Transcription
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد - 00:00:05ضَ
هذه الدورة الثانية من دورات التعليق على كتاب الروض المربع نقرأه على فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور خالد بن علي المشيقح حفظه الله تعالى قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:21ضَ
فصل في احكام الامامة الاولى بالامامة الاقرأ جودة العالم فقه صلاته لقوله عليه السلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة ان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة - 00:00:41ضَ
ان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا رواه مسلم. طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له - 00:01:04ضَ
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا - 00:01:22ضَ
خالصة متقبلا ودعاء مستجابا يا ذا الجلال والاكرام وبعد ايها الاحبة هذه هي الدورة الثانية في مواصلة التعليق على كتاب الروض المربع لمؤلفه شيخ المذهب منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى - 00:01:42ضَ
وقد وصلنا الى احكام الامامة فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد يقول مؤلف رحمه الله تعالى فصل في احكام الامامة. هنا عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل شدة واهمية - 00:02:09ضَ
معرفة احكام الامامة لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في عدة احاديث منها ما اورده المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود البدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله - 00:02:38ضَ
ومنها حديث ابي سعيد اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم احقهم بالامامة اقرأهم ومنها حديث عمرو بن سلمة الى اخره النبي حديث مالك بن حويرث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الاحاديث المتعلقة باحكام الامامة. ولهذا افردها المؤلف رحمه الله تعالى بها - 00:03:05ضَ
هذا الفصل وهذا ايضا مما يدل على شرف الامامة وهي من اشرف المناصب الشرعية والامامة مأخوذا من الامن وهو القصد. واما في الاصطلاح ها هي ربط صلاة المؤتم بالامام ربط صلاة المؤتم بالامام. يقول الشيخ - 00:03:32ضَ
رحمه الله تعالى الاولى بالامامة الاقرأ جودة العالم فقه صلاته يعني هذه المسألة مفروضة في غير الامام في غير المسجد الذي له امام راتب وفي غير السلطان الاعظم ونوابه وهم اولى بالامامة - 00:03:59ضَ
فاذا كان هذا المسجد له امام راتب فهو اولى بالامامة. اولى الامامة من غيره ولو كان غيره اقرأ منه ايضا السلطان الاعظم اولى بالامامة كذلك ايضا نواب السلطان الاعظم هم اولى بالامامة - 00:04:23ضَ
ولو كان غيره اقرأ منه كما ان صاحب البيت اولى ايضا من غيره كما سيذكر المؤلف رحمه الله فهذه هذا الكلام مفروض في غير المسجد الذي له امام راتب. او - 00:04:49ضَ
في غير الامام الاعظم ونوابه. قال الاولى بالامامة الاقرأ الاولوية من الاولى هذا على مراتب المرتبة الاولى مرتبة القراءة الاولى بالامامة اذا كانوا جماعة من يؤمهم الذي يؤمهم هو اقرؤهم - 00:05:07ضَ
ويدل لذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله من حديث ابي مسعود رضي الله تعالى عنه وما المراد بالاقرأ؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى المشهور من المذهب - 00:05:34ضَ
ان المراد بالاقرأ هو الجودة قراءة ولو كان غيره اكثر منه قرآنا. لكن اذا كان يجيد القراءة بحيث يخرج الحروف من مخارجها ولا يلحن فيها فهو اولى ممن خلاف ذلك من غيره - 00:05:49ضَ
والرأي الثاني ان الاولى هو الاكثر قرآنا. فكلما كان اكثر حفظا فهو اولى. وهذا الذي دل له حديث عمرو ابن سلمة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولامكم - 00:06:08ضَ
اكثركم قرآنا وهذا اقرأ. ويدل له ايضا حديث سالم مولى ابي حذيفة حيث انه اما المهاجرين الاولين وفيهم عمر وابو سلمة وكان سالم رضي الله تعالى عنه كان اكثرهم قرآنا - 00:06:25ضَ
قال العالم فقه صلاته هذي المرتبة الثانية المرتبة الاولى مرتبة القراءة المرتبة الثانية مرتبة الفقه فاذا تساووا في القراءة فاننا نصير الى المرتبة الثانية وهي مرتبة الفقه. فاذا كان احدهما افقه - 00:06:43ضَ
في احكام الصلاة من الاخر فانه مقدم كما في الحديث ويعلمهم بالسنة قال ثم ان استووا بالقراءة الافقه لما تقدم فان اجتمع فقيهان قارئان واحدهما افقه او اقرأ قدم يعني اذا تساوى في القراءة - 00:07:03ضَ
نعم كل منهم كل منهم قارئ وايضا فقيه فان كان احدهما تميز بالقراءة او بالفقه فانه يقدم قال فان كانا قارئين قدم اجودهما قراءة ثم اكثرهما قرآنا وهذا كما تقدم ان المشهور من المذهب - 00:07:25ضَ
انهم يفسرون الاقرأ الاجود قراءة وليس بالاكثر قرآنا قال ويقدم قارئ لا يعرف احكام صلاته على فقيه امي. لان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله خلافا لجمهور اهل العلم - 00:07:50ضَ
هو تقديم الاقرأ على الافقه اتباعا نص الحديث قال وان اجتمع فقيهان احدهما اعلم باحكام الصلاة قدم لان علمه يؤثر في تكميل الصلاة. يعني لو كان احدهما اعلم بالمعاملات والاخر اعلم باحكام الصلاة فان الاعلم باحكام الصلاة مقدم - 00:08:11ضَ
نعم هم ان استووا في القراءة والفقه الاسم. نعم. نعم لقوله عليه السلام وليؤمكم اكبركم متفق عليه. نعم هذه المرتبة الثالثة وهي مرتبة السنة اه وهي مرتبة السن فبعد مرتبة القراءة مرتبة الفقه - 00:08:36ضَ
ينظر الى من هو الاسد. ودليلهم على ذلك ما اورده المؤلف رحمه الله تعالى من حديث ما لك بن حويرث الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليؤمكم اكثركم قرآنا - 00:09:00ضَ
والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية ان ان الاسبق هجرة مقدم وهذا القول هو الاقرب يعني بعد مرتبة الفقه الاسبق هجرة ان استووا في القراءة وفي الفقه ثم بعد ذلك احدهما سبق الى الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام - 00:09:18ضَ
فانه مقدم. ويدل لذلك ما اورده المؤلف رحمه الله من حديث ابي مسعود رضي الله تعالى عنه نعم فهو مقدم على السن نعم ثم مع الاستواء في السن الاشرف وهو القرشي. نعم. وتقدم بنو هاشم على سائر قريش الحاقا للامامة الصغرى - 00:09:42ضَ
الكبرى ولقوله عليه السلام قدموا قريشا ولا تقدموها. نعم. ثم الاقدم هجرة او اسلاما. نعم. فتلخص لنا المناسبة الاولى مرتبة القراءة والمرتبة الثانية مرتبة الفقه والمرتبة الثالثة مرتبة الهجرة والمرتبة الرابعة - 00:10:05ضَ
الاسلام فاذا تساووا او تساويا في الهجرة واحدهما سبق اسلامه فانه مقدم ثم بعد ذلك ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم فاقدمهم سنا وفي لفظ سلما - 00:10:25ضَ
الاسبق اسلاما يكون مقدما ولانه اذا قدمنا الاسبق هجرة فتقديم الاسبق اسلام من باب اولى ثم بعد ذلك المرتبة الخامسة ما ذكره الشيخ الاسد ثم بعد ذلك الاتقى هذه المرتبة السادسة مرتبة التقى - 00:10:48ضَ
واما قوله الاشرف يعني القرشي ما يتعلق بالمناصب الدينية هذه لا يقدم فيها ما يتعلق بالانساب ما يتعلق بالانساب هذه هذه امور الانساب هذه ليس لها وزن عند الله عز وجل - 00:11:15ضَ
المناصب الدينية ما يتعلق بالانساب هذه ليس لها دخل في المناصب الدينية. فلا نقدم هذا الشخص لان نسبه كذا وكذا واما قول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها فهذا في الامامة العظمى - 00:11:35ضَ
امامها العظمى عند اهل السنة والجماعة من شروط الامام الاعظم ان يكون ان يكون قرشيا ثم بعد بعد ذلك قلنا الاتقى ثم قال الشيخ نعم ثم مع الاستواء فيما تقدم الاتقى لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ثم ان استووا في الكل يقدم منقرع ان تشاء - 00:11:56ضَ
لانهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فاقرع بينهم كسائر الحقوق. نعم. وفي رواية عن الامام احمد رحمه الله انه قبل القرعة يقدم من يختاره جيران المسجد. وهذا اولى لان لان الاختيار - 00:12:25ضَ
الجيران هذا ادعى الى قبول الامام والاجتماع عليه والائتلاف معه هذا ثم بعد ذلك نصير الى القرآن اصبحت المراتب المرتبة الاولى القراءة ثم الفقه ثم الاقدم هجرة ثم الاقدم اسلام - 00:12:45ضَ
