شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٨٧) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل رهن ساعة في مقابل دين اقترظه فاذا تلفت الساعة عند المرتهن فعلى من الضمان - 00:00:00ضَ

المبتهل احسنت لو اشترط المرتهن انه لا يضمن فهل ينفعه ذلك فينتفي عنه الضمان لا ينفعه. احسنت. اذا قامت بينة على ان الساعة تلفت بلا تفريط من المرتهن. فهل يضمن المرتهن؟ نعم. لا يضمن. احسنت - 00:00:20ضَ

لا يضمن نعم. اذا وضع الساعة عند امين فتلفت عند الامين. وحلف المبتهل انها تلفت الامين بلا سبب منه. فهل يضمنها المرتهن او الامين او يكون ذلك على الراهن هل الراهن؟ احسنت. احسنت. قال له رهنتك الساعة. وقال مرتهن - 00:00:50ضَ

ساهمت فهل لصاحب الساعة ان يغير رأيه؟ او بمجرد القول يلزم العقد ويقضى بالساعة للمرتبة يلزم بمجرد الاخذ احسنت فيقضى بالساعة رهنه ثمرا او زرعا لم يبدو صلاحه في مقابل المال الذي اقترضه. فهل يصح الرهن - 00:01:20ضَ

مع الجهالة. نعم يا صيام. نعم الغرض اليسير. مغتفر. المقصود التوثق آآ مثلا استأذن الراهن المرتهن في ان يبيع هذه الساعة فاذن له في ذلك ولم يحصل بيع. لكنه اذن له في بيعها. فهل يبطل بذلك حكم الرهن - 00:01:50ضَ

نعم يبدو نعم يبدو احسنت لو مات الراهن قبل ان يقبض المرتهن الساعة فهل يختص المرتهن بهذه الساعة؟ فيقضى دينه منها او يكون اسوة الغرماء مثل باقي الغرماء يقاسمون فيما - 00:02:20ضَ

نعم رهنه دابة فولدت. فهاي ولد يكون مرهونة يبقى مع الرهن الى انقضاء الاجل او يأخذه الراهن يكونوا مرهونة. يكون مرهونة احسنت. ظهره نخلا. فلمن يكون الثمر؟ للراهن او للمرتهن - 00:02:40ضَ

احسنت احسنت بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ اثناء الابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله غفر الله للمصلي ووالدي وشيخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشر رحمه الله تعالى - 00:03:20ضَ

باب الفلس اذا احاط الدين بالمدين ولم يجد معه وفاء الدين فلسه القاضي وان لم يحضر ومن تصرف وماله يباع الى ثلاث وهو في حصاره. وحافظت اهل الديون الزوجة بدينها ومهرها - 00:03:40ضَ

وحل ما عليه من ديون كبوته لما له من دين. احسنتم بارك الله فيكم. هذا ابو الفرس في اللغة عدم المال. وهذا مفهوم لغوي لا يختلف عن تعريفه الشرعي. فهو في الشرع احاطة الدين بماء المدين - 00:04:00ضَ

والتفليس خلع الرجل من ماله لورمائه اذا قالوا فلسه القاضي مثلا اي خلعه من ماله والاصل فيه اي في الحجر على المفلس حديث كائن ما لك رضي الله عنه ان رسول الله - 00:04:20ضَ

صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ما له وباعه في دين كان عليه. الحديث رواه الدارقطني ورجح جماعة من الحفاظ ارساله الا ان تخليص رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا من ما له لرمائه شائع عند رواة الاخبار - 00:04:40ضَ

ويذكرونه في حوادث الساعة التاسعة من الهجرة. ومن ادلته ايضا ما في الموطأ ان رجلا جهينة كان كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فافلت - 00:05:00ضَ

فرفع امره فرفع امره الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فقال اما بعد ايها الناس فان الاسيف اسيف يا جهينة رضي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج الا وانه الدان معرضا. اي استدان ولم يهتم بالقضاء. فاصبح - 00:05:20ضَ

قادرين به يعني احاط الدين بماله. فمن كان عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ما له بينهم. واياكم والدين فانه هم فان اوله هم واخره حرم. والحرب مدح الراء يتسكن اخذ ما الانسان وتركه لا شيء له - 00:05:40ضَ

والفرس ثلاث انواع. النوع الاول احاطة الدين بماء مديني قبل قيام الغرماء. احاطة الدين بماء مدين قبل قيام الغرماء فهذا يحرم عليه فيما بينه وبين الله التبرع بعتق وهبة ونحوهما وله التصرف - 00:06:00ضَ

