أحكام الأضحية والذكاة- لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

9- التعليق على أحكام الأضحية والذكاة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين- فضيلة الشيخ أ د سامي الصقير 25 10 1443

سامي بن محمد الصقير

شيخ احسن الله اليك ايش معنى اجماع قديم يا جماعة قديم يعني يا جماعة من من يعني قديم الزمان يعني نوع من وقت التابعين نحو ذلك نعم لم يحكى الاجماع يعني في متأخرا مثل القرن الخامس او السادس - 00:00:01ضَ

قديم يعني في العصر الاول كان فيها يا جماعة كيف يكون في خلاف بين اصحاب احمد وين وين صفحة السبعة وستين اذا كان ابوه اذا كان ابوه او امه من مجوس او نحوه. هم - 00:00:20ضَ

قالوا هذا مذهب جمهور العلماء كابي حنيفة هناك كما تعلمون قد يحكى الاجماع في مسألة ويكون فيها خلاف وقد ذكر الطحاوي ان هذا اجماع قديم ما يحكى الاجماع وتكون في المسألة خلاف - 00:00:38ضَ

شيخ السنتمي يقولون ولا اعلم في ذلك بينهم نزاعا. موقع النزاع بين الصحابة؟ هم. ووقع الخلاف بين الصحابة هنا؟ قديم الله اعلم. هي بالنسبة للصحابة العلماء مختلفون في هذا مذهب الامام احمد انه شرط - 00:00:53ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى - 00:01:10ضَ

في رسالتي احكام الاضحية والذكاء في الفصل التاسع قال رحمه الله فان قيل ما الجواب عما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:30ضَ

ان قوما يأتوننا بلحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا. فقال سموا عليه انتم وكلوه. قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر قلنا الجواب اننا نقول بمقتضى هذا الحديث وانه لو اتانا من تحل ذكاته من مسلم او كتابه بلحم حل لنا اكله وان كنا لا ندري هل ذكر - 00:01:44ضَ

الله عليه ام الاولى لان الاصل في لان الاصل في التصرفات الواقعة من اهلها الصحة حتى يقوم دليل الفساد ولسنا مخاطبين بفعل غيرنا. وانما نخاطب بفعلنا نحن وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى الى ذلك حيث قال - 00:02:04ضَ

سموا عليه انتم وكلوه. كأنه يقول انتم مخاطبون بالتسمية عند فعلكم وهو الاكل فسموا عليه. واما الذبح والتسمية عليه فمخاطب به غيركم. فعليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. وليس يعني - 00:02:25ضَ

وليس يعني ان تسميتكم هذه تغني عن التسمية على الذبح وذلك لان الذبح قد فات وليس في الحديث دليل على سقوط التسمية بالجهل. ولا ولا على انها ليست بشرط لحل الذبيحة - 00:02:43ضَ

لانه ليس في لانه ليس فيه انهم تركوا التسمية فاحل لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللحم. وانما فيه انهم لا يدرون ذكروا اسم الله عليه ام لا والاصل ان الفعل وقع على الصحة بل قد يقال ان في الحديث دليلا على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه - 00:02:58ضَ

قال رحمه الله وليس في الحديث دليل على سقوط التسمية بالجهل ولا على انها ليست بشرط لحل الذبيحة لانه ليس فيه انهم تركوا التسمية الحديث يقول لا ندري ولهذا قال وانما فيه انهم لا يدرون اذا ذكر اسم الله عليه ام لا - 00:03:20ضَ

وحينئذ فهذه المسألة لها ثلاث حالات مثلها لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان نعلم انهم سموا الامر ظاهر وهي انها تحل والحل الثاني ان نعلم انهم لم يسموا فلا تحل - 00:03:40ضَ

والحالة الثالثة ان نجهل بناء على ان كل فعل صدر من اهله الاصل فيه الصحة والسلامة. ولهذا قال وانما فيه انهم لا يدرون اذا ذكروا اسم الله عليه ام لا. والاصل ان الفعل وقع على الصحة. اذا - 00:03:59ضَ

اذا علمنا التسمية فتحل علمنا عدم التسمية لم تحل. جهلنا تحل للقاعدة. نعم قال رحمه الله والاصل ان الفعل وقع على الصحة. بل قد يقال ان في الحديث دليلا على ان التسمية شرم شرط لحل الذبيحة - 00:04:17ضَ

وانه لابد منها والا لما اشكي والا لما اشكل والا لما اشكل حكم احسن اليك والا لما اشكل حكم هذا اللحم على الصحابة حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه - 00:04:39ضَ

ثم لو كانت التسمية غير شرط او كانت تسقط في مثل هذه الحال لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يضركم اذا تركوها او نحو هذا لانه ابين وابلغ في اظهار الحكم وسقوط التسمية. ولم يرشدهم الى ما ينبغي ان يعتنوا به وهو التسمية على فعلهم - 00:04:54ضَ

فان قيل ما الجواب عن الاثار التي احتج بها من لا يرى ان التسمية شرط لحل الذبيحة او انها تسقط بالنسيان؟ قلنا الجواب ان هذه الاثار لا تصح مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هي موقوفة على بعض الصحابة على ما في اسانيدها من مقال فلا يعارض - 00:05:15ضَ

