شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٨٦) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل اراد ان يقرظ امارة لصاحبه. فهل يصح القرض؟ لا يصح. لا يصح القول احسنت. اهدى - 00:00:00ضَ

للقاضي فهل يجوز فعله؟ لا يجوز. لا يجوز. وهل يجوز للقاضي قبول الهدية لا يجوز احسنت من لم يستطع الوصول الى حقه او لم يستطع دفع مظلمة عنه الا بدفع شيء. فهل يجوز الدفع؟ فهل يجوز له الدفع؟ نعم يجوز. نعم يجوز - 00:00:20ضَ

وهل يجوز للاخذ اخذها؟ لا يجوز. لا يجوز لانها كان عليه دين فاهدى للدائن هدية قبل سداد الدين. فهل يجوز لرب المال الدائن ان يقبل الهدية لا يجوز. زيد وعمرو صاحبان. جرت - 00:00:50ضَ

المهاداة بينهما. ثمان عمرا تولى القضاء. فاهدى له زين هدية جريا على عادتهما لا حساب تولي القضاء. فهل يجوز له ان يهدي نعم يجوز وهل يجوز لعمرو قبول الهدية؟ نعم يجوز. احسنت. اقترب زيد من عم - 00:01:20ضَ

ثم انه تزوج ابنة عمرو. وجرت العادة وجرت العادة عندهم باهداء الزوجة فهل يجوز ان يهدي المقترض زيد للمقرض عمرو احسنتم بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخنا اسعد الابيات. الحمد لله - 00:01:50ضَ

والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصلى شيخنا ووالديه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن علي رحمه الله تعالى باب الرهن. الرهن مضمون على المرتهن وانها الغرم بشرط موهن. ما لم تقم - 00:02:20ضَ

سين حلف وتم بالحوض وجاز بالغرر وغل بالرأي لمولاه انحصر ويبطل البيوت والرهن او فلسه من قبل من قبل حوز المردعان او لرب المردان في بيع نووط او اهداء او سدا - 00:02:40ضَ

احسنتم بارك الله فيكم. هذا ابو الرهن. والرهن في اللغة اللزوم والحبس كل امرئ بما كسب رهين. محبوس. كل نفس بما كسبت رهينة. محبوسة بكسبها وهو في الشرع متمول اخذ توثقا في دين لازم او صائر اي اللزوم - 00:03:00ضَ

ومتمول اي من الاموال من عين او ارض او حيوان او عقار. اخذ توثقا في دين اللازم من بيع او قرض او صائر الى اللزوم كاخذ رهن من صانع او مستعير ليكون الرهن في مقابل قيمة المصنوع او في مقابل قيمة المستعار اذا الدوعي فيه الضيع - 00:03:30ضَ

وقد دلنا على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع. فمن الكتاب قوله تعالى وان كنتم على سفر وهي السنة ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهود - 00:04:00ضَ

طعاما ورهنه درءا من حديد. والاجماع منعقد على مشروعية الرهن. حكاه ابن المنذر وغيره اركان الرهن خمسة. الراهن والمرتهن والمرهون والمرهون فيه والصيغة مثلا اشترى زيد من عمر كتبا بخمس مئة ريال وقال اتيك بها - 00:04:20ضَ

الشهر فقال عمرو لا اقبل الا برهن. فقال ارهنك ساعتي هذه. قال ارهنك ساعتي هذا فقال عمرو ابتهنت. وكذلك مثلا لو انه قال اقرضني خمس مئة. قال لا اقبل الا برهن. فقال ارهنك ارهنك ساعتي هذه - 00:04:50ضَ

فقال ارتهنت. لو استخرجنا الاركان السابقة من هذا المثال وهن زيد عمرا ساعته في خمس مئة. الراهن زيد والمرتهن عمرو والمرهون الساعة. ويطلق عليه ايضا اسم الرهن. يقال هذه الساعة رهن. ومرهون في - 00:05:10ضَ

خمس مئة الدين اللازم والصيغة ما سبق. قال زيد ارهنوك ساعتي قال عمرو اردنت ولابد من صيغة صريحة للرهن عند ابن القاسم. وقال اشهب يكفي ما يفهم منه الرهن ولو لم يصرح بلفظ الرهن يعني لو اعطاه الساعة وقال امسكها عندك حتى اتيك بحقك وهو خمس مئة - 00:05:40ضَ

كفى ذلك عند اشهب. فهو عند اشهب مثل ما اخذناه في البيع. قول او فعل يدل على الرضا قال الناظم رحمه الله الرهن مضمون على المرتهني. وان فالغرم بشرط مهين - 00:06:10ضَ

الران اي الشيء المرهون كالساعة في المثال السابق. ضمان الرهن الذي بيد المرتفع هو عليه. ضمان الرهن على المرتين الذي الرهن بيده. وذلك ان كان فيما يغاب عليه. اي فيما يمكن اخفاؤه مثل الحلي والثياب والكتب والاواني - 00:06:30ضَ

