شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس

88 - ما يطلب من المؤجر والمستأجر- أنواع الأجير- الاختلاف في الأجرة - الشيخ د. عثمان الخميس

عثمان الخميس

الصديق في مسجدي خالد احمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرح مختصر تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة آآ ثلاث واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

ونحن مع كتاب الايجارة باب البيع باب الايجارة ما شاء الله تبارك وتعالى يتمم لنا ونحن مع المجلس الثامن والثمانين من هذه المجالس المباركة ان شاء الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:20ضَ

قال المؤلف رحمه الله ما يطلب من المؤجر والمستأجر وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه او بمن يقوم مقامه بشرط ان يكون النائب مثله في الضرر او دونه. نعم اه يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى - 00:00:42ضَ

وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه او بمن يقوم مقامه. يعني مخير اما ان ينتفع هو بهذه او بمن يقوم مقامه. يعني انا اجرت شقة اما اسكن فيها ويسكن فيها اخي مثلا - 00:00:59ضَ

اجرت سيارة اما ان اسوقها او يسوقها صديقي المهم اني لي ان انتفع بها او ان ينتفع بها يعني من يقوم مقامي قال بشرط ان يكون النائب مثله في الضر او دونه - 00:01:12ضَ

مثله في الضر او دونه. يعني لا يجوز ان آآ يكون الظرر اكثر يضربون لي هذا مثالا لو كانت مثلا عمارة وفيها مكاتب تحت يعني محلات للايجار مثلا بقالة محل مثلا ذهب محل - 00:01:28ضَ

العاب مثل كذا يعني ملابس كذا انا اجرت ايضا محلا ايضا لبيع مثلا او للصرافة مثلا ثم جئت واجرته الى غيري ليعمل به مثلا اه دكانة لا بأس بذلك. لا فرق لكن لو جاء مثلا عمل مثلا كهربائي سيارات او - 00:01:46ضَ

اه بنشر او ما شابه ذلك هذا فيه حوسة شوي قد يؤذي بقية هذا اذا ليس مثلي في الضرر وانما مني الضرر وهكذا قس عليها غيرها اذا اجر ويجوز لي ايضا ان اجره لغيري - 00:02:07ضَ

الحين انا استأجرته اجره لغيري ما في مانع حتى لو اجرته بزيادة ايضا ما في استأجرت بمئتين اجرته لغيري مئتين وخمسين ما يظر ولكن اهم شيء الا يكون اكثر مني في الضرر - 00:02:23ضَ

اما مثلي او دوني فهذا لا بأس به ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم ويلزم المؤجر كل ما جرت به العادة من الة المركوب والقود للمركوب والسوق والشيل والحط وترميم الدار باصلاح المنكسر - 00:02:36ضَ

واقامة المائل وتطيين السطح واصلاح بركة وحوض ومجاري المياه والسلاليم والمفاتيح ويلزم المستأجر المحمل المحمل وحبله والمظلة والدليل وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس وكنس وكنس الدار ان حصل بفعله والدلو والبكرة والحبل - 00:02:53ضَ

يعني هنا ماذا ماذا يجب على يعني المؤجر صاحب الملك وماذا يجب على المستأجر يعني اه هي في الاصل في هذه الامور يرجع فيها الى العرف انه لم يأتي بها نص - 00:03:14ضَ

لم يأتي بها نص ابدا من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في كتاب الله تبارك وتعالى ماذا على هذا وماذا على هذا فمثل هذه الامور يرجع فيها الى العرف - 00:03:30ضَ

اذا وقع الخلاف لا هذا عليك لا هذا عليك انت نرجع الى العرف العرف هو الذي يحكم في مثل هذه المسائل وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى يقول - 00:03:40ضَ

كل ما كان ثابتا فهو على المؤجر. اللي هو صاحب الملك وكل ما كان متحركا فهو على المستأجر الثابت اللي هو الجدار الابواب هذا النوافل هذي اشياء ثابتة غير ثابتة الاساس الاواني هذي اشياء غير ثابتة - 00:03:53ضَ

هذي تكون على المستأجر فعلى كل حال هذه المسائل يرجع فيها الى عرف الناس من بلد الى بلد قوله يلزم المؤجر كل ما جرت به العادة من الة المركوب والقود الى المركوب. هذا اذا استأجر منه مثلا - 00:04:12ضَ

الناقة ليسافر عليها. يعني نقول نبيك توصلنا المكان الفلاني الناقة ملك من؟ ملك المؤجر وهذا مجرد راكب على الناقة مثل السيارة شلون؟ السيارة توصلك الاجرة سيارة الاجرة في السابق كانت الناقة. مثلا هي التي توصلهم - 00:04:31ضَ

الى اماكنهم قال وينزل الموجب كل ما من الة المركوب التي هي الناقة مثلا والقود للمركوب هو الذي يقودها والسوق يسوقها الشيل والحط اي انزال يعني اذا كانت مع هذا - 00:04:48ضَ

المستأجر قال انا استأجرك ان توصلني الى مكة مثلا استأجرك ان توصلني الى البلاد الفلانية وهذا كثير في السابق والان موجود ايضا في سيارات الاجرة وكذا يصير فمن يركب الاغراظ على البعير وينزلها مثلا المؤجر صاحب الملك - 00:05:07ضَ

عند عمال هو بنفسه لكن هذا من عمله هو يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال والشيل والحط وترميم الدار باصلاح المنكسر اذا كان استأجر منه دارا فاذا انهدم شيء من الدار على صاحب الملك وليس على - 00:05:26ضَ

المستجدة لم يكن متعديا اذا لم يهدم هي انهدمت من نفسها بسبب مثلا طول المدة او جاءها ريح اه عاصف او ما شابه ذلك على صاحب الملك قال اه واقامة المائل اي من الجدر او غيرها وتطهير السطح اذا صار في خرير مثلا في السطح هذا شغل المالك وليس شغل - 00:05:42ضَ

المستأجر قال اه واصلاح بركة اذا كان في بركة من يصلحها اذا توقف الماء عنها ولا كذا؟ كذلك المالك كذلك ومجاري المياه طبعا هذه الاشياء الحمد لله الان يعني آآ - 00:06:04ضَ

الصرف الصحي وهذا انهت هذه المشاكل لكن هذا الكلام لكل بلد لكل احد في كل زمان في بعض البلاد ما زالت عندها هذه الاشياء الان ما في صرف صحي ما في كذا. بل حتى عندنا حنا في بلادنا الان بعض المناطق الجديدة - 00:06:20ضَ

الصرف الصحي على ما يجهزون على ما كذا الناس هي تشيل الصرف الصحي وكذا. هذا هنا على المالك وليس على المستأجر المياه والسلاليم والمفاتيح يعني اذا كان يحتاج الى ما في درج يصعد عليه - 00:06:41ضَ

لازم يوفر له درج او يوفر له سلم يصعد الى الطابق الثاني مثلا. هذا على المؤجر اللي هو المالك نفسه والمفاتيح يجب عليه ان المفاتيح اذا ضاعت من المستأجر المستأجر يلزمه - 00:06:56ضَ