فيها ظاهر الكتاب والسنة فان قيل ما الجواب عما قاله ابن جرير رحمه الله؟ من ان القول بتحريم ما لم يذكر ما لم يذكر اسم الله عليه نسيانا خارج عما عليه الحجة - 00:05:35ضَ

خارج عن ما عليه الحجة احسنوا اليكم مجموعة من تحليله يعني ان الاجماع على تحليل ما لم يذكر اسم الله عليه نسيانا فالقول بتحريمه خارج انه خارج عن ما عليه الحجة مجمعة من تحريمه - 00:05:47ضَ

قال رحمه الله قلنا الجواب عليه انه مدفوع بما نقله غيره من الخلاف فيه. فقد قال شيخ الاسلام ان القول ان القول بالتحريم قول غير واحد السلف وقد قال وقد قال ابن كثير انه مروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعمله الشعبي ومحمد ابن سيرين وهو رواية عن الامام مالك ورواية - 00:06:09ضَ

عن احمد ابن حنبل نصرها طائفة من اصحابه المتقدمين والمتأخرين وهو اختيار وهو اختيار ابي ثور وداوود الظاهري واختار ذلك ابو الفتوح محمد ابن محمد ابن علي الطائي من متأخري الشافعي في كتابه الاربعين قال ابن الجوزي والى هذا المعنى ذهب عبدالله ابن يزيد الخطمي قلت واختاره ابن - 00:06:29ضَ

حزم وذكر ادلته واجاب عن عن الاثار المروية في الحل فان قيل ان تحريمها اضاعة للمال. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن اضاعة المال. فالجواب ان الذبيحة التي لم يذكر اسم الله - 00:06:49ضَ

عليها ليست بمال لانها ميتة حيث لم لم تذكى ذكاة شرعية لفقد شرط من شروط الذكاء فليس تحريمها باضاعة للمال. وانما باضاعة المال انما يكون فيما كان وهذه ميتة ليست بماء - 00:07:05ضَ

نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اضاعة المال لما يكون مالا متمولا يباع ويشترى ويحل الانتفاع به والميتة ليست مالا لانها محرمة حرمت عليكم الميتة والله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه - 00:07:22ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله فليس تحريمها باضاعة للمال. وانما هو امتثال وانما هو امتثال وطاعة لله تعالى في قوله. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. على ان تحريم اكلها لا احسن اليك على ان تحريم - 00:07:42ضَ

اكلها لا يمنع من الانتفاع بجلدها بعد تطهيره بالدماغ. ولا يمنع من الانتفاع بشحمها وودكها على وجه لا يتعدى كطلي سفن وايقاد المصابيح ونحو ذلك عن ميمونة بنت الحارث ام المؤمنين رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرون يجرونها فقال - 00:08:00ضَ

لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة. قال يطهرها الماء والقرظ. اخرجه ابو داوود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر رواه مسلم وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا - 00:08:23ضَ

هلا استمتعتم بايهابها؟ قالوا انها ميتة. قال انما انما حرم اكلها انما حرم اكلها. طيب وقالوا ايهاب؟ الايهاب هو الجلد قبل الدبغ الجلد قبل الدبب يسمى ايهابا وبعد الدب يسمى جلدا - 00:08:43ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله فان قيل ان في تحريمها حرجا وتضييقا على الناس حيث يكثر نسيان التسمية فيكثر ما يضيع عليهم من اموالهم. وقد نفى الله سبحانه الحرج في الدين. فقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:09:06ضَ

فالجواب اننا نقول بمقتضى هذه الاية الكريمة وان دين الاسلام ليس فيه ولله الحمد حرج ولا ضيق. فكل شيء امر الله به فلا حرج في فعله وكل شيء نهى الله عنه فلا حرج في في تركين من قويت عزيمته وصحت قوله فلا حرج في فعله الحرج ما بمعنى مشقة - 00:09:23ضَ

لا حرج فعلا انه يجوز فعله وكل شيء امر الله تعالى به فلا حرج في فعله اي لا مشقة ولا ضيق في فعله وكل شيء نهى الله عنه فلا حرج في تركه لان تركه امر - 00:09:43ضَ

يسير وليس فيه مشقة قال رحمه الله وكل شيء نهى الله عنه فلا حرج في تركه لمن قويت عزيمته وصحت رغبته في دين الله وها هو الجهاد وها هو الجهاد امر الله به وهو من اشق شيء على النفوس من حيث من حيث طبيعتها لما فيه من الارض الرقاب للسيوف - 00:09:58ضَ

من حيث طبيعتها لما فيه من عرض الرقاب للسيوف وترك الاموال والاولاد والمألوف. ومع هذا نفى ومع هذا نفى بعد الامر به ان يكون قد جعل علينا في الدين حرجا فقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:10:24ضَ

واي حرج في اجتناب ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها يتركها طاعة لربه في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهو ليس مضطرا اليها ولو اضطر ولو اضطر اليها في مخبصة - 00:10:45ضَ

غير منتجان في الاثم لوسعته رحمة ربه وحلت له ثم ان في تحنين الذبيحة اذا لم يذكر اسم الله عليها نسيانا تقليلا للنسيان فان الانسان اذا فان الانسان اذا حرم. احسن اليك. فان الانسان اذا حرمها بعد ان ذبحها وتشوفت نفسه لها من اجل انه لم يسمي الله عليها. فسوف يتنبأ - 00:10:59ضَ

