الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

86- شرح كتاب الصلاة من #الروض_ المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير - وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

قال رحمه الله فصل اركانها اي اركان الصلاة اربعة عشر اي اركان الصلاة اربعة عشر جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا وسماها بعضهم فروضا. والخلف لفظي القيام في فرض لقادر لقوله تعالى - 00:00:00ضَ

لله قانتين. قال فصل في اركانها اي اركان الصلاة. وتقدم لنا معنى الركن وان الركن في الاصل هو جانب الشيء الاقوى قال اركانه اركان اي اركان الصلاة اربعة عشر ركنا اربعة عشر ركنا قوله اربعة عشر ركنا هذا فيما اذا - 00:00:20ضَ

كانت الصلاة ركعة واحدة كالوتر هي التي تصور ان تكون الركعة فيها اربع عشرة اربعة عشر ركنا اربعة عشر ركعة واضح قول اربعة عشر ركنا نقول هذا فيما اذا كانت الصلاة - 00:00:41ضَ

ركعة واحدة. واما اذا كانت الصلاة اكثر من ركعة فان كل ركعة تزيد عشرة اركان. قل كلما زادت ركعة زادت الاركان عشرة لاسقاط التحريمة والتشهد والجلوس والتسليم لان هذا لا يتكرر في الصلاة الا مرة. اذا اسقطنا انا شوف اذا صلى ركعة واحدة - 00:01:01ضَ

صلى ركعة واحدة بيكون فيها اربعة عشر رقية. في الركعة الثانية في الركعة الثانية كم يصير؟ زد عشرة. اربعة وعشرين عليه فلو نعم لو صل بالصلاة مثل اربع ركعات الركعة الثانية هم وش يسقط منها - 00:01:24ضَ

التحريم يصلي مثل اربع ركعات يسقط التحريمة والتشهد وجلسته والسلام هذي اربعة اركان هذي لا تكاد تتكرر في الصلاة الا مرة واحدة. اذا اربعة عشر ركنا قوله اربعة عشر ركن هذا فيما اذا كانت الصلاة ركعة واحدة. والقاعدة في هذا انه كلما زادت الصلاة ركعة زاد - 00:01:42ضَ

الاركان عشرة ففي ركعة اربعة عشر واحد وفي ركعتين اربعة اشهر وفي ثلاث اربع وثلاثون. وفي اربع اربع واربعون فيكون مراده فيكون المراد بقوله اركان الصلاة اربعة عشر باعتبار ايش؟ ركعتين اشخاصها - 00:02:07ضَ

باعتبار اجناسها لا اشخاصها. يعني جنس الاركان كم؟ اربعة عشر باعتبار الاجناس لا باعتبار الاشخاص لان لو قلنا باعتبار اشخاص لكانت اربعة واربعين في لان مثلا الركوع سوف يتكرر اربع مرات. لكن نقول ان المراد الجنس - 00:02:30ضَ

يقول قوله رحمه الله اركان الصلاة اربعة عشر ركنا هذا في الركعة الواحد يعني لو صلى الوتر ركعة واحدة في اربعة عشر ركوع اما في مزاد ففي كل ركعة كل ركعة تزيد تزيد عشر - 00:02:53ضَ

وحينئذ يسقط من الركعة الاولى يعني لو صليت ركعتين سوف يسقط من الركعة الاولى اربع لا تتكرر وهي تكبيرة الاحرام والتشهد وجلسته والتسليم مراد اربعة عشر ركنا يعني يعني باعتبار اجناسها فاجناس اركان الصلاة اربعة عشر. اما اشخاصها - 00:03:09ضَ

متعددة. فمثلا الركوع في الركعة الاولى ركوع وفي الثانية ركوع وفي الثالثة ركوع مع انه عد الركوع ركنا واحد نقول عد كونه يعد الركوع ركنا واحدا هذا باعتبار الجنس اما باعتبار الشخص - 00:03:34ضَ

بحسب عدد الركعات السجود اعتبره ايش جنس واحد لو اعتبرناه بحسب الاشخاص لقلنا في الرباعية لا مو باربعة سكوت تمام وهكذا نعم ما يسلم على المصلين اللهم الا اذا كان يسلم فقيه مثلا انسان طالب علم وما اشبه ذلك - 00:03:49ضَ

نظير هذا السلام على التالي للقرآن يقرأ قرآن ولا سيما اذا كان يقرأه عن ظهر قلبه هنا الاولى الا تسلم عليه لكن اذا كان ما يعلم الحكم يعني الجاهل للعوام فسلم لانك ربما لو لم تسلم عليه لك صار في - 00:04:13ضَ

