القواعد لابن اللحام

86- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام - فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 20 جمادى الأولى 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم خالد من اللحام غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين او ملازمة للنفي نحو احد وكذا صيغة بد نحو ما لي عنه بد. كما نقله القرافي في شرح التنقيح عن عن ابن - 00:00:02ضَ

المنتخب او داخلا او داخلا عليها من نحو ما جاءني من رجل او واقعة بعد لا العاملة عمل ان وهي لا التي لنفي فواضح كونها للعموم وقد صرح به وقد صرح به مع وضوح مع وضوحه. فقد صرح به مع وضوحه النحات والاصوليون - 00:00:18ضَ

وما عدا ذلك نحو ما في الدار رجل بدون من ولا رجل قائم اي تنصب الخبر فمقتضى اطلاق الاصوليين انها للعموم ايضا. وهم مذهب سيبويه. وممن نقله عنه ابو حيانة في الكلام على حروف الجر. ونقل - 00:00:38ضَ

من الاصوليين امام الحرم في برهان في الكلام على معاني الحروف ولكنها حرمين احسن الله اليك ونقلهم ما في شيء اسمه امام الحرم ابو امام الحرمين قال رحمه الله ونقله من الاصوليين امام الحرمين في برهان في الكلام على معاني الحروف ولكنها ظاهرة في العموم لا نص فيه - 00:00:56ضَ

قال امام الحرمين وهذا نص سيبويه على جواز مخالفته. فتقول ما فيها رجل بل رجلان كما تعدل عن الظاهر. فتقول جاء الرجال الا زيدان وقال جورجاني في اوله. يعني جاء الرجلان - 00:01:23ضَ

الله اليك قال رحمه الله فتقول جاء الرجلان الا زيد وقال جورجاني في اول شرح الايضاح على ان الحرف قد يكون زائدا من حيث من حيث العمل دون المعنى. كقولك ما جاءني من رجل فان - 00:01:42ضَ

هنا تفيد العموم. ولو قلت ما جاءني رجل لم يحصل العموم. وكذلك قال الزمخشري وغيره في قوله تعالى ما لكم من اله غيره لو قال ما لكم اله غيره بحذف منه لم يحصل العموم. وكذلك قوله ما تأتيهم من اية من ايات قوله عز وجل ما لكم - 00:01:57ضَ

من اله غيره من هنا زائدة فهي زائدة زائدة زائدة اعرابا وزائدة من حيث التوكيد ولا يوجد شيء في القرآن حرف زائد لا معنى له بل يكون تكون الزيادة من حيث - 00:02:17ضَ

الاعراب اما من حيث المعنى فكل حرف فكل حرف زائد فانه ايش يكون للتوكيد احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك قوله وما تأتيهم من اية من ايات ربهم لو قال ما تأتيهم اية وحروف الزوائد كم؟ الحروف الزوائد - 00:02:37ضَ

تزاد في الكلمات يقول الناظم سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل امان وتسليم تقول ايه يقول على لسان حروف سألت الحروف الزائدات عن اسمها وقالت الحروف ولم تبخل - 00:03:07ضَ

امان وتسليم وتسهيله احسن الله اليك قال رحمه الله لو قال ما تأتيهم اية بحذف من لم يحصل العموم. قال القرافي بعد حكايته عنهما هذا وهذا يقتضي ان هذه الصيغ الخاصة - 00:03:42ضَ

كلها اذا كانت في سياق النفي لا تفيد العموم وانما تفيد النكرات العامة نحو احد وشيء فاذا قلت ما جاءني احد حصل العموم واذا قلت ما جاءني من احد كانت مؤكدة للعموم لا منشأة للعموم هذا هذا نقل النحات ومفسرين - 00:04:05ضَ

واذا عمت النكرة فهل تعم متعلقات الفعل الفعل المنفي القرافي الذي يظهر لي انها تعم في الفاعل والمفعول اذا كان متعلق اذا كان متعلق الفعل اما ما زاد على ذلك فلا نحو قولنا ليس في الدار احد ولم يأت اليوم احد - 00:04:24ضَ

فان ذلك ليس نفيا للطرفين المذكورين. وكذلك ما جاءني احد ضاحكا ليس نفيا للاحوال هذا القرافي ويستثنى من ان النكرة في سياق النفي تعم صورتان. احداهما اذا قلت لا رجل في الدار بالرفع فانها لا تعم بل هي نفي - 00:04:44ضَ