في المستقبل ولا ينسى التسمية. نعم. يسمي مئة مرة نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وبعد فانما اطل الكلام في هذا لاهميته. ولان الانسان ربما لا يظن ان القول بتحليم - 00:11:23ضَ

الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها نسيانا يبلغ يبلغ الى هذا المكان من القوة والله الموفق تتمة يشترط التلفظ بالتسمية الا مع العجز عن النطق. فتكفي الاشارة يشترط التلفظ بالتسمين فلو سمى بقلبه لم يعتبر - 00:11:40ضَ

لان كل قول كل قول لابد فيه من النطق لابد فيه من النطق اي من تحريك الشفتين فلو انه اراد ان يذبح وسمى بقلبه فان هذا لا يصح لان ما ينسب الى القلب ويضاف الى القلب لا يصدق عليه انه قول الا مقيدا - 00:11:59ضَ

ولهذا قال الله عز وجل ويقولون في انفسهم يقولون في انفسهم ولهذا نقول ان القول له مراتب المرتبة الاولى ان يكون القول بالقلب فهذا لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم - 00:12:21ضَ

والحال الثانية ان ينطق بلسانه وذلك بتحريك شفتيه من غير اسماع نفسه الحال الثالثة ان ينطق ان ينطق بالقول محركا شفتيه مع اسماع نفسه وهذه الحال هي الواجبة على المذهب في الصلاة - 00:12:44ضَ

يوجبون على المصلي ان يسمع نفسه القراءة. ولكن الصحيح ان ذلك ليس شرطا الحلو الرابع والمرتبة الرابعة ان يسمع غيره وهذا واجب في حق الامام الى المراتب القول ان يكون في النفس - 00:13:12ضَ

والثاني ان ينطق من غير ان يسمع نفسه والثالث ان ينطق ان ينطق مع اسماع نفسه. والرابع ان ينطق مع اسماعيل غيره. نعم قال رحمه الله الشرط السابع ان تكون الذكاء بمحدد ينهر الدم غير سن وظفر من حديد وحجر وخشب وزجاج وغيرها - 00:13:30ضَ

في حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا او ظفرا. وساحدثكم عن ذلك. اما السن - 00:13:58ضَ

في عظم واما الظفر فمدى الحبشة نعم الشرط السابع ان تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم وكذلك ايضا بالنسبة للصيد. فلابد ان تكون الذكاة او الصيد بما يحصل به انهار الدم - 00:14:11ضَ

ولو انه قتل الحيوان قضاء كان مما يذكى او مما يصاد لو قتله بثقله ان رمى حجرا كبيرا على شاة وماتت او رمى حجرا كبيرا على صيد فمات. فانه لا يحل - 00:14:29ضَ

كما قتل بثقله فانه لا يحل. كذلك ايضا لو ضربها بخشبة على رأسها او رأى صيدا فضربه على رأسه وسقط ومات فانه لا يحل. فلا بد في الذكاة والصيد من ان تكون الالة مما يحصل به انهار - 00:14:47ضَ

الدم ان تكون بمحدد يخرق الجلد ويخزق الجلد بالسكين ونحوها وقد اختلف العلماء في مسألة الصيد اختلفوا في الصيد بالرصاص اول ما ظهر اختلفوا في الصيد بالرصاص هل يحل الحيوان الذي قتل - 00:15:05ضَ

الرصاص يعني رماه بالرصاص او لا وقال بعض العلماء انه لا يحل وانما قتل اوصيد بالرصاص يقتل بثقله فلا يكون مباحا قالوا ابن الرصاص يقتل بضيق فهو كالحجر وقيل انه يحل - 00:15:31ضَ

وان الرصاص له نفوذ الرصاص له نفوذ يخزق الجلد او البدن ويخرج الدم وهذا القول هو الراجح واول ما ظهرت المسألة وحصل فيها الخلاف افتى الفاسي المالكي رحمه الله في جوازي الصيد بالبندق. يسمونه البندق يعني البندقية - 00:15:49ضَ

وان ما صيد بالبندق حلال ومباح ولهذا قال الناظم او اظن ابنه او غيره قال وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيد افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع على فتواه - 00:16:17ضَ

نعم الاخرس اللي ما ينطق ما اعرف والله اشارات الصم والبكم واحد يعرف الصم والبكم ما اعرف والله ما اعرف. الصم البكم عندهم اشارات يسلم عليك كيف حالك؟ لهم اشارات - 00:16:40ضَ

تسأل واحد من من اللي يعرفونه باللغة الاشارة فيه لغة تتعلم اسمها لغة الاشارة. تختص الذين لا ينطقون ما اقدر اقول شي كذا ولا لا حلو وعلمنا ابو نسأل كيف بسم الله - 00:17:10ضَ

قد تكون تهديد ايضا ايه حسبي الله ونعم الوكيل حسابك عند الله لفظ مشترك على كل حال قد يكون اذبحها لوجه الله على كل حال لهم اشارات خاصة يتكلمون بها كلهم يتفاهمون قد يتحدث مع صاحبه - 00:17:43ضَ

كأنما تتحدث انت نطقا مع مع صاحبك. نعم لا ما يخاف لا الاخرس يصلي تكره صلاته احسن الله اليك قال رحمه الله وقوله وساحدثكم عن ذلك الى اخره. زعم ابن القطان انها مدرجة. نقله عنه ابن حجر في الدراية. وهذا الزعم مردود بما جاء - 00:18:19ضَ

