القواعد لابن اللحام

89 | التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام | فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير| 5 جمادى الآخرة 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

اقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين طالبنا لحم رحمه الله القاعدة التاسعة والخمسون. قال رحمه الله العبيد يدخلون في مطلق الخطاب - 00:00:00ضَ

نص عليه الامام احمد رضي الله عنه وبه قال جماعة من السلف واختاره ابو بكر ابن الباقلاني وابو عبدالله الجرجاني الحنفي جماعة من المالكية الا ان يدل دليل على اخراجهم. وادعى الاصحاب في صور كثيرة انها خرجت عن القاعدة بدليل - 00:00:20ضَ

وفي كون ذلك دليلا تخرجا يقول رحمه الله العبيد يدخلون في مطلق الخطاب فهم كالاحرار بان الكل عبد لله الكل عبد لله فهو داخل في عموم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون - 00:00:40ضَ

وفي عموم يا ايها الذين امنوا لكن اكثر العلماء رحمهم الله يجعلون العبيد الاحرار العبادات البدنية المحضة ويفرقون بينهم وبين الاحرار في الامور المالية فيما كان من العبادات يتضمن مالا او في الامور المالية من العقود وغيرها - 00:00:59ضَ

يقولون مثلا الصيام مثلا احيانا يقولون الصيام لا يجيبونه على العبد لانه في خصال الكفارة لانه يضر بالسيد لا تجب الجمعة ليناتور بالسيد فينظرون الى الى هذا المعنى ولكن القول الراجح وان كانت المسألة غير موجودة - 00:01:30ضَ

ان نقول ان الاصل تساوي الاحرار والعبيد في الاحكام الشرعية الا ما اخرجه الدليل وعلى هذا فتجب عليه جميع العبادات لانه داخل في عموم الخطاب. يا ايها الذين امنوا اللهم الا ما تطلب مالا وهو لا مال له. فحين اذ - 00:01:51ضَ

لا يجب عليه الحج ما نقول يجب الحج على على العبد لان الحج يحتاج الى مالك ولذلك لو ان سيده او احد تبرع له بمال واذن له سيده فان حجه - 00:02:13ضَ

صحيح نعم قال رحمه الله ودعى الاصحاب في صور كثيرة انها خرجت عن القاعدة بدليل وفي كون ذلك دليلا تخرجا نظر والاظهر جعله كالحر في جميع احكامه الا ما اجمع على خلافه. نعم. او صح الحديث بخلافه. نعم - 00:02:30ضَ

وهذا هو الراجح ان ان نجعله كالحر الا ما دل الدليل على اخراجه. بنص او اجماع قال رحمه الله وقال بعض المالكية والشافعية لا يدخلون. حكاه القاضي ابو الطيب وحكاه الحلواني ايضا. وقال الرازي - 00:02:52ضَ

انما تعلق بحقوق الادميين لا يدخلون فيه والا دخلوا قال ولهذا لم يجوز اصحابنا شهادة العبيد وهك الماء وردي في الحاوي والرويان في البحر كلاهما في كتاب القضاء ان الخطاب ان تضمن تعبدا دخلوا. وان وان تضمن ملكا او - 00:03:13ضَ

عقدا او ولاية فلا اذا تقرر هذا كما اشرنا. وقول في شهادة العبيد العجيب ان آآ بعض العلماء الاجماع يعني اجماعان قال اجمعوا على قبول شهادة العبد والاخر اجمعوا على عدم قبول شهادة العبد - 00:03:35ضَ

اجماع على قبول شهادة العبد واجماع على عدم قبول شهادة العبد وهذا يدلك على ان الاجماع ينبغي التقبل يجب التثبت فيه. فليس كل ما ينقل ويقال انه اجماع يكون اجماعا - 00:03:59ضَ

ولهذا قال الامام احمد رحمه الله من ادعى من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا وقال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. اذ بعدهم - 00:04:15ضَ

كثر الاختلاف وانتشرت الامة اذ بعدهم يعني بعض الصحابة كثر الخلاف وانتشرت الامة السلام عليكم. قال رحمه الله اذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع ومنها عورة الامة. هل هي كالحرة ام لا - 00:04:35ضَ

في المسألة روايتان احداهما عورتها ما لا يظهر غالبا. والثانية انها ما بين السرة والركبة وعن احمد الرواية ثالثة ان عورتها الفرجان فقط كالرجل واختلف الاصحاب في هذه الرواية هل هي ثابتة ام لا - 00:04:57ضَ