ثم الاسد ثم الاتقى ثم من يختاره الجيران ثم المرتبة الاخيرة وهي الثامنة القرآن. نعم مساكن البيت وامام المسجد احق اذا كانا اهلا للامامة ممن حضرهم ولو كان في الحاضرين من هو اقرأ او افضه. لقوله عليه السلام لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه. لا يؤمن الرجل في - 00:13:09ضَ
بيته ولا في سلطانه. رواه ابو داوود عن ابن مسعود. الا من ذي سلطان فيقدم عليهما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث. نعم. فصاحب البيت نعم مقدم على غيره كذلك ايضا امام المسجد قدم على غيره اذا كان اهل الامام - 00:13:36ضَ
توفرت فيه شروط الامام وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من ذلك الا يكون اميا ونحو ذلك. سيبينه المؤلف نعم والسيد اولى بالامامة في بيت عبده لانه صاحب البيت وحر بالرفع على الابتداء وحاضر اي حضاري وهو الناشئ في المدن والقرى ومقيم وبصير ومختون اي مقطوع الكلفة - 00:13:58ضَ
ومن له ثياب اي ثوبان وما يستر به رأسه اولى من ضدهم خبر عن حر وما عطف عليه. فالحر اولى من العبد والمبعض اولى من البدوي الناشئ بالبادية والمقيم اولى من المسافر. لانه ربما يقصر فيفوت فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة - 00:14:25ضَ
وبصير اولى من اعمى ومختون اولى من اقلف ومن له من الثياب ما ذكر اولى من مستور العورة مع احد العاتقين فقط. وكذا المبعض اولى من العبد. والمتوضأ اولى من المتيمم - 00:14:45ضَ
والمستأجر في البيت المؤجر اولى من المؤجر والمعير اولى من المستعير وتكره امامة يعني طاهر هنعمل المؤلف رحمه الله تعالى ان الحر اولى من الرقيق مطلقا. وان الحاضر اولى من البدوي مطلقا. وان - 00:14:59ضَ
البصير اولى من الاعمى والمقتون اولى من الاقلف الى اخره مطلقا والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان هذه الاولوية مع التساوي يعني اذا تساووا في الصفات الشرعية السابقة - 00:15:22ضَ
فان فانه اذا اجتمع حر ورقيق نقول الحر اولى اذا اجتمع اعمى وبصير نقول البصير اولى مسافر ومقيم نقول بان المقيم اولى لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من التعليق - 00:15:41ضَ
نقول بان هذا انما يكون مع التساوي في الصفات الشرعية السابقة اما اذا ترجح احدهما في احد الصفات فانه هو المقدم. نعم وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه لحديث اذا ام الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال ذكره احمد في - 00:15:58ضَ
رسالته الا امام المسجد وصاحب البيت فتحرم هذا سيأتينا ان شاء الله لا يجوز بالنسبة لامام المسجد ان يتقدم عليه بل المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه اذا قدم على امام المسجد - 00:16:25ضَ
بلا عذر فان الصلاة لا تصح ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الافعال او الاعتقاد الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره لقوله عليه السلام لا تؤمن امرأة رجلا. ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان يخاف صوته - 00:16:44ضَ
قوة شايفة رواه ابن ماجة عن جابر. نعم هذا الحديث من افراد ابن ماجة رحمه الله والغالب على افراد ابن ماجة هو الضعف وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله انها لا تصح خلف الفاسق - 00:17:08ضَ
ومذهب احمد ومالك والرأي الثاني مذهب حنيفة الشافعي ان الصلاة خلف الفاسق صحيحة وعموما مذهب الشافعي فيما يتعلق باحكام الامامة والائتمام ومن احسن المذاهب يعني اصولهم من احسن الاصول فيما يتعلق باحكام الامامة والائتمان - 00:17:23ضَ
لان لان لا يرون هناك ارتباط بين صلاة الامام وصلاة المأموم. يعني هل هناك ارتباط بين صلاة الامام وصلاة المأموم مشهور من المذهب ان هناك ارتباطا بمعنى ان الخلل الذي يكون في صلاة الامام يسري الى صلاة المأموم - 00:17:50ضَ
اما عند الشافعية فليس هناك ارتباط وانما المقصود بذلك هو تحصيل تكفير الجماعة وتحصيل الاجر فما يحصل من خلل في صلاة الامام لا يلزم ان يسري الى صلاة المأموم سيأتي ان شاء الله - 00:18:13ضَ
المهم الرأي الثاني ان الصلاة خلف الفاسق صحيحة ويدل لذلك حديث ابي ذر في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر كيف انت اذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقته. قال فما تأمرني يا رسول؟ قال صلي معهم - 00:18:33ضَ
فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي معه وايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان او كان يصلي خلف الحجاج وابو سعيد رضي الله تعالى عنه كان يصلي - 00:18:57ضَ
الف مروان ابن الحكم وايضا ابن عمر الله تعالى عنه كان يصلي خلف الخشبية وايضا اثر عبيد الله بن عدل الخيار في قصة عثمان في البخاري لما كان محصورة قال انك امام جماعة وانه يصلي بالناس امام فتنة - 00:19:11ضَ
فقال عثمان رضي الله تعالى عنه الصلاة من احسن ما يفعل الناس. فاذا احسنوا فاحسن معهم فهذه تدل على ان الصلاة خلف الفاسق صحيحة لكن لا يرتب يعني اماما راتبا لا نرتبه اماما راتبا لكن لو صلى بالناس فنقول بان الصلاة الصلاة صحيحة - 00:19:33ضَ
عندنا قاعدة وهي يعني يندرج عليه كثير من الفروع التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ان من صحت صلاته صحت امامته ولا يلزم ان يسري النقص الموجود في صلاته الى صلاة المأمومين - 00:19:56ضَ
فنقول من صحت صلاته صحت امامته ككافر اي كما لا تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة او بعد الفراغ منها وتصح خلف المخالف في عند ابي ثورة تفصيل يعني ان كان - 00:20:15ضَ
يجهل كفره فصلاته صحيحة لانه معذور. اما اذا كان لا يجهل كفره فانه لا تصح صلاة. نعم وتصح خلف المخالف في الفروع واذا ترك الامام ما يعتقد اذا كان هناك شخص يخالفك في مسألة من - 00:20:33ضَ
مسائل الفروع انك تصلي خلفه مثلا حنبلي يصلي قلب شاعر بن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بان من انكر ذلك فهو مبتدع يعني من انكر الصلاة خلف المخالف في الفروع شيخ الاسلام يرى انه مبتدع. نعم - 00:20:51ضَ
واذا ترك الامام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما. وان كان عند مأموم وحده لم يعد. نعم. ومن ترك ركنا او شرطا او واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد اعاد - 00:21:14ضَ
نعم ترك شرطا او ركنا او شرطا او واجبا مختلفا فيه. بلا تأويل يعني بلا اجتهاد تركه دون اجتهاد بدون تقليد يعني دون ان يقلد اماما او دون ان يقلد امامه - 00:21:31ضَ
انه يعيد يقول لك المعلم ولا تصح صلاة رجل وانثى خلف امرأة لحديث جابر السابق. ولا خلف خنسى للرجال والخناثة لاحتمال ان يكون امرأة ولا امامة صبي هذا ما عليه جماهير اهل العلم ان المرأة لا تقوم لا تؤم الرجال - 00:21:47ضَ
ومن الادلة ما ذكره المؤلف من حديث جابر وايضا حديث ابي هريرة في مسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها في عدم امامة المرأة وايضا الاجماع العملي - 00:22:10ضَ
العمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى وقتنا ان الذي يؤم الرجال او ان الذي يؤم في المساجد هو الرجال ورد عن الامام احمد رحمه الله انه في التراويح - 00:22:31ضَ
وهذا يظهر فيما اذا كان محرما لها نعم كما لو صلت زوجها او بابيها كما لو كان كبيرا لا يتمكن ونحو ذلك هذا ورد عن الامام احمد رحمه الله. نعم - 00:22:48ضَ
امامة صبي لبالغ في فرض لقوله عليه السلام لا تقدموا صبيانكم قاله في المبدع وتصح في نفل وامامة صبي بمثله. نعم. فالصور ثلاث امامة الصبي بالبالغ في الفرض امامة الصبي - 00:23:03ضَ
البالغ في النفل امامة الصبي بصبي مثله فيصححها المؤلف في صورتي ولا يصححها في صورة وعند الشافعية ان هذا كله صحيح حتى ولو صلى الصبي بالبالغ الفرض فان صلاة فان صلاة البالغ صحيحة. ويدل ذلك - 00:23:22ضَ
حديث عمرو ابن سلمة ام قومه وهو ابن ستة وسبع سنوات كان اكثرهم قرآنا. نعم ولا امامة اخرس ولو بمثله لانه اخل بفرض الصلاة لغير بدل ولا امامة عاجز عظيم. اليوم الثاني انها تصلح. كما تقدم القائل - 00:23:45ضَ
ان من صحت صلاته صحت امامته ولا امامة عاجز عن ركوع او سجود او قعود الا لمثله او قيام اي ولا تصح. يعني ما يصح يقول لك حتى ولو كان اقرأ الناس - 00:24:05ضَ
اذا كان لا يتمكن مثلا عنده مرض في ظهره لا يتمكن من ان من الركوع ولا من السجود. يقول لك المؤلف لا تصح الا بمثله عند الشافعية انها تصح ان صلاته صحيحة - 00:24:20ضَ
