دروس التفسير في المسجد الحرام - الجزء الثاني - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
87 من 102|دروس التفسير في الحرم المكي|تفسير سورة البقرة|233-234|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح من فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس السابع والثمانون. تكلف نفس الا وسعها - 00:00:00ضَ
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترجعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم - 00:00:21ضَ
اتيته بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فيه انفسهن - 00:00:53ضَ
ان بالمعروف والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الاية - 00:01:29ضَ
ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الاية اية الرظاع بعد ايات الطلاق. والمناسبة والله اعلم ان المطلقة قد يكون معها ولد يحتاج الى الرظاع فقوله تعالى والوالدات يرظعن هذا لفظ الخبر ولكن المراد به الامر - 00:01:54ضَ
امر الوالدات ان يرضعن اولادهن. جاء في سياق صيغة الخبر من اجل التأكيد لان الامر اذا جاء بصيغة الخبر يكون اكد لانه يكون بمثابة المتقرر عند المخاطبين يرظعن الرظاع هو مص - 00:02:18ضَ
هو مص اللبن من الثدي هذا هو الرضاع وذلك ان الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته خلق هذا اللبن في الام الوالد خلقه لتغذية الطفل لان هذا الطفل عند ولادته لا يأكل الط - 00:02:44ضَ
طعام فجعل الله هذا اللبن الذي يدر من الام يغنيه عن الطعام ويغذيه كما انه في بطن امه من اين يتغذى؟ في بطن امه من اين يتغذى؟ يتغذى عن طريق السرة - 00:03:06ضَ
بدم الحيض الذي كان يأتي المرأة يتحول الى غذاء للحمل عن طريق السرة. سرة الطفل. فاذا ولد حوله الله الى لبن حول الله هذا الدم الى لبن يأتي عن طريق الثديين يرظعه هذا المولود فهذا للرحمة الله جل وعلا - 00:03:27ضَ
وحكمته ولطفه بعباده فالوالدة ترضع ولدها من حين تضعه الى ان يتم له سنتان يرضعن اولادهن حولين كاملين كاملين تأكيد لقوله حولين حولين كاملين هذه مدة في الرضاعة وهذا يؤخذ منه - 00:03:50ضَ
ان مدة ان ان الرظاع انما يعتد به اذا كان في الحولين اما اذا كان بعد الحولين انه لا اثر للرضاع لان المولود يستغني بالطعام فلا فائدة او لا حاجة الى الرظاع. ومن هنا ذهب جماهير العلماء - 00:04:16ضَ
الى ان ارظاع الكبير لا يؤثر الحرمة لا يؤثر الحرمة ولا ينشر الحرمة فلو ارضعت من بلغ الحولين فاكثر لم يكن ابنا لها من الرضاع ولا محرما لها لان هذا الرظاع - 00:04:41ضَ
لا تأثير له في تغذية الطفل لانه تغذى بالطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من رضاعة من المجاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء - 00:04:59ضَ
وكان قبل الفطام هذا هو الرظاع المحرم فلو ان امرأة ارظعت كبيرا فهذا الرظاع لا اثر له ولا يعتبر ابنا لها من الرظاع ولا محرما لها ولا لبناتها. مفهوم هذه الاية - 00:05:18ضَ
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. دل على ان الرظاع بعد الحولين لا اثر له ونصت على هذا الاحاديث التي سمعتم عن الرسول صلى الله عليه وسلم واما قصة سالم مولى ابي حذيفة - 00:05:39ضَ
كان سالم عند ابي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة كان عند ابي حذيفة بمثابة الخادم الملازم له وكان يدخل في البيت فتضايقت زوجته سهلة بنت سهيل بن عمر رضي الله عنها تضايقت من هذا الوضع ان سالما يدخل - 00:06:01ضَ