سيضمن المثلية كالمكيدات والموزونات يضمن المثلية بمثله. وما ليس مثلي وهو قيمي يضمنه بقيمته اما ما لا يغاب عليه كالحيوان والارض والدار والاشجار والسفن فلا ضمان عليه فيه. الا اذا قامت البينة على تفريطه فيما بيده. فحين اذ يضمنه. اذا - 00:07:00ضَ

قول الناظم رحمه الله الرهن مضمون على المرتهن هذا ان كان مما يغاب عليه. الرهن الذي بيد المرتهن يضمنه ان كان اما يغاب عليه اي يمكن اخفاؤه. اما ما لا يغاب عليه فلا ضمان عليه فيه. الا اذا قامت البينة على تفريطه - 00:07:30ضَ

والاصل في ظمائر ظمان عمل اهل المدينة الذي نقله الامام مالك في الموطأ. فلو تلفت الساعة في المثال السابق فضمانها على الراهن او على المرتهن اه مرتحل احسنت. الرهن مضمون على المرتهل. وان فالغرم بشرط موهن. وان اشترط المرتهن انه لا يضمن - 00:07:50ضَ

لو قال مرتهن اخذ هذه الساعة بشرط اني لا اضمنها اذا ضاعت. فالشرط ضعيف لا بشرط ما لم تقم بينة على التلف يعني ان محل الضمان فيما يغاب عليه ان لم تقم - 00:08:20ضَ

اتلفه بدون تفريط مرتهب. اما لو شهدت بينة بغرق او حريق نشأ عنه تلف الرهن. فلا غرم عليه. مثلا شهدت بينة على تلف الساعة بحريق. او على انها هذه الساعة سرقت بلا تفريط من مرتهن. فحينئذ لا يضمن. اذا - 00:08:40ضَ

محل الحكم السابق محل الضمان فيما يواظب عليه ما لم تقم بينة مع التلف. قال او وضعه عند امين انحرف او اتفقا على وضعه على وضع الرهن على وضع الساعة. عند امين لم تكن الساعة بيد المرتهن - 00:09:10ضَ

بركات بيد امين غير الراهن والمرتهن. فاذا ضاع الرهن عند الامين لم يظمن المرتهن لكن لابد ان يحلف. لا بد ان يحلف المرتهن انه ضاع من الامين بلا سبب منه. هذا قوله او وضعه وضع الرهن عند - 00:09:30ضَ

امين فاذا ضاع الرهن الذي عند عند الامين لا يضمن المرتهن ان حلف المرتهن انه ضاع من الامين بلا سبب منه ثم قال رحمه الله وتم بالحوز. الحوز رفع يد الراهن ووضع يد مرتهن - 00:09:50ضَ

عليه. وهو القبر ان يقبض المرتهن هذه العين المرهونة. فالرهن يلزم بالعقد. يعني فبمجرد القول مثلا قال الراهن رهنتك السيارة مثلا يقال مرتهن وارتهنت بمجرد هذا القول يقضى بالسيارة للمرتهن على الراهن. لكن لا يتم الرهن الا بالقبض. برفع يد الراهن ووضع يد - 00:10:10ضَ

على هذه العين. هذا معنى الحوز وتم بالحوز. اذا يلزم بالعقد ويتم بالحوز. وسنأتي فائدة هذا ان ان شاء الله في البيت الذي بعده. المهم هنا ان نعرف ان الرهن يلزم بالعقد. يعني مجرد القول ولا يتم الا بالقول. وهو الحوز. وجاز بالغرض - 00:10:40ضَ

يجوز في الرهن الغرر غير الفاحش. كان يرهنه بعيرا ساردا. او يرهنه عبدا ابقا ليرهنه ثمرة لم يبدو صلاحها بعد. لان شيئا احسن من لا شيء. والمقصود التوثق فقط يعني ينبغي ان لا ننسى هنا - 00:11:00ضَ

ان الرهن يجوز تركه من اصله. فوجود شيء يتوثق به ولو مع الغرر خير من عدمه اما الغرر الفاحش كجنين مثلا في بطن امه فلا يجوز رهنه. وجاز بالغرض وغلة الران لمولاه انحصر. وغلة الرهن لمولاه اي للراهن. لمرسل سعيد بن المسيب ان - 00:11:20ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. لا يغلق الرهن. قال سعيد بن المسيب له غنمه وعليه غرمه. روي موصولا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لكن المحفوظ ارساله وانه من مرسل سعيد ابن المسيب كما رجحه جماعة من الحفاظ ومرسلات سعيد - 00:11:50ضَ

اصح المرسلات. وقوله له امه عليه غمه من قول سعيد رحمه الله. الشاهد له غنمة له غنمه. فغلة الرهن للرائن. فلو رهنه نخلا مثلا فالثمر للراهن لمن يكون الثمر نراهن نعم مغلدة الراهن مولاهم حسن. نعم. له ظلمه. لا يغرق الرهن. له ظلمه. يعني الراهن غنمه - 00:12:10ضَ

