الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو المجلس التاسع من جالس في القراءة والتعليق على عمدة الاحكام في هذه الدورة التأصيلية الرابعة ان شاء الله تعالى - 00:00:00
وكنا قد وقفنا على حديث عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق هل يعمل بالقيافة في بعض الاحكام او لا؟ فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم - 00:00:16
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام وعن عائشة رضي الله عنها - 00:00:33
انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا. تبرق اسارير وجهه. فقال الم ترين مجزز النظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن - 00:00:53
وفي وفي لفظ كان مجزز طائفا حديث عائشة رضي الله عنها فيها دلالة على ان القيافة يستأنس بها ان القيافة يستأنس بها في الاحكام ولا تكونوا قرينة ولا يكون دليلا هو قرينة ولكن لا يكون دليلا - 00:01:13
قاطعا نعم قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك احدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم. فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها - 00:01:38
اللي بعده. قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. لو كان شيئا ينهى عنه لنهاه انا عنه القرآن حديث ابي سعيد فيه الدلالة - 00:02:00
على ان العزل مكروه وليس بمحرم وليس بمحرم اذ لو كان محرما لما اورده النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستفهام ومما يؤكد انه ليس بمحرم ان حديث جابر رضي الله عنه فيه النص - 00:02:14
كنا نعزل والقرآن ينزل يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا هذا شيء سري لا يعلم به الا الله عز وجل ولو كان هذا الامر غير موافق للشرع - 00:02:33
لاخبر الله نبيه لانه قال لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن يعني نزل فيه الوحي فلما لم ينزل فيه الوحي ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تعزلوا مع علم الله بعزل الصحابة - 00:02:45
هذا فيه دلالة ان العزل ليس بمحرم وان كان مكروها وقد يكون العزل مباحا ولا يكون مكروها فيما اذا خشي الانسان ان زوجته تحمل وهي ترضع مثلا ويكون ذلك مسببا للحمل مع عدم مقدرة المرأة على الرضاعة - 00:03:01
فالجمع بين الحمل والرضاعة لكثير من النساء الجمع بين الحمل والرضاعة لكثير من النساء امر شاق اذا يباح يباح العزل في الحولين بلا كراهة يباح العزل في الحولين الذين فيهما الرضاعة بلا كراهة - 00:03:25
وانما يكره العزل فيما بعد ذلك نعم طالعن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا - 00:03:49
كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. حديث ابي ذر في الدلالة على تحريم - 00:04:04
ان يدعي الانسان الى غير ابيه لرفعة يريدها او منزلة يبغاها او مال يرثه فهذا امر محرم بعض الناس يموت فيأتي انسان ويدعي انه ابنه لكي يرثه هذا امر محرم لا يجوز - 00:04:24
يترتب عليه نسأل الله السلامة والعافية الكفر الاصغر ويترتب عليه لعنة الله عز وجل كما جاء في بعض بعض الاحاديث ويترتب عليه ايضا اكل اموال الناس بالباطل ويترتب عليه ايضا - 00:04:46
خلط انساب الناس لهذا كله حرم الشارع ان يدعي الرجل الى غير ابيه ولو كان لجواز او جنسية او درجة او رفعة او مقامة كل هذا محرم ومن ادعى ما ليس له فليس منا. لا يجوز للانسان - 00:05:06
ان يدعي ما ليس له ويدخل تحت هذا من يدعي علما وهو ليس له فيه عير ولا نفير وليتبوأ مقعده من النار هذا امر خطير ان الانسان يدعي ما ليس له - 00:05:27
ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله دعا رجلا بالكفر دعا يعني ناداه يا كافر قال له يا كافر ناداه دعا بمعنى كافر ناداه ومن دعا رجلا بالكفر اي نادى رجلا - 00:05:45
بالكفر ناداه فقال له يا كافر فلا شك ان هذا عياذا بالله كفر اصغر هذا كفر اصغر حار عليه هذا الذي قاله وهذا يدل على خطورة اطلاق الكفر ولهذا لا يجوز ان يقال لا يجوز باي حال ان يقال فلان كافر - 00:06:00
لا يجوز باي حال يقال فلان كافر الا اذا حكم عليه القاضي او المفتي او الحاكم القاضي او المفتي او الحاكم واما الناس لا يجوز لهم ان يتنابزوا بهذه الالقاب - 00:06:23
فلان كافر فلان فاسق فلان ظالم الا اذا كان هو يعترف يقول نعم انا ظالم يقول لك نعم انا كافر فيقول لك نعم انا فاسق يقول لك نعم انا مبتدئ - 00:06:39
هادي مسألة اخرى لان الانسان اذا اقر ماذا تفعل هو يقول هذا لقبي نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاع عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي - 00:06:52
احرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وهي ابنة اخي من الرضاعة هذا الباب كتاب الرظاع فيه ما يتعلق الاحاديث التي تدل على ما يحرم من الرضاع في الزواج ونحو ذلك - 00:07:17
اورد فيه اولا حديث عبدالله بن عباس وفيه دلالة على ان البنت بنت الاخ من الرضاع محرم بنت الاخ من الرضاع محرم معلومة ان حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:35
لكن النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة رضعا من ام ايمن ثويبة مولاة ابي جهل فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل لي يعني بنت حمزة يحرم من الرظاء ما يحرم من النسب - 00:07:57
فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر عمها من الرضاع وهي ابنة اخي من الرضاعة اذا الرضاعة حالها حال الام النسب لا يختلف ما الذي يحرم من النسب؟ يحرم من الرضاع - 00:08:14
باب واحد يعني مثلا لو تزوجت امرأة تأمل معي الان يحرم عليك امها صح يحرم عليك امها من الرضاعة بعد واضح؟ يحرم عليك ان تجمع بينها وبين خالتها يحرم عليك ان تجمع بينها وبين خالاتها من الرضاعة بعد - 00:08:33
لا بد ان نفهم ان شأن الرضاعة كشأن النسب وهذه مسائل مهمة لكن انتبهوا بعض العوام لا سيما الاعراب عندنا يعتقدون ان الرضاعة انما يحرم ما كان ادون من المرضع - 00:08:54
وما كان اعلى لا يحرم وان الرضاعة تنتشر من الجهتين هذا غلط هذا غلط عظيم اذا ان رجل رضع من امرأة كل اولاد هذه المرأة اخوانهم للرضاعة كلهم بنينهم وبناتهم ابنائهم بناتهم بنات ابنائهم كلهم - 00:09:16
محرمون عليه من الرضاعة قبله بعده ما له علاقة لو كان من هذا الرجل او من غير هذا الرجل تأملوا معي الان هذا شيء عجب فينبغي لنا ان ننتبه لهذه القضية ولكن الرضاعة ما تنتشر الى غير المرضع - 00:09:41
يعني اخوه من الرظا اخوه انت الان انت اللي رظعت اخوك ما رظى اخوك ما له علاقة بالموضوع اخوك ما له علاقة بالموضوع لا اللي قبلك ولا اللي بعدك فينبغي ان ننتبه لهذه المسائل نعم - 00:09:59
قال عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة اللي بعده؟ قال وعنها قالت ان افلح اخا ابي القعسي استأذن علي بعدما انزل الحجاب. فقلت والله لا اذن له حتى استأذن رسول الله - 00:10:13
صلى الله عليه وسلم فان اخا ابي القعيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة ابي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأته فقال ائذن له فانه - 00:10:33
امك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن ان افلحوا فلم اذن له. فقال اتحتجبين مني وانا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال ارضعتك امرأة اخي بلبن اخي - 00:10:53
قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح ايذني له. اللي بعده وعنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت اخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة - 00:11:13
حديث عائشة رضي الله عنها بجميع طرقها ورواياتها تدل على ان الرضاعة شأنها شأن الولادة لا فرق ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولاة وهذا جاء حتى في حديث ابن عباس السابق يحرم من الرظاء ما يحرم - 00:11:37
من النسب فليس هذا ممن فردت به عائشة ولا هي من مقالة عائشة كما ظنه عروة فان قول عروة قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذه المقولة من عائشة - 00:11:57
نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن عباس فلا اشكال ابدا وتأملوا معي ان اخا بالقريش استأذن على عائشة اللي اللي مرظعة الان هي من؟ زوجة ابي القيس - 00:12:14
امرأة بلقيس هي اللي ارضعت عائشة ومين اللي جاي؟ اللي جاي اخو زوج ها ابي القيس. اخو اخو ابي القيس هو اللي داخل الان فعائشة رضي الله عنها قالت يعني حجبته - 00:12:30
حجبته فقال اتحجبيني اتحتجبين مني وانا عمك عمك من ايش؟ من الرضاع كيف عمك؟ استغربت كيف ذلك قال ارضعتك امرأة اخي بلبن اخي اذا فيه دلالة على ان اللبن من الرجل - 00:12:50
ولهذا الان تأملوا معي عائشة رضي الله عنها ارتظعت من زوجة ابي القيس لو كان لابي القيس ابنا من غير هذه المرأة فهو اخوها من الرضاع لاب ولو كان لتلك المرأة ابن من غير ابي القريش لكان ذاك الرجل اخوها من الرظاء لام - 00:13:16
ولو كان لامرأة ابي القريش ابن من ابي القعيش لكان اخوها الشقيق من الرضاعة فتأملوا معي ان الرضاعة ممكن ان يكون اخوك من الرضاعة شقيق اخوك من الرضاعة لابيك اخوك من الرظاع لامك - 00:13:45
تنتبه لهذا ولذلك ابو القعيس قال اخو ابو القعر قال انا عمك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر قال صدق افلح ائذني له اذن كون المرأة هي التي ترضع ما هو معناه ان الرجل ما له علاقة لا لا بل للرجل - 00:14:01
ولهذا جاء في مسند الامام احمد وغيره اللبن للفحل اللبن للفحم لذلك المرأة لا تخرج لبنا مطلقا حتى تتزوج والمرأة ما تستطيع ان تخرج لبن حتى تتزوج هذه مسألة واضحة - 00:14:22
نحن نقول هذه قاعدة مطردة ان المرأة لا تخرج اللبن ما لم ما لم اه اه يعني اه تلقح هذا هو الصواب مو بس تتزوج ما لم تلقع متى ما لقحت - 00:14:44
نزل عليها اللبن هذه قاعدة ولذلك هذه المسألة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لها ائذني له فانه عمك تربت يمينك لكن الرواية اللي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انظرن من اخوانكم معناه لا ينبغي التساهل - 00:15:02
في هذه المسألة ينبغي التأكد والتيقن فان من الرضاعة من المجاعة ها فان من رظاعة هذه الرواية قاطعة هذه الرواية قاطعة بان الرضاعة من المجاعة معناها بعد السنتين ما لها تأثيرا - 00:15:22
لماذا لا تأثير للرضاعة بعد بعد السنتين؟ لان الولد بعد السنتين يشرب اللبن لا عن مجاعته وانما يشرب اللبن كما يقال من باب الترفه لانه يستطيع الاستغناء عن اللبن بالطعام والخبز - 00:15:48
والبر ونحو ذلك طيب وهل سؤال مهم. وهل الرضاعة تنتشر بعد السنتين؟ او لا تنتشر ها؟ هذه المسألة الان مهمة. هل الرضاعة تنتشر بعد السنتين او لا تنتشر هاي مسألة مهمة - 00:16:10
الذي عليه جماهير العلماء ان الرضاعة بعد السنتين لا اثر له في الحكم طيب وحديث آآ حديث آآ ابو حذيفة ماذا نفعل العلماء الجمهور يقولون انه حديث سالم مولى بحذيفة - 00:16:31
