شرح روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي (مستمر)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:02ضَ
اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو الدرس السادس والثمانون - 00:00:17ضَ
من دروس شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر وقد وصلنا الى مسألة مهمة من مسائل البيان هل هي من اهم مسائل البيان وكبرى مسائله وهي مسألة تأخير البيان تأخير البيان - 00:00:31ضَ
يقول رحمه الله تعالى فصل ولا خلاف في انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة لا خلاف في انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما سورة - 00:00:54ضَ
تأخير البيان عن وقت الحاجة صورتها ان يقول الشارع مثلا صلوا غدا ولا يبين لهم كيف يصلون وقت قريب او اتوا الزكاة عند رأس الحوض ثم يأتي رأس الحول ولا يبين لهم - 00:01:15ضَ
كم يؤدون هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لا يجوز لماذا لان فيه تكليفا لما لا يطاق فالانسان اذا امر بالصلاة ولم يبين له كيف يصلي؟ وطلب بها في وقت معين - 00:01:37ضَ
لم يبين له فيه كيف يصلي؟ هذا تكليف بما لا يطاق وكذلك لو امر الزكاة الحج غير ذلك لابد من البيان لابد من البيان متى؟ عند وقت الحاجة اما بعد وقت الحاجة او تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا لا يجوز - 00:01:58ضَ
لا يجوز والشريعة لا تأتي به هذا هو الاصل لذلك صارت هذه قاعدة عندنا انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة صرنا نستدل في هذه القاعدة على جملة من المسائل - 00:02:21ضَ
يعني نبين ان آآ مثلا هذا الدليل على عمومه وان هذا على اطلاقه وانه لو اراد لو اراد التخصيص لبين لانه لا يجوز تأخير بيان على وقت الحاجة وما اشبه ذلك - 00:02:36ضَ
قال واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة. ما صورة ذلك؟ تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة. صورتها ان يقول الشارع مثلا حجوا هذا العام يقول في هذا في هذا الشهر في جمادى الثانية مثلا - 00:02:50ضَ
وكم بقي على الحج؟ بقي بضعة اشهر بقي رجب وشعبان ورمضان وذو القعدة ذو اه وشوال ذو القعدة ذو الحجة فهنا هناك مساحة هناك زمن طويل ما بين وقت الحاجة ووقت الخطاب - 00:03:07ضَ
هل يجوز ان يؤخر الشارع الخطاب من البيان من وقت الخطاب الى وقت الحاجة هذا اختلف فيه. ان يقول الشارع مثلا حجوا هذا العام ثم لا يبين لهم كيفية الحج الا في اشهر الحج - 00:03:29ضَ
لا يبين له كيفية الحج الا في اشهر الحج او يقول له مثلا زكوا الزكاة يعني زكوا مثلا زكوا هذا المال. ثم لا يبين لهم الا قبل يعني حولان الحوض - 00:03:45ضَ
او يقول لهم مثلا آآ على سبيل المثال اه اذا مثلنا بالعبادات الاخرى مثلا الصيام صوموا رمضان صوم رمضان ثم لا يبين لهم ما شرط ما شرط وما آآ مفطراته وما الا - 00:04:01ضَ
في وقتي الحاجة او قبل وقت الحاجة هل هذا جائز او ليس بجائز؟ اختلف فيه وقال ابن حامد والقاضي يجوز. وهو من الحنابلة كلهم فقال ابن حامد والقاضي ابو يعلى يجوز وبه قال اكثر الشافعية وبعض الحنفيين - 00:04:20ضَ
وبعضهم يقول هذا يعني الجمهور قول الجمهور وقال ابو بكر عبد العزيز ابو بكر عبد العزيز وهو آآ غلام الخلال المعروف وابو الحسن التميمي لا يجوز ذلك وهو قول اهل الظاهر والمعتزلة - 00:04:40ضَ
ووجهه الان ادلة من ادلة القائلين بالقول الثاني انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة يقول ووجهه ثلاثة امور احدهما او احدها ان الخطاب انما يراد لفائدته وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه - 00:05:02ضَ
ان الخطاب يراد لفائدته. يعني لماذا اصلا الناس يتخاطبون فيما بينهم يريدون فائدة ما هي الفائدة؟ الافهام والاكتفاء بهذا الخطاب وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه. وجودك عدمه ممكن نقول هنا فهو عبث ينزه عنه الشارع - 00:05:25ضَ
ان الخطاب انما يراد لفائدته وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه فهو عبث ينزه عنه الشارع يعني آآ يعني الخطاب في في شهر محرم بشيء لا يحصل الا في شهر ذي الحجة - 00:05:48ضَ
ثم يكون الخطاب غير واضح خطاب بالمجمل في شهر محرم ولا يحصر البيان الا في شهر في شهر ذي القعدة مثلا للحج هذا يعني سيكون من عدم الفائدة ما فائدة هذا الخطاب - 00:06:08ضَ
من شهر محرم الى ذي القعدة ما فائدته؟ لا فائدة فيه لان فائدته متى تحصل؟ اذا حصل البيان وما هي الفائدة هي العمل الفائدة هي العمل اذا ان الخطاب انما يعاد لفائدته - 00:06:20ضَ
وفائدته العمل وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه فهو عبث ينزه عنه الشارع. فهو عبث ينزه عنه الشارع ثم تابع تقرير هذا الدليل وقواه بقوله ولا يجوز ان يقال ابجد هوز يريد به وجوب الصلاة ثم يبينه فيما بعد - 00:06:36ضَ
يعني هل يتصور ان يأتي خطاب شرعي بهذه الصيغة ابجد هوز مثلا او حروف مقطعة يأتينا خطاب ثم آآ يعني وهو يقصد بها وجوب الصلاة. ثم يبينه عند وقت الحاجز الى الصلاة - 00:06:58ضَ
هل هذا الخطاب فيه فائدة هذا ما فيه فائدة يخاطب انسان بابجد هوس او يخاطب بكلمات غير مفهومة غير مفهومة لا فائدة من خطابه بها. ثم يقال له بعد شهر بعد شهرين - 00:07:13ضَ
ذلك الخطاب المقصود به كذا وكذا فاعمل ولا يجوز لا يجوز ذلك طيب اذا هو الان يجعل الخطاب الذي آآ يجعل الخطاب الذي لم يبين واخر بيانه الى وقت الحاجة يجعله بمنزلة الخطاب - 00:07:25ضَ
الحروف المقطعة او الحروف الابجدية وما او ما اشبه ذلك التي لا معنى لها في نفسها. لا معنى لها في في نفسها هذا الوجه الاول الان الثاني يقول والثاني انه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية - 00:07:47ضَ
لانه لا يفهم معناه ولا يسمع الا لفظه يعني عربي يراد منه امتثال حكم او يراد منه فهم امر فيخاطب بغير لسانه الذي يفهمه. يخاطب بالعجمية اي لغة اعجمية يعني غير عربية - 00:08:06ضَ
ويقال له هذا خطاب ثم بعد فترة يعني آآ يبين له ما فائدة خطابه في ذلك الوقت هل له فائدة؟ ليس له فائدة اذا هل يعني مثل هذا سائغ ان يخاطب العربي - 00:08:29ضَ
