Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل اسلم مائتي في ريال في عشرين صاعا من تم العجوة. صفته كذا وكذا. اتفقا على صفته. تسلم العجوة بعد ستة اشهر - 00:00:00ضَ
وهو يسلم المائتين بعد عشرة ايام. هل هذا جائز؟ لا يجوز لماذا احسنت هذا ينبع الكاري والكاري اي الدين بالدين. احسنت. نعم. تعاقد ولم يحددا اجلا للسلم فما حكم السلام؟ لا يجوز. احسنت صحيح بجهات - 00:00:20ضَ
لجهالة الاجل هل يجوز السلم في الدور والعقار والارض احسنتم لا يجوز. قال اسدفك الف ريال على ان تعطيني قمحا صفته كذا وقدره كذا. بعد اربعة اشهر. لكن كان القمح غير - 00:00:50ضَ
موجودين في في وقت العقد. فهل يمنع هذا صحة السلم لا يمكن. لا يمنع صحته. احسنت. اعطاه بغلا للركوب والزينة. مقابل ان يرده بغلين الخدمة في وقت كذا. فهل يصح السلم؟ نعم يصح. نعم يصح. احسنت. اسلم - 00:01:20ضَ
ذهبا ليأخذ عنه بعد شهر فضة. فهل يصح السلام؟ لا يصح. لا يصح. احسنت نعم لا يصح ولا طعامين ولا نقدين. نعم تفضل شيخ عصام الابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمسلم لشيخنا ووالده وشيخه والسامعين والمسلمين اجمعين - 00:01:50ضَ
الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى باب القرض واقرضني ما قد جاز فيه السلم الا الايمان زوجته انه محرم محرم هدية للقاضي وصاحب الدين او القيراط وعامل فيه ومن عليه دينا الى استيفاء ما لديه الا - 00:02:20ضَ
اذا ما مثلها تقدم او موجب بينهما. نعم احسنتم بارك الله فيكم. هذا باب القرض. القرض لغة مصدر قرظ الشيء يقرضه اذا قطعه. فالقبض في اللغة القطع. وهو شرعا اعطاء متمول في - 00:02:40ضَ
ممثله في الذمة لنفع المعطى فقط. اعطاء متمول والمتمول يشمل المثلية والعروض والنقود والحيوان فكلها يجوز قبلها كما سيأتي ما قد جاز فيه السلم وكل ما جاز فيه السلم يجوز فيه القرض. هو اعطاء متمول في مماثله في - 00:03:00ضَ
ذمتي بنفع المعطى فقط. مثاله ان يعطي زيد عمرا الفا يردها عمرو بعد شهر. هذا قرن. وحكمه الند. قال الله تعالى وافعلوا الخير. والقبض من فعل خير وقال تعالى والله يحب المحسنين والقبض من الاحسان. وفي القرض تنفيس كربة الاخ المسلم وتيسير على - 00:03:20ضَ
المعسر وعون له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. الى ان قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وآآ - 00:03:50ضَ
ينبغي الا يقترض المسلم الا عند الحاجة. ومن عود نفسه الاقتران سهل ذلك عليه وصار يقترض بامور لا حاجة اليها. وقد جاء في الادلة تعظيم امر الدين وحقوق العباد قال في الكفاف يكره حمل الدين من غير ضرر. يكره حمل الدين من غير ضار. فقد نهى - 00:04:10ضَ
عنه وذمه عمر. داع لخلف الوعد والمين. لذا اكثر منه احمد التعوذ صلى الله عليه وسلم هو حمل الدين من غير ضار. فقد نهى عنه وذمه عمر. داع لخلف البعد والمين. المين الكذب؟ لذا اكثر منه احمد التعوذ - 00:04:40ضَ
تشير الى قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الموطأ اياكم والدين فان اوله هم واخره حرم والحرب بفتح الراء اخذوا معي الانسان وتركه لا شيء له. وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من مأثم والمغرم. فقاله قائل - 00:05:00ضَ
ما اكثر ما تستعيذ من المغرم المغرم الدين. قال ما اكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال ان الرجل اذا ورم حدث فكذب وعاد فاخلف. واما من افترض لحاجة ونيته الوفاء فان الله يعينه. في البخاري يعني - 00:05:20ضَ
ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. والقلب له اركان المقرض والمقترض والقرض وما يدل على الرضا - 00:05:40ضَ
ناخذ مثال نطبق عليه هذه الاركان. مثلا اعطى زيد عمرا الفا. يردها امر بعد سنة متى؟ المقرض هو زيد في المثال السابق. ويشترط في فيه ان يكون حرا مكلفا رشيدا. يشترط فيه ان يكون حرا مكلفا رشيدا. والمقترض هو عمرو الذي اخذ الالف وسيردها بعد - 00:06:00ضَ
ويشترط ان يكون مكلفا رشيدا قادرا على الوفاء. الثالث القرن وهو كل ما يجوز فيه السنم. وهو هنا الالف. والرابع ما يدل على الرضا من قول او فعل القول كان يقول عمر لزيد اقرضني الف فيقول زيد اقربتك - 00:06:30ضَ
ويقوم مقام القول الاشارة المفهمة من الاخرس او الفعل كالمعاطاة. فالمعاطاة تقوم مقام القول. الفعل يدوم الفعل يقوم مقام القوم قال رحمه الله واقرضني ما قد جاز فيه السلم كل ما يجوز فيه السلم يجوز فيه القبر فيجوز في - 00:07:00ضَ
والموزونات والمعدودات. طيب هل يجوز قرض دار او بستان لا يجوز لماذا؟ اذا لا يجوز قبض الدار والبستان لانه لا يجوز فيها السلم. قال الا الامام الا الاماء فلا يجوز فرض الامة لرجل لما فيه من اعارة الفروج - 00:07:20ضَ
وقال يا مالك في الموطأ لم يزل اهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لاحد. اما المرأة فيجوز لها اقتراب الامة ان الايماء لا يجوز طردها لرجل. لكن لو اقترظت امرأة امة جاز ذلك. ثم - 00:07:50ضَ
استثنى فقال لا زوجة او محرم. لا زوجة فيجوز اقتراب الرجل للأمة اذا كانت هذه الأمة زوجة له. اباحة وطئها او محرم فيجوز اقتراض الرجل لمن هي محرم له. يجوز ان يقترض الامة اذا كانت محرما له كعمة او خالة لتأبيل حرمة وطئها - 00:08:10ضَ
اذا لا يجوز قرض الاماء الا اذا كان مقترض امرأة او كان زوجا او كانت مرأة كانت او كانت الامة محرم النحل. هذا قوله واقرضني ما قد جاز فيه سلم الا الامام. لا زوجة او محرم. ولا زوجة او محرم وهذا استثناء من الاستثناء - 00:08:30ضَ
هل يجوز القط في كل ما جاز فيه السلم؟ تستثنى من ذلك الإماء ويستثنى من المنع في الإماء ان يقترض الأمة زوجها او من هي محرم له وكذلك لو اقترضتها امرأة ثم قال رحمه الله وحرموا هدية للقاضي - 00:08:50ضَ
يحرم الاهداء للقاضي. وليس هذا خاصا بالقاضي. بل كل صاحب سلطة يحرم عليه قبول هدية ممن تحت سلطته. لماذا؟ لانه ربما حكم لصاحب الهدية بغير حق من اجل ان والاصل في هذا الاصل في المنع ما في الصحيحين من حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه قال استعمل رسول - 00:09:10ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عن الصدقة يقال له ابن النتبية. فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي اهدي الي. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال ما بال عامل ابعثه فيقول هذا لكم وهذا اهدي لي - 00:09:40ضَ
افلا قاعد في بيت ابيه او في بيت امه حتى ينظر ايهدى اليه ام لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال احد منكم منها شيئا الا جاء به يحمله على عنقه. بعير له رغاء او بقرة لها خوار. او ساعة تيار ثم رفع يديه حتى رأينا عوف - 00:10:00ضَ
ابطيه ثم قال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فلا يجوز اهداء لصاحب سلطة ممن تحت سلطته ولا يجوز له هو ان يقبل الهدية. لكن هنا مسألة وهي من لم يستطع الوصول الى حقه - 00:10:20ضَ
