كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام
9- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع - فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 23 رجب 1445هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين معالي الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الصيام - 00:00:00ضَ
في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة قال رحمه الله ولا يكره للصائم الاغتسال نهارا لجنابة ونحوها لما تقدم من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهن ولو كان الاغتسال - 00:00:21ضَ
لان فيه ازالة الضاجر من العبادة كالجلوس في الظل البارد قاله المجد لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض ونحوهما كنفساء نفسائنا انقطع دمها وكافل اسلم ان يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني خروجا من الخلاف واحتياطا للصوم - 00:00:34ضَ
فلو اخره ان غسل واغتسل بعده اي بعد طلوع الفجر الثاني صح صومه لما تقدم من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهن وكان ابو هريرة رضي الله عنه يقول لا صوم له ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه - 00:00:54ضَ
قال سعيد ابن المسيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد يقول المولد رحمه الله ولا يكره للصائم الاغتسال - 00:01:10ضَ
متقدم ان الاغتسال للصائم جائز بل قد يكون مطلوبا اذا كان فيه نشاط له وحث له على فاذا كان فيه نشاط له على العبادة واذهابا لما قد يحصل من السآمة والملل - 00:01:23ضَ
اما المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي انه يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض ونحوهما ان يغتسل قبل طلوع الفجر يعني خروجا من الخلاف وهذا الاستحباب ان كان خروجا من الخلاف - 00:01:42ضَ
ها هو محل نظر وان كان هذا الاستحباب من باب المسارعة والمبادرة الى الخير فله وجه لان الغسل واجب وكلما بادر بالواجب فهو اولى لكن ان نستحبه خروجا من الخلاف - 00:02:02ضَ
الخلاف هنا خلاف ضعيف لا يؤبه به. لانه مصادم للنص. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ذنبا من جماع ويغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. وهذا نص صريح في صحة صوم الجنب ويقاس عليه الحائض. نعم - 00:02:19ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله كان ابو هريرة رضي الله عنه يقول لا صوم له. ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه قال سعيد بن المسيب رجع - 00:02:43ضَ
ابو هريرة رضي الله عنه عن فتياه قال الخطابي احسن ما سمعت في خبر ابي هريرة رضي الله عنه انه منسوخ لان الجماعة كان محرما على الصائم بعد النوم فلما اباح الله الجماع الى طلوع الفجر جاز للجنب اذا اصبح قبل ان يغتسل ان يصوم - 00:02:56ضَ
وكذا ان اخره اي الغسل يوما فاكثر. لكن يأثم بترك بترك الصلاة اي تأخير اي تأخيرها عن وقتها. وان كفر بالترك اي ترك الصلاة بطل صومه بالردة بان يدعى اليها ان يدعوه الامام او نائبه الى صلاة. وهو صائم فيابى حتى يتضيق وقت التي بعدها. او كفر بمجرد الترك - 00:03:16ضَ
اي ترك الصلاة من غير دعاء على قول الاجر. وهو ظاهر كلام جماعة في ظاهر الاخبار فيبطل صومه للردة طيب يقول وكذا ان اخره اي الغسل يوما فاكثر. بمعنى ان شخصا وجب عليه الغسل بجنابة واخر الغسل - 00:03:39ضَ
يوما فاكثر فانه يصلح على ما ذهب اليه. قال لكن يأثم بترك الصلاة اي تأخيرها عن وقتها وان كفر بالترك ولا ريب ان ابو الكون ان كونه يؤخر الغسل عن وقته - 00:03:57ضَ
بان يخرج الصلاة عن وقتها عمدا من غير عذر. انه قد ارتكب جرما كبيرا واثما عظيما. بل بعض العلماء يكفره اخراج صلاة واحدة اي بتعمد اخراج صلاة واحدة عن وقتها - 00:04:14ضَ