بالعجمية ويقال انت الان مطلوب منك يعني امتثال هذا الخطاب او انت مطلوب منك فهم هذا الخطاب يعني ولو يعني اجمالا وما يفهم شيء هو لا يفهم شيئا اذا خاطب العربي بالعجمية او حتى العجمي بالعربية حتى نفس الشيء - 00:08:48ضَ
قال لانه لا يفهم معناه ولا يسمع الا الافضل فكذلك اه هذا هذا هو الشاهد الان نقول هنا فكذلك الخطاب الذي آآ تأخر بيانه تأخر بيانه هو بمنزلة ايش هو - 00:09:07ضَ
بمنزلة مخاطبة العربي بالعجمية هذا هو المقصود. هذا هو المقصود نعم والثالث الدليل الثالث انه لا خلاف انه لو قال في خمس من الابل شاء كان في سؤال ولا ايش - 00:09:38ضَ
نعم انه لو انه والثالث انه لا خلاف انه لو قال في خمس من الابل شاة يريد به في خمس من البقر لم يجز لانه تجهيل في الحال لانه اذا قيل له في خمس من الابل - 00:10:09ضَ
ثم قيل له بعد شهر ترى المراد هناك بذاك الخطاب خمس من الابل خمس من البقر هذا السائق غير سائق. هذا تجهيل في الحال. يعني نسبة الى الجهل. نسبة الى الجهل - 00:10:31ضَ
كأنك تجهل تجهل السامع بما يعرف قال وايهام لخلاف المراد. ايهام لان لان الظاهر من الابل الابل معروفة. فكيف يقول خمسمئة بقر؟ اصلا هل يطلق على البقر ابل في فكذلك الخطاب الذي تأخر بيانه - 00:10:45ضَ
هو بهذه المنزلة ان تخاطب شخصا بخطاب ثم تبين يعني بخطاب لا يستطيع هو ان يعمل به او على الاقل لا يفهمه على الوجه الصحيح ثم بعد فترة تقول المراد به كذا وكذا هذا غير سائغ - 00:11:08ضَ
يقول كذا قوله تعالى اقتلوا المشركين توهموا قتل كل مشرك هو عام فاذا لم يبين التخصيص فهو تجهيل في الحال يعني فاقتلوا المشركين لابد ان يكون هذا الخطاب الشرعي قد اقترن به المخصصات من السنة يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا مثلا هذه الاية على على الصحابة رضي الله عنهم لابد ان - 00:11:25ضَ
في هذا الزمان يعني قد قد اتفق بعد تلاوته لهذا لهذه الاية اه انه بين لهم المخصص وان القصور المشركين ليس مراد كل المشركين بل المحاربين يعني فلا تقتلوا النساء والصبيان ولا تقتلوا الشيخ الفاني ولا تقتلوا - 00:11:55ضَ
اهل الذمة ولا تقتلوا المعاهدين الاخرين. والا لو تركهم يمكن واحد من الصحابة يخرج من مجلس النبي عليه عليه الصلاة والسلام ويقتل كل مشرك امامه. ولو كان ذميا ولو كان يعني من كان من المشركين الذين عاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:12:11ضَ
من اه اليهود وغيرهم يقول اذا توهم قتل كل مشرك فاذا لم يبين التخصيص فهو تجهيل في الحال هو تجهينه في الحال يعني نسبة للجهل يعني انت ايها ايها السامع انت جهلت المراد. انت جهلت المراد انت جاهل بالمراد. طيب جاهل بالمراد انت ما بينت لي - 00:12:27ضَ
قال ولو اراد بالعشرة سبعة لم يجز الا بقرينة استثناء لو قال شخص عند القاضي يقر بدين لصاحبه فقال له علي عشرة الاف ثم قال اردت سبعة هل يقبل هل يراد هل هل تقبل يقبل تفسير العشرة بالسبعة - 00:12:54ضَ
من غير ان يكون هناك استثناء كان يقول له علي عشرة الا الا ثلاثة مثلا هل يقبل لا يقبل؟ لا يقبل اذا هذا كله من جنس ماذا من جنس الخطاب الذي اخر بيانه - 00:13:18ضَ
او نقول الخطاب الذي اخر بيانه من جنس هذه الاشياء التي يصير فيها نوع من التجهيل ايهام المراد الابهام على السامع وما اشبه ذلك قال كذلك العام لا يجوز ان يراد به الخصوص الا بقرينة متصلة مبينة. فان لم يكن قرينة فهو تغيير للوضع - 00:13:35ضَ
الا يجوز لك ان تستعمل العام وتريد به الخاص؟ طبعا في فرق بين العام الذي اريد به الخصوص والعام المخصوص العام الذي اريد به الخصوص هو العام الذي هو من اول الامر - 00:13:57ضَ
المراد به خاص فلا يحتاج الى خطاب مخصص لا لا مخصص متصل ولا مخصص منفصل وانما المتحدث من اول الامر او المتكلم من اول الامر اراد به الخاص كما في قوله تعالى في المثال المشهور الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس اه فسر بانه نعيم ابن مسعود. واحد - 00:14:13ضَ
مع ان الافعى وليد به الخاص وقيل غير ذلك فالمقصود ما هو؟ المقصود ان العام لا يجوز ان يراد به الخصوص الا بقرينة لانك اذا خاطبت اذا خطبت يعني السامع - 00:14:34ضَ
باللفظ العام ولم يكن هناك قرينة تدل على انك اردت الخصوص فهو سيفهم العموم او سيفهم العموم وانت ستريد الخصوص فيكون هناك شيء من اللبس والايهام انتهينا من الان القول الثاني - 00:14:54ضَ
وقال اخرون بالتفصيل وقال اخرون بالتفصيل التفصيل لا بأس به جيد يعني يجوز تأخير بيان المجمل. ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في العموم يجوز تأخير ماذا؟ بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في العموم - 00:15:15ضَ
فانه يوهم العموم يعني البيان العموم اذا خوطب به يعني اذا استعمل المتكلم بلفظ العموم وكان يريد التخصيص فلا بد ان يبين اما الاجمال فلا. لا يلزم لماذا لان العموم - 00:15:42ضَ
يترتب عليه عمل لذلك والمجمل لا يلزم منه عمل المجمل توقف المجمل يعني ما حكمه؟ التوقف حتى يأتي المبين اما العام فانه ظاهر والظاهر يترتب عليه عمل فلا بد ان تبين مرادك من الخصوص - 00:16:02ضَ
والا حصل الاشكال ما هو؟ ربما يعمل المتكلم بمقتضى آآ كلامك العام وانت لا تريد ذلك قال فمتى اريد به الخصوص ولم يبين مراده؟ اوهم ثبوت الحكم في صورة غير مراده - 00:16:23ضَ
لو قالوا اقتلوا المشركين ولم يبين المخصص اوهم ان المراد قتل كل مشرك في قتل حتى النساء الصبيان حتى الذمي حتى المعاهد وانت لا تريد ذلك او او الشارع لا يريد ذلك فلابد ان يكون المخصص قد اقترن - 00:16:42ضَ
اما المجمل فلا اشكال في تأخير بيانه. المجمل لا اشكال في تأخير بيانه. لان المجمل اصلا من اول الامر لا يمكن للمكلف ان يعمل ان المجمل من اول الامر لا لا يمكن للمكلف ان يعمل - 00:17:00ضَ
اه لحظات المعذرة وردني اتصال اه قلنا ان تأخير المجمل لا اشكال فيه لانه الصوت واضح نعم اه لان لان المجمل لان المجمل لا يترتب عليه عمل. لان لان السامع من اول الامر لا يفهم - 00:17:18ضَ
يعني لا يعني لا يفهم شيئا معينا بحيث انه يعمل به بخلاف العام بخلاف العام اذا حاصل هذا وهذا جيد لو كتبناه وقال هنا فانه يهمل العموم فمتى اريد به الخصوص ولم يبين مراده او اوهم ثبوت الحكم في صورة غير مرادة والمجمل بخلاف هذا فانه لا - 00:18:35ضَ