او لم يستطع دفع المظلمة عنه. الا بشيء يدفعه فانه حينئذ يجوز له ذلك ويكون محرما على الاخذ وحده لا على الدافع. يكون محرما على الاخذ وحده لا على الدافع لانها رشوة - 00:10:40ضَ
وقد روى ابو داوود والترمذي وصححه عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي قال وصاحب الدين اي حرموا هدية لصاحب الدين لا يجوز الاهداء له. لانه يؤدي الى - 00:11:00ضَ
ان يكون قرضا جر نفعا. يحرم على المدين ان يهدي للدائن. ويحرم على الدائن ان يقبل هدية لماذا؟ لان هذه الهدية في مقابل القرض وكل قرض جر منفعة فهو ربا كما سبق - 00:11:20ضَ
عند قوله في اول البيوع او جر قرض نفعا. قال وصاحب الدين او القيراط وعامل فيه القرام هو المضاربة. وسيعقد المصنف رحمه الله لها بابا. وسيعقد لها والمقصود بالمضاربة حتى نتصور هذه المسألة وهي الاهداء للعامل او لصاحب المال في القيراط - 00:11:40ضَ
المقصود ان يدفع مالك مالا لمن يتجر به والريح بينهما رجلان احدهما من عنده المال والاخر منه العمل. في رفع المال له ويقول رح بيننا مثلا يقول قل هذه الفان اتجر فيها والريح بيننا بالنصف. فلا يجوز لرب المال ولا - 00:12:10ضَ
ان يهدي احدهما الاخر. هذا قوله او القيراط يعني او صاحب القراب الذي هو رب المال لا يجوز ان يهدي العامل. قال وعامل في يعني لا يجوز للعامل في ان يهدي رب المال - 00:12:40ضَ
ثم قال رحمه الله ومن عليه دين الى استيفاء ما لديه يعني حتى يقضي ما عليهم يدين لغريمه. استدان زيد من عمرو الفا. فيحرم على المدين وهو زيد. ايها وهو عمرو حتى يقضي الدين اذا قضى الدين سدد ما عليه بعد ذلك يجوز ان يهديه. وقل مثل ذلك - 00:13:00ضَ
فيمن شفع لاحد شفاعة لم تكلفه نفقة ولا تعب سفر فيحرم عليه في قبول الهدية من شفع لاخيه شفاعة لم تكلفه شيئا ما كلفته نفقة ولا كلفته تعب سفر في حرم عليه قبول - 00:13:30ضَ
هديتي في هذا الذي شفع فيه. الا اذا كان قد تعب فيها وكلفته شيئا من النفقة فله اجر ما يقابل عمله قال الا اذا ما مثله تقدم او اقتضاها مودي بينهما. استثنى وهذا الاستثناء راجع للجنة - 00:13:50ضَ
لجميع من تقدم قال انا الى ما مثلها تقدما ما زائدة يا طالب اخذ فائدة بعد اذا ما زائدة يعني الا اذا تقدم مثلها من المهدي المهدى له. فيجوز اذا كان مهدى قد - 00:14:10ضَ
عود هذه الهدية قبل القرظ. يعني جرت العادة بينهما قبل ان يقترض منه ان يهديه. ثم بعد ان اقترض استمر على العادة فهذا جائز قبل القراب جرت العادة بينهما بالاهداء قبل ان يتولى القضاء - 00:14:30ضَ
جرت العادة بينهما بالاهداء. ثم لما حصل بينهما القرض او حصل بينهما القيراط الذي هو المضاربة او آآ تولى بعد ذلك اهدى استمرارا للعادة الاولى. كان قد اعتاد الى اهداء اليه لقرابة او لصداقة قبل ذلك. فيعني الهدية ليست - 00:14:50ضَ
سببها القرض ليس سببها هذه المعاملة انقراض. ليس سببها تولي القضاء. فهنا اذا جرت العدل بينهما على ذلك فلا تمنع ومثل ذلك لو كانت عوضا عن هدية سابقة كان قد اهداه فعوضه عنها. فكذلك لا تمنع - 00:15:10ضَ
ثم قال او اقتضاها موجب بينهما. كقرابة او صهارة او جوار. مثلا المقترض مغترب تزوج بنت المقرض في العادة بالاهداء لابي الزوجة وابو هنا هو المقرض فلا حرج في هذا الاهداء لانه لم يكن بسبب القرض بل بسبب هذا الموجب الطارئ وهو - 00:15:30ضَ
الزواج فاذا وجد موجب من قرابة او صهارة او جوار او نحو ذلك فانه يجوز الاهداء هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:16:00ضَ