الخلاصة في القواعد الفقهية (مكتمل)

9- الخلاصة في القواعد الفقهية تأليف وتعليق الشيخ أ.د. خالد المشيقح #دروس #القواعد_الفقهية #القواعد

خالد المشيقح

احسن الله اليكم وغفر لكم. القاعدة السابعة عشر العبادات الواردة على وجوه متنوعة الافضل ان تفعل على جميع هذه الوجوه ولهذا فوائد العمل بجميع الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ الشرع بالعمل بها كلها. لان هجر ما وردت به - 00:00:00ضَ

سنة وملازمة وملازمة غيره قد يفضي الى ان يجعل السنة بدعة والمستحب واجبة. ثالثا انه ادعى لحضور القلب وخشوعه بخلاف ما لو داوم على صفة واحدة. رابعا مراعاة حال الشخص. فقد يكون مشغولا لا يتمكن من الذكر الطويل فيأتي بالقصير - 00:00:20ضَ

نعم هذه القاعدة في العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. للعلماء مسلكان العلماء لهم في هذه العبادات التي وردت على وجوه متنوعة مسلكان. المسلك الاول مسلك الترجيع. وهذا ما عليه الائمة. فمثلا تجد انه ورد استفتاح - 00:00:40ضَ

سعيد استفتاح ابي هريرة استفتاح ابن عباس استفتاح عائشة رضي الله تعالى عنها الى اخره. وردت عدة صيغ من الاستفتاحات تجد الامام احمد رحمه الله يرجح استفتاح ابي سعيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. ولا اله - 00:01:00ضَ

خيرك تجد ان الشافعي رحمه الله تعالى يرجح استفتاح ابن عباس رضي الله تعالى عنه ايضا في التشهدات ورد تشهد ابن مسعود تشهد ابن عباس تشهد عائشة تشهد من عمر تشهد عمر - 00:01:20ضَ

تجد ان الائمة يختلفون الامام احمد ياخذ تشهد ابن مسعود. ابو حنيفة ياخذ تشهد ابن مسعود. التحيات لله والصلوات والطيبات الشافعي ياخذ تشهد ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات الى اخره. تجد هذا مسلك الائمة يرجحون - 00:01:40ضَ

بعض الصيغ على بعض نعم يرجحون بعض الصيغ على بعض. الرأي الثاني نعم وهذا مسلك بعض العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى مسلك الجمع وهو ان يؤتى بكل الصفات. تارة وتارة فتارة تأتي تشهد اه - 00:02:00ضَ

بسعيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تارة تأتي استفتاح ابي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى اخره تارة تشهد اه استفتاح عائشة اللهم رب جبرائيل التشهد ابن عباس الى اخره - 00:02:22ضَ

ايضا بالنسبة التورك ورد له صفتان ايضا بالنسبة التشهدات صيغ التشهدات صيغ الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو الصحيح وفائدة ذلك حفظ العلم خشوع القلب نعم حفظ العلم وخشوع القلب وكذلك ايضا العمل - 00:02:42ضَ

قل لي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن امثلتها التنويع في صفة الاذان والاقامة فتارة يعمل باذان بلال رضي الله عنه واقامته وتارة باذان ابي محذورة رضي الله عنه واقامته. التنويع في رفع اليدين عند تكبير في الصلاة تارة الى حذو اذنيه وتارة - 00:03:07ضَ

الى حذو منكبيه. التنويع في ادعية الاستفتاح ولا يقتصر على احدها. مسألة لا يجمع بين الصفات المتنوعة الا ان دل الدليل على مشروعية الجمع. مثال عدم الجمع صيغ الاذان وادعية الاستفتاح. يعني ما نقول انك في الاستفتاح تأتي باستفتاح ابي سعيد - 00:03:27ضَ

واستفتاح ابي هريرة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وايضا تأتي باستفتاح ابي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياك واعدت بين المشرق والمغرب اللهم من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس الى اخره. ما تجمع بينهما لانه دل الدليل على انه لا يجمع. نعم دل الدليل على انه لا - 00:03:47ضَ