في عوض بلا محاباة ان يجوز ان يبيع ويشتري لكن بلا محاباة وله ان يضحي وان ينفق في عيد بلا اسراف فيهما. هذا النوع الاول ان يحيط الدين بماله قبل قيام الغرماء - 00:06:20ضَ

الثاني التفليس العام. وهو قيام الغرماء عليه. فله فلهم منعه من التصرف في ماله بعوض وبغيره. ولهم سجنه ليبحثوا عما اخفاه من ماله. هذا التفليس العام حاط الدين بماله وقام عليه الغرماء. النوع الثالث تفليس خاص. وهو خلع ماله لغرمائه بحكم الحاكم - 00:06:40ضَ

وجدنا مكان ضروريا لقوته والنفقة الواجبة عليه. ولا يحكم على عليه بالتفليس الا بشروط. قال اذا احاط الدين بالمدينة هذا الشرط الاول. ان يحيط الدين بجميع في عماده مثلا ماله الذي يملكه الفان. والدين الذي عليه الفان او اكثر. فاذا كان - 00:07:10ضَ

اين الذي عليه؟ اقل من الماء الذي يملكه فهذا لم يحط الدين بماله. فلا يحكم عليه بتفليس. مثلا هو يملك ثلاثة الذي عليه الفان هذا لم يحيط الدين بماله فلا يحكم عليه بالتفتيس. اذا الشرط الاول ان يحيط الدين بجميع ماله - 00:07:40ضَ

وهذا الذي قال فيه اذا احاط الدين بالمدينة. الشرط الثاني ولم يجد معه وفاء الدين. الا يجد معه ما يفي بدينه من ميراث او هبة او صدقة فاذا وجد معه ما يفي بدينه لم يفلس - 00:08:00ضَ

اذا احاط الدين بماله كله. ولن يوجد معه ما يكون وفاء لدينه هذان شرطان. وبقي رآهما شرطان اخران. الشرط الثالث ان يحل اجل ما عليه من الديون. فاذا لم يحل الاجل فلا يحكم - 00:08:20ضَ

بالتفليس مثلا ما له الفان والدين الذي عليه ثلاث الاف ولا يوجد معه وفاء لدينه. لكن الدين لا يحل الا فبعد ستة اشهر مثلا فهذا لا يحكم عليه بالتفليس قبل حلول الاجل. هذا الشرط الثالث ان يحل اجل ما عليه من الديون. الشرط الرابع - 00:08:40ضَ

ان يطالب الغرماء بديونهم. يطالبون كلهم او يطالب بعضهم. فاذا لم يطالب احد لم يحكم عليه التقديس. فاذا اجتمعت الشروط الاربعة فهذا قول فلسه القاضي. اذا احاط الدين بالمدين ولم يجد معه وفاء الدين. وقد حل الاجل حل اجل ما عليه من الديون. وطالب الغرماء او بعضهم فهنا ما الحكم؟ الحكم - 00:09:00ضَ

انه يفلسه القاضي اي يحكم بنزع ما بيده لغرمائه. فلسه القاضي وان لم يحضري ولو كان غائبا فالتفليس لا يشترط فيه حضور من حكم القاضي بفلسه. ومن تصرف بمال فاحجري. يمنع - 00:09:30ضَ

من البيع والشراء والكراء والتبرعات كالهبة والحبس والصدقة. وقوله بمال مفهومه انه لا يمنع من التصرف بغير المال. مثلا مثل طلاق الزوجة هذا تصرف غير مالي. فلا يمنع من التصرف غير المالي - 00:09:50ضَ

الذي يمنع منه هو التصرف المالي. قال وماله يباع بالخيار الى ثلاث وهو في الحصار. يباع ما زاد على ما لا بد منه. لماذا؟ لتسدد الديون. اعماله يبيعه الحاكم يبيع الحاكم مال مفلس ويندب ان يكون المفلس حاضرا بانه اقطع لحجته وماله يباع - 00:10:10ضَ

بالخيار بالخيار للحاكم ثلاثة ايام. لطلب الزيادة في الثمن. وفي هذا رفق بالمفلس. يعني يكون باعلى ثمن. فاذا كان البيع بيع ممتلكاته باعلى ثمن فهذا يؤدي الى ان لا تباع كثير من ممتلكاته. فاذا وجد - 00:10:40ضَ

