شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس
87 - مسائل الشركات - باب الإجــــارة- أركــانهـا - أنــواع الإجـارة وشــروطها - الشيخ د.عثمان الخميس
Transcription
الطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس العلم في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى التي قال الله تبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها - 00:00:00ضَ
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا غشيتم الرحمة وحفتكم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده وقد عم النبي صلى الله عليه وسلم غير الذين في المسجد - 00:00:13ضَ
كما جاء في الحديث ما اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله تدارسونه بينهم وفي قول الله تبارك وتعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والاصال رجال - 00:00:28ضَ
اسأل الله تبارك وتعالى ان يخلص النيات وان يجعل اعمالنا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه نحن في ليلة الخميس ليلة الثالث من ذي القعدة لسنة تسع ست واربعين واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:42ضَ
الموافق الاول من شهر مايو لسنة خمس وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضاحية الصديق في مسجده خالد بن احمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرح التلخيص مختصر المقنع - 00:01:00ضَ
الشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ثالثة واربعمائة والف من الهجرة ومع المجلس السابع والثمانين ومع كتاب البيوع وباب الاجارة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله باب الاجارة - 00:01:18ضَ
تعريف الاجارة لغة المجازاة وشرعا عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة او عمل معلوم معلوم. نعم الاجارة من الاجر وهو العوظ الاجر هو العوظ على منفعة. العوظ على منفعة - 00:01:44ضَ
وايضا تأتي باللغة بمعنى المجازاة يعني الجزاء واما شرعا يعني تعريفها الاصطلاحي قال عقد على منفعة منفعة سكنى بيت اجرة سيارة قيادة سيارة اجرة ملابس اجرة ذهب وما شابه ذلك من الامور - 00:02:07ضَ
مباحة فقيدها بان تكون مباحة فخرجت المحرمة خرجت المحرمة كاني استأجر امرأة للزنا او يستأجر دارا للخمر او كنيسة او ما شابه ذلك من الامور لعبادة اه النصارى وما شابه ذلك من الامور - 00:02:27ضَ
قال معلومة مدة معلومة ان تكون العين المؤجرة معلومة حتى لا يصير خلاف بينهما. ما يقول استأجرت منك سيارة سيارات كثر واحجامها مختلفة انواعها مختلفة اه سنوات صنعها مختلفة فلابد ان تكون معلومة. قال مد معلومة ما يصير استأجرت منك هكذا ولكن لا بد ان تحدد - 00:02:45ضَ
لمدة شهر لمدة سنة لمدة يوم حتى لا يقع الخلاف بين الناس من عين معينة او موصوفة بالذمة عين معينة يعني هذه السيارة معينة اه او موصوفة في الذمة في سيارة - 00:03:10ضَ
نوعها كذا اه سنة صنع هكذا اه اربعة ابواب تكون موصوفة وصفا يزيل الجهالة قال او عمل معلوم بعوض معلوم عمل معلوم مثل استأجرت شخصا ليخيط لك ثوبا استأجرت شخصا ليبني لك بيتا هذه ايضا نوع من الاجارة. ايضا لابد ان - 00:03:27ضَ
العوض معلوما وان يكون العمل معلوما. يعني العوظ بكم؟ تخيط لهذا الثوب. بكم تبني له تبني لهذه الدار وهكذا وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى. نعم حكمها جائزة بالاجماع لدعاء الحاجة الى المنافع. نعم - 00:03:49ضَ
الايجارة جائزة باجماع اهل العلم ان الاجارة جائزة. وذلك للحاجة اليها. فليس كل احد يعني يملك مسكنا خاصا به وانما يستأجر لكن لا يملك سكنا او خاصة في السفر اذا سافر الى بلاد او كذا او كذا سيستأجر - 00:04:09ضَ
لا يملك في كل بلاد يملك فيها بيتا فالناس محتاجون الى هذه الايجار ثم كذلك ليس كل احد يستطيع ان يؤدي اعماله بنفسه كبناء او آآ تمديدات صحية او علاج او ما شابه ذلك لا ما في انسان يعني يستغني عن الناس كلهم. كما يقول الناس للناس اه من عرب - 00:04:33ضَ
او من عجمة من عربي بعض من عجم من عرب ومن عجمي بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا ولذلك الانسان بحاجة للاخرين مستحيل ان الانسان يستغني عن الناس كلهم ويؤدي اعماله كلها بنفسه هذا لا يمكن ابدا - 00:04:58ضَ
ولذلك من محاسن هذه الشريعة اباحة الاجارة. نعم دليلها في الكتاب قوله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. ومن السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الديل هاديا خريتا. والخريت الماهر بمعرفة الطريق. نعم النصوص كثيرة - 00:05:14ضَ
في اباحة الاجارة منها قول الله تبارك فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن اي المطلقات اذا طلق الرجل امرأته فاذا ارضعت الولد تكون لها اجرة اذا طلبت ذلك من حقها ان تأخذ اجرة - 00:05:40ضَ
او يستأجر مرضعة خارجية ترضعها ترضع الولد ذكرا كان او انثى ومنها قول الله تبارك وتعالى عن آآ بنات الرجل الصالح لما قالت احداهن يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي - 00:05:57ضَ
