شرح كتاب منسك الحج لابن تيمية رحمه الله - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
9 - شرح كتاب منسك الحج لابن تيمية ( المجلس التاسع ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
فاذا كان قبل طلوع الشمس افاض من مزدلفة الى منى. فاذا اتى محسرا اسرع قدر رمية قدر رمية بحجر. هذا السنة ان لا يخرج منها الا قبل طلوع الشمس عكس معاكسة قريش والعرب العرب كانوا لا يخرجون من مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق ثبير كيما نغير تبير جبل مقابل - 00:00:00ضَ
يرون الشمس سطوع الشمس عليه فاذا سطعت الشمس عليه قالوا اشرق ايش؟ اشرقت طلعت الشمس سيغيرون حتى خروجهم كان فيه نوع من اغارة يسرعون الى منى فقال النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك - 00:00:23ضَ
فيمكث حتى قبل الشروق يخرج فاذا اتى محسرا اسرع قدر رمية حجر. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حديث جابر فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج - 00:00:41ضَ
على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة ويرفع فاذا اتى منى رمى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويرفع يده في الرمي وهي الجمرة هذا الاولى اول ما يأتيه - 00:01:03ضَ
رمى جمرة العقبة بسبع حصيات صغيرة وهي مثل حبة الفول او الحمص ها يرمى بها لا تكون كبيرة ولا صغيرة جدا ويسمونه حصى الخلف كما في حديث جابر انه قال فرمى النبي بمثل حصى الخلف - 00:01:20ضَ
حصل خلفي الذي كانوا يفعلونه هكذا. يأخذون حصاة ويرموا يخلفون. مو الحذف غير. الحذف غير والرمي غير له مسميات لها دقة التسمية لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فارموا - 00:01:43ضَ
حديث ارموا كما في حديث الفضل ابن عباس انه قال انزل فالقط لي حصى حصيات الجمر الرمي فنزل قال فاخذها بيده مثل حصى الخذف عطانا وصف للحصى وقال بمثل هذا فارموا واياكم والغلو في الدين - 00:01:59ضَ
اذا الامر للرمي واضح ثم قال مثل الوصف الحصى مثل الحصى الخلف الذي يقذفون به طيب فعلى هذا نقول لو جاء شخص وقال والله انا اريد ان ارمي هكذا اقذف - 00:02:24ضَ
نقول غلط النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فاخذفوا. قال ولكن الوصف للحصى كان صغيرا مثل حصى الخلف. نعم فاذا ائتمن رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويرفع يده في الرمي. وهي الجمرة التي هي اخر الجمرات. من ناحية منى - 00:02:44ضَ
في هذه اخر الجمرات من جهة مكة ويقربهن من مكة وهي الجمرة الكبرى قاعد يرمي الجمرة يوم العيد ما يرمي الا جمرة واحدة. الجمرة الكبرى تحية منى وهي اقرب شيء من جهة مكة. حدود بل ان الجمرة نفسها - 00:03:07ضَ
المرمى نفسه خارج حدود ميناء. ليس في حدود منى يعني اذا اردت ان تخرج اليها تخرج من حد منى كحد وترميها ثم ترجع الى منى واضح؟ هم. ايه اما الجمرات الوسطى والاولى والاولى - 00:03:27ضَ
فانها الصغرى فانها في حدود منى واقربهن من مكة وهي الجمرة الكبرى. ولا يرمي يوم النحر غيرها. يرميها مستقبلا لها. يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ولا يرمي يوم النحر غيرها. نعم بالاجماع - 00:03:47ضَ
هو صريح الروايات يرميها مستقبلا لها كيف صفة الرمي هل كان من قديم سميت العقبة لماذا؟ لانها في في ظهرها عقبة. من جهة الشمال عقبة فمن اراد ان يأتي من مكة الى من؟ انتم ترونها الان جبال ها وانت متجه من منى الى مكة مستقبل القبلة ها - 00:04:05ضَ
يمينك جبال ويسارك جبال هذه الجبال كانت نازلة الى حد منى اي الى حد الجمرة وليس هناك طريق الا من يسارها من يسارك وانت متجه الى مكة هذا الطريق وهذي عقبة - 00:04:27ضَ
اذا ارادوا ان يركبون العقبة وهناك متصل من الجبل لكنه يستطيعون. فمنهم من يرمي كما رمى عمر صعد على الجبل ورمى العقبة من فوقها رمى العقبة من فوقها فصار مستقبلا - 00:04:45ضَ
ظهر العقبة مكة عن يمينه ومنى عن يساره هذا رمي عمر ها من العلماء من يقول يرمي وهو مستقبل القبلة يجعل الجبل عن يمينه وهي بينه وبين القبلة فيرميها وهذا قول الحنابلة واخذوا بذلك جاء فيها بعض الروايات لكن اسنادها ضعيف - 00:05:02ضَ
اصح الروايات ما ذكره المصلي هذا يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه يستقبلها استقبالا. تصورت هذا القبلة عن يساره ومنى عن يمينه فيستقبلها هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ابن مسعود - 00:05:26ضَ
يروي عنه عبدالرحمن ابن يزيد انه جاءوا معه حتى وقف على واستقبلها جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ورماها. فقيل له ان الناس يرمونها من اعلاها. لما رأوا عمر يروي من اعلاها - 00:05:47ضَ
اقتدوا به وعمر انما ذهب الى المكان الذي بعيد عن زحام الناس. فقال هذا مقام الذي هذا والذي نفسي بيده الذي انزلت عليه سورة البقرة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم انه رماها من هنا - 00:06:02ضَ