وهذي المسألة قد لا تتصور ان يحرص على الصوم ويدع ما هو اوجب منه وهو الصلاة لكن الفقهاء رحمهم الله يفرضون المسائل فرضا تطبيقا لقاعدة او ضابط وان لم يكن لها - 00:04:30ضَ
وجود في الخارج. بل قد يكون وجودها في الذهن فقط يقول بطل الصوم بالردة بان يدعى اليها. يدعوه الامام او نائبه الى صلاة وهو صائم ويأبى وانما قال يدعى اليها لانه على المشهور من المذهب - 00:04:50ضَ
لا يحكم بكفره اذا ترك الا اذا دعاه امام او نائبه ويدعى ثلاثا فان اصر حينئذ يحكم بكفره يقول حتى يتظيق وقت التي بعدها قال او كفر بمجرد الترك ترك الصلاة من غير دعاء على قول الاجر - 00:05:08ضَ
لانه يرى انه لا يشترط الحكم بكفره ان يدعوه الامام وانما يكفر بمجرد التلج قال وهو ظاهر كلام جماعة في ظاهر الاخبار فيبطل صومه للردة ويدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه - 00:05:30ضَ
وقال التارك لدينه المفارق للجماعة احسن الله اليك قال رحمه الله وان بصق نخامة بلا قسط من مخرج الحاء المهملة لم يفطر لم يفطر بذلك ويأتي حكم ما اذا بلعها في الباب بعده - 00:05:54ضَ
ومن اكل ونحوه بان شرب وجامع شاكا في طلوع الفجر طيب هذه ما سرق الوين برصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة لم يفطر بذلك ويأتي حكم ما اذا بلعها في الباب بعده - 00:06:15ضَ
وبلعها ذكر الفقهاء نص الفقهاء رحمهم الله على ان بلع النخامة محرم على الصائم وعلى غيره. لانها مستقذرة لكن لا يفطر بذلك على القول الراجح انه ابتلعها لم يفطر لانه لم يدخل الى جوفه شيئا. نعم - 00:06:30ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومن اكل ونحوه بان شرب او جامع شاكا في طلوع الفجر ودام شك فلا قضاء عليه في ظاهر الاية ولان الاصل بقاء الليل ويكون الزرع - 00:06:52ضَ
زمان الشك منه طيب اذا اكل شاكا يقول مولف رحمه الله ومن اكل ونحوه بان شرب او جامع شاكا في طلوع الفجر ودام شكه فلا قظى عليه لان الاصل لقاء الليل - 00:07:06ضَ
والقاعدة ان اليقين لا يزول بالشك وبقاء الليل امر متيقن فلا يزول بهذا الشك ولهذا قال لظاهر الاية وهي قول الله عز وجل وقولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض - 00:07:25ضَ
من الخيط الاسود من الفجر قال فيكون زمان الشك منه يعني من الليل. نعم قال رحمه الله وان اكل يظن طلوعه اي الفجر قال في الفروع كذا جزم به بعضهم - 00:07:40ضَ
وما سبق من ان له من ان له الاكل حتى يتيقن طلوعه يدل على انه لا يمنع نية الصوم وقصده غير اليقين والمراد والله اعلم اعتقاده طلوعه. ولهذا فرض صاحب المحرر في من اعتقده نهارا فبان ليلا. لان الظان شاك - 00:07:57ضَ
هذا خص المنع باليقين اعتبروه بالشك في نجاسة طاهر ولا اثر للظن فيه. وقد يحتمل ان الظن والاعتقاد واحد وانه يأكل مع الشك والتردد ما لم يظن او يعتقد النهار - 00:08:16ضَ
ابان ليلا ولم يجدد نية صومه الواجب قضاء لانه قطع نية الصوم باكله يعتقده نهارا والصوم لا يصح بغير نية اذا اذا اكل شاكا في طلوع الفجر فان صومه يصح لان الاصل بقاء الليل - 00:08:32ضَ
طيب اذا غلب على ظنه اذا غلب على ظنه ان الفجر قد طلع وهنا تعارض يقين وغلبة ظن واليقين لا يزول الا بيقين لا يزور الا بيقين لكن هنا في هذه المسألة لا ريب ان الاحتياط انه اذا غلب على ظنه انه يتوقف عن الاكل - 00:08:51ضَ
وعائوا عن فعل المفطر احتياطا بصومه احتياطا لصومه والا فالاصل اننا نعمل اننا نعمل غلبة الظن صحيح ان هناك يقين لكننا نعمل غلبة الظن. والدليل على اعمال غلبة الظن في هذه المسائل مع وجود اليقين - 00:09:16ضَ
حديث اسماء رضي الله عنها قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فهم افطروا بناء على غلبة الظن مع ان هناك يقينا وهو ان الاصل بقاء - 00:09:37ضَ