كان تربى في بيت ابي حذيفة فلما كبر وشب قالت زوجة ابي حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان سالما عندنا وتعلم مكانته منا وقد شب فينا - 00:16:56
ويدخل علي ويخرج واني ارى في عين ابي حذيفة شيئا هل معناه ان هي هو كبير وجابوه ولا وهو من يوم صغير وهو عندهم من يوم صغير وهو عنده معناه ان المرأة هي التي كبرته - 00:17:14
آآ يعني آآ ربته غير انها لم ترضعه فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حالة خاصة لسالم مولى ابي حذيفة فقال لامي لامي حذيفة ارضعيه درت من لبنها في وعاء ودفعت الى سالم - 00:17:32
يقول تقول هي انتبهوا الان هذا الدليل الخصوصية تقول فوالله ما وجدت في وجه ابي حذيفة شيئا من سائل ها هل الريبة الان يذهب بمجرد ما ان المرأة الكبيرة ترضع رجلا كبيرا بالغا - 00:17:55
من الرجل يذهب الريبة فيذهب اذا معناه هذي خاصية لسالم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واذنه عليه الصلاة والسلام. نعم قال عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب. فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت - 00:18:15
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما هذه المسألة ايضا مهمة وهي هل يعمل هل يعمل بالخبر - 00:18:36
بعد الزواج او لا يعمل طبعا قبل الزواج ما في اشكال اذا ما جاء الخبر ان فلانة بينك وبينها رظاعة فلا تتزوجها هذا ما في اشكال دع ما يريبك الى - 00:18:52
ما لا يريبك طيب لكن لو تزوج الانسان مثل الان هذا عقبة بن الحارث يقول انه تزوج انه شيلوا نقطتين من كلمة ان انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب - 00:19:06
فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما يعني كانت هذه الامة عند انسان فارضعت الاثنين الولد اه الزوج والزوجة قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عني في المرة الاولى اعرض عنه - 00:19:24
كأن المسألة ليست قاطعة لو كانت الحرمانية قاطعة لقال له انها ليست ها لا تحل لك ولا لا؟ لا يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض لا يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:46
يعرض عن واقعة محرمة لو كان منكر ينكر مباشرة ولا لا اذا دل على ان خبر الواحدة هذا موضع ريبة هذا موضع ريبة وارتياب فالنبي صلى الله عليه وسلم اعرض - 00:20:04
قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف وقد زعمت ان قد ارظعتكما يعني ماذا تفعل بهذا الخبر؟ كيف تخرجه من نفسك؟ فالافضل انك ها تترك هذه الزيجة وتنتقل الى غيرها حتى لا يدخل في قلبك الريبة - 00:20:23
ولهذا اذا اذا دارت المسألة انتبهوا اذا دارت المسألة بين كون المرأة محرما لك او غير محرم فتغلب جانب المحرمية ولا تتزوجها ولا تتزوجها على ان جمهور العلماء يقولون ان العقد لا يبطل بخبر امرأة واحدة - 00:20:41
ولكنه يكون مظنة الريبة والشك. نعم قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عمي فتناولها علي فاخذ بيدها. وقال لفاطمة دونك ابنة - 00:21:03
عمك فاحتملها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي انا احق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد ابنة اخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها - 00:21:27
وقال الخالة بمنزلة الام وقال لعلي انت مني وانا منك. وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد انت اخونا ومولانا هذا الحديث فيه دلالة اولا على ان ابنة حمزة نادت النبي صلى الله عليه وسلم بياعم - 00:21:47
فدل على ان العم من الرظاع ينادى بالعم نادت النبي صلى الله ماذا قالت يا عم اذا دل على جواز ان ينادي الرجل عمه من الرضاع بالعم هذا اولا فتناولها علي رضي الله عنه - 00:22:11
فاخذ بيدها وطبعا اخذ بيدها لانها ما كانت بالغة كبيرة وانما كانت صغيرة فاخذ علي رضي الله عنه بيدها وقال لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة العالمين دونك ابنة عمك - 00:22:29
يعني خذيها وربيها هذا المقصود خذيها وربيها وهذا كان يقولون كان في فتح مكة وهو الصواب كان هذا في فتح مكة وهو الصواب فاحتملها يعني علي ابن ابي طالب احتملها - 00:22:49
فاختصم فيها علي وزيد وجعفر وهنا يأتي اشكالية كيف يكون زيد قد اختصم وزيد توفي في مؤتة وموته كانت في سنة كم في سنة سبع وفتح مكة في سنة ثمان - 00:23:08
ها ها لا ليس زيد ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارث وزيد بن حارثة هو الذي توفي في مؤتة من اجل هذا قال جمع من اهل العلم ان غزوة مؤتة كانت بعد فتح مكة - 00:23:32
جمع من اهل العلم قال ان غزوة مؤتة كان بعد فتح مكة وبعض اهل العلم يرى ان غزوة موته كان قبل فتح مكة على كل حال علي رضي الله عنه حينما اراد حضانة ابنة حمزة. ماذا قال؟ قال انا احق بها - 00:23:56
لماذا قال هي ابنة عمي هذا واحد هي ابنة عمي اذا ابنة العم لان ليس لها اخ ليس لها اخ يمكن للعباس ان يقول انا اولى بها لان انا عمها لا شك ان العم اولى من ابن العم - 00:24:17
في مسائل الرظاع لو ان من من يتولى الحظانة في مسائل الحظانة من يتولى الحظانة اذا لم يوجد اب يتولى الحضانة الجد لم يجد الجد الاخ لم يوجد الابن لم يجد الابن - 00:24:39
ها الاخ طبعا لم يوجد الاخ العم لم يوجد العم ابن العم طبعا اذا لم يكن هناك ريبة وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي الان جعفر ابن ابي طالب عنده شي زايد عن علي - 00:24:56
وهي ان خالته خالتها تحت جعفر اذا وهي فاطمة بنتي اه بنت قيس اه فاطمة بنت عميس فاطمة بنت عميس وليست فاطمة بنت قيس نعم فاطمة بنت عميس وقال زيد ابنة اخي - 00:25:15
فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالات كيف يكون ابنة اخي زيد؟ هذا السؤال مهم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخى بين زيد وبين حمزة. اخى بين زيد - 00:25:38
وبين حمزة ولكن هذا فيه نظر. الصواب ان حمزة وزيد اخوان من الرضاعة اخواني من الرضاع النبي صلى الله عليه وسلم قضى لخالتها لم لم ينظر الى الامور الاخرى فيه دلالة على ان الحضانات المعتبر فيها النساء - 00:25:54
البنات والاولاد من يحضنهم؟ امهم اذا طلقت وتزوجت مثلا فالحضانة للجدة ام الام اذا لم يوجد ام الام فالحضانة لام الاب اذا لم يوجد ام الاب فالحضانة للخالة الحضانة للخال هكذا ترتيب الحضانات - 00:26:21
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الام. مثل ما ان العم صنو ابي الرجل العم بمنزلة الاب فالخالة بمنزلة الام وقال لعلي انت مني وانا منك لان بينهما - 00:26:46
يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم بين علي اخوة خاصة وايظا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي مصهرة خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ربى علي - 00:27:03
رضي الله تعالى عنه وكان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم زوجه سيدة نساء العالمين فاطمة وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد انت اخونا ومولانا. نعم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان - 00:27:16
لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث اسيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث فيه دلالة على انه لا يجوز ان يقتل مسلم الا في احد هذه الاحوال الثلاث - 00:27:41
اذا الانفس معصومة الانفس المسلمة معصومة الا في هذه الاحوال الثلاث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله يبي احدى ثلاث الثيب الزاني وهو الذي سبق له ان تزوج ثم زنا. عياذا بالله - 00:28:03
والنفس بالنفس وهو ان يقتل انسان انسانا عمدا وعدوانا عمدا وعدوانا فهذا فيه القتل ولكن الخطأ ما فيه قتل قتل فيه الدية والتارك لدينه هذا هو المرتد عياذا بالله التارك لدينه المرتد - 00:28:23
التارك لدينه المفارق للجماعة المفارق للجماعة هذا وصف اخر وليس شرطا ولا قيدا انما هو وصف كاشف والا فان المرتد يقتل لتركه دين الله عز وجل واما المفارق للجماعة فهذا وصف كاشف - 00:28:46
اي انه يخالف جماعة المسلمين بان يختار لنفسه دينا غير الدين المنزل من الله عز وجل واما الذمي او المعاهد او المستأمن اذا كان في بلاد المسلمين فانه لا يحل دمه الا بالثلاثة نفسها. لكن بصورة مختلفة - 00:29:08
فلو زنا الكافر وهو ثيب يقتل لان احكام الاسلام يجري عليه وان كان كافرا مثل ما الان لو ان انسان مسلم منكم ذهب الى بلاد بريطانيا احكام يجرون عليهم احكامهم ولا احكامكم - 00:29:30
ها حكموا فنحن كذلك من عاش من الكفار في بلد المسلمين فانه يجري عليه احكام المسلمين وكذلك النفس بالنفس لو انك كافرا ذميا قتل مسلما عمدا عدوانا يقتص منه يقتل - 00:29:46
الثالث ان ينقض العهد او الامان ان ينقض العهد او الامان هذا هذه الثلاثة ايضا تحل به الدماء اهل الذمة نعم ما له علاقة لكن هذه ذكر هذه الاشياء تبعا. الظاهر ان من من هنا كان المفروظ يحط عنوان جديد - 00:30:06
يسميه كتاب الجامع كتاب الجامع يعني فيه احاديث متفرقة نعم احسن الله اليكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة - 00:30:33
في الدماء. هذا الحديث فيه خطورة الدماء وان قتل الناس امر عظيم فينبغي الحذر منه كما جاء في الحديث لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يرتكب دما حراما - 00:30:50
فاعظم شيء بعد الشرك بالله عز وجل قال العلماء قتل نفس معصومة اعظم شيء بعد الشرك قال العلماء قتل نفس معصومة هذا امر خطير ايها الاخوة لان الحياة لا تستقر - 00:31:08
الا بالامن ولا امن مع القتل والقتال كل واحد يسوي له جبهة ولا كذا هذا ما ما يمكن ان يدوم الامن بهذه الحالة ولهذا اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء - 00:31:29
ولا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الاخر الذي فيه اول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة ما في لان حديث اول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة يعني من حقوق الله عز وجل - 00:31:44
واول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء يعني من حقوق الادميين وايهما مقدم يعني اي الحسابين اقدم؟ حقوق الله او حقوق الادميين هذي مسألة مهمة الان اما يوم القيامة - 00:32:02
فان الحساب يقام على الاسلام والكفر ثم اذا انتهى الحساب من هذه المسألة بعد ذلك يقام الحساب بين الناس على حقوقهم. فلا يدخل نفس مسلمة وان استحقت دخول الجنة بل يكون موقوفا عند باب - 00:32:23
عند القنطرة عند باب الجنة حتى يقضي الله عز وجل بين حقوق الناس نعم قال عن سهل ابن ابي حثمة انه قال انطلق عبدالله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود الى خيبر. وهي يومئذ صلح. فتفرقا - 00:32:43
فاتى محيصة الى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد - 00:33:04