عليها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ارضعيه تحرمي عليه فارضعته فصار محرما لها ويدخل عليها قالوا هذه القصة خاصة قظية عين لا عموم لها خاصة بهذه الواقعة فقط. قضية عين - 00:06:28ضَ
لا عموم لها وتختص بحالة سالم مولى ابي حذيفة مع سهلة بنت سهيل بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم يكاد ينعقد اجماعهم وفيهم امهات المؤمنين على ان ارظاع كبير لا اثر له وهو قول جماهير - 00:06:50ضَ
اهل العلم معنى اولادهن حولين كاملين. في الاية الاخرى يقول جل وعلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حمله يعني في البطن وفصاله هو الرظاع المجموع ثلاثون شهرا وهنا يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين - 00:07:13ضَ
كاملين فاذا طرحت الحولين اربعة وعشرين شهرا طرحتها من ثلاثين شهرا يبقى ستة اشهر يبقى ستة اشهر قالوا هذي اقل الحمل اقل مدة الحمل ستة اشهر بدلالة الاشارة من هاتين الايتين وغالب مدة الحمل تسعة اشهر واكثر مدة الحمل - 00:07:40ضَ
اربع سنين كما حصلت وقائع من هذا وقوله تعالى لمن اراد ان يتم الرضاعة هذه هي الرضاعة الكاملة التي ليس بعدها رظاعة معتبرة شرعا ولو رظع بعدها فانها لا تعتبر شرعا كما سبق. لمن اراد ان يتم الرضاعة ولو انهم نقصوا منها والطفل لا - 00:08:07ضَ
فلا بأس يجوز ان يفطم الطفل قبل الشهرين اه قبل الحولين يجوز ان يفطم الطفل قبل الحولين. اذا كان يستغني بالطعام ولا يتضرر بالفطام لقوله لمن اراد ان يتم الرضاعة مفهومه ان من نقص - 00:08:35ضَ
الرضاعة عن الحولين جاز ذلك بشرط ان الطفل لا يتضرر بذلك لانه يأكل الطعام ثم قال جل وعلا وعلى المولود له كسوتهن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف المولود له هو والد الطفل والد الطفل يجب عليه ان ينفق على المرظعة - 00:08:57ضَ
سواء كانت المرظعة في عصمته او كانت مطلقة فانه يجب عليها عليه ان ينفق عليها. رزقهن يعني النفقة وكسوتهن معروف الكسوة ما تلبسه المرأة فوالد الطفل يجب عليه ان ينفق - 00:09:26ضَ
على المرظعة التي ترضع ولده لان الرضاع انما اللبن انما يدر من الغذاء اللبن لبن المرأة والدابة انما يدر من الغذاء فالمرضعة تحتاج الى نفقة ونفقة الولد على والده. فلذلك اوجب الله على والد الطفل ان ينفق - 00:09:48ضَ
على المرظعة سواء كانت في عصمته او كانت مطلقة منه او كانت اجنبية كما يأتي. لان هذا تابع للنفقة لان نفقة الطفل الصغير على والده سواء كان رظيعا او كان - 00:10:12ضَ
مفطوما الى ان يكبر ويستغني بكسبه عن والده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ثم قال بالمعروف يرجع في تقدير النفقة وتقدير الكسوة الى المتعارف بين الناس الله جل وعلا لم يحدد نفقة المرظعة ولا - 00:10:33ضَ
كسوة المرظعة لان هذا يختلف باختلاف الاحوال اختلاف الاوقات اختلاف البلدان فيرجع في الى العرف بين الناس بالمعروف اي بالمتعارف بين الناس. ثم قال جل وعلا لا تكلف نفس الا وسعها اذا كان الوالد غنيا ينفق نفقة الغني وان كان الوالد فقيرا ينفق نفقة - 00:10:59ضَ
الفقير واذا كان الوالد متوسط الحال ينفق نفقة متوسط الحال فالفقير لا يكلف بنفقة الغني انه لا يطيق ذلك والغني لا يكفي منه ان ينفق نفقة الفقير وكل بحسب حاله كما قال تعالى في الاية - 00:11:31ضَ
الاخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر يعني ضيق ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذا من سماحة هذا الدين. سماحة هذه الشريعة - 00:11:51ضَ