اثبتها الحلواني في التبصرة والظاهر انه اخذها من ظاهر عبارة شيخه ابي الخطاب في الهداية. وتبعه ابن تميم. وقال البركات ما بين السرة والركبة من الامة فعورة اجماعا قال ابو العباس قد حكى جماعة من اصحابنا ان السوأتين عورة فقط. يعني بالنسبة لنا القبر والدبر والباقي مو بعورة. ليس - 00:05:15ضَ

نعم استمع الان. نعم قال رحمه الله قد حكى جماعة من اصحابنا ان السوأتين عورة فقط الرواية في عورة الرجل قال وهو غلط فاحش قبيح على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما فان هذا لم نعلمه عن احد من اهل العلم - 00:05:41ضَ

وكلام احمد ابعد شيء من هذا القول ومنها اذا قلنا بوجوب الصلاة اذا قلنا الان ان مسألة العورة حرمت بمعنى او تعبد بمعنى فلماذا حرم النظر الى المرأة؟ هل هو تعبدي او بمعنى وهو خوف - 00:06:04ضَ

الفتنة نقول الان ما الفرق اذا كان اذا كان المعنى؟ ما الفرق بين الامة وبين الحرة بل بعض الايمان قد تكون اجمل من الحرة. نعم السلام عليكم قال رحمه الله ومنها اذا قلنا بوجوب الصلاة جماعة على المذهب او باشتراطها على رواية ذكرها في الواضح والاقناع - 00:06:25ضَ

واختارها ابن ابي موسى وابو العباس فانه لا فرق بين القول اذا قلنا بوجوب الصلاة جماعة على المذهب او باشتراطها. المذهب ان صلاة الجماعة واجبة. وجوب عين او باشتراطها وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ان ان الجماعة شرط لصحة الصلاة - 00:06:48ضَ

فمن صلى فذا او منفردا من غير عذر شرعي لم تصح صلاته وهذا القول اختاره او هذه الرواية اختارها ابن عقيل وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان الجماعة - 00:07:12ضَ

شرط لصحة الصلاة ثابت احسن الله اليكم قال رحمه الله فانه لا فرق بين الحر والعبد على اطلاق الاكثرين من اصحابنا. وذكر جماعة الروايتين في العبد هل هو كالحر في ذلك ام لا؟ طيب هنا هنا - 00:07:27ضَ

ومنها اذا قلنا بوجوب الصلاة جماعة على المذهب او باشتراطها على رواية ذكرها في الواضح والاقناع اليس الاقناع متأخر يقول هنا الاقناع عند ابن الزاغوني ليس الاقناع الحجاوي الاقناع هنا كتاب الاقناع - 00:07:47ضَ

ليس الاقناع لطالب الانتفاع موسى الحجاوي رحمه الله وانما هو اقناع لابن الزاروني حنبلي السلام عليكم قال رحمه الله ومنها صلاة الجمعة هل تجب على العبد ام لا؟ في ذلك عن الامام الكتب عندكم شوف الحاشية الكتاب الواضح - 00:08:14ضَ

لا الكتاب الواضح لابن الزغون في واضح لابن عقيل وفي واضح لابن الزهوري الواضح لابن عقيل في اصول الفقه وابن عقيل له كتاب في اصول الفقه. نعم. نفس العنوان السلام عليكم قال رحمه الله ومنها صلاة الجمعة هل تجب على العبد ام لا؟ وفي ذلك عن الامام احمد ثلاث روايات - 00:08:38ضَ

احداهن وهي ظاهر المذهب انها لا تجب عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة. عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض. رواه ابو داوود. وقال طارق - 00:09:08ضَ

قيل رأى النبي صلى الله عليه قيل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. ورواته ثقات ضعيف نعم وذكر البيهقي انه مرسل جيد وله شواهد. وان بعضهم وصله بذكر ابي موسى الاشعري فيه وليس بمحفوظ - 00:09:28ضَ

والرواية الثانية تجب مطلقا والرواية الثالثة اذا اذن له سيده في فعلها وجبت عليه والا فلا. نعم. ووجه هذه الرواية اذا اذن له سيده يقول لان ذهابه الى الجمعة اضرار بالسيد - 00:09:48ضَ

وقد يضر بالسيد وتتعطل مصالحه لكن يقال ان صلاة الجمعة وصلاة الجماعة مستثناة شرعا وحق السيد الاعظم وهو الله اعظم واولى واوجب المراعاة قال رحمه الله ومنها اذا ملك السيد عبده مالا وقلنا يملكه فهل تجب يملكه - 00:10:05ضَ

يعني العبد هل يملك بالتمليك او لا لو ان السيد قال لعبده خذ هذه الف ريال هل يملك فيه خلاف قال من لا يملك مطلقا وقيل يملك مطلقا وقيل يملك ان ملكه السيد - 00:10:37ضَ