يتكلم فقال كبر كبر وهو احدث القوم فسكت. فتكلم فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى فقال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا كيف نأخذ بايمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من - 00:33:20
ده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفئ في دفع برمته قالوا امر لم نشهد كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بايمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله - 00:33:45
عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه بمئة من ابل الصدقة. هذا الحديث يدل على المسألة المعروفة بالقسامة القسامة هي الوحيدة التي فيها خمسين يمين والقسامة قال بها جمهور العلماء لثبوت هذا الحديث - 00:34:10
ورده الحنفية وقالوا ان هذا لا يعمل به وليس هو من الادلة ولا من البينات. لكن الحديث ثابت وله طرق ليس فيه اضطراب كما زعمه بعضهم ومعنى القسامة ان يموت انسان - 00:34:32
في مكان ما فيدعي اولياء الدم ان قاتلوه من اهل هذه القرية ولا يعرفون من الذي قتله يعني مثلا انسان في قرية وهذا مات في قرية اخرى فادعى اهل تلك القرية ان المكان الذي وجدوه فيه - 00:34:59
هم الذين قتلوه فالان كيف يعملون في هذا الذي حصل الان الا القسامة لا يعمل بها الا عند عدم وجود البينات اما اذا يوجد بينة وادلة فلا داعي للقسامة اصلا - 00:35:26
يعني مثلا اذا وجد المقتول في قرية فجاء واحد من وشهد قال نعم فلان قتله خلاص انتهت القضية الان ما في قسام القسامة تكون عند عدم وجود البينة فحينئذ ينتقلون الى القسم - 00:35:48
وصورة هذه القسامة كما جاء في حديث حويصة ومحيي عبدالرحمن ابن سهل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم قالوا كيف نحلف؟ ولم نشهد ولم نرى - 00:36:06
امر عجيب شلون نحلف انهم اللي فلان قتله واحنا لا شفنا ولا رأيناه يعني تحلفون ان القاتل من اليهود او تحلفون ان القاتل فلان من اليهود وهو منكر طبعا اما اذا اقر انتهت الاشكالية - 00:36:24
اما ان يحلفوا ان فلان من اليهود او فلان من القرية الفلانية هو الذي قتله او ان القرية الفلانية هم الذين قتلوا. واحد من الاثنين قال صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا العكس الان - 00:36:48
اذا انتم ما بغيتم تحلفون فنطلب من تلك القرية خمسين رجلا يحلفون يقول والله لم نقتله ولا نعرف له قاتلا ها لم نقتله ولا نعرف له قاتلا طبعا هذه القضية وهي قسامة كانت موجودة في الجاهلية - 00:37:04
وجاء الاسلام واقره ولعل هذا من بقايا دين ابراهيم فيه او دين اسماعيل عليه السلام فقالوا كيف نأخذ بايمان قوم كفار يعني راح يحلفون يحلفون المهم انهم ما يبون يتحملون الدية لان لان - 00:37:26
اهم شي عندهم المال فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده دل على ان الولي الامر المسلم اذا لم يعرف للقاتل قاتلا سجلت القضية ضد مجهول مثلا فيجب ان يدفع ديته للورثة من بيت مال المسلمين - 00:37:47
حتى لا يذهب الدماء هدرا لان اذا كل قضية سجلناها ضد مجهول خلاص المحققين كل ما تعبوا كانوا مجهول خلاص انتهى قفلوا القضية ولا لا لكن لو قلنا كل قضية ضد مجهول - 00:38:09
فيدفع من بيت مال المسلمين ما ضاع من السيارات مثلا او ما ضاع من الحقوق او ما ضاع من الديات هنا الحكومة تضغط على المحققين لا يا حبيبي لا تغلق القضية دور - 00:38:27
ولا لأ الحين انت تروح تقول سيارتي ضاعت سجلون القضية. تجي بعد اسبوعين ما لقيناها تجي بعد شهر ما لقيناه اخر شي يكتبون ان السارق مجهول ولا نعرف من هو خلاص سكرت القظية - 00:38:42
لكن لو قال لو قلنا بما قال به جمع من اهل العلم ان ما يضيع في بلد الاسلام من الاموال او من الانفس فان الضمان على بيت مال المسلمين نكون سكرنا باب على المحققين - 00:38:59
ما ما يسكرون القضية الا عند اليأس الشديد قال وفي حديث حماد ابن زيد قال يقسمون يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. طبعا لو اقسموا على رجل منهم ما في اشكال ولو اقسموا على القرية ما في اشكال - 00:39:17
او على عدد منهم ايضا لا اشكال قالوا امر لم نشهد كيف نحلف قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه بمئة من ابل الصدقة وهذه هي الدية - 00:39:39
مئة من ابل الصدقة هذه هي الدية المئة نعم قال عن انس ابن ما لك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين. فقيل من فعل هذا بك فلان فلان - 00:39:58
حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فاخذ اليهودي فاعترف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن انس بن مالك ان يهوديا قتل جارية على اوضاح فاقاده رسول الله صلى الله عليه - 00:40:13
وسلم بها. هذا الحديث فيه دلالة على ان القاء المقتول قبل ان يموت لو قال فلان قتلني فان هذه لوثة تسمى هذه لوثة وقرينة فيؤخذ به بقوله يؤخذ القاتل فان اقر - 00:40:33
ما في اشكال وان لم يقر هل يكتفى بقوله او لا يكتفى بقوله الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يكتفى بقوله ليش؟ يمكن يكون اخطأ يمكن يكون ذاك الرجل - 00:40:54
لبس على نفسه وسوى نفسه فلان وهو مو فلان فلا بد فيه من شاهدي عدل هو احدهما هو احد لو هو اقر قبل ان يموت قال فلان قتلني وجاء شاهد اخر فيعمل بالاثنين. نعم - 00:41:12
وهل يقاد من القاتل بنفس الطريقة التي قتل هذا قول قال به جمع من اهل العلم وهو قول الجمهور. ان القاتل يقتل كيفما قتل يعني انقطع يقطع. ان اعدم يعدم - 00:41:32
ان قال القى من شاهق يلقى من شاهق ان احرق يحرق ان اغرق يغرق هذا قول جمع من اهل العلم استدلوا بهذا الحديث والمذهب عند الحنابلة انه لا قود الا بالسيف - 00:41:51
انه لا قود الا بالشيب بناء على الحديث المتكلم في اسناده لا قود الا بسيف. نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث - 00:42:06
قتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وانها لن تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي. وانما احلت لي ساعة من نهار. وانها ساعتي هذه - 00:42:23
حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقتل واما ان يفدى. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة - 00:42:48
قال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة. ثم قام العباس فقال يا رسول الله الاذخر فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الادخر - 00:43:08
هذا الحديث فيه دلالة على ان الانسان اذا قتل في الحرم ها في مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية اذا قتل في مكة هل يقتل؟ الجواب نعم. هذا واحد - 00:43:27
الفائدة الثانية لو ان مسلما قتل كافرا بما كان منه قبل الاسلام بما كان منه قبل الاسلام فهل يعني يقتص منه او لا؟ الجواب نعم لو ان مسلما قتل مسلما لما كان منه قبل الاسلام فانه يقتل - 00:43:45
ولا ينظر الا ما كان منه قبل الاسلام لان ما كان قبل الاسلام الاسلام يهدم ما قبله فمثلا رجل من امريكا قتل رجلا امريكيا ثم اسلم وجاء الينا لا يجوز ان نقيم عليه الحج - 00:44:13
فان اسلم ابن المقتول وجاء الينا فلا يجوز له ان يقتل هذا المسلم هذه صورة المسألة واضحة لا يجوز له ان يقتل القاتل فان قتله يقاد به هذه سورة المسألة - 00:44:35
قال صلى الله عليه وسلم ومن قتله قتيل فهو بخير النظرين بخير النظرين ان يختاروا احد الامرين اما ان يقتل وهو القصاص واما ان يفدى وهو الدية اما ان يقتل ان يقتل وهو القصاص واما ان يفدى وهو الدية. هل يفدى باكثر من الدية - 00:44:53
مثل ما نرى اليوم يقولون مئة من الابل يجيك انسان يقول لا تقتل قاتلي. ابني انا اعطيك مليونين الدية ما تجي عشرين الف دينار وهو يبي يعطيه مئة الف دينار - 00:45:16
او نص مليون بدينا جمهور العلماء يقولون يجوز ان يفدى باكثر من الدية يجوز ان يفدى القاتل باكثر من الدية هو الذي اميل اليه انه ليس لهم الا احد النظرين - 00:45:35
اما القتل واما الدية واما فتح باب على مصراعيه ان الناس شيء صاروا الان بالملايين الملايين هذا يعني فتح باب شر نسأل الله عز وجل السلامة والعافية وفي الحديث دلالة على ان مكة حرم - 00:45:57
وانه لا يعبد شوكها ولا شجرها الا الاذخر فانه للحدادين وللبيوت وللقبور. نعم قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه - 00:46:17
بغرة بغرة عبد او امة. فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة اه الاملاص املاس المرأة معناه آآ اسقاط ولدها املصت المرأة اسقطت ولدها املصت المرأة اسقطت ولدها. لو ان - 00:46:37
امرأة ضربت امرأة اخرى على بطنها فسقط الحمل. انتبه الان فما ديتها؟ فمادية الحمل هي حية ما فيها شي بس الجنين مات. فمادية الجنين قال المغيرة ابن الشعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة ومعنى الغر هنا - 00:47:01
اي آآ يعني آآ الغرة العبد اوأمة. تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم بغرة ما هي الغرة؟ عبد او ابى عبد يخدم المرأة او امة تخدم المرأة اذا الدية الجنين هو عبد او امة. او قيمتهما - 00:47:24
يعني اليوم عندنا الان ما في عبد ولا في امام ماذا نفعل لو ان رجلا ضرب امرأة وسقط اسقط الحمل كم نعطيه من الدية؟ قالوا يعطى قيمة العبد او الامان - 00:47:48
وقيمة العبد او الامة عشرة عشرة من الابل على قول بعض الفقهاء. نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت احداهما الاخرى بحجر - 00:48:04
فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جنينها عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل ابن النابغة الهدى - 00:48:22
فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل. فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم انما هو من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع - 00:48:42
هذا الحديث فيه دلالة على ما سبق ان الجنين فيه الغرة عبد او وليدة. وليدة بمعنى الامة وليدة بمعنى الامان وان الام اذا ماتت من الضرب ها وقضى بدية المرأة على عاقلتها - 00:49:00
وورثها ولدها ومن معه. ان المرأة اذا ماتت بسبب الاعتداء عليها لاحظوا الان في عندنا امران امرأة حامل ضربت فماتت ومات الجنين الجنين فيه الغرة والمرأة فيها الدين المرأة فيها الدية وان كان عمدا ففيها القصاص او الدية بالخيار - 00:49:20
بالنسبة للجنين لا يوجد الا الغرة عبد او امة طيب الغر العبد والامة لمن العبد او الامة للمرأة العبد او المرأة للمرأة طيب اذا ماتت المرأة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها - 00:49:43
وورثها ولدها ومن معهم اذا يكون الارث لولد الميت ومن معهم من ورثته الذين يستحقونه. نعم. وفيه دلالة على ان السجع المكروه هو السجع الذي فيه ابطال الحق فيه دلالة على ان السجع المكروه - 00:50:05
هو السجع الذي فيه ابطال الحق الكلام الحسن لاجل ابطال الحق هذا سجع مكروه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبهه باخوانه الكهان لان الكهان يأتون بكلام حسن آآ احقاق باطل نعم - 00:50:28
