احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما صفة مسح المرأة على خمارها؟ وهل يشرع لها ذلك عند الحاجة؟ او انها في كل احوالها المرأة لا يجوز لها ان تلبس العمامة. لانها منهية عن التشبه بالرجال. لكن الخمار اذا ثبتته - 00:00:00ضَ

اذا ثبتت الخمار بان ادارته تحت حنكها ثبتته بحيث يشق نزعه فانها تمسح عليه قياسا على ولهذا يقول الفقهاء وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. نعم - 00:00:20ضَ