فاذا دل الدليل على انه لا يجمع لا تجمع. لكن اذا لم يدل الدليل فانك تجمع نعم ومثال الجمع اذكار الركوع والسجود والاذكار بعد الصلوات عدا صيغ التسبيح فيكتفي بواحدة - 00:04:07ضَ

القاعدة الثامنة عشر من شرع في فرض حرم عليه قطعه بلا عذر. ومن شرع في نفل جاز قطعه الا الحج والعمرة. دليل القاعدة قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. وقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وحديث عائشة رضي الله عنها - 00:04:22ضَ

قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما - 00:04:42ضَ

فاكل نعم هذه قاعدة في الفرض بين الفرض والنفل فالفرظ اذا دخل فيه المسلم لا يجوز له ان يقطعه الا لعذر. دخلت في فرض الصلاة لا يجوز لك ان تقطع الصلاة الا لعذر. فرض الصيام لا يجوز لك ان - 00:05:02ضَ

الا لعذر لقول الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم النفل لا بأس انك ان تقطعه نعم لحديث عائشة فالنبي سلم قطع الصيام لكن قال العلماء نعم قال العلماء يكره في النفل ان تقطعه من غير عذر يعني - 00:05:22ضَ

اذا كان لعذر لا يكره. لغير عذر يكره. ويستحب لك ان تقضيه. اذا قطعته يستحب لك ان تقضيه طيب كيف كيف يقال يكره والنبي صلى الله عليه وسلم قطعه يقول اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بالكراهة. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين. ما نعرف الحكم وانه يجوز القطع الا بفعل النبي عليه الصلاة - 00:05:45ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج الى ذلك ولا يوصف عمله بالكراهة لانه مبلغ ومبين. فلا نعرف الاحكام الا من خلال فعله عليه الصلاة والسلام. وانه يجوز قطع النفل. ولهذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم قطع النفل لكي يبين - 00:06:10ضَ

الجواز قطع النفس نعم. ومعنى القاعدة لا يجوز قطع الفرض بلا خلاف الا لضرورة كخوف هلاك او انقاذ معصوم من هلكة وان كانت فرض كفاية كصلاة كصلاة الجنازة او فرض عين مضيق كصوم رمضان او فرض عين موسع كصلاة - 00:06:31ضَ

طهري ولو قضاء كقضاء رمضان. واما النفل فلا يخلو من ثلاثة اقسام. الاول ان يكون حجا او عمرة فيجب اتمامهما اتفاق الثاني ان يكون قراءة او اذكارا او صدقة بالمال فيجوز قطعها اجماعا. الثالث ان يكون النفل غير ما تقدم كالصلاة - 00:06:51ضَ

الصوم والوضوء فلا يجب اتمامه لكن يكره قطعه بلا عذر. لما فيه من تفويت الاجر ويستحب قضاؤه. والقاعدة ان نثن اوسع من الفرض. كما تقدم لنا ان الحج هو اوسع العبادات فيما يتعلق بالنيات. وله احكام خاصة - 00:07:11ضَ

فيما يتعلق بالنيات. ولهذا الحج يصح من الصبي. ليس له قصد. الصبي ليس له قصد. ومع ذلك يصح ويدل لهذا انه يجب اتمام الحج قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله - 00:07:31ضَ

نعم احسن الله اليكم وغفر لكم القاعدة التاسعة عشر الاتلاف مضمون الا في احوال. الضمان في حقوق الادميين مضمون كن مطلقا سواء كان عمدا ام سهوا. سواء كان عمدا ام سهوا ام جهلا لقوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا - 00:07:49ضَ

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا الا في ثلاث مسائل الاولى اذا كان الاتلاف من قبيل دفع الاذى كدفع الصائل من ادمي او غيره فيدفعه - 00:08:09ضَ