قال عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه. فوقعت ثنيتاه فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية لك - 00:50:50
هذا الحديث فيه دلالة على ان من تسبب في هلاك نفسه او في فوات عظو من اعضائه فانه ليس له شيء من تسبب في هلاك نفسه او في فوات عظو من اعظائه فليس له شيء - 00:51:09
انت حفرت بير جا انسان القى بنفسه في البير فمات ليس له ليس عليك شيء هو الذي تسبب انت تمشي في خط سريع وممنوع في هذا الخط السريع ان يمشي المشاة - 00:51:29
فجاء رجل والقى بنفسه امام السيارات فصدمه انسان ليس عليه شيء واضح هذا الحديث يدل على هو الذي اعطى تأمل معي كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ان رجل عض يدر فنزع - 00:51:44
يده من فمه الان هو لما نزع يده لماذا نزع يده نعم لدفع الالم فهل هو كان قاصد نزع؟ يعني راح قال له والله طلع ضروسك لا هو المتشبه هو اللي عظه - 00:52:01
فلما نزع يده مع نزع اليد ما الذي حصل؟ وقعت ثنيته الظاهر عاض بقوة ما شاء الله عليه فوقعت ثنيته فاختصموا الى النبي فقال يعظ احدكم اخاه كما يعظ الفحل - 00:52:17
يعني مسوي نفسه كأنه جمل ها لا دية لك اسقط دية الثنيتين مع ان في كل سن خمس من الابل. نعم اذان طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر - 00:52:32
الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة - 00:53:15
حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اله الا الله لا اله الا الله نعم الاخ يسأل يقول ابنتي ارضعت اختها. يعني ابنتي ارضعت اختها طبعا يعني في سن الرضاعة فهل يصبح الزوج - 00:54:15
آآ ابنتي اب لابنتي الصغيرة برضاها طبعا ما في شك. اختها صارت اختها وامها من الرضاع وزوج اختها صار ابوها من الرضاع. واخو زوج اختها صار عمها من الرضاع وهكذا - 00:55:56
نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى عن الحسن ابن ابي الحسن البصري انه قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديث وما نخشى ان يكون جنده كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان - 00:56:14
فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع. فاخذ سكينا فحز بها يده. فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. الحسن ابن ابي الحسن البصري المعروف والزاهد العابد - 00:56:36
وهو من الفقهاء الكبار في زمن التابعين تربى في حجر ام سلمة رضي الله عنها. يقول حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا دل على حفظهم وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشاهم الصحابة رضوان الله عليهم اكبر من ان يكذبوا على رسول الله صلى الله - 00:56:56
عليه وسلم كيف وقد زكاهم الله بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وبقوله اولئك هم الصادقون وبقوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وبقوله ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه - 00:57:19
وايات كثيرة تدل على تزكية الله للصحابة رضوان الله عليهم. وانما عرف الكذب بعد في من بعدهم يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع - 00:57:37
يعني جزع من الالم فاخذ سكينا فحز بها يده قطع يده يعني العرق الذي فيه في اليد قطعه فما رقع الدم حتى مات. طبعا خرج الدم وسال مات الرجل. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسي فحرمت عليه الجنة - 00:57:53
فيه دلالة على ان قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب وهل التحريم هنا تحريم اولي او تحريم ابدي فحرمت عليه الجنة تأمل معي اذا كان القاتل للنفس يرى انه حر - 00:58:14
بالتصرف في نفسه فهذا يعني عياذا بالله تحليل ما حرم الله. وهذا كفر اكبر مخرج من الملة وان كان يرى انه لا يجوز له ان يقتل نفسه لكنه لا يتحمل الامل الالم - 00:58:34
وجزع وفزع ونحو ذلك فقتل نفسه فهذه كبيرة من كبائر الذنوب فتحمل اللفظ على اطلاقها وتحتمل الصورتين فحرمت عليه الجنة يعني ابتداء اذا لم يكن يعتقد حل ذلك فحرمت عليه الجنة يعني ابدا اذا كان يعتقد حل ما حرم الله. نعم. احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى كتاب - 00:58:54
الحدود عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال قدم ناس من عكل او عرينة المدينة فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاحه وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها. فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم - 00:59:22
جاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر بهم فقطع ايديهم وارجلهم. وسمي اعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله - 00:59:42
او رسوله اخرجه الجماعة. الحدود جمع حد والمقصود به الاحكام التي بينها الشارع في الجرائم مثل اللحم المحارب المحاربين لله ورسوله ماذا عليهم الزناة ماذا عليهم السراق ماذا عليهم قاتلوا النفس ماذا عليه؟ وهكذا - 01:00:02
والحدود التي بينها الله ليس لاحد ان يجتهد فيها اورد فيه حديث المحاربين اولا المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله وتسمى هذا ويسمى هذا الحد بحد المحاربة يسمى هذا الحد بحد المحاربة - 01:00:27
وصورة المحاربة ان يخرج جماعة من الناس فيخوفون المسلمين اما بقتلهم واما بسبي اموالهم واما بهتك اعراضهم واما بجميع ذلك اما بجميع ذلك سواء كانوا في جزر من الجزائر او في غار من الغيران او في جبل من الجبال - 01:00:50
او في بيداء من الصحراء فما حكمهم؟ حكمهم ما انزله الله في سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتل تلو او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم - 01:01:20
واو هنا كما قال ابن عباس كل او في القرآن فهو للتخيير والحاكم مخير بين هذه الاحكام اما ان يقتلهم واما ان يقطع ايديهما رجلا من خلاف واما ان ينفيهم من الارض واما يجمع عليهم اكثر - 01:01:44
من ذلك وجمهور العلماء على انه يجمع بينهم بين هذه العقوبات ومن اهل العلم من قال لا يجمع وانما ان قتلوا يقتلون وان قتلوا ومثلوا يقتلون ويصلبون وان سرقوا تقطع ايديهم. وان خوفوا ينفوا من الارض - 01:02:05
نعم قال عن عبيد الله بن عبدالله بن عتوة بن مسعود عن ابي هريرة عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اثر - 01:02:29
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الاخر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا - 01:02:41
بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجم فارتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وان على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:03:01
والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغدو يا انيس لرجل من اسلم على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. قال فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله - 01:03:18
صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف اي الاجير هذا الحديث فيه دلالة اولا على ان كل حكم يخالف حكم الله ورسوله مردود لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الرجل - 01:03:38
آآ اني آآ افتديت منه بمائة شاة ووليدة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الوليدة والغنم رد عليك وكل حكم يخالف حكم الله ورسوله مردود. رد عليك اي مردود عليك - 01:03:55
وفيه دلالة على ان الا الاه الثيب البكر اذا زنا عليه جلد مئة نص هذا الحديث. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام والصحيح ان التغريب معناه النفي هو لولي الامر - 01:04:13
واما الجلد المئة فهذا امر لا بد منه فان جلد وغرب جاز وان جلد ولم يغرب لمصلحة ما جاز هذا هو الصحيح المختار واما الثيب ففي نص الحديث قال ان اعترفت فارجمها - 01:04:33
فيه دلالة على ان الرجم ثابت في حق الثيب رجلا كان او امرأة نعم قال وعنه عنهما رضي الله عنهما انهما قالا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن. قال اذا زنت فاجلدوها ثم - 01:04:52
دنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة. والضفير اي الحبل فيه دلالة على ان الامة اذا زنت لا ترجم - 01:05:11
وانما حدها حد خمسين جلدة. تجلد خمسين جلدة في كل مرة ولو زنت اكثر من مرة نعم انتهى الوقت انتهى الوقت طيب نعم. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه. فقال يا رسول الله - 01:05:26
اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا. قال - 01:05:52
قال فهل احسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن انه سمع جابر بن عبدالله يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما اذلقته الحجارة هرب فادركناه بالحرة - 01:06:12
الرجل هو ماعز ابن مالك وروى قصته جابر ابن عبد الله وعبدالله ابن عباس وابو سعيد الخدري وبريدة ابن الحصيب الاسلمي رضي الله عنهم اللي بعده قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان امرأة منهم ورجلا زنيا - 01:06:32
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبدالله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله ابن - 01:06:55
وسلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم. فقال صدق يا محمد فامر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يزنأ على المرأة يقيها الحجارة. الرجل الذي وضع يده على اية الرجم هو عبد الله بن سوريا. الحديث ان فيهما - 01:07:15
ثبوت الرجم للرجل او المرأة الثيب اذا زنيا والرجم متواتر عن الصحابة مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان لم يكن مذكورا في كتاب الله لكنه متواتر. رواه اكثر من عشرة انفس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وقائع متعددة - 01:07:35
وفي حديث قصة رجم اليهوديين فيه دلالة على ان اليهود اهل الذمة اذا تحاكموا الينا يجب علينا ان نحكم بشريعتنا. وان الرجم كان موجودا في شريعة التوراة ولكنهم غيروه وبدلوه - 01:07:59
وهو من الاشياء التي وقع عندهم التغيير. نعم. كما وقع التغيير عند بعض المسلمين اليوم انهم لا يرجمون الزاني ولا يجلدون الزاني لا رجم ولا جلد وانما اه احكام من عند انفسهم وضعوها لكن الحمد لله نحمد الله انهم لا يقولون هذا حكم الله. هذا الفرق بينهم وبين اليهود - 01:08:15
اليهود غيروا دين الله وقالوا هذا دين الله فكفروا وهؤلاء غيروا دين الله ولم يقولوا هذا دين الله فالحمد لله ان هذا اهون هو كفر اصغر لكن ليس مخرجا من الاسلام - 01:08:39
نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. فحذفته او حذفته القيت عليه حصاة لان النظر الى عورات المسلمين لا يجوز - 01:08:52
والنظر الى البيوتات محرمة وهذا فيه تعدي وفيه دلالة على ان دفع الصائل بما يظره آآ امر مباح والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم - 01:09:14
الله اكبر - 01:09:31