للرجل بوصف الوحدة فتقول العرب لا رجل في الدار بل اثنان ونقله عن سيبويه فهذه نكرة في سياق النفي وهي لا تعم اجماعا قلت قد تقدم النقل عن سيبويه بانه اذا قال ما في الدار رجل انه يعم عموما ظاهرا. وكذلك اذا قال لا رجل في الدار بالرفع يعم - 00:05:02ضَ

عموما ظاهرة الصورة الثانية تسلب الحكم عن العموم. تسلب الحكم عن العموم حيث وقع. كقولك ما كل عدد زوجا ان هذا ليس حكما بالسلب على كل فرد من افراد العدد. والا لم يكن فيه زوج وذلك باطل. فالمقصود كابطال قول من يقول ان كل - 00:05:23ضَ

هذا دين زوج فقلت فقلت انت ما كل عدد زوجا اي ليست الكلية صادقة بل بعضها ليس كذلك فهو سلب للحكم عن العموم لا حكم بالسلب على العموم. فتأمل الفرق بينهما. اذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة - 00:05:45ضَ

في مسائل منها صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن ولو دون اية بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض دول الجنب شيئا من القرآن اذا صححنا الحديث - 00:06:04ضَ

طيب يقول صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن ولو دون اية في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب وللحائض شيئا من القرآن والحديث يعني كما اشار الى المؤلف الحديث فيه ضعف - 00:06:18ضَ

وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها اما بالنسبة للجنب فانه لا يقرأ القرآن وذلك ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه او لا يحجبه شيء - 00:06:38ضَ

عن تبليغ القرآن الا الجنابة ووجه الدلالة ان الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالابلاغ. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك والواجب لا يترك الا لامر واجب - 00:06:56ضَ

فلولا ان الجنب ممنوع من قراءة القرآن ما حجزه ومنعه ما ما حجزته ما حجزه وما منع ومنعه جنابة واما بالنسبة للحائض فالمسألة فيها خلاف فاكثر العلماء يرون ان الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن - 00:07:15ضَ

لا تقرأوا شيئا من القرآن قياسا على الجنوب في جامع ان كلا منهما عليه موجب للغسل وهو الحدث الاكبر والقول الثاني ان الحائض لا تمنع من قراءة القرآن وانه ليس في منعها حديث صحيح صريح - 00:07:40ضَ

الصريح ليس صحيحا الصحيح فالصحيح منها ليس صريحا والصريح ليس صحيحا ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح بعض العلماء استدل على جواز القراءة ايضا - 00:08:05ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت قال ومن جملة ما يفعل الحاج ان يقرأ القرآن - 00:08:30ضَ

هذا يدل على جواز قراءة القرآن لحائض والاستدلال بهذا الحديث محل نظر محل نظر ووجد ذلك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج اي من المناسك - 00:08:46ضَ

وليس المراد من عموم الاعمى افعلي ما يفعل الحاج من المناسك اه وهذا القول اعني ان الحائض لا تمنع من قراءة القرآن هو الارجح وقياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق - 00:09:01ضَ

قياس مع الفارق لماذا لوجهين الوجه الاول ان مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة الحائض قد تمكث ستة ايام سبعة ايام واكثر الحيض عن المذهب خمسة عشر يوما فتوح بس عن القرآن هذه المدة الطويلة بخلاف الجنب فالجنب لن تطول مدة مدة الجنابة. ربما ثلاث ساعات - 00:09:23ضَ

قلائل ساعتين او ثلاث ثم تأتيه الفريضة فيلزم بالغسل وثانيا ان الجنب يتمكن من رفع حدثه متى شاء بخلاف الحائض حتى لو ارادت ان ترفع الحدث لم تتمكن هذا نقول المرأة الحائض لها ان تقرأ القرآن لكن من غير ان تمس المصحف - 00:09:52ضَ

يعني هناك فرقا بين مس المصحف وبين القراءة تمس المصحف لا يجوز الا لمن كان متطهرا من الحدثين. الاصغر والاكبر اما قراءة القرآن لا يجوز آآ ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو كان محدثا حدثا اصغر - 00:10:17ضَ

ما ما يرتفع حديثها شو الفايدة تقصد؟ الحدث ذا باقي حتى المصحف لو فتحت المصحف بحائل وقرأت ما في بأس المنهي عن ان تمس المصحف احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:10:40ضَ

ومنها اذا قال مدعي لا بينة لي ثم اتى ببينة. فالمذهب المنصوص انها لا تسمع بينته. ولنا قول اخر وانها تسمع ابن عقيل وغيره واستشكل على المنصوص اذا قال الشاهد لست متحملا عليك شهادة ثم اداها بعد ذلك فان المنصوص - 00:11:17ضَ