فالاسهل والمحرم اذا صال عليه صيد له قتله ولا جزاء عليه. بخلاف ما لو اضطر المحرم للاكل فصاد صيدا فانه يضمن. الثانية ان يأذن له المالك في اتلافه كمن قدم لاخر طعاما ليأكله او جمعا ليشعله ونحو ذلك - 00:08:29ضَ

الثالث ان يأذن الشارع في اتلافه فلا ضمان. ولا يخلو من حالين الاولى ان يضطر الى عين مال غيره كالمضطر الى كطعام الغير. فاذا كان فقيرا فلا ضمان عليه لانه من فروض الكفايات والا ضمن. ثانيا اذا اضطر الى نفع ما - 00:08:49ضَ

اسأل الغير كالمضطر الى لبس ثوب غيره او ركوب دابة غيره فلا ضمان عليه مطلقا. نعم هذه القاعدة سبق ان اليها في اسباب التخفيف وقلنا بان حقوق الادميين مظمونة اذا حصل التلف سهوا او - 00:09:09ضَ

عمدا او جهلا. لكن يسقط الظمان دليل ذلك كما تقدم في الاية. لكن يسقط الظمان في واحد من امور ثلاثة. الامر الاول اذا كان الاتلاف من قبيل دفع الاذى صالت عليك بهيمة او صال عليك ادمي يريد دمك يريد - 00:09:29ضَ

حرمتك يريد مالك تدفع بالاسل فالاسهل. ان لم يندفع الا بالقتل فلا ضمان عليك المحرم صال عليه صيد يدفعه بالاسهل فالاسهل. اذا لم يندفع الا بالقتل فانه لا ضمان عليه. الثاني - 00:09:49ضَ

اذا اذن المالك في اتلافه يعني اعطاك طعام تأكله. هنا لا ضمان عليك. الحالة الثالثة اذا اذن الشارع كما لو كان الإنسان مضطر الى طعام الغير فانه يأكل لكن مع الغنى كما تقدم - 00:10:08ضَ

قاعدة العجماء جبار. العجماء الدابة اي اتلافها هدر ما لم يتعدى صاحبها او يفرط. النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار. يعني الدابة تلافات الدابة هدر. فاذا كان انسان له حيوان بقرة - 00:10:23ضَ

او ثور او نحو ذلك واتلف شيئا لا ضمان على صاحب الحيوان الا اذا تعدى او فرط التفريط ترك ما يجب ما حفظه. تركه حتى اتلف. نقول هنا يظمن. التفريط ترك ما يجب - 00:10:43ضَ

التعدي فعل ما لا يجوز. اطلقه بقرب اموال الناس حتى اتلف فاذا تعدى او فر الظمن لكن اذا لم يتعدى ولم يفرط انفلت الحيوان منه وحفظ الحيوان لكن انفلت واتلفت نقول لا ضمان عليه - 00:11:01ضَ

المهم ان تعدى تعدي فعل ما لا يجوز يظمن. فرط التفريط ترك ما يجب نقول بانه يظمن نعم. احسن الله اليكم القاعدة العشرون. يقبل قول الامناء فيما تحت ايديهم من التصرفات والاتلافات وغيرها. الامين هو - 00:11:20ضَ

وكل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك. باذن الشارع كولي الصبي وولي اليتيم. وباذن المالك كالمستأجر والوكيل وناظر الوقف والوصي والمودع والمستعير والمضارب وتحتها وتحتها مسائل. يعني هذي قاعدة في الامنا. من هو الامين - 00:11:41ضَ

الامين هو كل من قبظ المال باذن الشارع مثل ولي اليتيم. ولي اليتيم اذلك الشارع ان تقبظ ماله او باذن المالك مثل المستأجر. استأجرت مني سيارة قبضت السيارة باذني. اودعتك المال باذني. المودع - 00:12:01ضَ