الامين. واما السنة فطافح بذلك. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم رجل رجلا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا وهذا في الصحيح في البخاري وفي عند ابن ماجة وهو حديث صحيح ايضا اعطوا الاجير اجرا قبل ان يجف - 00:06:15ضَ
عرقه وكذلك استأجر النبي صلى الله عليه وسلم دليل الخريج لما هاجر صلى الله عليه وسلم استأجر عبدالله بن فهيرة ودله طريق باجرة القصد ان الاستئجار يعني جاء في الكتاب وجاء في السنة وهو من محاسن الشريعة ومما يحتاج الناس اليه وهو بالاجماع اصلا - 00:06:37ضَ
يعني مشروع موضوع الاجارة. نعم اركانها ثلاثة. الاول العاقدان اي المؤجر والمستأجر يقال المؤجر ويقال المؤجر قال مؤجر ويقال مؤجر والمستأجر. المؤجر هو صاحب الملك المستأجر الذي يطلب المنفعة. نعم - 00:06:58ضَ
الثاني المعقود عليه. اي الاجرة والمنفعة. نعم هنا ذكر امرين اثنين الاجرة والمنفعة الاجرة وهي القيمة التي يدفعها المستأجر والمنفعة المنفعة التي يريدها المستأجر كسكنى دار قيادة سيارة ركوب بعير اه استعمال الة كل هذه اشياء منفعة - 00:07:21ضَ
المستأجر ينتفع بها اذا استأجر شيئا. وعدم معرفة الاجرة او عدم معرفة المنفعة فيه غرظ وبالتالي تكون المشاكل بين الناس يعني ولهذا الواحد ينتبه لمثل هذه الامور وهي قضية ما راح نختلف - 00:07:43ضَ
دائما ننبه عليها انك اذا استأجرت شيئا او كذا كم بكم الايجار؟ قال ما راح نختلف يا ولد الحلال بكم؟ قال ما راح نختلف ثم تأخذ هذه السيارة او تأخذ هذا البيت او هذه الشقة او هذا البعير او هذه الالة ثم يضرب لك بالسعر - 00:08:04ضَ
زين انت ببالك حاط اجار مثلا الشقة ثلاث مئة دينار هو قال لك ما راح نختلف يوم طاف شهر قال عطني الاجرة عطيتهن قال لا خمس مئة وخمسين خمس مئة وخمسة - 00:08:25ضَ
انت قلت لي ما راح نختلف. ايه ما راح نختلف. خمس مئة وخمسين راح يختلفون يمكن بعد يتهاوشون ممكن ترتفع الى القضاء فلذلك حسما لمثل هذه المسائل لابد من معرفة ايش؟ ما هي المنفعة؟ ماذا ستؤجر - 00:08:38ضَ
ماذا تستأجر؟ وبكم يكون ما ما هو العوظ؟ كم العوظ؟ فهذه الاشياء معرفتها لا بد منها والا وقع الغرر والجهالة وبالتالي الخلاف بين الناس. نعم الثالث الصيغة وهي الايجاب والقبول. نعم لابد من الايجاب والقبول - 00:08:55ضَ
الايجاب من المالك. والقبول من المستأجر لابد ان يقول اجرتك هذا البيت او اجرتك هذه الشقة او اجرتك هذه السيارة واجرتك هذه المزرعة او هذا الشاليه اي شيء طيب ولابد يقول المستأجر يقول قبلت. يقول قبلت من عقود المعاوظات هذه من عقود المعاوظات فلابد فيها من - 00:09:17ضَ
والقبول وقد تأتي ايضا بالمعاطىة المعاطاة يعني مثلا الاسعار معروفة مثلا الان متى اخر مرة وديت اه ثيابك للمغسلة امس زين قلت له بكم ليش معروف السعر واضح هذا استئجار اعطاه اياها ليغسلها - 00:09:45ضَ
هذا استئجار لكن ما قال له بكم لان السعر معروف تسمى معاطاة ولا ذاك سأله بكم. ويمكن احيانا يكون يعطيه فاتورة ومكتوب فيها السعر وممكن لمعرفته به ما يعطيه فاتورة - 00:10:16ضَ
ايظا هذي يسمونها معاطاة. لان الاسعار معروفة والامور سالكة فما في مشكلة. مثل التاكسي مثلا سيارة الاجرة مثلا سيارة الاجرة مثلا اه اه بالنسبة لساكن هذه البلاد مثلا معروف الاجرة من المكان هذا الى المكان هذا خمس جنيهات. او اه مئة درهم او اه - 00:10:29ضَ
اه عشرين دينارا اسعار معروفة. يعني معروفة لا اقصد معروفة انها مقننة لكن متعارف عليها بين الناس يسمونه ايش؟ العرف الذي بين الناس يركب السيارة يركب التاكسي يوصلني الحرم مثلا - 00:10:51ضَ
من الحرم الى العزيزية مثلا. معروف خمسة ريال مثلا يركب ينزل يعطيه خمسة ريال يمشي ولا تكلم هذا ولا تكلم هذا لان السعر ايش؟ معروف لكن ممكن يقع خصام ممكن - 00:11:07ضَ
قسم بالله بعشرة مثلا هذا يقول لا بثلاثة مثلا هذا وارد لكن القصد انه لو لم يقع خصام الامر فيه سعة يسمونها المعاطاة المعطاؤه رضا الطرفين بدون ان يتكلما لان هذا ما جرى عليه العرف - 00:11:21ضَ
نعم ما تنعقد به الاجارة وتنعقد بلفظ اجارة وكراء واعطاء وبلفظ بيع ان لم يضف الى العين. يعني تقول استأجرت وتقول اكريت وتقول اعطيت لكن بيع هذه فيها خلاف بين اهل العلم - 00:11:39ضَ
هل يصح ان يقول بعتك العين الفلانية على ان تنتفع بها فترة. يقول يصح كاجارة انه بيع منفعة يسمونها بيع منفعة. وبعض اهل العلم يقول لا تصح بلفظ البيع لان البيع شيء والايجارة - 00:11:56ضَ
شيء اخر والاولى ترك هذه الكلمة في مثل هذه المعاملة. نعم شروطها ثلاثة. الاول معرفة المنفعة. معرفة المنفعة. ماذا تريد من من الشقة مثلا استأجر شقة من شخص سواها مخزن - 00:12:13ضَ
مثلا او خلاها مصنع يصنع فيها مثلا كيماويات ومصنع كيميائي سواها الغرفة مثلا او الشقة او اه اجر مزرعة الاجر المزرعة مثلا الترفيه او الزراعة او كذا وكذا خلاها مخزن مثلا واستخدمها في غير ما تستخدم - 00:12:32ضَ
له فلابد من معرفة المنفعة. لابد من معرفة المنفعة. ما هي ماذا تريد من هذه الشقة؟ ماذا تريد من هذا البيت؟ ماذا تريد من هذه السيارة؟ ماذا تريد من هذه - 00:12:52ضَ