هذا هو الاصح نعم ويستحب ان يكرر مع كل حصاة. وان شاء الله حديث حديث آآ انه استقبل القبلة حديث عند الترمذي وحسنه صححه انه استقبلها ومن حديث ابن مسعود نفسه لكن العلماء قالوا حديث الصحيحين - 00:06:23ضَ
انه استقبل الجمرة وترك القبلة عن يساره هو الاصح ويستحب ان يكبر مع كل حصاة. وان شاء قال مع ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا. وسعيا مشكورا. وذنبا مغفورا. ويرفع الرمي نعم هنا يستحب ان يكبر مع كل حصاة كما في صحيح البخاري عن ابن عمر - 00:06:43ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل اه كبر رمى الجمرة يكبر على اثر كل حصى كبر على اثر كل حصى. وفي الرواية الاخرى يكبر مع كل حصاة هو ان تكبير اثره - 00:07:06ضَ
الرمي او مع الرمي فمن قال اثر حدد ومن قال مع ها جعل اجمالية. لان المعية لا تقتضي المساواة مطلقا وهل يلبي لان من العلماء ومن قال يلبي يرمي ويلبي ويكبر - 00:07:22ضَ
والاصح والاشهر انه يقطع التلبية عند بدئه بالرمي يلبي يلبي فاذا كبر بدأ بالتكبير تنتهي التلبية بالنسبة للحاج مع رمي الجمرة وان شاء قال مع ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا هذا ورد عن بعض الروايات مثل حديث ابن آآ ابن مسعود - 00:07:43ضَ
وقال ذلك لكن في اسناده ضعف فيه ليث ابن ابي سليم ونسب يعني وان كان صححه متشاكر التعليق على المسند ولكن جاء عن ابن عمر ايضا انه قال ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب انه موقوف. الصواب انه موقوف. موقوف على ابن عمر - 00:08:08ضَ
ولذلك الشيخ يقول وان قال كذا زاد فلا حرج الصواب انه موقوف على ابن عمر رفعه في حديث ابن مسعود او في حديث ابن عمر خطأ يقول سميع العلماء انه خطأ - 00:08:33ضَ
لكن الصواب انه موقوف على ابن عمر باسناد صحيح باسناد صحيح رواه الطبراني بالدعاء والامام احمد نعم ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر الى مشعر. مثل ذهابه الى عرفات وذهابه من عرفات الى مزدلفة. حتى يرمي جمرة العقبة - 00:08:45ضَ
فاذا شرع في الرمي قطع التلبية فانه حينئذ يشرع في التحلل. نعم هذا ما يرجحه الشيخ اذا كقول الجمهور انه التلبية اذا بدأ بالرمي ويبدأ بالتكبير وعللها قال فانه حينئذ يشرع في التحلل - 00:09:06ضَ
لان التحلل هو رمي الجمرة اول اول المحللات لان المحللات اما قلنا لكم التحلل الاكبر يكون بثلاثة الجمرة والحلق او التقصير هذا واحد والثاني الطواف والسعي معه لانه تبع له - 00:09:25ضَ
يتحل التحلل الكامل واذا فعل اثنين من ثلاثة او الرمية على الخلاف بين العلماء والصحيح انها تكفي الرمي بدأ بالتحلل خلاص تحلل التحلل الاصغر او اثنين من ثلاثة المهم فاذا هو شرع في التحلل انتهى - 00:09:45ضَ
يعني اركان الحج او ما يشرع له التلبية. نعم والعلماء والعلماء في التلبية على ثلاثة اقوال. منهم من يقول يقطعها اذا وصل الى عرفة. هذا قول المالكية. يقول اذا وصلت الى عرفة اقطع - 00:10:05ضَ
انتهى لان الحج عرفة ابدأ بايش؟ بالتكبير وغيره. نعم. ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها الى ان يرمي الجمرة. هذا قول شافعية وحنفية وحنابلة. وهو ما ذكره المصنف. نعم - 00:10:21ضَ
والقول الثالث انه اذا فاض من عرفة الى مزدلفة لبى. واذا فاض من مزدلفة الى منى لبى. حتى يرمي جمرة العقبة وهكذا صح. هذا هذا الذي رجح المصنف. الاول تلبية مطلقا - 00:10:37ضَ
تلبية مطلقا حتى يرمي جمرة العقبة يلبي في كل وقت المصنف يقول لا في حال الافاضات فاذا كان جالسا او كذا لا يلبي انما يذكر ويكبر ويفعل. فهي في حال اللفظات - 00:10:52ضَ
هذا الذي رجحه المصلي يقول هذا وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح الفرق بين الصورتين القول الاول القول الثاني يلبي بعرفة وغيرها الى ان يرمي جمرة العقبة. في يلبي فيها - 00:11:06ضَ
سواء في عرفة في مزدلفة مع الافاضة ومع جلوسه ومع كل حال. القول الثالث لا في حال الافاظات وهكذا وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا - 00:11:24ضَ
قول الشيخ اختياره رحمه الله لكن صح انه لبى عليه الصلاة والسلام في عرفة كما في حديث ابن عباس عند الطبراني وصححه الحاكم وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله انه كان صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فقال لبيك اللهم لبيك - 00:11:45ضَ
ثم قال انما الخير خير الاخرة وكذلك في صحيح مسلم عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى لبى بمزدلفة يقول لبيك اللهم لبيك في مزدلفة ثم لبى ولبينا. فدل على انه - 00:12:06ضَ
ها يفعل في الافاضة وفي المكث فيها وهذا مما يرجح قول الجمهور حان الاذان؟ طيب نقف الى هذا وبعد الاذان نكمل ان شاء الله تعالى السلام عليكم اشهد ان لا اله الا الله - 00:12:23ضَ
لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله بسم الله واما التربية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقد عند خلفاء الراشدين وغيرهم - 00:13:06ضَ
انهم كانوا لا يلبون بعرفة. فاذا رمى جمرة العقبة نحر هديه ان كان معهم هدي. ويستحب ان تنحر الابل تقبيلة القبلة هذا هذا الان بدأ في بعد رمي النحر النحر - 00:14:51ضَ
والنحر من من انما يجب على المتمتع والقارن ومن ساق هديا ولو تطوعا يجب عليه ان ينحر هديه والهدي والنحر يكون في ايام التشريق وقت ايام التشريق ويبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها يوم العيد. لا ينحر يعني يوم النحر لا ينحر قبل ذلك - 00:15:10ضَ
كان له وقت محدد وافضل شيء ان يفعل بعد الرمي يفعل بعد الرمي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو قدم نحر قبل الحلق لا بأس لانه سأله رجل فقال يا رسول الله نحرت قبل ان ارمي - 00:15:47ضَ
قال ارمي ولا حرج حديث عبد الله ابن عمرو حديث ابن عباس انه ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. وقال رجل يا رسول الله افظت قبل ان - 00:16:04ضَ
انحر او افظت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج او انحر ولا حرج وهكذا لكن الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل لمن ينحر بيده اما من يوكل - 00:16:16ضَ
لا يعرف كيف يفعل منهم من يوكل شخصا ومنهم من يوكل اه جهة حكومية او كذا اذبح انه يشتري الهدي فهذا لا يعرف هل ذبحوا اليوم او بكرة او غيره - 00:16:31ضَ
ولذلك هو ليس ليس من اسباب التحلل ثلاثة واضح؟ يعني لا يقف التحلل على الذبح انما على الثلاثة التي ذكرناها وهي جمرة رمي الجمرات العقبة الحال وهو والحلق والطواف السعي اذا كان معه سعي - 00:16:50ضَ
اما الرمي عفوا النحر فليس منها نعم. ويستحب ان تنحر الابل مستقبلة القبلة. قائمة معقولة اليد اليسرى. يعني هذا المستحب ان تنحر نحرا من حرا نحرا والنحر هو الضرب باللبة في اسفل العنق - 00:17:16ضَ
والبقر والغنم تذبح ذبحا في الاعلى من عند الحلقوم هذا هو الفرق بين الذبح والنحر وسواء نحرت باركة او كذا ما دام يضرب في النحر في اللبة فهو نحر. لكن الافضل ان تكون مستقبلة القبلة وقائمة ومعقولة - 00:17:39ضَ
اليسرى لاجل تسقط على جنبها تسقط على جنبها وهي قائمة وهي تستقبل بها القبلة نفس الناقة هذا الافضل فان لم يتمكن لا حرج. لان استقبال القبلة في الذبائح من من المستحبات - 00:17:58ضَ
الواجب فيها هو التسمية في الذبح لان الله يقول فاذا سقط فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها سقطت جنوبها والبدنة جعلناها لكم من شعائر هذه الابل والبقر والغنم يضجعها على شرقها الايسر مستقبلا بها القبلة. ويقول بسم الله والله اكبر. على ان البقر تذبح مع - 00:18:16ضَ
لم تذبح لكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البقر شيئا الامام احمد وغيره من الفقهاء من قوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقر. ما قال تنحروا بقرة - 00:18:42ضَ
فاذا هي من مما يذبح. لكن لو عكس ذبح الابل النوق ونحر الغنم يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه ها فكل ليس السن والعظم - 00:18:54ضَ
ما دام ان شيء سألوه عما يذبحون به نحتاج الى مودية وكذا ما عندنا فنأخذ من الحجر قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكن ليس السن والعظم الا يعني ليس بمعنى الا هنا ليس بمعنى الا - 00:19:12ضَ
يعني الا السن والعظم ثم اخبرهم عن ذلك قال السن السن عظم الا السن والظفر. الا السن والظفر. قال السن عظم والظفر مدلع حبشة مدى سكاكينهم باظافرهم يذبحون يتشبب الوثنيين فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:19:32ضَ
ويقول بسم الله والله اكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني كما تقبلت من ابراهيم خليلك. نعم في حديث جابر ان النبي وسلم اه لما ذبحها قال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا - 00:19:59ضَ
حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين بسم الله والله اكبر الله منك ولك اللهم - 00:20:16ضَ
عن محمد وامته. فهذا الحديث عند الامام احمد ابي داود وحسنه الالباني المهم انه وجاء كذلك عن ابن ابن عن انس وغيره وسلم ذبحها فسمى عليها وكبر سمى وكبر الله اكبر. وقال اللهم منك ولك. لكن الواجب من ذلك هو التسمية فقط - 00:20:30ضَ
والباقي مستحب. نعم وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل الى الحرم. فانه هدي سواء كان الابل او البقر او الغنم. ويسمى ايضا اضحية كل ما ذبح بمنى هذي قاعدة عند الشيخ - 00:20:53ضَ
وقد سيق من الحل الى الحرم جيء به من الحل الى الحرم الحل سواء بعيد من المواقيت او من ادناها فانه هدي لانه جاء اهدي جيء به من الحل الى الحرم. ساقه صاحبه مو ساقه التاجر - 00:21:12ضَ