بدلها لكن في الاصل ان يعطيه المفاتيح حتى يقفل الابواب اذا رجع ورجع هذا بالنسبة للمؤجر اللي هو المالك ويلزم المستأجر المحمل وحبله والمظلة. بعضكم مكتوب عنده المظلة بالضاد المظلة يعني الظل - 00:07:10ضَ

الذي يظلل طيب المحمل اللي هو شفتوا البعير الان البعير اذا يحطون له خرج ترجع اليمين وخرج على اليسار يحطون فيه الاغراض او كذا هذا المحمل الذي يعني تحمل فيه هذا على المستأجر. لان هذا اشياء غير ثابتة منتقلة - 00:07:32ضَ

قال وحبله الذي تربط به والمظلة والدليل الدليل اللي هو اللي يدليهم الطريق هذا على المستأجر هذا ليس من شغل ليس من العمل المؤجر قال وتفريغ البالوعة اذا كان في البيت اذا طفحت مثلا من الذي يفرغها؟ ما ينادي لان هذا عملك انت البالوعة منك انت فهذا المستأجر هو الذي - 00:07:52ضَ

يفرغها والكنيف اللي هو الحمام اذا الكنيف اللي هو المرحاض الذي تقضى فيه الحاجة وكنس الدار ان حصل بفعله والدلو والبكر والحبل كل هذا على المستأجر على كل حال يعني هذه اشياء تكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن هي في اصلها ترجع الى العرف - 00:08:15ضَ

ترجع الى عرف الناس في كل بلد في كل زمن في كل مكان والله اعلم اما اذا كان بينهما شرط فعلى ما اشترطا اذا المستأجر مثلا قال للمؤجر اللي هو المالك قال كل شيء عليك. وهذي الاشياء ذكرها. قال له ورضي؟ خلاص على ما اشترطاه. لو العكس - 00:08:36ضَ

المؤجر اشترط على المستأجر قال ما لي شغل بشيء كل شيء عليك. قال موافق؟ ايضا ما علي شيء فالقصد ان هذه الامور اما ان تكون مشروطا فعلى ما اشترط اذا لم تكن مشروطة فيرجع فيها الى العرف - 00:08:54ضَ

اه اذا وقع الخلاف بينهما والله اعلم. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله ما لا تنفسخ الاجارة به والاجارة عقد لازم. ليس لواحد من المتعاقدين فسخها بلا موجب. نعم لانها من من عقود المعاوضة - 00:09:07ضَ

الايجار كالبيع بل بعض اهل العلم يسميها بيعا الايجارة فهي من عقود المعاوظات التي اه هي عقود لازمة لازمة اي ليس لاحد ان يتراجع الا باذن الاخر يا ميس انت تستأجر منه؟ تقول انا استأجر مثل البيع. الان قلنا البيع - 00:09:25ضَ

لما ابيعك مثل القلم وتشتريه انا اقول لك بعتك وانت تقول قبلت وتفرقنا يعني ما في خيار مجلس طيب ولا خيار شرط ولا خيار وقت ولا كذا تفرقنا ليس لك الحق ان ترجع بالبيع - 00:09:49ضَ

لا البيع ولا المشتري ليس له الحق الا ان يأذن الطرف الثاني اذا لم يأذن الطرف الثاني تم البيع خلاص. كذلك الاجارة الايجار عقد لازم للطرفين ليس للمؤجر اللي هو المالك ان يتراجع بعد عقد الايجار - 00:10:04ضَ

وليس للمستأجر ان يتراجع الا باذن الثاني اذا قال له والله انا فجر من ثمن شقة او بيتا او سيارة او كمبيوتر اي اي شيء فجره منه او كتابا استأجره منه قال بكم؟ قال بخمسين دينار لمدة ستة اشهر - 00:10:19ضَ

مثلا واخذ الكتاب وهذا اخذ المال بعد يومين جاء قال والله آآ واحد اهداني الكتاب ترجعه هذا تراضي ما رجعة يلزم بدفع الخمسين لماذا لانه عقد لازم الاجارة عقد لازم ليس لاحد من الطرفين ان يتراجع الا باذني - 00:10:38ضَ

الطرف الثاني. نعم ولا تنفسخ تنفسخ بموتهما ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها طيب طيب قال ولا تنفسخ بموتهما يعني انا املك دارا استأجرها مني - 00:11:01ضَ

خالد ثم بعد ذلك توفيت ما ينفسخ العبد يدفع الاجر للاجر لاولاده ورثته لو مات هو ما ينفسخ عياله ورثته يستفيدون من هذه ويدفعون الاجرة القصد اذا ان العقد لا ينفسق - 00:11:25ضَ

لا بموت ولا بجنون لا ينفسخ بموت ولا بجنون لان المعقود عليه موجود المعقود عليه موجود. فلا ينفسخ العبد بموت احدهما ولا او موتهما جميعا ولا ينفسخ كذلك بجنون احدهما او بجنونهما - 00:11:47ضَ

جميعا صعبة شوية طيب المهم اذا مات احدهما او ماتا جميعا او جن احدهما او جن جميعا فان العقد مستمر لا ينفسخ هذا لماذا؟ لان المعقود عليه موجود لكن اذا المعقود عليه غير موجود هنا ينفسخ العبد - 00:12:06ضَ

السيارة اه احترقت مثلا الجمل مات البعير الذي استعاره. الدار انهدمت. هنا المعقود عليه ذهب لا يمكن الاستيفاء هنا. لكن اذا مات احدهما يمكن استيفاء الاجرة المحل الذي استأجر قال ولا بوقفه ولا ولا بتلف المحمول - 00:12:28ضَ

وليس الحامل المحمول تلف ما يحط شيء ثاني مكانه كيفك لكن الحامل موجود اللي هو المؤجر او الشيء المستأجر. نعم. قال ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها يعني انا اجرت عمارة مثلا - 00:12:54ضَ

اجرت شقة في عمارة ثم جعلت هذه العمارة وقفا الاجار باقي المستأجر باقي ويدفع الاجار لكن الايجار هو يكون وقفا جاره يكون المال الذي يدفعه يكون وقفا. كذلك لو انتقل فيها الملك - 00:13:14ضَ

لذلك تبقى الاجرة قائمة. يعني انا اشتريت بيت فيه مؤجرون ما ؤ اطلعهم لماذا؟ لان انتقل الملك انا ما لي ذنبا كمستأجر ابقى في المكان معمولة بانتقالي ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة او بيع او ارث او وصية او صلح. نعم. يعني بغض النظر كيف انتقل الملك - 00:13:30ضَ

انا املك هذا البيت فجرته لعمر طيب عقد لمدة سنتين مثلا ثم انا توفيت ليس لورثة الحق ان يقول له اخرج لكن لهم الحق ان يأخذوا الاجرة بعته ليس للمشتري ان يقول للمستأجر - 00:13:58ضَ