في بعض روايات البخاري بلفظ غير السنة والظفر فان السن عظم وظفر مدى الحبشة وبان الاصل عدم الادراج فلا يسار اليه الا بدليل لفظي او معنوي فان ذبح بغير محدد مثل ان يقتلها بالخنق او بالصعق الكهربائي او غيره او بالصدم او بضرب الرأس ونحوه حتى تموت لم تحل - 00:18:50ضَ

وان ذبحها بالسن او بالظفر لم تحل وان جرى دمها بذلك. نعم. لان السن والظفر منهي عنه بذاته وما نهي عنه بذاته فانه يقتضي الفساد وعدم الصحة احسن الله اليك قال رحمه الله وظاهر الحديث لا فرق في السن والظفر بين ان يكونا متصلين او منفصلين من ادمين او غيره للعموم - 00:19:12ضَ

خلافا للحنفية حيث خصوه بالمتصل وقالوا انه الواقع من فعل الحبشة. وظاهر تعليلهم انه خاص بظفر الادمي قال في المغني ردا عليهم ولنا عموم ولنا عموم حديث رافع ولان ولان ما لم تجز ولان ما لم تجز - 00:19:40ضَ

به متصلا لم تجز به منفصلا كغير محدد انتهى في تشبيهه بغير محدد وموض وقد اعلن النبي صلى الله عليه وسلم منع الدكاة بالسن بانه عظم اختلف العلماء رحمهم الله اي الحكم خاص في في محله وهو السن او عام في جميع العظام لعموم علته على قولين. يعني قال النبي - 00:20:00ضَ

اما السن فعظم. لما نهى عن قال الا السن والظفر علم. قال اما السن فعظم تعلل السن بتوني عظم واختلف العلماء هل هذا خاص في محله وهو السن او يتعدى بسائر العظام - 00:20:24ضَ

وعندنا المعنى واما السن فعظم يعني فلانه عظم وعلى هذا يكون النهي عن التزكية بعموم العظام كما سيذكره ان شاء الله. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله احدهما انه خاص في محله وهو السن. واما ما عداه من العظام فتحل الذكاة به. وهو مذهب ابي حنيفة والمشهور - 00:20:41ضَ

احمد بان النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد العموم لقال غير العظم والظفر بكونه اخصر وابين. والنبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم ومفاتيح البيان. ولاننا لا نعلم وجه الحكمة في تأثير العظم. فكيف نعد الحكم مع الجهل؟ طيب هذا القول الاول - 00:21:03ضَ

ما هو المذهب انه خاص بالسن فما سواه من العظام يجوز التذكير به. قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام لو اراد العموم لقال غير العظم والظفر ما انهرت دم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر لا قال الا العظم - 00:21:23ضَ

والظفر وعمر وقد اعطي جوامع الكذب. فلما نص على السن دل هذا على ان الحكم يختص بمحله وهو احسن الله الي قال رحمه الله الثاني ان الحكم عام في جميع العظام لعموم العلة وهو قول الشافعي واحدى الروايتين عن احمد لان النص على العلة - 00:21:41ضَ

تدل على انها على انها مناط الحكم. متى وجدت؟ وجد الحكم وتخصيص السن بالذكر. قد يكون من اجل انه عادة يرتكبها بعض الناس للتذكية به ثم اشار الى عموم الحكم بذكر العلة او يقال ان تعليله بكونه عظما يدل على انه كان من المتقرر عندهم ان العظام لا يذكى بها - 00:22:03ضَ

وهذا القول احوط واما كوننا لا نعلم وجه الحكمة في تأثير العظم فهذا لا يمنع من تعدية الحكم الى ما ينطبق عليه اسم العظم. لانه معلوم على انه يمكن ان يقال وجه الحكمة - 00:22:24ضَ

انه ان كان العظم طاهرا فهو طعام اخواننا من الجن. طيب الان عرفنا القول الثاني العموم. اما السن فعظم يعني فلانه عظم فعلى هذا تحرم الذكاة بكل عظم سواء كان طاهرا ام نجسا - 00:22:37ضَ

اذا اما السن فعظم يعني واما السن فلانه عظم فلا تجوز الزكاة باي عظم. سواء كان العظم طاهرا ام نجسا العون الطاهر هو ما كان من مذكاة والعظم النجس هو عظم - 00:22:55ضَ

الميتة شرعية. لماذا؟ ذكر المؤلف رحمه الله ان العظم اذا كان طاهرا فهو طعام اخواننا من الجن لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبرهم انهم يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما - 00:23:14ضَ

كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه اوفر ما يكون لحما اذا اذا كان العظم من حيوان طاهر او اذا كان العظم طاهرا فلا تجوز الزكاة به لانه طعام اخواننا - 00:23:37ضَ

من الجن طيب اذا كان العظم نجسا يقول الذكاة تطهير الذكاة تطهير ولا يليق التطهير بشيء نجس وكما انه لا يجوز للانسان ان يستنجي او يستجمل بالنجاسة لان الاستنجاء والاستجمار تطهير فكذلك الذكاء - 00:23:51ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله قال رحمه الله واما كوننا لا نعلم وجه الحكمة في تأثير العظم فهذا لا يمنع من تعدية الحكم لا ما ينطبق عليه اسم العون. لانه معلوم على انه - 00:24:12ضَ