تاجر ما ساقه لاجل الحديث لاجل مكة ساقني لاجل يبيع ها المقصود بالسوق ان تشتريه من الحل وتأتي به هذا الذي انت من يوم اشتريته لاجل تقصد به الذبح فهو هدي - 00:21:28ضَ
لانك اهديته هذا المقصود بالهدي فقال فانه سواء كان من الابل او البقر او الغنم ويسمى اضحية يجوز ان تسميه اضحية لكن ليس هو اضحية في الحقيقة هو هدي واضح؟ لماذا قالوا يسمى اضحية؟ لان عائشة قالت صحيح البخاري ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر - 00:21:46ضَ
بالبقر عن نسائه. فالهدي هدي نسائه صلى الله عليه وسلم كان ايش من البقر استدلوا بانه يسمى الهدي يسمى اضحية. اضحية. يسمى اضحية واذا نظرت في الاحكام تجد انها متشابهة - 00:22:08ضَ
في الهدي للحجاج الاضاحي الافاقيين الذين ليسوا بحجاج حتى لو كانوا في مكة فهل لو شخص اتى ساق شيئا وقال هذا هدي وهذا اضحية اريد اضحي واريد اهدي فاحاج يقول ما دام انه سوق الى مكة فهو - 00:22:24ضَ
لكنه يجزئ عن الاضحية صورت هذا الشي يعني لو ان شخص عليه اضحية نذر ها فجاء بهدي مستحب فانها تجزئ وهل يجزئ اضحية النذر وواجب الهدي واحد لا هذا واجبات - 00:22:49ضَ
لكن لو كان عليه شيء مستحب مثل العقيقة يعني عليه حقيقة ذبيحة فلما ضحى او اهدى نواها عن الضحية وعن العقيدة. العقيقة جائز لان العقيقة مستحبة والظحية مستحبة لا تدخل - 00:23:12ضَ
اما الواجبات لا الذمة مشغولة بشيئين مستقلين. نعم وكل ما ذو حب ذبح بمنى وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل الى الحرم فانه هدي. سواء كان الابل او البقر او الغنم. ويسمى ايضا اضحية. بخلاف ما يذبح - 00:23:32ضَ
يوم النحر بالحلم فانه اضحية وليس بهدي. واضح؟ هذا ما ذبح في الحل للناس هذا اضحية لانه ذبحه خارج الحرم الهدي للحق. نعم. وليس بمنى ما هو اضحية وليس بهدي. كما في سائر الابصار. يعني ليس منها ما تأتي بشيء تقول هذا اضحية وهذا - 00:23:50ضَ
ايضا جعل كل ما يذبح في منى الو لكن لو هذا اختيار الشيخ غيره من العلماء قال لا فيه العبرة بالنية عبرة بالنية هذي تأتينا مسألة شخص يقول انا ضحيت ضحية ونسيت الهدي - 00:24:10ضَ
يسألك الان قال انا والله حجيت لكني نسيت الهدي ظحيت اظحية او يجيك يقول لك اشتريت كوبون هدي وعطوني اضحية نسيت قلت الاظحية طلبت اظحية ما افرق صورت هذه المسألة؟ واضح. يقول الشيخ ما دام كله ذبح في منى هدم - 00:24:36ضَ
يعني ما عليك خلاف هذه مسألة لها فائدة لذلك بعضهم يقول انا فدية. طلبت هدي وعطاني فدية كوبون فدية. لان الفدية غير الفدية في ترك واجب او فعل محظور انا اقول ما عليك شيء - 00:24:56ضَ
العبرة بنيتك وما ذبح في منى فانه هدي. نعم يقول الشيخ حتى على القول الاخر حتى ما دام النية العبرة بمن يدفع لان الله عز وجل يقول ولا كنت ولكن يناله التقوى منكم لما ذكر الاضاحي قال لن ينال الله لحومها - 00:25:12ضَ
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اي يصله. التقوى قال العلماء المراد بها هنا نية التقوى التي تصل الى الله النية اما اللحوم والدماء الى الدماء للارظ واللحوم للفقراء فاذا اشترى الهدي من عرفات وساقه الى منى فهو هدي باتفاق العلماء. لانه مسوق من الحل الى الحرم - 00:25:31ضَ
وكذلك ان اشتراه من الحرم فذهب به الى التنعيم. واما اذا اشترى الهدم لو اشتراه من الحرم وخرج به الى الحل ثم رجعه الى الحرم هدي لانه ايش؟ جاء من الخارج الى مكة مسوقا. هذا ايش؟ ايضا يعتبر - 00:25:55ضَ
هديا على اختيار المصنف نعم في احد قوله العلماء واما اذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع. فمذهب مالك انه ليس بهدي وهو منقول عن ابن عمر ومذهب الثلاثة - 00:26:13ضَ
انه هدي وهو منقول عن عائشة وهذا الصحيح العبرة بالهدي النية لكن مذهب مالك ابن عمر يقولون الهدي لابد يساق هدية الى مكة لابد ان يكون من الحل الى من الحل ايه - 00:26:29ضَ
لكن الصواب لا الصواب انه اشتراه واهداهم من مكة لا حرج وله ان يأخذ الحصى من حيث شاء. هذا بالنسبة الى رمي الجمرات رجع ايديه مع انه كان الاولى انه يذكره اذا خرج من - 00:26:45ضَ
من مزدلفة من مزدلفة الى منى. رجع الى الحصى من اين يأخذ الحصى من حيث شاء. من مزدلفة من آآ من منى نفسها من مكة من عرفة المهم حصيات صالحة ايش - 00:27:05ضَ
للرمي. نعم. من حيث شاء لكن لا يرمي بحصى قد رمي به. ويستحب على كل بعض العلماء قسم هذا الى الحصى الى ثلاث اقسام المصنف جعله سواء السنة النبي في طريقه لما ركب - 00:27:21ضَ
وقدم الى منى دخل او لم يدخلها لا ادري انا. قال الفضل ابن عباس القط لي الاحصاء لانه اردف الفضل معه لما خرج من مزدلفة الى منى النهاردة يا جماعة الفضل ابن عباس - 00:27:39ضَ
فقال انزل فالقط لي الحصى خلقت له الحصى من طريقه لكن الناس الان يتزودونه من من مزدلفة لا حرج المذهب عند الحنابلة يقولون انه له على ثلاث درجات منها ثلاث اقسام - 00:27:53ضَ