النهار نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اكل ونحوه شاكا. نعم فنقول هنا نوع من غلبة الظن فنجريها مجرى اليقين لانه لما تعذر غلبة الظن لما تعذر اليقين يرجع الى غلبة الظن. نعم - 00:09:55ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان اكل ونحوه شاكا في غروب الشمس ودام شكه قضى قطع نية الصوم في الاكل لا لابد هو لابد يجدد النية يجب النية لكل صوم كل يوم واجب كما تقدم - 00:10:18ضَ
الان فعل منافي للصيام فيجب يعني هو الان نوى الصوم على انه طلع الفجر ثم تبين الفجر لم لم يطلع فاكل وشرب لابد بعد ذلك على المذهب ان يجدد النية - 00:10:51ضَ
لان النية الاولى قطعها بالاكل والشرب المنافي للصوم مبنية اخرى يقول بانه قطع نية الصوم. لانه حينما اكل باكله يعتقده نهارا والصوم لا يصح بغير النية يعني هو اكل الان يظن ان الفجر قد طلع - 00:11:06ضَ
ونوى الصوم ثم اكل يظن ان الفجر قد طلع وانه يأكل في النهار. ثم تبين ان اكله في الليل نجدد النية ذكرت هذا فيما اذا اكل ليلا اكلة نوى نوى وتسحر مثلا الساعة الثانية عشر. ثم قام قبل الفجر - 00:11:47ضَ
فله ان يعبد ولا يحتاج تجديدية بناء على النية السابقة لانه لم يوجد ما يقطعها الفارق هنا ان ان اكله في السابع في ذكرت في الليل واكله هنا باعتقاده انه في النهار - 00:12:08ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان اكل ونحوه شاة في غروب الشمس ودام شكه قضى لان الاصل بقاء النهار. طيب. لو اكل بعد العصر شك في غروب الشمس هل غربت ام لم او لم تغرب - 00:12:27ضَ
واكل ونقول هنا يفطر لان الاصل بقى بقاء النهار لا يجوز الفطر مع الشك لا يجوز الفطر مع الشك لان الاصل بقاء النار. كما انه في مسألة الفجر لو اكل لو شك في طلوع الفجر فله ان يأكل حتى - 00:12:45ضَ
يتيقن احسن الله اليك قال رحمه الله لو شك في غروب الشمس بعده اي بعد الاكل ونحوه طيب قال ولا يقضي ان اكل ونحوه ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الحال لان الاصل برأت - 00:13:08ضَ
وهذه المسألة التي ذكرناها وهي انه اذا افطر بناء على ان الشمس قد غربت يعني يظن ان الشمس قد غربت ولم يتبين له الحال طيب لو تبيت مفهوم كلامي انه لو تبين له الحال - 00:13:34ضَ
فلو انه آآ غلب على ظنه ان الشمس قد غربت وافطر ثم طلعت الشمس او تبين انها لم تغرب وجب عليه القضاء لان الاصل بقى النهار واليقين لا يزول الا بيقين. وهو هنا - 00:13:50ضَ
افطر بناء على غلبة ظنه ولكن ولكن القول الراجح كما سبق انه لا قضاء عليه وعلى هذا فاذا اكل الغروب ظانا غروب الشمس فلها صورتان الصورة الاولى الا الا تتبين له الحال - 00:14:12ضَ
فالمذهب انه ان صومه صحيح والصورة الثانية ان تتبين له الحال يعني يتبين انه في النهار فعليه القضاء والقول الثاني انه لا قضاء عليه لحديث اسماء رضي الله عنها في البخاري قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم - 00:14:34ضَ
الشمس هنا نص صريح في ان الحالة تبينت ومع ذلك لم يؤمروا بالقضاء واما ما جاء في بعض الروايات انهم قضوا او لابد لابد من القضاء فهذا ضعيف نعم احسن الله اليك - 00:14:56ضَ
لم يأمرهم بالقضاء. نعم لان هذا القضاء اجتهاد من الراوي. لما قيل له هل قضوا قال لابد من قضاء احسن الله اليك قال رحمه الله ولو شك في غروب الشمس بعده اي بعد الاكل ونحوه ودام شكه فلا قضاء عليه - 00:15:19ضَ
لانه لم يوجد يقين ازال ذلك الظن الذي بنى عليه اشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الاصابة بعد صلاته لو انه افطر بناء على غلابة الظن ولم يتبين الحال ثم شك بعد ذلك فهذا الشك - 00:15:49ضَ
لا اثر له فما دام انه حين افطر افطر وهو يغلب على ظنه ان الشمس قد غربت ولم تتبين الحال الاصل براءة الذمة قال قاسى على قال فاشبه ما لو صلى بالاجتهاد - 00:16:03ضَ
ثم شك في الاصابة بعد صلاته لسان حضرته الصلاة واجتهد في معرفة القبلة فاداه اجتهاد الى ان القبلة في هذه الجهة وبعدما فرغ وصل بعد ما فرغ من صلاته شك - 00:16:19ضَ
