محرمها اوقعنا العقوبة بمن لا يستحقها ان غربت بدون محرم كان هذا اغراء لها بالفجور انه اذا وقع من الزنا وهي في بلدها وبين اهلها ففي بلد بعيد بلد الغربة من باب اولى - 00:41:26
هذا مشكل ولهذا الفقهاء تناولوا هذه المسألة اختلفوا فيها على قولين. القول الاول ان المرأة الرجل تغرب لكن يغرب معها محرمها وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واستدلوا بعموم الادلة الميكروب البكر جلده مئة وتغريب عام قالوا هذا الادلة عامة - 00:41:43
واما المحرم فقالوا لانه لا يخلو من نوع تفريط بحفظ موليته القول الثاني قول المالكية وهو رواية عند الحنابلة اختارها الموفق ابن قدامة وهو ان التغريب خاص بالرجل فقط دون المرأة وهذا هو القول الراجح - 00:42:08
وذلك لان المرأة اذا غربت بمحرم هذا فيه ايقاع للعقوبة ممن لا يستحقها وان غربت بدون محرم فهذا فيه اغراء لها بالفجور وتضييع لها قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر - 00:42:27
يسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم ثم ايظا التغريب سنة تاج الى اجرة من الذي يتكفل بالاجرة يعني لها ولمحرمها ايضا لها ولمحرمها ان كلف المحرم كلف بامر غير واجب عليه شرعا - 00:42:45
وان كلفت هي بالاجرة كان هذا فيه زيادة على عقوبتها ولهذا فالاقرب والله اعلم ان التغريب خاص بالرجل دون المرأة وان الاحاديث الواردة في التغريب مخصوصة بحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا وهو مع ذو محرم - 00:43:07
مما يدل لهذا انه لم يرد عن الصحابة انه غربوا نساء لم يرد ولا في اثر لا صحيح ولا ضعيف لم يرد ان الصحابة غرموا امرأة فلو كان مشروعا لفعله الصحابة ولنقل - 00:43:27
كما قال الموفق ابن قدامة اه قال وعموم الخبر يعني عموم الاحاديث مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بدون محرم واما قول اصحاب القول الاول ان ولي المرأة لا يخلو من تفريط فهذا غير مسلم - 00:43:42
فقد يبذل الولي وسعه في حفظ هذه المرأة لكنه يبتلى بامرأة تقع في الزنا اليس بعض الانبياء وقع من بعظ اقاربهم الكفر وهو اعظم اشد هذا نوح لم يستطع ان يهدي ابنه. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين - 00:44:02
قال سأوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم حال بينهم الموت فكان من المراقب. ابراهيم كذلك ابوه كان كافرا لم يستطع ان يهديه ابتلي به - 00:44:27
محمد عليه الصلاة والسلام كان عمه ابوه ابو طالب بمثابة ابيه بمثابة ابيه وبذل معه موسعا في سبيل هدايته حتى اخر لحظة من حياته قال يا عم يا عم قل كلمة احاج لك بها عند الله - 00:44:40
فمات على كفر فقد يبتلى الانسان مثلا اه مولية يقع منها الزنا فالقول بانه مفرط او عند نوع تفريط هذا غير صحيح لا يسلم بذلك والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. ولهذا فالاقرب والله اعلم هو - 00:44:54
قول المالكية وهو الاختيار الموفق بن قدامة وهو ان التغريب خاص بالرجل دون المرأة ولذلك المقولة من يزني يزنى به ولو بجداره هذه غير صحيحة غير صحيح ما ذنب هذه المرأة حتى يزنى بها؟ اذا كان زوجها فاجرا مثلا او العكس - 00:45:14
يعني تلقاها بعظ الناس لكنها غير صحيحة فقد يكون الانسان عفيفا يبتلى بقريب ليس كذلك او العكس قال وان زنا الرقيق جلد خمسين ولا يغرب. وهذا بنص الاية فعليهن نصفه يعني على الاماء نصف ما على المحصنات يعني الحرائر - 00:45:34