لانه معلوم على انه يمكن ان يقال وجه الحكمة انه ان كان العظم طاهرا فهو طعام اخواننا من الجن. ففي الذبح به تلويث لهم بالنجاسة وان كان العظم نجسا فليس من حكمة ان يكون وسيلة للذكاة التي بها التي بها تطهير الحيوان وطيبه للتضاد - 00:24:29ضَ

الله اعلم. واظح اذا نقول الان الخلاصة ان قوله عليه الصلاة والسلام اما السن فعظم نقول هذا يدل على العموم. يعني اما السن فلانه عظم وعلى هذا فيحرم او فتحرم الذكاة بكل عظم مطلقا - 00:24:50ضَ

سواء كان العظم طاهرا ام نجسا اذا قال قائل ما هي الحكمة؟ نقول الحكمة والله اعلم ان العظم ان كان طاهرا وهو ما كان من مذكاة ذكاة شرعية فهو طعام اوزاد اخواننا من الجن. لقول النبي عليه الصلاة والسلام تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما - 00:25:06ضَ

فاذا ذكي به فهذا تنجيس له تنجيس لهذا العظم واما اذا كان العظم نجسا فلان المقصود من الذكاة هي تطهير الحيوان المذكى ولا يليق ان يذكى بشيء نجس فلا يجتمع تطهير مع نجاسة - 00:25:29ضَ

هذا بالنسبة للسن بالنسبة للعظم بين العلة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واما الظفر فعلله النبي صلى الله عليه وسلم بمدى الحبشة مظاهر التعليم مشكل ان قلناه ان الحكم عام بعموم علته. لانه الظفر قال واما الظفر فمدى الحبشة. لو اخذنا بعموم العلة - 00:25:47ضَ

وقلنا اما الظفر فلانه مدى الحبشة لقلن اذا كل مدية سكين الحبشة لا يجوز التذكية بها واضح؟ نعم ولهذا قال ام فعزله بمدى الحبشة وظاهر التعليل مشكل ان قلنا ان الحكم عام بعموم علته لانه يقتضي منع الدكاة بما يختص به الحبشة من المدى ولو كان مباحا من حيث العصر. اذا - 00:26:08ضَ

يقال كل مودي للحبشة سكين ساطور لا يجوز التذكية بها ولم يقل بذلك احد احسن الله اليك قال رحمه الله مظاهر التعليم مشكل ان قلنا ان الحكم عام بعموم علته. لانه يقتضي منع الدكاة بما يختص به الحبشة من المدى ولو كان حديدا او خشبا او - 00:26:34ضَ

اما تجوز الذكاة به والاقرب عندي ان الاصل في ذلك ان الحبشة كانوا يذبحون باظفارهم فنهى الشارع عن ذلك. لانه يقتضي مخالفة الفطرة من وجهين. احدهم انه يستلزم توفير الاظافر ليذبح بها. وهذا مخالف للفطرة التي هي تقليم الاظافر. الثاني ان في القتل بالظفر مشابهة لسباع - 00:26:54ضَ

والطيور التي فضلنا عليها ونهينا عن التشبه بها. ولذلك تجد الانسان لا يشبه ولذلك تجد الانسان لا يشبهون يشبهون. لا يشبه لا يشبه بالبهائم لا موب لا يشبه لا يشبع مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها - 00:27:17ضَ

الانسان لا يشبه بالبهائم. لعلها بالبهائم بالباء قلنا لا يشبه البهائم. هو اصلا ما يشبه البهائم. وقد كرمنا بني ادم مسألة لا يشبه اذا قلنا لا يشبه لازم تأتي اذا قلنا لا يشبه - 00:27:50ضَ

مشكلة طيب هنا اذا عمود الحبشة الحبشة قلنا ان النار نقول بالعموم لاننا لو قلنا بالعموم فهو مشكل لانه يقتضي تحريم كل مودية للحبشة والاقرب في العلة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انه قال واما الظفر صمود الحبشة لان - 00:28:18ضَ

التشبه بهم يقتضي محذورين المحظور الاول مخالفة الفطرة والمحظور الثاني التشبه بسباع البهائم احسن الله اليك قال رحمه الله ولذلك تجد الانسان لا يحب تماثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث - 00:28:45ضَ

منهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا لكن اذا قلنا ولذلك تجد الانسان لا يشبه البهائم مو بيشبه البهائم من حيث الخلقة لا يشكو البهاء لا لا يشبه لان هو بنفسه لا يشبه. وانما هو يشبه فيقالون انت كالحمار انت كالكذا. يشبه وليس يشبه هو بنفسه - 00:29:10ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله لذلك تجد الانسان لا يشبه بالبهائم الا في مقام الذنب الشرط الثامن انهار الدم. اي اجراؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل - 00:29:34ضَ

وله حالان الحالة الاولى ان يكون المذكى غير مقدور عليه مثل ان يهرب او يسقط في بئر او في مكان سحيق لا يمكن الوصول اليه. او يدخل او يدخل مقدمه - 00:29:53ضَ

او يدخل مقدمه في غار بحيث لا يمكن الوصول الى رقبته او نحو ذلك ويكفي في هذه الحال انهار الدم يعني لو دخل مثل الحيوان في غار صغير ما يمكن الدخول فيه - 00:30:08ضَ