يفهم منه شيء. فالحاصل ما هو الحاصل ان تأخير بيان المجمل لا مفسدة فيه لانه يوجب التوقف بخلاف تأخير بيان التخصيص او بيان تخصيص العموم ففيه مفسدة لان العام لا توقف فيه فيجب تداركه بالبيان لان لا يوهم الباطل. هذا الحاصل هذا الحاصل - 00:18:57ضَ
بعبارة اخرى ان تأخير بيان المجمل لا مفسدة فيه لانه يوجب التوقف بخلاف تأخير بيان التخصيص او تخصيص العموم ففيه مفسدة لان العام لا فيه فيجب تداركه بالبيان لان لا يوهم الباطل - 00:19:23ضَ
الاقوال واضحة الان الان ننتقل الى ادلة القول الاول وهو جواز تأخير البيان. عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة ولنا الاستدلال بوقوعه في الكتاب والسنة يعني الكتاب والسنة قد وقع فيهما تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة. قال الله سبحانه وتعالى - 00:19:38ضَ
فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. ثم ان علينا بيانه وكذلك قوله تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت. ثم فصلت وثم للتراخي هذا وجه الدلالة. هذا وجه الدلالة. وجه الدلالة ان ثم بالتراخي. فدل على ان القرآن - 00:20:04ضَ
يقرأ ثم البيان يؤخر. كذلك احكمت اياته ثم فصلت. وهكذا. ومن التفصيل البيان وقال تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ولم يفصل الا بعد السؤال. ولم يفصل الا بعد السؤال - 00:20:32ضَ
يعني ان الله ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ثم قال ايش قال وتتخذنا هزوء وقال اعوذ بالله نكون من الجاهلين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة - 00:20:55ضَ
لا فارض ولا بكر اعوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون الى اخر الايات ففيه ان التفصيل جاء ايش متأخرا عن وقت الخطاب لكن هذا الاستدلال فيه نظر من يبين لي ما سبب النظر - 00:21:07ضَ
حتى ارى يعني هل هذا الاستدلال فيه هنا ضرب لماذا واضح هو يعني لسا ليس بخفي لا ليس لاجل انه شرع من قبلنا ما فيش كاسرة من قبلنا السؤال هذا الاستدلال الاستدلال بقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة - 00:21:23ضَ
بقصة بقصة بني اسرائيل في في ذبح البقرة وان الله عز وجل قد بين لهم اولا ما هي؟ ثم بين لهم اه ما لونها؟ ثم بين لهم الى اخر القصة. هل ان البيان كان متأخرا متدرجا؟ ها - 00:22:00ضَ
الاستدلال بقصة بقصة على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة هذا فيه نظر ها ممتاز. احسنتم. لان البيان اصلا حاصل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. لو ذبحوا اي بقرة حصل يعني حصل المقصود وانتهى الامر - 00:22:14ضَ
فما في اصلا اه تأخير بيان. البيان حاصل من الاول. لكن هم تعنتوا فشددوا على انفسهم فشدد الله عليهم بارك الله فيك طيب احسنتم آآ وقال في خمس الغنيمة ولي ذي القربى - 00:22:35ضَ
يعني واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. من هم بنو قربى بينها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك - 00:22:54ضَ
اه وقال واراد بني هاشم وبني المطلب ولم يبينهم يعني في اول الامر. فلما منع بني نوفل يعني لما قسم الغنائم ومنع بني نوفل وعبد شمس فلما منع بني نوفل وعبد شمس يعني وبني عبده شمس نعم. سئل عن ذلك فقال انا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية - 00:23:09ضَ
ولا اسلام. فكان البيان عند وقت تقسيم الغنيمة يعني صار البيان في وقت الحاجة. في وقت الحاجة فتأخر البيان عن وقت الخطاب. عن وقت الخطاب طيب وكذلك هذا كله الان وقوع. وقال لنوح - 00:23:30ضَ
احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول فتوهم نوح ان ابنه من اهله. حتى بين الله تعالى له. وان كان التأخير يسيرا. لكن بين الله عز وجل له - 00:23:46ضَ
بعد ذلك قال آآ قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح او انه عمل غير صالح كما قرأ الكسائي طيب وقال اقيموا الصلاة وبين المراد بصلاة طبعا قد يقول قائل لماذا لا نقول ان هنا آآ ان هذا بيان - 00:24:01ضَ
من الاول فيها من كل زوجين اثنين واهلك يقول ان نوح قد توهم انه من اهله. توهم. هم؟ والله عز وجل لم يرد ذلك وان وان الكافر ليس من اهله. ان الكافر ليس من اهله وبين الله عز وجل له ذلك - 00:24:23ضَ
قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. وقال اقيموا الصلاة وبين المراد بصلاة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليومين يعني اقيموا الصلاة الايات في في الامر باقامة الصلاة كثيرة - 00:24:39ضَ
ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين له جبريل اوقات الصلاة يعني اول الوقت واخر الوقت كيف نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى له في في ذلك اليوم الصلوات الخمس في اوائل اوقاتها - 00:24:54ضَ
سم في اليوم التالي صلى له في اواخر اوقاتها الصلوات الخمس وقال الوقت ما بين هذين الوقت ما بين هذين هل ذكره الحديث الحاشية على كل حال هم خرجوا فقط هو هكذا. صلى - 00:25:17ضَ
آآ يعني جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت ثم صلى في اخر الوقت في اليوم التالي يلاحظ كلمة في اليوم التالي هذا تأخير البيان. هذا يعني وكله وقت حاجة - 00:25:38ضَ
اه قال بعد ذلك الوقت ما بين هذين الوقت ما بين هذين والحديث له عدة روايات على كل حال الحديث له عدة روايات وبان المراد بقوله تعالى واتوا الزكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة - 00:25:51ضَ
وليس فيما دون خمسة اوسق من صدقة الزكاة اين بيانها بيانها تأخر عند وقت يعني الحاجة الى الزكاة في اربعين شاة شاة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه - 00:26:12ضَ
مع يعني لما نعم قال هذا ما حديث انس ان ابا بكر الصديق كتب او يعني نعم كتب الى بعثه او كتب الى اهل اليمن او قال هذا ما كتب ما - 00:26:27ضَ
اه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي امر بها رسوله ثم قال وفي صدقة الغنم في سامتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة الى اخره - 00:26:41ضَ
وكذلك ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. هذا بيان للزكاة خارج من الارض وكل هذا تأخير للبيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة وبان المراد بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت - 00:26:58ضَ