من العذاب يعني من عقوبة الزنا فالمقصود بالمحصنة هنا الحرائر قد يطلق على العفة قد يطلق على الحرية فهنا المقصود به الحرائر القاعدة ان الرقيق على النصف من الحر في العقوبات - 00:45:56
فاذا زنا الرقيق جلد خمسين ولا يغرب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا زنت الامة فتبين زناه فليجد الحد ولا يثرب عليه ولم يذكر تغريبا ولم يذكر تغريبا قال وان زنى الذمي بمسلمة قتل - 00:46:17
يعني الذمي وما في حكمه كالمعاهد وذلك لان هذا من موجبات انتقاض العهد موجبات انتقاض العهد قال وان زنى الحرامي فلا شيء عليه يعني اذا كان مستأمنا اذا كان مستأمنا يعني لا يقام عليه حد الزنا فقط الكلام من جهة الزنا - 00:46:35
لانه غير ملتزم باحكامنا وان زنا المحصن بغير المحصن فلكل حده يعني انسان الرجل مثلا محصن والمرأة غير محصنة هذا له حد محصن وهذا له حد غير محصن ولهذا في قصة امرأة العسيف قال عليه الصلاة والسلام للرجل على ابنك جلد مئة وتغريب عام - 00:46:54
لانه كان غير محصن وغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها لانها كانت محصنة ومن زنا ببهيمة عزر يعني من فعل ببهيمة يعزر ولا يقام عليه حد الزنا - 00:47:13
وهذا قول الجماهير لانه لم يثبت في ذلك عقوبة ولا حرمة لفرج البهيمة والنفوس السوية اصلا تعافوا ذلك يعزر تعزيرا بحسب اجتهاد القاضي لكنه لا يقام عليه حد الزنا وهناك قول انه اذا كان محصنا رجيم واذا كان غير محصن جلد وغرب لكنه قول ضعيف - 00:47:30
والحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف فاتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه حديث ضعيف وقال وشرط وجوب الحد يعني شرط وجوب حد الزنا ثلاثة انتقل المؤلف للكلام عن شروط اقامة حد الزنا. الاول - 00:47:53
احدها تغييب الحشفة او قدرها في فرج او دبر لادمي حي تغييب الحشبة. الحشبة هذي مرت معنا في الغسل تذكرون في باب الغسل لما قلنا اذا حصل تغييب الحشفة وجب الغسل وان لم يحصل انزال - 00:48:09
ما هي الحشبة؟ الحشمة هي رأس الذكر هي رأس الذكر يعرفها بعضهم يقولون ما تحت الجلدة المقطوعة آآ من الذكر في الختان الذي هو رأس الذكر هذا هو هذه هي الحشفة - 00:48:28
فلابد من تغييب الحشرة اذا لم يحصل تغييب الحشمة لا يقام الحد ولا يجب ايضا الغسل عند الجماع وايضا حتى الكفارة المغلظة في نهار رمظان ترت في الجماع تغيب الحشفة فهي ترد في كثير من الاحكام - 00:48:44
وقوله او قدرها يعني قدر الحشا فهذا في مقطوع ذكره وقوله في فرج في فرج او دبر لادمي حي سبق ان ذكرنا اه ان الزنا ما كان في القبل وانه لا يشمل اه اللواط - 00:49:00
قال الثاني انتفاء الشبهة. الثاني لوجوب اقامة حد الزنا انتفاء الشبهة وقد ورد في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اقرؤا الحدود بالشبهات وادرأوا الحدود ما استطعتم وآآ جميع اسانيده ضعيفة. الحديث ضعيف من جهة الاسناد - 00:49:15
لكن العمل عليه عند اهل العلم ولهذا ذكر ابن منذر الاجماع على ذلك قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الحد يدرأ بالشبهة ولكن المقصود بذلك الشبهة المعتبرة شرعا - 00:49:35
وليس اي شبهة يكون الشبهة قوية لان التوسع ايضا في درى الحدود في الشبهات يؤدي الى عدم الى عدم اقامة الحدود وانما المقصود الشبهة القوية يعني مثل مثل الامثلة في ذلك مثلا - 00:49:53
قالوا لو سرق مثلا زوج من زوجته او زوجة من زوجها او ابن من ابيه لا يقام عليه حد السرقة لوجود الشبهة لان كلا منهم يتبسط في مال الاخر الثالث ثبوته يعني ثبوت - 00:50:11