البقرة طيب يستأجر هذه الاشياء تكون المنفعة معلومة لابد ان تكون المنفعة معلومة. نعم الثاني معرفة الاجرة. معرفة الاجرة كما قلنا قبل قليل حتى لا يقتطع الخصومة واما اذا كانت الاجرة معروفة سلفا ومتعارف عليها بين الناس. فتصح دون ان تذكر. هذه الاجرة. لكن - 00:13:02ضَ
اليها فذكرها او لا من ذلك. تصح طبعا الاجرة اما بمال وتصح الاجرة بغير المال يعني اه في بعض الناس خاصة ايام الجوع وكذا يقول له اشتغل عندك مثلا اشيل واحمل انظف اسوي كذا كذا كذا - 00:13:27ضَ
ما المقابل؟ قال مقابل تاكل وتشرب وتنام ما في مقابل مادي لكن الاكل والشرب والنوم هذا ايش هادو بفلوس يعطيه فلوس بيروح يشتري فيه اكل ويشتري فيه اه سكن ويشتري واضح ويأجر فيه سكن وكذا. فيقول له ما اكل شارب ساكن ببلاش - 00:13:49ضَ
المهم اكل واشرب واسكن ببلاش بس هذي هذي اجرتي راضي بهذه الاجرة. فالاجرة احيانا تكون مال واحيانا تكون عوظ وهو في الحقيقة مال لكن اه لا يسلم نقدا نعم الثالث كون النفع مباحا يستوفى دون الاجزاء - 00:14:07ضَ
نعم كون نفع مباحا لان النفع اذا كان محرما لا يجوز مثل يؤجرها ليعملها صالة قمار يؤجرها للزنا يؤجر شق للزنا يؤجر الشق لشرب الخمر يؤجر الشقة او البيت ليعمله كنيسة مثلا يتعبد بها غير المسلمين او - 00:14:30ضَ
البوذيين او للهندوس او اي شيء من هذه الامور هذا كله محرم لابد ان تكون المنفعة مباحة اما اذا كانت المنفعة محرمة فانه لا يجوز هذا العقد. لو اجرها على انها منفعة مباحة - 00:14:52ضَ
ثم تبين له ان انه يستخدمها لغير ذلك مثلا يشرب الخمر في الشقة مثلا او اه يقع الزينة والعياذ بالله يجيب صاحبته مثلا والعياذ بالله الى هذا المكان للزنا او ينادي اصحابه يتعاطوا - 00:15:11ضَ
القمار مثلا في هذا الشاب فهنا الاجرة صحيحة لانه لم يؤجرها لذلك اقصد المالك لم يعلم بذلك. لكن من حين يعلم له الحق ان يخرجه ولذلك يقوم كل ما ترتب - 00:15:28ضَ
على غير المأذون به فانه باطل. له الفسخ بدون ما يقول له والله انزين ننطر لين هالشهر لا تفسخ الان له الحق الفسخ لماذا؟ لانه استخدمها في غير ما استأجرها له - 00:15:46ضَ
نعم. هنا بعض اهل العلم اضاف اشياء اخرى ايضا هي من الشروط التي لا تصح الاجرة الا بها منها رضا الطرفين لابد ان يرضى الطرفان اذا كان احد الطرفين غير راضي كان يكون مغصوبا - 00:16:01ضَ
او يكون اه يعني غرر به او ما شابه ذلك تصح الاجرة لابد من ان يرضى الطرفان. لا بد ان تكون منفعة يبقى اه اصلها اذا كان ما يبقى اصلها ما تصح الاجرة - 00:16:22ضَ
يعني استأجرت سيارة الان استخدمتها اسبوع ترجعها سيارة استأجرت بيتا جلست فيه شهرا ثم تعيده راجع البيت استأجرت فاكهة يا تاكلها يا تطالعها اذا قمت اشتريت اه استأجرت الفاكهة وبس تنظر اليها - 00:16:39ضَ
ما فائدة هذه الاجرة او انك تبي تفيخر جدام الناس زين؟ عطونا اه نأجر منكم مثلا الخرفان، نأجر منكم الفاكهة، نأجر منكم هذا. حتى الناس يشوفون عندنا فاكهة واكرمناهم ما راح ياكلون ترى الناس ما راح ياكلون - 00:17:02ضَ
قال لي بس خلي الفاكهة عندك اه خلها عندي بخمس دنانير وارجعها لك الفاكهة السوالف مئة دينار مثلا يلا اعطيك عليه خمس دنانير العصر تعال خذها عقب ما يطلعون الناس. هذي ما تصح لماذا؟ لان هذي اما ان ينتفع بها واما ان انتفع بها لم يبقى اصلها. بل تؤكل - 00:17:19ضَ
وان لم ينتفع بها فهذه ليست مما يستأجر لان الاجرة لابد ان ينتفع فهنا لابد ان تكون منفعة مع بقاء الاصل. كذلك اهلية المتعاقدين يعني المؤجر والمستأجر لازم يكون عاقل بالغ - 00:17:38ضَ
لابد ان يكون عاقلا بالغا. المؤجر او المستأجر او من ينوب عنهم المهم ان يكون عاقلا بالغا. المؤجر والمستأجر. كذلك كون المؤجر مالكا. لهذا او مأذونا به معدونا له به. اما انسان يؤجر اشياء ما يملكها هذي مصيبة هذه - 00:18:00ضَ
وهذا وقع حدثني احدهم ان اناسا يعرفهم سكنوا في بيت اه في عندنا في الكويت هنا في احدى المناطق استأجروا البيت مالك البيت اتفق معهم الايجار بالف دينار او اقل او اكثر نسيت الحين انا. المهم مبلغ معين بيت كامل - 00:18:23ضَ
استأجروا البيت قال تحولوا لي كل شهر المبلغ بحسابي خير ان شا الله مع السلامة مع السلامة بعد فترة جاءهم صاحب ترى هذا مو صاحب بيته شاف البيت مسكر فتحه - 00:18:50ضَ
هذولا يعطونه صار لهم سنة وصاحب البيت مو موجود مسافر مدري لما جاء صاحب الدخلة من انتم؟ احنا مستعجلين مستعجلين من منو؟ انا صاحب البيت. مو فلان. اي فلان الفلاني. وين فلان الفلاني؟ مو بالكويت موجود - 00:19:04ضَ
قاعد يعطونا اجرة وهو اصلا ما يملك البيت ولا ولا له شأن فيه. لكن ملقوف ومجرم فأجر هذا البيت للناس وهو لا يملكه فالقصد اذا لابد ان يكون ايش؟ مالكا - 00:19:19ضَ
او مأذونا له فيه. كذلك ان تعين المدة لابد ان تكون المدة محددة انا بأجر السيارة الى متى؟ لمدة سنة في اجار سنة سيارات في في شهر في يوم طيب اذا لابد تحدد المدة اذا - 00:19:35ضَ
