نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

8600 - حكم أعطاء مأذون الوزارة مال عند توصيل وثائقهم - نور على الدرب

صالح اللحيدان

بعث بعدد من الاسئلة في اول سؤال له يقول مأذون محتسب ومعين من قبل الوزارة من الشروط ان لا يأخذ شيئا لكن قد يتصل به اناس قد يتصل به اناس بعيدون او خارج المدينة - 00:00:00ضَ

يكلفه هذا جهدا ووقتا ويقومون هم باعطائه مبلغا من المال دون ان يطلب فهل اذا اخذه عليه شيء اذا كان اشترط عليه عند تسليمه وثيقة الاذن في عقد النكاح الا يتقبل شيئا من احد - 00:00:15ضَ

وجب عليه ان يفي بهذا الشرط اما اذا اشترط عليه بانه لا يطلب شيئا من احد ولكن اعطي بدون طلب وما يحصل له بذلك لا يحمله على ان يكف عن مساعدة الاخرين الذين لا يدفعون - 00:00:35ضَ

اذا كان ذلك لا يحصل فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اتاك من هذا المال او ما جاءك من هذا المال بدون طلب ولا استشراف نفس فخذه وما لا فلا - 00:00:58ضَ

ينبغي للانسان ان يحاسب نفسه ويأخذ بجانب الحذر بان لا يقدم على شيء يخالف مقتضى ماؤه منح له عقد النكاح ثم عليه على ما دون الانكحة ان يعرف شروط عقد النكاح - 00:01:15ضَ

لا يتولى عقد النكاح من ليس وليا لا يأتي جد البنت ليعقد لها نكاحها واذا هو بجد لها من جهة الام ان جدها من جهة امها ليس بولي لها اذا كان لها عصبة - 00:01:37ضَ

ولو كانوا بعيدين وانا لها ابنة ابن عم للجد هذا الابن عمي البعيد اقرب من جدها لامها الذي هو من قبيلة اخرى ينبغي للهيئة اذا كانت المخطوضع عقد النكاح لها - 00:01:57ضَ

كانت بعد طلاق ان يتأكد من خروجها من العدة وانه لم يسمع انه تمت مراجعة وامثال ذلك ليحذر حتى لا يقع او يوقع في حرج. نعم - 00:02:17ضَ