او قيام اي ولا تصح امامة العاجز عن القيام لقادر عليه الا امام الحي اي الراتب بمسجد. المرجو زوال لان لا يفضي الى ترك القيام على الدوام. ويصلون وراءه جلوس الندبا ولو كانوا قادرين على القيام. لقول عائشة - 00:24:38ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به الى قوله - 00:24:59ضَ
واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة فان ابتدأ بهم الامام الصلاة قائما ثم اعتل اي حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس اتموا خلفه قيام - 00:25:13ضَ
امن وجوبا لانه عليه السلام صلى في مرظ موته قاعدا وصلى ابو بكر والناس خلفه قياما متفق عليه عن عائشة وكان ابو بكر ابتدأ بهم قائما كما اجاب به الامام - 00:25:32ضَ
نعم هو المؤلف رحمه الله تعالى قال لك لا تصح امامة عاجز عن ركوع او سجود او قعود. هذه الاركان يعني العاجز عن ركن من الاركان ذكر فيه تفصيلا قال لك - 00:25:47ضَ
لا تصح امامته اذا كان عجزه عن ركن الركوع او السجود او القعود وتصح اذا كان عجزه عن ركن القيام لكن متى فيه تفصيل اشترط شرطان. الشرط الاول ان يكون امام الحي - 00:26:07ضَ
الشرط الثاني ان يرجى زوال علته فان لم يكن امام الحي كما لو دخل الان شخصان واحدهما لا يستطيع القيام لكن هو الاقرأ ما تصح امامته امامته هذا لا تصح - 00:26:27ضَ
لكن لا تصح امامته لمن قدر على القيام اشترط شرطين ان يكون امام الحي وان يرجى زوال علتي ما مرات لو كان لا يرجى زوال علتي كبر واصبح لا يستطيع القيام قال لك لا تصح امامته بمن يقدر على القيام - 00:26:47ضَ
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني رأي الشافعية الحنفية انها تصح امامته مطلقا تصح امامته مطلقا لكن هل يصلون خلفه جلوسا او يصلون خلفه قعودا الحديث في هذا جمع - 00:27:15ضَ
بينها الامام احمد رحمه الله تعالى قال ان افتتح الصلاة بهم قائما ثم اعتل فانهم يصلون خلفه قياما والان صحيح فتح الصلاة به كما في قصة ابي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:39ضَ
فتح الصلاة قائما ثم اعتل حصلت له علة فانهم يصلون خلفه قياما وان افتتح الصلاة بهم جالسا فانهم يصلون خلفه جلوسا وهذا الجمع هو الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وبه تجتمع الاحاديث الحديث الذي اورده المؤلف وحديث ايضا - 00:28:01ضَ
ابي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصلون وراءه جلوسا ندبا والرأي الثاني انهم يصلون وراءه جلوسا وجوبا يعني اذا افتتح الصلاة جالسا فانهم يصلون وراءه جلوسا وجوبا - 00:28:23ضَ
والمدب المذهب يصلون وراءه جلوسا ندبا اما ان افتتح الصلاة قائما ثم اعتل فانهم يصلون وراءه قياما وجوبا نعم وتصيح خلف من به سلس البول بمثله كالامي بمثله ولا تصح خلف محدث حدثا اصغر او اكبر ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها اذا كان يعلم ذلك. لانه - 00:28:48ضَ
لا صلاة له في نفسه فان جهل هو اي الامام او جهل مأموم حتى انقضت صحت الصلاة لمأموم وحده قوله عليه السلام اذا صلى الجنب بالقوم اعاد الصلاة وتمت للقوم صلاتهم. رواهم محمد بن الحسين الحراني عن البراء بن عازب - 00:29:20ضَ
وان علم هو او المأموم فيها استأنف وان علم معه واحد اعاد الكل وان علم انه ترك الصلاة خلف المحدث او المتنجس هاتان مسألته. المسألة الاولى اذا كان الامام محدث - 00:29:41ضَ
لا يخلو من امور. الامر الاول الا يعلم بحدث الامام الا بعد انتهاء الصلاة انتهت الصلاة صلاة المأمومين او صلاة المأموم صحيحة اما بالنسبة للامام فان صلاته باطلة مطلقة. حتى ولو كان جاهلا لان هذا من باب الاوامر - 00:30:03ضَ
باب الاوامر التي لا يعذر فيها بالجهل بالحال والامر الثاني ويدل هذا ان عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب فاعاد ولم يأمر الناس بالاعادة كذلك ايضا عثمان صلى بالناس وهو جنب فاعاد - 00:30:29ضَ
ولم يأمر الناس بالإعادة الامر الثاني ان يعلم الامام بحدثه في اثناء الصلاة فصلاته لا تصح ايضا صلاة المأمومين لا تصح ايضا الامر الثالث ان يعلم بعض المأمومين بحدث الامام. اما الامام فصلاته غير صحيحة - 00:30:53ضَ
ايضا يقال لك المؤلف ولو علم لو واحد فان صلاة المأمومين غير صحيحة الصواب في ذلك ان صلاة الامام باطلة واما صلاة المأمومين فمن جهل حدث الامام فصلاته صحيحة ومن علم حدث الإمام - 00:31:14ضَ
فانه لا يتابع الامام ننبهه نبهه اما اذا لم يقدر ان ينبهه فانه ينفرد ولا يتابع اماما يعتقد بطلان صلاته نعم ان كان يجهل وتابعه فانه يعذر ما دام هذا جهل بالحكم الشرعي - 00:31:33ضَ
فانه يعذر فيه اما بالنسبة المتنجس اذا كان متنجسا يعني في ثوبه او في بدنه نجاسة لا يخلو من اموره. الامر الاول اذا لم يعلم الا بعد نهاية الصلاة وصلاة الجميع صحيحة - 00:31:57ضَ
صلاة المأموم صحيحة. صلاة الامام حتى الامام صلاته صحيحة. لان النجاسة هذي من باب التروك التي يعذر فيها بالجهل والنسيان الحالة الثانية ان يعلم الامام في اثناء الصلاة فانه اذا علم - 00:32:20ضَ
فنقول يجب اذا استطاع ان يتخلص من النجاسة تخلص منها كما لو كانت في عمامته اذا كان لا يستطيع فان فانه يخرج من الصلاة ويستخير. اما المذهب اذا علم فان صلاته - 00:32:43ضَ
لا تصح وصلاة المأمومين ايضا لا تصح اذا علم احد المأمومين بنجاسة الامام ايضا يقولون لا تصح الصلاة لا تصح صلاة الامام ولا تصح صلاة المأمومين الصحيح في ذلك الصحيح في ذلك - 00:33:02ضَ
ان ان صلاة المأموم صحيح او صلاة الامام صحيحة لان المأموم تصح صلاته لان الامام تصح صلاته حتى ولو تابعه وهو يعمل يعلم بنجاسته لانه يعتقد صحة صلاته لان الامام - 00:33:23ضَ
معذور اذا كانت نجاسة فهذا من باب الترو يعذر فيها الجهل والنسيان نعم وان علم انه ترك واجبا عليه فيها سهوا او شك في اخلال امامه بركن او شرط صحت صلاته معه - 00:33:47ضَ
بخلاف ما لو ترك الستارة او الاستقبال لانه لا يخفى غالبا من علم انه ترك واجبا عليه سهوا علم المأموم ان الامام ترك واجبا كما لو ترك التشهد الاول سهوا فيصح - 00:34:10ضَ
ان ان تحرم معه وان تقتدي به او شك في اخلال امامه بركن او شرط لان الاصل عدم عدم الترك نعم وان كان اربعون فقط في جمعة ومنهم واحد محدث او نجس اعاد الكل. سواء كان اماما او مأموما. نعم - 00:34:29ضَ
ولا تصح امامة الامي منسوب الى الام كانه على الحالة التي ولدته عليها وهو اي الامي من لا يحسن ان يحفظ الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم. او يدغم او بان يدغم حرفا فيما لا يماثله - 00:34:51ضَ
او يقاربه وهو الارت او يبدل حرفا بغيره وهو الالثغ كمن يبدل الراء غينا الا ضاد المغضوب والضالين بظاء او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر كاف اياك وضم تاء انعمت انعمت - 00:35:08ضَ
وفتح همزة اهدنا فان لم فان لم يوحي للمعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين لم يكن اميا الا بمثله فتصح لمساواته له امي يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح امامة الامي الا بمثلها - 00:35:28ضَ
من هو الام من اتصف بواحد من اربع صفات الصفة الاولى من لا يحسن الفاتحة. يحفظ الفاتحة لا يحفظ الفاتحة ولا يحسن الفاتحة حتى تلاوته حتى تلاوة فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:35:47ضَ
لانه امي او يدغم فيها ما لا يتقن معنى يدغم فيها ما لدغة يعني انه يسقط بعض الحروف يسقط بعض حروف الفاتحة مثل لو اسقط الرا من الرحمن الحميد لو قال الحميد هذا المقصود انه يدقن فيها ما لا يدغى. يعني انه اسقط - 00:36:06ضَ
بعض الحروف هذا يقول لك المؤلف امي او قال لك يبدل حرفا بغيره وهو الالثق ممثل المؤلف قال كمن يبدل الراء غينا بدلا من يقول غير المغضوب الراء والله الرحمن الرحمان - 00:36:31ضَ
الرحمان الرحمان يبدل الراء غينا الرحيم عبدالرحيم فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا امي او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. استثنى المؤلف رحمه الله الظاد بالظاء الضاد بالظاء - 00:36:59ضَ
بتقارب المخرجي فهذا كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى مما يعفى عنه الامر الرابع يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. كما لو قال اياك الى اخره كما مثل المؤلف. فاذا اتصف - 00:37:22ضَ
احد هذه الصفات فهذا امي هذه الصفات الاربع هذا امي يقول لك المؤلف لا تصح امامته الا بمثله نعم ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الاول بعاجز عن نصفها الاخير ولا عكسه - 00:37:39ضَ