ولله على الناس حج البيت بفعله لقوله خذوا عني مناسككم. لاحظوا كلمة بفعله لقوله بفعله لقوله مقال بان بقوله خذوا عني مناسككم لانه تقدم لنا في المجلس السابق ان حديث خذوا عني مناسككم ليس هو المبين وانما المبين - 00:27:12ضَ
فعله عليه الصلاة والسلام وخذوا عني مناسككم هو الدال على المبين طيب يعني يعني المقصود ما هو؟ ان الامر بالحج جاء في تلك السنة وبيان الحج حصل في وقت الحج. لما حج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم فكانوا يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم يحجوا ويفعلوا وهم يقتدون - 00:27:32ضَ
والنكاح والارث اصلهما في الكتاب يعني في القرآن قضايا النكاح والارث وبينه النبي صلى الله عليه وسلم متراخيا بالتدريج. بحسب الحاجة من يرث ومن لا يرث ومن يحل نكاحه ومن يحرم - 00:27:54ضَ
من يرث من لا يرث يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة ان القاتل لا يرث مثلا وان العبد وكذلك الكافر لا يرث من المسلم ومن يحل نكاحه من يحرم - 00:28:12ضَ
اه لما قال مثلا لا لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وغير هذا من الاحاديث آآ يعني ولما جاءت يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انا نحدث انك تريد ان تنكح - 00:28:27ضَ
آآ ابنة حمزة قال ابنة حمزة انه الاخ من الرضاعة. انه لاخي من الرضاعة وغير ذلك وغير ذلك. وكذلك ام حبيبة لما ارادت ان يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم اختها - 00:28:42ضَ
وقال انها لا تحل لي لا يجوز للرجل ان يجمع بين الاختين وهكذا يعني اشياء تبينت بالسنة او تأخر بيانها بوجه من الوجوه فتأخير البيان الى وقت الى وقت الحاجة ليست عن وقت الحاجة الى وقت الحاجة - 00:29:02ضَ
تعز واقع وقوله وجاهدوا عام. ثم قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى وجاهد يشمل الضعفاء والمرضى لكن بعد ذلك بين انه ليس على الضعفاء ولا عن المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله - 00:29:21ضَ
وهكذا اه وكل عام في الشرع ورد خصوصه بعده وهذا لا سبيل الى انكاره. يعني مما يدخل في المسألة كل عام كل دليل عام في الشرع ورد خصوصه بعده. ورد خصوصه بعده. يعني جاء جاء المخصص بعده - 00:29:39ضَ
هذا اذا عرف التاريخ طبعا فهذا المخصص في الواقع مبين. المخصصات هي نوع من البيان التخصيص نوع من البيان. لكن لابد ان يكون هذا العام لم تأتي وقت لم يأتي وقت الحاجة اليه - 00:30:03ضَ
يعني لا يأتي وقت الحاجة الا قد جاء المخصص يعني فاقتلوا مشركين مثلا الذي استدلوا به سابقا قالوا انه قد يتوهم منها الباطل او ما اشبه ذلك نقول قد يكون الله عز وجل انزل هذه الاية فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين لكن - 00:30:18ضَ
لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم من الذي اه يعني لا يجوز قتله حتى جاء وقت الحاجة. هذا قطعا لابد ان يكون كذلك لما جاء وقت الحاجة الى القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يقتل؟ ومن الذي لا يقتل - 00:30:37ضَ
اغزوا بسم الله ولا ولا ولا ولا تغلوا ولا اه تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كذا ولا كذا هذا لما جاء وقت الغزو وهكذا قالوا هذا لا سبيل الى انكاره - 00:30:51ضَ
ثم قال وان تطرق الاحتمال الى بعض هذه الاستشهادات فلا يتطرق الى الجميع. يعني لو فرض ان بعض ما استشهدنا به فيه نظر كقصة مثلا بني اسرائيل مثلا لما قلنا في ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة او غيرها - 00:31:07ضَ
كان مثلا وجاهدوا مثلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى او مثلا النكاح وبيانه بيان النكاح او ما اشبه ذلك لو فرض ان بعض ما ورد عليه احتمال فلا يمكن ان يتطرق الاحتمال الى جميع هذه الامثلة - 00:31:27ضَ
بعضها قطعي في تأخير البيان او على الاقل نقول بعضها مجزوم بان البيان فيه قد تأخر عن وقت الخطاب. قد تأخر عن وقت الخطاب من ذلك مثلا آآ قصة تأخير بيان القربى ذوي القربى - 00:31:42ضَ
لما قال ماذا آآ ما هو المثال؟ لما قال ان آآ بنو هاشم وبن المطلب انه بني المطلب لم يفترق في جاهلية ولا اسلام. هذا تأخير لبيان سهم ذي القربى من هم ذي القربى؟ ذو القربى يشمل بنو مطلب - 00:32:00ضَ
وبنو هاشم وبنو عبدشمس وبنو نوفل مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع بني نوفل وبني عبد شمس واعطى فقط بني هاشم وبن المطلب فتبين ان ذوي القربى المراد بهم - 00:32:17ضَ
فقط هؤلاء بنو هاشم وبنو المطلب وهذا في باب قسمة الغنيمة وما في باب الزكاة فان الذين لا لا يجوز لهم اخذ الزكاة هم بنو هاشم على الصحيح من المذهب - 00:32:32ضَ
الصحيح من المذهب والقول الثاني انه بنو هاشم بن المطلب كرانيمة طيب المسك الثاني يعني عندنا مسلك ثاني الان عندنا مسلك اخر المسلك الاول هو الوقوع الاول هو الوقوع يعني المسلك الثاني هنا المصنف ما عبر بالدليل الثاني قال عندنا مسلكان يعني مسلك اثبات تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت - 00:32:42ضَ
بالوقوع ومسلك اخر بهذا الذي سنذكره وهو ان تجاوزت تأخير النسخة لذلك نعبر بالدليل الثاني لان كل ما مضى ادلة كل ما مضى ادلة يصلح ان يقال ادلة قال المسك الثاني انه يجوز تأخير النسخ باليد. نعم نعم القياس. سألته تقول القياس؟ نعم هو هو قياس في الواقع قياس - 00:33:08ضَ
انه يجوز تأخير النسخ بل يجب هل هل النسخ يمكن ان يتأخر نعم بل يجب اصلا لا يكون نسخا حتى يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. قد علم تأخره لا يكون نسخا - 00:33:35ضَ
حتى يكون الناسخ قد علم تأخره عن المنسوخ وذلك قال لا انه يجوز تأخير النسخ بل يجب والنسخ بيان للوقت النسخ بيان للوقت يعني النسخ فيه بيان. ليس ليس المقصود ان تعريف النسخة انه بيان. لا - 00:33:54ضَ
هذا تقدم لنا فيما سبق اه ان انه حصل اختلاف في تعريف النسخ بعضهم قال اه هو الرفع رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم الى اخره. بعضهم قال هو بيان انتهاء - 00:34:13ضَ