احسن اليكم قال رحمه الله ومنها اذا ملك السيد عبده مالا وقلنا يملكه فهل تجب زكاته على العبد ام لا؟ قال اكثر الاصحاب منهم ابو بكر القاضي وفي كلام احمد ايماء اليه لا زكاة على السيء لا زكاة على السيد. لانتفاء ملكه له - 00:10:58ضَ

ولا على العبد لان ملكه مزلزل. ولهذا لم تلزم فيه غير مستقر. ومن شرط وجوب الزكاة استقرار. استقرار الملك ووجهه كونه مزلزل يعني غير مستقر ان السيد قد يأخذ الماء - 00:11:20ضَ

لقول لان لان العبد وما ملك لسيده من باع عبدا وله مال فماله للذي باع الا ان يشترط ذلك الموتى قال رحمه الله ولهذا لم تلزم فيه نفقة الاقارب ولا يعتق عليه رحمه بشراء بالشراء به - 00:11:38ضَ

وحكى بعض الاصحاب رواية بوجوب زكاته على العبد على القول بانه ملكه ومنهم من اشترط مع ذلك اذن السيد لقول احمد يزكيه باذن السيد ومراد احمد والله اعلم ان المال للسيد وزكاته عليه والعبد كالوكيل والمودع فلا يزكي بدون اذنه - 00:12:01ضَ

وحكى بعضهم عن ابن حامد انه ذكر احتمالا بوجوب زكاته على السيد على كلا القولين لانه اما ملكه او في حكم ملكه لتمكنه من التصرف فيه كسائر امواله قال رحمه الله ومنها اعتكافه ومنها ومنها اعتكافه لا يجوز بغير اذن سيده. لتفويت المنافع التي للسيد - 00:12:25ضَ

وان ندره بغير اذن سيده فلسيده فلسيده تحليله ومنعه من اتمامه. هذا المذهب. نعم. وهذا هو الصحيح ان ان العبد ليس له ان يعتكف الا باذن السيد. ووجه ذلك ان الاعتكاف ليس واجبا - 00:12:50ضَ

في اصل الشرع فيضيع منافع فتضيع المنافع على السيد ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان العبد اذا ابى يعني هرب من سيده لا يصح نفله هرب من سيدي وصار يصلي تطوعات ضحى - 00:13:07ضَ

قيام ليل يقول جميع تطوعاته لا تصح لماذا؟ يقول لان وقته مستحق لمن السيد ولهذا قالوا ولا يصح نفل ابط قال الشيخ وبطلان فرضه اقوى اقوى نعم ملابس النوافل مو مطالب بها - 00:13:30ضَ

غصب الزمن واصل ها لا هو يقول على هذا القول يعني ما هو لا يقول به. نعم لا لا الراعي والعامل والخادمة ليست ليس ايماء هؤلاء عاملهم معاملة ايماء احسن الله اليكم قال رحمه الله وخرج ابو البركات في منتهى الغاية لا يمنع من الاعتكاف المنذور كرواية في المرأة في صوم - 00:14:06ضَ

وحج منذور قال ويتخرج وجه ثالث منعه وتحليله من نذر مطلق. لانه على التراخي كوجه لاصحابنا في سقوط نفر الزوجة بذلك قال رحمه الله ومنها الحج لا يجب عليه جزم به الاصحاب لامره بالاعادة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ايما - 00:14:53ضَ

صبي حج ولم يبلغ الحنث فعليه حجة اخرى. وايما اعرابي حجم يبلغ الحنس. يعني الحد الذي يكتب عليه يعني الحنف الاصل الاثم الحمث الاثم. قال الله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم. يعني الاثم العظيم - 00:15:19ضَ

قال وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى والحديث ضعيف لكن الذي اتفق العلماء عليه بل اجمعوا عليه هو مسألة الصبي - 00:15:40ضَ

اما العبد تقدم ان القول الراجح انه اذا حج اجزأه واظعف منه الاعرابي اذا حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى لكن بالنسبة للصبي يصح حجه الصبي يصح حجه ولو كان غير مميز - 00:15:59ضَ

وهذا مما فارق فيه الحج بقية العبادات لان الصلاة الصيام لا يصحان الا من مميز في حاجتهما الى لان من شرطهما النية لكن الحج يصح من غير مميز ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما - 00:16:18ضَ

قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء. فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من انت؟ قال يا رسول الله ورفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج قال نعم ولك اجر - 00:16:39ضَ

فقولها فقوله صلى الله عليه وسلم آآ نعم فقول المرأة الهذا حج يدل اولا على عدم وجوب الحج على الصبي. قالت الهذا ولم تقل اعلى هذا وعلى ظاهرة في الوجوب - 00:16:55ضَ

