Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل نزل في ماء حار فامنى. فهل عليه الغسل احسنتم ليس عليه ان يكتسب انما عليه الوضوء. احس بالمني يتحرك في صلبه لكنه - 00:00:00ضَ
لم يخرج هل يلزمه الغسل؟ لا يلزمه احسنت. لم يدخل في اه فرق زوجته ان الحسنة فقط ثم نزع هل يلزمه الغسل نعم يلزمه. احسنت. اغتسل بالتبرد والنظافة. وهو جنب - 00:00:30ضَ
هل ترتفع جنابته؟ لا ترتبط. لا ترتفع احسنت. اغتسل ولم يخلل شعره. هل يصح غسله؟ لا يصح لابد من الفروض خمس فتنوي غسلك وعم كل الجسم مما ودك وخلل الشعر - 00:01:00ضَ
اما بدنه بالماء في الغصن. لكنه لم يتمضمض ولم يستنشق. فهل يجزئه الغصن نعم احسنتم بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ نسمع المتن ان شاء الله الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم غفر الله لهما وللسامعين - 00:01:30ضَ
المسلمين اجمعين. المالكي رحمه الله. وسننه وفضائله سنتي ان عدموا كفاية من ماء اوقاف ذو سقم بعيد الداء او من حدود الداء او بطء الشفاء بعادة او من عرفة او من على نفس ومال خاف او زمان او خاف باستعماله او الخروج - 00:02:00ضَ
ثم التراب ومسحك طول الوقت واماه يرى قبل صلاة او بها ان ذكر واسقطوا الصلاة والقضاء عن عاتب صعد هو الماء. احسنتم احسنتم بارك الله الله فيك لما فرغ من الكلام على الطهارة المائية الصغرى وهي الوضوء والكبرى وهي - 00:02:40ضَ
شرع هنا يتكلم عن الطهارة الترابية التي هي بدل عنهما. وهي التيمم قال رحمه الله تيمم المريض والمسافر في الفرض والنفل واما الحاضر ان صح في فرض وفي جنازته تعينت - 00:03:40ضَ
سمعة او سنة التيمم في اللغة القصد. ولا تيمموا تنفقون. اي لا تقصد الخبيث منه تنفقون. وهو في الشرع طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. وقد دل على مشروعيته الكتاب فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيلا طيبا. والسنة قال صلى الله - 00:04:00ضَ
الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وذكر منها انه جعلت له الارض مسجدا وطهورا. والاجماع منعقد على مشروعيته تيمم المريض ولو حكما كصحيح خاف باستعمال الماء ضررا يلحقه - 00:04:30ضَ
كما سيبين الناظم ذلك ان شاء الله. امام المريض والمسافر للفرد والنفل. للفرد كالصلوات الخمس وان في ما عدا الفرض تويتر ورغيبة الفجر وهذا نصوص الاية وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط - 00:04:50ضَ
فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال واما الحاضر صح في فرض وفي جنازة تعينت الحاضر الصحيح قال واما الحاضر الرخصة في الاصل هي للمريض والمسافر. واما فانه يصلي بالتيمم الفرض ويصلي بالتيمم الجنازة اذا تعينت بحيث لم يوجد من يصلي عليها لا - 00:05:10ضَ
لا يصلي يوم الجمعة لان لها بدلا وهو الظهر. واستظهر الدردير في الطرح الصغير انه يتيمم لها. او سنة ايضا لا يتيمم لسنة. لماذا؟ لان محل النص هو المريض والمسافر - 00:05:50ضَ
وان كنتم مرضى او على سفر. واستظهر ابن عبد السلام ان الحاضرة الصحيحة كالمريض للمسافر. يتيمم الفرائض النوافذ ووجهه ان علة التيمم عدم الماء او عدم القدرة على استعماله. ولا فرق في هذا - 00:06:10ضَ
