بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

9- شرح بلوغ المرام ( باب الرضاع)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 16 رجب 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعضه فقد ذكر الحافظ رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتابه في باب الرضاع - 00:00:00ضَ

قال وعن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب. فجاءت امرأة فقالت قد ارضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره اخرجه البخاري - 00:00:15ضَ

وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسترضع الحمقى. اخرجه ابو داوود وهو مرسل وليس - 00:00:36ضَ

لزياد صحبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله وعن عقبة ابن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب - 00:01:03ضَ

واسمها غنية وهي امرأة لجبير ابن مطعم رضي الله عنه ولعله تزوجها بعدما فارقها عقبة قال فجاءت امرأة وفي رواية البخاري فجاءت امرأة سوداء وفي رواية امة سوداء فقالت لقد ارضعتكما - 00:01:21ضَ

فقال لها عقبة لما قالت له ذلك قال ما اعلم انك ارظعتني ولا اخبرتني وركب الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله ركب من مكة الى المدينة لانه كان مقيما في مكة - 00:01:47ضَ

فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل كيف استفهام انكاري اي كيف تمسكها وقد قيل ان بينكما رضاعا قال ففارقها عقبة وفي لفظ انه عليه الصلاة والسلام قال له دعها عنك - 00:02:06ضَ

ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا قبول شهادة المرضع قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع في قوله كيف وقد قيل وهذا القول اعني قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع - 00:02:28ضَ

هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله لهذا الحديث والقول الثاني انه لابد في اثبات الرضاع من شهادة اربع نسوة قالوا لان كل امرأة بمنزلة الرجل الواحد وهذا مذهب الشافعي - 00:02:51ضَ

والقول الثالث انه لا يقبل الا شهادة امرأتين قالوا لان الرجل اكمل شهادة من المرأة واذا كان لا يقبل في الشهادة الا رجلان فمن باب اولى الا يقبل الا امرأتان - 00:03:16ضَ

وهذا القول هو مذهب مالك ورواية عن الامام احمد والقول الثالث انه لا يقبل الا رجلان او رجل وامرأتان قالوا قياسا الرضاع على غيره من الشهادات في عموم قول الله عز وجل - 00:03:37ضَ

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان والحاصل ان مذهب الجمهور نذهب الحنفية والمالكية والشافعية على عدم العمل بهذا الحديث لم يعملوا بهذا الحديث فلا يقبل الرضاع عندهم - 00:04:00ضَ

شهادة امرأة واحدة قالوا لي انها شهادة على نفع لنفسها وحملوا هذا الحديث الحديث على ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حملوا امر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بفراقها ان هذا من باب الورع - 00:04:26ضَ

وترك الشبهات وان النهي فيه للتنزيه وليس للتحريم ولكن القول الاول اصح وهو ان شهادة المرأة الواعدة تقبل في الرضاع اذا كانت موثوقة بوجوه اولا ان حديث الباب وهو حديث عقبة - 00:04:49ضَ

نص صريح في محل النزاع والوجه الثاني ان شهادة مرضعة فعل لا يحصل لها به نفع مقصود ولا تدفع به ظررا عن نفسها لكانت شهادتها مقبولة والوجه الثالث ان الرضاع - 00:05:15ضَ

من الامور التي لا يطلع عليها الا النساء غالبا واطلاع الرجال عليه قليل ونادر فكيف ترد شهادة فكيف ترد شهادة النساء مع دعاء الحاجة الى ذلك ويستفاد من هذا الحديث - 00:05:44ضَ

قبول شهادة الرقيق في الرضاع اذا كان عدلا بقوله فجاءت امرأة سوداء وفي لفظ فجاءت امة سوداء وهذا هو المذهب ومذهب الجمهور على عدم شهادة رقيقة ومن غرائب العلم ان يحكى - 00:06:14ضَ

الاجماع في شهادة العبد حكايتين متناقضتين وقد حكى بعضهم وقال اجمعوا على قبول شهادة العبد وقال بعضهم اجمعوا على عدم قبول شهادة العبد ها كل انحكى للاجماع هذا يحكي القبول وهذا يحكي عدم القبول - 00:06:41ضَ

الجماعة المتظادة نعم طيب ويستفاد من هذا الحديث انه اذا ثبت الرضاع المحرم بين الزوجين فان النكاح ينفسخ بقوله ففارقها عقبة ومنها ايضا الاشارة الى القاعدة الشرعية المعروفة وهي انه يثبت تبعا - 00:07:12ضَ

ما لا يثبت استقلالا ووجه ذلك ان شهادة المرأة لا تقبل في فسخ في فسخ النكاح وفي الطلاق فلا بد من شهادة عدلين لكن لو شهدت امرأة بالرضاع ثبت حكمه - 00:07:43ضَ

واذا ثبت حكمه فينفسخ النكاح تبعا له فهمتم واضح يثبت طبعا ما لا يثبت استقلالا لو اتت امرأة وشهدت بالطلاق لا تقبل شهادتها او شهدت بفسخ النكاح لا تقبل لان الطلاق والنكاح والفسخ لابد فيه من شهادة رجلين - 00:08:10ضَ

طيب اذا كانت لا تقبل لا شهدت امرأة بالرضاع ثبت حكم الرضاعة اذا ينفسخ النكاح فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. بمعنى انها لو شهدت استقلالا لم تثبت لم يثبت شهادتها في النكاح وفي فسق النكاح والطلاق. لكن لو كانت شهادتها تبعا - 00:08:39ضَ

ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان وطأ الشبهة لا يوجب شيئا وصاحبه معذور عن حد الدنيا وعقوبة الاخرة لان العلم شرط في اقامة الحدود ووعيد الله عز وجل انما يثبت على المخالف - 00:09:01ضَ

كما قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومن فوائده ايضا طيب لو حصل بينهم بينهما اولاد فان هؤلاء الاولاد ينسبون الى ابيهم هذا وطء شبهة ومنها ايضا الانكار - 00:09:31ضَ

على من حاول البقاء على المحرم ولو كان عن تأويل لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعقبة كيف وقد قيل انه في رواية انه قال انها كاذبة ومن فوائد هذا الحديث - 00:09:51ضَ

ان من علمت حاله فانه لا يحتاج ان يسأل عنه فمن عرف في عدالة او فسق فلا يحتاج ان يسأل عنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن حال هذه المرأة التي شهدت - 00:10:15ضَ

الرضاع ويستفاد منه ايضا شدة امتثال الصحابة رضي الله عنهم للحكم الشرعي لان عقبة رضي الله عنه لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يفارقها فارقها بل في رواية انه قال دعها عنك - 00:10:40ضَ

ومنها ايضا انه يقاس على شهادة المرضعة كل ما لا يطلع عليه الا النساء غالبا ولهذا قاس العلماء رحمهم الله على ذلك كل ما لا يطلع عليه للنساء غالبا كالبكارة والثيوب - 00:11:08ضَ

والاستهلال وعيوب النساء ونحو ذلك ومن فوائد هذا الحديث ايضا انه ينبغي حفظ الرضاعة وظبطه في حينه حتى لا يقع الاشكال بعد النكاح ليحصل التفريق بين الزوجين وتشتت الاولاد من المفاسد - 00:11:32ضَ

فينبغي للمرأة اذا ارضعت طفلا ان تضبط ذلك وان تحفظه وكذلك ايضا ولي الطفل الرضيع عليه ان يضبط ذلك حتى لا يقع الاشكال فيما يشمل زمنا وعددا وعينا - 00:12:04ضَ