حد الزنا ثم ذكر المؤلف طريقين لثبوته الاول اما باقرار اربع مرات ويستمر على اقراره او بشهادة اربع رجال عدول الطريق الاول الاقرار وهو الغالب في ثبوت الحدود عموما والاقرار كما يقال هو سيد الادلة - 00:50:28
وقد يثبت اه حد الزنا بالشهادة اربعة شهود لكنها حالات قليلة او نادرة نادرا يأتي اربع شهور ويشهدون على صريح الزنا ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله قال الشهادة على الزنا لا يكاد يقام بها حد - 00:50:52
وما اعرف حدا اقيم بها اي من عهد النبي عليه الصلاة والسلام لزمن ابن تيمية يقول لا اعرف حدا اقيم بشهادة شهود يقصد بذلك حد الزنا يعني الغالب اذا في الحدود انها تثبت بالاقرار - 00:51:10
سيأتي الكلام عن قبول رجوع المقر قال باقرار اربع مرات يعني يتكرر منه الاقرار اربع مرات فلا يكفي ان يقر مرة واحدة وهذه المسألة للفقهاء فيها قولان القول الاول انه لابد من اقراره اربع مرات - 00:51:26
وهذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة واستدلوا بقصة ماعز قالوا فاقر عند النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات لانه قال يا رسول الله اني زنيت فتنحى عنه قال اني زنيت وتنحى عنه قال اني زنيت قال ابك جنون قال اني زنيت قال هل احسنت؟ قال نعم - 00:51:47
فيعني قالوا اربع اقر اربع مرات فهذا دليل على انه يشترط في الاقرار بالزنا ان يكون اربع مرات القول الثاني لا يشترط بل يكفي ان يكون مرة واحدة وهذا مذهب المالكية - 00:52:05
والشافعية قالوا لان جميع الوقائع التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا لم يكن الاقرار فيه اربع مرات وانما اكتفى بالاقرار فيها مرة واحدة مثل مثلا قصة العسيف والمؤمرة الجهنية والغامدية وقصة اليهوديين الذين زنيا كلها في الاقرار مرة واحدة - 00:52:18
انما فقط قصة ماعز قصة ماعز هي التي كان فيها الاقرار اربع مرات وايضا قصة ماعز الروايات فيها مختلفة. في بعض الروايات ان الاقرار مرتين وفي بعضها ثلاثا وايضا هي واقعة عين يحتمل ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يتثبت من حاله - 00:52:40
ولهذا سأل بك جنون اشربت خمرا والذي ينبغي النظر الى جميع النصوص وليس الى نص واحد ولان الاقرار مظهر للحق المقر به وتكراره لا يفيد يعني ما ما الفائدة ان نقول المقر اقرب مرة ثانية؟ اقرأ مرة ثالثة اقرأ مرة رابعة ما الفائدة - 00:53:02
اذا قرر مرة واحدة يكفي ولان الاقرار بالقتل يكفي فيه مرة واحدة وهو اعظم من الزنا فكيف بالزنا فالقول الراجح اذا هو القول الثاني وهو انه يكتفى في الاقرار بالزنا ان يكون مرة واحدة - 00:53:24
قال ويستمر على اقراره يعني اشترط ان يستمر على اقراره ولا يرجع وهذه مسألة قلت ان سنتكلم عنها اختلف العلماء في قبول رجوع المقر على عن اقراره على قولين القول الاول انه يقبل وهذا قول الجماهير - 00:53:43
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وقالوا لان الحدود تدرأ بالشبهة فاذا رجع المقر اورث ذلك شبهة يدرأ بها الحد القول الثاني ان المقر اذا اقر لا يقبل رجوعه الا اذا كان ثم شبهة - 00:53:59
الا اذا كان ثم شبهة وهذا رواية عن مالك واختيار ابن تيمية وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح انسان اقر واعترف - 00:54:19