منها مستحب ومنها جائز ومنها مكروه الحصى قالوا مستحب ان يأخذه من طريقه ها الى منى او من مزدلفة من طريقه الى منى او يأخذون من مزدلفة. الاحتمال ان النبي التقطه في في اثناء مزدلفة او لما دخل منى - 00:28:09ضَ
في الطريق المستحب اتباعا للسنة والثاني الجائز من كل مكان من كل مكان الثالث المكروه هو قالوا من ميناء من نفس قالوا يكره او من حش مكان قضاء الحاجة الحوش سمي لان تكون هناك - 00:28:27ضَ
حشوش مغلقة اشياء بعيدة يذهب اليها الناس ليس المقصود نفس المرحاض لا الحشوش لان كانت سمي الحش لانه يكون حديقة مزرعة لها اطراف كذا كالحوش فيذهبون يقضون اليها الحاجب الشيء الثاني ان يكون من مسجد الكعبة - 00:28:50ضَ
يكره مسجد الكعبة لا يأخذ الحصى منه لماذا؟ لانه في حكم الموقوف هذا حصل المسجد يفرش بالحصباء الان ما في حصن مسجد لكن من اول كان في حصبة. فيأتي يقول والله هذا حصل زي المناسب يلتقط لو كل واحد التقط - 00:29:09ضَ
سبعين حصى لانه الشخص جمار الايام الثلاثة ايام ايام التشريق كلها سبعين حصى ها طيب سيبقى ينفضون بحجة واحدة ولا اكثر؟ لا. المهم انه موقوف. يكره الشيخ يقول من حيث من حيث شاء. طبعا الا المكروه - 00:29:28ضَ
المقصود الا المكروه. نعم لكن لا يرمي بحصن قد رمي به لماذا؟ هل يجزئ الشيخ بس قال لا لا يرمي غير من الفقهاء يقول لا يجزئ يعني لو لو رميت هذه الحصى واخذت من من المرمى حصيات - 00:29:50ضَ
متوفر ثم رميت به قال هذا لا يجزئ. لماذا؟ لانه فعلت به العبادة والصحيح انه نعم لكن يكره. نعم ويستحب ان يكون فوق الحمص ودون البندق. هذا هذا هو الرمي - 00:30:08ضَ
يعني الحجر لا يكون مع بندق كبير ولا حمصة لا يكون فوق الحمص الصغير يكون دون بينهما. البندق ما هو؟ البندق سمي البندق قديما يحجرون اه طين يجعلونه كبيرا لاجل ان يرموا به الصيد. فتكون مثل مثل البندقة البندق الذي يؤكل هذا. كبيرة قليلة - 00:30:29ضَ
فيجعلونه يحجرونه بالنار حتى يصير ايش؟ كأنه حصى من قوة من ثقله ما يتفتت يطبخونه في النار مثل الفخار ثم يرمون به الصيد سموه البندق لانه اخذوه على مقاس البندق. سميت فيما بعد ايش؟ البنادق - 00:30:54ضَ
البندقية من هذا الشيء. ولذلك يقول الفقهاء وهل يجوز الصيد بالبندق ويقولون ان كان يقتل بثقله فلا يجوز. وان كان بخزقه يقتل بالخزق يخزقه فيقتل فانه لا بأس البندق ما يخرق - 00:31:18ضَ
نعم المهم الشيخ الحجر نعم وان كسره جاز. يعني لو اخذ حجرة كبيرة وكسرها حتى طلع منها احجار لا حرج يقول جائز والتقاط الحصى افضل من تكسيره من الجبل. صحيح - 00:31:40ضَ
الى ان بعض العلماء يقولون يكره كالحنابلة يقولون يكره التكسير لكن كرهوه من اجل ايش؟ خشية الاذى. يقول لان لا يطير الى وجهه شيء فيؤذيه هذا مقصودهم الكراهة من اجل مصلحة المصلي - 00:32:01ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله ثم يحلق رأسه او يقصر. والحلق والحلق افضل من - 00:32:19ضَ
التقصير نعم هذا الكلام على التحلل بعد ان رمى الجمرة جمرة العقبة يجب ان يحلق يحلق او يقصر لان الله تبارك وتعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فلذلك هو نسك - 00:32:40ضَ
والحلق افضل كما يقول المصنف. افضل من التقصير يمر معنا في العمرة عمرة التمتع ان انه يحلق او يقصر واذا جاء في شهر ذي الحجة الافضل ان في العمرة. ان يقصر - 00:33:06ضَ
لاجل ان يبقي الحلق للحج. فهذا هو وقت الحلق وهو افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين للرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين - 00:33:28ضَ
قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. والحديث في الصحيحين وفي الرواية ابي هريرة ايضا في الصحيحين اللهم اغفر للمحلقين الى اخره دعا لهم بالرحمة والمغفرة والحلق نسك في قول جماهير العلماء - 00:33:51ضَ
الحلق نسك والتقصير وليس اه تحلل من آآ من من نسك بل هو نسك بنفسه نسك. فمن تركه ترك واجبا من واجبات الحج نعم واذا الحلق والتقصير ليس له امد - 00:34:13ضَ
يعني يبقى معاهم ليس كالعمرة العمرة ايضا ليس له امد لكن لو تركه نقول ترك واجب بحيث لو دخل في عمرة اخرى او دخل في حج يقول ترك واجبا وعليه فدية - 00:34:38ضَ
وهذا هو وليس له مكان محدد لكن الافضل ان يفعله في في مكة. في محل المناسك لكن لو انه آآ خرج نقول بقي عليك نسك التقصير فخرج من مكة فيقصر في اي مكان - 00:34:54ضَ
نعم واذا قصره جمع الشعر وقص منه وقص منه بقدر الانملة. واقل واكثر او اقل او اكثر. او اقل بالهمز او او اي نعم. هذا اذا قصر اما اذا حلق فانه يحلق الجميع. لانه الحلق - 00:35:09ضَ
هو ما يكون بالموس وهل اذا كان بالمكينة على الصفر هل هو حلق كم تقصير اذا كان بالموس واضح انه حلق لانه لا يبقي شيئا لكن اذا كان بالمكينة رقم صفر - 00:35:28ضَ