بين المسافر والمريض وبين الحاضر الصحيح لاستوائهم في العلة. وانما خص المريض والمسافر بالذكر في الاية لان الغالب وقوع ذلك لهما. دون الحاضر الصحيح. وما خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. والاخذ - 00:06:30ضَ
في المفهوم في المذاهب ممتنع ان يجري مدى الغالب. هذا الذي استظهره ابن ابن عبد السلام. وآآ الذي ذكره الناظم ان المريض او المسافر يتيمم للفرد والنفل. واما الحاضر الصحيح فانما يتيمم بالفرض وللجناح - 00:06:50ضَ
حاز فيه اذا تعينت عليه. ولا يتمم بالجمعة ولا يتمم بسنة ثم قال ان عدموا اي ثلاثة المريض والمسافر والحاضر الصحيح كفاية من مائي او محافظ سقم مزيد الداء او من حدوث الداء او بطء الشفاء باعادة او عن طبيب عارفا. هذا شرط تيممهم. اذا - 00:07:10ضَ
عدم الماء او عدموا ما يكفيهم من الماء. او خاف مريض ان يزيد عليه المرض. او خاف صحيح من حدوث الداء اي المرض او خاف مريض تأخر الشفاء. قال او خاف ذو سقم - 00:07:40ضَ
مزيد الداء مريظ يخاف اذا استعمل الماء ان يزيد عليه المرض. او من حدوث الداء هذا صحيح يخاف باستعماله الماء ان يلحقه الضرر او بطء الشفاء مريض يخاف اذا استعمل الماء ان يتأخر - 00:08:10ضَ
شفاؤه بعادة اي بتجربة هذا مريض جرب فسمع الماء في مثل هذا المرض فزاد مرضه او عن طيب عارف او اخبره طبيب عارف بذلك. ولو كافرا عند عدم المسلم العارف بالطب. فهذا يتيمم هذا الذي يخاف من المرض او يخاف - 00:08:30ضَ
قيادة المرض او يخاف تأخر الشفاء يتيمم. لماذا؟ لان المشقة تجري بالتيسير. وفي البخاري معلقا عن علي بن عاصي رضي الله عنه انه اجنب في ليلة باردة في اليم وتلا قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان - 00:09:00ضَ
رحيما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقره. ولما اصيب رجل بحجر سده في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه هل تجدون هذه رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء - 00:09:20ضَ
فاغتسل فمات قالوا فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك. فقال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال حديث عند ابي داوود وحسنه الالباني. فهذا يدل على ان من شق عليه استعمال الماء فانه - 00:09:40ضَ
له ان يتيمم فليس الشرط عدم عدم وجود الماء بل عدم الماء او عدم القدرة على استعماله. ولو كان موجودا او ان على نفس ومال خافا خاف على نفسه او على ماله - 00:10:00ضَ
اذا ذهب لطلب الماء من عدو او من لص او خاف عطشا محترم من ادمي او دابة او كلب مأذون باتخاذه. او ثمن الماء نمى اجحاف اذا زاد الثمن على المعتاد - 00:10:20ضَ
فانه لا يلزمه الشراء ولو درهما. اذا زاد الثمن على المعتاد لم يلزمه الشراء. هذا الراجح في المهر كما قال الدردير في الكبير. هو خاف باستعماله او الطلب له خروج الاختيار ان ذهب. بان علم او ظن - 00:10:40ضَ
انه لا يدرك ركعة بعد تحصيل الطهارة لو استعمله او طلبه يعني اذا خاف باستعمال ايش الوضوء؟ او باستعمال الماء في الغسل من الجنابة او بطلبه بالتفتيش عن الماء خاف خروج الوقت المختار. وسيأتي في اوقات الصلاة ان شاء الله - 00:11:00ضَ