وقد ذكر بعض العلماء مواضع لا يشرع فيها السلام ذكروا اثنين وعشرين موضعا لا يستحب ان تسلم عليهم رد السلام واجب الا على من في صلاة او باكل او باكل شغل - 00:04:34ضَ

او ذكر او قراءة او تلبية الصلاة او مشغول باكل او ذكر او تلبية او يجامع اهله شلون بيسلم عليهم يجامع اهله شيخ بالنسبة لرد السلام اللي كنت اعرف انه بيجلس يعني موب خارج من المسجد. ايه نعم - 00:04:53ضَ

الفقهاء يقول يخير المصلي اذا سلم له. بين التأخير وبين الرد اشارة يقول الرد اولى لان التأخير ربما ينسى وربما يذهب المصلي وربما يطول ايضا الفصل اتاك وسلم عليك وانت تريد ان تطول - 00:05:11ضَ

وتطول تتهجد في الليل سنة الفجر مثلا؟ قصر السنة. لا الرد لا موب واجب يعني اذا قال قائل الان السلام في الاصل انه سنة ورده واجب. في هذه الحالة بالنسبة للمصلي رده ليس بواجب حتى اشارة - 00:05:32ضَ

وما الذي اخرجه من وجوب؟ او صرف عن وجوه ان في الصلاة شغل. مشغول لا يشغل قال رحمه الله يقول جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا. قوله ولا يسقط عمدا - 00:05:51ضَ

ولا سهوا اشارة الى ان افعال الصلاة على ثلاثة اقسام. القسم الاول ما لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا وهذه هي الاركان والقسم الثاني ما لا يسقط عمدا ويسقط سهوا - 00:06:08ضَ

وجهلا وهي الواجبات والقسم الثالث لا يسقط عمدا وسهوا وجهلا وهو السنن اذا افعال الصلاة اركان واجبات سنن الفرق بينهما ان الركن لا بد من الاتيان به لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا - 00:06:29ضَ

والواجبات تسقط في حال الجهل والنسيان دون حال العبد والسنن تسقط مطلقا تماما. تسقط مطلقا فصار الفرق الان بين بين الركن والواجب يقول يشتركان في ان من تعمد تركهما بطلت - 00:06:52ضَ

ويفترقان في مسألة السهو والجهل اذا ترك الركن ناسيا او جاهلا لابد من الاتيان به. ولم تصح صلاته الا به واذا ترك الواجب سهوا او جهلا جبره سجود السهو. قال وسماها بعضهم فروضا يسمى الاركان فروضا قال والخلف لفظي - 00:07:10ضَ

خلاف لفظي لان النتيجة والمآل واحد والفرق من قوله فروضا ولم يقل واجبات لان الفرض عند بعض العلماء اعلى درجة من الواجب مثل مذهب مثل الحنفية رحمهم الله يفرقون بين الفرض والواجب. فيقولون ما ثبت بدليل قطعي الدلالة والثبوت - 00:07:31ضَ

وما كان ظنيا في احدهما فهو واجب فمثلا دلالة قوله تبارك وتعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة على وجوب الصلاة دلالة قطعية هذا الصلاة تسمى فرضا لانها لان الدليل قطعي الدلالة للقرآن وقطعي الثبوت - 00:07:53ضَ

قطعي الثبوت لانه قرآن وقطعي الدلالة من وجه الدلالة ظاهر واما اذا كان احدهما اذا كان الدليل والنية الدلالة او ظنية ثبوت فانه يسمى واجبا. يقول والخلف لفظي القيام هذا الركن الاول القيام - 00:08:18ضَ

وسبق وتقدم لنا ان القيام يسقط في اربع مواضع. يسقط في اربعة مواضع. الموضع الاول العجز والثاني الخوف. والثالث المتابع لامامه. والرابع في صلاة سبقت تقدم في اول سورة الصلاة - 00:08:39ضَ

ان القيام ركن ويسقط في هذه المواضع الاربعة. الموضع الاول العاجز. فاذا كان الانسان عاجزا سقط عنه القيام في حديث عمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. والموضع الثاني في صلاة الموضع الثاني في الخوف - 00:09:04ضَ

اذا كان الانسان خائفا مبسطا الخوف اذا كان الانسان خائفا الصحيح نقول الخائف كما لو كان الانسان مستترا بجدار وما اشبه ذلك ولو قام لرآه عدوه يجوز ان يصلي والموضع الثالث - 00:09:24ضَ

المتابع الامامة. اذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا فانهم يصلون وراءه قعودا. والموضع الرابع صلاة النفل ولهذا قال في فرض لقادر لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وحده ما لم يصل راكعا. يعني حد القيام ما لم - 00:09:43ضَ

