نور على الدرب - أحكام الرضاع - الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
8921 - شاب في الخامسة والعشرين من عمري رضعت من زوجة عمي الأولى هل يجوز لي ولإخوتي الزواج من بنات
Transcription
يقول انا شاب في الخامسة والعشرين من عمري. رضعت من زوجة عمي الاولى. هل يجوز لي ولاخوتي الزواج من بنات عمي من الزوجة الثانية علما ان اخي الصغير رضع من زوجة عمي الثانية - 00:00:00ضَ
جزاكم الله كل خير. ان كان رضاؤك من بدن عمك وزوجته الاولى فاكثر في الحولين ولو كان في مجلس واحد فلا يحل لك ان تتزوج ولا من بنات اولاده او بنات بناته. وكذا اخوك الصغير اللي روى عن اللبن لزوجة عمه - 00:00:20ضَ
الاخيرة ان كان وضع خمس مرات ولو في مجلس واحد. لان يمسك الثدي ثم يطلق وهكذا خلف وزوجته الاخيرة او الاولى. ولا من بنات اولاد عمك ولا من بنات بناتك. وبعضنا عدا - 00:00:50ضَ
من اخوتك او اخواتك اي ممن لم يرضى من عمك فلا حرج عليه ليتزوج من بنات عمك او من اولاد عمك او من بنات بنيه او بنات بناته. انما التحريم يختص بمن ضبع. اذا كان - 00:01:10ضَ
وخمس رضعات فاكثر ولو في مكان واحد. ثم يطلقه ثم يمسكه ثانية ثم ويطلقه ثم يمسكه ثالثا ويتركه يمسكه رابعة ويتركه. فاذا امسكه الخامسة واطلقه او لم يطلقه فقد كمل له خمس ركعات وصار ابنا - 00:01:30ضَ
لصاحب اللبن من الرضاعة واخا باولاده من زوجته تلك ومن غيرها من الزوجات والله اعلم - 00:01:50ضَ