شرح كتاب دليل الطالب ( الشرح الأول ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
9 - بماذا يبطل الاعتكاف - شرح كتاب دليل الطالب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
قال المصنف رحمه الله تعالى ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج. وبالوطء في الفرج وبالانزال وبالانزال بالمباشرة دون فرج. وبالردة وبالسكر وحيث بطل الاعتكاف - 00:00:00ضَ
وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. وان كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. محل. من فوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف ان خرج من المسجد لبول او غائط او طهارة واجبة. او لازالة نجاسة او لجمعة تلزمه - 00:00:15ضَ
ولئن خرج للاتيان بمأكل او مشرب لعدم خادم. وله المشي وله المشي على عادته. نعم يجي وقته هذي الان نتكلم في مبطلاتنا اعتكاف يقول ويبطل الاعتكاف بامور ذكرها الاول قال بالخروج من المسجد لغير عذر - 00:00:35ضَ
فهمنا منه انه لو خرج لعذر لا حرج عذر قضاء الحاجة نأتي بطعامه يتطهر نقتسم من الجنابة نام واجنب وهكذا وهكذا فهذا عذر او احترق المسجد شبة نار في المسجد فخرج - 00:01:06ضَ
وهكذا من الامور التي هي اعلى في حديث عائشة قالت من السنة او السنة السنة للمعتكف الا يخرج الا لما لابد له منه رواه ابو داوود هذا لابد له منه - 00:01:31ضَ
وفي حديثها الاخر في الصحيحين قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان يعني قضاء الحاجة المراد لا يخرج خروج المراد بخروجه قصدا ناعسين وغير مكره - 00:01:57ضَ
لو اخذ اكراها والقي خارج المسجد لا يضره ذلك لانه مكره وخرج ناسيا ناسيا انه معتكف لا يضر ذلك الثاني قال وبنية الخروج ولو لم يخرج نية الخروج يعني هو في المسجد وما خرج لكن نوى الخروج - 00:02:20ضَ
هنا المراد بنية الخروج نية الغاء الاعتكاف واضح لان ظاهر كلام المصنف انه نوى لو نوى الخروج لشيء مثلا اراد ان يذهب الى السوق يتمشى ثم جلس معه هذا نية خروج - 00:02:46ضَ
لكن الفقهاء ما قالوا هذا الخروج من الاعتكاف اهمية الخروج من الاعتكاف ولو لم يخرج لماذا اقول هذا لانها اوهمت هذه الكلمة على بعض العلماء اوهمت ان المراد بها نوى الخروج من المسجد ولم يخرج - 00:03:12ضَ
ولذلك الشيخ عبد الغني اللبدي في حاشيته ذكر عن الشيخ السفاريني في شرحه على هذا الكتاب انه قال هذا مخالف للمذهب نية الخروج من لم يقل به احد من علمائنا فيما علمت - 00:03:40ضَ
وكان على شيخنا يعني التغلبي في شرحه ان يبين ذلك لكنه لم يتنبه له لانه اقرأنا كذلك وهو سهو من المصنف بلا شك يقول ان المصنف لما قال وبنية الخروج - 00:04:08ضَ
لان هذه ليست من المذهب حملوا كلمة الخروج الخروج المجرد من المسجد. نية الخروج المجرد من المسجد والذي يبطل هو الخروج نفسه والذي يبطل بالنية هو قطع الاعتكاف مثل الذي ينوي - 00:04:30ضَ
ابطال الصيام قطع الصيام يقول الشيخ عبد الغني لا بد نقلها عن السفارين واقرها لكن ابنه الشيخ محمود اللبدي ادرك على ابي وعلى السفاري لان الشيخ اللبدي الكتاب هذا كانت دروس - 00:04:55ضَ
على شرح هاجر هو من نابلس الى مكة في مكة ومتوفيه فيها وكتب وكان يدرس طبعة قديمة. اول طبعة طبعت. قديم هو توفي لكنها طبعة قديمة في القرن الثالث عشر - 00:05:24ضَ
كان يحشيها بالقلم على كتابه فلما توفي جاء ابنه الشيخ محمود واخذ النسخة مجرد هذه الحواشي حواشي ابيه في دفتر ثم صار اذا جاء عند بعظ المواظع يتعقب ويقول اقول - 00:05:53ضَ
هذه العبارة انبهكم الى حيث اذا راجعتم حاشية اللبدي تنتبهون الى ما بين كلمة اقول اقول هذه اذا قال الاب قلت للاب عبد الغني الابن يقول اقول فكان فقال لما جاء الى هذا الموضع على كل جردها وكتبها - 00:06:20ضَ