مين؟ المستعير امين. الشريك امين. هؤلاء كلهم امنا. فالامين كل من قبض المال بالاذن. سواء كان من الشارع الاذن او كان منين؟ من المال. اذا تلف المال تحت يده هل يظمن ولا ما يظمن؟ نقول لا يظمن الا بالتعدي او التفريط - 00:12:21ضَ

التعدي ما هو؟ فعل ما لا يجوز. يعني اعطيته انت السيارة وديعة. اخذ السيارة وجعل يمشي فيها في الاسواق. صار عليها يظمن او لا يظمن قل يظمن. لانه تعدى الواجب عليه انه يحفظ. التفريط ترك ما يجب. اعطيته المال لكي يحفظه - 00:12:41ضَ

تركه دون حفظ. يعني الدراهم الواجب انه يقفل عليها. تركها في الغرفة دون ان يقفل فسرقت. يظمن او لا يضمن نقول بانه يضمن. نعم. وتحتها مسائل الاولى القول قول الامين فيما يتعلق بالتصرفات من انشاء العقود - 00:13:01ضَ

فسوخ فيقبل قول الشريك والمضارب والوكيل في الربح والخسارة والبيع بالنقد الفلاني وفي شروط العقد ونحو ذلك ثانية قول القول قول الامين في رد السلعة لمالكها. لو قال ولي اليتيم انا بعت - 00:13:21ضَ

هذا المال واشتريت وخسرت وربحت يقبل قوله او لا يقبل؟ نقول يقبل قوله لانه امين. الا اذا ادعى شيئا الف العادة. نعم فلا بد يبين. نعم. الثانية القول قول الامين في رد السلعة لمالكها سواء قبض العين لحظ نفسه او لحظ مالكها. فلو - 00:13:39ضَ

اختفى المودع والمودع والمؤجر والمستأجر والمعير والمستعير في رد السلعة الى مالكها. فالقول قول المودع والمستأجر والمستعير. يعني مثلا المودع قال للمودع اعطني الوديعة. قال رديت عليك. من قول قوله؟ قول من - 00:14:00ضَ

المودع قال للمودع اعطني الوديعة. قال المودع رددتها عليك. القول قول من المودع المعير قال للمستعير اعطني العارية انا عرضتك الكتاب قال المستعين رددته عليك ها القول قول من المستعير فالامين يقبل قوله في التصرفات يقبل قوله في الاتلافات يقبل قوله في الرد - 00:14:20ضَ

نعم. المسألة الثالثة القول قول الامين في دعوى التلف ونفي التعدي. وهو فعل ما لا يجوز. ونفي التفريط وهو ترك ما يجب فلو تلفت العين المؤجرة او سرقت الوديعة فالقول قول المستأجر والمودع في دعوى التلف ونفي التعدي والتفريط - 00:14:50ضَ

يعني مثلا لو قال المودع والله الكتاب انت اودعت الكتاب لكن الكتاب تلف قال المودع صاحبه لكن انت فرطت ما حفظته قال لا انا حفظته القول قول من؟ المودع ولا المودع؟ المودع. فيقبل قوله في التلف يقبل قوله في نفي التعدي والتفريط - 00:15:10ضَ

ما تعدى ولا فرط لان هذا هو مقتضى الامانة الا ان يدعي الامين التلف بامر ظاهر كالحريق او المطر ونحوهما فعليه اقامة البينة على وجود ذلك الامر الظاهر ثم يكون القول قوله في تلفها به. يعني لو قال آآ تلف الكتاب طيب ليش تلف الكتاب؟ المودع او المستأجر او - 00:15:36ضَ

المستعير قال تلف الكتاب. قال جاء مطر واتلفه. طيب اه هذا شيء ظاهر. اعطنا الدليل. جب البينة على ان في مطر في ذلك اليوم ما اتلفه نعم احسن الله اليكم. القاعدة الحادية والعشرون يضمن المثلي بالمثل والمتقوم بالقيمة - 00:16:00ضَ