ان الله جل وعلا لا يكلف المسلمين الا ما يستطيعون في هذا وفي غيره قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج - 00:12:22ضَ
الدين ولله الحمد دين اليسر دين السماحة لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا تكلف نفس الا وسعها ثم قال جل وعلا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده - 00:12:41ضَ
الظرار والاظرار محرم. قال صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار. لا تظار والدة بولد لديها فلا يظر يضر الزوج المرظعة بان يأخذ الولد منها بان ياخذ الولد منها هذا ظرر ولا مولود له بولده - 00:13:07ضَ
المرأة ايضا لا تضار الزوج وتكلفه ما لا ما لا يطيق. كل من الزوجين يراعي حال الاخر ولا يميل الى الظرر بصاحبه لان الظرر ممنوع. لا تظار والدة بولدها مولود له بولده لا في الرظاع ولا في الحظانة فقد طلق رجل زوجته في عهد - 00:13:31ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ومعها طفل صغير فاراد ان يأخذه منها فجاءت تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي احق به ما لم تنكحي يعني ما لم تتزوج فلا يجوز للوالد ان - 00:13:58ضَ
الولد منامه وهو الصغير يحتاج الى رظاع يحتاج الى حظانة لان هذا من الاظرار بالوالدة وبالطفل ايظا. والظرر ممنوع في الاسلام. وناخذ مما سبق ايظا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ان الرضاعة الام خير للطفل من رظاع غير الام رظاع الام خير - 00:14:18ضَ
طفل من رظاع غيرها لان الله خلق فيها هذا اللبن للطفل. ويكون مناسبا للطفل انسب من رظاع امرأة اخرى. ومن باب اولى ان من رظاع من لبن البهايم. انسب من لبن البهايم حليب البهايم. وان كان - 00:14:45ضَ
سائلا او مجففا وفي زماننا الحاضر في زماننا الحاضر فرطت كثير من النساء باولادها فصارت لا ترضع بحجة انها مشغولة وانها موظفة او انها لها اعمال ولا تتفرغ فصار الطفل يسقى من حليب البهايم بواسطة الرضاعة وهذا ظرر عظيم - 00:15:09ضَ
على الاطفال والاطبا الان يعقدون مؤتمرات في بيان ان هذا ظرر على الاطفال وان لبن الامهات انسب للاطفال فلا يسار الى غير لبن الامهات الا عند الضرورة اذا كانت الام ما فيها لبن - 00:15:36ضَ
اذا كانت الام ما فيها لبن فانه يعدل الى مرظعة من النساء ولا يعدل الى الحليب المجفف او الحليب السائل من البهايم وايضا قالوا انه ينبغي ان يختار للطفل المرظعة الدينة الكريمة في - 00:15:56ضَ
اخلاقها ولا يسترضع له الشوهة او من فيها عاهات او سيئة الخلق او سيئة الدين لان هذا يؤثر على الطفل هذا في الادميات. فكيف بلبن البهايم؟ لبن البهايم لا يتناسب مع الطفل لان الله خلق لبن البهايم للبهايم - 00:16:19ضَ
لاولادها وخلق لبن الادميات للادميين. كل له ما يناسبه لا تكلف نفس الا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ثم قال جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك. لو كان الطفل الرظيع ليس له اب متوفى ابوه متوفى. فمن الذي يقوم - 00:16:44ضَ
بنفقة الرظاع وارث الطفل وارث الطفل من اخيه او ابن اخيه او عمه او ابن عمه الذي يرثه لو مات ينفق عليه ينفق عليه وعلى الوارث مثل ذلك. اي مثل ما يجب على - 00:17:12ضَ
المولود له من النفقة والكسوة فعصبت الطفل ينفقون عليه اذا مات والده سواء كان رظيعا او مفطوما وهذا ما يسمى بنفقة القريب. وجوب نفقة الاقارب. وآآ هذا له باب في الفقه معروف باب - 00:17:35ضَ