في كراريس ثم وجدت وطبعت وجدت وطبعت كانوا يعتنون بهذه الحاشية يقولون شرح التغلبي رحمه الله الشيخ عبد القادر عليه بعض الملحوظات اه نقحها اللبدي في حاشية كانوا يتواصون بها - 00:06:50ضَ
طبعت ولله الحمد جزاه الله خير رحمه الله مفيدة فيها فوائد ونفائس يقول الشيخ محمود معنى كلام المصنف ان الاعتكاف يبطل بنية الخروج منه لا من المسجد منه اي من الاعتكاف - 00:07:18ضَ
او من المسجد وقاصدا الخروج من الاعتكاف وهذا مبطل له بلا شك كما لو نوى الخروج من الصيام من الصوم او من الصلاة ونحوهما وهو الموافق لقواعد المذهب وقول السفاريني مخالف للمذهب غير صحيح - 00:07:44ضَ
ما هو ظاهر ثم رأيت بالاقناع ما نصه وان نوى الخروج منه اي ابطاله بطل الحاقا له بالصلاة والصيام انت وانه الخروج منه في عبارة الاقناع ابطاله بطلة الحاقا له بالصلاة والصيام انتهى - 00:08:06ضَ
وهو نص فيما قلناه ويحمل كلام المصنف عليه وهو المتعين والله الموفق ومثل ما قال رحمه الله هذا هو الصواب لانه توجيه كلام الله توجيه كلام العالم احسن من تخطئته - 00:08:34ضَ
وحملة على المحمل الخطأ لانه قد يكون هو ليس من باب مجرد التعذير لا هو من باب تصحيح هذا هو قصده لكن قد يكون قسوة العبارة او ظنها واضحا لذلك نقول ان التغلبي رحمه الله لما مر على هذه الغيبة العبارة - 00:08:57ضَ
ما ما هو سهو ما غفل عنها يقول التلميذ السفري شيخنا اه وكان على شيخنا ان يبين ذلك لكنه لم يتنبه له ماذا يفيد الانسان انه لا يتعجب صاحب الروض المربع وصاحب - 00:09:21ضَ
بالذات بالذات كثير من مخالفات التي هي اذا قرأتها في المتن خاصة نحملها على احد وجوه المذهب على قول المخالف كثير لكن الصاحب الروض الشيخ منصور يصرفها بالعبارة بحيث ان القارئ لا يشعر انه - 00:09:46ضَ
هذا قول اخر في المذهب يزيد فيها كلمة او يعني يغير كذا الا اذا كانت لا ليس لها تأويل يصرح يقول وهذا مثلا خلاف المذهب يقول الذي في المنتهى وكذا كذا وهو الصواب - 00:10:20ضَ
يبين هذه الواضحات نحو ثلاثين ثلاثة وثلاثين اثنين وثلاثين مسألة واضحة فمن عدها قال اثنين وثلاثين وغير الواضحات نحو المئة وهي لكن من ايش؟ ما يأتي كل مرة وحاول ما دام في شيء - 00:10:40ضَ
يستر ينبغي فيه بركة قال الثالث وبالوطء في الفرج يعني يبطل بالوطء في الفرج او دون الفرج ولو كان ناسيا او مكرها جعلوها وطئ لا عذر فيه مثل الصيام مثل الصيام اذا جامع يبطل صومه - 00:11:06ضَ
لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد لذلك يقولون لك مقال ابن عباس اه اذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف وبالانزال هذا الرابع ويبطل يعني بالانزال بالمباشرة دون الفرج - 00:11:40ضَ
مباشر وانزل بمعنى ضمها دون كذا وباشر يعني جعل البشرة على البشرة فانزل كذلك يبدو فاذا لم ينزل لان مصنف ما قال بالمباشرة. قال للانزال بالمباشر اذا لم ينزل لم يفسد - 00:12:08ضَ
يعني بمعنى انه باشرها قالوا فعلا اثما بشهوة ولم ينزل فهو اثم ها ولا يفسد صومه. فاذا انزل بهذه المباشرة فسد والمباشرة لغير عفوا لغير شهوة لا حرج فيها بمعنى جاءته وجدة مريضة جسها - 00:12:36ضَ
جاءته جثته مريظ عانته في شيء وظأته وهكذا الى بلا شهوة اما بشهوة يحلى الردة نعوذ بالله من الردة هذا الخامس من المبتلات لان الله يقول لئن اشركت ليحبطن عمله - 00:13:11ضَ
فهو محبط بنص القرآن وبالسكر هذا السادس اذا سكر وهو ولو بالليل ولو بالليل لانه اتى كبيرة ذهب منه العقل الذي ينجب الله الخروج من المسجد لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى - 00:13:33ضَ
كيف يسكر طيب اذا شرب الخمر ولم يسكر ما فسد عقله هل يفسد يقولون كبيرة ولم يفسد كبيرة ولم يفسد لانه الافساد بالشكر مثل لو انه كبيرة تعامل بالربا وهو في المسجد - 00:14:08ضَ