مثل ارنب دخل في جحر صغير ولا يمكن ان نصل اليه. هذا مراد المؤلف العام احسن الله اليك قال رحمه الله يكفي في هذه الحال انهار الدم في اي موضع كان من بدنه. حتى يموت. والاولى ان يتحرى اسرع شيء في موته - 00:30:20ضَ

وفي الصحيحين من حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فاصابوا ابلا وغنما فند منها بعير منها بعير فرماه رجلا يعني هرب وشرد - 00:30:39ضَ

رماه رجل فحبسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش فاذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا نعم ان لهذه الابل اوابد كأوابد الوحش يعني ان هذه الابل قد - 00:30:54ضَ

مع انها من المستأنسة والاهلية لكن لها اوابد توابد قد يأتي قد يعتريها توحش تتوحش وهذا معروف في الابل في الابل احيانا يكون منه ند يسمونه عند العامي يقول هاج - 00:31:10ضَ

اذا هاج البعير يعني معناه ند احسن الله الي قال رحمه الله في لف من اللي مسلم فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه وهصناه رميناه رميا شديدا حتى سقط على الارض - 00:31:27ضَ

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما اعجزك من البهاء مما في يديك فهو كالصيد. في يدي يديك ازا كل نأخذ من هذا القاعدة وهي كل حيوان غير مقدور عليه - 00:31:45ضَ

فانه يصاب في اي موضع من بدنه ويحل كل حيوان غير مقتوم عليه وان كان في الاصل ممن مما تجب زكاته اذا كل حيوان غير مقدوم عليه وان كان في الاصل مما تجب زكاته فان فانه يحل برميه او طعنه في - 00:32:04ضَ

اي موضع من بدنه نعم كل حيوان مقدور عليه فتجب ذكاته وان كان وان كان من حيث الاصل مما لا يذكى كالصيد فمثلا الحمامة صيد لو كانت في الهواء تحل بالرمي - 00:32:26ضَ

لكن لو كانت بين يديك يمسك بندقية ويرميها كذا لا اذا ما قدر عليه تجب زكاته ولو كان من الصيد وما لم يقدر عليه لا تجب ذكاته ولو كان مما تجب فيه الذكاء - 00:32:47ضَ

كذا حيوان شسمه اذا كان فيه بين يديه ورمى عليه ميتة الا اذا كان في حياة مستقرة والى الان حياة غير المقدور عليه يوم ما في اي موضع من بدنه - 00:33:07ضَ

بعير هرب ولم نستطع ان نمسكها لا يجوز ان يرمى بالبندقية بالسيف باي شيء. حتى يسقط ثم اذا سقط على الارض وتمكنا منه ان فتجب تذكيته في هذه الحالة واما تحل - 00:33:30ضَ

لا مو ميتة. يعني مثل بعير هرب صرنا نلاحقه وضربه احد بالسيف او رماه ببندقية ومات فانه في هذا الحديث لكن لو انه لما اثقله وسقط في حياة هنا الان صار مقطور عليه فيجب - 00:33:49ضَ

المذكر فما تجب زكاة اذا توحش صار حكمه حكم الصيد وما توحش اذا استأنس يكون حكمه حكم ما تجب ذكاته شرط التسمية الشرط في الصيد والذكاة اي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما اعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد - 00:34:11ضَ

وفي بعين تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه رواه البخاري تعليقا قال ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم الحال الثانية ان يكون مقدورا عليه بحيث - 00:34:49ضَ

يكون حاضرا او يمكن احضاره بين يدي مذكي فيشترط ان يكون الانهار في موضع او يمكن احضاره يعني مثلا انسان يبيع حمام كمان في اقفاص ما يروح الاقفاص ويرمي الحمام يقول هذا صيد - 00:35:04ضَ

هذا ليس بين يديك لا. اذا يكون مقدور عيب يعني يكون حاضرا بين يديه. او يمكن احضاره بحيث كان في مكان محوز مغلق يمكن احضاره من غير مشقة حينئذ يجب ان يذكى - 00:35:21ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله فيشترط ان يكون الانهار في موضع معين وهو الرقبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما الذكاة في الحلق واللبة وقال عطاء او اللبا تراجع - 00:35:36ضَ

اذا يشترط ان يكون في موضع معين وهو الرقبة ليس المقصود انهار الدم فقط لكن ينهار الدم في موضع معين والا قد يطعنه الحيوان في بطنه ها ويخرج دم نقول لا بد من من انهار الدم في موضع معين وهو الرقبة - 00:35:55ضَ

رحمه الله وقال عطاء لا ذبح ولا نحر الا في المذبح والمنحر. تكره البخاري عنهما تعليقا وتمام ذلك بقطع اربعة اشياء. وهي الحلقوم وهو مجرى النفس. وفي قطعه حبس النفس الذي لا بقاء للحيوان مع انحباسه - 00:36:21ضَ

المريء وهو مجرى الطعام الثاني المريء. وهو مجرى الطعام والشراب وفي قطعه منع وصول الغذاء للحيوان من طريقه المعتاد الثالث والرابع الوجان وهما الودجان. احسن الودجان وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء. وفي قطعهما وفي قطعهما - 00:36:41ضَ