بيان المختار والضروري خاف خروج الوقت المختار حيث لا يدرك ركعة بسجدتيها في الوقت. او خاف خروج الضروري ان كان فيه فمن خاف خروج الوقت فانه لا يستعين بالماء بل يتيمم لان فرض الوقت اهم - 00:11:20ضَ
ثم انتقل الى الكلام على فرائض التيمم. فقال فروضه خمس صعيد طهورا الصعيد كل ما تسائل على وجه الارض من تراب او رمل او حجارة فلا يشترط خصوص التراب. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. صعيد وجه الارض ترابا ام لا؟ قال الدجاج لا اعلم بين اهل اللغة اختلافا في ان الصعيد وجه - 00:11:40ضَ
في الارض وقد قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. سمى الارض طهورا فيشمل كل ارض ترابية او رملية او وفي الحديث فاينما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده. وعنده طهوره يعني اه من ادركته الصلاة في ارض - 00:12:10ضَ
فهي له طهور او في ارض حجرية فهي كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر هو واصحابه في غزوة تبوك. قطعوا تلك الرمال في طريقهم ولم يرد انه حمل معه التراب ولا امر به ولا فعله احد من اصحابه. واما حديث وجعلت تربتها لنا طهور - 00:12:30ضَ
ترى اذا نجد الماء كان في صحيح مسلم القاعدة ان ذكر بعض افراد العامي بحكم العام لا او التخصيص. مثلا لو قلت اكرم الطلاب. ثم قلت اكرم زيدان. فهل هذا يقتضي تخصيص الاكرام بزيد - 00:12:50ضَ
افراد العام بحكم يوافق حكم العام الاخر التقسيط لا يقتضي التخصيص ثم الاحتجاج بلفظ التراب من باب اللقب وهو ضعيف عند جمهور الاصوليين. فروضه خمس صعيد طهورا. وانوي استباحة الفرض الثاني النية. انما الاعمال بالنيات. والتيمم القصد. ينوي السباحة - 00:13:10ضَ
احد الصلاة او السباحة ما منعه الحدث او فرض الثيام. سبق انه في الوضوء ينوي رفع الحديث او اداء فرض الوضوء او السباحة منعه الحدث كالصلاة وينوي رفع حدث او مفترض او استباحة - 00:13:40ضَ
ممنوع العرب وكذلك في الغسل سبق انه ينوي رفع الحدث الاكبر او اداء الفرض الذي عليه والغسل او استباه او ينوي السباحة منعه الحدث الاكبر كالصلاة. فهنا ما الذي ينويه - 00:14:00ضَ
ينوي استباحة الصلاة او استباحة منعه الحدث. او فرض التيمم. ويلزم نية اكبر ان كان تيمم عن حدث اكبر اذا نوى استباحة الصلاة او استباحة منعه الحدث واما اذا نوى - 00:14:20ضَ
فرض التيمم بيجزئ ولو لم يتعرض لنية الاكبر. لكن لا ينوي رفع الحدث. لماذا؟ لان التيمم على مشهور المذهب لا يرفع الحدث. قال ومن استباحة وسمي الاكبر اينوي الاكبر فان لم ينوي الاستباحة من الاكبر وكان عليه حدث اكبر فانه يعيد. يعيد ابدا - 00:14:40ضَ
اما اذا نوى فرض التيمم كما سبق فانه يجزي ولو لم يتعرض للنية اكبر. اذا نوى استباحة الصلاة او نوى استباحة منعه الحدث فيلزمه نية الاكبر ان كان عن حدث اكبر. واما اذا نوى فرض التيمم فيجزئ. ولو لم يتعرض للنية الاكبر - 00:15:10ضَ
اسمي الاكبر يعني بقلبك. والضربة الاولى والضربة الاولى. المقصود هنا وضع اليدين على الارض. ما المقصود؟ لا ليس المقصود آآ الضرب على بابه. المقصود ان يضع يديه على الارض وفور ثم الفور كما سبق ان لا يفرقا آآ - 00:15:30ضَ
في هذه العبادة فان فرق بين افعال العبادة بطل. ولو ناسيا هنا بخلاف الوضوء والغسل فانه فان الناس هناك معذور. لكن هنا ولو ناسية ان فرق بين افعاله ولو ناسيا. ثم قال للوجه والكفين - 00:16:00ضَ