ما يفسد لكنها كبيرة من لا شيء منقصة للاجر وهكذا هذه مسائل اخرى. حنتكلم عن فساد الاعتكاف من عدن واضح ثم قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير غير المقيد بزمن ها - 00:14:41ضَ
قضية يعني لما قال وجب استئناف النذر النذر المتتابع غير المقيد بزمن الاول ان يكون نذرا فلو كان نفلا كثير من الناس يتنفلون يعتكفوا فافسده بالوطء وغيره من المبطلات بطل لكن ما يجب استعلاء ما يجب اعادته - 00:15:05ضَ
اخرج سالما تب الى الله انا اريد اعيده لك ذلك. جائز لكن انا نوجب عليك؟ لا يجوز ان يقضيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قضاه لما اراد ان يعتكف - 00:15:39ضَ
فوجد نساءه قد ضربن قبابهن في المسجد قال بر يريدون ترون تظنون ان يريدون البر يريدن لو اردنا ترون امر بي الاغبياء فطويت امر بخبائه فطوي ولم يعتكف تلك السنة. ثم قضاه من شوال - 00:15:58ضَ
فدل على انه يقضى حتى النفل لكن اذا كان نذران هذا الشيء الثاني قال وجب استئناف النذر المتتابع فاذا كان نذرا غير متتابع ايون النذر يجب استئنافه المتتابع قال لله علي ان ان اعتكف عشرة ايام - 00:16:25ضَ
اليوم التاسع ابطاله هل تمت العشرة اقض عشرة تامة هذا مراد المصلي قولوا لي واضح ولا مو بواضح انظر لي ما انت مركز يعني مو بواضح. خصم عشر ايام لا لا متتابع - 00:16:52ضَ
المصنف يقول متتابع يعني كلمة المصنف ما تكفي. قال لله علي ان اعتكف عشرة ايام متتابعة غير مقيدة بزمن ما قيدها انتبهوا الى الان ما جينا فبدأ بالعشر في الذي نذر ان يصوم عشرة ايام متتابعة هذا نذر ان يعتكف عشرة ايام متتابعة - 00:17:24ضَ
اليوم التاسع ابطله ماذا نقول ان يستأنف العشرة من جديد مثل الذي يستأنف ما يبطله من صيام طيب غير متتابع لله صيام عشرة ايام مقال متتابع الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الخامس - 00:17:49ضَ
كلام المصنف يقول يقضي المتتابع هذا غير متتابع فماذا نقول؟ نقول الاربعة الاولى على وضعها تامة جدد الخامس الذي ابطلته وما بعده اذا لو ابطل التاسع وابطل التاسع او العاشر - 00:18:14ضَ
انا اقول له اقض هذا اليوم لان نذرك غير متتابع فما يبطل بعضه بعضا واضح طيب غير المقيد بزمن هذا قيد اذا قظاه اذا نذره مقيدا يقول ولا كفارة ولا كفارة عليه - 00:18:39ضَ
يقضي فقط اما اذا قيده بالزمن الله علي ان اعتكف العشر الاولى من رمضان حدد متتابع في رمضان. ها فدخل رمظان واعتكف واعتكف اليوم الاخير ابطل فنقول استأنف عشرة اخرى - 00:19:03ضَ
وتكفر عن فوات المحل. المحل الان ما يرجع. يرجع الزمان لثلث ساعة ترجعها. ما يرجع الزمان خلاص راحت هذه العشرة ما تعود الى يوم القيامة عند ذلك نقول تقضي هذه - 00:19:30ضَ
الاعتكاف تقضي عشرة تكفر عن فوات المحل وعليك الكفار لكن الغير المقيد بزمن مثل اللي مرت معنا ولا كفارته يقضي فقط عشر ولا كفارة عليه لذلك قال المصنف وان كان مقيدا بزمن معين - 00:19:43ضَ
استأنفه وعليه كفارة يأمين لفوات المحل اللي شرحناه قبل قليل ولا يبطل ان خرج من المسجد لبول او غائط او طهارة واجبة او لازالة نجاسة او لجمعة تلزمه. اه كم باقي من المتر - 00:20:05ضَ
ها يعني يمدينا نخلص اليوم طيب باذن الله تأخرون اليوم الله يعينكم ننهي الكتاب اه ان خرج لامور لازمة له هذي امور لازمة يعني ان يخرج البول من المعلوم ان الانسان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اعتكف عشرة ايام - 00:20:33ضَ
العشرة من اخر العشرة من رمضان ما كان يقضي حاجته. تقول عائشة وكان وما كان يخرج الا لحاجة الانسان او غائط او طهارة واجبة. وضوء ليس هنا الوضوء. الوضوء في دورات المياه - 00:20:58ضَ