رقم واحد ولا رقم اثنين. رقمه واحد واثنين هذا تقصد لكن الصفر ها خلاف بين المعاصرين لان المكينة هذي حادثة فالاظهر والله اعلم انه حلق لانه لا تبقي الا شيئا - 00:35:49ضَ
يعني لا يصله الا الموس الظاهر انه تقصير اذا كان على الصفر. انه حلق نعم. آآ يقول اذا واذا قصر جمع شعره وقصر منه بقدر انملة. لا ادري انملة طرف - 00:36:06ضَ
طرف الاصبع هذا من المفصل هذا الاخير هذه العمولة لان الاصبع فيها ثلاثة مفاصل المفصل الاعلى هذا الانملة فيجمعه كيف يجمعه؟ اذا كان شعره كثيرا فانه يستطيع يجمعه مرة ما واحدة هكذا مثلا - 00:36:25ضَ
اجتمع فيأخذ منه فان فان لم يكن كذلك ها فانه يقصر من الجميع جميع الجهات لا يذهب جهة واحدة لا صحيح لا بد من استيعاب جهات الشعر وليس المقصود كل شعرة هذا عسر - 00:36:47ضَ
هذا عسر ولا يكلف الله المتعسر او المتعذر لكنه يحاول يجتهد من جميع الجهات بقدر انملة ها او اقل او اكثر اقل من الانملة طرف شعرة من طرف الشعرة ها ولو - 00:37:04ضَ
ملي واحد واذا اخذت اكثر ما لم يصل الى حد الحلق قصرت اذا وصل لحد الحلق فهو تحليق نعم والمرأة لا تقص اكثر من ذلك. يعني لا تقص اكثر من انملة - 00:37:28ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على النساء الحلق انما على النساء التقصير كما في سنن ابي داوود البيهقي باسناد صحيح فالنساء ليس عليهن حلق بل لا يجوز لها ان تحلق - 00:37:47ضَ
كاملا لا يجوز ذلك حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى ان تحلق المرأة رأسها لكن لو قصرته حتى جعلته كالكبة هذا في مسألة اخرى خارج الحج - 00:38:03ضَ
يعني المرأة لو جعلت الى الاذن مثلا او الى كذا اذا اذن الزوج فلا حرج واما الرجل فله ان يقصره ما شاء. نعم. واضح. واذا فعل ذلك فقد تحدد باتفاق المسلمين التحلل الاول - 00:38:21ضَ
اذا فعل ذلك بان رمى وحلق هذا مقصود الشيخ لان تقدم معنا الرمي اذا فعل اثنين من ثلاثة اذا فعل الرمي والحلق هذا بالاتفاق التحلل الاول والتحلل الاول الذي يستبيح به الانسان يستبيح به المحظورات التي حرمت عليه - 00:38:39ضَ
آآ بالاحرام الا النساء الا النساء ولذلك يقول المصنف بعدها فيلبس يلبس الثياب ويقنم اظفاره وكذلك له على الصحيح ان يتطيب ويتزوج وان يصطاد يتزوج ويقصد بالزواج العقد ما يقصد الوطأ لان الوطء هو ما يحتاج الى التحلل - 00:39:02ضَ
الكامل الثالث الثاني الذي فيه ايش؟ الطواف مع السعي ولا يصطاد ولا يبقى وان يصطاد ولا يبقى عليه من المحظورات الا النساء. نعم هذه المسألة التحلل بما يتحلل. يقول الشيخ اذا فعل ذلك يعني الرمي والحلق - 00:39:26ضَ
اتفاق المسلمين. بقي اشياء اختلف فيها العلماء وهي بعضهم قال اذا رمى فقط اذا رمى فقط يتحلل وهذا هو الارجح ولذلك رجحه ابن قدامة رحمه الله وغيره حتى الشيخ ابن باز والشيخ الالباني ان الرمي - 00:39:50ضَ
يكفي للحلق والقول الثاني انه لابد من رمي وحلق ان الرمي يكفي للتحلل والقول الثاني انه لا بد من رمي وحلق وهناك قول ثالث انه بفعل اثنين من ثلاثة وهو مذهب الحنابلة - 00:40:16ضَ
ما هما الثلاثة الذي يحصل بهم التحلل الاول الرمي الثلاثة الذي يحصل بهما باثنين منهما التحلل الاول ثلاثة يحصل باثنين منها التحلل الاول الرمي حلق طواف والطواف اذا كان في سائر. لا التحلل الاول يكفي الطواف - 00:40:37ضَ
يعني لو طاف ورمى يتحلل التحرير الاول لو طاف فقط دون السعي يكفي التحلل الاول لو حلق وطاف يكفي التحلل الاول لو رمى وحلق يكفي للتحلل الاول هذا القول المشهور وهو قول الحنابلة مشتهر - 00:40:59ضَ
السعي يشترط مع الطواف للتحلل التام ما يكفي يصير واحد ليش ايه انا اعيد حتى يتصور قول الثالث وهو قول يفعل اثنين من ثلاثة ما هو مس للتحلل الاول؟ اثنين من ثلاثة ما هما الثلاثة - 00:41:22ضَ
حلق وطواف سعيدة سيأتي له كلام هذا لاجل التحلل الاول فاذا طاف ورمى تحلل التحلل الاول الاول واضح هذا طيب لاجل ان يتحل التحلل الكامل يفعل الثلاثة مع السعي يفعل الثلاثة مع السعي. اذا كان عليه سعي - 00:41:56ضَ
مثل متمتع او القارن ومفرد اذا لم يطف اذا لم يسعى مع طواف القدوم صورتم هذا الشيء؟ طيب القول هذا الذي ذكره الشيخ هذا اللي اتفق عليه ما هما والحلق - 00:42:25ضَ
حتى يتحل التحلل الاول حتى يتحل التحلل الاول. والارجح ذكرنا انه ايش يكفي للتحلل الاول الرمي فقط في الرمي فقط يقول شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبلها قال صاحب المغني وعن احمد انه اذا رواية عن الامام احمد انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل - 00:42:45ضَ
يعني فقط فقد حل ويقول وهذا قول عطاء ومالك وابي ثور وهو الصحيح ان شاء الله قول مالك انه يكفي بالرمي لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا يوم رخص لكم اذا انتم رميتم الجمرة - 00:43:25ضَ
تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه الا النساء والحديث رواه ابو داوود وقال الشيخ الالباني حسن صحيح واختار هذا القول رجحه في منسك جابر لان له الشيخ في المناسك كتابان - 00:43:53ضَ
كتاب حديث جابر والكتاب الثاني مناسك الحج والعمرة قال المحرم اذا رمى الجمرة جمرة العقبة حل له كل شيء الا النساء. ولو لم يحلق لحديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة بحجة الوداع للحل والاحرام حين احرم - 00:44:10ضَ
وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل ان يطوف بالبيت ففيه ظاهرة انه فقط روى روى والحديث رواه الامام احمد بسند صحيح واختار هذا القول الشيخ ابن باز ايضا يقول التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من اهل العلم وهو قول قوي - 00:44:33ضَ
وهو قول طبعا الكلام ينتبه مو واحد من ثلاثة لا جمرة العقبة خاصة واضح؟ يعني لا يذهب شخص ويقول ان الحلق يكفي او ان الطواف يكفي لا هذا القول يقول خاص جمرة العقبة. القول الثاني يقول الرمي والحلق - 00:45:00ضَ
يقول اذا رجح ذكره الشيخ بالاتفاق على كل هذا القول يقول الشيخ ابن باز وهو قول قوي. وانما الاحوط هو تأخير التحلل الاول حتى يحلق المحرم او يقصر او يطوف الافاضة. يعني مع الرمي - 00:45:25ضَ
ويسعى ان كان عليه سعي بعد رمي جمرة العقبة ومتى فعل الثلاثة المذكورة حل التحلل كله. الذي يحل به النساء. على كل هذا آآ يعني خلاصة المسألة وهنا يقول حل فيلبس الثياب ويقلم الاظهار وكذلك له على الصحيح ان يتطيب صحيح - 00:45:46ضَ
له ان يتطيب وان يتزوج يعقد الحنابلة الحقوا العقد وكل ما يتعلق بمباشرة المرأة الحقوه بالنساء فقالوا الطيب عفوا مهو الطيب آآ العقد ومباشرة المرأة بقبلة ولمس ونحو ذلك والوطء هذا لابد له من التحلل - 00:46:11ضَ
ايش؟ الثاني. الثاني لابد له من التحلل الثاني. الشيخ رجح انه التحلل الثاني فقط للوطء فقط للوطء نعم بعده وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الافاضة. هذا الان الكلام على طواف الافاضة - 00:46:38ضَ
هو ركن وهو ركن الحج الاهم هذا هو المقصود من الحج وان كان عرفة ركن عظيم لكن هذا هو المقصود لان المقصود البيت وانما عرفة مشعر من المشاعر ولا يصح الحج الا به لانه مؤقت - 00:47:02ضَ
محدد اما هذا فله امد. نعم ان امكانه ذلك يوم النحر وبعد ذلك يدخل مكة. بعد ذلك المستحب ان يكون بعد الرمي والحلق هذا الافضل لكن لو انه قدم فلما - 00:47:21ضَ
اتى من مزدلفة وجد الناس زحمة على الجمرة فذهب الى مكة وطاف قبل ان يحلق او قبل ان يرمي لا حرج لان رجلا قال يا رسول الله افظت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج - 00:47:42ضَ
لكن الافضل ان يفعله بالترتيب النبوي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. رمى ثم حلق ثم نحر ثم طاف ولم يسعى لماذا؟ لانه قدم السعي النبي صلى الله عليه وسلم قدم السعي مع طواف القدوم. لانه قارن اما المتمتع فلا يقدم شيء - 00:47:58ضَ
لابد ان يفعله بعد يفعله يوم النحر. نعم وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طاف رفاض ان امكنه ذلك يوم النحر والا فعله بعد ذلك. نعم ان امكنه يوم النحر ان تيسر فهذا هو السنة - 00:48:16ضَ
نعم لكن ينبغي ان يكون في ايام التشريق فان تأخيره عن ذلك فيه نزاع. هنا مسألة هل يجوز تأخير طواف الافاضة على ثلاثة اقوال القول الاول لا يجوز عن ايام التشريق وهو قول الحنفية - 00:48:32ضَ
انه لا يجوز تأخير طواف الافاضة عن ايام التشريق يقولون انه لانه الحج وهذه ايام الحج بعدها ليس هناك اعمال للحج ينتهي الحج والناس يفيضون وينفرون وهذا له حظ من النظر لكنه - 00:48:48ضَ
اه القول الثاني انه الى نهاية شهر ذي الحجة وهو يقول المالكية قالوا لان هذه اشهر الحج عند مالكية اشهر الحج ثلاثة الى نهاية ذي الحجة والمشهورة عند الشافعية والحنابلة انه ان ليس لاخره وقت محدد له ابتداء وليس له انتهاء - 00:49:09ضَ
فداؤه من نصف الليل يوم ليلة النحر ليلة النحر ابتداؤه وانتهاؤه مع العمر لكنه لا يتحلى التحلل التام. يبقى على احرام من النساء واضح ينبني على هذا مسألة يعني لو اخره قالوا يفعله لكن ينبني عليها قضية هل تأخيره فيه جزاء وفدية ام لا - 00:49:32ضَ
المحنبية يقولون اذا اخروا عن ايام التشريق يفعله يفدي. والمالكية يقول ان اخره عن ايام الحج عن شهر ذي الحجة يفعله ولكن الحنابلة والشافعي يقولون لا يفعله متى شاء ولا ولا يفدي لانه لا نهاية له - 00:50:05ضَ
ويعني قول الحنفية اقوى الله اعلم ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج يعني ان كان عليه ان لم ان كان عليه سعي حج. نعم وليس على المفرد الا سعي واحد. وكذلك القارن عند جمهور العلماء. هذه مسألة المفرد بالاتفاق بالاجماع انه ليس عليه الا - 00:50:27ضَ