والاقتداء قادر على الاقوال الواجبة بالعاجز عنها. نعم لانه لا بد لكي يكون اميا ان يكون قادر على الفاتحة اما حفظا او تلاوة يعرف الفاتحة اما حفظا او تلاوة نعم - 00:38:03ضَ
وان قدر الامي على اصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من اتم به لانه ترك ركنا مع القدرة عليه وتكره امامة اللحاني اي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى. فان احاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة امامته الا ان يتعمده - 00:38:25ضَ
ذكره في الشرح وان حاله في غيرها سهوا او جهلا او لافة صحت صلاته وتكره امامة الفأفاء والتمتام ونحوهما والفأفاء الذي يكرر الفاء. والتمتام الذي يكرر التاء وتكره امامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد. وتصح امامته. اعجميا كان او عربيا. وكذا اعمى اصم - 00:38:45ضَ
واقلف واقطع يديني او رجلين او احداهما اذا قدر على القيام. ومن يصرع فتصح الا من لا يفسد في بعض الحروف القاف يقول لك المؤلف رحمه الله لان امامته صحيحة - 00:39:12ضَ
لان القاف لا تعلق لها بالفاتحة كذلك ايضا الظاد الى اخره تقدم انه استثنى الضاد مع الظاء انه لو ابدل احد الحرفين بالاخر تقارب المخرج فان هذا جائز ولا بأس به - 00:39:32ضَ
نعم ومن يصرع فتصح امامتهم مع الكراهة لما فيهم من النقص ويكره ان يؤم امرأة اجنبية فاكثرنا الكراهة هذه يحتاج الى دليل قال لك وكذا اعمى اصم واقلف اقطع يدين او رجلين قد يكون هو الاقرب - 00:39:54ضَ
حتى ولو كان اقطع اليدين والرجلين القول بكراهة امامته هذا فيه نظر ويكره ان يؤم امرأة اجنبية فاكثر لا رجل معهن. لنهيه عليه السلام ان يخلو الرجل بالاجنبية. فان ام محارمه او - 00:40:19ضَ
واجنبيات معهن رجل فلا كراهة. لان النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة او ان يؤم قوما اكثرهم لا رجل معهن هذا فيه نظر لانه في الحظر - 00:40:39ضَ
نشترط عدم الخلوة في السفر نشترط المحرم فاذا ام نساء حتى وان لم يكن هناك رجل ليس فيه محظور شرعي بانه لا محظور شرعا ولا كراهة. قد يصلي بنسا وليس معهن رجل - 00:40:55ضَ
نقول بانه لا يكره ما دام انه ليس هناك محظور شرعي انه في الحظر ما نحتاج الى المحرم حتى بقول لك المؤلف لا رجل معهن لكن في السفر واللي نحتاج فيه الى المحرم - 00:41:16ضَ
او ان يؤم قوما اكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه او فضله. لقوله عليه السلام ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم العبد الابق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وامام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. وقال في المبدع - 00:41:29ضَ
غريب وفيه دين ان كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه تصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما وكذا اللقيط والاعرابي حيث صلحوا لها لعموم قوله عليه السلام ام - 00:41:50ضَ
قوم اقرأهم وتصح امامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها لان الصلاة واحدة. وانما اختلف الوقت وكذا لو قظى ظهر يوم خلف ظهر يوم اخر - 00:42:09ضَ
الاهتمام لافترض بمتنفل لقوله عليه السلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ويصح النفل وخلف الفرض ولا يصح اهتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها. ولو جمعة في غير المسبوق اذا ادرك اذا ادرك دون ركعة. قال في - 00:42:27ضَ
فان كانت احدهما تخالف الاخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد. منع فرضا وقيل نفلا لانه يؤدي الى المخالفة في الافعال انتهى. فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل اخر لا يخالفه في افعاله. كشفع وتر خلف تراويح - 00:42:49ضَ
حتى على القول الثاني. ام هذه الجملة في صلاة الصلاة خلف صلاة اخرى المؤلف رحمه الله تعالى يعني اذا اختلفت الصلاتان صلاة الامام وصلاة المأموم المؤلف رحمه الله تعالى استثنى ثلاث مسائل - 00:43:09ضَ
لا يصح عقدا بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام به فلا تختلفوا عليه فقال لك لا يصح الاصل انه لا يصح لكن صحح اذا اختلفا في القضاء والادب - 00:43:36ضَ
يعني هذه مقضية الامام يؤدي والمأموم يقضي قال لك بان هذا يصح قال لك من يؤدي الصلاة مما يقضيها وعكسي يعني من يقضي الصلاة لمن يؤدي هذا قال لك بانه جائز ولا بأس به - 00:43:58ضَ
المسألة الثانية التي استثناها المؤلف رحمه الله تعالى النفل خلف الفرض فهذا لا بأس كان الامام يصلي فرضا ثم اقيمت وانت في المسجد على المذهب تصلي معهم المسألة الثالثة نفل خلف نفل - 00:44:16ضَ
لا يخالفه في الافعال نفر خلف نفل ومثل المؤلف رحمه الله هذه التي استثناها ما تقدم اوسع المذاهب في هذا هو مذهب الشافعية الشافعي رحمه الله لاباس حتى لو اختلفت الصلاتان في الاسم اختلفتا في النية مختلفة في القضاء والاداء - 00:44:37ضَ
كل هذا يصح وايضا في الفرض والنفل يقولون تصح الفريضة خلف النافلة والنافلة خلف الفريضة الخلاصة في هذا ان انه اختلفت الصلاتان صلاة الامام وصلاة المأموم فانه لا يخلو من ثلاث حالات - 00:44:57ضَ
الحالة الاولى ان تتفق في الافعال حتى لو اختلفت في النية او اختلفتا بالاسم او القضاء او الاذى او الاعادة المهم ان تتفق في الافعال ظهر خلف ظهر عصر خلف ظهر الى اخره - 00:45:17ضَ
اذا اتفقتا في الافعال فيصح الاقتداء والائتمان. الحالة الثانية ان تختلف في الافعال اختلافا يسيرا نقول ايضا يصح كما لو صلى المغرب خلف العشاء او العشاء خلف المغرب او صلى الفجر - 00:45:36ضَ
خلف العيد او خلف الاستسقاء هنا اختلفت في الافعال اختلافا يسيرا. فنقول بانه يصح الحالة الثالثة ان تختلف في الافعال اختلافا كثيرا عندما لو صلى الظهر خلف الجنازة هذا لا يصح هذا ننهى ظاهر - 00:45:57ضَ
حديث آآ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا المقصود هنا ما يتعلق بالافعال المهم كاين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز ذلك حتى ويقول لك لا بأس انك تصلي الظهر قبل من يصلي جنازة - 00:46:19ضَ
لكن يظهر والله اعلم انه لا يصح لان هنا الاختلاف في الافعال اختلاف كثير صلاة الجنازة مبنية على اختصار لان هي مجرد دعاء وشفاعة هذا المقصود قصد الشارع فيها ليس فيه ركوع ولا سجود ولا قعود - 00:46:35ضَ
يتلخص لنا انه ان هذه المسألة تنقسم من هذه الاقسام الثلاثة. فاذا كان الخلاف كثير بين الصلاتين فلا يصح الاهتمام عندما لو صلى الفجر خلف من يصلي الشمس بانه لا يصح او الظهر قال من يصلي الجنازة ونحو ذلك - 00:46:53ضَ
نعم فصل في موقف الامام والمأمومين السنة ان يقف المأمومون رجالا كانوا او نساء ان كانوا اثنين فاكثر خلف الامام بفعله عليه السلام كان اذا قام الى الصلاة قام اصحابه خلفه - 00:47:15ضَ
يستثنى منه امام العراة يقف وسطهم وجوبا والمرأة اذا امت النساء تقف وسطهن استحبابا ويأتي ويصح وقوفهم معه اي مع الامام عن يمينه او عن جانبيه. لان ابن مسعود صلى بين علقمة والاسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله - 00:47:34ضَ
عليه وسلم فعل رواه احمد. وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه والصحيح انه من قول ابن مسعود لا قدامه اي لا قدام الامام فلا تصح للمأموم اصبح موقف المأموم - 00:47:53ضَ
اذا كانوا اكثر من اثنين او اذا كانوا اثنين فاكثر موقف جائز وموقف مستحب موقف الجائز ان يقفوا عن يمينه وشماله والمستحب ان يقفوا خلفه اذا كانوا اثنين فاكثروا لا قدامه اي لا قدام الامام فلا تصح للمأموم ولو باحرام لانه ليس موقفا بحاله - 00:48:08ضَ
والاعتبار بمؤخر القدم والا لم يضر. نعم ما الرأي الثاني؟ رأي الامام مالك انه يصح قدام الامام للعذر اذا كان هناك عذر كما لو كان هناك زحام وضيق في الجامع ونحو ذلك صلوا الناس - 00:48:36ضَ
قدام الامام فان صلاتهم صحيحة الاعتبار بمؤخر القدم والا لم يضر. وان صلى قاعدا فالاعتبار بالاليان. نعم يعني مؤخر القدم مقدم القدم هذا لا يظر لانه قد تكون رجل المأموم اطول من رجل الامام - 00:48:58ضَ
فلو تقدم علي في هذه الحالة بسببي ان رجل المأموم اطول من رجل الامام فلا بأس نعم من صلى قاعدا فالاعتبار بالالية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الامام لم يضر. وان كان مضطجعا فبالجنب - 00:49:22ضَ