هل اصاب القبلة او لا؟ فنقول هذه هذا الشك لا عبرة بل حتى لو تيقن انه صلى الى غير القبلة فصلاته صحيحة لانه اجتهد وادى ما عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:16:34ضَ
او اكل يظن بقاء النهار قضى ما لم يتحقق انه كان بعد الغروب ان الله ان الله تعالى امر باتمام الصوم الى الليل ولم يتمه. نعم. هكذا يظن بقاء النهار وهذا واظح. يعني انسان العصر في اخر النهار - 00:16:53ضَ
في العصر اكل مع غلبة ظنه ان النهار لا يزال باقيا فاذا كان مع الشك يقضي فمع غلبة الظن من باب من باب اولى احسن الله اليك. قال رحمه الله وان بان ان اكله ونحوه كان ليلا لم يقض - 00:17:10ضَ
لانه اتم صومه وان اكل ونحوه يظن او يعتقد انه ليل فبال نهارا في اوله في ان اكل يظن الفجر يظن ان يظن الفجر لم يطلع وقد طلع او اخره بان ظن ان الشمس غربت ولم تغب. فعليه القظاء - 00:17:30ضَ
ان الله تعالى امر باتمام الصوم ولم يتمه وقالت اسماء رضي الله عنها افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس هشام ابن عرمة ابن عروة وهو راوي الحديث امر بالقضاء قال لابد من قضاء رواه احمد البخاري - 00:17:47ضَ
طيب وهذا مبني اتاني مسألتان مبنيتان على صحة هذه اللفظة وهي امروا بالقضاء والصحيح انهم لم يؤمروا بالقضاء لان هذا من الامور التي تدعو الحاجة الى بيانها ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقضاء لنقل ذلك نقلا - 00:18:06ضَ
مما تدعو الحاجة بل الضرورة اليه احسن الله لي قال رحمه الله ولانه جهل وقت الصوم فلم يعذر كالجهل باول رمضان تتم لو اكل ونحوه ناسيا فظن انه قد افطر - 00:18:30ضَ
فاكل ونحوه عمدا قضى قال في الانصاف ويشبه ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع لاجل عدم عود الصفة ثم فعل ما حلف عليه تتم لو اكل ونحوه ناسيا فظن انه قد افطر فاكل ونحوه عمدا قضى - 00:18:52ضَ
شخصا اكل او شرب ناسيا ثم بعد ان فرغ من اكله وشربه ظن انه باكله وشربه ناسيا افطر فاكل مرة ثانية عمدا فانه يقضي والقول الثاني انه لا قضاء عليه لجهله - 00:19:12ضَ
فهو في الاول حينما اكل او شربت كان ناسيا وهذا واضح واما اكله الثاني او شربه الثاني فلا يفطر به لانه جاهل الا انه يجهل ان عذره وهو النسيان مفطر. وتبين انه ليس مفطرا - 00:19:31ضَ
واضح؟ نعم ولهذا يذكر ويذكر في هذا الموضع قصة ان رجلا اشترى عنبا ان رجل اشترى عنبا عناقيد او عنقود عنب ووضعه فوق رأسه وصار يأخذ ويأكل. وهو صائم جاهل - 00:19:51ضَ
يأكل يأكل يأكل لما بقي واحدة تذكر انه صائم تذكر انه صائم فقال ان كانت ان كان ما سبق لم يفطر فهذه تنتظر فاكلها هذي نفس المسألة نقول هنا لا يفطر والسبب - 00:20:12ضَ
انه ان اكله السابق ناسي وهو معذور واكله اللاحق جاهل بالحكم يقول ويشبه هذا لو اعتقد البينونة في الخلق. لاجل عدم عوج الصفة ثم فعل ما حلف عليه يشبه هذا لو اعتقد البينونة في الخلع لاجل عدم عود الصفة. بان قال مثلا اذا جاء بان قال لامرأته اذا دخل رمظان فانت - 00:20:35ضَ
هنا علق الطلاق على رمضان قبل رمضان خالعها خالع زوجته لاجل ان تمر الصفة وهي ليست زوجة لانه الان اذا خلعها ودخل رمظان لا تترك الزوجة لان ليست في ذمته. وهذا يسمى خلع الحيلة. يسمى خلع الحيلة - 00:21:04ضَ
يقول لاجل عدم عوج الصفة ثم فعل ما حلف عليه يعني انه انها تطلب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل فيما يوجب الكفارة واذا جامع في نهار في نهار شهر رمظان - 00:21:29ضَ
بلا عذر شبق ونحوه كمن به مرض ينتفع بالوطء فيه ذكر اصلي في فرج اصلي قبولا كان الفرج او دبرا من ادمي او غيره كبهيمة او سمكة او طير حي او ميت انزل ام لا فعليه القضاء والكفارة. عامدا كان او ساهيا او جاه او مخطئا - 00:21:52ضَ
او مخطئا مختارا او مكرها نصا سواء اكره حتى فعله اي الجماع او فعل به من نائم وغيره طيب يقول رحمه الله فصل فيما يوجب الكفارة تقدم لنا ان الجماع - 00:22:12ضَ