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو المجلس التاسع من جالس في القراءة والتعليق على عمدة الاحكام في هذه الدورة التأصيلية الرابعة ان شاء الله تعالى - 00:00:00
وكنا قد وقفنا على حديث عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق هل يعمل بالقيافة في بعض الاحكام او لا؟ فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم - 00:00:16
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام وعن عائشة رضي الله عنها - 00:00:33
انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا. تبرق اسارير وجهه. فقال الم ترين مجزز النظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن - 00:00:53
وفي وفي لفظ كان مجزز طائفا حديث عائشة رضي الله عنها فيها دلالة على ان القيافة يستأنس بها ان القيافة يستأنس بها في الاحكام ولا تكونوا قرينة ولا يكون دليلا هو قرينة ولكن لا يكون دليلا - 00:01:13
قاطعا نعم قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك احدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم. فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها - 00:01:38
اللي بعده. قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. لو كان شيئا ينهى عنه لنهاه انا عنه القرآن حديث ابي سعيد فيه الدلالة - 00:02:00
على ان العزل مكروه وليس بمحرم وليس بمحرم اذ لو كان محرما لما اورده النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستفهام ومما يؤكد انه ليس بمحرم ان حديث جابر رضي الله عنه فيه النص - 00:02:14
كنا نعزل والقرآن ينزل يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا هذا شيء سري لا يعلم به الا الله عز وجل ولو كان هذا الامر غير موافق للشرع - 00:02:33
لاخبر الله نبيه لانه قال لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن يعني نزل فيه الوحي فلما لم ينزل فيه الوحي ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تعزلوا مع علم الله بعزل الصحابة - 00:02:45
هذا فيه دلالة ان العزل ليس بمحرم وان كان مكروها وقد يكون العزل مباحا ولا يكون مكروها فيما اذا خشي الانسان ان زوجته تحمل وهي ترضع مثلا ويكون ذلك مسببا للحمل مع عدم مقدرة المرأة على الرضاعة - 00:03:01
فالجمع بين الحمل والرضاعة لكثير من النساء الجمع بين الحمل والرضاعة لكثير من النساء امر شاق اذا يباح يباح العزل في الحولين بلا كراهة يباح العزل في الحولين الذين فيهما الرضاعة بلا كراهة - 00:03:25
وانما يكره العزل فيما بعد ذلك نعم طالعن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا - 00:03:49
كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. حديث ابي ذر في الدلالة على تحريم - 00:04:04
ان يدعي الانسان الى غير ابيه لرفعة يريدها او منزلة يبغاها او مال يرثه فهذا امر محرم بعض الناس يموت فيأتي انسان ويدعي انه ابنه لكي يرثه هذا امر محرم لا يجوز - 00:04:24
يترتب عليه نسأل الله السلامة والعافية الكفر الاصغر ويترتب عليه لعنة الله عز وجل كما جاء في بعض بعض الاحاديث ويترتب عليه ايضا اكل اموال الناس بالباطل ويترتب عليه ايضا - 00:04:46
خلط انساب الناس لهذا كله حرم الشارع ان يدعي الرجل الى غير ابيه ولو كان لجواز او جنسية او درجة او رفعة او مقامة كل هذا محرم ومن ادعى ما ليس له فليس منا. لا يجوز للانسان - 00:05:06
ان يدعي ما ليس له ويدخل تحت هذا من يدعي علما وهو ليس له فيه عير ولا نفير وليتبوأ مقعده من النار هذا امر خطير ان الانسان يدعي ما ليس له - 00:05:27
ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله دعا رجلا بالكفر دعا يعني ناداه يا كافر قال له يا كافر ناداه دعا بمعنى كافر ناداه ومن دعا رجلا بالكفر اي نادى رجلا - 00:05:45
بالكفر ناداه فقال له يا كافر فلا شك ان هذا عياذا بالله كفر اصغر هذا كفر اصغر حار عليه هذا الذي قاله وهذا يدل على خطورة اطلاق الكفر ولهذا لا يجوز ان يقال لا يجوز باي حال ان يقال فلان كافر - 00:06:00
لا يجوز باي حال يقال فلان كافر الا اذا حكم عليه القاضي او المفتي او الحاكم القاضي او المفتي او الحاكم واما الناس لا يجوز لهم ان يتنابزوا بهذه الالقاب - 00:06:23
فلان كافر فلان فاسق فلان ظالم الا اذا كان هو يعترف يقول نعم انا ظالم يقول لك نعم انا كافر فيقول لك نعم انا فاسق يقول لك نعم انا مبتدئ - 00:06:39
هادي مسألة اخرى لان الانسان اذا اقر ماذا تفعل هو يقول هذا لقبي نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاع عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي - 00:06:52
احرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وهي ابنة اخي من الرضاعة هذا الباب كتاب الرظاع فيه ما يتعلق الاحاديث التي تدل على ما يحرم من الرضاع في الزواج ونحو ذلك - 00:07:17
اورد فيه اولا حديث عبدالله بن عباس وفيه دلالة على ان البنت بنت الاخ من الرضاع محرم بنت الاخ من الرضاع محرم معلومة ان حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:35
لكن النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة رضعا من ام ايمن ثويبة مولاة ابي جهل فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل لي يعني بنت حمزة يحرم من الرظاء ما يحرم من النسب - 00:07:57
فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر عمها من الرضاع وهي ابنة اخي من الرضاعة اذا الرضاعة حالها حال الام النسب لا يختلف ما الذي يحرم من النسب؟ يحرم من الرضاع - 00:08:14
باب واحد يعني مثلا لو تزوجت امرأة تأمل معي الان يحرم عليك امها صح يحرم عليك امها من الرضاعة بعد واضح؟ يحرم عليك ان تجمع بينها وبين خالتها يحرم عليك ان تجمع بينها وبين خالاتها من الرضاعة بعد - 00:08:33
لا بد ان نفهم ان شأن الرضاعة كشأن النسب وهذه مسائل مهمة لكن انتبهوا بعض العوام لا سيما الاعراب عندنا يعتقدون ان الرضاعة انما يحرم ما كان ادون من المرضع - 00:08:54
وما كان اعلى لا يحرم وان الرضاعة تنتشر من الجهتين هذا غلط هذا غلط عظيم اذا ان رجل رضع من امرأة كل اولاد هذه المرأة اخوانهم للرضاعة كلهم بنينهم وبناتهم ابنائهم بناتهم بنات ابنائهم كلهم - 00:09:16
محرمون عليه من الرضاعة قبله بعده ما له علاقة لو كان من هذا الرجل او من غير هذا الرجل تأملوا معي الان هذا شيء عجب فينبغي لنا ان ننتبه لهذه القضية ولكن الرضاعة ما تنتشر الى غير المرضع - 00:09:41
يعني اخوه من الرظا اخوه انت الان انت اللي رظعت اخوك ما رظى اخوك ما له علاقة بالموضوع اخوك ما له علاقة بالموضوع لا اللي قبلك ولا اللي بعدك فينبغي ان ننتبه لهذه المسائل نعم - 00:09:59
قال عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة اللي بعده؟ قال وعنها قالت ان افلح اخا ابي القعسي استأذن علي بعدما انزل الحجاب. فقلت والله لا اذن له حتى استأذن رسول الله - 00:10:13
صلى الله عليه وسلم فان اخا ابي القعيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة ابي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأته فقال ائذن له فانه - 00:10:33
امك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن ان افلحوا فلم اذن له. فقال اتحتجبين مني وانا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال ارضعتك امرأة اخي بلبن اخي - 00:10:53
قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح ايذني له. اللي بعده وعنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت اخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة - 00:11:13
حديث عائشة رضي الله عنها بجميع طرقها ورواياتها تدل على ان الرضاعة شأنها شأن الولادة لا فرق ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولاة وهذا جاء حتى في حديث ابن عباس السابق يحرم من الرظاء ما يحرم - 00:11:37
من النسب فليس هذا ممن فردت به عائشة ولا هي من مقالة عائشة كما ظنه عروة فان قول عروة قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذه المقولة من عائشة - 00:11:57
نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن عباس فلا اشكال ابدا وتأملوا معي ان اخا بالقريش استأذن على عائشة اللي اللي مرظعة الان هي من؟ زوجة ابي القيس - 00:12:14
امرأة بلقيس هي اللي ارضعت عائشة ومين اللي جاي؟ اللي جاي اخو زوج ها ابي القيس. اخو اخو ابي القيس هو اللي داخل الان فعائشة رضي الله عنها قالت يعني حجبته - 00:12:30
حجبته فقال اتحجبيني اتحتجبين مني وانا عمك عمك من ايش؟ من الرضاع كيف عمك؟ استغربت كيف ذلك قال ارضعتك امرأة اخي بلبن اخي اذا فيه دلالة على ان اللبن من الرجل - 00:12:50
ولهذا الان تأملوا معي عائشة رضي الله عنها ارتظعت من زوجة ابي القيس لو كان لابي القيس ابنا من غير هذه المرأة فهو اخوها من الرضاع لاب ولو كان لتلك المرأة ابن من غير ابي القريش لكان ذاك الرجل اخوها من الرظاء لام - 00:13:16
ولو كان لامرأة ابي القريش ابن من ابي القعيش لكان اخوها الشقيق من الرضاعة فتأملوا معي ان الرضاعة ممكن ان يكون اخوك من الرضاعة شقيق اخوك من الرضاعة لابيك اخوك من الرظاع لامك - 00:13:45
تنتبه لهذا ولذلك ابو القعيس قال اخو ابو القعر قال انا عمك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر قال صدق افلح ائذني له اذن كون المرأة هي التي ترضع ما هو معناه ان الرجل ما له علاقة لا لا بل للرجل - 00:14:01
ولهذا جاء في مسند الامام احمد وغيره اللبن للفحل اللبن للفحم لذلك المرأة لا تخرج لبنا مطلقا حتى تتزوج والمرأة ما تستطيع ان تخرج لبن حتى تتزوج هذه مسألة واضحة - 00:14:22
نحن نقول هذه قاعدة مطردة ان المرأة لا تخرج اللبن ما لم ما لم اه اه يعني اه تلقح هذا هو الصواب مو بس تتزوج ما لم تلقع متى ما لقحت - 00:14:44
نزل عليها اللبن هذه قاعدة ولذلك هذه المسألة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لها ائذني له فانه عمك تربت يمينك لكن الرواية اللي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انظرن من اخوانكم معناه لا ينبغي التساهل - 00:15:02
في هذه المسألة ينبغي التأكد والتيقن فان من الرضاعة من المجاعة ها فان من رظاعة هذه الرواية قاطعة هذه الرواية قاطعة بان الرضاعة من المجاعة معناها بعد السنتين ما لها تأثيرا - 00:15:22
لماذا لا تأثير للرضاعة بعد بعد السنتين؟ لان الولد بعد السنتين يشرب اللبن لا عن مجاعته وانما يشرب اللبن كما يقال من باب الترفه لانه يستطيع الاستغناء عن اللبن بالطعام والخبز - 00:15:48
والبر ونحو ذلك طيب وهل سؤال مهم. وهل الرضاعة تنتشر بعد السنتين؟ او لا تنتشر ها؟ هذه المسألة الان مهمة. هل الرضاعة تنتشر بعد السنتين او لا تنتشر هاي مسألة مهمة - 00:16:10
الذي عليه جماهير العلماء ان الرضاعة بعد السنتين لا اثر له في الحكم طيب وحديث آآ حديث آآ ابو حذيفة ماذا نفعل العلماء الجمهور يقولون انه حديث سالم مولى بحذيفة - 00:16:31