وكل القرائن تدل على انه وقع في هذه المعصية كيف نقبل رجوعه عن اقراره هذا يؤدي الى عدم اقامة الحدود. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لو قبل رجوع الرجوع لما قام حد باقرار - 00:54:32
واذا كان هذا في زمن ابن تيمية ما بالك ازمنة من بعده الاقرب والله اعلم انه لا يقبل رجوع المقر الا اذا كان ثم شبهة او بشهادة اربع رجال عدول هذه الطريقة الثانية ونحن نقول انها طريقة صعبة - 00:54:48
ونادرة ان يشهد اربعة شهود على الزنا وهذا بالاجماع لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء ويعني هناك مسألة لم يذكرها صاحب الدليل - 00:55:06
وذكرته نفس السبيل. هل يشترط ان تكون شهادة الشهود في مجلس واحد الحنابلة يرون وكذلك الحنفية انه لابد ان يكون في مجلس واحد قالوا لان مجيء الشهود في اكثر من مجلس تهمة - 00:55:23
ويورث الشبهة والقول الثاني انه لا يشترط ان يكون الشهود في مجلس واحد وهذا مذهب الشافعية والرواية عند الحنابلة وهو القول الراجح لعموم الادلة ومنها قول الله عز وجل لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء - 00:55:37
ولم يشترط لم يشترط الا ان يكونوا في مجلس واحد فالقول الراجح انه لا يشترط ان يأتي الشهود في مجلس واحد واما القول بانه يورث تهمة او شبهة فلا يسلم - 00:55:53
لانه اشترط عدالة الشهود ولا فرق بين ان يأتوا في مجلس واحد او اكثر من مجلس والمهم اننا نشترط عدالة الشهود قال فاذا كان احدهم غير عدل حدوا للقذف يعني لو شهد اربعة شهود على الزنا - 00:56:07
ثم ان احد هؤلاء الاربعة غير عدل فيحدون على الزنا حد القذف دون حد القذف وكذلك ايضا لو تراجع احد الشهود كما حصل في قصة عمر لما شهد اربعة على رجل ثمان الرابع تلكأ في الشهادة - 00:56:24
فامر عمر بجلدهم جميعا حد القذف قال وان شهد شهد اربعة بزناه بفلانة فشهد اربعة اخرون ان الشهود هم الزناة بها صدقوا وحد الاولون فقط للقذف والزنا يعني هذه مسألة مفترظة - 00:56:43
معناها يعني لو ان المشهود عليه الاول شهد عليه اربعة بانه زنا وشهد اربعة اخرون على هؤلاء الشهود بانهم هم الزناة فلا يحد الاول لا يحد الاول وانما يحد هؤلاء الاربعة الذين شهدوا - 00:57:02
شهد عليهم اربعة بالزنا قال نعم وفشهد اربعة اخرون الشهود مزونة بها صدقوا يعني واقيم عليهم الحد وحد الاولون فقط للقذف والزنا وحد الاولون فقط للقذف والزنا يعني يحد اولئك القذفة على نعم بالقذف وبالزنا - 00:57:19
لان هؤلاء الاربعة مثلا اتفقوا على شخص يشهدون عليه ظلما ثم اتى اربعة شهود اشهد ان هؤلاء الاربعة هم الزناة فيقول المؤلف ان هذا الشخص لا يقام عليه شيء وهؤلاء الاربعة - 00:57:42
يقام عليهم حد الزنا وحد القذف لانهم قذفوا هذا الرجل ووقعوا في الزنا قال وان حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء هذه مسألة خلافية بين الفقهاء هل يثبت حد الزنا بالحمل - 00:57:57
او لا يثبت امرأة حملت من غير زوج ان يثبت بذلك حد الزنا القول اولا انه لا يثبت وهذا قول جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا لانه يحتمل انها حملت من وطئ اكراه او شبهة - 00:58:12
او نحو ذلك القول الثاني انها تحد ان لم يكن ثم شبهة هذا هو مذهب المالكية واختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى وهو المأثور عن الصحابة وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:58:29