وتصح داخل الكعبة اذا جعل وجهه الى وجه امامه او ظهره الى ظهره لئن جعل ظهره الى وجه امامه لانه متقدم عليه وان وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت فان كان المأموم في جهته اقرب من الامام في جهته جاز ان لم يكونا في جهة واحدة - 00:49:40ضَ
فتبطل صلاة المأموم. نعم. للنوم وتقدم متقدم عليه اذا كانوا في جهة واحدة اما اذا كانوا في جهتين قول الامام اقرب الى الكعبة من كون المأموم اقرب الى الكعبة من الامام هذا لا يضر باختلاف الجهة - 00:50:02ضَ
لا يعتبر متقدما عليه ويغتفر التقدم في شدة خوف اذا امكن المتابعة ولا تصح للمأموم ان وقف عن يساره فقط اي مع خلو يمينه اذا صلى ركعة فاكثر. لانه صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس - 00:50:25ضَ
عن يساره الى يمينه واذا كبر جمهور اهل العلم انها تصح النبي صلى الله عليه وسلم داره من يساره الى يمينه يدل على ان هذا هو الافظل والا فان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ادى جزءا من الصلاة - 00:50:43ضَ
عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ان ان هذا موقف واذا لانه مجرد فعل ايضا. هم. نعم واذا كبر عن يساره اداره من ورائه الى يمينه. فان كبر معه اخر وقف خلفه. فان كبر الاخر عن يساره - 00:51:03ضَ
زارهما بيده وراءه. فان شق ذلك او تعذر تقدم الامام فصلى بينهما او عن يسارهما. ولو هذا هذه المسألة تخفى على بعض الناس اذا كان الامام يصلي ومعه مأموم. هذا المأموم سيكون عن يمينه. فاذا جاء الثالث - 00:51:25ضَ
فانه يحرم عن يسار الامام لان هذا هو الاصل. الاصل كان في اول الاسلام اذا كانوا ثلاثة فان احدهما يكون عن يمين الامام والثاني يكون عن يسار الامام. ثم بعد ذلك بعد ان يحرم عن يسار الامام - 00:51:49ضَ
يديرهم الامام خلفهم او هم يرجعون خلفه لكن عمل كثير من الناس تجد انه اذا جاءوا وجد اماما ومأموما يحرم خلف الامام ثم يرجع اليه السنة انك تحرم عن يساره ثم بعد ذلك - 00:52:10ضَ
يرجعان الى الخلف ولو تأخر الايمن قبل احرام الداخل ليصلي خلفه جاز. ولو ادركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن صاحبه او يسار الامام. ولا ولا تأخر اذا للمشقة. واثناء الجلوس - 00:52:29ضَ
يكون فيه مشقة فيه التأخر نعم ولا تأخر اذا للمشقة فالزمن لا يتقدمون ولا يتأخرون يعني الزمن الذين اصابتهم عاهة مزمنة مزمنة يقول لك الشيخ رحمه الله تعالى بأنهم لا يتأخرون ولا يتقدمون وانما يبقون - 00:52:51ضَ
عن يسار يمين الامام ولا تصح صلاة الفذ اي الفرد خلفه اي خلف الامام او خلف الصف ان صلى ركعة فاكثر عامدا او ناسيا عالما او لقوله عليه السلام لا صلاة لفرد خلف الصف رواه احمد وابن ماجة. ورأى عليه السلام رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة - 00:53:18ضَ
رواه احمد والترمذي وحسنه وابن ماجة واسناده ثقات الا ان يكون الفذ خلف الامام او الصف امرأة خلف رجل. هذه المسألة من مفردات المذهب خلافا للجمهور كما ان عدم الصحة عن يسار الامام مع كلو يمينه من مفردات المذهب - 00:53:42ضَ
عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله التفصيل المصافة تسقط عند العجز عنها والعجز عند شيخ الاسلام هو اكتمال الصح فاذا اكتمل الصف صحت الصلاة خلف الصف الصلاة خلف الصف اذا لم يكن مكتملا لا تصح. لكن اذا اكتمل - 00:54:03ضَ
فان المصاب تسقط ان المصابة واجبة لكن تسقط بالعجز عنها كما ان الواجبات وبقية الواجبات تسقط بالعجز عنها الا ان يكون الفزد خلف الامام او الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها لحديث انس - 00:54:32ضَ
وان وقفت بجانب الامام فكرجل وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها او خلفها. فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء جاء من خلفهن من جانب الامام كرجل. يعني تقف عن يمينه - 00:54:51ضَ
ما تقف عن يسار الامام لو صلى مع زوجته فان زوجته السنة تقف خلفه لكن لو صافت صافة زوجها ووقفت معه فانها تقف عن يمينه ما تقف عن يساره نعم - 00:55:05ضَ
وامامة النساء تقف في صفهن ندبا روي عن عائشة وام سلمة. فان امت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها. ولا الرجل مع الرجل يعني المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل - 00:55:24ضَ
ويليه اي الامام من المأمومين الرجال الاحرار ثم العبيد الافضل فالافضل لقوله عليه السلام ليليني منكم اولو الاحلام والنهى رواه مسلم ثم الصبيان الاحرار ثم العبيد ثم النساء لقوله عليه السلام اخروهن من حيث اخرهن الله. ويقدم منهن البالغات الاحد - 00:55:41ضَ
الاحرار ثم الارقاء ثم من لم تبلغ الاحرار فالارقام فالفضل الفضلى وان وقف الخناثة صفا لم تصح صلاتهم. كالترتيب في جنازهم اذا اجتمعن اذا اجتمعت فيقدمون الى الامام والى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم - 00:56:05ضَ
ومن لم يقف يعني هذه المسألة اذا لم يكن هناك سبق فمن سبق فهو احق بما سبق اليه. من سبق الى من لم يسبق اليه مسلم فهو احق به لكن اذا لم يكن هناك سبق فيقول لك الشيخ رحمه الله يقدم الرجال الاحرار ام العبيد - 00:56:25ضَ
ثم الصبيان هذا الصحيح وين كان ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه مطلقا سواء كان هناك سبق او لم يكن هناك سبق ثم الصبيان ثم النساء. النسا واضح الامر ان موقفهن خلف الرجال - 00:56:49ضَ
لكن بقينا في الرجال وفي الصبيان الصحيح في ذلك انه اذا كان هناك سبق فان من سبق فهو احق بما سبق اليه اما اذا لم يكن هناك سبق فكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى - 00:57:08ضَ
وقال كالترتيب في جنائزهم. يعني عندنا الترتيب الترتيب في الائتمان بالامام والترتيب في تقديم الجنائز. والترتيب في التقديم في القبر ونقدم الى القبلة. ويقول لك الشيخ في هذه المسائل الثلاث - 00:57:24ضَ
خلف الامام من يقدم؟ قال لك نقدم الرجال الاحرار ثم الى ثم الصبيان ايضا الجنائز اذا كان هناك مجموعة من الجنائز من نقدم الى الامام يقدم الى الامام الرجال ثم - 00:57:48ضَ
رجال الاحرار ثم الارقاء الافضل فالافضل ثم ثم الصبيان ثم النساء بالنسبة للقبر من يقدم الى القبلة يقدم الى القبلة الرجال ثم الصبيان رجال الاحرار ثم الارقة ثم الصبيان ثم النساء - 00:58:06ضَ
وهذا يعني ظاهر كلامه رحمه الله مطلق علم الصواب ان كان هناك سبق فمن سبق الى من يسبق اليه مسلم فهو احق به ومن لم يقف معه في الصف الا كافر او امرأة او انثى وهو رجل او من علم حدثه او نجاسته احدهما اي المصلي او المصاب - 00:58:28ضَ
في فولة او من لم يقل او لم يقف معه الا صبي في فرض ففذ اي فرد فلا تصح صلاته ركعة كله مبني على المذهب وهو عدم صحة الفذ خلف الصف - 00:58:51ضَ
فاذا لم يصاب فهو الا كافر الكافر وجوده كعدمه او امرأة المرأة ليس لها مصافاة مصافاة الرجال وانما موقفها خلف الرجال. يقول لك هذا المؤلف او خنثى لانه يحتمل ان يكون امرأة - 00:59:09ضَ
او من علم حدثه او نجاسته احدهما يعني المحدث علم بحدثه او من صافه عالم بحدث صاحبه المحدث علم انه محدث او من صافه علم ان من صافه محدث يقول لك المؤلف يعني لا تصح الصلاة - 00:59:29ضَ
الصحيح في ذلك انه اذا كان يجهل حدث صاحبه فان صلاته فان صلاته صحيحة او لم يقف معه الا صبي لانه كما تقدم لا يرون صحة امامة الصبي فكذلك ايضا لا تصح - 01:00:00ضَ
مصافته وقوله في فرض يخرج النفل لانه كما تقدم يرون صحة امامة الصبي النفل لكن في الفرق لا تصح علم منه صحة مصافة الصبي في النفل او من جهل حدثه او نجسه حتى فرغ - 01:00:18ضَ
ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها وكذا ان وجد الصف غير مرصوص وقف فيه. لقوله عليه السلام ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف - 01:00:42ضَ
والا يجد فرجة وقف عن يمين الامام لانه موقف واحد فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه بنحنحة او كلام او وكره بجذبه ويتبعه من نبهه وجوبا من صلى فجرا ركعة لم تصح صلاته لما تقدم وكرره لاجل ما اعقبه به. نعم وهذا كما تقدم على المذهب انهم لا يرونه - 01:00:57ضَ
صحة لا يرون صحة صلاة الفد خلف الصف مطلقا وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تصح عند العذر وهو اكتمال الصرف وعلى هذا على هذا ما في حاجة انه يقف عن يمين الامام او ان يجذب شخصا او ان ينبهه بنحنحة او انه يجب عليه - 01:01:24ضَ