اخرج لكن له الحق ان يأخذ الاجرة لنفسه له الحق اذا كان ما يعلم ان يفسخ عقد البيع وليس عقد الاجارة يعني يأتي للبائع نفسه يقول له انا اشتريت منك البيت عشان اسكن فيه. قال طيب شو المشكلة؟ قال في مؤجرين. قال اي في مؤجرين. قال ما اخبرتني - 00:14:19ضَ

ان فيه مؤجلات على اساس اريد ان اسكن المهم الحين في مؤجرين قال لا رجع لي فلوسي ابحث له الحق ان يفسخ البيع لكن اذا كان يعلم ان فيه مؤجرون - 00:14:39ضَ

ان فيه مؤجرين فانه ليس له الحق من يفسخ العمل فالقصد ان الاجارة لا تسقط بالبيع. ببيع المحل ولا بوقفه ولا بهبته ولا اه ورثه ولا بوقفه الاجرة او عقد الايجار - 00:14:50ضَ

مستمر. نعم ولمشتري لم يعلم باجارة المبيع الفسخ. او الامضاء مجانا بلا ارش. نعم له الفسق قلنا اذا لم يعلم يعني اشترى البيت ليسكن فيه ثم تفاجأ في نص قال من انتم؟ قالوا مستأجرون - 00:15:10ضَ

قال انا اشتريت البيت قالوا خلاص نعطيك انت الاجرة. قال لا انا اريد ان اسكن عندنا عقد عندنا عقد ايجار ما نخرج فليس له الحق ان يخرجهم الا بالتراضي مثلا. اذا تراضيا ما في مشكلة التراضي امره واسع - 00:15:26ضَ

لكن اذا ابى العقد اللازم لانه عقد لازم يلزم الطرفين ما الحل؟ نقول له لك ثلاثة حلول اختر واحدا منها. قال تصبر لين ينتهي عقد الايجار الحل الثاني ترجع البيعة - 00:15:43ضَ

خلاص ترجع فلوسك ودور لك بيت بيتا ثانيا. الثالث قال ان آآ يخرج بالتراضي اما ان يخرجوا بالتراضي واما ان تستلم انت الاجرة واما ان تفسخ البيع ليس لك الا - 00:15:59ضَ

هذا نعم وله الاجرة من حين الشراء. وان علم وان علم فلا فسخ ولا اجرة. نعم. له الاجرة من حين الشراء. اليوم اشترى البيت خلاص الاجرة تتحول له لانه هو صار مالك - 00:16:15ضَ

العين. قال وان علي فلا فسخ ولا اجرة اذا قال له ترى البيت مأجر وينتهي الايجار بعد سنة ما في مانع ثم غير رأيه ليس له الحق في ذلك ليس له الحق في الفسق لانه دخل على بينة - 00:16:29ضَ

انه دخل على بينة فليس له الحق ان يفسخ وليس له الحق كذلك ان يأخذ الاجرة. نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله تنفسخ الاجارة بواحد من خمسة اشياء الاول تلف كل العين المعينة. نعم - 00:16:45ضَ

هنا امور تنفسخ فيها الايجار خلاص العقد يبطل عقد الاجارة يبطل. اولها تلف العين المعينة ان استأجر بيتا صاعقة زلزال سقط البيت خلاص البيت تهدم فله الحق ان يرجع وان تنفسخ اه وين اسكن الحين انا - 00:17:02ضَ

لا مشكلتك هنا ينفسها عقد الايجار. استأجر جملا مات الجمل له الحق ان يفسخ الاجارة له استأجر سيارة السيارة سرقت مثلا او تعطل التعطل تاما لا يمكن الانتفاع بها نهائيا - 00:17:21ضَ

وهنا ينفسخ العقد بتلف العين المعينة التي استأجرها. نعم الثاني موت المرتضع الثالث موت المرضعة. نعم. قد يستأجر الانسان احيانا مرضعة كما النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مولد استأجرت له مرضعة اللي هي حليمة - 00:17:43ضَ

سعدية كانت باجرة ترضع النبي صلى الله عليه وسلم باجرة لو استأجر انسان مرضعة هل ترضعين ولدي بكم ترضعينه قالت اه انا اخذ بالشهر مثلا مئة دينار ومرضعة زين ولا غالي - 00:18:04ضَ

ها شكلكم متزوج متزوج انت؟ طيب اذا استأجر مرضعة طيب مثلا قال لها بمئة دينار ترضعين ولدي وارضعته بالشهر مئة دينار شهر ارظعت وشهرين ارظعت اشهر ارظعت ممكن ثلاث الرسول ارظعك حلفت لديه كم - 00:18:25ضَ

سنتين صحيح طيب فهنا يعطيها كل شهر مثلا مئة دينار على الرظا هذي اجرة جائزة. اجرة جائزة. لو ماتت المرظعة انتهى العقد خلاص ينفسخ العقد بموتها لو مات الرضيع كذلك ينفسخ العبد - 00:18:50ضَ

لانه ما في مجال انه يطبق الان الامر هنا يسمون تلف العين تلف العين اما المرظعة واما الرضيع فهن ايضا ينفسخ العقد تلقائيا ليس له الحق تقول دبروا لي واحد ثاني ولا تعطوني بيني وبينكم مئتين دينار لا انت استأجرناك لارظاع هذا الرظيع هذا الرظيع مات - 00:19:12ضَ

فليس للحق ان تطالب برضيع اخر او تقول ما لي شغل فيه مات حي انا اه اخذ اجرتي ليس لها ذلك لان محل العقد انتهى وهو الرضيع الذي ارضعته. او هي ماتت - 00:19:34ضَ

عليك هنا ينفسخ العقد. نعم الرابع هدم الدار. كذلك اذا هدمت الدار ينفسخ العقد. والدار تطلق على ما نسميه نحن اليوم البيت والبيت في السابق هو غرفة النوم ليكون فيها المبيت يسمى بيتا - 00:19:49ضَ

حنا الحين عكسناها. اظن الشام يسمون البيت دارا على كل حال الدار المقصود بها البيت وليس دار الحجرة كما نسميها نحن هنا. نعم الخامس انقطاع الماء عن الارض المزروعة. لو استأجر ارضا مزروعة - 00:20:09ضَ

لزراعتها مزرعة مزرعة اللي يزرعها وينتفع وكذا شوي انقطع الماي خلاص ما يجيها ماي ايضا يفسخ العقد له الحق ان يفسخ العقد يقول انا استأجرتها لازرعها ما في ماي انقطع الماء عنها كذلك لانه لا يمكن - 00:20:30ضَ

تحصيل المنفعة المرادة وهي زراعة هذه الارض ممكن يضاف الى هذا قال اهل العلم كل ما يفوت المنفعة كل ما يفوت المنفعة اذا تلف فانه ينفسخ الا اذا قام المؤجر اللي هو المالك - 00:20:53ضَ

بابدالها بمنفعة مثلها يستثنى من ذلك اذا مات المستأجر ولم يكن له وارث اذا مات المستأجر قلنا قبل قليل موته لا يفسخ العقد صحيح ينتقل الى من الى ورثة طيب لو كان ليس له وارث - 00:21:17ضَ