مسحا ام مسح الوجه والكفين. وقد جعلها هنا يعني جعلها فرضا واحدا قال فروضه خمس صعيد طهر هذا الاول ومنه استباحة الاسم الاكبر هذا الثاني والدرجة الاولى هذا الثالث فور تم الموالاة هذا الرابع. الوجه والكفين مسحا عما هذا جعله الخامس. وهي ست عدها غيره ستة - 00:16:20ضَ
ففرق بين بين مسح الوجه ومسح اليدين. قال تعالى فتم مصعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه تمسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ثم انتقل الى السنن. فقال وسنة مسح من يد من وفق وجدد الضرب ورتب وارفقي. سنة مسح من يد للمرفقين. مسح كف - 00:16:50ضَ
كما تقدم فرض ما زاد عن ذلك وهو المسح من الكوعين هي المرفقين فسنة وفي الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يتيمم الى المرفقين وسنة مسح من يديه المرفقين وجدد الضرب. ورد هذا ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما. انه قال التيمم ضربتان ضربة للوجه - 00:17:20ضَ
وضربة لليدين هي مرفقين. اخرجه الداء اثنين. والاحاديث المرفوعة اه لم يصح منها سوى حديث سوى حديثين اثنين الاحاديث المرفوعة لم يصح منها سوى حديثين اثنين. حديث عمار رضي الله عنه انه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت - 00:17:50ضَ
ولم اجد ماء ست مرات في الصعيد كما تمرغوا الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته. فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا من ظل بيديه الارظ ربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ففيه مسح الكفين فقط - 00:18:10ضَ
نسف الكفين فقط والحديث الاخر حديث ابي جهيم انه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه ورجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام - 00:18:30ضَ
المس الى المرفقين ثابت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما ومن اصول المالكية الاحتداد بقول مرتب على ترتيب الاية تمسح بوجوهكم وايديكم من فيمسح الوجه فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين - 00:18:50ضَ
انك كساء وصلى اجزاءه ذلك. هو في عد السنن ثلاثا متابع لخليل واستدرك عليه الحطاب ومن بعده كالدردير في الشرح الكبير. فذكروا سنة رابعة وهي نقل ما تعلق بكفيه من غبار. هي نقل ما تعلق بكفيه من غبار. قال وفضله التراب. التيمع التراب افضل من التيمم على غيره من حجر - 00:19:10ضَ
ورمل وغيرهما مما يصدق عليه اسم الصعيد. التراب افضل من غيره. لانه ورد التنصيص عليه في الحديث وجعلت تربتها وين وين الخروج من الخلاف؟ وامسح ظهر قام وامسح ظهره كل اليد اليمنى بكف اليسرى بطنها من مرفق باصبعي ومسحك اليسرى على هذا المهيأي. من الفضائل هذه الصفة في - 00:19:40ضَ
وهي ان يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن يده اليسرى وقد حناها من اصابع اليمنى ظهر اليمنى من الاصابع يمسحها بباطنه اليسرى حتى يبلغ المرفق. فاذا وصل الى المرفق اليمنى اداة - 00:20:10ضَ
ترى يسراه الى باطن اليمنى من المرفق. حتى يصل الى اخر الاصابع. ليبدأ من ظاهر اليمنى من الاصابع حتى يصل الى المرفق. هو في ذلك يمر باطن يسراه على ظاهر يمناه من الاصابع من فوق. ثم يدير - 00:20:30ضَ