في مدة الخيال مثلا آآ من سيشتري بثمن اعلى فانه يترك الثمن الاول ويباع لمن سيشتري بثمن اعلى فما له يباع بالخيار الى ثلاثة ايام. وذلك اذا كان الشيء مما لا يفسده التأخير - 00:11:00ضَ

فيباع ما زاد على حاجته من ثياب واوان ونحو ذلك مما هو زائد على حاجته بالخيار ثلاثة ايام ولا تباع اية الصانع مثلا هو خياط. فلا تباع اية الخياطة لانها هي التي يتكسب بها. فيبقى - 00:11:20ضَ

عنده ما لا بد منه تبقى عنده الة الخياطة ويبقى عنده ما ينفق به على نفسه واهله من اطعام وكسوة يبقى له ما يفي بنفقته وكسوته ونفقة من تلزمه نفقته - 00:11:40ضَ

وكسوتهم وماله يباع بالخيار الى ثلاث. نعم. اما ما يفسد بالتأخير مثلا الفواكه والخضر هذي تباع عاجلة. واما العقار فانه يستأنى به كالشهرين بما به المصلحة. اذا ماله يباع في ثلاثة ايام بالخيار. لكن ما يفسد عاجلا ما يفسد لكن ما يفسد - 00:12:00ضَ

يلك الفواكه والخضر فانه يباع معجلا. واما العقار فانه يستأنى به في الشهرين. فاذا غطى ثمن ممتلكات بدون اخذ كل واحد منهم دينه كاملا. مثلا الدين الذي عليه اربعة الاف والمال الذي عنده الفان ولما بيع ما يملكه كا ثمن - 00:12:30ضَ

كان كان الثمن الفين. فهذه اربعة الاف فيقضى منها الدين الذي عليه. وان نقص ثمنها عما عليه من الديون تحاصى الغرماء. كل بنسبة ماله مثلا زيد له على هذا المدين الفان. ولعمرو عليه خمسمائة. وابي بكر عليه - 00:13:00ضَ

الف وخمسمائة هذه اربعة الاف لزيد الفان ولعمرو خمسمائة وببكر الف وخمسمائة ومال المفلس الذي عنده مع بيع ممتلكاته الفان. الفان من اربعة الاف هذا النصف نسبته لمجموع الدين النصف. فكل غريم يأخذ نصف دينه. الذي عنده الان الفان - 00:13:30ضَ

والدين الذي عليه اربعة الاف. كل غنيم ياخذ نصف دينه. مثلا زيد له على المدين الفان فيأخذ النصف. يأخذ الف وامر الذي له خمسمئة يأخذ مئتين وخمسين. وبكر الذي له الف وخمسمائة يأخذ سبعمائة - 00:14:00ضَ

خمسين فكل يأخذ نصف ماله. وهذا الحجر على المفلس اما قسم الشريعة في تحقيق مصلحة المفلس ومصلحة الغارمين. وذلك ان الرجل اذا افتقر بعد غنى اختلطت اموره فقد يتصرف بتصرفات فيها حيف وجور. وربما يوفي بعض الغرماء ويترك بعضا - 00:14:20ضَ

ربما يستولي او اقوياء غرمائه على ما له. وربما يخفي بعض امواله. فجاء الاسلام بمشروعية الحجر على مفلس وتفريق امواله بين غرمائه تفريقا عادلا. قالوا ما له يباع بالخيار الى - 00:14:50ضَ

وهو في الحصار وهو في السجن حتى تباع ممتلكاته. وحاصصت اهل الديون الزوجة. الاصل ان يقال حاصة لدعموا هنا واجب. لكنه فك الادغام للضرورة. العرب لا تقول حصصه يحاصصه محاصصة - 00:15:10ضَ

بل تقول حاصه يحاصه محاصة ولا تقول مثلا حاجته محاججة وسارره بالحاجة ومحادة وساره مسارة العرب ترغم في هذا التماسا للتخفيف واستثقالا للنطق بالحرفين ولا تفرقوا العرب بين الماضي والمضارع والمصدر. حاجه يحاجه محاجه سره يسره مسرة. حصه - 00:15:30ضَ

حصوم وحاصة. طبعا قد يفك الادغام في مواضع مثلا لو اتصلت بماضي تاء الفاعل حاصصت المضارع اذا دخل عليه الجازم لم يحاصص او لم يحاص هنا يجوز الفك والادغام. اما حاصصت هنا - 00:16:00ضَ