ولهذا قال عمر الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احسن اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف وهذا في الصحيحين قوله او الحبل يعني الحمل وكان هذا المحضر من الصحابة فكان كالاجماع من الصحابة على ذلك - 00:58:46
واما القول بانه يحتمل ان يكون هناك شبهة اكراه او غصب. نحن قلنا اذا كان ثم شبهة شبهة يعني بادلة وقرائن يدرأ الحد لكن اذا لم يكن ثم شبهة ويقام الحد بالحمل هذا هو القول الراجح - 00:59:06
مسألة عمل قوم لوط عمل قوم لوط اشد قبحا من الزنا لقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة فسماه الله تعالى فاحشة فسمى الله تعالى الزنا فاحشة لكن بالتنكير فاحشة - 00:59:20
بينما قال عن عمل قوم لوط ولوطا اذ قال لقوم اتأتون الفاحشة معرفة بال وهذا يدل على يعني انها اشد لان تدل على ان هذا الفعل جمع الفحش كله هكذا ذكر بعض المفسرين - 00:59:37
لكن اعترظ عليهم بان الله تعالى ايضا وصف الزنا بالفاحشة بقوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم بها الزنا فهذا مما اعترض به على هذا الاستنباط لكن اهلك الله امة من الامم بهذه المعصية وهم قوم لوط - 00:59:55
وجعل عاليها سافلها يعني اتى بما يشبه الزلزال فتهدمت البيوت والبنيان عليهم واما يعني ما ورد في بعض اخبار بني اسرائيل انها رفعت اه بهم الارض حتى بلغوا السماء وسمع صوت كلابهم - 01:00:12
هذا هذه لا تصح انما جعل الله عليها سافلا يعني اتاهم مثل الزلزال وسقطت عليهم المباني ورموا رمي كل واحد بحجارة وسجيل كتب عليه اسمه مسومة مسمومة عند ربك هذي حجارة يضرب بها فلان وفلان هذي بفلان وفلان هذي من فلان وفلان سبحان الله - 01:00:29
كل واحد تأتيه الحجارة التي كتب عليها اسمه اختلف الفقهاء في حد اللواط على اقوال القول الاول ان عقوبة عقوبة الزنا هذا هو المشهور عند الشافعية والحنابلة. لانه كما ذكرنا اعتبروا اللواط زنا - 01:00:50
ادخلوا ذلك في تعريف الزنا القول الثاني ان عقوبته والقتل بكل حال فاعلا كان او مفعولا به محصنا او غير محصن ونقل اجماع الصحابة على ذلك وقول بعض الحنفية وقوله عند المالكية وعند الشافعية وايضا رواية عن الامام احمد - 01:01:03
ويعني هذا هو المأثور عن الصحابة ولهذا كما ذكر ابن تيمية وابن القيم ان الصحابة اجمعوا على قتل اللوط وان اختلفوا في صفة القتل قال بعضهم يرمى من اعلى بناء في القرية وقال بعضهم يرمى من الجبل وقال بعضهم يرجم وقال بعضهم يهدم عليه الجدار هم اجمعوا على - 01:01:22
وجوب قتله وان اختلفوا في صفة القتل قال عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به هناك قول عند الحنفية انه يعزر والراجح هو القول الثاني - 01:01:43
وهو ان عقوبتها القتل لانه لان هذا اجماع الصحابة وللحديث ايضا وان ولدت امه يعمل عمل قوم لوط اقتلوا الفاعل والمفعول به ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم - 01:01:58
نبينا محمد وعلى اله طيب الجبال ما تيسر من الاسئلة نعم نعم اي نعم بهذا يعني لابد منه قلت لابد منه ذكروا في تفاصيل هذه الشروط نعم لكن هذه الشروط بشكل مجمل - 01:02:15
طيب هذا سؤال يقول السائل من كان ينظف سلاحه فاطلق على شخص بغير قصد هل يكون عمدا او شبه عمد؟ هذه مسألة مرت معنا في كتاب الجنايات وقلنا ان القصد لا ينظر اليه انما ينظر للالة - 01:02:44
ما دام ان الالة تقتل غالبا يعتبر عمد لانه لو فتح هذا الباب كله قاتل سيدعي انه لم يقصد القتل فينظر للالة وان كان قد يكون صادقا لكن امام القضاء انظر للالة - 01:02:58