يفسخ العقد اذا كان ليس له وارد فانه ينفسخ العدل لانه ما في احد ينتفع به لكن اذا كان له وارث فانه ينتقل الى واذا لم يكن له وارد فينفسخ - 00:21:42ضَ

العقد بذلك اه لو استأجرنا طبيبا طبيبا انه تعال اه عندنا ابونا مثلا انه ضرس ولا يستطيع ان يأتيني البيت عشان تقلع له هذا الضرس فقال الطبيب نعم انا اخذ خمسين دينار - 00:21:56ضَ

حتى اتي واقلع الضرس خمسين دينار في مشكلة ما في مشكلة الطيب وصل البيت للي هو يتعبد بالضرس وشلعه طيب جا الطبيب وصل اللي يقول هذا الضرس تفضل هنا هل يعطى الطبيب اجرته - 00:22:22ضَ

لا يعطى لكن يعطى مثلا الوقت الذي اخذه لكن اجرته على قلع الضرس ولم يقلع الضرس او جاء الطبيب الى المريظ والمريظ حصان ما في شي مثلا ما في شيء - 00:22:46ضَ

كان تعبان وكذا يوم اه طلبوا الطبيب جاء الطبيب ولا هو ما في شيء ابدا تماما وهنا كذلك لا يعطى جت وانما يعطى مثلا اجرة الطريق اجرة كذا يعني يعوض عن هذا لكن اجرة علاج ما عالج - 00:23:01ضَ

فلا يعطى اجرة العلاج لكن اذا جاء الطبيب والمريض موجود والضرس موجود وكل شي موجود لكن المريظ رفظ قال لا ما تشلع ضرسي ياخذ اجرته كاملة لانهم الذين امتنعوا عن ايش؟ عن المنفعة هنا - 00:23:19ضَ

امتنعوا عن التحصيل مثل لو اجرت بيتا بعدين ما سكنت فيه ادفع ايجاره اجرت سيارة وما اخذتها تركتها تدفع اجارها كذلك هنا الطبيب جاء ليقلع الضرس او ليعالج المريض لكن المريض ابى - 00:23:42ضَ

العلاج فانه يأخذ الطير اجرته في مثل هذه الحالة والله اعلم. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله تعذر استيفاء المنفعة ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له على المستأجر - 00:23:58ضَ

حتى ولو انتفع بعض النفع وان كان من جهة المستأجر فعليه جميع الاجرة نعم يعني المؤجر اللي هو المؤجر المالك طيب هو الذي منع النفع عنه فانه لا يستحق الاجرة - 00:24:17ضَ

واذا كان المستأجر هو الذي لم ينتفع استأجر الشقة وبعدين ما اخذ ما سكن فيها. بس معطلها ثلاثة اشهر ما جا بعد اربعة اشهر جا قال الحين نبدأ قال لا تبدأ الاجرة من اول يوم اجرتها. الشقة قاعدة - 00:24:34ضَ

لك السيارة محجوزة هذي مشكلتك يدفع ايجارها كاملا وكذلك المؤجر المالك اذا منعه من استيفاء الاجرة ليس له من يعني الانتفاع بالعين المؤجرة ليس له الحق بعد ذلك ان يطالب - 00:24:52ضَ

بالمان هو الذي منعه من ذلك نعم وان تعذر النفع من جهة العين المؤجرة كشرود واباق وهدم وجب من الاجرة بقدر ما استوفى المستأجر من النفع. نعم اذا شيء خارج عن ارادتهما - 00:25:12ضَ

انا استأجرت بعيرا لاركبه او استأجرت بعيرا لاسقي عليه السواني مثلا. ازعم فيه الماي وكذا ثم البعير هرب البعير طيب وهنا اقول مالك البعير اقول هرب البعير كيف اصنع الان - 00:25:29ضَ

وانا ماذا اصنع؟ قال بعيرك هذا. قال طيب انا ما انتبهت كم انتفعت به سبعة ايام سبعة ايام الفترة التي انتفع بها من هذا يدفعها وغير ذلك ليس عليه شيء. انتفع بالبيت - 00:25:51ضَ

البيت لمدة سنة بعد ستة اشهر انهدم البيت. يدفع اجرة ستة اشهر التي انتفع فيها من البيت. اما الستة اشهر التي انهدم فيها البيت فانه لا يدفع في مثل ذلك. نعم - 00:26:08ضَ

وان هرب المؤجر وترك بهائمه ولم يكن له مال وانفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع ويقبل قوله بقدر النفقة بالمعروف نعم اذا هرب المؤجر وترك بهائمه ولم يكن له مال وانفق عليها المستأجر بنية الرجوع - 00:26:23ضَ

يعني انا الان استأجرت البهائم من هذا الرجل لمدة ثلاثة اشهر مثلا بعد ثلاثة اشهر ولا هرب المؤجر المالك طيب انا الحين انتهت الاجرة الاجور. هذه البهائم ماذا اصنع بها - 00:26:42ضَ

اذا تركتها ماتت احد يطعمها فيها يحفظها طيب ماذا عليه نقول له حالتان اما ان ينفق على هذه البهائم من باب التطوع لله يقول خلاص انا اجرتها منه الحين بس انا اطعم هواء لله سبحانه وتعالى فاذا جاء - 00:27:05ضَ

المالك اعطيه اياه مع السلام ليس له شيء عنده لكن اذا اطعمها وسقاها وحفظها وجعلها ترعى وكذا بنيته ان ياخذ فلوس هذه الاشياء يحسب عليه كم اوكلها كم شربها. اه كم اه عالجها كم كذا كم كذا وكتب هذا يأخذ ماله - 00:27:28ضَ

وهو على نيته اذا حفظ لها حفظها بنية الرجوع يعني الرجوع يعني اخذ الاموال اللي صرفها له الحق في ذلك ان حفظها بدون نية الرجوع لله سواها لله ليس له الحق بعد ذلك ان يطالب - 00:27:50ضَ

بما دفعه لله سبحانه وتعالى نعم الله اليك. قال المؤلف رحمه الله انواع الاجير ينقسم الاجير الى قسمين الاول خاص. الثاني عام او مشترك تعريف الاجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن كخادم وبناء ونجار وخياط. استؤجر احدهم يوما فاكثر - 00:28:05ضَ

وتعريف الاجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء دار وحمل شيء الى مكان معلوم ويتقبل الاعمال ويتقبل الاعمال للجماعة في وقت واحد الاجراء نوعان اما جيل خاص واما جيل مشترك. اللي يشتغل عندك في البيت - 00:28:31ضَ

هذا ما يشتغل الا لك وليس له الحق ان يعذب يعمل عند غيرك. هذا يسمى اجير خاص عندك في مكتبك موظف عندك في مكتبك هذا اجير عندك شركة هذا اجير - 00:28:50ضَ