ومثلا لو رهن ارضا مثلا لو رهن ارضا فكراؤها للراهن او للمرتهن للراهن نعم وغلة الرهن؟ اخواني. نعم. لمولاه انحصر. ثم ذكر مبطلات الرهن قال ويبطل الرهن بموت من رهن. او فلسي من قبل حوز مرتهن. سبق ان - 00:12:50ضَ

ان الرهن يلزم بالقول فيقضى به للمبتهل. لكنه لا يتم الا بالقضاء. فاذا مات اه او حكم عليه بالفلس قبل القبض بطل الرهن. اذا لو قال رهنتك سيارتي ثم مات او حكم عليه بالفلس وابو الفلس هو الباب الذي بعد هذا وهو بفتح اللام سكنها هنا للوزن او - 00:13:20ضَ

من قبل حوز المتهم. لو قال رهنتك سيارتي ثم مات. او قارنتك سيارتي ثم حكم علي بالفلاس. فان كان قبض السيارة قبل الموت او قبل الحكم بفاس اختص بهذه السيارة دون بقية الغرماء الذين يطالبون الميت او الذين يطالبون - 00:13:50ضَ

من حكم علي بالفرس فيقضى دينه من الرهن يعني يستوفي دينه من هذه السيارة الممهونة فاذا بقي شيء فهو لبقية الغرماء. لكن لو انه مات الراهن او حكم عليه بالفلس قبل قبض الرهن بطل الرهن - 00:14:10ضَ

ويكون اسوة الغرماء يعني يكون مثل غيره ممن يطالبون الميت او المفلس فيقاسمهم في ماء المدين. لذا قالوا ينبغي المرتهن ان يسارع الى حيازة المرهون حتى لا يحصل شيء من هذه المبطلات للرهن فيكون اسوة الغرماء يكون يكون - 00:14:30ضَ

مثل غيره من الدائنين. ثم قال او ابن حائزه لرب مرتهن. اي مما يبطل حكم الرهن ايضا اذن حائزه. سكن الهاء للوزن. وليس ضرورة هي لغة او اذن حائزة لرب مرتان اي يبطل باذن المرتهن للراهن فيما - 00:14:50ضَ

في بيع او اهدا او سكن. اذا قال المرتهن للذي اذا قال المرتهن وهو الذي بيده الرهن اذا قال الراهن مثلا في المثال السابق اذا قال المرتهن الذي بيده السيارة بالراهن صاحب السيارة اذنت لك في بيع السيارة - 00:15:20ضَ

يبطل تألق حقه بالسيارة. وان كانت تحت يده. ويكون اسوة الغرماء. بمجرد الاذن يكون اسرة العظماء ولو لم يبعها الراهن او وطئ للامة المرهونة او اهدا له باهداء العين المرهونة او سكن. اذن له - 00:15:40ضَ

بالسكن في الدار المرهونة. فهذا مما يبطل حكم الرهن. قال كراههم في عين او في منفعة هذا ايظا مما يبطل الرحم. المقصود به ما كان مستحيلا عقلا وعادا. مثلا اشترى سيارة وطلب من البائع - 00:16:00ضَ

ان يعطيه رهنا على انه لو استحقت هذه السيارة ظهر مثلا بانها ليست ملكا للبائع او اذا ظهر وبها عيب ان تأتيني بعين تلك السيارة التي استحقها انسان اخر. هذا مستحيل. عقلا وعادا - 00:16:20ضَ

لو اخذ الرهن على ان يأتيه بمثلها مثلا صفة وقدر او بقيمتها جاز هذا بقولهم لا يجوز الرهن في شيء معين لانه مستحيل عقل معادى يقول اذا استحقت تأتيني بعين تلك السيارة هذا مستحيل قال او في منفعة - 00:16:40ضَ

كان يطلب نقل بضاعة بسيارة نقل البضاعة منفعة يطلب نقل بضاعة بسيارة ويأخذ من صاحب السيارة ان السيارة هذه اذا استحقت او تلفت اتى له بعين تلك السيارة. هذا مستحيل. اذا استحقت او تلفت. لكن لو اخذ - 00:17:00ضَ

على ان ينقل له البضاعة على سيارة اخرى مثلا جاز ذلك. هذا قوله كراه في عين او في منفعة. وولده والصوف رجل معه منذ الحيوان المرهون الذي حدث بعد الرهن والصوف التام على ظهر الغنم مدرج داخل معه فيكون - 00:17:20ضَ

مرهونا معه الى انقضاء الاجل. مثلا لو رهنه دابة في بطنها دنين. ثم ولدت هل يأخذ الراهن الولد؟ او يدخل في الرهن يعني يبقى عند المرتهن ما الحكم؟ نعم. يبقى عند المرتحل. هذا بخلاف ثمرة الشجر. واجرة الدار. فهذا - 00:17:40ضَ

يعني كما سبق في قوله وغلة الرهن لاولاه انحصر. هذا اخره والله تعالى اعلم - 00:18:10ضَ