Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل احاط الدين بماله فهل له التبرع لايمانه بهبة او صدقة او نحوهما؟ ليس له - 00:00:00ضَ
ليس له ذلك احسنت. رجل عليه دين كثير اكثر من ما له. تصدق عليه رجل بارض تغطي ديونه فهل يحكم عليه بالتفليس؟ لا يحكم عليه بالتفليس. نعم احسنت. لا يحكم عليه التفليس - 00:00:20ضَ
رجل افلس. وعنده بيتان احدهما زائل عن حاجته فهل يباع البيت الزائد عن حاجته لقضاء دينه نعم يبه احسنت لما بيع بيته وممتلكاته الزائدة عن نقص ثمنها عما عليه من ديون. فكيف يوزع المال على الغرماء - 00:00:40ضَ
بالنسبة. نعم احسنت. احسنت. آآ يقسمونه بينهم كل بالنسبة ما له. كان لزوجة المفلس مؤجلة لم يدفعها الزوج. فهل لها ان تأخذ جميع نصيبها قبل قسمة المال على الغرماء؟ او - 00:01:20ضَ
قاسم الغرماء تكون مسند الغرباء. احسنت. نعم. تكون اسوة غرباء قاسم الغرماء فلس القاضي زيد وعليه دين مؤجل لعمرو الى سنة فهل يحل الدين فيقاسم عمرو الغرماء او ينتظر به اجله - 00:01:40ضَ
يحل الدين. يحل الدين احسنت. مات زيد وله دين على عمرو. فهل يحل الدين نعم يحل الدين. مات زيد. ولزيد دين انا عمرو الدائن هو بزيد دين على عمرو فالدائن هو زيد وعمرو المدين والذي مات هو الدائن هو زيد - 00:02:10ضَ
لا يحل الدين. نعم لا يحل الدين. الديون التي له على الناس لا تحل الا بحلول اجلها كما قال وحل ما عليه من ديون كموته لا ما له من دين. نعم. تفضل شيخ - 00:02:50ضَ
ايوة يا شيخ احمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه ايها السامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن عليين البشار رحمه الله تعالى. باب الحجر الحجر من - 00:03:10ضَ
ينزلون او الصبا والرقة والرق الى المأذون مكاتبة والسفه التبذير للاموال في لذة وشهوة حلال. وزوجة وزوجة في غير ثلث تعترف كذا مريض مات في ذات المرض في غير ما يؤكل او ما يلبس او - 00:03:30ضَ
والسابع المفلس. نعم احسنتم بارك الله فيكم. هذا ابو الحجر والحجر في اللغة المنع والحرام فيه الحاء بهذا المعنى. قال الله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. اي حراما محرما - 00:03:50ضَ
وهو الذي مرد البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا مانعا يمنعهما من التمازج وهو في الاصطلاح المنع من التصرف في المال. المنع من التصرف في المال. وتشريع الحجر من محاسن الاسلام وعدالة - 00:04:10ضَ
في احكامه فان فيه حفظ ماء المحجور عليه من الضياع. فان فيه حفظ ماء المحجور عليه من ضياع ومن تصرف فيه بما لا ينفع. قال الحجر من سبع اي من اسباب سبعة. خمسة منها - 00:04:30ضَ
عامة بمعنى ان الحجر بواحد منها عام في جميع ماء المحجور. وهي الجنون صبا والرق والسفه والتدليس. واثنان خاصان بما زاد على الثلث وهما عقد النكاح المرض المتصل بنقط. سيذكرها واحدا واحدا. الحجر من سبع جنون سواء اكان - 00:04:50ضَ
نون مطبقة او متقطعة. ويحجر على من جنونه متقطع. وقت جنونه. فلو باع داره مثلا في حال جنونه فلا ينفذ البيع. او صبا الصبا ثاني اسباب الحجر. ويستمر الحجر على الصبي الى بلوغه رشيدا. الى بلوغه رشيدا. قال الله تعالى ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان اعزتم منه - 00:05:20ضَ
رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فاذا بلغ سفيها استمر عليه الحجر لسفهه. فلا بد منهما معا. يعني اذا وجد واحد منهم ادوان اخر لم يجز تسليم المائدة. لا بد من البلوغ والرشد. حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم - 00:05:50ضَ
فلابد منهما. ويزاد في الانثى دخول الزوج بها وشهادة عدلين على حفظها كان مالها والبلوغ قوة تحصل للشخص تنقله من حال الطفولية الى حال الرجولية وعلامات البلوغ خمس ثلاث يشترك فيها الذكر والانثى وعلامتان تختص بهما الانثى - 00:06:10ضَ
الثلاث التي يشتركان فيها الاول منها الحلم وهو خروج مني في نوم او يقظة قال الله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى - 00:06:40ضَ
ايحترم اخرجه ابو داوود وغيره من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث عائشة رضي الله عنها. الثاني انبات الشعر في الخشن على العانة والاصل فيه ما ثبت من حديث عطية القرضي رضي الله عنه انه قال عرظنا ان - 00:07:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله. فكنت ممن لم ينبت فقل لي سبيلي. رواه الخمسة وثالث السن والمشهور في المذهب عند المالكية انه باكمال ثمان عشرة سنة هذا المشهور - 00:07:20ضَ
وقيل في المذهب انه باكمال خمس عشرة سنة. قال به جماعة من اهل المذهب منهم ابن وهب. ابن العربي والاصل فيهما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنهما انه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجب - 00:07:40ضَ