فيهما تفريغ الدم الذي به بقاء الحيوان حيا وتنقية الحيوان من انحباس الدم الضار الضار فيه بعد الموت فمتى قطعت هذه الاشياء الاربعة حلت المذكاة باجماع اهل العلم ثم اختلفوا - 00:37:02ضَ

اذا وجدتها هي اللبة اللبة ولا لبة اللبة ايه احسن الله اليك قال رحمه الله فمتى قطعت هذه الاشياء الاربعة حلت المذكاة باجماع اهل العلم ثم اختلفوا فقال بعضهم لابد من قطع الاربعة كلها - 00:37:18ضَ

نقله النووي عن الليث داوود وقال اختاره ابن المنذر قلت وهو رواية عن احمد نقلها في المغني والانصاف. وقال اختاره ابو بكر وابن البناء جزم به في في الروضة واختاره ابو محمد الجوزي قال في في الكافي الاولى قطع الجميع - 00:38:15ضَ

القول الثاني لابد من قطع ثلاثة معينة وهي اما الحلقوم والودجان كما هو مذهب مالك ونقله في الانصاف عن الايضاح واما المريء والودجان نقله في الانصاف عن كتاب الاشارة القول الثالث لابد من قطع ثلاثة اثنان منهم اثنان - 00:38:34ضَ

اثنان منهما القول الثالث لابد من قطع ثلاثة اثنان منهما على التعيين اثنان منهما على التعيين وواحد وواحد غير غير معين وهي الحلقوم والمريء واحد الودجين وهو احدى الروايتين عن الامام احمد - 00:38:54ضَ

احسن اليكو احدى الروايات عن الامام احمد. واحد القولين في مذهب ابي حنيفة القول الرابع لابد من قطع ثلاثة بدون تعيين وهي اما الحلقوم والودجان واما المريء والودجان واما الحلقوم والمريء واحد الودجين - 00:39:15ضَ

المشهور من مذهب ابي حنيفة واحد الوجهين في مذهب احمد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وقال ان قطع الودجين ابلغ من قطع الحلقوم وابلغ في انهاء القول الخامس لابد من قطع اثنين على التعيين وهما اما الحلقوم والمريء وهو المشهور من مذهب احمد والشافعي. قال شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:39:31ضَ

على هذا فقطع احد احد وعلى هذا فقطع احد الودجين والحلقوم اولى بالاباحة من قطع الحلقوم والمريء واما الودجان فقط وهو احدى الروايات عن احمد ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية ونقل عن - 00:39:53ضَ

ونقل عن مالك والمشهور عنه ما سبق وذكره في الانصاف عن الرعاية والكافي قلت عبارة الكافي وانقطع الاوداج وحدها فينبغي ان تحل استدلالا بالحديث والمعنى انتهى ويعني بالحديث ما رواه ابو داوود في النهي عن شريطة الشيطان وسنذكره ان شاء الله - 00:40:10ضَ

يعني بالمعنى ما في قطع الاوداج من انهار الدم المنصوص على اعتباره. فهذه اراء العلماء فيما يشترط قطعه في محل في محل الذكاء ثم اختلفوا ايضا فيما يشترط قطعه من ذلك هل يشترط فيه تمام القطع بحيث ينفصل المقطوع بعضه عن بعض او لا يشترط - 00:40:30ضَ

على قولين احدهما لا يشترط فلو قطعا بعض ما يجب قطعه حلت الذبيحة وان لم ينفصل بعض المقطوع عن بعض وهو مشهور من مذهب احمد وظاهر المذهب ابي حنيفة وهو الصواب اذا حصل انهار الدم بذلك لحصول المقصود. الثاني يشترط فيجب ان يستوعب فيجب ان - 00:40:50ضَ

القطع فيجب ان يستوعب القطع ما يجب قطعه بحيث ينفصل بعض المقطوع عن بعض وهو قول مالك والشافعي وبعض اصحاب مختلف ايضا هل يشترط ان يكون القطع من ناحية الحلق او لا يشترط؟ على قولين احدهما لا يشترط - 00:41:10ضَ

لو دكاها من قفا الرقبة حلت ان وصل الى محل الذكاء قبل ان تموت. وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد. وهو الصواب لحصول الذكاء بذلك الثاني يشترط لو ذبحها من قفر رقبة لم تحل وهو مذهب مالك - 00:41:27ضَ

سبب اختلاف العلماء فيما يشترط قطعه في الذكاة وفي كيفية انه ليس في النصوص الواردة ذكر ما يقطع. وانما فيها ما انهر الدم وذكر كيف ينهر الدم؟ منهم من يقول لابد من الاربعة الحلقوم والمريء والبدجان - 00:41:44ضَ

ومن من يقول يكفي ثلاثة من اربعة يكتفى باثنين الى غير ذلك ولا ريب ان الاحتياط ان يقطع الاربعة للحلقوم والمريء احسن الله اليك قال رحمه الله وسبب اختلاف العلماء فيما يشترط قطعه في الذكاة وفي كيفية انه ليس في النصوص الواردة ذكر ما يقطع وانما فيها اعتبار انهار الدم وفيها ايضا - 00:42:02ضَ

الاوداج بالقطع فيما وفيها ايضا تعيين الاوداج بالقطع فيما رواه ابو داوود عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الاوداج ثم تترك حتى تموت - 00:42:29ضَ