نفقة الاقارب والمماليك مأخوذ من هذه الاية وما جاء بمعناها وعلى الوارث مثل ذلك كما انه يرث الطفل لو مات فانه ينفق عليه اذا احتاج لان الغنم بالغرم كما يقولون - 00:18:01ضَ
ثم قال جل وعلا فان اراد فصالا الفصال معناه الفطام معناه الفطام حمله وفصاله يعني فطامه فان اراد فصالا يعني فطاما طفل قبل الحولين عن تراض منهما منهما يعني من الوالد ووالدة الطفل فلا الاب - 00:18:21ضَ
ينفرد بالفطام ولا الام تنفرد بالفطام بل لا بد ان يتشاورا وان يتراضيا على ذلك وينظرا في مصلحة الطفل ولهذا قال جل وعلا واعتمروا بينكم بمعروف اي تشاوروا ائتمار معناه التشاور - 00:18:43ضَ
وهنا يقول عن تراض منهما فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور لان هذا امر يهم الطفل فلا ينفرد به احد الوالدين فيفطمه قبل الحولين لان الطفل قد يتضرر بذلك فلا بد من - 00:19:08ضَ
الوالدين لاجل ان يأخذ بالحيطة للطفل وهذا من العناية بهذا المولود ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الانسان من صغره ان الله جل وعلا يراعيه ويحفظه ويتكفل بما يصلحه عن تراض منهما وتشاور هذا فيه ان - 00:19:29ضَ
احد الوالدين لا ينفرد بمسؤولية فطام الطفل قبل الحولين بل لا بد من النظرهما جميعا لان الام قد ترى ما لا يراه الوالد من مصلحة الطفل والعكس الوالد قد يرى ما لا تراه الام - 00:19:57ضَ
فاذا اتفق الوالدان هذا دليل على ان الولد ليس عليه ظرر في ذلك ولهذا قال فلا جناح اي لا اثم فلا جناح عليهما اي لا اثم عليهما اذا تراظيا وتشاورا ورأيا - 00:20:15ضَ
ان هذا الطفل يصلح ان يفطم قبل الحولين وليس عليه ظرر ليس عليه دل هذا على انه لو كان على الطفل ضرب في فطامه قبل الحولين ان عليهما الاثم ان عليهما الاثم ثم قال جل وعلا وان اردتم ان تسترظعوا اولادكم لو اراد - 00:20:36ضَ
الوالد والوالدة ان يسترظعا للطفل امرأة غير امه غير امه وهي ما تسمى بالظئر فلا بأس بذلك ان اردتم ان تسترظعوا اولادكم اي تطلبوا له مرضعة غير امه لسبب من الاسباب فلا بأس بذلك لانه لا ظرر على الطفل اذا وفر له مرظعة تكفيه بلبنها - 00:21:01ضَ
وكما اشرنا اذا اذا ارادوا ان يسترظعوا للولد امرأة غير امه فلا بد ان يختار الصالح للرضاع التي فيها اللبن اللبن الصحي الذي ليس فيه مرض وان تكون اخلاق المرظعة طيبة ويكون دينها - 00:21:31ضَ
مستقيما لان لا تؤثر على اخلاق الطفل او تضره صحيا وان اردتم ان تسترظعوا اولادكم فلا جناح عليكم اي لا اثم عليكم ما دام ان الطفل ليس عليه ضرر في ذلك ثم قال جل وعلا اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف فيجب للمرضعة - 00:21:56ضَ
الاجنبية من الرزق والكسوة فتستأجر الذئر بنفقتها وكسوتها ويكون ذلك بالمعروف كما سبق يرجع الى العرف يرجع الى العرف في ذلك اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف يعني بالعرف فتقدر ما نستأجر مرظعة كل شهر بمئة ريال بالف ريال - 00:22:23ضَ
خمس مئة ريال لا استأجرها بالنفقة بالنفقة والكسوة يستأجرها بالنفقة والكسوة هذا هو المتعارف عند الناس اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف ثم قال جل وعلا ختم الاية بقوله واتقوا الله اتقوا الله - 00:22:54ضَ
اي اتقوا عذابه اتخذوا بينكم وبين عذاب الله وقاية تقيكم منه اتقوا غضب الله بان تجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية تقيكم منه ما هي هذه الوقاية الوقاية بطاعة الله وترك معصيته - 00:23:16ضَ