حتى لو كان نوظح سلاحه حتى لو كان يمزح معه ما دام ان الالة تقتل غالبا يعتبر قتل عمد موجب للقصاص الدم الذي يكون في اللحم مثل الرقبة او الفخذ هل هو دواء مسفوح - 01:03:13
اما دم الرقبة فهو دم مسفوح الدم الذي يخرج وقت الذبح يعتبر دما مسفوحا واما الذي يكون في العروق فمعفو عنه كما جاء في حديث عائشة الذي يكون في العروق ولا يكون في الرقبة ولا وقت الذبح فهو طاهر ومعفو عنه - 01:03:30
كلم قال لي عن والدي بسوء امامي ولم ارد عليه يعني ينبغي هنا الحكمة في التعامل مع مثل هذه المواقف لانه ايضا ربما تقع في قطيعة خالك هذه مفسدة اشد - 01:03:51
لكن ممكن تأتي بعبارة فيها لطف مثلا تقول اتركونا من هذا الموضوع واتكلموا لنا في كذا او نحو ذلك فتأتي بعبارة يكون فيها لطف وتغير مجرى الحديث فيعني هذا احسن من المواجهة المباشرة لان هذا قد يوقع شيئا في النفوس وربما يؤدي الى قطيعة - 01:04:07
الرحم فينبغي يعني ان ان يكون الانسان حكيما في تعامله مع مثل هذه المواقف خاصة من تجب عليه صلتهم قال اذا قيل ان المراد بالشيخ والشيخ المحصن كما في الحديث الاخر - 01:04:26
آآ شيخ زان هل تنتفي النكارة؟ لا لا لا شيخ زان المقصود به ان دواعي الزنا ليست موجودة عنده ومع ذلك زنا وهذا يدل على تأصل الاجرام عنده فلذلك كان عذابه شديدا - 01:04:43
هذا ليس له علاقة بمسألتنا لان آآ يعني الذي ذكر والشيخ هو الشيخ اذا زنى عموما وجدوهم البتة لكن آآ قول شيخ زان المقصود ان انسان كبير في السن تظعف عنده الشهوة - 01:05:01
اذا وقع في الزنا هذا يدل على تأصل هذه المعصية والاجرام عنده ولذلك كان عذاب شديد ولذلك قال او يعني فقير مختال فقير مختال يعني يفترض الفقير ما ما يكون متكبرا ما في شي يدعو للكبر اصلا - 01:05:17
فاذا كان فقير ومتكبر هذا يدل على ايضا تأصل الاجرام عنده اه نصيحتكم لمن ابتلي بالنظر الحرام عليه ان يجاهد نفسه مجاهدة النفس وعلى المعاصي عموما ومنها النظر محرم وغيره الناس تحتاج لمجاهدة - 01:05:34
لهذا الله تعالى يقول واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى الناس تحتاج الى نهي واذا وقع الانسان في المعصية يقوم مباشرة ويتوظأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله فيغفر الله له - 01:05:53
ينبغي ان يعني يجعل المسلم هذا مبدأ له في حياته اذا وقعت في اي معصية معصية قم وتوضأ وصلي ركعتين واستغفر الله فوعد النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك بان يغفر الله له - 01:06:11
ولهذا الله تعالى يقول في الحديث القدسي اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فاستغفر فغفرت له ثم اذنب ذنبا فاستغفر فغفرت له ثم اذنب ذنبا فاستغفر فهو فغفرت له. ولا يزال عبدي يذنب ذنبا فيستغفر فاغفر له - 01:06:24
وهذا في الصحيحين وهذا محمول عند العلماء من يفعل الذنب ثم يستغفر الله ويتوب اليه ثم تأتيه لحظة ظعف ويعود للذنب مرة ثانية لا يمنع من ان يستغفر ويتوب مرة اخرى - 01:06:42
ها اي نعم كذلك نعم بفعل الاسباب المعينة الى غض البصر ومنها آآ ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر - 01:06:56
واحصنوا للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء من يحضر للصلاة مع الاقامة هل يعتبر ناقص الايمان لانه لم يجب المؤذن عند النداء؟ لا لا يعتبر ناقص الايمان لان التبكير مستحب ليس واجبا - 01:07:11