عندك في المزرعة يعمل عندك هذا اجير خاص موظف حكومة هذا اجير خاص. هؤلاء اجراء خاصون يعني لا يجوز لهم العمل في الوقت الذي حدد لهذه الشركة او لهذه الوزارة او كذا. يعني انا الان اجير خاص في الوزارة مثلا - 00:29:04ضَ

من الساعة وحدة للساعة ثنتين من الساعة سبع للساعة ثنتين مثلا لا يجوز لي الساعة تسعة الصبح مثلا اروح اشتغل عند واحد ثاني واخذ عليها اجرة. لان هذا الوقت لهذه الشركة او الوزارة التي اعمل - 00:29:21ضَ

لكن بعد نهاية الدوام امر واسع كيفك اعمل اينما شئت. لكن هذا الوقت تأجير خاص في هذا الوقت انت اجير خاص ليس لك الحق ان تعمل عند غيره هذا يسمى الاجير الخاص - 00:29:34ضَ

الخادم في البيت اجير خاص هؤلاء اجراء خاصون. في اجير عام عام مثل محل الخياطة اللي في الجمعية مثلا ولا في السوق ولا يخيط لك خيط غير تدش تدخل عند المحل تلقى عنده - 00:29:51ضَ

سبعين زبون مئة زبون يخيط لهم هذا لا هذا اجير عام اللي يصلح السيارات هذا اجير عام صلح سيارتك هذا يسمونه اجير عام. فعندنا اذا اجير مشترك عام واجير خاص - 00:30:05ضَ

الجيل المشترك له احكام والاجيل الخاص له ايضا احكام كما سيأتي قال المؤلف رحمه الله ضمان الاجير فالاجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده الا ان فرط او تعمد الاتلاف. نعم الاجيل الخاص اذا لا يضمن ما تلف في يده - 00:30:19ضَ

جعل الخادم عندك في البيت انكسر مثلا الصحن عنده الاناء او تمزق الثوب يخيطه فتمزق الثوب او آآ اتلف آآ الطعام او ما شابه ذلك هذا اجير خاص هذا الاصل انه مؤتمن عندك - 00:30:40ضَ

الاصل انه مؤتمن عندك فلا يظمن ما تلف في يده الا اذا تعمد الا اذا تعمد الاتلاف اذا لم يتعمد الاتلاف فانه لا يضمن انه مؤتمن انه مؤتمن عندك فلا يضمن شيئا. لكن اذا تعمد ان يتلف شيئا من طعامك او يتلف الثوب او يتلف الاواني او ما شابه ذلك فانه - 00:31:00ضَ

يضمنها نعم والاجير المشترك يضمن ما تلف بفعله كغلط في تفصيل او في صبغ او في حياكة او طبخ او خبز او خبز خبز او خبز طيب هذا الاجير المشترك الاجير المشترك يضمن - 00:31:26ضَ

اه اشتريته خاما اخذت الى الخياط خيط لي هذا الثوب. اخذ القياسات وكذا اخيطه غلط الثوب قصير او طويل او واسع او ضيق او على غير ما طلبت منه يضمن هنا - 00:31:45ضَ

هذا الاجير المشترك يظمن كذلك لو وديت مثلا سمكة سمكة وديتها للخباز يشويها لك حرقها يدفع لك فلوسها قيمة السمكة لانه اتلفها هذا اجر مشترك طيب بناء تبي تصلح لي هذه الاشياء افسدها لك. يضمن وهكذا - 00:32:03ضَ

الاجير المشترك يضمن بينما الاجيل الخاص لا يضمن الا في حالة تعدي او التفريط فانه يضمن الاجيل الخاص لكن في حال عدم التعدي ولا التفريط فانه لا يظمن لانه مؤتمن. بينما الاجير المشترك لا يظمن على كل حال - 00:32:29ضَ

وهناك قول في المذهب انه لا يضمن المشترك لانه ايضا مؤتمن واذهب العلم عند الله انه يضمن خاصة جات اثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علي عن عمر وعن ابن مسعود وغيرهم - 00:32:46ضَ

انهم ضمنوا الصناع حتى لا يكون هناك اهمال لحاجيات الناس ايش تبي انا والله كنت اكوي الملابس بعدين ايش اعمل لك انا؟ غسلته وتمزق ماذا اعمل لك؟ لا يظمن في كل هذا يظمن - 00:33:01ضَ

يعني لو خيط لك الثوب مثلا وبعد ما قدرت تلبسه ضيقا اخطأ في المقاسات مثلا ايش يقول لك عطني فلوس الاجرة انت عطني فلوس رخام. عطني فلوس ما اعطيك ما اعطيك الاجرة الا تدفع فلوس الخام الذي اشتريته - 00:33:23ضَ

لهذا القميص الذي افسدته وهذا الثوب الذي افسدته ما القصد انه على المذهب ان الاجير الخاص لا يضمن الا اذا تعدى او فرط والاجير المشترك فانه يضمن او لم يتعدى - 00:33:42ضَ

لأنه افسد الشيء نعم ولا يضمن حجام وختان وطبيب وبيطار خاصا كان او مشتركا. نعم هؤلاء لا يضمنوا سواء كان خاصا او كان مشتركا لكن قال ايش بشرطين نعم بشرطين الاول ان يكون حاذقا ولم تجني يده - 00:33:59ضَ

الثاني ان يأذن فيه مكلف او ولي غير المكلف. او ولي غير المكلف. ولي غير المكلف. نعم الحجام ما الذي يحجم بالرأس او الظهر او غيره والختان الذي يختم التطهير - 00:34:23ضَ

قال والطبيب اذا عمل عملية او شيء وتلف شيء من او مات المريض والبيطار هو الذي يعالج البهائم هؤلاء كلهم لا يضمنون لا يضمنون اذا تلف ما بايديهم. لماذا لان اه عملهم كان مأذونا به - 00:34:46ضَ

يعني ما عملوا هذا الا باذن ما عملوا هذا الا باذن والاصل انهم امناء لكن اشترطوا شرطين اثنين اشترط اهل العلم شرطين اثنين وهو ان يكون حاذقا يتعلم التحسونة ما يصير يتعلم بعيالنا مثلا. يتعلم بهذا يعني او يكون شهادته تكون مزورة مثلا - 00:35:07ضَ

طبيب ما ما يفهم بالطب والف نشأة الطب واشتغل قال والله شو اسوي مات بايدي. ثم تبين لنا انه ليس بطبيب اصلا هذا يظمن لماذا انه لا يجوز له ان يقوم بمثل عمل هذه العمليات مثلا - 00:35:34ضَ

او اذا كان بيطارا هو لا يعرف البيطرة شيئا او يكون حجاما توه يتعلم الحجامة فالمهم اذا لم يكن حاذقا فانه يضمن انه يضمن لانه ما يصير يتعلم بالناس ما يصير يتعلم بالناس - 00:35:50ضَ

انه يضمن في مثل هذه الحالة قال بشرط ان ان يكون حاذقا الشرط الثاني ان يؤذن له يعني ما يصير واحد يشوف مولود ابو ست سنين مثلا خمس سنين او كذا - 00:36:08ضَ