راكعا فان كان راكعا فليس بقيام لانه لا بد من التمييز بين الركوع وبين القيام. نعم والتحريمة هي تكبيرة الاحرام لحديث تحريمها التكبير. وقراءة الفاتحة في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. ويتحملها الامام - 00:10:03ضَ

عن المأموم عندكم في نص الحديث ايه في كل ركعة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة من فاتحة الكتاب ما ورد هذا يا شيخ؟ ها؟ ما ورد - 00:10:22ضَ

في كل ركعة عندكم خرج الحديث رواه اسماعيل الشلنجي وهو في الصحيحين بدون لغز في كل ركعة. ذكر ها ذكر بدون بدون لغف. وهذا تقدم لنا التحريمة تكبيرة الاحرام. والفاتحة - 00:10:35ضَ

مسابقة الاخيار نعم ويتحمله الامام عن المأموم ويأتي في باب صلاة الجماعة يأتي. الركوع اجماعا في كل ركعة والاعتدال عنه لانه ايضا من الاركان الركوع يقول المؤلف اجماعا ولم يذكر دليلا لكن هناك ادلة - 00:10:55ضَ

يلا نجعل الدرس هذا الان درس ام مناقشة يعني كله سبق الركوع ما دليل ركنية الركوع لا من القرآن واركعوا مع الراكعين وفي حديث في صلاته ثم اركع ثم اركع - 00:11:12ضَ

واضح؟ طيب اذن نقول الركوع ركن لان الله عز وجل قال واركعوا مع الراكعين. فعبر عن الصلاة في الركوع. واذا عبر عن العبادة بجزء منها دل ذلك على ان هذا الجزء ركن - 00:11:30ضَ

اذ لو لم يكن ركنا لم يصح التعبير به عنه. لم يصح التعبير به عنه وهذه قاعدة مفيدة في هذا الباب ذكرها اهل الاصول اصول الفقه ولهذا قال فيهم مختصر التحرير وان كان الشارع عن عبادة ببعضها كقوله تعالى - 00:11:45ضَ

وقرآن الفجر محلقين رؤوسكم ومقصرين دل على فرض على فرض يعني على ان هذا الشيء فرق. لان هذا دليل على ان هذا الجزء لا بد منه فيها. لابد منه فيها طيب يقول اجماعا في كل ركعة - 00:12:05ضَ

والاعتدال عنه قل لانه عليه الصلاة والسلام داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. ولو طوله يعني لو طول الاعتدال بعد الركوع لم تبطل. لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول ذلك. كما ثبتت به السنة - 00:12:21ضَ

اه قال كالجلوس بين السجدتين. يعني كما لو طول الجلوس بين السجدتين ولكن السنة كما سبق ان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت متناسبة ومتقاربة. اذا اطال الركوع والسجود اذا اطال السجود اطال الجلوس. واذا اطال القراءة اطال الركوع والسجود وهكذا - 00:12:40ضَ

قال ويدخل في الاعتدال الرفو يدخل في الاعتدال الرفع وعليه لو قال المؤلف رحمه الله والرفع وركوع والرفع منه لكان اولى من كان اولى لانه لا رفع الا بعد اعتدال. لا رفع الا بعد اعتدال صح - 00:12:59ضَ

كل الاعتدال الا بعد رفع. نعم لا اعتدال الا بعد رفع ولهذا يقول المؤلف يدخل في الاعتدال الرفع. وهذه هو الحكمة من من ان المؤلف رحمه الله لم يقل وركوع والرفع منه - 00:13:25ضَ

مع انه كلمة الرفع هي الواردة في حديث ثم ارفع ثم ارفع لكن ليس مجرد الرفع هو الواجب وانما الواجب هو الاعتدال. اذ قد يرفع من غير اعتدال قد يرفع من غير اعتدال لكن اذا عبر - 00:13:39ضَ

والاعتدال فالاعتدال الا بعد رفع. نعم قال والمراد الا ما بعد الركوع الاول والمراد الا ما بعد الركوع الاول. في ماذا؟ في صلاة الكسوف لان الركوع الثاني في صلاة الخسوف حكمه انه سنة - 00:13:56ضَ

الا ما بعد الركوع الاول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف نعم السجود اجماعا للاعضاء السبعة لما تقدم. والاعتدال عنه اجماعا الدليل على السجود مسجد ما فيه من القرآن اركعوا واسجدوا وفي حديث المسيء ثم اسجد - 00:14:16ضَ