ان الجماع هو اعظم المفطرات التي تفسد الصيام وانما افرده المؤلف وغيره من العلماء افردوه بفصل مستقل نظرا لعظمه ولما يترتب عليه من الاحكام والجماع اذا وقع في نهار رمضان - 00:22:26ضَ
والصوم واجب على الانسان ترتب عليه خمسة احكام اولا الاثم وثانيا فساد الصوم وثالثا وجوب الامساك بقية يومه ورابعا وجوب القضاء وخامسا وجوب الكفارة فهمتم؟ هذه خمسة احكام اذا وقع الجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه - 00:22:49ضَ
ترتب عليه خمسة احكام. اولا الاثم لانه ارتكب محرما وثانيا فساد الصوم الصوم لان الصوم لان الجماع اعظم المفطرات وثالثا وجوب الامساك بقية يومه لأن الزمن لا يزال محترما زمن رمضان محترم - 00:23:20ضَ
وهو قد افسده بفعل محرم فهذا المفطر الذي انتهك به حرمة الزمن لا يجعل الزمن مباحا له بخلاف ما بخلاف ما من افطر بعذر الرابع وجوب القضاء والخامس وجوب الكفارة المغلظة - 00:23:48ضَ
وهي عتق رقبة فان لم يستطع فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا وهي على الترتيب الكفارة على الترتيب اولا عتق رقبة فإذا لم يجد الرقبة او لم يجد ثمنها - 00:24:14ضَ
فانه يرتقي الى الصيام كما سيأتي ان شاء الله تعالى يقول المؤلف رحمه استثنى قال بلا عذر سبق من به سبق والشبك هو شدة شدة الغلمة. بحيث انه يخشى ان تتقطع انثياه - 00:24:37ضَ
ونحوه قال كمن به مرض ينتفع بالوطء فانه لا شيء عليه. قال بذكر اصلي في فرج اصلي قبل كان الفرج او دبرا من ادمي او غيره. كبهيمة او وهذا من العجائب - 00:24:55ضَ
كيف يجامع سمكة عجيب سبحان الله طيب يقول حي او ميت انزل ام لا فعليه القضاء والكفارة. سواء كان عامدا او ساهيا او جاهلا يعني الجماع في نهار رمضان مفطر مطلقا - 00:25:11ضَ
سواء وقع من الانسان عامدا عامدا ناسيا عالما ان جاهلا اه مختارا ام مكرها. نعم ولهذا قال المؤلف رحمه الله عامدا كان او ساهيا او جاهلا او مخطئا مختارا او مقرعا نصا. سواء اكره اذا ذكر سورتين سواء - 00:25:31ضَ
اكره حتى فعله اي الجماع او فعل به من نائم وغيره. فالكفارة واجبة بكل حال. وسيأتي ان شاء الله الكلام على ذلك. نعم. اما وجوب الكفارة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:25:58ضَ
اما وجوب الكفارة في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال لدينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم - 00:26:15ضَ
شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر - 00:26:36ضَ
والعرق النكتل فقال اين السائل؟ قال انا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال على افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعموا اهلك. متفق عليه - 00:26:50ضَ
واما وجوب القضاء فلقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع تصوم يوما مكانه رواه ابو داود. طيب هذا الحديث يقول اما وجوب الكفارة يعني عن المجامع فلحديث ابي هريرة بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه اذ هنا فجائية - 00:27:12ضَ
جاءه رجل فقال يا رسول الله وفي رواية هلكت واهلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها - 00:27:30ضَ
والعتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من قال لا وهذه هي الخصلة الاولى من خصال الكفارة. ان يعتق رقبة والرقبة في زمننا الان لا توجد. لا يوجد رقبة تعتق تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين - 00:27:48ضَ
يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما الا من عذر شرعي فلو قطع التتابع لو قطع التتابع في اثناء صيام الشهرين لزمه ان يستأنف فلو قدر انه صان خمسين يوما صام خمسين يوما ثم اليوم الواحد والخمسين افطر - 00:28:13ضَ