مدة العبادة فنحن نقول اما ان فيه بيانا فنعم واما ان ان البيان هو حقيقة النسخ فلا لذلك هنا يقول والنسخ بيان اي ان فيه بيان للوقت فيجوز ان يرد لفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام - 00:34:24ضَ
ثم ينسخ بعد اعتقاد اللزوم في الدواء يعني الا يتصور ان ان يعني يأمرنا الله عز وجل بامر ونحن نعتقد انه امر لازم ثابت ونحن وانه مطلوب مطلوب منا على هذا الوجه - 00:34:44ضَ
ثم ينسخ قبل ان نفعل هذي مسألة ماذا؟ نسخ الحكم قبل التمكن. الا يجوز ذلك بلى يجوز. اذا كذلك تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة هو من جنس تأخير ماذا - 00:35:05ضَ
تأخير الناسخ من جنسي تأخير الناسخ يعني آآ الله عز وجل قال في كتابهم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وايكم منكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا. بانهم قوم لا يفقهون - 00:35:22ضَ
الان هذه الاية يفهم منها ماذا ان حد الصبر والمصابرة واحد مقابل عشرة اليس كذلك؟ وانه لا يجوز الفرار اذا كان الواحد مقابل عشرة او اقل العدد هذه الاية جاء نسخها بعدها بقليل - 00:35:46ضَ
لذلك جاءت في القرآن بعدها مباشرة والله اعلم انه لم يقع اصلا الامتثال لهذه الاية يعني بمعنى انها نسخت قبل الامتثال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فايكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب - 00:36:08ضَ
الفين باذن الله والله مع الصابرين طيب هل هناك فائدة للامر الاول واعتقاده مع انه لن نتمكن من فعله. يعني يعني مع ان الله عز وجل سينسخ الحكم قبل ان نفعله - 00:36:31ضَ
هناك فائدة نعم سنذكره بعد قليل هذا يشبه ماذا تأخير الخطاب كذلك تأخير الخطاب يمكن ان ان المكلفين يخاطبون بخطاب يتأخر بيانه الى وقت الحاجة فكذلك كما ان النسخ يتأخر - 00:36:47ضَ
كما ان النسخ آآ يقع متأخرا الناسخ يقع متأخرا بعد خطاب قد خوطب به المكلفون وربما عملوا به وربما لم يعملوا به. ثم يقع الناسخ متأخرا مع انهم ما كانوا يدرون ان هناك ناسخ سيأتي - 00:37:07ضَ
وكذلك تأخير الخطاب اخر خطاب يجوز ان الله عز وجل يخاطب المكلفين بما آآ لا يعني يتمكنون من فعله في الحال ثم يبين لهم بعد ذلك في وقت الحاجة فهذا ماذا؟ الان ماذا نسميه - 00:37:23ضَ
نقول هذا قياس تأخير الخطاب عن وقت قياسه عفوا. تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة على تأخير البيان بالنسخ فكما انه يجوز تأخير البيان بتأخر ناسخ فكذلك يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة - 00:37:42ضَ
مثال اخر النسخ القبلة القبلة الان انا مثلت بمثال آآ ربما قبل التمكن من الامتثال. يعني نسخ الحكم قبل التمكن من الامتثال. الان سامثل بمثال اه قد حصل فيهم امتثال القبلة - 00:38:13ضَ
الله عز وجل او نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس كم ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا كما في الصحيح صلى يعني بعد ما قدم المدينة - 00:38:29ضَ
ستة عشر شهرا يعني سنة واربعة اشهر او سنة وخمسة اشهر الى بيت المقدس طب ليش ما قلنا صلى في مكة لان في مكة كانت الكعبة امامه ويجعلوا الكعبة يعني يجعل الكعبة - 00:38:44ضَ
اه اه امامه ويتوجه الى جهة الشام. يعني بيت المقدس الى جانب بيت المقدس لكن هنا في المدينة فلا بد ان يتوجه الى قبلة. اما الى جنوب واما الى شمال - 00:39:03ضَ
فكان يتوجه الى بيت المقدس الشمال ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا. ثم وكان هذا يعني الامر يعتقد الصحابة دوامه ثم بعد ذلك الله عز وجل نسخه الى الكعبة الى التوجه الى الكعبة. فاستداروا بدل ان يتوجهوا الى الشمال. توجهوا الى الجنوب لان المدينة لان مكة تقع جنوب المدينة - 00:39:19ضَ
اتجهوا الى الجنوب وانزل الله عز وجل ايات تحويل القبلة. قد نرى آآ اه قد لا الاية ليس هذه الاية اه الآية التي بعدها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام - 00:39:44ضَ
آآ فالمقصود ما هو؟ ان هذا نسخ مع اعتقادي اعتقادي ماذا مع اعتقاد الدوام يعني كانوا يعتقدون ان العمل سيقع على يعني بالتوجه الى القبلة الى الى بيت المقدس على سبيل الدوام - 00:40:03ضَ
فلما جاءت الايات قد نرى تقلب وجهك في السماء الى اخره فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام تغيرت القبلة هل كانوا يدرون؟ ما كانوا يدرون النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في ذلك - 00:40:20ضَ
فكذلك تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقتي الحاجة هذا فيه تأخير فيه تأخير من جنس التأخير في النسخ طيب قال اما قوله ملآن الجواب. اما الجواب عن ادلتهم. قال اما قولهم لا فائدة في الخطاب بالمجمل - 00:40:35ضَ
غير صحيح لا نسلم فان قوله واتوا حقه يوم حصاده يعرف وجوب الايتاء ووقته وانه حق المال ويمكن العزم على الامتثال والاستعداد والاستعداد له ولو عزم على ترك العصا. عندنا فوائد كثيرة - 00:40:56ضَ
لا نسلم انه لا فائدة في الخطاب بمجمل اول امر في قوله واتوا حقه مثلا واتوا حقه اننا نعرف ان الزكاة لها حق في انها لها مصاب معلوم او انها لها اه فيها حق معلوم. اليس كذلك - 00:41:14ضَ
ثم الخطاب يوم حصاده قال نعرف وقت ايتاء ذلك الحق المجمل الى الان نحن نقول ان اتوا حقه حقه هذا مجمل لم يبين الان في في مثل هذه الاية اولا نعرف ان فيها حق. يعني هناك قدر معلوم. يعني بالنسبة لزكاة الخارج من الارض اما لعشر او نصف العشر او آآ يعني ما اشبه ذلك - 00:41:33ضَ
وايضا نعرف متى يخرج هذا الحق متى يوم حصاده وانه حق المال هذا واضح وانه حق المال ويمكن العزم على الامتثال وهذه فائدة ايمانية قلبية اننا اذا خوطبنا بمجمل نحن نعزم على فعل ذلك الذي سيتبين لنا في حينه - 00:42:04ضَ
والعزم على الامتثال والاستعداد له الا يؤجر عليه المكلف الا يؤجر على عزمه على الامتثال وتهيئه له يقول الان انا خوطبت انا يجب علي ان اخرج الزكاة مثلا عند الحوض - 00:42:27ضَ
يعني وهذا طبعا في زمن الصحابة لان لان البيان سيأتي بزمن الصحابة اكيد قطعا اه سيعزم الان على الاخراج. العزم ويتهيأ لذلك يعني يحسب يقول انا الان هذا المال الذي عندي لابد ان يكون عندي قدر ساخرج منه فلا احسبه من ما لي - 00:42:44ضَ