ها اذا وصل المرفق وآآ يعني يكون حانيا يسرى وهكذا حتى تصل الى اخر الاصابع. ثم يمسح اليسرى باليمنى على هذه الصفة نفسها. هذا قوله وامسح ظهرك واليد اليمنى بكفي اليسرى وبطنها من مرفق للاصبع. ومسحك اليسرى على هذا - 00:20:50ضَ
ما هي عيال هذه الصفة؟ وشرطه اي شروطه شرط مفرد مضاف الى معرفة فيعم. وشرطه بعد دخول الوقت فلا يجب ولا يصح قبله. الاصل في هذا اه قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا - 00:21:20ضَ
والقيام اليها انما يكون بعد دخول وقتها. فخرج الوضوء بالدليل وبقي التيمم على الاصل. وفي الحديث فاينما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده. وعنده طهوره. اينما ادركت ادراكها لا يكون الا - 00:21:40ضَ
بعد دخول الوقت هذا وجه المذهب وهي مسألة خلافية هاي تهم يرفع الحدث او هو مبيح للصلاة فقط فهذا مفرع على كونه مبيحا للصلاة وافعل به فرض فقط بالثبت. يعني لا لا يصلى فرظان بتيمم واحد - 00:22:00ضَ
طيب لو فعل لو انه صلى فرظين بتيمم واحد بطل الثاني. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث. وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية ان اتصل - 00:22:20ضَ
يجوز له ان يصلي بقيام من فرض النوافل المتأخرة بعد الفرض. فان تقدمت صحت لكن لابد من تيمم اخر للفرد. النفل المتأخر عن الفرض يجوز فعله بتيمم الفرض. وقد ذكر هنا شرطين - 00:22:40ضَ
وفي قلبه ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية اتصل. الاول النية عند التيمم. يعني ينوي النفلة عند تيممه الفرض وهذا كما قال في سراج السالك هذا ضعيف. والمعتمد عدم اشتراط النية - 00:23:00ضَ
واصله ترغيب السالك آآ قد طبع قريبا المتن الذي نضعه في اسهل المسالك طبع قريبة ووصل المدينة وقبل ايام يسيرة ولم يذكر فيه النية ما ذكر النية لا قليل ولا صحة ترغيب السالم - 00:23:20ضَ
فهذا من زيادات الناظم. المذهب هو عدم استياط النية. يعني لو انه لم ينوي ان يصلي النفل اه بعد الفرض. تيمم لي الفرض ثم بعد ان تصلي الفض آآ عرض له ان يصلي في النافلة في المغرب فلما - 00:23:40ضَ
المغرب قام واراد ان يصلي النافلة يعني اراد ان يصلي سنة المغرب بداية التيمم تيمم الفرض فهذا جائز له. هذا الاول الثاني قوله ان اتصل هذا الشرط الثاني الشرط الثاني ان يتصل ويغتسل الفصل اليسير بنحو الاذكار التي بعد الصلاة - 00:24:00ضَ
قال يبطله الناقب او ماء يرى قبل الصلاة او بها ان ذكر نواقض الوضوء المتقدمة تبطل التيمم لان التيمم بدن عنها والبدن له حكم المبدأ او ما ان يرى قبل الصلاة - 00:24:20ضَ
هو تيمم ثم اراد ان يرفع في الصلاة فوجد الماء قبل ان يصلي. فهنا يبطل تيممه يلزمه استعمال الماء هذا مذهب الجماهير بل حكي اجماعا. يلزمه استعمال الماء. لكنه قيد بقيد وهو ان يكون في الوقت سعة. يعني اذا ضاق الوقت بحيث يخشى فوات الصلاة ان استعمل الماء - 00:24:40ضَ
فانه يصلي بتيممه وهذا آآ يستفاد من قوله قبل او خاف باستعماله او الطلب له خروج الاغتيال ان ذهب. يمكن ان يستفاد بقوله او خاف باستعماله او الطلب له خروج الاختيار ان ذهب هذا القيد هنا او مائي يرى قبل الصلاة يعني في ساعة وقت لذلك قال - 00:25:10ضَ