لا يقي من عذاب الله الا الطاعة والعمل الصالح وترك ما حرم الله عز وجل هذا هو الذي يقي من عذاب الله جل وعلا اتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير - 00:23:41ضَ
اعلموا تيقنوا تيقنوا ان الله بصير سبحانه يبصر ويعلم ما تعملون. لا يخفى عليه شيء من تعاملكم مع الطفل واحسانكم اليه اذا احسنتم واسائتكم اليه اذا اسأتم والمضارة اذا حصلت بين الوالدين او على الطفل فان الله لا يخفى عليه - 00:23:59ضَ
وسيجازيكم سيجازيكم على تقصيركم وتفريطكم واهمالكم اعلموا ان الله بما تعملون هذا عام في جميع الاعمال في جميع الاعمال ولكن في سياق الاية في سياق الاية من باب اولى مراعاة احوال - 00:24:29ضَ
الطفل ومراعاة اتفاق الوالدين التراضي بينهما والتشاور وعدم الاخلال ولا يكون النزاع بين الوالدين لا يكون سببا في مضرة الطفل فان الله جل وعلا يعلم كل ما يصدر عنكم في حق هذا الطفل الرظيع لانه لا يملك لنفسه ظرا - 00:24:54ضَ
ولا نفعا وانما وكل اليكما النظر في مصالحه وما يصلحه. واعلموا ان الله بما تعملون. اي عمل وخصوصا مسألة الطفل الرظيع الذي جعله الله بين ايديكم وهو لا يملك لنفسه ظرا ولا نفعا واعلموا ان الله بما تعملون بصير. الله يوصف سبحانه وتعالى - 00:25:27ضَ
بصر وهو السميع البصير يوصف بالسمع ويوصف بالبصر ويوصف بالعلم يوصف بالحياة يوصف بالقدرة والارادة له اوصاف كثيرة وصف بها نفسه او وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب اثباتها - 00:25:55ضَ
لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو الواجب باسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 00:26:18ضَ
ذكر في الايات السابقة عدة المطلقة. قال جل وعلا والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قروء قيل ثلاث حيض وقيل ثلاثة اطهار على الخلاف والتي لا تحيض للكبر او لصغر او او انحباس انحباس - 00:26:45ضَ
الرضاعة بانحباس الحيض لا تحيض اصلا او لا تحيظ للاياس والكبر او لا تحيظ لانها صغيرة. قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم اعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فذوات الحيض - 00:27:12ضَ
يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وغير ذوات الحيض يتربصن بانفسهن ثلاثة اشهر والحوامل يتربصن الى وضع الحمل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا في حال الحياة وفي حال وفاة الزوج فان العدة اربعة اشهر - 00:27:33ضَ
وعشرة ايام والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن يعني ينتظرن ينتظرن بانفسهن اربعة فلا يتزوجن ولا يخطبن ولا يتزين اربعة اشهر وعشرة ايام بعد اشهر وعشرة ايام ما الحكمة في تقدير هذه المدة؟ حكمة والله اعلم لاستبراء رحمها - 00:28:00ضَ
لئلا تكون حاملا من الميت فيتزوجها احد بعده وهي حامل تختلط الانساب هذه حماية للانساب. لانه في فترة الاربعة الاشهر يتبين ان كانت حاملة لانه تنفخ فيه الروح ويتحرك فتعرف انها حامل فاعطيت هذه المهلة - 00:28:32ضَ
لاجل الاستبراء الرحم من الحمل ولا يعلم ذلك الا بمضي اربعة اشهر وعشرة ايام لانه اذا تم هذه المدة نفخت فيه الروح وتحرك وعلم انه موجود هذه حكمة الله جل وعلا - 00:28:54ضَ
لصيانة الانساب من الاختلاط ولاجل حرمة الميت مراعاة ايضا لحرمة الميت واظهار الندم عليه ولحكم كثيرة لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى المهم اننا ننفذ ما امر الله به جل وعلا سواء - 00:29:18ضَ