يجب علي ماذا ان يستأنف يجب عليه ان يستأنف لانه لا يصدق عليه انه صام شهرين متتابعين فلا بد من التتابع فان افطر بين هذين الشهرين حتى لو قدرنا انتهى من شهر ثم اراد ان يشرع بالشهر الثاني قال اخذ يعني استراحة - 00:28:40ضَ
يومين او ثلاثة فيجب عليه ان يستأنف طيب هذا التتابع التتابع في صيام الشهرين بل في صوم كل ما يشترط فيه التتابع لا ينقطع في مسائل ثلاث التتابع او ما اشترط في فيه التتابع لا ينقطع في ثلاث مسائل - 00:29:04ضَ
المسألة الاولى اذا انقطع التتابع بصوم واجد اذا انقطع التتابع لصوم واجب كما لو شرع في صيام الشهرين في اول شعبان وصام شهرا ثم اتاه رمظان ثم استأنف الشهر الثاني في الثاني من شوال - 00:29:27ضَ
فهنا حال بين الشهرين رمضان لكنه صوم واجب فلا ينقطع به التتابع المساد الثانية اذا انقطع التتابع بفطر واجب فلا يضر مثاله شرع في صوم الكفارة بصيام الشهرين في اول ذي الحجة - 00:29:53ضَ
وصانا تسعة ايام اليوم العاشر يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كلها ايام يحرم صومها سيفطر العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهذا لا يضر لان التتابع هنا انقطع - 00:30:15ضَ
لفطر واجب المسألة الثالثة اذا انقطع التتابع انتبه لعذر يبيح الفطرة في رمضان بعذر يبيح الفطر في رمضان من مرض مريظ مثلا ولا يستطيع الصيام او سفر لم يقصد به التحيل على الفطر - 00:30:40ضَ
او سفر لم يقصد به التحيل على الفطر. اما لو قصد التحيل بان صام مثلا صام شهرا ثم اصابه الشام والملل قال اسافر ويقصد بسفره ايش؟ التحيل على الفطر حينئذ ينقطع التتابع - 00:31:02ضَ
طيب اه هذان صيام شهرين متتابعين. قال لا يعني لا استطيع قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا فيجب ان يطعم ستين مسكينا والإطعام بدل عن الصيام وظاهر الحديث بل صريحه انه يجب ان يطعم ستين مسكينا ولو قدر ان الشهرين لو صامهما كانا ناقصين - 00:31:19ضَ
لو فرضت انه لو صامهما كانا ناقصين يعني مثلا اراد ان يطعم لا نقول انظر مثلا الى الشهرين الذي الذين لو قدر انك تصومهما هل يكونان تامين او لا بل يجب ان يطعم ستين مسكينا. قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك - 00:31:50ضَ
اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. يعني زنبيل فيه تمر. فقال اين السائل قال انا قال خذ هذا فتصدق به. يعني على انه كفارة الذي اخرجه على انه كفارة - 00:32:13ضَ
لما اعطاه اياه قال اعلى افقر مني يا رسول الله يعني اتصدق على شخص هو افقر مئة على افقر مني فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي - 00:32:33ضَ
وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك انظر هذا الرجل جاء في اول الامر خائفا وجلا يقول هلكت واهلكت وفي بعض الروايات احترقت وفي اخر الامر خرج فرحا مسرورا - 00:32:48ضَ
سقط عنه العتق والصيام والاطعام وذهب ومعه الطعام. ما شاء الله طيب هذا الحديث فيه احكام وفوائد لكن من من من مما فيه من الاحكام المهمة اولا قوله اذ جاءه رجل - 00:33:08ضَ
اذ جاءه رجل هنا الراوي لم يصرح باسمه لان هذا مما يستحي منه مما يستحي منه. فكنا وقال رجل فيؤخذ منه التكنية عما يستحي وهذا احد الاسباب التي تجعل راوي الحديث لا يعين - 00:33:28ضَ
اسمع من يذكر في الحديث تجد ان الراوي يقول جاء رجل او جاءت امرأة يبهم من يرد في الحديث هذا الابهام له اسباب اربعة السبب الاول الستر عليه وذلك فيما اذا كان الامر الذي - 00:33:52ضَ
يتعلق به مما يستحي منه فيستر عليه ويقول رجل السبب الثاني ان يكون الراوي جاهلا بعين هذا الرجل لا يعرفه فيقول جاء رجل او جاء اعرابي السبب الثالث ان يكون قد علم به لكن نسي - 00:34:15ضَ
السبب الرابع ان يتعمد الراوي عدم تعيينه لانه يرى ان الحكم لا يختلف كما هنا فهنا لو فرض انه مثلا يعين هل هناك فرق بين ان يكون الرجل زيد او عمرو؟ ليس هناك فرق - 00:34:37ضَ