او يكون يؤمر مثلا بالحج في ذي الحجة فيتهيأ بالمال ويتهيأ بتجهيز الراحلة وما اشبه ذلك. وان لم يتبين له كيفية الحج في في وقت الخطاب هذا التهيؤ والاستعداد الا يثاب عليه الانسان؟ يثاب عليه المكلف. الله عز وجل قد يبتلينا ويأمرنا باشياء. هو لا يريد منا او لا هو يعرف اننا - 00:43:07ضَ
لن نفعلها مثلا اما انه سينسخها عنا او انه يعرف انه سيأتي وقت لا سنعجز عنها وما اشبه ذلك فيثيبنا على قصد الامتثال ترى يعني منة منه جل جلاله ولذلك قال والدليل على انه يعني آآ يثاب وانه مقصود هذه الاشياء مقصودة انه لو عزم على تركه عصى - 00:43:32ضَ
لو خوطب بالحج الان في هذا في هذا الشهر مثلا ولم ولن يأتي البيان الا في ذي الحجة وعزم لما سمع الخطاب عزم على انه لن يحج ولن يمتثل الامر. الا يكون عاصيا؟ يكون عاصيا - 00:43:54ضَ
ما يقول والله انا ما تبين لي الحج ما دام انه لم يتبين لي اذا انا لا لا اكون عاصيا. لا نقول انت عزمت على تركه. عزمت على تركه واي او اي ضرر ان يبين لك الحج عند وقت الحاجة اليه. ما في مشكلة. لا يوجد مشكلة - 00:44:08ضَ
لكنك اذا اذا عزمت على تركه انت وقعت في المحظور. وقعت في المحذور نعم يعد عاصيا ترك الفعل يعد عاصيا قال وقوله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني هذا مثال اخر تطبيقي - 00:44:24ضَ
يعرف امكان سقوط المهر بين الزوج والولي نحن الان هذه فيها خلاف. من الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج او الولي يعني في خلاف هل هو الزوج او الولي - 00:44:40ضَ
طيب لما نسمع هذه الاية سنعرف انه يمكن ان يقع سقوط المهر اما من جهة الزوج او من جهة الولي فنحن عرفنا شيئا وان كان فيه نوع تردد لكن عرفنا شيئا - 00:44:52ضَ
وانه لن يكون العفو عن عن المهر او سقوط المهر بيد احد اخر انه انحصر في في الزوج او الولي اذا هذه فائدة وليست فائدة لا يمكن ان يقال ان الخطاب بالمجمل مثل ابجد هوس كما سيأتي الجواب عنه يعني - 00:45:05ضَ
اول خطاب خطاب العربي بالعجمية لا يمكن ان يساوى الخطاب بالمجمل بهذه الاشياء لان الخطاب العربي بالاعجمية لا يفهم منه شيء البتة الا اذا كان يفهم اللغة الاعجمية وكذلك الخطاب ابجد هوز لا يفهم منه شيء البتة - 00:45:24ضَ
لكن خطاب بالمجمل ليس مما لا يفهم منه شيء بتة. بل هو مما لا يفهم منه معنى معين. ما معناه؟ معناه انه يفهم منه اكثر من معنى التردد ولكن لم يتعين بعد ما هو المعنى؟ المقصود - 00:45:41ضَ
فرق بين الخطاب المجمل والخطاب بهذه الاشياء. ولذلك قال فهو كالامر يعني المجمل. اذا لم يتبين انه للايجاب ام للندب هل الخطاب بالامر مع احتماله انه للوجوب واحتمال انه للندب؟ هل معناه ان المخاطب لا يفهم شيئا - 00:45:59ضَ
او يفهم الطلب ثم يحصل عنده تردد هل هو للايجاب او للندب الثاني انه يفهم الطلب يفهم شيئا لكنه يحصل عنده تردد وكذلك انه على الفور ام للتراخي فقد افاد اعتقاد الاصل وان خلا عن الفائدة ولا عن كمال الفائدة عن كمال الفائدة اذا فرق - 00:46:19ضَ
المجمل يخلو عن كمال الفائدة اما مثل ابجد هوز وخطاب العربي بالعجمية هذه تخلو عن الفائدة تماما وفرق بين ما خلا عن كمال الفائدة وما خلا عن الفائدة تماما اذا - 00:46:41ضَ
الخطاب بالامر وان تردد بين بين الفور والتراخي وبين الايجابي والندب وما اشبه ذلك. يفهم منه معنى يفهم منه معنى ليس كالخطاب بالحروف مثلا بحروف المباني التي ليس التي ليس فيها معنى في ذاته - 00:46:55ضَ
قالوا ليس ذلك مستنكرا بل واقع في الشريعة والعادة. بخلاف ابجد هوز فانه لا فائدة فيه اصلا. وكذلك بينه ايضا وبين الخطاب بالفارس بالفارسية يعني العجمية. لمن لا يفهمها غير صحيح لما ذكرناه - 00:47:19ضَ
ما هو الذي ذكرناه انه فرق بين الخطاب بالمجمل والخطاب العجمية. فالخطاب بالعجمية يخلو عن الفائدة تماما الا لمن يعرف اللغة او الفارس مثلا كما ذكر المصنف واما الخطاب بالمجمل فانه لا يخلو عن الفائدة. بل فيه جملة من الفوائد والمخاطب يفهم معنى ما. لكن - 00:47:39ضَ
هذا المعنى يعني لم تكتمل فيه لا تكتمل فيه الفائدة حتى يحصل البيان فرق بين امرين قال ثم لا يمتنع ان يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع اهل الارض - 00:48:03ضَ
بالقرآن وينذر به من بلغه من الزنج وغيرهم ويشعرهم اشتماله على اوامر يعرفهم المترجم اياها يعني يعني لا يمتنع ان يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم جميع اهل الارض بالقرآن - 00:48:17ضَ
يعني قد يقول قائل طيب اليس القرآن باللسان العربي باللسان العربي طيب كيف يكون هذا الخطاب خطابا للعجم فهنا الان المصنف اجاب ان لا يمتنع ان يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع اهل الارض بالقرآن. يعني ان ان يكون خطابه بالقرآن - 00:48:39ضَ
وينذر به من بلغه من الزنج وغيرهم. يعني الانذار بالواسطة يعني يكون الصحابة يبلغون هذا القرآن لكن اول الخطاب وقع لمن؟ اول ما نزل القرآن نزل لقوم يفهمونه او لا يفهمونه - 00:49:02ضَ
حينما حينما نزل القرآن وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قريشا اول ما نزل القرآن. خاطب قريش والعرب كانوا يفهمون او لا يفهمونه يفهمونا اذا هذا خطاب مفهوم او ليس بمفهوم؟ خطاب مفهوم - 00:49:20ضَ
خطاب مفهوم طيب بالنسبة الى العجم هم بالنسبة لهم كالمجمل. كالمجمل لانه يحتاج الى بيان. ما هو ما هو البيان؟ الترجمة الترجمة اذا هذه صورة تشبه تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة - 00:49:35ضَ
لما لما يعرف غير العربي العجمي يعرف ان هذا القرآن حجة حجة الله على خلقه وان هذا القرآن قد بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها رسالته يتحصل عنده ماذا - 00:49:57ضَ
اننا مخاطبون واننا مأمورون باوامر في هذا القرآن واننا منهيون عن اشياء في هذا القرآن. ثم يحصل البيان بالترجمة ثم يحصل البيان بي بالترجمة. لا اشكال في ذلك. هل هذا فيه مانع - 00:50:15ضَ
هذا مثل صورة تأخير البيان. بالنسبة لي انا ممتاز. يعني يعني بالنسبة للعجمي يخلو عن كمال الفائدة. لا يخلو عن الفائدة تماما لان انه لانه يعتقد ان هذا القرآن هو مثلا هو آآ كلام الله وان هذا القرآن هو يعني دستور اهل الاسلام يعني دين - 00:50:30ضَ