يجب الفك. هذا يدرس في علم الصرف. المقصود انك قد تجد في كتب الفقه حصصه يحاصصه محاصصة. هذا يعني مخالف مقررين عند اهل اللغة. لكنه هنا ضرورة شعرية. وحاصصة اهل ديون الزوجة بدينها ومهرها - 00:16:20ضَ

يثبت يقول اذا كان لزوجة المفلس عليه دين ثابت او كان لها عليه مهر ثابت اذ يثبت يعني ثلاثة يبينت شرعية لا بمجرد دعوى فانها اسوة الغرماء تقاسم الغرماء في - 00:16:40ضَ

ما لزوجها اي ليس له منعها وليس لها ايضا ان تقول ان زوجته ساخذ مالي كله ثم يقسم الباقي الوماء. بل هي اسوة غامأ هي مثل غيرها من الغرماء. طيب مسألة لو كان لاحد الغرماء - 00:17:00ضَ

ماء رهن رهنه المفلس. وكان هذا الرهن تحت يد غريم مثلا في المثال السابق قلنا صاحب الخمس مئة يأخذ مئتين وخمسين لو كان عنده رهن قيمته خمسمئة فهل له ان يأخذ دينه من الرهن مثلا الدين - 00:17:20ضَ

الذي له عن مدين المفلس خمس مئة والساعة التي هي رهن عنده قيمتها مثلا خمس مئة فهل له سوف يدينه منها او يقال هو اسوة الغرماء يقاسم الغرماء في ماء المدين - 00:17:50ضَ

احسنت احسنت. يستوفي دينه منها. يستوفي دينه منها. اما لو انه لم يحزها فلا يستوفي دينه منها. قال وحل ما عليه من ديون كموته الى ما له من دين. من حكم عليه بالتفليس الخاص او مات وعليه دين مؤجل - 00:18:10ضَ

وعليه دين مؤجل الى سنة مثلا فانه يحل الاجل بالفاس او الموت. لخراب ذمته قال وحل ما عليهما على المفلس بالمعنى الخاص من ديوني كموته. ايضا من مات حلت عليه الديون بموته. وعليه. فلو كان - 00:18:40ضَ

احد الغرماء لم يحل دينه بعد. فهل يقاسم الغرماء في مال المدين؟ المدين حكم عليه القاضي بالفلس. وثم ثلاثة غرماء يطالبونه. احدهم لم يحل دينه. دينه يحل بعد شهر فهل يقاسم الغرماء في ماء مدين؟ او يقال يقسم المال على من حل دينه دون هذا الذي لم يحل دينه - 00:19:00ضَ

نعم يشاركهم يقاسمهم وحل ما عليه من دون من فلس من حكم القاضي بخلع ما له هذا تفليس من معنى الخاص فانه يحل ما عليه من ديون كما قال وحل ما عليه من ديون كوتين. لا ما له من دين الديون - 00:19:30ضَ

له عن الناس لا تحل الا بحلول اجلها. يعني الدائن الدائن هو الذي حكم بفلسه الدائن هو الذي حكم بفلسه مثلا فلا يحل ما له من الديون على غيره. لوجود ذمة - 00:19:50ضَ

فعليه الدين. فالدين الذي يحل هو ما عليه ما على المفلس. لا ما له. لا الدين لا الدين الذي له على غيره هذا اخره والله تعالى اعلم يعني يعني يكونوا في السجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن واجد يحل عرضه وعقوبته - 00:20:10ضَ

قال سفيان عرضه بان يقول ظلمني او مطلني. عقوبته بالسجن. لكن في وقت بيع ما له يحضر حتى يكون ذلك اقطع لحجته. نعم. بارك الله فيك. اسوة الغرماء المقصود بها - 00:20:40ضَ

في انه مثلهم. فمثلا مثلا هذا الذي يطلب المدينة بخمس مئة. اذا كان المال الذي عند المدين اه نصف الديون مجموع الديون التي عليه فلا يأخذ هو الخمسمائة بل يكون مثل غيره. نسبة الغرماء يعني يكون مثل غيره - 00:21:00ضَ

فيشاركهم في مقاسمة ماي المدين. فاذا كان مثلا مال المدين بالنسبة للديون التي عليه. النصف كما سبق في ان مال المدين مثلا الفان والديون التي عليه اربعة الاف فيقاسمهم فيما لهم من الديون فكل يأخذ نصف - 00:21:20ضَ

ما نحن؟ كل من يأخذ نصف الدين الذي له على المدين. نعم هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:21:40ضَ