الاخطري ناقبه مثل الوضوء ومعه وجود من قبل الصلاة في سعة. اي وجود ماء قبل الصلاة في سعة في ساعة الوقت قال اوبهاء ذكر او بها اي في الصلاة ان ذكر صورة المسألة هذا شخص لم يدر الماء في - 00:25:30ضَ
قيمنا ما وصلنا واثناء الصلاة تذكر ان ان عنده ماء في رحله. فهذا يقطع الصلاة لتفريطه. اما لو انه اثناء الصلاة اتاه رجل بالماء فانه يتمادى وتصح صلاته. الفرق بينهما ان الاول معه تفريط - 00:25:50ضَ
هذا الذي في اثناء الصلاة تذكر ان عنده ماء في رحله معه تفريط بخلاف اخر الذي اثناء الصلاة اتاه رجل بالماء فطلب الماء قبل الصلاة فلم يدر واثناء الصلاة اتاه رجل بماء فهذا يتمادى في هذا ينغز يقولون نهق حمار - 00:26:10ضَ
بطأت الصلاة نهق حمار فبطأت الصلاة. يعني لما نهق الحمار تذكر الماء الذي في رحله على ظهر الحمار البطاطس صارت ثم قال رحمه الله ويسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء هذه - 00:26:30ضَ
مسألة فاقد الطهورين. من لم يجد ماء ولا صعيدا. كمن كان في بيت من حديد او اسمنت ولم يجد ماء يتوضأ به ولا صعيدا يتمم عليه. هذا يتصور في يعني في السجناء في بعض احوالهم - 00:26:50ضَ
وفي من مثلا سورة يذكرها الفقهاء يقولون حاصره اسد وهو فوق شجرة. فهذا ماذا يفعل قال واسقطوا الصلاة والقضاء عن عادم صعيدا وما المذهب كما قال خليل وتسقط صلاته وقضاؤها بعدم - 00:27:10ضَ
في ماء وصعيد وانظر الى براءة الناظم كيف يعني حافظ جهده على عبارات خليل. المذهب انه تسقط الصلاة والقضاء. ووجهه ان الصلاة سقطت عين حائض والنفساء. ولا موجب ولا موجب لذلك الا العجز عن الطهارة - 00:27:30ضَ
فكذلك هنا فالطهارة شرط وجوب والشرط يلزم من عدمه العدم. هذا وجهه. وفي مسألة اربع اقوال كلها في المذهب. وقد نظمها بعض العلماء فقال ومن لم يجد ماء ولا متيمما فاربح - 00:27:50ضَ
الاقوال يحكين مذهبا. وهي القسمة العقلية يصلي ويقضي لا يصلي ولا يقضي يصلي ولا يقضي اه يقضي ولا يصلي يعني لا يؤدي ويقضي. قال يصلي ويقضي عكس ما قال مالك - 00:28:10ضَ
واصبغ يقضي والاداء لاشهب. ومن لم يجد ماء ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهبا. يصلي ويقضي. هذا قول ابن قاسم انه يصلي ويقضي احتياطا. عكس ما قال مالك اه مشهور بمذهب مالك؟ انه تسقط الصلاة وقضاؤها - 00:28:30ضَ
فلا يصلي ولا يقضي. وان كان ابن عبد البر في الاستذكار قد ناقش آآ جعل هذا هو الصحيح من منهج مالك قال واصبغ يقضي اصبغ يقول انه لا يؤدي ويقضي يعني تبقى الصلاة في ذمته فاذا وجد - 00:28:50ضَ
بعد ذلك ماء او متيمما شيئا يتيمم عليه في سرد حينئذ. والاداء لاشهب يشهب يقول يصلي ولا يقضي قول اشهب هنا يشهد له ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في ضياع القلادة النبي صلى الله عليه وسلم ارسل آآ ناسا من اصحابه في طلب هذه القلادة فادركتهم الصلاة - 00:29:10ضَ
فصلوا بغير وضوء. فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت اية التيمم. اي صلوا بغير طهارة لم يكن وقد شرع وقتها نزل نزلت اية التيوم بعد ذلك لكنهم صلوا طهارة وقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم - 00:29:40ضَ
هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك - 00:30:00ضَ