عرفنا الحكمة او لم نعرفها تربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن يعني تمت الاربعة الاشهر وعشرة الايام فلا جناح عليكم شوف ما قال فلا جناح عليهن قال فلا جناح عليكم خاطب الاولياء خاطب الاولياء لان - 00:29:43ضَ
الرجال قوامون على النسا فاوليها هو الذي يراعيها ويحفظها في هذه الفترة لانه مسترعا عليها فلا جناح اي لا اثم عليكم فيما فعلنا في انفسهن ما المراد؟ ينفعن فيها يعني من التزين والتطيب - 00:30:11ضَ
للخطاب بعد تمام اربعة الاشهر وعشرة ايام لا حرج في ان المرأة تتزين وتتطيب وتتجمل وتتعرض للخطاب لانه زال المحظور من تربصها ويؤخذ من هذا مسألة الاحداد المتوفى عنها يجب عليها الاحداد مدة العدة لان الله قال فاذا بلغن اجلهن - 00:30:36ضَ
فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف. دل بمفهومه على انهن قبل بلوغ الاجل انهن لا يفعلن ان شيئا مما يرغب في في خطبتها او طلب التزوج منها وهذا هو الاحداد يلزم مدة العدة عدة الوفاة من موت الزوج الى ان تكمل اربعة اشهر - 00:31:09ضَ
عشرة ايام يلزمها الاحداد والاحداد هو ترك ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر او ترك ما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر اليها من الزينة والتحسين والطيب فالمرأة لا تتجمل ولا تتزين - 00:31:41ضَ
لا بالحلي المرأة المعتدة من الوفاة لا تتطيب لانواع الطيب ولا تتجمل في بدنها بالخضاب بالخضاب والمساحيق والكحل ولا ولا تتجمل بالحلي من لباس الذهب والخواتيم والقلايد غير ذلك تتجنب الزينة زينة الحلي وزينة الثياب - 00:32:06ضَ
لا تلبس الثياب ثياب الزينة وانما تلبس ثياب البذلة ثياب التي ليس فيها زينة فتتجنب الزينة بجميع انواعها في بدنها وفي حليها وفي ثيابها وتتجنب الطيب يضاف الى ذلك ان تبقى في بيت الزوجية - 00:32:44ضَ
التي مات زوجها وهي فيه تبقى فيه الى تمام العدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله. هذا هو الاحداد. ان تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه - 00:33:09ضَ
ان تتجنب الطيب بجميع انواعه ان تتجنب الزينة في بدنها في حليها في ثيابها تتجنب هذه الاشياء ما دامت في العدة اربعة اشهر وعشرة ايام فاذا تمت الاربعة الاشهر والعشرة الايام رخص الله لها - 00:33:34ضَ
في ان تتجمل وتتزين وتتطيب لكن بشرط ان لا تظهر بهذه هذه الزينة وهذا الطيب الى الشوارع والى مخالطة الناس انما تتزين في بيتها تتجمل في بيتها واذا ارادت الخروج فهي كغيرها. الله جل وعلا يقول ولا تبرجن - 00:34:00ضَ
تبرج الجاهلية الاولى يقول الا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض عند الخروج تخرج محتشمة تخرج متسترة متجنبة للطيب اما في البيت فلها ان تتجمل بما اباح الله لها ولهذا قال بالمعروف فيما فعلن في انفسهن بالمعروف - 00:34:25ضَ
بما تعارف عليه الناس من الزينة ولا تتزين بشيء يخرج عن المألوف يخرج عن العادة ولا جناح عليكم قلنا لماذا خاطب الاولياء ولم يخاطب النساء لان الاولياء هم الذين يراعون - 00:34:51ضَ
النسا ويطبقون عليهن الاحكام الشرعية لان المرأة ضعيفة والمرأة عرظة عرضة للجهل وعرضة للغرور فالله جعل الرجل الولي قيما عليها. فلا جناح عليكم دل على انها لو خالفت المرأة الاداب الشرعية ان على وليها جناح واثم لانه مسؤول عنها لانه - 00:35:14ضَ