واحد فان قدمه مع طواف القدوم لم يكن عليه سعيا يوم النحر وان اخره لم يطفه مع طواف القدوم وجب عليه ان يفعله ايش بعد في يوم النحر وما بعده مع الطواف - 00:50:52ضَ
وهل يجوز ان يقدمه على الطواف ام لا؟ في الحج يجوز. لحديث شريك ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جاء رجل فقال يا رسول الله اني سعيت قبل ان اطوف قال - 00:51:09ضَ
ولا حرج او افعل ولا حرج. رواه ابو داوود واخذ به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز لكنه هذا بعض العلماء يقول خاص بالحج ولمن سهى او جهل والشيخ عبد العزيز يقول لا. انما النبي قال لا حرج - 00:51:22ضَ
افعل ولا حرج ولكنه الذي ينبغي قصره على الحج على الحج اما في العمرة فلا فلا يفرط الانسان ويقدم السعي على الحج على الطواف القارن هل له سعيان ام سعي واحد؟ هل هو كالمتمتع كالمفرد - 00:51:41ضَ
جمهور العلماء يقولون القارن كالمفرد له سعي واحد ان قدمه مع مع الطواف مع طواف القدوم لم يكن عليه ان يفعل يوم النحر شيئا والا وان لم يقدمه فيطوف مع طواف الطواف الافاضة - 00:52:00ضَ
وهذا هو الراجح وهذا هو الراجح خلافا للحنفية لان لانه صح على آآ عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وكانت قارنة - 00:52:20ضَ
قال لها يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجتك وعمرتك دل ذلك على انها آآ انه يجزئ وحديث في صحيح مسلم في صحيح مسلم وفي حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احرم بالحج والعمرة اجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى - 00:52:37ضَ
لا يحل منهما جميعا. وهذا نص والحديث رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الالباني. فما دام المسألة فيها نص ها لا اجتهاد في مورد النص. النص نعم وكذلك المتمتع في اصح اقوالهم. هذه مسألة اخرى المتمتع هل يجب عليه حج سعي واحد؟ كالقارن ام - 00:53:00ضَ
يجب عليه سعيان الصحيح يقول العلماء ان وقول الجمهور انه عليه سعيا. سعيا. لان لانه يأتي بعمرة مستقلة بطوافها وسعيها ويقصر منها ويأتي بحج نسك مستقل بطوافه وسعيه. وهذا هو الاظهر وهو قول جماهير العلماء. المصنف رجح - 00:53:24ضَ
انه سائل واحد انه كالقارن يقول وكذلك المتمتع في اصح قولهم وهو اصح الروايتين عن احمد ليس عليه الا سعي واحد. اصح الروايتين عن احمد من حيث الدليل يعني عند المصنف - 00:53:47ضَ
والا فاصحية المذهب عند الاصحاب وجمهور العلماء انه ايش عليه سعيان عليه سعيا كما ان عليه الطوافين فذلك آآ وادلة كثيرة منها حديث منها حديث ابن ابن عباس لما سئل - 00:54:05ضَ
عن متعة الحج عن التمتع فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة. الا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة - 00:54:29ضَ
طواف العمرة ثم امرنا عشية يوم التروية ان نهل بالحج فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي رواه البخاري وهو صريح حديث صريح في ذلك وحديث عائشة كذلك - 00:54:49ضَ
انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فاهللنا بعمرة يعني متمتعين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة - 00:55:11ضَ
ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا يعني القارن قالت في الحديث فطاف الذين اهلوا بالعمرة يعني متمتعين بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم - 00:55:26ضَ
ها طيب واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانما طواف طافوا طوافا واحدا تفرقت بينهم يعني اكتفوا بطواف واحد واولئك فهنا حديث الصحيحين فتعني بقولها طافوا طوافا الذين اهلوا بالعمرة رجعوا - 00:55:50ضَ
وسبب ذلك ان انه سئلت عن الصفا والمروة في حديث عروة قال ابن حجر وحديث عائشة مفصل او مفصل للحالتين فانها صرحت بفعل من تمتع ثم قرن حيث قالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة ثم حلوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى - 00:56:14ضَ
طواف السعي فهؤلاء اهل التمتع ثم قالت واما الذين جمعوا يعني بين الحج والعمرة فهؤلاء يعني فانهم ما طافوا الا الطواف الاول فقال فهؤلاء اهل القران هذا ابين من ان يحتاج الى ايضاح - 00:56:41ضَ
بن حجر على كل الشيخ رحمه الله رجح ايش ان عليه اه سعي واحد ان عليه سعيا واحدا. نعم وهو اصح الروايتين عند احمد وليس عن احمد ها لعن ما تجي عنده - 00:56:59ضَ
عندئذ نسبت الى المسند تقول عند احمد في المسند يعني اما هنا روي عن احمد من الاقوال. نعم وهو اصح الروايتين عن احمد وليس عليه الا سعي واحد. فان الصحابة وليس ها - 00:57:23ضَ
الواو واو محتملة فان الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطوفوا بين الصفا والمروة الا مرة واحدة قبل التعريف. هذا هذا بناء على ما اختاره المصنف او فهمه من رواية حديث جابر - 00:57:39ضَ
نعم كما سيأتي. يعني قبل التعريف يعني قبل عرفة نعم - 00:58:00ضَ