تعال طالع ودون ان يستأذن من اهله ثم يعني اتلف يظمن حتى لو كان حاذقا لماذا انه لم يؤذن به لم يأذن له الولي او اذا كان هو مكلف الذي طهر مثلا كم كبيرا في السن دخل في الاسلام مثلا - 00:36:24ضَ

فاذا بشرطين الشرط الاول ان يكون حاذقا الشرط الثاني ان يأذن المكلف او ولي المكلف او او او آآ الولي اذا كان غير مكلف في هذه الحالة لا يظمن اما اذا - 00:36:47ضَ

كان غير يعني آآ متخصص انه يضمن او كان ملقوف يعني جاء يتعلم في الناس يعني اه اه دون ان يأذن له الناس بذلك فانه كذلك يضمن ما يضمن ما اتلفه - 00:37:04ضَ

ولا ضمان على راعي على راعي الماشية اذا لم يتعدى او يفرط. فيما تلف منها او اتلف شيئا طيب قال ولا ضمان على راعي الماشية اذا لم يتعدى او او يفرط - 00:37:25ضَ

خاصة في السابق اللي يسمونه الشاوي قبل يعني ياخذ من هذا شاتين ومن هذا ثلاث ومن هذا اربع وياخذها يرعاها جميعا طيب لو تلفت وتلف بعضها او اكلها الذئب او كذا او كذا. هل يضمن او لا يضمن - 00:37:40ضَ

الاصل انه لا يظمن الاصل انه لا يوما لكن اذا فرط كيف فرط؟ يعني وقت الرعي خلاها ترعى وحط راسه ونام هنا يوما انه ليس له الحق ان ينام في مثل هذا الوقت - 00:37:58ضَ

او انه خلاها ترعى في ارض مشبعة ارض فيها ذيابة وفيها كذا ويعلم هذا الشيء زين لكن يقول الله الحافظ. ما يصير هنا يضمن اذا تلف منها اذا رعاها في ارض مسبعة او في مكان في خطر او على حافة جبل. المهم اذا كان مفرطا - 00:38:15ضَ

او متعديا فانه يظمن. واذا لم يكن مفرطا ولا متعديا فانه لا يضمن نعم ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها؟ نعم يعني لا يجوز ان يرعاها جزء من نمائها. يعني يقول ارعى غنمنا واللي تولد - 00:38:36ضَ

زين لك ما يجوز هذا جزء من نمائها لكن ما تولد هذا صارت يعني الاجرة غير غير معلومة ومن شرط عقد الايجار ان يكون الاجرة ايش معلومة فلابد اجرة تكون معلومة باجرة معلومة بقدر هل كثر هذا. اما والله بنا ما نمت - 00:38:55ضَ

ماتت وين اجرته الجرثة ما يجوز. ولذلك من شروط صحة عقد الايجار معرفة العين المؤجرة الثمن ثمن الاجرة. نعم ويصح بجزء منها مدة معلومة. اما اذا كان بجزء منها يجوز - 00:39:17ضَ

ترعى غنما وتأخذ واحدة منها موجودة هذه. اما بنمائها النماء هذا امر غيبي قد تنمو وقد لا تنمو فلذلك لا يصح نعم الله اليك. قال المؤلف رحمه الله ما تجب به الاجرة - 00:39:36ضَ

تجب الاجرة بالعقد وتستقر كاملة بفراغ العمل. نعم يحتجب الاجرة بالعبد خلاص مجرد ان العقد ليس بالضرورة ان يكون مكتوبا العقد ملفوظ اقول له استأجرت منك هذه السيارة. قال قبلت خلاص هذا العقد - 00:39:52ضَ

الان له الحق ان يأخذ الثياب ولك الحق ان تأخذ الاجرة. خلاص ملكت الاجرة لكن متى تأخذها هذا موضوع ثاني لكن الان انت تملك الاجرة تملكها بمجرد العقد وهو يملك العين المستأجرة ايضا بمجرد - 00:40:11ضَ

العقد وتستقر كاملا بالفراغ العمل اذا انتهى العمل كله اعطوا الاجير اجره قبل ان يجفه يستحق الاجرة كاملة بانتهاء العمل. نعم وبانتهاء المدة. انتهاء المدة يعني اما ان يكون لان الاجرة اما ان تكون بعمل واما ان تكون بمدة - 00:40:28ضَ

فجرتك شهرا اجرتك لتعمل لي كذا يعني اما ان تستأجره لعمل معين واما ان تستأجره لمدة معينة اما بانتهاء العمل اذا كان عملا معينا استأجرتك لتبني لي هذه الجدار انا هذا الجدار بيومين - 00:40:48ضَ

استأجرتك ان تعمل عندي لمدة شهر اذا لا بد ان يستمر لمدة نعم بشرط تمكين المستأجر من الانتفاع. سواء انتفع او لا. نعم ما يصير ما امكنه من الانتفاع يعني انا اجرت هذا هذه الشقة. طيب - 00:41:02ضَ

جا بيسكن فيها ولا مقفولة وين المفتاح المفتاح ضايع المفتاح والله فلان مسافر وعنده المفتاح اصبر يجي بعد يومين هذه الايام هذا ما مكنته من الانتفاع بها. اذا لا تحسب عليه هذه المدة - 00:41:19ضَ

لا تحسب على المستأجر هذه لم يمكن من الانتفاع. نعم ويصح شرط تعجيل الاجرة وتأخيرها نعم يصح تأجيل يعني شرط تعجيل الاجرة وتأخيره كله جائز يعني. يعني يجوز له يقول له تعطيني اجرة مقدما - 00:41:33ضَ

ويجوز ان يقول له تعطيني الاجرة بعد الانتهاء العمل سواء اشترط المؤجر او المستأجر هنا مسألة هل المستأجر ضامن الحين تشوفون الحين يأجون سيارات مثلا يكتب له شرط الضمان صح ولا لا - 00:41:51ضَ

اي حادث اي كذا انا ما لي شغل فيك حتى لو دعموك حتى لو صدموك كذا كذا انا ما لي شغل ترجع لي السيارة مثل ما اخذتها زين يقول شرط الظمان شرط الظمان - 00:42:07ضَ

على المذهب هذا الشرط فاسد هذا الشرط فاسد ما في شي اسمه شرط الظمان انا استأجرت منك هالعين لك مني الا اتعدى ولا افرط اذا تعديت او فرطت هذا موضوع ثاني - 00:42:19ضَ

لكن اذا لم يتعدى ولم يفرط سرقت السيارة صدمت السيارة قدمني شخص وهرب مثلا هنا لا يضمن على المذهب. لماذا يقول العقد صحيح والشرط باطل. شرط الظمان يقول شرط باطل - 00:42:34ضَ

ما يصح شرط الضمان وقاسوا هذا على البيع لان عائشة رضي الله عنها لما اشترت بريرة من آآ اناس قالوا نبيعها بشرط ان الولاء لنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء اشتريها - 00:42:52ضَ