كان تربى في بيت ابي حذيفة فلما كبر وشب قالت زوجة ابي حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان سالما عندنا وتعلم مكانته منا وقد شب فينا - 00:16:56
ويدخل علي ويخرج واني ارى في عين ابي حذيفة شيئا هل معناه ان هي هو كبير وجابوه ولا وهو من يوم صغير وهو عندهم من يوم صغير وهو عنده معناه ان المرأة هي التي كبرته - 00:17:14
آآ يعني آآ ربته غير انها لم ترضعه فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حالة خاصة لسالم مولى ابي حذيفة فقال لامي لامي حذيفة ارضعيه درت من لبنها في وعاء ودفعت الى سالم - 00:17:32
يقول تقول هي انتبهوا الان هذا الدليل الخصوصية تقول فوالله ما وجدت في وجه ابي حذيفة شيئا من سائل ها هل الريبة الان يذهب بمجرد ما ان المرأة الكبيرة ترضع رجلا كبيرا بالغا - 00:17:55
من الرجل يذهب الريبة فيذهب اذا معناه هذي خاصية لسالم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واذنه عليه الصلاة والسلام. نعم قال عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب. فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت - 00:18:15
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما هذه المسألة ايضا مهمة وهي هل يعمل هل يعمل بالخبر - 00:18:36
بعد الزواج او لا يعمل طبعا قبل الزواج ما في اشكال اذا ما جاء الخبر ان فلانة بينك وبينها رظاعة فلا تتزوجها هذا ما في اشكال دع ما يريبك الى - 00:18:52
ما لا يريبك طيب لكن لو تزوج الانسان مثل الان هذا عقبة بن الحارث يقول انه تزوج انه شيلوا نقطتين من كلمة ان انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب - 00:19:06
فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما يعني كانت هذه الامة عند انسان فارضعت الاثنين الولد اه الزوج والزوجة قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عني في المرة الاولى اعرض عنه - 00:19:24
كأن المسألة ليست قاطعة لو كانت الحرمانية قاطعة لقال له انها ليست ها لا تحل لك ولا لا؟ لا يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض لا يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:46
يعرض عن واقعة محرمة لو كان منكر ينكر مباشرة ولا لا اذا دل على ان خبر الواحدة هذا موضع ريبة هذا موضع ريبة وارتياب فالنبي صلى الله عليه وسلم اعرض - 00:20:04
قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف وقد زعمت ان قد ارظعتكما يعني ماذا تفعل بهذا الخبر؟ كيف تخرجه من نفسك؟ فالافضل انك ها تترك هذه الزيجة وتنتقل الى غيرها حتى لا يدخل في قلبك الريبة - 00:20:23
ولهذا اذا اذا دارت المسألة انتبهوا اذا دارت المسألة بين كون المرأة محرما لك او غير محرم فتغلب جانب المحرمية ولا تتزوجها ولا تتزوجها على ان جمهور العلماء يقولون ان العقد لا يبطل بخبر امرأة واحدة - 00:20:41
ولكنه يكون مظنة الريبة والشك. نعم قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عمي فتناولها علي فاخذ بيدها. وقال لفاطمة دونك ابنة - 00:21:03
عمك فاحتملها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي انا احق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد ابنة اخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها - 00:21:27
وقال الخالة بمنزلة الام وقال لعلي انت مني وانا منك. وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد انت اخونا ومولانا هذا الحديث فيه دلالة اولا على ان ابنة حمزة نادت النبي صلى الله عليه وسلم بياعم - 00:21:47
فدل على ان العم من الرظاع ينادى بالعم نادت النبي صلى الله ماذا قالت يا عم اذا دل على جواز ان ينادي الرجل عمه من الرضاع بالعم هذا اولا فتناولها علي رضي الله عنه - 00:22:11
فاخذ بيدها وطبعا اخذ بيدها لانها ما كانت بالغة كبيرة وانما كانت صغيرة فاخذ علي رضي الله عنه بيدها وقال لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة العالمين دونك ابنة عمك - 00:22:29
يعني خذيها وربيها هذا المقصود خذيها وربيها وهذا كان يقولون كان في فتح مكة وهو الصواب كان هذا في فتح مكة وهو الصواب فاحتملها يعني علي ابن ابي طالب احتملها - 00:22:49
فاختصم فيها علي وزيد وجعفر وهنا يأتي اشكالية كيف يكون زيد قد اختصم وزيد توفي في مؤتة وموته كانت في سنة كم في سنة سبع وفتح مكة في سنة ثمان - 00:23:08
ها ها لا ليس زيد ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارث وزيد بن حارثة هو الذي توفي في مؤتة من اجل هذا قال جمع من اهل العلم ان غزوة مؤتة كانت بعد فتح مكة - 00:23:32
جمع من اهل العلم قال ان غزوة مؤتة كان بعد فتح مكة وبعض اهل العلم يرى ان غزوة موته كان قبل فتح مكة على كل حال علي رضي الله عنه حينما اراد حضانة ابنة حمزة. ماذا قال؟ قال انا احق بها - 00:23:56
لماذا قال هي ابنة عمي هذا واحد هي ابنة عمي اذا ابنة العم لان ليس لها اخ ليس لها اخ يمكن للعباس ان يقول انا اولى بها لان انا عمها لا شك ان العم اولى من ابن العم - 00:24:17
في مسائل الرظاع لو ان من من يتولى الحظانة في مسائل الحظانة من يتولى الحظانة اذا لم يوجد اب يتولى الحضانة الجد لم يجد الجد الاخ لم يوجد الابن لم يجد الابن - 00:24:39
ها الاخ طبعا لم يوجد الاخ العم لم يوجد العم ابن العم طبعا اذا لم يكن هناك ريبة وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي الان جعفر ابن ابي طالب عنده شي زايد عن علي - 00:24:56
وهي ان خالته خالتها تحت جعفر اذا وهي فاطمة بنتي اه بنت قيس اه فاطمة بنت عميس فاطمة بنت عميس وليست فاطمة بنت قيس نعم فاطمة بنت عميس وقال زيد ابنة اخي - 00:25:15
فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالات كيف يكون ابنة اخي زيد؟ هذا السؤال مهم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخى بين زيد وبين حمزة. اخى بين زيد - 00:25:38
وبين حمزة ولكن هذا فيه نظر. الصواب ان حمزة وزيد اخوان من الرضاعة اخواني من الرضاع النبي صلى الله عليه وسلم قضى لخالتها لم لم ينظر الى الامور الاخرى فيه دلالة على ان الحضانات المعتبر فيها النساء - 00:25:54
البنات والاولاد من يحضنهم؟ امهم اذا طلقت وتزوجت مثلا فالحضانة للجدة ام الام اذا لم يوجد ام الام فالحضانة لام الاب اذا لم يوجد ام الاب فالحضانة للخالة الحضانة للخال هكذا ترتيب الحضانات - 00:26:21
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الام. مثل ما ان العم صنو ابي الرجل العم بمنزلة الاب فالخالة بمنزلة الام وقال لعلي انت مني وانا منك لان بينهما - 00:26:46
يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم بين علي اخوة خاصة وايظا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي مصهرة خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ربى علي - 00:27:03
رضي الله تعالى عنه وكان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم زوجه سيدة نساء العالمين فاطمة وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد انت اخونا ومولانا. نعم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان - 00:27:16
لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث اسيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث فيه دلالة على انه لا يجوز ان يقتل مسلم الا في احد هذه الاحوال الثلاث - 00:27:41
اذا الانفس معصومة الانفس المسلمة معصومة الا في هذه الاحوال الثلاث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله يبي احدى ثلاث الثيب الزاني وهو الذي سبق له ان تزوج ثم زنا. عياذا بالله - 00:28:03
والنفس بالنفس وهو ان يقتل انسان انسانا عمدا وعدوانا عمدا وعدوانا فهذا فيه القتل ولكن الخطأ ما فيه قتل قتل فيه الدية والتارك لدينه هذا هو المرتد عياذا بالله التارك لدينه المرتد - 00:28:23
التارك لدينه المفارق للجماعة المفارق للجماعة هذا وصف اخر وليس شرطا ولا قيدا انما هو وصف كاشف والا فان المرتد يقتل لتركه دين الله عز وجل واما المفارق للجماعة فهذا وصف كاشف - 00:28:46
اي انه يخالف جماعة المسلمين بان يختار لنفسه دينا غير الدين المنزل من الله عز وجل واما الذمي او المعاهد او المستأمن اذا كان في بلاد المسلمين فانه لا يحل دمه الا بالثلاثة نفسها. لكن بصورة مختلفة - 00:29:08
فلو زنا الكافر وهو ثيب يقتل لان احكام الاسلام يجري عليه وان كان كافرا مثل ما الان لو ان انسان مسلم منكم ذهب الى بلاد بريطانيا احكام يجرون عليهم احكامهم ولا احكامكم - 00:29:30
ها حكموا فنحن كذلك من عاش من الكفار في بلد المسلمين فانه يجري عليه احكام المسلمين وكذلك النفس بالنفس لو انك كافرا ذميا قتل مسلما عمدا عدوانا يقتص منه يقتل - 00:29:46
الثالث ان ينقض العهد او الامان ان ينقض العهد او الامان هذا هذه الثلاثة ايضا تحل به الدماء اهل الذمة نعم ما له علاقة لكن هذه ذكر هذه الاشياء تبعا. الظاهر ان من من هنا كان المفروظ يحط عنوان جديد - 00:30:06
يسميه كتاب الجامع كتاب الجامع يعني فيه احاديث متفرقة نعم احسن الله اليكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة - 00:30:33
في الدماء. هذا الحديث فيه خطورة الدماء وان قتل الناس امر عظيم فينبغي الحذر منه كما جاء في الحديث لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يرتكب دما حراما - 00:30:50
فاعظم شيء بعد الشرك بالله عز وجل قال العلماء قتل نفس معصومة اعظم شيء بعد الشرك قال العلماء قتل نفس معصومة هذا امر خطير ايها الاخوة لان الحياة لا تستقر - 00:31:08
الا بالامن ولا امن مع القتل والقتال كل واحد يسوي له جبهة ولا كذا هذا ما ما يمكن ان يدوم الامن بهذه الحالة ولهذا اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء - 00:31:29
ولا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الاخر الذي فيه اول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة ما في لان حديث اول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة يعني من حقوق الله عز وجل - 00:31:44
واول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء يعني من حقوق الادميين وايهما مقدم يعني اي الحسابين اقدم؟ حقوق الله او حقوق الادميين هذي مسألة مهمة الان اما يوم القيامة - 00:32:02
فان الحساب يقام على الاسلام والكفر ثم اذا انتهى الحساب من هذه المسألة بعد ذلك يقام الحساب بين الناس على حقوقهم. فلا يدخل نفس مسلمة وان استحقت دخول الجنة بل يكون موقوفا عند باب - 00:32:23
عند القنطرة عند باب الجنة حتى يقضي الله عز وجل بين حقوق الناس نعم قال عن سهل ابن ابي حثمة انه قال انطلق عبدالله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود الى خيبر. وهي يومئذ صلح. فتفرقا - 00:32:43
فاتى محيصة الى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد - 00:33:04