تزنيت وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشر سنة فاجازني. وعند ابن حبان فلم يجزني ولم يرني بلغت. فلم يجزني ولم يرني ويصدق الصبي في اخباره ببلوغ وعدمه اذا لم يشك في صدقه. فهذه العلامات الثلاث - 00:08:00ضَ
حركة بين الذكر والانثى. وتزيد الانثى علامتين يعرف بهما بلوغها. وهو الحيض والحمل. فاذا حاضت الجارية او حملت فهي بالغة. وفي الحديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. اخرجه الخمسة الا النسيم - 00:08:20ضَ
من حديث عائشة رضي الله عنها وهذه العلامات جمعها ابن عاشر في قوله وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم او حمل او بمني او بانبات الشعر او بثمان عشرة حول الظهر - 00:08:40ضَ
قال وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ. التكليف يشترط فيه شرطان. البلوغ والعقل. ثم بين علامات البلوغ قال مع البلوغ بدم او حمل هاتان العلامتان تختص بهما الانثى ثم ذكر ثلاث علامات مشتركة - 00:09:00ضَ
قال او بمانيين او بانبات الشعر او بثمان عشرة حول الظهر. قال الناظم رحمه الله والرق هذا الثالث من اسباب الحجر. العبد محجور عليه لحق سيده. لا المأذون والمكاتبة لا - 00:09:20ضَ
المأذون العبد المأذون له في التجارة الذي اذي له سيده في التجارة غير محجور عليه. وكذلك المكاتب والكتابة عتق على مال يدفعه العبد لسيده. وسيأتي بيانه ان شاء الله سيعقد له المؤلف بابا. فالمكاتب غير محجور عليه - 00:09:40ضَ
قال والسفه التبذير من الاموال في لذة وشهوة حلال. هذا الرابع من اسباب الحجر. فالسفيه محجور عليه. من كان يصرف ماله في معاصي كخمر وقمار او كان يبذر ماله فيما يباح من مأكل ومشرب ومركب بزيادة - 00:10:00ضَ
تفاحشة على المعروف او كان يتلف ما له هدرا كان يطرحه في ارض او يرميه في بحر فهذا سفيه يحجر عليه ومثله من يغبن غبنا فاحشا. اذا باع او اشترى غبن في البيع والشراء. فهذا سفيه يحجر عليه. وليس منه من يكثر - 00:10:20ضَ
الانفاق في سبل الخير والصدقات بل هذا علامة تمام عقله وايثاره الاخرة على الدنيا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال الشيخ محمد العاقب في نظم النوازل وكثرة الانفاق والهبات تعد من دلائل الخيرات. فمولع - 00:10:40ضَ
اذا كان لا يسفه والقول بالحجر عليه سفه. وانما الحجر على الصغير وفاقد العقل وللتبذير كيف يعزى للسفاه من سخا؟ لصون عرض لم يدنسه الطخى. اذا سفيه محجور عليه يتصرف وليه في ماله بالمصلحة. قال وزوجة في غير ثلث تعترض. هذا الخامس من اسباب الحج - 00:11:00ضَ
يعني ان للزوج الحجر على زوجته في تبرع زاد على ثلث مالها. يحجر عليها في التبرع طيب بما زاد على الثلث. اما اذا تبرأت بالثلث فاقل فلا يحدر عليها فيه. كما لا يحجر عليها - 00:11:30ضَ
اقفل الواجبات كنفقة ابويها. والاصل فيه حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها - 00:11:50ضَ
وهذا من المفردات والجمهور على ان المرأة الرشيدة لها التصرف في مالها كله بالتبرع بما في الصحيح في موعظته صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد قال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. وقد تصدقنا - 00:12:10ضَ
قبل النبي صلى الله عليه وسلم صدقتهن كافيتان الحديث. ولم يسأل عن اذن ازواجهن لهن في الصدقة. فدل على انه لا يشترط ولم يخص ثلثه من غيره. والمذهب انها محجور عليها في التبرع بما زاد على الثلث. كذا مريض مات في ذاك - 00:12:30ضَ
المرض المريض بمرض مخوف من الامراض الخطيرة المحكوم لصاحبها للموت. يحجر عليه في التصرف باكثر من الثلث ترى النخوف هو ما يحكم الطب بان الموت به كثير. وما يحكم الطب بان الموت به كثير. والفقهاء متقدمون - 00:12:50ضَ
كانوا يمثلون ببعض الامراض وقد اصبح بعضها الان غير مخوف. بتقدم الطب والأصل في رد ما زاد على الثلث من تبرع المريض ما في صحيح مسلم عن رواه ابن حصين رضي الله عنهما ان رجل - 00:13:10ضَ
رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته. لم يكن له مال غيرهم. فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة ثم اقرأ بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة. رثنان من ستة الثلث - 00:13:30ضَ
اعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا سديدا. ثم بين الناظم محل الحجر على المريض. فقال في غير ما يؤكل او ما يلبس او الدواء في غير ما يؤكل او ما يلبس فلا حجر عليه في مأكل او ملبس او الدواء. فلا حجر عليه في الدواء ولو اتى على جميع ما له - 00:13:50ضَ
فاذا صح من مرضهم فك الحجر ونفذت تصرفاته. والسابع المفلس بمعنى العام وهو احاطة الدين بالمدينة مع قيام الغرماء. او بعضهم عليه. واولى واولى الخاص وهو خلع ما له لورمائه بحكم الحاكم. وقد سبق في الباب الذي قبل هذا تفصيل - 00:14:10ضَ
واحكام الفلس. هذا اخره. والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم - 00:14:40ضَ