فلما اشترتها عائشة افسد النبي الشرط انما الولاء لمن اعتق وصح البيع وبطل الشرط وقالوا والاجارة نوع من البيع فاذا يصح العقد ويبطل الشرط القول الثاني وهو اختيار ابن تيمية - 00:43:17ضَ

من علماء المذهب واختيار ابن سعدي انه يصح الشرط ويصح العبد قياسا على العارية لان العارية مضمونة قالوا كذلك العين المستأجرة تكون مضمونة اذا شرط لذلك هي ما ما تكون مضمونة الا بالشرط - 00:43:39ضَ

فلو شرط قالوا صح الشرط ويضمنها على كل حال المسألة فيها خير لكن مشهور المذهب ان الشرطة باطل والعرض صحيح. نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله الاختلاف في الاجرة - 00:43:57ضَ

وان اختلفا في قدر الاجرة ولا بينة لاحدهما تحالفا وتفاسخا. نعم اذا اختلف في قدر الاجرة ولا بينة. اتفق في البداية. قال كم تؤجرني هذا البيت قال بخمس مئة دينار - 00:44:12ضَ

قال وافقت ثم انتهى الامر يوم جا يسلمه الاجراء ويسلمه البيت اعطى اربع مئة الحين متفقين على خمس مئة قال لا متفقين على اربع مئة اربع مئة. فاختلفا هنا وهنا يرجع الى القاضي اذا اذا يكون عنده البينة او يحلفان لكن اذا كانت ببداية الاستئجار - 00:44:28ضَ

بادي العقد بينهما تفاسخا. خلاص كل واحد يحلف وينفسخ العرض لانه ما في بينة اذا كان في بداية اما اذا كان في النهاية يقضي القاضي فيها اما في البداية فيتفاسخان يفسخ العقد هنا - 00:44:53ضَ

انه حصل خلاف بينهم. ولذا احيانا بعض الناس يستأجر اه بعض الاشياء ويقول لك بكم؟ قال بست مئة بخمس مئة. قال لا بست مئة. خمس مئة. يا خير خير يصير خير - 00:45:07ضَ

هذا بنى على خمس مئة وهذا بنى على ست مئة لا يصلح هذا يجب ان ننتبه تحسم والافضل تكتب خمس مئة وقع وقع بس لان الانسان عرضة للنسيان وعرضة للنكران - 00:45:24ضَ

ممكن ينسى وممكن ما ينسى لكن ينكر فالكتابة تكون ايش شاهدا في هذه القضية على الاقل اذا ما في كتابة شهود ترى خمس مئة راظي راظي خمسة اتفاقنا. المهم كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى - 00:45:44ضَ

اكتبوا هكذا سائر العقود انها تكتب افضل حتى لا يقع الخلاف بين الناس نعم وعلى المستأجر اجرة المثل ان استوفى ما له اجرة. نعم اذا اذا اجر منه البيت واختلف بعد بعد ما انتهى - 00:46:06ضَ

الان اختلف عطاه خمس مئة قال له لا ست مئة خمس مئة لا ست مئة يحكم فيها القضاء كما قلنا والقاضي يجيب اهل الخبرة هذه الشقة او هذا البيت اجرت عادة في هذه المنطقة مثلا او كذا قال هذي خمس مئة - 00:46:25ضَ

توصل ست مئة. يعني يعني يعطونا اجرة المثل والمستأجر امين لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. نعم ولو شرط على نفسه الضمان. قلنا الشرط ايش يكون قاسدا على المذهب حتى لو شربت - 00:46:42ضَ

نعم ويقبل قوله بيمينه في انه لم يفرط او ان ما استأجره ابق او شرد او مرض او مات بشرط ان تكون دعواه في المدة او بعدها وان شرط المؤجر على المستأجر ان يحافظ على الدابة فلا يسير بها ليلا او وقت القائلة او الا يتأخر عن القافلة ونحو ذلك - 00:47:01ضَ

فخالف ضمن. نعم اذا كان في هذا تعدي هذا كله نوع من التعدي نعم ومتى انقضت مدة الايجار ومتى انقضت مدة الاجارة رفع المستأجر يده عن العين. خلاص انتهت المدة - 00:47:23ضَ

تطلع منها. السيارة ما تستعملها حتى تسلمها الى صاحبها. نعم ولم يلزمه الرد ولا مؤونته ولا مؤنته كالمودع. هذه القضية عاد هل يجب عليه انه هو يروح يودي السيارة او هذاك يجي ياخذ السيارة هذا على العقد الذي بينهما - 00:47:39ضَ

وعلى العرف الذي بين الناس نعم بس على المذهب لا صاحب الملك هو اللي ياخذها نعم وتكون العين المستأجرة بعد انقضاء المدة في يده امانة. نعم. استأجر سيارة ثم انتهى العرض الان - 00:47:57ضَ

آآ صاحب السيارة مالكها ترى خلصت من السيارة خلصت الاجرة قال خلاص ان شاء الله بعد يومين اجي اخذها في يده امانة ما يصير خليها مفتاح عليها وكذا يعني ما يفرط في الامانة يعتبرها امانة عنده - 00:48:14ضَ

متى ما جاء صاحبها سلمها والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول اه بخصوص الاجيل المشترك هل يحق لي ان استرجع طعاما اذا المطعم اخطأ بالطلب؟ نعم - 00:48:30ضَ

اذا اخطأ اتاك بغير الذي طلبت انت مخير اما ان تقبله واما ان ترده انت مخير نعم لك ان ترده لان هذا ليس هذا الذي طلبته طيب الحين عندهم سؤال عن الموضوع عن الدرس - 00:48:49ضَ

انحاش العبد العبد يقول ابق العبد اذا انحاش من سيده هرب سيدي يقول البعض يكتب على السيارة ما شاء الله وتبارك الرحمن بنية الحفظ وعدم التعرظ للحسد ما يصلح هذا ابدا - 00:49:06ضَ

يعني اه اولا يعني اذا كانت الكتابة هذه على آآ زجاج او كذا غلط تأتي القطة تصعد فوق السيارة وتأتي الحمامة السيارة وقد يركب الطفل ويدوس على هذه الكلمة ما يصلح هذا ابدا - 00:49:27ضَ

اما اذا كانت معلقة داخل السيارة مثلا ولا يعني ما تهان هذه الكلمة اذا كانت لا تهان اهون لكن ايضا يعني آآ كتابتها ليس من السنة لكن لا بأس بها ان شاء الله تعالى - 00:49:48ضَ

يقول في كتاب المقدمة الفقهية الوضوء ذكر المؤلف بعد الانتهاء من الوضوء ذكرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله الاثنين معا بعد الوضوء والله الظاهر الله العالم الذي صح اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله - 00:50:07ضَ

يقول حضرت دورات مفاتيح الطلب الثلاثة والى الان اشعر بعدم الظبط لكثير من المسائل ما توجيهكم؟ احضروا الرابعة صحيح العلم يعني آآ يضبط بهذا. فمن الضروري جدا اذا استفدنا شيئا ان نوصله الى غيرنا - 00:50:30ضَ