انا استأجر هذا البيت لمدة سنة لمدة خمس سنوات لمدة شهر لمدة ستة اشهر. اذا لا بد من تحديد المدة. كل هذا لماذا؟ حتى لا يقع الخصام بين الناس وتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه - 00:20:01ضَ
نعم قلنا كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه مثل السيارة مثل البيت مثل الملابس هذي كلها الذهب كل هذي يجوز استئجارها. لماذا؟ لانه يبقى اصلها. يبقى اصلا وانتفع بها صاحبها - 00:20:23ضَ
ممكن امرأة تستعير الذهب تستأجر الذهب تذهب الى المرأة تملك الذهب تقول اجريني الذهب انا ما عندي ذهب ولا ابي اشتري ذهب وعندي مناسبة استأجر منك هذا الذهاب بكم؟ قالت له اعطيك اياها بمئتين دينار - 00:20:40ضَ
وانا راح ادفع لي سبعتعش الف دينار او اقل او اكثر هذي مئتين دينار تاخذ تلبسه ليلة وترجعه لا هذي اجرة هل الذهب تغير او بقي كم اصله؟ بقي اصله. كاستئجار سيارة كاستئجار بيت كاستئجار اه فرس كاستئجار كل هذه يمكن استئجارة. لكن قلنا لا تصح - 00:20:54ضَ
الطعام لماذا لا يبقى لا يمكن الانتفاع به مع بقائه واضح؟ لا يمكن الانتفاع به مع بقائه. اذا انتفعنا به لم يبقى. واذا بقي لم ننتفع به. نعم اذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين او قدرت بالامد وان طال. نعم - 00:21:14ضَ
يعني اما ان تكون الاستئجار اه لعمل معين او لمدة معينة اما لعمل واما لعمل توصلني للمكان الفلاني. متى وصلت؟ مو مشكلة هذي. المهم اتاصل للمكان الفلاني. لمدة معينة استأجرتها لمدة شهر - 00:21:38ضَ
رحت اليوم رحت غدا رحت بعد غد رحت هالمكان رحت مكان ثاني كيف؟ فاذا اما الاجرة او الايجارة اما لشيء معين ايا او لمدة معينة وهنا يذكرون يعني آآ في الشروح يعني - 00:21:54ضَ
يذكرون استئجار المرضعة التي ترضع ممكن تستأجر ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم السعدية ايش بالاجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ارظعته حليمة السعدية بالهجرة خاصة اذا المرأة ما فيها حليب مثلا او مريظة او ماتت في نفاسها من يرضع الولد - 00:22:13ضَ
اما تكون خالته او عمته او جارتهم او كذا فيها حليب وارضعته. واذا لم يجدوا فيستأجرون مرضعات. يستأجرون مرضعات كذلك هذه المرضعة يجب ان يعلم يعني المدة مرضعه يعني قال النبي ترضعين ولدنا بمئة دينار قال خير ارضعته رضعتين واعطيتهم اياه لا لازم تحدد المدة ترضعينه لمدة سنة ترضعينه لمدة - 00:22:40ضَ
ستة اشهر لا بد تحدد المدة وتحدد القيمة كذلك وايضا يحدد المكان يعني انت توديه لها ولا انت تجيبه لهم واضح ولا لا؟ يعني هي تجيهم ولا يعني موسى عليه الصلاة والسلام من ارظعته امه باجرة - 00:23:06ضَ
يجوز ها ايه ارظعته امه باجرة وهذا اللي النكاية بفرعون كان يقول انت تدفع الاجرة لامه لترضعه لكن هل كانت امه تأتيه؟ او كان هو يذهب به الى امه هو يذهب به الى امه ترضعه ثم يعود. فلابد ان يحدد مع الظهر اللي هي المرضعة. اما ان تأتي لترضع واما ان يؤتى - 00:23:24ضَ
بالصبي او بالبنت لها لترضعها واضح ان شاء الله تعالى. لابد ان تحدد افرضوا اتفقوا الرضاع بكم؟ قالت انا اخذ خمسين دينار بالشهر الرضاع مثلا قالوا تم خلاص يلا خمسين دينار وينج ما جيتي لا ان تثيبونه - 00:23:53ضَ
انتوا تجيبون الولد. مو انا اللي اجي. ها ما اتفقنا على كيفكم مشكلتكم حصلت الخصومة الان. اذا كان لا بد ايش اثناء الاتفاق يكون هناك اه ترتيب انت تأتين او نحن نأتي - 00:24:10ضَ
بالرظيع واضح؟ فاذا لابد من الاتفاق هي تأتي او يؤتى بالرظيع اليها كم المدة؟ كم المبلغ؟ الذي ترظى وبعض اهل العلم يزيد شرطا رابعا الا وهو تعيين الرظيع من هو الرظيع؟ حتى مو اليوم يجيبون لها واحد يجيبون لها باشر اخوه ولا يجيبون كذا لا تعيين الرظيع ذكرا او انثى وابن من وكذا - 00:24:28ضَ
لابد ان يعين الرظيع كذلك هنا هذا بعظ اهل العلم يعني يشترطه. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله انواع الاجارة وشروطها. الاول اجارة عين معينة. كاستأجرت منك هذا العبد ليخدمني - 00:24:53ضَ
بكذا او هذا البعير لاركبه او لاحمل عليه كذا الى موضع كذا. نعم هذي ايجارة عين معينة هذا العبد يخدمني. هذا البعير اركب عليه. يعني تكون عين معين يستأجر. نعم - 00:25:10ضَ
شروطها خمسة الاول معرفتها. نعم لابد ان تعرف العين المؤجرة كما قلنا قبل قلب السيارة نوع السيارة اه سنة صنعها اه حجمها لا بد ان ان تعرف البيت يعرف البيت في اي منطقة - 00:25:29ضَ
آآ مساحة البيت او الشقة وكذا. المهم انه لابد ان تعرف العين المؤجرة. نعم. الثاني القدرة على تسليمها. نعم القدرة اجره بعيرا شاردا هجره شقة مغصوبة انا اجرك هذه الشقة - 00:25:46ضَ
راح ولا فيها ناس نعم محنا طالعين الان الذي اجره هل يمكنه ان يسلمها اياه؟ لا يمكن ان يسلمها يقول له والله انا ما اقدر على اطلعهم خلاص انت دبر نفسك معهم - 00:26:06ضَ
راجع لك انت تعطيني الشقة جاهزة حتى اسكن بها. فاذا كانت مغصوبة لا اذا لا يجوز تأجير طير في الهواء ولا سمكة في الماء. سمكة في الماء طبعا لا يمكن تأجرنا لا ينتفع بها. طيب لكن لا يمكن تأجيل مثلا الصقر مثلا وهو في الهواء. ولا يمكن تأجير الدابة وهي شاردة. ولا يمكن - 00:26:21ضَ