عن احمد انها تسمع الفرق بين النصين النشر. طيب وهذي مسألة سبقت لنا وهي ان القاضي اذا حضر اليه خصمان سألهما ايكما المدعي فمن بدأ بالدعوة قدمه فيطلب القاضي من المدعي الذي تقدم البينة - 00:11:37ضَ

فان قال ما لي بينة اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه ثم ان احضر بينة فيما بعد فانها لا تسمع قال القاضي للخصم انت المدعي كذا وكذا ما بينتك؟ فقال ما لي بينة - 00:11:59ضَ

ثم حلف المدع عليه البينة على المدعي واليمين على من بعد ان حلف وخلي سبيله جاء المدعي وقد وجدت بينة فاتى بها للحاكم الحاكم على المذهب لا يقبلها لماذا؟ لانه مكذب لها - 00:12:21ضَ

وفي الاول يقول ما لي بينة ثم اتى ببينة لكن لو قال لا اعلم لي بينة ثم اتى ببينة قبلت وسبق لنا نتكلم عليه هذا هو ان عامة الناس وانه قد يقول هذا ما لي بينة بناء على ظنه - 00:12:43ضَ

لانه ناس او جاهل ثم ايضا العامة لا يفرقون بين قولهم ما انا لا اعلم لبينة وبين قوله ما لي بينة لكن فقهاء في مثل هذا يفرقون بين نفي العلم وبين النفي المجرد - 00:13:01ضَ

قال ما لي بينة ثم احضرها لن تسمع وان قال لا اعلم لي بينة ثم احضرها سمعت لانها لانه ايش؟ نفى نفى علمه ما يعتبرون بالاشخاص لا ولهذا ايضا من الامور من الفروق ان الانسان اذا - 00:13:19ضَ

شهد اذا شهد على فعل نفسه يشهد اذا حلف على فعل نفسه يحلف على البت واذا حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم واذا قال له القاضي انت فعلت كذا يقول والله لم افعل كذا - 00:13:43ضَ

واذا قيل له ان هل فلان هل اه فلان فعل كذا؟ هل فعل فلان كذا فيقول والله لا اعلم ان فلانا فعل كذا والفرق ظاهر وهو ان الانسان يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل غيره. نعم - 00:14:05ضَ

قال رحمه الله الفرق بين النصين ان الشهادة حق عليه فتسمع بعد النفي. كما لو اقر بالحق بعد جحوده. والبينة حق له فلا تسمع كما لو ادعى الحق بعد ان نفاه والله اعلم. القاعدة الخامسة والخمسون. النكرة في سياق الاثبات ان كانت للامتنان عمت. اخذا من - 00:14:25ضَ

اصحابنا اذا حلف لا يأكل فاكهة انه يحنث باكل التمر والرمان. لقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان وذكر ذلك ايضا جماعة من العلماء منهم القاضي ابو الطيب في اوائل تعليقه - 00:14:47ضَ

اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة الاستدلال على طهورية الماء على طهورية كل ما نزل من السماء. لا كل ماء استدلاله على طفولية كل ماء نزل من السماء او نبع من الارض بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ماء - 00:15:03ضَ

نقوم به فان لم تكن النكرة المثبتة للامتنان فانها لا تعم وذكر في المحصول طيب اذا الاية الكريمة البناء على القاعدة النكرة في سياق الاثبات تفيد العموم. اذا كانت الامتنان. كقوله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به - 00:15:25ضَ

يستدل بها على ان جميع المياه التي خلقها الله تعالى من مياه البحار والانهار الامطار وغيرها ان الاصل فيها الطهارة. نعم هذا يكون من باب عطف الخاص على العام تنزل الملائكة - 00:15:43ضَ

والروح النخل والرمان نوع من الفاكهة ست فاكهة ينصرف اليها ايضا الفاكهة وينصرف اليها فلو حلق والله لا اكل فاكهة واكل رم نخلا رم رمانا تمرا او رمانا وان كان يعني لانه يدخل في عموم الفاكهة - 00:16:12ضَ

لو قال والله لا اكل لحما فاكل لحم سمك من العلماء يقول انه لا يحنث لماذا؟ يقول لان لحم السمك لا يطلق لا يسمى لحما الطلاق مطلقا. على وجه الاطلاق - 00:16:44ضَ

ولهذا يقول لحم سمك نعم سنقوم من يقول انه احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر في المحصول كلاما يوهم خلاف هذا فقال انها ان وقعت في الخبر نحو جاء رجل فانها لا تعم. وان وقعت في الامر نحو اعتق رقبة عمت عند الاكثرين. بدليل الخروج عن - 00:17:09ضَ