يجيبه الى اخره وجد الصف مكتملا فانه يصلي خلف الصف وتكون صلاته صحيحة وان ركع فذا اي فردا لعذر بان خشي فوات الركعة. ثم دخل في الصف قبل سجود الامام او وقف معه اخر قبل - 01:01:47ضَ
سجود الامام صحت صلاته لان ابا بكرة ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري وان فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح ان رفع الامام رأسه من الركوع قبل ان يدخل الصف او يقف معه اخر. نعم - 01:02:10ضَ
العذر اللي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو خشية الركعة يعني سورة المسألة هذه والامام راكع جاء والامام راكع ثم بعد ذلك ركعة دون الصف فهل تصح صلاته او لا تصح صلاته - 01:02:34ضَ
جاء والامام راكع ثم بعد ذلك وقف دون الصوت. وش قال لك الشيخ رحمه الله تعالى ثم دخل وان ركع فذا اي فردا لعذر خشي فوات الركعة ثم دخل الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام. يعني ركع - 01:02:57ضَ
دون الصبح ثم دخل الصف قبل سجود الامام او وقف معه اخر قبل سجود الامام قال لك المؤلف رحمه الله صحة صلاته واستدل الشيخ رحمه الله تعالى بقصة ابي بكر - 01:03:21ضَ
قال وان فعله ولم يخشى فوات الركعة لم تصح. ان رفع الامام رأسه من الركوع ما خشي فوات الركعة وانما ركع دون الصف ولم يخش فوات الركعة فقال لك ان ان دخل في الصف قبل ان يرفع رأسه من الركوع صحت - 01:03:38ضَ
اما ان رفع رأسه من الركوع لم يصح الصحيح ان العذر ليس هو خشية الركعة العذر هو اكتمال الصف فان كان الصف مكتملا فان صلاته صحيحة وان كان الصف غير مكتمل - 01:04:01ضَ
فان دخل في الصف قبل ان يرفع الامام من الركوع فصلاته صحيحة او وقف معه اخر قبل ان يرفع الامام من الركوع فصلاته صحيحة الصحيح في ذلك اذا ركع دون الصف. ركع دون الصف - 01:04:23ضَ
نقول العذر هو اكتمال الصف. ان كان الصف مكتملا فصلاته صحيحة ما تقدم ان الصلاة خلف الصف صحيحة عند العذر وهو اكتمال الصوم وان كان الصف غير مكتمل يجب عليه ان يصاف - 01:04:44ضَ
فان دخل قبل ان يرفع الامام رأسه من الركوع صحت صلاته او وقف معه اخر. ان رفع لم تصح صلاته اصل في احكام الاقتداء يصح اقتداء المأموم بالامام اذا كان في المسجد. وان لم يره ولا من ورائه اذا سمع التكبير. لانه في موضع الجماعة - 01:05:06ضَ
ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير اشبه المشاهدة وكذا يصح الاقتداء اذا كان احدهما خارجه اي خارج المسجد ان رأى المأموم الامام او بعض المأمومين الذين وراء الامام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة او من شباك ونحوه - 01:05:29ضَ
وان كان بين الامام والمأموم نهر تجري فيه السفن او طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه لو كان المأموم بسفينة وامامه في اخرى في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء - 01:05:50ضَ
يعني هذه المسألة ابتداء المأموم بالامام هذه لا تخلو من امرين الامر الاول ان يكون مكانهما واحدا فهذا يصح الاقتداء مطلقا ما دام انه يمكنه ان يتابع وقد يكون الامام في الاسفل - 01:06:05ضَ
والمأموم في الاعلى او العكس فاذا امكن المأموم ان يتابع ومعه من يزيل فرديته فان الصلاة صحيحة. المهم ان يكون المكان واحد يعني الامام هنا والمأموم في اخر الصف. او في السطح - 01:06:28ضَ
ما دام ان المكان واحد اقول وامكنه ان يتابع ومعه من يزيل فرديته نقول بان الصلاة صحيحة الحالة الثانية الحالة الثانية ان يختلف المكان مكان الامام عن مكان المأموم ما المؤلف رحمه الله تعالى اشترط ثلاثة شروط - 01:06:52ضَ
بصحة المتابعة. الشرط الاول الرؤيا يعني ان يرى الامام او بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة الشرط الثاني ان كان المتابعة الشرط الثالث الا يكون هناك نهر تجري فيه السفون - 01:07:16ضَ
او طريق الا اذا صحت الصلاة في هذا الطريق اتصلت الصفوف صحت الصلاة لان المذهب كما تقدم لنا في شروط الصلاة ما تصح الصلاة في الطريق لكن عند الحاجة كما لو اتصلت - 01:07:36ضَ
احتيج الى ان يصلى في الطريق مثل الزحام في الجمع والاعياد ونحو ذلك يصح فيقول لك الشيخ اذا اختلف المكان لابد من ثلاثة شروط. الشرط الاول الرؤيا للامام او بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة. الشرط الثاني امكان الاقتداء - 01:07:52ضَ
الشرط الثالث عدم الفاصل من نهر تجري فيه السفن او طريق الا اذا صحت الصلاة في الطريق كما لو اتصلت الصفوف واحتيج الى الصلاة بهذا الطريق فانه يصح فهذه ثلاث شروط - 01:08:15ضَ
الرأي الثاني رأي ابن قدامة رحمه الله تعالى ان العبرة وباتصال الصفوف. فاذا كانت الصفوف عرفا يعني متصلة ولو كان هناك تفاوت يعني في الاتصال المهم عرفا فان الصلاة صحيحة - 01:08:37ضَ
لان لان هيئة الجماعة هيئة عبادة. والعبادات توقيفية وهي الاجتماع مع الامام في مكان واحد اذا اتصلت الصفوف كثر الناس وخرجوا الصفوف امتدت الى البيوت فاصحاب البيوت لهم ان يصلوا في بيوتهم - 01:08:55ضَ
نعم تصح صلاة المأمومين خلف امام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار رواه ابو داود ويكره علو الامام عن المأموم اذا كان العلو ذراعا فاكثر لقوله عليه السلام اذا ام الرجل القوم فلا يقومن فلا يقومن في - 01:09:21ضَ
مكان ارفع من مكانهم فان كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره لصلاته عليه السلام على المنبر في اول يوم وضع. فالظاهر انه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الاحبار ولا بأس بعلو المأموم - 01:09:42ضَ
كما تكره الامام. استثنى المؤلف رحمه الله الحالة الاولى اذا كان العلو يسيرا. والحالة الثانية ايضا مما استثنها العلماء اذا كان العلو بقصد التعليم فان النبي صلى الله عليه وسلم بحيث سهل - 01:10:00ضَ
صلى على اول منبر لقصد التعليم والمسألة الثالثة اذا كان مع اذا كان مع الامام اذا كان معه غيره نعم اذا كان مع الامام غيره يعني مثلا لو صلى الامام بالسطح ومعه جماعة يصلون بالسطح لم يقرأ - 01:10:17ضَ
كما تكره امامته في الطاق اي طاق القبلة وهي المحراب. روي عن ابن مسعود وغيره لانه يستتر عن بعض المأمومين. فان لم يمنع لم يكره ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها لقوله عليه السلام - 01:10:43ضَ
ليصلين الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. رواه ابو داوود عن المغيرة ابن شعبة. الا من حاجة فيها بان لا يجد موضعا خاليا غير ذلك ويكره للامام اطالة قعود. يعني الحديث هذا وايضا - 01:11:03ضَ
قل يكره تطوعه موضع المكتوبة. يعني الامام ويفهم من كلامه ان المأموم ليس كذلك وانه لا يكره ان يتطوع في موضع مكتوب. هذا بالنسبة للمأمور اما الامام فلما ذكر المؤلف رحمه الله من حديث المغيرة - 01:11:22ضَ
رضي الله تعالى عنه فيه ضعف مما يؤيد ما ذكر المؤلف رحمه الله انه ان تطوعه موضعا مكتوبة قد يشوش على المأمومين قد يشوش على المأمومين يقال الا من حاجة فيها. بالا يجد موضعا خاليا غير ذلك - 01:11:42ضَ
هذا ليس حاجة اذا الامام اذا لم يجد موضعا الا المكان المكتوبة اما لو كان المسجد مزدحما ويقول لك المؤلف رحمه الله هذي حاجة لكن هذي ليست حاجة لانه بامكانه ان يتطوع في بيته وهو الافضل - 01:12:10ضَ
ويكره للامام اطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. رواه مسلم. فيستحب له ان يقوم او او ينحرف عن - 01:12:31ضَ
الى مأموم جهة قصده والا فعن يمينه. يعني جهة قصده يعني جهة خروجه واذا كان سيخرج من هذا الجانب ينحرف من جهة اليسار واذا كان سيخرج من الجهة الايمن ينحرف من جهة - 01:12:53ضَ
اليمين فان كان ثم اي هنالك نساء لبثوا في مكانه قليلا لينصرفن لانه عليه السلام واصحابه كانوا يفعلون ذلك ويستحب الا ينصرف المأموم قبل امامه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف رواه مسلم. قال في المغني والشرح الا ان يخالف - 01:13:09ضَ
الامام السنة في اطالة الجلوس او ينحرف فلا بأس بذلك اذا سلم الامام السنة ان يكون مستقبل القبلة بقدر ان يستغفر ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام - 01:13:31ضَ
الا اذا كان هناك نساء فانه يزيد شيئا اذا كان هناك نسا يزيد شيئا لكي تنصرف النساء. نعم ويكره وقوفهم اي المأمومين بين السواري اذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة - 01:13:52ضَ