طيب على الاعضاء لما تقدم؟ طيب والاعتدال عنه اي الرفع منه ما يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين يعني يغني قوله ويجلس بين السجدتين عن قوله والاعتدال عنه. اذ لا جلوس بين السجدتين الا اذ لا جلوس الا بعد ها - 00:14:41ضَ

لا يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين. اذ لا جلوس الا بعد اعتدال. لا يمكن. لكن قد يعتدل بلا بلا جلوس واضح ولا لا انسان رافع من السجود مجرد رفع اعتدل. اعتدل عنه يعني رفع منه لكن هل جلس؟ لا. لكن لو جلس فجلوسه هذا اعتداله - 00:15:00ضَ

وزيادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويغني عنه يعني يغني عن قوله والاعتدال عنه. الجلوس بين السجدتين ولهذا بعض العلماء اسقط قوله والاعتدال عنه. فقال لا حاجة لهذه العبارة. واننا اذا قلنا والاعتدال عنه والجلوس - 00:15:22ضَ

فلنقل ايضا في الركوع والاعتدال عنه والقيام. اذ لا فرق واضح الان يقول اذا قلنا في مسألة اذا قلنا في مسألة السجود الاعتدال عن السجود والجلوس فلنقل ايضا في مسألة القيام والاعتدال عن القيام - 00:15:40ضَ

والاعتدال من الركوع والقيام. طيب يقول لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا رواه مسلم. الطمأنينة في الافعال الكل المذكورة لما سبق. وهي السكون وان قل. والتشهد الاخير وجلسته لقوله صلى الله عليه - 00:16:00ضَ

طمأنينة في الافعال. والطمأنينة في الافعال في الكل. اه المذكورة لما سبق. طيب ثم فسر الطمأنينة بقوله الدليل على الطمأنينة لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حتى تطمئن حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ولا - 00:16:20ضَ

لكن ما هي الطمأنينة؟ قال المؤلف رحمه الله وهي السكون وان قل. السكون ليس المراد بالسكون هنا عدم الحركة ليس المراد بالسكون عدم الحركة المراد بالسكون هو الاستقرار في الركن - 00:16:43ضَ

الاستقرار في الركن حده قال السكوت وان قل. وظاهره ولو لم يسكن بقدر الذكر الواجب. ولو لم يسكن بقدر الذكر الواجب وهذا من الواقع فيه نظر لانه اذا لم يسكن بقدر الذكر الواجب فلا يعد مطمئنا. وعليه قال بعض العلماء ان - 00:17:00ضَ

الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب. بقدر الذكر الواجب لان ما دون ذلك لا يعد مطمئنا يعني من لم يسكن في الركب بقدر مثلا في السجود بقدر سبحان ربي الاعلى - 00:17:21ضَ

وفي الركوع بقدر سبحان ربي العظيم نقول هذا لا يعد او لا يعتبر مطمئنا. اذا نقول اسأل الطمأنينة هي السكون. لا نقول وان قل نقول بقدر الذكر الواجب بقدر الذكر الواجب - 00:17:38ضَ

لقائله او بقدره لمن لم يقله. نعم يقول وهي والتشهد الاخير التشهد الاخير. الدليل على وجوب التشهد الاخير على انه ركن. نعم اجلس وقل التحيات اذا قعد احدكم في التشهد - 00:17:57ضَ

طيب التشهد الاخير وجلسته. التشهد شيء وجسده شيء. وانما قال وجالساته لانه قد يقوله من غير عندنا الان ركن التشهد الاخير ركن وجلسته ركن الدليل على التشهد حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا قعد احدكم في التشهد فليقل - 00:18:23ضَ

فليقل وجلسته تدري على انه ركن يقول اذا كان القول مفروضا كانت جلسته مفروضة لان في الحديث اذا قعد احدكم فليقل. طيب لقوله عليه الصلاة والسلام اذا قعد احدكم في صلاته فليقل - 00:18:49ضَ

التحيات لله الخبر متفق عليه. نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه اي في التشهد الاخير لحديث كعب السابق. طيب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا الخلاف في - 00:19:07ضَ

الصلاة وقلنا ان الاقرب انها ايش سنة وليست بواجبة. نعم والترتيب بين الاركان لانه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة. وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم. طيب الترتيب بان يأتي بالقيام ثم الركوع ثم الرفع - 00:19:21ضَ

ثم السجود وهكذا والدليل على ذلك اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وهذا في الواقع لا يدل على الركنية. لان هذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على وجوب الوجوب - 00:19:47ضَ

لكن الدليل حديث المسلم ثم اركع ثم اسجد. فاتى بثم الدال على الترتيب. نعم التسليم لحديث وختامه التسليم - 00:20:03ضَ