مسؤول عنها الرجال قوامون على النساء بما فظل الله بعظهم على بعظ وبما انفقوا من اموالهم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف بهذا القيد واعلموا ان الله بما تعملون خبير هذا اتاك هذا ختام للاية - 00:35:44ضَ
مثل ما ختم الاية التي قبلها واعلموا ان الله بما تعملون بصير هنا قال خبير يعلم سبحانه الله خبير عليم رقيب حسيب جل وعلا لا يخفى عليه شيء من احوال عباده - 00:36:12ضَ
وسيحاسبهم ويجازيهم يوم القيامة فيجب على المسلم والمسلمة ان يراقب الله جل وعلا وان يخاف منه ويعلم ان الله لا يخفى عليه شيء وانه خبير باحوال عباده لا يخفون عليه ولو حاولوا التستر - 00:36:29ضَ
عن الناس حاولوا التستر عن الخلق فانهم لا يتسترون عن الخالق جل وعلا فانه خبير بعباده وعليم بعباده وبصير بعباده لا يخفى عليه شيء فعلى المسلم والمسلمة مراقبة الله. وبمناسبة ذكر الاحداد - 00:36:53ضَ
عرفنا ان الاحداث للنساء الاحداد واجب على المتوفى عنها يباح للمطلقة ايضا في عدة الطلاق يباح لها الاحداد وليس واجبا عليها. اما المتوفى عنها فيجب عليها الاحداث. اما غير الزوجة - 00:37:21ضَ
غير الزوجة فلا يجوز الاحداد للنساء. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت ان تحد على ميت فوق ثلاث الا الزوجة اربعة اشهر وعشرا - 00:37:42ضَ
فالحداد خاص بالنساء اما احداث الرجال مثل ما يفعل في بلاد الكفر ومن يقلدهم من المسلمين؟ انه اذا مات الميت يحدون عليه ويعلن الاحداد تنكس الاعلام ويلبس السواد هذا من امور الجاهلية هذا لا يجوز هذا لا يجوز ابدا. مات الرسول صلى الله عليه وسلم ومات خلفاؤه - 00:38:01ضَ
راشدون ومات من بعدهم من العلماء ولم يعمل المسلم ومات الملوك والرؤساء من المسلمين ولم يعمل المسلمون الاحداث انما هذا من من امور الكفار ولا يجوز التشبه بالكفار قال صلى الله عليه وسلم - 00:38:27ضَ
من تشبه بقوم فهو منهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:38:51ضَ
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء يقول السائل هل يأثم من حرم الطفل ان يرضع منامه بسبب خلافات زوجية ادى الى طلاق - 00:39:11ضَ
وما كفارة من فعل ذلك نعم سمعتم انه لا يجوز لا يجوز ان يضار بالام ويظار بالطفل ايظا فيمنعه الطفل من الرظاع من امه من اجل سوء تفاهم بينه وبين الام هذا لا يجوز وآآ من حصل منه شيء من ذلك فليتب - 00:39:41ضَ
الى الله ويستغفر الله ولا يعد لمثل هذا. نعم وهل تأثم المرأة اذا امتنعت عن ترضيع ابنها بحجة الاهتمام بجسدها؟ وما دور الزوج اذا لم تستجيب لكلامه؟ قالوا ما يلزم الام انها ترضع مولودها - 00:40:02ضَ
اذا كان يوجد من يرظعه اذا كان يوجد من يرظعه فلا تجبر الام اما اذا كان ما يوجد من يرظعه فتجبر الام لان لا يموت الطفل وايضا قالوا لابد بعد ولادته ان تسقيه الربا - 00:40:25ضَ
اللي باول الحليب لانه ما يعيش الا بذلك اما بعد ذلك فلا تجبر بشرط ان يكون هناك من يرظعه من النساء نعم امرأة تدعي بارضاعها طفل وام الطفل تنكر ذلك. نعم. امرأة. مم. ابدعت بانها ارضعت طفلا - 00:40:43ضَ
لكن ام الطفل تنكر ذلك تنكر ذلك فهل يحق للولد ان يدخل على المرضعة وبناتها ويكون محرما لهن اذا كانت المخبرة بالرظاع امرأة ثقة امرأة ثقة فانه يثبت الرظاع بشهادة امرأة واحدة ثقة - 00:41:09ضَ
واما المنكر فلا يعتمد عليه لان المثبت المثبت مقدم على النافي لان النافي قد ينسى قد ينسى واما المثبت فعنده خبر من هذا الشيء فالشان في المخبرة اذا كانت ثقة ودينة - 00:41:30ضَ