لقول انس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داوود واسناده ثقات ان كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس وحرم بناء مسجد يراد به الضرر بمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار. قطع الصفوف المؤلف رحمه الله ارجعه الى العرف - 01:14:10ضَ
بعض العلماء حده بثلاثة اذرع بثلاثة اذرع الساري اذا كانت ثلاثة اذرع يقول لك يكره الوقوف بينها هذه تقطع الصف والمؤلف لكن المؤلف رحمه الله ارجعه الى العرف نعم ويباح اتخاذ المحراب - 01:14:33ضَ
حضور مسجد وجماعة لمن اكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه. لكن ظاهر السنة هو التحريم لما فيه من الضرر نعم. فصل في الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض لانه عليه السلام لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروء ابا بكر فليصلي بالناس متفق عليه - 01:14:55ضَ
وكذا خائف حدوث مرض. وش ضابط المرض الذي يعذر معه في ترك الجمعة والجماعة. قال بعض العلماء ضابطه هو المرض الذي يزيل الخشوع وقال بعض العلماء هو ضابطه المرض الذي يلحق حرج بحيث انه يرغب ان يرجع - 01:15:21ضَ
انه قد يأتي الى المسجد ويلحق حرج وتعب ويا رب انه يرجع مباشرة. فهذا هذا ضابط المرض الذي يسقط حضور الجمعة والجماعة نعم وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر باتيانها راكبا او محمولا. نعم لان وجوب الجمعة اكد هذا الفرق - 01:15:45ضَ
العلما يجمعون على وجوب الجمعة الجماعة في موضع هلال ويعذر بتركيهما مدافع احد الاخبثين البولي والغائط ومن بحضرة طعام وهو محتاج اليه ويأكل حتى يشبع. لخبر انس في الصحيحين ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله او فواته او ضرر فيه كمن يخاف على ماله من لص او نحوه. او له خبز في تنور يخاف عليه - 01:16:14ضَ
فسادا او له ضالة او ابق يرجو وجوده اذا ويخاف فوته ان تركه ولو مستأجرا لحفظ بستان او مال او ينظر في عيشة يحتاجها. نعم. هذا كله فيه ضرر. هو القاعدة في هذا - 01:16:43ضَ
المشقة تجلب التيسير. المؤلف رحمه الله يذكر امثلة اذا خاف من ضياع ماله يعني سرقة المال او فواتير يعني مثلا له بعير شارد قيل له البعير في المكان الفلاني لو ذهب يصلي ذهب البعير - 01:16:59ضَ
هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة او ضرر فيه مثلا الخبز في التنون لو ذهب يصلي احترق اول فسدا الطين او الجبص او نحو ذلك الى اخره. فهذا عذر لكن يحتاط - 01:17:18ضَ
حيث لا يتحرى العمل قرب صلاة الجمعة والجماعة لكن لو حصل ذلك هكذا دون قصد او كان يتقي هذا ثم حصل فانه يعذر وكان يخاف بحضوره الجمعة او الجماعة موت قريبه او رفيقه. او لم يكن من يمرضهما غيره. او خاف على اهل - 01:17:40ضَ
وولده او كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع او من سلطان يأخذه او من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به لان حبس ظلم وكذا ان خاف مطالبة بالمؤجل قبل اجله. ان كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر - 01:18:09ضَ
وكان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح سواء انشأه او استدامه. فوات رفقته الى اليوم ذهاب الطائرة والقاطرة ونحو ذلك لو ذهب يصلي اقلعت الطائرة او القاطرة او ذهبت سيارة الاجرة ونحو ذلك - 01:18:27ضَ
وقول ملازمة غريم ولا شيء معه. هذا يؤخذ ما اذا كان معه وفاء فهذا ما يعذر في ترك الجمعة بل يجب عليه او الجماعة يجب عليه ان ان يوفي يصلي وان يوفي الدين الذي عليه - 01:18:46ضَ
او حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت او مع الامام او حصل له اذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة وكذا وكذا ثلج وجليد وبرد وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:19:01ضَ
نادي مناديه في الليلة الباردة او المطيرة صلوا في رحالكم. رواه ابن ماجة باسناد صحيح وكذا تطويل امام ومن عليه امام المقصود مع مخالفة السنة هذا هو المقصود وكذا تطويل امام ومن عليه قود يرجو العفو عنه. لا من عليه حد. نعم. نعم - 01:19:23ضَ
فرق بين القصاص والحد ان الحد يجب على الامام ان يقيمه اذا بلغه اما القصاص فلا يجب عليه لان القصاص هذا حق مخلوق المغلف فيه حق المخلوق بخلاف الحد المغلف فيه حق الله عز وجل - 01:19:47ضَ
ما يجب عليه ان يقيمه اذا بلغه بل الامر راجع الى ولي الذنب نعم ولان كان في طريقه او المسجد منكر وينكره بحسبه واذا طرأ بعض الاعذار في الصلاة اتمها خفيفة ان امكن. والا خرج منها. قاله في المبدع قال والمأموم يفارق امامه - 01:20:05ضَ
او يخرج منها باب صلاة اهل الاعذار ام المريض والمسافر والخائف تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما ولو كراكع او معتمدا او مستندا الى شيء ان لم يستطع بان عجز عن القيام او شق عليه لضرر يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله - 01:20:29ضَ
انه اذا كان لا يستطيع بالكلية ان كان يستطيع مع المشقة فانه لا ينتقم هذا فيه نظر لكن الصحيح في ذلك انه اذا عجز بالكلية او لحقه حرج مشقة كما تقدم - 01:20:52ضَ
كان يلحقه حرج ومشقة بحيث انه يرغب ان يجلس وكما قال بعض العلماء ان اذا كان يذهب عليه خشوع الصلاة المرتبة الاولى في صلاة المريض ان يصلي قائم. حتى ولو كان - 01:21:17ضَ
منحنيا كراكع او كان معتمدا على شيء عصا او مستند الى جدار هذا الاصل فان عجز او كما تقدم لحق او حرج ومشقة انتقل المرتبة الثانية وهي الجلوس فان لم يستطع بان عجز عن القيام او شق عليه لضرر لضرر او زيادة مرض فقاعدا متربعا ندبا ويثني رجليه في - 01:21:34ضَ
وسجود ان عجز او شق عليه كيفية القعود بينه المؤلف رحمه الله يقول متربعا اللي يفظي باليته الارض ويرد ساقيه الى فخذيه هكذا ورد عن انس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 01:22:02ضَ
صحيح وكيفما جلس جاز لكن هذه الافضل كما ذكر المؤلف نعم فان عجز وشق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه والايمن افضل فان صلى مستلقيا والافضل والرأي الثاني ان الايسر افضل - 01:22:23ضَ
يعني قد يكون الايسر هو الجانب الايمن قد يكون او نقول الارفق به هو الافضل قد يكون الايسر مرفق قد يكون الايمن ارفع لان صلاة المريض على هذه الهيئة انما قصد بها التخفيف عليه - 01:22:44ضَ
يفعل ما هو الارفق به فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح وكره مع قدرة على جنبه والا تعين ويومئ راكعا وساجدا ما امكنه ويخفضه اي السجود عن الركوع. لحديث علي مرفوعا يصلي المريض قائما فان لم يستطع صلى قاعدا - 01:23:04ضَ
فان لم يستطع ان يسجد او ما وجعل سجوده اخفظ من ركوعه فان لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة فان لم يستطيع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة رواه الدارقطمي - 01:23:26ضَ
فان عجز عن الايماء اومأ بعينه لقوله عليه السلام فان لم يستطع اوماء بطرفه رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي ابن ابي طالب وينوي الفعل عند امائه له والقول كالفعل يستحضره بقلبه ان عجز عنه بلفظه وكذا اسير الخائف. نعم هذه - 01:23:41ضَ
المرتبة المرتبة الاولى الصلاة قائمة. المرتبة الثانية الصلاة قاعدة المرتبة الثالثة الصلاة على الجنب المرتبة الرابعة قال لك اومأ بعينه هذا الحديث ضعيف كيف الاماء على العين يعني يعني يفتح عينيه - 01:24:02ضَ
فاذا اراد ان يركع اغمضهما شيئا يسيرا فاذا اراد ان ان ثم بعد ذلك يفتحهما اذا رفع من الركوع ثم اذا اراد ان يسجد اغمظهما شيئا يسيرا وهكذا لكن هذه المرتبة غير ثابتة - 01:24:23ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسقط الصلاة ما دام العقل خائف مسيرة خايف ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله يصلي بطرفه ولا يترك الصلاة ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا - 01:24:40ضَ
ولا ينقص اجر المريض اذا صلى ولو بالاماء عن اجر الصحيح المصلي قائما. نعم. يكون المراتب انه اولا المرتبة الاولى يصلي قائما ثم قاعدا ثم على جنب ثم يصلي بقلبه. اذا ما تمكن - 01:25:01ضَ
انه يومئذ برأسه فانه يصلي بقلبه. يستحضر الركوع. يستحضر افعال الصلاة واقوالها الاقوال استطاع انه بلسانه والا ايظا يستحضر اقوال الصلاة وافعاله ولا تسقط الصلاة ما دام ان العقل باقي - 01:25:20ضَ