وثم اجاب بقوله نعم والجواب والسؤال معاد في الجواب نعم هذا الحج؟ فيقول نعم يعني نعم له حج وايضا فيه دليل على ان ثواب ثواب حج الصبي له وليس لوالديه - 00:17:11ضَ

والحديث الوارد ثواب حج الصبي لوالديه حديث ضعيف ولا ولا يصح لا احنا وصلنا يقتضي فساد في حقوق الله. اما في حقوق الادميين يتوقف على ابن الادمي يعني مثل اللي تخصك مثل الدار المغصوبة وغيرها. اي نعم. نعم - 00:17:33ضَ

عليكم قال رحمه الله والاكثرون على وقفه على ابن عباس من فارد محمد بن المنهال برفعه وهو محتج به في الصحيحين غيرهما. وكان اية في الحفظ. ولهذا صححه جماعة منهم ابن حزم واجاب بنسخه لكونه في الاعراب. وقال كونه فيه الاعرابي - 00:18:13ضَ

قال واجاب بنسخه لكونه فيه الاعرابي. وقال الاصحاب عدم الوجوب على الجهاد والفرق بينهما ظاهر اذ الجهاد المقصود منه الشهادة. فيفضي الى ذهاب مالية السيد بخلاف الحج وقالت طائفة لا يجب عليه الحج لانه لا يملك. قلت فمفهوم هذا القول اذا قلنا يملك وفي يده مال يمكنه - 00:18:36ضَ

وان يحج فيه وجب عليه والا فلا. يؤيده ان ابا محمد المقدسي في كتابه المغني في كتاب الحج قال اذا لك السيد عبده هديا. وقلنا يملكه فهو كالواجد للهدي. لا يتحلل الا به. انتهى - 00:19:05ضَ

وانما قال لا يتحلل الا به لان الفقهاء يقول ان ان العبد يصوم يصوم ولا يهدي لانه لا مال له فاذا ملك بطبيعة الحال لا يعدل ايش؟ للصيام. نعم في قوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام - 00:19:24ضَ

الاصل ان العبد يتوجه اليه الصيام لانه لا مال له لكن لو ان السيد من لك او اهداه هديا فيجب عليه لانه يكون واجدا قال رحمه الله وانما فرضنا المسألة فيما اذا كان في يده مال يمكنه ان يحج به. اما اذا لم يكن في يده مال واراد - 00:19:52ضَ

سيد تمليكه مالا ليحج به فلا يلزمه هنا جزما. وعلى هذا ينزل ما ذكر ينزل ما ذكره صاحب المغني من لزوم التكفير بالمال في الحج. او نفي اللزوم في الظهار - 00:20:17ضَ

واما اذا لم لم يحتج العبد في حجه الى راحة واما اذا لم يحتج العبد في حجه الى راحلة بكونه دون مسافة القصر ويمكنه المشي بلا ضرر يلحقه فظاهر كلام الاصحاب لا يجب عليه الحج ولو اذن له - 00:20:33ضَ

سيده وقد يقال بوجوب بوجوب الحج عليه في هذه الصورة اذا اذن له سيده فان ان لحظ في اسقاط الوجوب عنه ان لوحظ في اسقاط الوجوب عنه فيما فوق مسافة القصر حق السيد - 00:20:53ضَ

اذا كان الملاحظ حق السيد يجب لانه اذن له الان قلنا لا يجب عليك لحق السيد. فالسيد الان يجب السلام عليكم. وان لوحظ انه لا يملك ما يحج به فيصير كالمعسر فها هنا لا يحتاج - 00:21:12ضَ

فيجب عليه كالمعسر اذا لم يجد راحلة وكانت مسافة سفره دون مسافة القصر فان قلت ايلزم من هذا القول في هذه السورة والتي قبلها اسقاط حق السيد من منافع العبد قلت لا نسلم - 00:21:34ضَ

حق السيد في منافع. لان حق السيد احسن الله اليكم قلت لا نسلم ان حق السيد في منافع العبد ثابتة في اوقات العبادات. بدليل الصلاة والصوم يؤيد ذلك انه لو ندم - 00:21:51ضَ

ترى الحج لزمه. قال صاحب المحرر لا نعلم فيه خلافا وهل لسيده منعه اذا لم يكن نذره باذنه فيه روايتان وقيل ان كان النذر على الفور لم يمنعه والا منعه - 00:22:06ضَ

يحلل يعني يحلل مثل ما ذكره في المرأة ان اذا حجت بغير اذن السيد فله بغير اذن زوجها فله تحليلها مثل هذا قال رحمه الله سلمنا لكن ينبغي اذا اذن له سيده في ذلك انه يجب عليه - 00:22:22ضَ

كرواية سبقت في صلاة الجمعة والله اعلم - 00:22:43ضَ