يتكلم فقال كبر كبر وهو احدث القوم فسكت. فتكلم فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى فقال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا كيف نأخذ بايمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من - 00:33:20
ده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفئ في دفع برمته قالوا امر لم نشهد كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بايمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله - 00:33:45
عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه بمئة من ابل الصدقة. هذا الحديث يدل على المسألة المعروفة بالقسامة القسامة هي الوحيدة التي فيها خمسين يمين والقسامة قال بها جمهور العلماء لثبوت هذا الحديث - 00:34:10
ورده الحنفية وقالوا ان هذا لا يعمل به وليس هو من الادلة ولا من البينات. لكن الحديث ثابت وله طرق ليس فيه اضطراب كما زعمه بعضهم ومعنى القسامة ان يموت انسان - 00:34:32
في مكان ما فيدعي اولياء الدم ان قاتلوه من اهل هذه القرية ولا يعرفون من الذي قتله يعني مثلا انسان في قرية وهذا مات في قرية اخرى فادعى اهل تلك القرية ان المكان الذي وجدوه فيه - 00:34:59
هم الذين قتلوه فالان كيف يعملون في هذا الذي حصل الان الا القسامة لا يعمل بها الا عند عدم وجود البينات اما اذا يوجد بينة وادلة فلا داعي للقسامة اصلا - 00:35:26
يعني مثلا اذا وجد المقتول في قرية فجاء واحد من وشهد قال نعم فلان قتله خلاص انتهت القضية الان ما في قسام القسامة تكون عند عدم وجود البينة فحينئذ ينتقلون الى القسم - 00:35:48
وصورة هذه القسامة كما جاء في حديث حويصة ومحيي عبدالرحمن ابن سهل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم قالوا كيف نحلف؟ ولم نشهد ولم نرى - 00:36:06
امر عجيب شلون نحلف انهم اللي فلان قتله واحنا لا شفنا ولا رأيناه يعني تحلفون ان القاتل من اليهود او تحلفون ان القاتل فلان من اليهود وهو منكر طبعا اما اذا اقر انتهت الاشكالية - 00:36:24
اما ان يحلفوا ان فلان من اليهود او فلان من القرية الفلانية هو الذي قتله او ان القرية الفلانية هم الذين قتلوا. واحد من الاثنين قال صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا العكس الان - 00:36:48
اذا انتم ما بغيتم تحلفون فنطلب من تلك القرية خمسين رجلا يحلفون يقول والله لم نقتله ولا نعرف له قاتلا ها لم نقتله ولا نعرف له قاتلا طبعا هذه القضية وهي قسامة كانت موجودة في الجاهلية - 00:37:04
وجاء الاسلام واقره ولعل هذا من بقايا دين ابراهيم فيه او دين اسماعيل عليه السلام فقالوا كيف نأخذ بايمان قوم كفار يعني راح يحلفون يحلفون المهم انهم ما يبون يتحملون الدية لان لان - 00:37:26
اهم شي عندهم المال فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده دل على ان الولي الامر المسلم اذا لم يعرف للقاتل قاتلا سجلت القضية ضد مجهول مثلا فيجب ان يدفع ديته للورثة من بيت مال المسلمين - 00:37:47
حتى لا يذهب الدماء هدرا لان اذا كل قضية سجلناها ضد مجهول خلاص المحققين كل ما تعبوا كانوا مجهول خلاص انتهى قفلوا القضية ولا لا لكن لو قلنا كل قضية ضد مجهول - 00:38:09
فيدفع من بيت مال المسلمين ما ضاع من السيارات مثلا او ما ضاع من الحقوق او ما ضاع من الديات هنا الحكومة تضغط على المحققين لا يا حبيبي لا تغلق القضية دور - 00:38:27
ولا لأ الحين انت تروح تقول سيارتي ضاعت سجلون القضية. تجي بعد اسبوعين ما لقيناها تجي بعد شهر ما لقيناه اخر شي يكتبون ان السارق مجهول ولا نعرف من هو خلاص سكرت القظية - 00:38:42
لكن لو قال لو قلنا بما قال به جمع من اهل العلم ان ما يضيع في بلد الاسلام من الاموال او من الانفس فان الضمان على بيت مال المسلمين نكون سكرنا باب على المحققين - 00:38:59
ما ما يسكرون القضية الا عند اليأس الشديد قال وفي حديث حماد ابن زيد قال يقسمون يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. طبعا لو اقسموا على رجل منهم ما في اشكال ولو اقسموا على القرية ما في اشكال - 00:39:17
او على عدد منهم ايضا لا اشكال قالوا امر لم نشهد كيف نحلف قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه بمئة من ابل الصدقة وهذه هي الدية - 00:39:39
مئة من ابل الصدقة هذه هي الدية المئة نعم قال عن انس ابن ما لك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين. فقيل من فعل هذا بك فلان فلان - 00:39:58
حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فاخذ اليهودي فاعترف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن انس بن مالك ان يهوديا قتل جارية على اوضاح فاقاده رسول الله صلى الله عليه - 00:40:13
وسلم بها. هذا الحديث فيه دلالة على ان القاء المقتول قبل ان يموت لو قال فلان قتلني فان هذه لوثة تسمى هذه لوثة وقرينة فيؤخذ به بقوله يؤخذ القاتل فان اقر - 00:40:33
ما في اشكال وان لم يقر هل يكتفى بقوله او لا يكتفى بقوله الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يكتفى بقوله ليش؟ يمكن يكون اخطأ يمكن يكون ذاك الرجل - 00:40:54
لبس على نفسه وسوى نفسه فلان وهو مو فلان فلا بد فيه من شاهدي عدل هو احدهما هو احد لو هو اقر قبل ان يموت قال فلان قتلني وجاء شاهد اخر فيعمل بالاثنين. نعم - 00:41:12
وهل يقاد من القاتل بنفس الطريقة التي قتل هذا قول قال به جمع من اهل العلم وهو قول الجمهور. ان القاتل يقتل كيفما قتل يعني انقطع يقطع. ان اعدم يعدم - 00:41:32
ان قال القى من شاهق يلقى من شاهق ان احرق يحرق ان اغرق يغرق هذا قول جمع من اهل العلم استدلوا بهذا الحديث والمذهب عند الحنابلة انه لا قود الا بالسيف - 00:41:51
انه لا قود الا بالشيب بناء على الحديث المتكلم في اسناده لا قود الا بسيف. نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث - 00:42:06
قتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وانها لن تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي. وانما احلت لي ساعة من نهار. وانها ساعتي هذه - 00:42:23
حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقتل واما ان يفدى. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة - 00:42:48
قال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة. ثم قام العباس فقال يا رسول الله الاذخر فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الادخر - 00:43:08
هذا الحديث فيه دلالة على ان الانسان اذا قتل في الحرم ها في مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية اذا قتل في مكة هل يقتل؟ الجواب نعم. هذا واحد - 00:43:27
الفائدة الثانية لو ان مسلما قتل كافرا بما كان منه قبل الاسلام بما كان منه قبل الاسلام فهل يعني يقتص منه او لا؟ الجواب نعم لو ان مسلما قتل مسلما لما كان منه قبل الاسلام فانه يقتل - 00:43:45
ولا ينظر الا ما كان منه قبل الاسلام لان ما كان قبل الاسلام الاسلام يهدم ما قبله فمثلا رجل من امريكا قتل رجلا امريكيا ثم اسلم وجاء الينا لا يجوز ان نقيم عليه الحج - 00:44:13
فان اسلم ابن المقتول وجاء الينا فلا يجوز له ان يقتل هذا المسلم هذه صورة المسألة واضحة لا يجوز له ان يقتل القاتل فان قتله يقاد به هذه سورة المسألة - 00:44:35
قال صلى الله عليه وسلم ومن قتله قتيل فهو بخير النظرين بخير النظرين ان يختاروا احد الامرين اما ان يقتل وهو القصاص واما ان يفدى وهو الدية اما ان يقتل ان يقتل وهو القصاص واما ان يفدى وهو الدية. هل يفدى باكثر من الدية - 00:44:53
مثل ما نرى اليوم يقولون مئة من الابل يجيك انسان يقول لا تقتل قاتلي. ابني انا اعطيك مليونين الدية ما تجي عشرين الف دينار وهو يبي يعطيه مئة الف دينار - 00:45:16
او نص مليون بدينا جمهور العلماء يقولون يجوز ان يفدى باكثر من الدية يجوز ان يفدى القاتل باكثر من الدية هو الذي اميل اليه انه ليس لهم الا احد النظرين - 00:45:35
اما القتل واما الدية واما فتح باب على مصراعيه ان الناس شيء صاروا الان بالملايين الملايين هذا يعني فتح باب شر نسأل الله عز وجل السلامة والعافية وفي الحديث دلالة على ان مكة حرم - 00:45:57
وانه لا يعبد شوكها ولا شجرها الا الاذخر فانه للحدادين وللبيوت وللقبور. نعم قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه - 00:46:17
بغرة بغرة عبد او امة. فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة اه الاملاص املاس المرأة معناه آآ اسقاط ولدها املصت المرأة اسقطت ولدها املصت المرأة اسقطت ولدها. لو ان - 00:46:37
امرأة ضربت امرأة اخرى على بطنها فسقط الحمل. انتبه الان فما ديتها؟ فمادية الحمل هي حية ما فيها شي بس الجنين مات. فمادية الجنين قال المغيرة ابن الشعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة ومعنى الغر هنا - 00:47:01
اي آآ يعني آآ الغرة العبد اوأمة. تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم بغرة ما هي الغرة؟ عبد او ابى عبد يخدم المرأة او امة تخدم المرأة اذا الدية الجنين هو عبد او امة. او قيمتهما - 00:47:24
يعني اليوم عندنا الان ما في عبد ولا في امام ماذا نفعل لو ان رجلا ضرب امرأة وسقط اسقط الحمل كم نعطيه من الدية؟ قالوا يعطى قيمة العبد او الامان - 00:47:48
وقيمة العبد او الامة عشرة عشرة من الابل على قول بعض الفقهاء. نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت احداهما الاخرى بحجر - 00:48:04
فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جنينها عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل ابن النابغة الهدى - 00:48:22
فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل. فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم انما هو من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع - 00:48:42
هذا الحديث فيه دلالة على ما سبق ان الجنين فيه الغرة عبد او وليدة. وليدة بمعنى الامة وليدة بمعنى الامان وان الام اذا ماتت من الضرب ها وقضى بدية المرأة على عاقلتها - 00:49:00
وورثها ولدها ومن معه. ان المرأة اذا ماتت بسبب الاعتداء عليها لاحظوا الان في عندنا امران امرأة حامل ضربت فماتت ومات الجنين الجنين فيه الغرة والمرأة فيها الدين المرأة فيها الدية وان كان عمدا ففيها القصاص او الدية بالخيار - 00:49:20
بالنسبة للجنين لا يوجد الا الغرة عبد او امة طيب الغر العبد والامة لمن العبد او الامة للمرأة العبد او المرأة للمرأة طيب اذا ماتت المرأة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها - 00:49:43
وورثها ولدها ومن معهم اذا يكون الارث لولد الميت ومن معهم من ورثته الذين يستحقونه. نعم. وفيه دلالة على ان السجع المكروه هو السجع الذي فيه ابطال الحق فيه دلالة على ان السجع المكروه - 00:50:05
هو السجع الذي فيه ابطال الحق الكلام الحسن لاجل ابطال الحق هذا سجع مكروه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبهه باخوانه الكهان لان الكهان يأتون بكلام حسن آآ احقاق باطل نعم - 00:50:28