ابي حنيفة رحمه الله نعم ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها ورفع ورد عن ابن عباس وام سلمة رضي الله عنهما عند الامام مالك رحمه الله انه لا يسجد على وسادة - 01:25:39ضَ
هذا لورود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الذي يظهر والله اعلم انه يؤمن وان رفع له شيء عن الارض فسجد عليه ما امكنه صح وكره فان قدر المريض في اثناء الصلاة على قيام او عجز عنه في اثنائها انتقل الى الاخر - 01:25:56ضَ
ننتقل الى القيام من قدر عليه والى الجلوس من عجز عن القيام ويركع بلا قراءة من كان قرأ والا قرأ وتجزئ الفاتحة من عجز فاتمها في انحطاطه لا من صح فاتمها في ارتفاعه. والفرق بينهما - 01:26:20ضَ
ان من اتمها في انحطاطه ان الانحطاط اعلى من القعود واذا كانت تجزئ في حال القعود على ان تجزئ في حال انحطاط وهو اعلى من القعود من باب اولى بخلاف العكس نعم - 01:26:38ضَ
لا من صح فاتمها في ارتفاعه لان الارتفاع اعلى نعم من حال لان القيام اعلى من حال الارتفاع نعم وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود او ماء بركوع قائما. لان الراكع كالقائم في نصب رجليه. واوم - 01:26:55ضَ
وبسجود قاعدا لان الساجد كالجالس في جمع رجليه ومن قدر ان ان يحني رقبته دون ظهره حناها. واذا سجد قرب وجهه من الارض ما امكنه. ومن قدر ان يقوم من - 01:27:20ضَ
فردا ويجلس في جماعة خير ولمريض يعني هل الانحناء بالرأس او بالظهر وكلام الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الانحناء يكون بالظهر ولهذا يقولون انه لابد ان ينحني بحيث انه يقابل الارض ادنى مقابلة - 01:27:34ضَ
وعبارته وتتمتها الكمال يعني ان يقابل وجه وجهه لجميع الوجه يقابل الارض اذا اراد انه يسجد ان يقابل الارض المجزئ ان يقابل الارض ادنى مقابلة وتتمتها الكمال يعني انه يكون وجهه مقابل جميع الوجه مقابل للارض - 01:28:05ضَ
لانه اذا ما قابل الارض يكون سجد على بدنه بعض اهل الحديث يقول بان انما يكون بالرأس هكذا جاء في الاحاديث بعض الاحاديث انما تكون بالرمس ويظهر والله اعلم ان الامر واسع في هذا لانه نفهم مقاصد الشريعة - 01:28:34ضَ
وان مقاصد الشريعة من هذه الصلاة هو التخفيف اي ما فعل المصلي سواء او ما برأسه او حنى ظهره هذا كله جائز ان شاء الله ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة وله الفطر بقوله ان صوم مما - 01:29:00ضَ
تمكنوا العلة مشترط المؤلف رحمه الله ان يكون مسلما ولم يشترط التعدد. يعني حتى ولو كان واحدا الله سبحانه وتعالى قال ان خير من استأجرت القوي الامين. فيشترط شرطان القوة والامانة. القوة الخبرة - 01:29:27ضَ
والقوة تختلف باختلاف المواضع بالنسبة للطب الخبرة بالطب والامانة يعني الثقة يوثق في خبره لا يعرف عليه الكذب او التساهل ونحو ذلك نعم ويصح الفرظ على الراحلة واقفة او سائرة. خشية التأدي بوحل او مطر ونحوه. لقوله على ابن امية انتهى النبي صلى الله عليه - 01:29:46ضَ
وسلم الى مضيق وهو هو واصحابه. وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من اسفل منهم. فحظرت الصلاة فامر المؤذن فاذن واقام ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. يعني ايماء. يجعل السجود اخفض من الركوع. رواه احمد - 01:30:14ضَ
الترمذي وقال العمل عليه عند اهل العلم وكاد ان خاف انقطاعا عن رفقة بنزوله او على نفسه او عجزا عن ركوب ان نزل. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ولا تصح الصلاة على الراحلة للمرض وحده دون عذر مما تقدم - 01:30:34ضَ
ومن بسفينة وعجز عن العذر الذي يجوز الصلاة على الراحلة كما تقدم هو خشية التأذي الوحل وايضا قال لك المطر ونحو ذلك تأدي بوحل او مطر وكذلك ايضا اذا خاف - 01:30:54ضَ
الانقطاع عن الرفقة بنزوله او خاف على نفسه او عجز عن ركوب نزل اما المرض يقول لك المؤلف ما يسوغ انك تصلي على راحلتك مريضا ما يصوب له ان ينزل - 01:31:18ضَ
آآ ان يصلي على النبي بل يجب عليه انه ينزل او ينزل ويصلي على الارض ولا يصلي على والذي يظهر والله اعلم انه مثل مثل هذه المسائل كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم - 01:31:36ضَ
لاباس اذا كان هناك حرج ومشقة وقد يكون الحرج الموجود في المرض اشد من الحرج الموجود المطر ونحو ذلك المهم اذا كان هناك حرج ومشقة واذا صلى على الراحلة فانه - 01:31:59ضَ
مثله اليوم يعني الصلاة على الطائرة والقاطرة ونحو ذلك القاعدة في ذلك انه يجب عليه انه يأتي بما يستطيع من الشروط والاركان وما لا يستطيعه من الشروط والاركان فانه يسقط عنه - 01:32:24ضَ
واذا دخل الوقت هو مخاطب اذا كانت الصلاة تجمع واراد ان يؤخرها الى ان ينزل فله ذلك وان اراد ان يصلي فهم مخاطر بالصلاة له ان يصلي. نعم ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا ويدور الى القبلة كلما انحرفت السفينة - 01:32:41ضَ
بخلاف النفل. نعم لان النفل يسقط الاستقبال فيه في النفل يسقط الاستقبال فيه في السفر كما تقدم في ما تقدم في شروط الصلاة فصل في قصر المسافر الصلاة وسنده قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة الاية - 01:33:07ضَ
من سافر اي نوى سفرا مباحا اي غير مكروه ولا حرام فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة اربعة برد وهي ستة عشر فرسخا برا او بحرا وهم وهي يومان قاصدان - 01:33:40ضَ
سن له قصر رباعية ركعتين لانه عليه السلام داوم عليه بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران اجماعا قاله ابن المنذر اذا فارق عامر قريته سواء اشترط المؤلف رحمه الله ان يكون السفر مباحا - 01:33:58ضَ
وعند ابي حنيفة رحمه الله انه لا يشترط لانه اختيار شيخ اسلام ان الشارع علق الاحكام بجنس السفر دون نوعه هل هو مباح او غير مباح الاحكام معلقة بالجنس دون النوع - 01:34:14ضَ
وقال لك المؤلف رحمه الله اربعة برد البريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال ستكون المسافة ثمانية واربعين ميلا ثمانية واربعين واختلف في يعني بالنسبة للكيلوات وقيل بانها ثمانون كيلو اربعة وستين متر وقيل بانها - 01:34:34ضَ
سبع وسبعون كيلو وايضا امتار الى بانها ثمانية وثمانون قيل بانه اثنتان وسبعون كيلو قيل مئة وثمانية وثلاثين المهم انها ثمانية واربعون ميلا وهذا ما عليه ما عليه جمهور اهل العلم وان كان الحنفية رحمهم الله تعالى - 01:34:59ضَ
يزيدون العلماء يقولون يوم ان او يوم وليلة قاصدان الى اخره يذكرون لكن الحنفية يقول ثلاثة ايام يقولون بانها ثلاث ايام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يقيد هذا بالمسافة وانما يقيده - 01:35:29ضَ
بالظرب في الارض ضرب في الارض اذا ضرب في الارض له ان يقصر ما دام ان هذا سفر عرفا لكن التقييد بالمسافة هذا اضبط للناس الليث ابن سعد رحمه الله تعالى - 01:35:55ضَ
يقول الامر الذي اجتمع عليه الناس الا يقصر ولا يفطر الا في مسيرة اربعة برود الأمر الذي اجتمع عليه الناس يحكي الإجماع على ذلك وهذا اضبط هذا اذا فارقا عامر قريته سواء كانت البيوت داخل السور او خارجه. او فارق خيام قومه او ما نسبت اليه عرفا - 01:36:14ضَ
كانوا قصور وبساتين وبساتين نحوهم لانه عليه السلام انما كان يقصر اذا ارتحل. نعم ايضا هو اشترط المؤلف رحمه الله ان يكون السفر مباحا وايضا قال لك اذا فارق عامر قريته يعني ما يترخص داخل البلد لانه لم يحفظ - 01:36:44ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترخص داخل البلد والله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض وليس عليكم جناح قال وقال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر ما قال على نية السفر - 01:37:06ضَ
وما جاء من حديث انس ترقص داخل البلد فهذا يجاب عنه بجوابين. الجواب الاول الظعف الجواب الثاني ان المراد رؤية البيوت يعني ان بعد الخروج بعد الخروج وان كانت البيوت ترى - 01:37:21ضَ
نعم وقول المؤلف رحمه الله او ما نسبت اليه عرفا. سكان قصور وبساتين يعني اذا كان هناك بساتين ومزارع خارج البلد هل لا بد ان ينفصل عن هذه المزارع والبساتين - 01:37:44ضَ
او مثلا في مصانع او نحو ذلك فهذا يقول لك المؤلف لابد اولا من امرين الامر الاول ان تكون مسكونة والامر الثاني ان تكون منسوبة الى هذا البلد توفر الشرطان - 01:38:05ضَ
ما يترخص حتى يترك هذه المزارع. اما اذا كانت هذه المزارع ما تنسب تقول تعتبر عرفا منفصلة او كانت هذه المزارع غير مسكونة هذا له ان يترخص - 01:38:19ضَ