وفيما رواه ابن ابي شيبة عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذبح بالليطة احسن الله اليك سئل عن ذبح بالليل ان النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن ذبح بالليطة فقال كل ما افرى الاوداج الا سنا او ظفرا - 00:42:47ضَ

وفيما اخرجه الطبراني عن ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما افرى الاوداج ما لم يكن فرض سن او حزة ظفر وهذه الاحاديث وان كانت ضعيفة لا تقوم بها الحجة بمفردها قرظ سنة - 00:43:12ضَ

ما لم يكن نقطتين قرض كأنها بخن شوي ما النقطة اللي على نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهذه الاحاديث وان كانت ضعيفة لا تقوم بها الحجة بمفردها الا انها الا انها تعوض بمعنى ما ثبت - 00:43:29ضَ

بمعنى ما ثبت في الصحيحين من حديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا - 00:44:09ضَ

ظفرا تعلق الحكم على انهار الدم ومن المعلوم ان ابلغ ما يكون به الانهار قطع الوديين وعلى هذا فيشترط لحل الذبيحة بالذكاة قطع الودجين. لو ذبحها ولم وشف يا هل الودجين او الودجين - 00:44:20ضَ

ربط الوجهين ها قال رحمه الله وعلى الودجين هي الودجين كل الودجين لقاء رحمه الله تكون قطع الودجين ما في لغة بالكسر تراجع الكتب فيها رزق راجعها شف لغة في بعض الاحاديث فيها الودجين مثل ما الشيخ محمد. واللغة احيانا يقولوا الودجين جمع ودج - 00:44:40ضَ

التثنية ودجال هل فيها لغة ان الودجان او الودجين للودجين احسن الله اليك قال رحمه الله وعلى هذا فيشتراط بحل الذبيحة بالذكاء قطع الودجين. فلو ذبحها ولم يقطعهما لم تحل. ولو قطعهما حلت وان لم يقطع الحلقوم او المريء - 00:45:58ضَ

قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما افرى الاوداج غير مترد ذكره عنه في المحلى وقالوا عن النخاع والشعبي وجابر ابن زيد ويحيى ابن يعمر كذلك. وقال وقال عطاء الذبح قطع الاوداج. وقال سفيان - 00:46:23ضَ

انقطع الودجين فقط حل اكله وليس في اشتراط قطع الحلقوم والمريء نص يجب انما يشترط لان الودجين هم الذي يحصل بقطعهما انهاروا الدم. لانه كما سبق الحلقوم المريء لا يحصل لان هذا مجرى طعام وهذا مجرى - 00:46:41ضَ

فحقيقة الانهار انما يكون في قطع الودجين لكن هل يشترط مع قطعهما ان يقطع الحلقوم والمرئ او او ان يقطع احدهما الخلاف السابق احسن الله اليك قال رحمه الله وليس في اشتراط قطع الحلقوم والمريء نص يجب المصير اليه. قال ابن رشد في بداية المجتهد واما من اشترط - 00:47:00ضَ

صالح الخوم والمريء فليس له حجة من السماع واكثر من ذلك من اشترط المريء والحلقوم دون الودجين. انتهى والرقبة كلها محن للذكاء لو دك من اعلى الرقبة او اسفلها او وسطها حلت الذبيحة. لكن الافضل نحر الابل وذبح ما سواها - 00:47:25ضَ

والنحو يكون في اسفل الرقبة. انما الرقبة كلها محل دخل لكن الفقهاء قالوا يكره ان يذبحها من قفاها. الا وان من الرقبة جزها هكذا لانه حصل انهار الدم لكنه يكره لانه خلاف الوارد - 00:47:46ضَ

لو لو انه قدر رقبتها دفعة واحدة سيأتي المؤلف لكن هذا خلاف السنة لا لا يحل للمقصود انهار الدم احسن الله اليك قال رحمه الله والنحو يكون في اسفل الرقبة مما يلي الصدر - 00:48:03ضَ

لوحدة في الوحدة التي من الصدر واصل العنق والذبح يكون فيما فوق ذلك الى الى اللحيين لو ذبحها من فوق الجوزاء وهي العقدة ان وهي العقدة الناتئة احسن ما يكون هي العقدة الناتئة في اعلى الحلقوم وصارت العقدة تبع الرقبة حلت الذبيحة - 00:48:39ضَ

القول الصحيح لان ذلك من الرقبة وهي محل الذكاء والعقدة اللي في الرقبة يكون في شيء بارز هذه عن الحلقوم هنا في في شي يكون حتى في الإنسان بعض الناس تظهر فيه - 00:49:00ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وانقطع الرأس مرة واحدة حلت لحصول الذكاة بذلك. وقد روى ابن حزم من طريق ابن ابي شيبة عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه - 00:49:23ضَ

انه سئل عن رجل ضرب عنق بعين بالسيف وذكر اسم الله عليه فقطعه. فقال علي رضي الله عنه ذكاة اي سريعة قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم اذا قطع الرأس فلا بأس - 00:49:35ضَ

ذكره البخاري تعنيقا وان شرع يذبحها فرأى في السكين خللا فالقاها واخذ غيرها ثم اتم الذكاة قبل موت الذبيحة حلت. وكذلك لو رفع يده بعد ان شرع في ذبحها يستمكن منها ثم اتم الذكاء قبل موتها حلت. يا اخوان ان شاء الله - 00:49:53ضَ