طيب اه ايضا من هذا في هذا الحديث نقول وجوب الكفارة المغلظة في الجماع في نهار رمضان وان هذه الكفارة على الترتيب كما سيأتي عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين - 00:34:55ضَ
لابد من صيام شهرين متتابعين ولكن هل المعتبر في صيام الشهرين العدد او الهلال فليعتبر العدد او يعتبر هلال المشهور من المذهب التفصيل وهو ان ابتدأ من اول الشهر اعتبر الهلال - 00:35:18ضَ
وان ابتدأ من اثناء الشهر اعتبر العدد فمثلا لو انه اراد ان يشرع في صيام الكفارة في صيام الشهرين في اول المحرم وقدرنا ان المحرم كان ناقصا وان سفر كان ناقصا - 00:35:40ضَ
فسوف يصوم كم ثمانية وخمسين يوما واما اذا ابتدأ الصيام من اثناء الشهر اثناء الشهر فالمذهب انه يعتبر العدد بان يصوم ستين يوما مثاله ابتدأ الصيام في الحادي عشر من المحرم - 00:35:58ضَ
الحادي عشر من المحرم وقدرنا ان المحرم كان ناقصا وان صفر كان ناقصا الان هو ابتدأ الحادي عشر. متى متى ينقضي الشهر الاول هذا المذهب ينقضي يوم الحادي عشر من سفر - 00:36:24ضَ
والشهر الثاني ينقضي يوم الثاني عشر من ربيع من الربيع واضح لانه يعتبر العدد وعلى القول الثاني وهو الراجح ان المعتبر الهلال مطلقا اذا ابتدأ يوم الحادي عشر من المحرم - 00:36:44ضَ
ينتهي الشهر الاول في غروب شمس يوم العاشر لانه صام ثلثين من الشهر الاول وثلثا من الشهر الثاني فعلى هذا ينتهي الشهر الاول في غروب شمس او بانقضاء صومه اليوم العاشر. فيكون صام تسعة وعشرين - 00:37:03ضَ
يوما ويبتدأ الشهر الثاني من الحادي عشر وينقضي في اليوم العاشر من ربيع الاول. فالفرق بين القولين انه على المذهب اذا اذا ابتدع من اثناء الشهر يصوم ستين يوما وعلى القول الثاني - 00:37:27ضَ
اذا قدرنا ان الشهرين كانا ناقصين يصوم ثمانية وخمسين يوما وهذه المسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله في الاجارة في كتاب الاجارة فيما اذا اختلف المؤجر والمستأجر يعني لو ان شخصا - 00:37:45ضَ
استأجر من شخص بيتا او شقة شهرا من اول المحرم فحينئذ ينقضي الشهر ها باعتبار الهلال باعتبار الهلال قولا واحدا لكن لو استأجر منه البيت في الحادي عشر من المحرم - 00:38:04ضَ
وقدرنا ان المحرم كان ناقصا لما جاء اليوم العاشر غربت الشمس قال المؤجر للمستأجر اخرج المعتبر الهلال وانت الان مضى عليك شهر يقول لا انا امشي على القول على المذهب ان المعتبر العدد بقي يوم - 00:38:26ضَ
واحد نعم نعم يقول هل تصوم شهرين؟ قال لا قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا ولابد من تعدد المساكين لابد من تعدد المساكين وهكذا كل كفارة لابد فيها من تعدد المساكين فلا يجزئ - 00:38:49ضَ
ان يكرر الاطعام على مسكين واحد على مسكين واحد ومثل ذلك ايضا كفارة اليمين بل لابد من تعدد المساكين. اما اذا تعددت الكفارات لا يجوز ان ان يعدد الاطعام على المساكين بان يكرر الكفارة الثانية على من اطعمه في الكفارة - 00:39:10ضَ
ذلك انسان عليه كفارة يمين كفارة الكفارة اطعام كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين كفارة اطعم عشرة مساكين. يعني اعطى بيتا وهم عشرة طيب الكفارة الثانية هل يجوز ان يعطيها اياهم؟ نقول نعم - 00:39:35ضَ
يجوز ان يعطيها اياهم اذا هذا مثله. قال افمكث الى اخره وقوله خذ هذا فتصدق به. اخذ منه العلماء وهي جواز اعانة الانسان على كفارته وانه اذا وجب عليه كفارة فيجوز ان يعاد - 00:40:00ضَ
ويؤخذ من قوله ايضا فوالله ما بين لابتيها يؤخذ منه او نأخذ منه فائدتين الفائدة الاولى جواز الحلف على غلبة الظن جواز الحلف على غلبة الظن وانه لا يشترط في الحلف اليقين - 00:40:22ضَ
ووجه ذلك ان هذا الرجل قال والله ما بين لابتيها يعني لابتاه يعني لابتي المدينة وهما حرتاها هل هذا الرجل ذهب الى بيوت المدينة بيتا بيتا فينظر اهم افقر او هو - 00:40:40ضَ