تعليم العلم يثبته ان شاء الله تعالى هل صح الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجن على صورتهم الحقيقية لصلاة الفجر ثم شهق ودعا الله ان يظهرهم في الاشكال الاخرى ما اعلم. اول مرة اسمع - 00:50:48ضَ

هل يجوز عدم التواصل مع الام الا بالسلام لان الاحتكاك به يسبب مشاكل بيننا لا ما يجوز. الام هذي يجب علينا ان نتقي الله في ابائنا وامهاتنا هذا من العقوق - 00:51:10ضَ

الا اذا كانت الام مثلا يعني ساحرة والعياذ بالله او تسب الله او تسب النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها كفر والعياذ بالله نعم اما اذا كانت بس لي مشاكل بينكما لا - 00:51:23ضَ

ان تتنازل او انت تتنازلين لابد ان نتنازل لامهاتنا وابائنا حتى لو كان هم يأتون بالمشاكل اعمل معلمة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب اعمارهم ما بين اثنين وعشرين الى اربعين سنة - 00:51:36ضَ

اغسل وجه الطالب او اربط على كتفه لما يبكي وغير ذلك ما في بأس ما في بأس هؤلاء آآ يعني ليست لهم يعني عقول يدركون فيها الشهوة وغير ذلك من الامور - 00:51:54ضَ

لا يشتهون ولا يشتهون لا بأس ان شاء الله تعالى اذا وكل شخص شخصا اخر ليعقد قرانه على فتاة خطبها وقام الموكل بعهد قرانها علي اقرانه هو عليها. بدل ان يعقد قرانه من قام بتوكيله عقد الزواج هذا صحيح - 00:52:09ضَ

هذي خيانة هذه خيانة انا وكلت شخصا قلت اعقد لي على فلان راح عقد له لنفسه هذه خيانة منه لكن العقد صحيح اذا تراضوا بينهم رضيت به ورضي وليها العقد صحيح - 00:52:32ضَ

صحيح لكنها خيانة هذا هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم او تحفيظ شخص القرآن الكريم مع العلم ان المحفظ يمتلك وظيفة اخرى ادخل له ما يكفيه من المال وان المال المأخوذ ليس - 00:52:53ضَ

من الوقف او بيت المال بل من الشخص الذي يحفظه يعني هذه يعني الصحيح انه يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن ولذا جعله النبي مهرا صلى الله عليه وسلم لما قال زوجتك بما معك من القرآن - 00:53:08ضَ

وجعله مهرا فدل على انه يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن ولكن الافضل هذه الاشياء تكون لله سبحانه وتعالى لكن يصح قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة - 00:53:24ضَ

اين هذه الطائفة اليوم؟ موجود اهل السنة والجماعة جزاك الله خير حبيت اعرف ما معنى ادخلوا مصر امنين بعض الناس من دولة مصر في هذا الصحيح انه كان قال لهم ادخلوا مصر - 00:53:42ضَ

اه ان شاء الله امين مصر هي دولة مصر في ذلك الوقت نعم ان اذا جاءت معرفة كما في ادعو الى ربك يخرجنا وين تنبت الارض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها - 00:53:58ضَ

هنا قال آآ الاية الذي هو ادنى بالذي هو خير. اهبطوا مصرا ان لكم مصرا هنا اي مصر انها منونة وهي غير مصرة للبلد المعروفة. ادخل اربطوا مصر اي مصر تلقون فيها الاشياء هذي - 00:54:18ضَ

متوفرة في كل البلاد هذه الاشياء فاذا جاءت منونة تشمل الامصار اما اذا جاءت يعني ممنوعة من الصرف فانها المقصود بها آآ مصر المعروفة اليوم حكم الصلاة خلف من لا يحرص على ان يعدل ظهره بالركوع. الصلاة صحيحة طالما انه ينثني - 00:54:37ضَ

صحيحة ولكن الافضل ان هذا من من المستحبات ان يخفض ظهره تماما حتى يكون مستويا اه حتى لو القي عليه الماء ارتكب عليه الماء لم يتحرك هذا هذه السنة لكن مجرد انحناء الظهر يكفي ان شاء الله تعالى - 00:55:03ضَ

هل معنى الفتنة اشد من قتل الشرك؟ لا الفتنة هي ليست يعني دعوة الناس يخرجوا من الاسلام اللي هو الشرك تقريبا بس يعني دعوة الناس الى الشرك. دعوة الناس الى الشرك يعني فتنهم في دينهم - 00:55:24ضَ

ان يفتنوهم في دينه يعذبونهم كانوا يعذبون الناس حتى يخرجوا من دين الله تبارك وتعالى ما حكم من سلم من الفريضة هو في التشهد الاخير قرأ الى اشهد ان محمدا رسول الله - 00:55:44ضَ

صحيحة التشهد الاول هو الركن اما التشهد الثاني وهو الصلاة الابراهيمية على قولي اكثر اهل العلم والتشهد الاول يكفي والصلاة صحيحة لكن لا ينبغي للانسان ان يفرط في التشهد الاخير يعني يقصد الثاني - 00:56:01ضَ

اه لان بعض اهل العلم مذهب احمد انه ركن ان يقول اللهم صلي على محمد بس هكذا على الاقل اللهم صلي على محمد اه والشافي عنده اللهم صلي على محمد وال محمد - 00:56:21ضَ

هذا هو الركن والجمهور على انه ليس بركن وانما الركن الاول فقط كما قال لابن مسعود بعد ان علمه التشهد قال ثم خير من الدعاء اعجبه تنمية السنة الاتكاء على اليد اليسرى لا - 00:56:36ضَ

توفي رجل ولم يمكن يخرج زكاة ماله بخلا علما انه يعلم بوجوبه حيث انه كان يخرج زكاة الفطر فهل على المرثة اخراج زكاة قبل توزيع الموت؟ لا ليس عليهم ذلك - 00:56:55ضَ

وانما كل من استلم ميراثه اذا بلغ نصابا وطاف عليه حول يخرج زكاته بعد ذلك لكن ليس عليهم ان يخرجوا الزكاة يعني اول ما يستلم المال انا ملتزم وزملائي بالعمل مدخنون انصحهم ولا يمتنعون ماذا افعل - 00:57:20ضَ

من التدخين في اثناء العمل لانه ممنوع حتى التدخين في اماكن مغلقة كلهم تدخنون تخرجون الى الخارج تدخنون ترجعوا ما تدخنون في هذا المكان حرام ولا لأ حرام ما يجوز سب الناس - 00:57:41ضَ

الا اذا كان يعني قالها الانسان غضبة لله تبارك وتعالى سمع رجل يسب الله مثلا او يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فسبه هذي ردة فعل هذي طبيعية جدا ابتداء السب وهذا ليس بمسلم بالسب - 00:58:02ضَ

الطعان واللعان ولا الفاحش البذيء الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:58:21ضَ