باعتاق ما شاء هذا كلامه وقد علم منه انه ليس المراد هنا عموم الشمول حينئذ. فيكون الخلاف انما هو في اطلاق اللفظ. ووجه كونها في الخبر ان الواقع ان الواقع شخص كورونا في الخبر لا تعم - 00:17:34ضَ

الله اليك. وجه كونها في الخبر لا تعم ان الواقع شخص ولكن التبس التبس علينا بخلاف الامر رحمه الله القاعدة السادسة والخمسون النكرة في سياق الشرط تعم. ذكره ابو البركات في المسودة وذكره امام الحرمين في البرهان وتابعه عليه الانباري في شرحه - 00:17:53ضَ

صباح كلام امدي وابن الحاجب في مسألة لا اكلت وان اكلت ونوى تخصيصه. وكلامه في المغني في مسألة الرشد ما هو يقتضيه في انها لا تعم واذا ثبت انها تعم فهل تفيد العموم لفظا او بطريق التعليل؟ قال ابو العباس فيه نظر - 00:18:16ضَ

اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة اذا قلت من يأتيني صحيح ان النكرة في سياق الشرط انها انها تعم العموم يعني احسن الله اليك قال رحمه الله اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة اذا قلت من يأتيني باسير فله دينار فانها تعم كل اسير وكذلك ما اشبهه. قاله ابو البركات في المسودة - 00:18:35ضَ

ومنها اذا قال موسى ومنها لو قال مثلا من اذن في هذا المسجد فله كذا من ام المصلين بي فله كذا هذه نكرة في سياق ماشي الشرط فتويج العموم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:19:01ضَ

ومنها اذا قال موصي ان ولدت انثى فله مئة ان ولدت ذكرا فله الف وان ولدت انثى فلها مئة رحمه الله اذا قال ومنها اذا قال موصي ان والدت ذكرا فله الف وان والدته انثى فله مائة - 00:19:21ضَ

وللذكرين وانثيين فانه يشترك بين الذكرين في الالف وبين الانثيين في المئة قال في الكافي لانه ليس احدهما اولى من الاخر فيكون عاما وفيه بحث اذا قال الموصي يعني في حملة امرأة انولدت هذه المرأة انولدت ذكرا فله اي الحمل - 00:19:40ضَ

والولد الف وان ولدت انثى فلها مئة فولدت ذكرين وانثيين فانه يشرق بين الذكرين في الالف وبين الانثيين في المئة قوله ان ولدت ذكرا نكرة في سياق الشرط فتعم الواحد - 00:20:02ضَ

والمتعدد احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها وهو مخالف للقاعدة اذا قال السيد لامته اذا ولدت ولدا فهو حر والدة ميتة ثم حيا. ففي ففي عتق الحي روايتان وعللا رواية عدم الاعتاق بان بان الميت ولد في الجملة - 00:20:28ضَ

ينصرف التعليق اليه ولا يتناول الحي. ورواية الاعتاق بان الميتم بان الميت وجوده كعدمه فينصرف الاعتاق الى الحي. نعم اذا قال لامر ان ولدت ولدا فهو حر. فولدت ميتا يعني ولدا ميتا وثوابا حيا نقول الميت وجوده - 00:20:51ضَ

فيكون ما علق عليه للحي الله اليك قال رحمه الله فعلى كل من التعليلين اذا ولدت ولدين حيين فانه يعتق الاول فيهما فقط انه يعتق الاول فيهما فقط وهذا مشكل على القاعدة. اذا اذ ذلك نكرة في سياق الشرط فتعم كل ولد تلده - 00:21:12ضَ

تعم كل والد ترجينه او من تردينه فهو حر. فهذا لفظ عام فما الفرق بين العمومين العموم هنا في نفس اداة الشرط فان من واي هي نفس المفعول الذي هو متعلق الفعل. ولهذا يحكم على محل من؟ بالنصب - 00:21:37ضَ

المفعولية ويظهر في اي فالعموم فالعموم الذي في نفس في الاداة لنفس المفعول المولود وهو بعينه في قوله اذا ولدت ولدا اللهم الا ان يريد التخصيص بواحد فيبقى من باب تخصيص العام. والله اعلم - 00:21:55ضَ

ومنها وهو والجاري على القاعدة انه يعم كل ولد انه يعم كل ولد ان نكرة في سياق الشرط الواحد والمتعدد - 00:22:13ضَ