او بناء على غلبة ظنه بناء على غلبة ظنه. فيؤخذ منه جواز الحلف بناء على غلبة الظن فيجوز لك مثلا ان تقول والله ليقدمن زيد غدا بناء على انه اخبرك انه يقدم. وايضا يؤخذ منه - 00:40:56ضَ
فواز الحلف بدون استحلاف او جواز القسم بدون استقسام لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب من هذا الرجل لما قال افقر مني لم يقل احلف او اقسم لكنه حلف - 00:41:12ضَ
ومنها ايضا من من فوائده وهي فائدة مهمة ان الانسان مؤتمن على دينه ان الانسان مؤتمن على دينه لان هذا الرجل لما قال لا استطيع العتق لا استطيع الصوم لا استطيع الاطعام - 00:41:30ضَ
لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ائت ببينة تدل على انك لا نستطيع وهو كذلك وهكذا المريض وهكذا الانسان لو قيل له صم قال لا استطيع ان اصوم الانسان مؤتمن على دينه - 00:41:47ضَ
ويتفرع على هذا لانك لو سألت شخصا قلت صليت؟ قال نعم صليت لا يجوز لك ان تقول احلف انك صليت احلف انك صليت. ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله لا يستحلف في العبادات - 00:42:04ضَ
عبادات عموما لا يستحلف فيها رجل او شخصا رأيت شخصا عند المسجد فقلت صليت؟ قال نعم الحمد لله صليت لا يجوز ان تقول احلف انك صليت او تعال ما اشقر على الامام تحقيق - 00:42:20ضَ
لأن لأن الإنسان ايش مؤتمن على دينه قد يأتي مجاملة لك ويصلي بغير طهارة فهمتم؟ اذا نقول في العبادات عموما لا يجوز الاستحلاف فيها لان الانسان لانها بين الله عز وجل لانها بين العبد وبين ربه. ومن هذا من هذا الحديث اخذ العلماء هذه القاعدة وهي او الفائدة وهي ان - 00:42:37ضَ
الانسان مؤتمن على على دينه. ومنها ايضا اه وجوب نفقة الزوجة بقول اطعمه اهلك اطعموا اهلك على انه ايش ها على انه النفقة لان الانسان لا يكون مصرفا لكفارته انسان لا يكون مصرفا لكفارته - 00:43:06ضَ
وقال فقال اطعمه اهلك فدل على وجوب نفقة الزوجة ونفقة الزوجة بكل حال تجب مع الايثار والاعسار. لانها في مقابل استمتاع. قال واما وجوب القضاء للمجامع وقوله وصم يوما مكانه. نحن ذكرنا - 00:43:31ضَ
ان الاحكام المترتبة على الجماع خمسة الاثم فساد الصوم وجوب القضاء طيب ما الدليل عرفنا الدليل على الاثم انه ارتكب محرما وفساد الصوم واضح. ان الجماع مفسد طيب الدليل على وجوب القضاء قال وصم يوما مكانه - 00:43:54ضَ
وهذه المسألة يعني كون المجامع يقضي والذي عليه اكثر العلماء وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى انه لا يصوم. لا قضاء عليه ان من ان من تعمد ان من تعمد افساد صوم يوم واجب - 00:44:16ضَ
عليه فانه لا يقضي ولو قضى لم ينفعه القضاء والقضاء لم ينفعه القضاء. فهمتم طيب هنا اشكال على كلام شيخ الاسلام رحمه الله اذا كان اذا كان العامد لا يقضي - 00:44:37ضَ
اذا كان العامد لا يقضي والناس والجاهل لا يقضي لو اكل او شرب او افطر متى يكون القضاء عنده؟ يقول يكون القضاء عنده اذا افطر عامدا لعذر مفهوم اذا افطر عامدا لعذر. يعني عند شيخ الاسلام رحمه لو ان شخصا اكل جاهلا - 00:44:58ضَ
وصيامك صحيح ولا قضى عليك. ناسيا صيامك صحيح ولا قضاء عليك مكرها صيامك صحيح. طيب اكل عمدا متعمدا بغير عذر يقول لا قضاء عليك لانك تعمدت افساد اذن متى يكون القضاء؟ يقول يكون القضاء في مسألة واحدة وهي اذا تعمد الفطر لعذر شرعي - 00:45:22ضَ
مريض والمسافر القضاء عند الشيخ رحمه الله لا يكون الا في من تعمد الفطر لعذر شرعي. نعم ان شاء الله ها الاصل وجوب المبادرة كيف ثم بعد ذلك اولا ثم بعد - 00:45:48ضَ
لا يبتدئ بالكفارة لان القضاء موسع القضاء فعدة من ايام اخر. نعم الاطعام له صورتان. الصورة الاولى ان يفرقه على المساكين حبا والصورة الثانية ان يغديهم او يعشيهم مطبوخة ينظر للمصلحة - 00:46:25ضَ
كيف لا لا ما عليك شيخ الاسلام وعند غيره لا اذا كانوا مساكين يقبلون ما يحتاج. تشترط النية من المكفر. ايه - 00:46:54ضَ