المثلي ما له شبيه او مقارب والقيمي ما ليس له شبيه او مقارب. والدليل ودليل القاعدة قوله تعالى داء مثل ما قتل من النعم. ومن فروع القاعدة الغاصب اذا اتلف سيارة شخص يلزمه مثلها ان وجد - 00:16:18ضَ

الا فالقيمة لو اقرض شخصا برا فاعطاه المقترض بدله دراهم لم يلزم المقرض قبوله لان البر مثلي لو استقرض نقودا ثم ابطل السلطان التعامل بها فعليه قيمة مثلها يوم القرض. فان لم يبطل التعامل بها فيرد مثلها - 00:16:38ضَ

ولو نقصت قيمتها. نعم المثل يضمن بالمثل. وغير المثل يضمن باي شيء؟ القيمة ما هو المثلي وما هو القيمي؟ هو احسن شيء هذا كلام الحنفية. المثل ما له مثيل او مقارب في الاسواق. فهذا الكتاب له مثيل - 00:16:58ضَ

خلاص انت يجب عليك اذا اقرظتك هذا الكتاب ترد لي مثله لكن لو اتفق على القيمة فالامر اليهما. لكن لو تنازع قال المقترض انا بعطيك قيمته. قال لا. المقرض. ما هي القول - 00:17:16ضَ

قوله قول من؟ المقرض. يعني من يطالب بالمثل هو القول قوله. يعني مثلا هو اقرظه هذا الكتاب. فقال المقترض هذا الكتاب خمسة ريالات. خذ خمسة ريالات. قال المقرض لا اعطني كتابا مثل ما اقرضتك. القول قول من؟ المقرض. الا ان اتفق. اتفقا فالامر اليهما. الغاصب اتلف الكتاب - 00:17:32ضَ

يجب عليه مثله ما دام له مثل الا ان اتفقوا لكن اذا لم يكن له مثل هذا الكتاب غير موجود. انتهت الطبعة الان يلزمه ماذا؟ القيمة. فالمثل ما له مثيل او مقارب في الاسواق - 00:17:59ضَ

والقيم ما ليس له مثيل او مقارب في الاسواق. مثلا اتلف مخطوطة. المخطوطة هذه غير موجودة ما له مثيل في الاسواق يجب عليه القيمة. نعم. احسن الله اليكم القاعدة الثانية والعشرون اذا تعذر اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة. القيمة - 00:18:17ضَ

هي ما تساويه السلعة عند التجار والمسمى اي الثمن هو ما اتفق عليه المتعاقدان. ودليل القاعدة حديث معقل ابن في سنان رضي الله عنه معقل ابن سنان رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لمن مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرق - 00:18:38ضَ

لها الصداق لها مهر نسائها. وللقاعدة صورتان. الاولى اذا وقع العقد ولم يسمي قيمة فالعقد صحيح ويرجع الى قيمة المثل ومن امثلتها اذا باع سيارة ولم يسمي ثمنا فالبيع صحيح ويرجع الى قيمة مثلي. نعم وهذا - 00:18:58ضَ

سبق نشرنا اليه وقلنا بان هذا مذهب من؟ الحنفية. اذا باع السيارة ما سمى يقيمه يعني ما اتفق على قيمة مجهولة لا او استأجره ولم يسمي اجرة يصح ويرجع الى اجرة المثل. نعم. اذا استأجر سيارة ولم يتفقا - 00:19:18ضَ

الثمن رجع الى اجرة المثل. يصح النكاح بدون تسمية المهر ويرجع فيه الى مهر المثل. الصورة الثانية اذا تم العقد وكانت وكانت التسمية محرمة فالعقد صحيح ويرجع الى قيمة المثل. ومن امثلتها لو باع الكتاب بخمر فالتسمية بعد - 00:19:38ضَ

ويرجع الى قيمة المثل. لو تزوج امرأة وامهرها الات لهو فالعقد صحيح ولها مهر المثل. يعني اذا بطل اما ها نرجع الى ماذا؟ نرجع الى القيمة. المسمى مجهول. نرجع الى القيمة. المسمى ما اتفق عليه المتعاقدان - 00:19:58ضَ