هذي دورات المياه في حكم خارج المسجد لانها لو كانت في حكم داخل المسجد يجوز البول داخل المسجد؟ ما يجوز وهكذا او لازالة نجاسة لان النجاسة لا تزال في المسجد فيخرج - 00:21:13ضَ
وهكذا او لجمعة تلزمه ممن تجب عليه الجمعة وممن تجب عليه الجمعة. الجمعة لم يشترطها مثل الجماعة الجمعة تأتي في الاسبوع مرة واحدة. في الخروج اليها لا حرج لا يعتبر لانه سيخرج من مسجدي لا - 00:21:27ضَ
الى مسجد اذا كان المسجد الذي هو فيه ليس فيه جمعة. سيخرج المسجد الى جنب مسجد فهذا لا يضره ويقال ويستحب ان لا يبكر ولا وان بكر لا حرج لكن المستحب له ان يأتي قبل دخول الخطيب بلحظات حتى يكون خروجه من مسجده - 00:21:45ضَ
قال ولا ان خرج للاتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم. اذا وجد من يخدمه لا يجوز الخروج. لكن ما يجوز من يخدمه فيذهب هو الى الى بيته فيأتي بطعام او الى سوق ليشتري لنفسه شيء ويعود - 00:22:05ضَ
بما بما تنقظي به الحاجة رايح يروح السوبر ماركت الكبير ويتمشى فيه لا. حاجتك تقضى بالبقالة القريبة. اذهب اليه واضح؟ او المطعم القريب او نحو ذلك وله المشي على عادته. نعم. ما يسرع ما نقول اسرع. لا لا. عادتك اللي تمشي فيها عليها. نعم انتهت هذه المسألة - 00:22:28ضَ
هل هل يعود مريضا وجنازة ويشهد جنازة قالوا هذي اذا اشترطها فلا حرج واذا لم يشترطها لا. الا اذا كان في طريقه الى البيت ليقضي حاجة فسأل عن المريض وهو مار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:56ضَ
تقول كان يفعل رؤيا مرفوعا لكن الصحيح ان من فعل عائشة قالت ان ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا اسأل عنه الا وانا مرفوعا لكن الصحيح من قول عائشة - 00:23:17ضَ
وهكذا ولا تجب اشياء فيه الا بالنذر صيام وصلاة وقراءة ونحو ذلك. ها لا تجب الا بالنار اذا نذرها فانها تجب. يعني يصح انه ان يعتكف بلا صيام لكن اذا نذره بصيام لا يصح الا بالصيام - 00:23:34ضَ
وينبغي وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه. لا سيما ان كان صائما. نعم. هذا الكلام هذا يقول ينبغي لمن قصد المسجد اي مسجد ما دام ذاهب الى المسجد لاجل الصلاة - 00:23:55ضَ
دخول المسجد ينويه الاعتكاف. ينتظر الصلاة لانها رباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مدة لغثه في في المسجد عشرين دقيقة ما بين الاذان والاقامة ينويها اعتكاف لاسيما ان كان صائما يعني هذا افضل لا سيما هذا افضل - 00:24:13ضَ
لان الصوم افضل به ويصح بلا صوم لكن هل يصح لمجلس القراءة؟ والاقراء الدرس مقرئ القرآن يجلس في المسجد يقرئ الناس ينوي الاعتكاف يقول الشيخ منصور في شرح واقناع قلت - 00:24:31ضَ
الا الاقراء او قال الا لاقراء قرآن او علم ونحوه. ان قلنا يكره للمعتكف. ها تبقى مسألة هل للمعتكف ان يدرس او يدرس يقرئ في عقد حلقات او يتفرغ للذكر والعبادة هو الاصل التفرغ - 00:24:51ضَ
ها انت وجماعتك الحنبلة وش يبي يقولون هم يقولون يكره والقول الثاني يبح او يسن من قال يكره يقول ان قلنا يكره لكن المذهب لا يستحب ذلك لكن لا يستحب - 00:25:14ضَ
وقيل يستحب ان قصد به الطاعة حصد بالاقراء الطاعة او التعليم الطاعة نفسها كعمل بدل مثل اللي يقرأ القرآن لنفسه او يصلي يقصد الطاعة ليقرئ الناس القرآن يقصد الطاعة. صار هذه عبادته - 00:25:40ضَ
ان قصد ذلك ها هو عمل صالح في الاعتكاف ينوي معه مجلسه هذا في المسجد للاعتكاف هذا الاظهار واقول بانه حتى ولو لحظة قليلة ويقول الجمهور هو قول الجمهور وهو الاصح - 00:25:58ضَ
باذن الله تعالى انا خلاص اذا بقيت مسائل يعني ما لا خارجة زيادة للفائدة نترك هذه لانه احذر المؤذن والله يجعلنا من اولياءه المقربين وحزبهم - 00:26:21ضَ