قال عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه. فوقعت ثنيتاه فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية لك - 00:50:50
هذا الحديث فيه دلالة على ان من تسبب في هلاك نفسه او في فوات عظو من اعضائه فانه ليس له شيء من تسبب في هلاك نفسه او في فوات عظو من اعظائه فليس له شيء - 00:51:09
انت حفرت بير جا انسان القى بنفسه في البير فمات ليس له ليس عليك شيء هو الذي تسبب انت تمشي في خط سريع وممنوع في هذا الخط السريع ان يمشي المشاة - 00:51:29
فجاء رجل والقى بنفسه امام السيارات فصدمه انسان ليس عليه شيء واضح هذا الحديث يدل على هو الذي اعطى تأمل معي كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ان رجل عض يدر فنزع - 00:51:44
يده من فمه الان هو لما نزع يده لماذا نزع يده نعم لدفع الالم فهل هو كان قاصد نزع؟ يعني راح قال له والله طلع ضروسك لا هو المتشبه هو اللي عظه - 00:52:01
فلما نزع يده مع نزع اليد ما الذي حصل؟ وقعت ثنيته الظاهر عاض بقوة ما شاء الله عليه فوقعت ثنيته فاختصموا الى النبي فقال يعظ احدكم اخاه كما يعظ الفحل - 00:52:17
يعني مسوي نفسه كأنه جمل ها لا دية لك اسقط دية الثنيتين مع ان في كل سن خمس من الابل. نعم اذان طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر - 00:52:32
الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة - 00:53:15
حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اله الا الله لا اله الا الله نعم الاخ يسأل يقول ابنتي ارضعت اختها. يعني ابنتي ارضعت اختها طبعا يعني في سن الرضاعة فهل يصبح الزوج - 00:54:15
آآ ابنتي اب لابنتي الصغيرة برضاها طبعا ما في شك. اختها صارت اختها وامها من الرضاع وزوج اختها صار ابوها من الرضاع. واخو زوج اختها صار عمها من الرضاع وهكذا - 00:55:56
نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى عن الحسن ابن ابي الحسن البصري انه قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديث وما نخشى ان يكون جنده كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان - 00:56:14
فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع. فاخذ سكينا فحز بها يده. فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. الحسن ابن ابي الحسن البصري المعروف والزاهد العابد - 00:56:36
وهو من الفقهاء الكبار في زمن التابعين تربى في حجر ام سلمة رضي الله عنها. يقول حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا دل على حفظهم وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشاهم الصحابة رضوان الله عليهم اكبر من ان يكذبوا على رسول الله صلى الله - 00:56:56
عليه وسلم كيف وقد زكاهم الله بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وبقوله اولئك هم الصادقون وبقوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وبقوله ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه - 00:57:19
وايات كثيرة تدل على تزكية الله للصحابة رضوان الله عليهم. وانما عرف الكذب بعد في من بعدهم يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع - 00:57:37
يعني جزع من الالم فاخذ سكينا فحز بها يده قطع يده يعني العرق الذي فيه في اليد قطعه فما رقع الدم حتى مات. طبعا خرج الدم وسال مات الرجل. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسي فحرمت عليه الجنة - 00:57:53
فيه دلالة على ان قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب وهل التحريم هنا تحريم اولي او تحريم ابدي فحرمت عليه الجنة تأمل معي اذا كان القاتل للنفس يرى انه حر - 00:58:14
بالتصرف في نفسه فهذا يعني عياذا بالله تحليل ما حرم الله. وهذا كفر اكبر مخرج من الملة وان كان يرى انه لا يجوز له ان يقتل نفسه لكنه لا يتحمل الامل الالم - 00:58:34
وجزع وفزع ونحو ذلك فقتل نفسه فهذه كبيرة من كبائر الذنوب فتحمل اللفظ على اطلاقها وتحتمل الصورتين فحرمت عليه الجنة يعني ابتداء اذا لم يكن يعتقد حل ذلك فحرمت عليه الجنة يعني ابدا اذا كان يعتقد حل ما حرم الله. نعم. احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى كتاب - 00:58:54
الحدود عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال قدم ناس من عكل او عرينة المدينة فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاحه وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها. فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم - 00:59:22
جاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر بهم فقطع ايديهم وارجلهم. وسمي اعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله - 00:59:42
او رسوله اخرجه الجماعة. الحدود جمع حد والمقصود به الاحكام التي بينها الشارع في الجرائم مثل اللحم المحارب المحاربين لله ورسوله ماذا عليهم الزناة ماذا عليهم السراق ماذا عليهم قاتلوا النفس ماذا عليه؟ وهكذا - 01:00:02
والحدود التي بينها الله ليس لاحد ان يجتهد فيها اورد فيه حديث المحاربين اولا المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله وتسمى هذا ويسمى هذا الحد بحد المحاربة يسمى هذا الحد بحد المحاربة - 01:00:27
وصورة المحاربة ان يخرج جماعة من الناس فيخوفون المسلمين اما بقتلهم واما بسبي اموالهم واما بهتك اعراضهم واما بجميع ذلك اما بجميع ذلك سواء كانوا في جزر من الجزائر او في غار من الغيران او في جبل من الجبال - 01:00:50
او في بيداء من الصحراء فما حكمهم؟ حكمهم ما انزله الله في سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتل تلو او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم - 01:01:20
واو هنا كما قال ابن عباس كل او في القرآن فهو للتخيير والحاكم مخير بين هذه الاحكام اما ان يقتلهم واما ان يقطع ايديهما رجلا من خلاف واما ان ينفيهم من الارض واما يجمع عليهم اكثر - 01:01:44
من ذلك وجمهور العلماء على انه يجمع بينهم بين هذه العقوبات ومن اهل العلم من قال لا يجمع وانما ان قتلوا يقتلون وان قتلوا ومثلوا يقتلون ويصلبون وان سرقوا تقطع ايديهم. وان خوفوا ينفوا من الارض - 01:02:05
نعم قال عن عبيد الله بن عبدالله بن عتوة بن مسعود عن ابي هريرة عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اثر - 01:02:29
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الاخر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا - 01:02:41
بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجم فارتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وان على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:03:01
والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغدو يا انيس لرجل من اسلم على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. قال فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله - 01:03:18
صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف اي الاجير هذا الحديث فيه دلالة اولا على ان كل حكم يخالف حكم الله ورسوله مردود لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الرجل - 01:03:38
آآ اني آآ افتديت منه بمائة شاة ووليدة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الوليدة والغنم رد عليك وكل حكم يخالف حكم الله ورسوله مردود. رد عليك اي مردود عليك - 01:03:55
وفيه دلالة على ان الا الاه الثيب البكر اذا زنا عليه جلد مئة نص هذا الحديث. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام والصحيح ان التغريب معناه النفي هو لولي الامر - 01:04:13
واما الجلد المئة فهذا امر لا بد منه فان جلد وغرب جاز وان جلد ولم يغرب لمصلحة ما جاز هذا هو الصحيح المختار واما الثيب ففي نص الحديث قال ان اعترفت فارجمها - 01:04:33
فيه دلالة على ان الرجم ثابت في حق الثيب رجلا كان او امرأة نعم قال وعنه عنهما رضي الله عنهما انهما قالا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن. قال اذا زنت فاجلدوها ثم - 01:04:52
دنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة. والضفير اي الحبل فيه دلالة على ان الامة اذا زنت لا ترجم - 01:05:11
وانما حدها حد خمسين جلدة. تجلد خمسين جلدة في كل مرة ولو زنت اكثر من مرة نعم انتهى الوقت انتهى الوقت طيب نعم. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه. فقال يا رسول الله - 01:05:26
اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا. قال - 01:05:52
قال فهل احسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن انه سمع جابر بن عبدالله يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما اذلقته الحجارة هرب فادركناه بالحرة - 01:06:12
الرجل هو ماعز ابن مالك وروى قصته جابر ابن عبد الله وعبدالله ابن عباس وابو سعيد الخدري وبريدة ابن الحصيب الاسلمي رضي الله عنهم اللي بعده قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان امرأة منهم ورجلا زنيا - 01:06:32
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبدالله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله ابن - 01:06:55
وسلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم. فقال صدق يا محمد فامر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يزنأ على المرأة يقيها الحجارة. الرجل الذي وضع يده على اية الرجم هو عبد الله بن سوريا. الحديث ان فيهما - 01:07:15
ثبوت الرجم للرجل او المرأة الثيب اذا زنيا والرجم متواتر عن الصحابة مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان لم يكن مذكورا في كتاب الله لكنه متواتر. رواه اكثر من عشرة انفس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وقائع متعددة - 01:07:35
وفي حديث قصة رجم اليهوديين فيه دلالة على ان اليهود اهل الذمة اذا تحاكموا الينا يجب علينا ان نحكم بشريعتنا. وان الرجم كان موجودا في شريعة التوراة ولكنهم غيروه وبدلوه - 01:07:59
وهو من الاشياء التي وقع عندهم التغيير. نعم. كما وقع التغيير عند بعض المسلمين اليوم انهم لا يرجمون الزاني ولا يجلدون الزاني لا رجم ولا جلد وانما اه احكام من عند انفسهم وضعوها لكن الحمد لله نحمد الله انهم لا يقولون هذا حكم الله. هذا الفرق بينهم وبين اليهود - 01:08:15
اليهود غيروا دين الله وقالوا هذا دين الله فكفروا وهؤلاء غيروا دين الله ولم يقولوا هذا دين الله فالحمد لله ان هذا اهون هو كفر اصغر لكن ليس مخرجا من الاسلام - 01:08:39
نعم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. فحذفته او حذفته القيت عليه حصاة لان النظر الى عورات المسلمين لا يجوز - 01:08:52
والنظر الى البيوتات محرمة وهذا فيه تعدي وفيه دلالة على ان دفع الصائل بما يظره آآ امر مباح والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم - 01:09:14
الله اكبر - 01:09:31