وان هذا القرآن كذا وكذا وانه وانه يشتمل على اوامر ويشتمل على على نواهي ويعتقد في في في نفسه انه يلزمه ان يؤمن بهذا القرآن والا والا يعتقد يعني آآ مثلا ترك او عدم امتثال لما جاء فيه وما اشبه ذلك. هذه كلها - 00:50:50ضَ
من جنسي ماذا؟ من جنس من خوطب بخطاب مجمل وتأخر بيانه الى وقت الخطاب. فهو يعتقد هذه الاشياء اننا مخاطبون بهذا الخطاب وانه ويعني يجب امتثاله وكذا. واذا جاء وقت البيان يكون قد حصل البيان اذا جاء وقت الحاجة يكون قد حصل البيان فامكن الامتثال - 00:51:11ضَ
هل يمكن ان يقال لا استبعاد ان يخاطب العربي باللغة الاعجمية نعم هذا من حيث العقل لكن نحن نتكلم عن الخطاب عن الخطاب الشرعي الشرعي جاء بالخطاب اللسان العربي باللسان العربي واللسان العربي - 00:51:32ضَ
جاء فيه الخطاب بالمجمل والخطاب بالمجمل يجوز تأخير بيانه بالنسبة للعربي يعني ان يخاطب العربي بالمجمل ويتأخر بيانه الى وقت الحاجة. هذا هو هذا محل المسألة يعني قسنا هذه المسألة على ماذا؟ على خطاب العجمي بالعربية - 00:51:52ضَ
او بهذا القرآن بحيث يعتقد انه يعني واد ان ان انه يشتمل على اوامر ونواهي يلزم امتثالها ثم يتبين له بالترجمة. يتبين له بالترجمة. فهذا من جنس هذا او هذا يشبه هذا - 00:52:13ضَ
قال وكيف يبعد هذا؟ ونحن نجوز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود فامر العجمي على تقدير البيان اقرب وها هنا يسمى خطابا لحصول اصل الفائدة يعني كيف يكون هذا بعيدا ان يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع اهل الارض بالقرآن وينذر به من بلغه من الزنج وغيرهم - 00:52:30ضَ
ونحن نجوز يعني هناك شيء ما هو ابعد من ذلك يعني يجوز بالاتفاق ما هو ان يكون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود. نحن نحن حينما نزل القرآن هل كنا موجودين؟ ما كنا موجودين - 00:52:52ضَ
هل يعني ذلك اننا غير مخاطبين بهذا القرآن؟ لا بل نحن قلنا عدما وبالاتفاق نحن مخاطبون بهذا القرآن اذا وجدنا. اذا وجدنا يعني بعد وجودنا والا لما كان القرآن آآ يعني آآ حج الى يوم القيامة - 00:53:07ضَ
هذا بالاتفاق اذا كان المعدوم مخاطب بهذا القرآن على تقدير وجوده. فالموجود الذي لا يحسن لغته بعد ترجمته من باب الاولى او حتى هو هو مخاطب به حتى قبل الترجمة لكن المقصود ماذا؟ انه يتبين له بالترجمة - 00:53:27ضَ
واضح؟ فيعني هذا من باب اولى من باب اولى اذا كان يجوز ان يخاطب المعدوم على تقدير وجودي بهذا القرآن فالموجود من الزنج والفرس والروم وغيرهم ممن هو موجود. هو مخاطا بهذا القرآن من باب اولى من باب اولى - 00:53:48ضَ
هناك على تقدير الوجود وهنا يعني يكون البيان بعد الترجمة وهكذا. قال فامر العجمي على تقدير البيان اقرب. يعني اولى اقرب واولى وها هنا يسمى خطابا لحصول اصل الفائدة لان اصل الفائدة حاصل والترجمة تكمل الفائدة. تكمل؟ الفائدة - 00:54:09ضَ
اه قال واما الثالث يعني الدليل الثالث يقول فانما يلزم. اولا ما هو دليل ثالث ما هو الدليل الثالث؟ نرجع بس نتأكد حتى لا اه عندنا لبس اه الدليل الثالث الدليل الثالث - 00:54:29ضَ
ما هو نعم قال ليس ليس الديرة الثالثة او القول الثالث يريد ان يناقش القول الثالث آآ الدليل الثالث ما هو انه لا خلاف انه خمس في خمس من الابل وما اشبه ذلك - 00:54:51ضَ
اي نعم اه كذلك قوله الظاهر والله اعلم ان هذا ليس مناقشة للدليل الثالث اه ليس مناقشة للدليل الثالث بل هو واقع في جزء من الدليل الثالث ويحتمل انه ايضا مناقشة القول الثالث. لماذا - 00:55:16ضَ
لماذا؟ لانه لان قوله واما الثالث فانما يلزم طبعا انت مستحضر الثالث انه اقتلوا المشركين ان يخاطب ان ما هو الدليل الثالث اقتلوا مشركين وكذلك لما ان يقول في في خمس من الابل ويريد البقر وكذلك - 00:55:41ضَ
اه اذا قال اراد بالعشرة السبعة. هذا الثالث هذا هو الثالث اراد بالعشرة سبعة والابل اراد بها البقر اقتلوا المشركين انه يوهم قتل كل مشرك هذا هو الدليل الثالث الان. طيب ما هو الجواب - 00:56:02ضَ
الجواب يقول لاحظوا ان الجواب تركز على العموم. تركز على العام قال واما الثالث فانما يلزم ان لو كان العام نصا في الاستغراق ولا كذلك بل هو ظاهر وارادة الخصوص به من كلام العرب. هذا لو اردنا ان نطبقه على الدليل الثالث سينطبق على - 00:56:19ضَ
فقط مثال ماذا اقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين فقط يقول لو كان العام نصا في الاستغراق. يعني قطعيا في الاستغراق. قطعيا في الاستغراق لقلنا صحيح انه سيوهم وانه سيترتب عليه التجهيل وما اشبه ذلك - 00:56:44ضَ
اما كونه ظني في الاستغراق لانه من قبيل ايش؟ الظاهر هو من قبيل الظاهر فهذا لا يلزم منه ذلك. انما ستكون المشكلة من من من السامع. قال بل هو ظاهر. قال ولا كذلك بل هو ظاهر وارادة - 00:57:06ضَ
به من كلام العرب فمن اعتقد العموم قطعا فذلك لجهله بل ينبغي ان يعتقد انه محتمل للخصوص ينبغي ان يعتقد انه ايش؟ محتمل للخصوص مقتول المشركين طبعا هذا كله على فرض ان هذا الجواب على على الدليل الثالث. ليس على القول الثالث - 00:57:21ضَ
لاني انا عندي فرظ ان هو يريد ان يجيب عن عن القول الثالث كما سيأتي قال فمن اعتقد العموم قطعا فذلك لجهله. بل يعتقد انه محتمل الخصوص فاقتلوا المشركين ينبغي عليه لان هذا من قبيل الظاهر ليس من قبيل النص. لما كان - 00:57:41ضَ
اللفظ عاما يعني يقع في نفسه انه يمكن التخصيص. فاذا شك وتردد فليسأل فليسأل هل اقتل كل مشرك حتى المعاهد هذا الذي عاهدناه؟ حتى الذمي الى اخره قال آآ وعليه الحكم بالعموم ان خلي والظاهر - 00:57:57ضَ
وينتظر ان ينبه على الخصوص يعني الاصل انه يمشي على العموم اذا لم يحصل اذا لم يأته ولم يرد الخصوص فالاصل انه يمشي على العموم مع مع احتماله في نفسه انه - 00:58:20ضَ
يمكن ان يخصص فاذا وجد التخصيص عمل بالمخصص والا الاصل انه يعمل بالعموم الاشكال متى؟ الاشكال اذا اعتقد ان العموم قطعي. وانه لا يمكن ان يعني يحتمل الخصوص. هذا اشكال لاننا لا نقول به - 00:58:35ضَ
نحن لا نقول ان العموم قطعي. ان الدلالة العام على افراد قطعي بل هي ظنية. وسيأتي ان شاء الله في باب العام اما ارادة السبعة بالعشرة. يعني الاجزاء الثانية من الحديث من الدليل الثالث - 00:58:52ضَ