يعني قد فاتته فظيلة وسنة لكن اه لم يقع في معصية اصلا حتى يقال انه ناقص الايمان ما حكم تعليق الصور المرسومة بالجدار بالبيت الصور المحرمة هي التي تكون على شكل تماثيل - 01:07:27
او تكون مرسومة لذوات ارواح تماثيل ذوات الارواح اشدها والمرسومة من ذوات الارواح كذلك هي الواردة في حديث عائشة قال سترت سهوة بقرام يعني بستر وكان على هذا كان عليه - 01:07:44
رسومات لخيل كما جاء في صحيح مسلم خيل لها اجنحة فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وتغير وجهه قال يا عائشة اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون وفي رواية الذين يظاحون بخلق الله - 01:08:03
فاذا طور محرمة هي التماثيل والرسومات لذوات الارواح اما الصورة الفوتوغرافية الذي يظهر انها لا تدخل اتدخل في معنى الصور المحرمة لان ليس في علة المضاهاة لخلق الله ولذلك كانت قديما عندنا في المملكة انا اذكر لما كنا صغار نسميها عكس وعكوس ما كنا نسميها صور - 01:08:22
هذا هو الاسم الصحيح لها انها عكس ليست صورة الرسومات لا يجوز تماثيل. اما بالنسبة للفوتوغرافية الامر فيها اسهل لكن تعليقه ينبغي الا يفعل لانه ربما يكون ذريعة لتعظيمها من دون الله كما حصل لقوم نوح - 01:08:43
هلا كان قبل ان تأتيني به؟ هل اقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على السارق؟ نعم قام الحد عليه وقطعت يده هل وطأ المرأة من دبرها يدخل في الزنا؟ لا يدخل في الزنا - 01:09:02
وان كان العلماء يسمونها اللوطية الصغرى لكنه يعني لا يدخل في الزنا بناء على القول الراجح ان عمل قوم لوط لا يعتبر زنا حتى وطن رجل لزوجته في دبرها لا يجوز. هذه اللوطية الصغرى - 01:09:15
اما وطء امرأة اجنبية في دبرها فهذا على الخلاف كبار الزنا او بواطن نعم كيف قد اقيم على الحد لا القاتل يتعلق بالقتل اه ثلاثة حقوق حق الله وحق المقتول وحق اولياء الدم - 01:09:30
حق الله يسقط بالتوبة حق اولياء الدم اما بالقصاص او بالعفو الى الدية او بالعفو مجانا حق المقتول يبقى لصاحبه يوم القيامة حتى لو قص من القاتل لكن يعني بعض العلماء مثل ابن القيم يقول اذا صدق في توبته يرجى - 01:09:54
ان الله تعالى يعوض المقتول خيرا مما يأخذه من القاتل كما دل لذلك قصة قتل مئة نفس والا الاصل ان حق المقتول باقي لصاحبه يوم القيامة نعم نعم حق اولياء الدم يخيرون بين ثلاث - 01:10:13
اما ان يقتصوا واما ان يقبلوا الدية واما العفو مجانا هذه الثلاثة لاولياء الدم وليست المقتول نعم اي نعم من وطأ في نكاح صحيح يعني حتى لو لو انه وطئ ثم طلق - 01:10:33
او او ماتت مثلا توج امرأة وماتت وقد وطي مرة واحدة يعتبر محصن المهم انه وطئ مرة واحدة بغض النظر عن كون الزوجة ماتت اه طلقت باقية في ذمة المهم انه لو مرة واحدة يعتبر محصنا - 01:10:56
وهكذا ايضا بالنسبة للمرأة حتى لو كان اعزب نعم سبق ان تزوج ووطئ في نكاح صحيح نعم يجوز ايش هذه مسألة خلافية بين الفقهاء وآآ الذي يظهر ان بينهما فرق - 01:11:12
فرق وانه التغريب يختلف عن الحبس تغريب معنى ذلك تغيير البيئة تغيير بيئة هذا الانسان هذا ايضا من من يعني حكم التشريع ان هذا الذي وقع في هذا فهذه المعصية معنى ذلك ان في بيئة تشجعه وكذا لابد ان يغير البيئة حتى يتوب - 01:11:34
وايضا في حكمة اخرى وهي آآ حتى لا يعير ينسى الناس لا يعاير بهذه المعصية اذا رآه الناس وكذا فيبقى سنة كاملة ينسى الناس يعني فعلته وقيل لغير ذلك من الحكم - 01:11:54
لكنه يختلف بينهما فرق ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد - 01:12:11