العبد وهو شارد ولا يمكن تأجير البيت وهو مغصوب. اذا لابد في العين المؤجرة انه يمكن تسليمها. يمكن تسليمها. نعم الثالث كون المؤجر يملك نفعها او مأذونا له فيه. نعم. المؤجر او المؤجر اللي هو صاحب الملك لابد ان يكون مالكا - 00:26:44ضَ
بهذه العين او مأذون له فيه. فيه ايجارة مثل الدلالين مثلا الدلال الان يأجرها لك وكذا لانه مأذون له اذن له المالك قال انت اجرها وانت كذا ورتب معاه وخلص شغلك. وسلمني الفلوس. فهذا مأذون له. نعم - 00:27:06ضَ
الرابع صحة بيعها سوى حر ووقف وام ولد. نعم. يعني الاصل فيما يمكن تأجيره انه يمكن بيعه لان الاجارة والبيع يعني متقاربان كلاهما من عقود المعوظات فالعلم يعني الان لما تأجر سيارة هل يمكن تشتري السيارة - 00:27:23ضَ
لما تأجر الشقة يمكن تشتري شقة لما تأجر بعيرا هل يمكن تشتري بعيرا؟ نعم كل هذه الاشياء تباع وتستأجر قال في اشياء تستأجر ولا تباع يمكن تأجيرها لكن لا يمكن بيعها مثل شنو مثل الحر - 00:27:45ضَ
استأجرت شخصا ليخيط لك ثوبا هذا حر هل تستطيع تبيعه لا اذا ليس كل شيء يمكن تأجيره يمكن بيعه لكن الاصل ان كل ما يمكن تأجيره يمكن بيعه استثنى ماذا؟ استثنى الحر لان الحر يمكن تأجيره تأجر شخص - 00:28:02ضَ
يبني لك بيتا يبني لك حائطا يقود لك سيارة آآ كذا لكن لا يمكنك بيعه انه حر او وقف الاوقاف لا تباع لكن يمكن استئجارها ما في ناس عندهم عمارات وقف هذي العمارات مو مستأجرة ناس يستأجر فيها وكذا يمكن لا يمكن بيعها لماذا - 00:28:24ضَ
وقف فلا يمكن استئجاره. كذلك ام الولد ام الوليد على خلاف بين اهل العلم. ام الولد اللي هي الامل عبدة مملوكة. اذا انجبت لسيدها الان الله تبارك وتعالى يقول والذين هم لفروجهم - 00:28:45ضَ
حافظ الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. ملك اليمين هي الامل مملوكة لعبدة مثل ماريا. ام ابراهيم عليه السلام هي مملوكة للنبي ليست زوجة ليست من امهات المؤمنين - 00:29:03ضَ
طيب والنبي جاءها صلى الله عليه وسلم وانجبت له ابراهيم الامة اذا انجبت لسيدها تنتقل من امة الى ام ولد فاذا حررت صارت حرة مثل صفية صفية ام المؤمنين رضي الله كانت امة مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم اعتقها - 00:29:21ضَ
ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم ان صارت حرة. اذا الامة اما ان تبقى امة كريحانة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم او تنتقل الى ام ولد كماريا او تنتقل الى حرة كصفية - 00:29:43ضَ
هذا حال الانا. ام الولد على خلاف بين اهل العلم لكن الذي عليه جماهير اهل العلم لا يجوز بيعها. الامة يجوز بيعها. الحرة لا يجوز بيعها. لكن الولد اختلفوا فيها والذي عليه جماهير اهل العلم ومنهم مذهب احمد انه لا يجوز بيع ام الولد - 00:29:58ضَ
فاذا ام الولد يمكن استئجارها لكن لا يمكن بيعها لا تستأجر لخدمة تستأجر آآ ارضاع لكذا لكن لا يمكن بيعها. نعم الخامس اشتمالها على النفع المقصود منها. نعم اذا كان ما ينتفع منه ما قلنا الفاكهة وكذا ما ما يمكن الانتفاع آآ بها اذا لم آآ تؤكل واذا اكلت ما بقي اصلها - 00:30:15ضَ
اذا لا بد ان يمكن الانتفاع بها. نعم الثاني اجارة عين موصوفة في الذمة كاستأجرت منك بعيرا صفته كذا لاركبه مدة معلومة او لاحمل عليه شيئا الى موضع كذا. الفرق بين هذه والتي قبلها - 00:30:42ضَ
ان التي قبلها استأجرت هذا البعير. استأجرت هذه السيارة. عين معلومة موجودة. هنا موصوفة بالذمة. استأجرت بعيرا حجمه كذا عمره كذا طيب نوعه كذا استأجرت سيارة آآ سنة صنع هكذا شكلها كذا نوعها كذا فهذا الفرق بين هذه والتي قبلها - 00:31:01ضَ
ان هذه اه اه موصوفة بالذمة يعني شيء غير حاضر. الاولى شيء ايش حاضر يقول استأجرت هذه هنا في موصول بالذمة استأجرت شيئا غير موجود لكني اصفه وصفا دقيقا كما سيأتيه في شروطها. نعم - 00:31:24ضَ
شروطها اربعة. الاول استقصاء صفات السلم السلام بيع السلم مر بنا بيع السلم. وهو ان يوصف وصفا دقيقا يزيل الجهالة وهنا كذلك تقول انا استأجر منك سيارة منك سيارتك هذه هذه ايش؟ عين معلومة موجودة لكن استأجرت منك سيارة - 00:31:46ضَ
مثلا مرسيدس رقمها يعني نوعها كذا ثلاث مئة مثلا آآ لونها كذا آآ اربعة ابواب سنة صنعها مثلا الفين وخمسة وعشرين واضح المهم يصفها وصفا يزيل اللبس وان كانت غير موجودة. لكن يصفها وصفا يزيل اللبس عنها. نعم - 00:32:14ضَ
الثاني كيفية السير من هملاج او غيره. نعم خاصة اذا استأجر حيوانا او سيارة يقول له اريد سيارة سريعة املاج سريع. انا استأجرت فهدا. فهد صياد اريد فهدا سريعا استأجرت فرسا - 00:32:42ضَ
فرسا سريعا استأجرت سيارة سيارة سريعة مثلا يعني يصفها بوصف يعني مطلوب فيها. نعم الثالث معرفة جنسها كفرس فقط لا نوعها كفرس عربي. نعم ما يقول جرس دابة لو قلت له استأجرت منك دابة ممكن يجيب لك بعيرا - 00:33:01ضَ
ممكن تجيب لك بقرة ممكن يجيب لك جاموسة. ممكن يجيب لك شاتا. ممكن يجيب لك فرسا. ممكن يجيب لك حمارا. ممكن يجيب لك بغلا انت قلت لي دابة حدد شنو الداب الذي تريد - 00:33:24ضَ