لما قال آآ يعني قال له علي عشرة واراد سبعة وكذلك ارادة البقر بالابل فليس من كلام العرب اصلا من كلام العرب والذي لا يكون من كلام العرب هذا لا لا نقاش فيه ولا خلاف. لا نقاش فيه ولا ولا خلاف - 00:59:06ضَ
نحن نتكلم عن بيان بالمجمل. والبيان بالمجمل من كلام العرب. وانت تقول لي الابل اردت بها البقر. والعشرة اردت بها آآ السبعة. هذا ليس من كلام العرب لا وضعا لا حقيقة ولا مجازا. لا حقيقة ولا ولا مجازا فلا كلام فيه - 00:59:24ضَ
فلا يمكن ان يقال ان يورد علينا بحيث ان يقال ان ان الخطاب بالمجمل مثل خطاب العشرة وارادة السبعة او الخطاب الابل وارادة البقر. هذا لا لا كلام فيه ولا ولا يصح. ولا يصح لان لان الخطاب - 00:59:38ضَ
اجمل من كلام العرب والخطاب بالعشرة وارادة السبعة والبقر والابل وارادة البقر هذا ليس من كلام العرب طيب بقي ماذا القول الثالث انا اقول الظاهر والله اعلم انه ان ان مناقشة القول الثالث - 00:59:54ضَ
يدخل تدخل في قوله واما الثالث. يعني اما انه اراد واما الثالث يعني الدليل الثالث او اراد القول الثالث وتضمن الرد على جزء من الدليل الثالث لان لان الدليل الثالث لاحظوا قد ناقش اجزاءه هنا - 01:00:16ضَ
هذه هذي الاجزاء ناقشها وما بقي الا قضية العموم فيه فاقتلوا المشركين فتتضمن هذه فتكون مظمنة في مناقشة القول الثالث. طيب ما هو القول الثالث؟ القول الثالث التفريق بين تأخير المجمل وتأخير العموم. تأخير المجمل - 01:00:34ضَ
عفوا تأخير بيان المجمل وتأخير بيان العموم. قالوا تأخير بيان العموم فيه اشكال لانه قد يعتقد العموم فيعمل اه يعني يترتب عليه عمل فيقع في الباطن ويترتب عليه الامر الفاسد كما ذكرنا - 01:00:55ضَ
ذكرنا واما المجمل فلا يترتب عليه عمل ولا يهم الباطن. فنقول ان ان ذلك يعني يعني حصول الفساد اذا كان يعتقد في يعتقد ماذا يعتقد ان العموم قطعي لا يقبل الاحتمال ولا التخصيص. لا يقبل الاحتمال ولا التخصيص - 01:01:15ضَ
والا فالعموم وارادة الخصوص والعموم مع وقوع التخصيص من كلام العرب اورس من كلام العرب اليس من كلام العرب انطلاق العام والارادة الخاص لا يمكنني ان تقول ان هذا الاسم من كلام العرب. مو من كلام العرب - 01:01:38ضَ
كلام العرب اذا نحن نقول صحيح ان المجمل لا يترتب عليه عمل ولا مسندة فيه. فكذلك العام نقول العام تقل المفسدة وتضعف اذا لم نعتقد ان العامة قطعي في الدلالة على افراده. واذا اعتقدنا ان العام يقبل التخصيص او يمكن - 01:01:55ضَ
يراد به الخصوص في اللغة العام في اللغة ومن كلام العرب يمكن ان يراد به الخصوص. فهذا من كلام العرب وكذلك يمكن ان يدخل عليه التخصيص لاننا نعتقد ان العام من قبيل - 01:02:15ضَ
الظاهر ظني الدلال على افراده فالمشكلة اذا اعتقدنا قطعية العام في الدلالة على افراده في هذه الحال قد تحصل المفسدة التي هي ماذا؟ التي هي توهم باطل آآ ويعني آآ العمل بغير المراد - 01:02:33ضَ
اما اذا اعتقدنا ان العام يقبل التخصيص او ان العام يمكن ان يراد به الخصوص ولم يظهر لنا بعد. فنقول الاصل ان يعمل بالعام. ما في اشكال عندنا الاصل ان يعمل بالعام - 01:02:53ضَ
ولذلك نحن لا نعتبر العام من قبيل المجمل اصلا. حتى نقول انه يعني هو هو من جنس تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة. نقول هو من القبيل الظاهر - 01:03:06ضَ
اذا لم يأتي مخصص فيعمل بالعام خلاص فرق بين العام والمجمل صحيح التخصيص بيان. صحيح. التخصيص نوع من البيان نوع من البيان. لكن بيان التخصيص ليس كبيان المجمل من ناحية ماذا؟ قوة البيان - 01:03:16ضَ
فان العام اذا لم يأتي اي دليل يبينه او يؤكده فهو في نفسه مبين لانه هو ظاهر فاذا جاء يؤكد جاء دليل يؤكد هذا هذا الظاهر يعني طيب او جاء دليل يخصصه فطيب ايضا هذا هذا بيان ايضا. بيان - 01:03:34ضَ
تقتل المشركين جاء البيان بان المراد اخراج الذمي والمعاهد وغيرهم فصار يعني المراد بهذا بهذه الاية المشركون المحاربون اول مشكلة محاربين فنحن نقول ماذا؟ لا مفسدة في العمل بالعام. لا مفسدة في العمل بالعام اذا لم يرد التخصيص - 01:03:52ضَ
اذا لم يرد التخصيص انما المفسدة في العمل بالمجمل اذا لم يبين قد يكون هناك مفسدة العام اذا لم يرد التخصيص فهو من قبيل الظاهر ويمكن العمل به ولا اشكال في ذلك. فاذا جاءنا مخصص - 01:04:15ضَ
يعني قبل زمن العمل الحمد لله صار بيان وتوضيح لان لان قضيتنا ما هي الا يبدأ العمل الا وقد جاء البيان فاذا بدأ العمل انتبهوا لهذه القضية الاخيرة وحتى اختم بها ان شاء الله - 01:04:33ضَ
اذا بدأ العمل بالعام شهر شهرين ثلاثة الصحابة يعملون بالعام ستة اشهر سنة. ثم جاء بعد ذلك بعض المخصصات هل سنعتبره تخصيص او نعتبره شيئا اخر؟ ها يا جماعة اذا جاءنا التخصيص بعد العمل بالعام بسنة - 01:04:49ضَ
ممتاز نسخ هذا لا يكون لا يكون اصلا تخصيصا يكون نسخا لان التخصيص من حيث هو مخصص لا يكون يعني من حيث انه بيان لا يكون الا قبل وقت الحاجة او عند وقت الحاجة - 01:05:13ضَ
اما اذا جاء بعد وقت الحاجة صار نسخا قلنا كان يعني يجب العمل بالعام ثم نسخ فصار خاصة فصار خاصا يعني مثال يعني هذا ان صح ان يكون يعني اه مثالا على العام - 01:05:30ضَ
يعني آآ في في عيد في آآ عدة متوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير الاخراج يعني هذا الان يلزم ان تكون العدة - 01:05:48ضَ
آآ الى الحول. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان النساء يعني كانت احداهن يعني تمكث السنة اه يعني في تعتد اذا مات زوجها ثم جاء بعد ذلك نسخ الى اربعة اشهر وعشرة - 01:06:03ضَ
هذا نسميه نسخ ولا تخصيص؟ نسميه نسخ دماء حتى لو كان يوافق صورة التخصيص ان المقصود ليس العام كاملا بل جزء من العام وهو اربعة اشهر وعشرة. ليش ما سميناه - 01:06:17ضَ
لماذا سميناه نسخا؟ لانه جاء بعد زمن الحاجة. بعد زمن العمل نسميه نسخا ولا نسميه تخصيصا ولا نسميه تخصيصا طيب وبهذا نكون انتهينا من هذه المسألة الطويلة ومهم ان تؤخذ لهذه المسألة في مجلس واحد. يعني هذي المسألة لا يصلح ان تكون في مجلسين. في الحقيقة حتى تفهم على - 01:06:27ضَ
توجيهها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في شي ما علقنا عليه الحمد لله طيب بارك الله فيكم - 01:06:47ضَ