فانه يثبت الرظاع ولو انكرته الام لان المثبت مقدم على النافي. هذي قاعدة شرعية. نعم ما حكم من قال ان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فكر بشري هذا كفر بالله عز وجل وردة عن دين الاسلام - 00:41:50ضَ
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست فكرا وانما هي وحي من الله جل وعلا قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فالسنة وحي وليست فكرا وقال سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله - 00:42:13ضَ
اه ان الله شديد العقاب نعم يقول السائل ما حكم من يذهب الى الكنيسة للدعوة الى الله اذا كان للدعوة الى الله يجدي هذا وفيه فيه رجا لا بأس بذلك. لا بأس انه يذهب للكنيسة ويدعو الى الله - 00:42:38ضَ
لعله يجد من يستجيب او يقيم الحجة على هؤلاء نعم تقول السائلة هل من نصيحة للنساء اللواتي يأتين الى الحرم متعطرات وسافرات ومتبرجات نعم هذا حرام ولا يجوز وهذه منكرات - 00:43:00ضَ
السفور والتطيب والاختلاط بالرجال من غير ظرورة عدم المبالاة هذي كلها منكرات يجب على المرأة ان تجتنبه ان تكون متسترة ان تكون متجنبة للطيب ان تحاذر من الاختلاط مهما امكن - 00:43:23ضَ
مهما امكن اما اذا صار المطاف زحمة والمكان مزحوم واضطرت الضرورة لها حكم لكن اذا كان لها ممدوحة عن اعاني الزحام والاختلاط فانها تتجنبه ولذلك صار بيت المرأة خير لها من المسجد - 00:43:44ضَ
قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن نعم ما حكم الكتب التي تباع فيها ادعية مخصصة للطواف والسعي في كل شوط لا بأس بذلك اذا كانت هذه الكتب - 00:44:05ضَ
الادعية التي فيها مما ورد في الكتاب والسنة او ما يوافق الكتاب والسنة فلا بأس بذلك لكن كون الانسان يدعو هو بنفسه بما تيسر له ولا يصطحب هذه الكتب احسن. اما اذا كان ما يحسن الدعاء ولا يحسن الذكر. وهذه الكتب ليس فيها شيء محذور شرعا - 00:44:27ضَ
فلا بأس بذلك لكن بشرط الا يرفع صوته يشوش على الناس يشوش على الطائفين نعم كما يقع من بعض الطائفين تشويش ورفع الاصوات والازعاج هذي عبادة العبادة مطلوب فيها الخشوع - 00:44:52ضَ
مطلوب فيها السكينة والهدوء وعدم الازعاج وعدم التشويش نعم تقول اقوم بتوزيع ماء زمزم على الطائفين فهل يجوز لي ان ووزع الماء على غير اهل السنة والجماعة توزع الماء على من يحتاجه توزع الماء على من يحتاجه لا بأس بذلك. نعم - 00:45:11ضَ
يقول فضيلة الشيخ اطلب منكم ان تدعوا الله ان يهدي ابي وامي وزوجتي حتى يواظبوا على اداء الصلوات نسأل الله ان يهديهم ويهدي ضال المسلمين وانت تدعو لهم انت انت اجتهد في الدعاء لهم نعم - 00:45:37ضَ
يقول اذا فاتتني تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة فهل اقضيها بعد ان سلم الامام؟ اي نعم. تدخل مع الامام فيما بقي ويعتبر هو اول صلاتك فاذا سلم الامام تكمل ما فاتك - 00:45:59ضَ
تكمل ما فاتك ثم تسلم نعم يقول عندي محل خاص بملابس النساء فقط ومن ضمن هذه المعروضات ملابس قصيرة ومفتوحة ومنها الضيق على الجسم مع العلم هناك من النساء من يستعمل هذه الملابس بصورة شرعية - 00:46:16ضَ
كعرضها ولبسها امام الزوج فقط. وهناك نساء اخريات يستعملنه لغير هذا الغرض. فهل يجوز لبيع هذه الالبسة وهل علي اثم في بيعها لمن يستعملنه للتبرج؟ لا يا اخي ما يجوز لك تبيع الملابس الضيقة للنساء - 00:46:39ضَ
والملابس غير الساترة لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وقولك انها تلبسها عند الزوج. ما الذي يظمن هذا؟ ايش تريد - 00:47:00ضَ
انت فتحت لها الباب - 00:47:19ضَ