فرسا حددتها الان فرس فرس في عربي في فرس غير عربي صح ولا لا؟ في بير ذون في يعني اللي هو امة امة عربية ابوه غير عربي او الاب عربي والام غير عربية واما عربي الاب والام واما لا عربي الاب ولا عربي - 00:33:36ضَ
الام الفرس العربي سعره غير. يختلف لكن مع هذا يقول المهم تقول له فرسا اذا حددت الفرس لا يشترط ان تقول فرس عربي او فرس غير عربي المهم فرس يكفي هذا الوصف. نعم - 00:34:02ضَ
الرابع ذكر توابع الراكب كزاد واثاث ونحوه. نعم لان هذه قد ايش يعني آآ قد يختلف فيها الناس قد يختلف فيها الناس يقول له والله انا ابي اريد بعيرا لاسافر عليه - 00:34:17ضَ
انت وين اه الفرشة اللي عالبعير وين اضع الماء الذي كذا؟ ليش ما فيه مثلا خطام؟ ليش ما فيه كذا؟ اذا هذه الاشياء توابع يذكر اثناء العقد ما في اي شيء معاه. ممكن لا تقول لا انا ابيه معاه كذا مثلا فرس معاه سرج - 00:34:33ضَ
مثلا الحمار معاه سرج مثلا او شيء فالمهم ان تحدد التوابع اللي هو فيه توابع. وكل هذا لاجل ماذا؟ لاجل ان لا يحصل خصام بين الناس في مثل هذه الامور. نعم - 00:35:00ضَ
الثالث اجارة على منفعة في الذمة كان يستأجر انسانا لخياطة ثوب او بناء دار او حمل شيء الى موضع معين نعم يعني هذي منفعة في الذمة. هناك عين تجار عين فرس بيت اه بيتا اه دارا اه سيارة شيء عين موجود. لا هذي المنفعة - 00:35:17ضَ
اجر واحد يخيط لك ثوبا رجل يبني لك بيتا هذه منفعة وليست عينا. هذه منفعة. قال منفعة في الذمة. يستأجر الانسان لخياطة ثوب او بناء دار او حمل شيء الى - 00:35:41ضَ
وضع معين يعني قبل يسمونه العقيلات مثلا يأجر البعير حتى مثلا يحمل عليه اثاثه الى بلد اخر مثلا يشير ان يسافر ما يستطيع يحمل ما الذي يحمل هذه الاشياء وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا في شق الانفس؟ هذه الابل - 00:35:54ضَ
الابل قد تكون مملوكة لك وقد تكون ايش غير مملوكة مستأجرة. الحجاج قبل كيف يحجون؟ يحجون على الابل. هل كلهم يملكون هذه الابل؟ لا احيانا الابل تكون لصاحب الحملة. يؤجر هذه - 00:36:14ضَ
الابل عليهم. طيب يدفعون اجرة الابل حتى يصلون مثل اجرة السيارة الحين مثل اجرة الطائرة. هذه اشياء تستأجر طيب لتوصلك الى مكان معين. فهذه منفعة منفعة في الذمة. انت لم تستأجر الطيارة لك انت تسوقها وتروح فيها وكذا لا. استأجرت وصلك فقط - 00:36:28ضَ
يسمونها اجرة على منفعة في الذمة اه لو لم يتكلم يعني ما ذكر يعني بكم الاجرة وكذا يرجع في هذا الى العرف يرجع في هذا عادة الناس لما تسافر على الابل كم يدفعون لصاحب الابل؟ قال يدفعون الفا يدفعون مئة يدفعون مئتين يرجع في هذا العرس يسمونه اجرة المثل اجرة - 00:36:49ضَ
المثل فيما اذا وقع الخلاف بين الناس. نعم شروطها اربعة الاول ظبطها بما لا يختلف به العمل. نعم لا بد ان تظبط يعني تبني لي دارا او جدارا هذا الجدار طوله - 00:37:17ضَ
كذا عرضه كذا نوع الحجارة كذا لابد ان تظبط الاسمنت اللي تظعه نوعه كذا لابد ان تظبط هذه الامور بحيث لا الخلاف بين الناس الثاني كون الاجير فيها جائزة تصرف. نعم - 00:37:35ضَ
كون الاديب جائز للتصرف اذا كان غير جائز للتصرف ايضا سيقع الخلاف بين الناس والا يؤتى باجير والاجير هذا عبد عند شخص هجر نفسه وهو غير حتى يأذن له سيده مثلا. فهو غير جاء للتصرف هنا. نعم - 00:37:53ضَ
الثالث الا يجمع بين تقدير المدة والعمل لا يجمع من تقدير المدة والعمل. يعني انت اما مدة واما عمل اما مدة واما عمل. العمل خيط لي هذا الثوب تخلصه اليوم تخلصه بعد شهر تخلصه بعد - 00:38:10ضَ
اسبوعين مشكلتك لكن انا ابي هذا الثوب وما يشترط المدة كم؟ لكن تقول انا مأجر لمدة شهر هنا هذه المدة وهنا قضية وهي ما يقع للناس في شركات والوزارات والحكومة وكذا - 00:38:27ضَ
يقول لك والله انا المدرس مثلا يقول ما في طلبة اخر اسبوعين مثلا الدراسة استلموا الطلبة والشهادات يقول ما في دراسة مدير البلاد داومون خلاص روحوا لا تداومون لانه ما في طلبة لا - 00:38:46ضَ
انت الحكومة استأجرت منك المدة وليس العمل مدة تعطيك على كل يوم اجرة معينة من الساعة مثلا السابعة الى الساعة الواحدة مثلا انت مستأجر بالمدة وليس بالعمل بالعمل سو لنا هذا الجهاز اصنع لنا هذا الجدار ابني لنا هذا البيت - 00:39:03ضَ
والله كم يستغرق البناء والله يستغرق مني سنة كاملة طيب خلصت بستة اشهر هل يقول لك لا اقعد اكمل السنة؟ لا لان هذي اجرة على عمل لكن اذا كانت الاجرة على انا مستأجرك عندي لمدة سنة - 00:39:29ضَ
ما يصير عقب ستة اشهر انا سافرت مثلا او شي يقول خلاص انتهى الايجار لانه ما عندك شغل انت مو بكيفك. اطلع لك شغل واضح ولا؟ لان مأجرك بمدة كذلك الذين يعملون في الوزارات ترى الدعوة انه ما يوجد طلب الا انت قاعد تاخذ اجرة على مدة وليس على عمل. اجرة على مدة وليس على عمل فلذلك يجب عليه - 00:39:44ضَ
ان يلتزم بهذه المدة التي اخذ عليها الاردنيين كل يوم له حسبة كل يوم له حسبة. اذا كون العمل ان لا يجمع بين تقدير المدة والعمل. كذلك لا يزيد على اذا كان العمل لا يزيد على العمل المتفق عليه - 00:40:04ضَ