القيمة ما تساويه السلعة عند التجار فاذا بطل المسمى اللي اتفق عليه المتعاقدان نرجع الى ماذا؟ الى القيمة مثلا المسمى خمر بعتك هذه الطاولة بدخان او بكتب بدعة هذي التسمية غير صحيحة. نرجع الى ماذا؟ الى قيمة هذه الطاولة. كم متساوي عند التجار - 00:20:18ضَ

تزوج المرأة على ان يعطيها خمرا. التسمية باطلة. نعطيها ماذا؟ يجب لها ماذا؟ ها مهر ماذا؟ المتر. يجب لها مهر المثل نعم ناخذ القاعدة الاخيرة قبل ان نقف احسن الله اليكم القاعدة الثالثة والعشرون ما ترتب على المأذون غير مضمون وما ترتب على غير المأذون مضمون. والاذن يكون من - 00:20:43ضَ

او من المالك ودليل القاعدة حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال فلا تعطه مالك. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارأيت ان قتلني؟ قال - 00:21:09ضَ

فانت شهيد. قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار. ومن امثلة القاعدة لو صلى العصر بعد غلبة الظن بدخول الوقت ولم بين له الحال بعد ذلك فلا اعادة عليه. فاذا صلى العصر ولم يتبين له. فصلاته صحيحة. ما ترتب على المأذون غير مضمون - 00:21:29ضَ

الصائل اذا صل عليك شخص يريد حرمتك يريد مالك يريد دمك تدفعه بالاسهل فالاسهل اذا لم يندفع الا بالقتل فلك ذلك اذا قتلته هل تظمن او لا تظمن؟ نقول لا تظمن. لانه مأذون لك ما ترتب على المأذون غير مظمون. نعم - 00:21:49ضَ

من دفع الزكاة لمن ظنه اهلا لها فبان انه غير اهل لها فلا ضمان عليه. والقاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان لا يضمن الطبيب الحاذق ما جنت يده خطأ اذا اذن له المكلف او ولي او ولي غير المكلف. ولم يتعدى او يفرط وتحرى - 00:22:09ضَ

اجتهد بخلاف الطبيب الجاهل فيضمن ما حصل بيده. طبيب هذا الان بسبب اجراء العمليات يحصل اخطاء كثيرة هل يضمن الطبيب او يضمن الصيدلي؟ قد الصيدلي يخطئ في وصف الدواء. فنقول اذا كان حاذقا الطبيب حاذق. اعطى الصنعة - 00:22:29ضَ

حقها واجتهد. اجتهد وتحرى ثم حصل الخطأ لا طمان عليه. قد يتلف النفس قد يتلف الطرف. قد تتلف المنفذ المهم ان يكون حاذقا ليس جاهلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن - 00:22:49ضَ

فلابد ان يكون عالما بصنعته والثاني لابد ان يكون متحريا. يجتهد ويتحرى ولا يتساهل اذا حصل خطأ بعد ذلك فانه لا ضمان عليه. اما ان فرط وتساهل فانه يضمن لو جنى على شخص وقطع اصبعه ثم سرت الجناية الى النفس ومات ضمن دية النفس كاملة. لانه لم يؤذن له لما جنى لم يؤذن - 00:23:09ضَ

دله بالجناية فيظمن. لو قطعت اصبعه قصاصا ثم سرى القطع الى النفس ومات فلا ضمان. لا ضمان لان القصاص مأذون فيه هذا رجل قطع اصبع رجل. اخذناه ونقطع اصبعه. قطعنا اصبعه قصاصا. ثم سرى الجرح امتد وكبر الجرح - 00:23:37ضَ

حتى تلفت اليد كلها. يظمن او لا يظمن؟ لا يظمن. ما ترتب على المأذون غير مظمون نواصل بعد الصلاة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 00:23:57ضَ