يعني كمثال الان واحد يجيب له عامل مثلا يقول له انت سايق في البيت انت شغلك سايق في البيت يأتي على انه ساقول له راتب مثلا مئة دينار او مئة وخمسين دينار او كذا - 00:40:26ضَ
اقف انت ساقبل شوي تشذي خله طباخ يفهم بالكهربا وخلاه فني يشتغل في البيت فني وصحي نشتغل بالصحي قهوجي مثلا يقهوي الناس والقهوة وكذا وكذا زراع شغله كل شي ما يجوز - 00:40:38ضَ
العقد اللي بينك وبينه سائق يبي يسوي هو هذه الاشياء من طيب نفس جزاه الله خير لكن هو غير ملزم بهذا. ولا يجوز لك انت ان تستغله. او تهدده. اذا ما تسوي تراه فنشك. ما يجوز هذا - 00:40:57ضَ
كلما اضفت له عملا يجب عليك ان تعطيه عليه اجرة يعني هذا عمل خاص انت عمله عندك مثلا للقيادة قيادة السيارة. تبي تخليه زراع تعطيه مقابل الزرع او يكون هو راضيا بهذا هو من نفسه يشتغل - 00:41:15ضَ
تبي تخلي كهربائي في البيت تمديدات وكذا تعطيه اجرة. تبي تخليه صحي تعطيه اجرة. تبي تخليه اه القهوة هو وعمل القهوة وخدمة صبي في البيت وكذا. لها اجرة. هذا شيء وهذا شيء اخر. اذا لابد - 00:41:35ضَ
ان يكون العقد على ما عقد عليه. نعم. الرابع كون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما كاذان وامامة واقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة ونيابة في حج وقضاء. طيب هذه الاشياء - 00:41:53ضَ
الاذان الامامة اقامة الصلاة تعليم القرآن تدريس الفقه الحديث الحج عن الناس القضاء هل يمكن يقوم بها كافر لا يمكن لكن يقوم بها كهف ما يصير كافل يصلي فينا وزير كافر يأذن ما يصير كافر يقيم الصلاة - 00:42:14ضَ
ما يصير كافر يحج عن واحد حج انابة. ما في كافر يصير قاضيا على المسلمين. كل هذه ممنوعة اذن كون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما. اذا كان الفاعل مسلما يشترط ان يكون الفاعل مسلما فانه لا تصح - 00:42:38ضَ
الاشارة لماذا؟ لان هذه قربات هذه القربات والقربات لا يجوز اخذ الاجرة عليها نعم فهذه الاشياء ونحوها يحرم اخذ الاجرة عليها. لا الجعالة على ذلك او على رقية بلا شرط. ولا اخذ رزق من بيت المال - 00:42:57ضَ
او من وقف عليه. نعم يعني هذه الاشياء اللي هي اللي ذكرها الاذان الامامة الاقامة القضاء تعليم القرآن. كل هذه الاشياء هذه الاشياء لا يجوز اخذ الاجرة عليها على المذهب - 00:43:17ضَ
طيب طيب منين يسترزقون ذولي واحد متفرغ للقضاء. ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما يعني ولي بالخلافة رضي الله عنه خرج من اليوم الثاني يبيع الخز. يبيع الثياب كذا فقال له عمر اين - 00:43:34ضَ
ابيع واشتري هنا ها بعيش انا حال حالكم قال وامور المسلمين. قال وامور اهلي. قال نفرض ذلك من بيت المال ففرضوا له من بيت المال ما يغنيه عن العمل هنا هؤلاء القاضي الامام المؤذن مقيم الصلاة القاضي - 00:43:52ضَ
معلم القرآن وغيرها اللي هي العبادات هذه. هذه اذا نبي نفرغ احد لهذه الاشياء فيعطى جعلا ليس اجرة يعطى ايش؟ جعل جعل يعني مبلغ مقطوع يقدر تقديرا واضح ولا لا؟ ليست ايجارة - 00:44:17ضَ
وانما يسمونها جعالة. طيب وستأتينا الجعالة ان شاء الله تعالى او انه يعطي وقف وقف للمؤذنين وقف للائمة وقف للقضاة يكون وقف يصرف عليهم من هذا الوقف او اه او رزق بيت المال. يعني من بيت المال رزق ولا يسمى اجرة. لا يسمى اجرة. لماذا؟ لان هذه قربات. لان هذه قربات لا يجوز الاستئجار - 00:44:37ضَ
عليها. وانما هي يتقرب بها الانسان الى الله تبارك وتعالى. فهنا قال فهذه الاشياء انها يحرم اخذ الاجرة عليها لا الجعال او على رقية بلا شرط. الرقية بلا شرط جائزة يعني مثل ما آآ فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ترقون - 00:45:05ضَ
لنا صاحبنا زين لو اه بدون شرط لا يجوز اخذ الاجرة عليها لكن اشترطوا عليهم قالوا ان شفي تدفعون لنا كذا من الغنم. قالوا نعم هذه رقية بشر هذه رقية بشرط اما رقية بدون شرط لا يجوز اخذ الاجرة - 00:45:29ضَ
عليها مثل الرقاة الان. يرقي بفلوس ما يجوز ان يرقي بمال لكن اذا كان يرقي يقول اذا شفي فلي كذا هذا لا بأس به اما انه يرقي بمبلغ هذا لا يجوز - 00:45:46ضَ
كذلك قال ولا ولا اخذ رزق من بيت المال يعني هذا جائز او من وقف عليه. نعم وتصح الاجارة على تعليم الخط والحساب والشعر المباح. الحساب عند اهل العلم اللي هو الفرائض. لما يقول الحساب يقصدون فيه الفرائض. المهم غير القربات - 00:46:00ضَ
في اي تعليم يجوز اخذ الاجرة عليه واحد يعلم عيالك الخط تعلمهم الحساب فرائض او يعلمهم حتى الرياضيات او اي كيمياء فيزياء وكذا يجوز اخذ الاجرة عليه. لان هذه ليست قربات - 00:46:18ضَ
ليست قربات واختلفوا في الفقه وبعضهم يرى ان الفقه من القربات وبعضهم يرى انهم من علوم الالة التي ليست من القربات القروبات القرآن والحديث فقط لكن البعض يجعل الفقه كذلك. على كل حال المهم القاعدة هنا ان كل ما يكون قربى لا يجوز اخذ الاجرة عليها - 00:46:32ضَ
يجوز تعويض الاجرة بشيء اخر. جعالة رزق من بيت المال. اه وقف او ما شابه ذلك من الامور اما اه غيرها من الاشياء فهذه يمكن الاستئجار عليها. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف هنا ان شاء الله - 00:46:53ضَ
هل يلزم تحديد مدة معينة لانتهاء عقد المضاربة؟ لا. المضاربة لا يشترط تحديد مدة معينة كيف يتم التسرب برأسنا في حال انتهاء او انهاء الغاء العقد من قبل احد الطرفين - 00:47:10ضَ
تحسب اذا انهى العقد احد الطرفين فانه بحسب ما اتفق في العامة. في احد عنده سؤال عن الدرس كيف سيارات اجرة يعني تستعملها انت تصير انت المؤجر انت مستأجر ثم تركب ركاب وتأخذ منهم مبالغ - 00:47:23ضَ
طالما انه استأجر هذه السيارة يفعل بها ما يشاء بما لا يكون محرما ولا يضر بصاحب السيارة هكذا ما في باس ما في بس لان هذا يسمونه سيأتينا ان شاء الله اجر مشترك - 00:48:11ضَ
يعني ممكن يركب اكثر من واحد مثل الخياط لما تروح تقيد ثوبك عند الخياط تشوف واحد ثاني جاي تقول له ايش حقه تخيط تخيط له انا بس بروحي ماني ملكك عشان اخيط لك لحالك. انا اخيط لكل من يأتيني. مثل اللي يصلح البنشر السيارات. تقول له بس تصلح ما تصلحه غير سيارتي. مو بشغلك - 00:48:34ضَ
انا اجير مشترك يسمونه هذا. اجير مشترك يؤجر للجميع. لكن اذا شرطت انت على صاحب الاجرة يقول انا استأجر السيارة بكاملها لا يركب معي احد ووافق نعم ليس له ان يركب احدا معك - 00:48:52ضَ
تفضل استأجر من مستأجر. ما في بأس ما في بس يعني الانسان مثلا انا استأجرت شقة مثلا ثم اجرتوها لغيري. بشرط ان لا يظر بصاحب العمل. يعني مثلا استأجرت مثلا دكانا - 00:49:06ضَ
ليكن مثلا للحلويات وبجانبه محلات مثلا ذهب محل ملابس محل كذا. طيب ثم انا اؤجره لشخص يشتغل في بنشر سيارات هذا يضر هنا لان آآ وقوف هذا النحل بين هذه المحلات يضر. بشرط ان لا يضر بصاحب الملك - 00:49:29ضَ
اي نعم مرة ثانية دابة سيارة راح يجينا شنو اللي يتحمله المستأجر وشنو اللي يتحمله المؤجر اي نعم اذا اختلفا في مثل هذي يرجع الى محكمين خارجيين ويعطى اجرة المثل - 00:49:54ضَ
اذا اختلف المؤجر مع المستأجر زين او اذا كانت اجر يعني عمل فاذا اختلف يرجع الى يعني القضاء او محكمين ويعطى اجرة المثل غلط طبعا الاصل الاصل لابد ان ما تضيع حقوق الناس - 00:50:30ضَ
اي نعم اه سمعت ان ابرة التخدير الولادة يفضل تركها الا للحالات القيصرية وذلك التخدير محرم. لا ما في بأس ان شاء الله تعالى هذاك المحرم الذي هو شربه الذي يذهب العقلة - 00:50:51ضَ
احيان اهل الميت بعد وفاته يفتحون هاتف الميت البصمة وعلى اغلب الظن الميت لا يرضى بحجة يمكن في شيء مهم بالتليفون لا ما في بأس ان شاء الله تعالى اهم شي لا يبحثون في الخصوصيات والاسرار وكذا لكن اذا كان بيشوفون يطالب احد احد يطالبه كذا ما في بأس ان شاء الله - 00:51:10ضَ
اه يجوز ان ننوي نية واحدة بداية يومنا لكل اعمال صالحة ولا يجب كل العالم بنية خاصة هو الانسان في الاصل المسلم ينوي الخير ويريد الخير وكذا لكن اذا بيعمل عمل معين النية عمله محلها القلب. خلاص هو اقبل على هذا العمل هذه هي النية - 00:51:37ضَ
نعم مرة ثانية نعم يقول اذا الدكتور طبيب طلب مني ازيل اللحية لاجل العملية اذا كان هذا الطبيب ثقة وان العملية تحتاج الى ما في بأس يطاع اي نعم انا شاب ملتزم في بعض - 00:51:57ضَ
من اهلي لا يصلون اناصحهم ولا يستمعون الى نصيحتي ادعوا لهم ادعوا لهم في ظهر الغيب ان الله يهديهم. واستمر في المناصحة لعل الله تبارك وتعالى يفتح على قلوبهم. كم بقي على ذلك - 00:52:25ضَ
عندك سؤال خير الخير للاجار الادهم خير الخيل للادهم ما اعرفه انا طبيعة عملي اداوم مفتش امن واضبط مع المسافرين خمرا. فهل يجوز نقله للمصادرات؟ لانه كذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لعن الخمر شاربها - 00:52:45ضَ
وساقيها وعصير ومعتصرها هل ادخل انا في الوعيد؟ لأ تاخذها المصادرات نعم تصادر لكن اذا كنت تستطيع انك تمنع ان احد يستفيد منها وكذا. واللي يعرف ان المصادرات لا يعني تتلف - 00:53:18ضَ
يعني ما تعطى لاحد اذا سأل الامام وقال بدل سمع الله لمن حمده قال الله اكبر ثم استدرك وقال سمع الله لمن حمده الف سجود سهو لا يلزمه. طالما انه صحح - 00:53:33ضَ
لا يلزم وان سجد للسهو لا بأس سألت انت يؤجر قصدك ما فهمت السؤال انت فهمته فهمت السؤال؟ وخر التليفون وقوله يؤجر على اخلاصه؟ لا اغلاط. اغلاطه؟ اه. كيف يؤجر على اغلاطه - 00:53:46ضَ
طيب لا تؤجر ولا تأثم لا الزوجة ولا تأثم هل يشترط الترتيب في الاذكار بعد الصلاة؟ لا لا يشترط هي الاذكار يعني غير واجبة ولا يشترط الترتيب فيها ابدا الامر فيه سعة. دخل الوقت - 00:54:31ضَ
كتب تنصحون به في بداية طلب العلم للنساء خصوصا المقبلات على الزواج والله يعني كتب الفقه بشكل عام التي تتكلم عن احكام الزواج وكذا وانا انصح بالدورات اللي تفعلها وزارة الاوقاف - 00:55:04ضَ
وزارة العدل عفوا هناك دورات اللي هي المتزوجين حديثا الانسان يدخل هذه الدورات ويستفيد منها الحمد لله تكون ان شاء الله نافعة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:55:19ضَ