شرح منظومة أصول الفقه وقواعده - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

9 - 27 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده الدرس التاسع - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وتوبوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم - 00:00:21ضَ

يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله العظيم. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد ايها الاخوة الفضلاء طلاب العلم السلام عليكم - 00:00:40ضَ

ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم في البيت الرابع والعشرين هذه المنظومة وما بعده الخامس والعشرين وكذلك استاذي تمكنا آآ تفضل يا ابا عبد العزيز اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد - 00:01:04ضَ

اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الناظم رحمه الله تعالى فان يقع في الحكم شك فراجعي للاصل من نوعين ثم التبعي. والاصل ان الامر والنهي حكم الا اذا - 00:01:34ضَ

او الكره علم. وكل ما ركب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يجلو طيب يقول المصنف او الناظم رحمه الله في هذا البيت يقع في حكم شك ترجعي للاصل في النوعين ثم اتبعي. هذا البيت تابع ومفسر - 00:01:54ضَ

البيت الذي قبله وهو قوله والاصل في الاشياء حل والنهي عبادة الا باذن الشارع ذكر طيب وهو يحل الاشياء تحريم العبادة الا بدليل فقال مبرعا عليها في قاعدة عظيمة وهي ان آآ ان وقع شك في حل هذا الشيء ان كان من العادات - 00:02:22ضَ

او في مشروعية هذا العمل ان كان من العبادات ان حصل شك في ذلك فارجع للاصل من نوعين. فالاصل في العبادات الحل. والاصل في في الاصل في اداة الحلم الاصل في العبادات المنع. فعلى هذا اذا شككنا في شيء من العادات. والعادات - 00:02:54ضَ

اه اه مصطلح يطلقه العلماء على ما ليس بعبادة ولا يقصدون به العرف وانما يقصد ما يقصدون ما ليس بعبادة فهو من قبيل العادات. كالمأكولات والمشروبات والاكل النفسي والشرب والعادات والمناكح الى غير ذلك. هذه يطلقونها يقولون ادم يقابلها العباد - 00:03:19ضَ

على هذا ان حصل شك في حكم شيء من العادات كنوع من الطعام فيرجع فيه للاصل فيه. الاصل مر معنا وهو ان الراجح بالدليل هو قول جمهور العلماء من ائمة - 00:03:43ضَ

الاربعة ان الاصل في اشياء الحلم الاصل في الاشياء الحلم. فاذا شككنا بنوع من الطعام ليس فيه دليل على تحريمه الا دليل على تحليله فنقول الاصل فيها الحل الاصل في في الاطعمة الحل كذلك اذا شككنا في نوع من اللباس - 00:04:03ضَ

ما لم يدخل تحت قاعدة التحريم لان التحريم له قواعد لان التحريم في الالبسة والاطعمة والعادات لها قواعد كما هو معلومة كقاعدة الضرر وقاعدة الغرر وقاعدة الكبر وقاعدة التشبه بالكفار او التشبه بالنساء او التشبه النساء بالرجال او التشبه بالنساء هذه قواعد في - 00:04:23ضَ

لكن الكلام على اصل الشيء على ذات الشيء. ليس على ما يحبه وما يدخل فيه اه اه يعني يمكن مثال اه يعني نوع من الفواكه التي لم تكن معلومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:54ضَ

هل هي مباحة ام لا يقال اصل الحلم؟ لانها القاعدة الاصل من الاطعمة الحلمية. كذلك الاقمشة ما يصنع منها المادة التي تصنع منها يعني مثلا الان البلاستيك هذا الموجود تصنع اشياء من البلاستيك - 00:05:13ضَ

قفازات او اشياء هل يقال في البلاستيك انه انه كالقطن او كالصوف او كالوبر الذي امتن الله به علينا لا ليس منها هل هو كالحرير الذي حرم على الاجاز والنساء؟ ليس منها - 00:05:32ضَ

اذا هو على الاصل وهو انه مباح. مثل هذا البترول الذي اخرجه الله للناس. ويصنعون منه لما يستفيدون منه وهل هو مباح؟ نعم مباح لانه اخرجه الله لنا من الارض - 00:05:49ضَ

وهكذا على هذه القاعدة على هذه القاعدة يرجى في النوعين يقول في النوعين ايدي العبادة او في العادة فمثلا العبادات العبادات الاصل فيها التوقيف. والمنع حتى يدل الدليل على التشريك. لان العبادات دين والدين كامل - 00:06:07ضَ

ومن احدث في ديننا هذا او في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهذه القاعدة اذا جاءنا نوع من عبادة اه احدثه احد كما هو حاصل الان كثير من اصحاب البدع احدثوا اشياء - 00:06:26ضَ

يتقربون بها الى الله. فالعلماء اهل السنة يقولون هذه بدعة على هذا الاصل على هذا الاصل العظيم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل اه وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة - 00:06:41ضَ

اه كمثل الموالد مولد المولد النبوي ونحوه من موالد الصالحين ونحوه نقول هذه اتخذت على سبيل العبادة فلا فلا اه تشرع ولا تشرع لانها اتخذت للقربى دليل على ذلك. وهذه القاعدة - 00:06:57ضَ

آآ قاعدة ان الاصل انه اذا شك في شيء فيرجع الى اصله آآ هذه حكى عليها الاجماع جماعة من العلماء كابن دقيق العيد في شرح العمدة والقراء في في قواعده - 00:07:18ضَ

وهي قاعدة عظيمة من قواعد الشرع دل عليها الدليل منها قوله تبارك وتعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا. فلا يبني على ظن سواء يبني على ظن المنع او ظن الاباحة - 00:07:39ضَ

لو ظن ان هذه العبادة مشروعة يرضى الله عز وجل عنها نقول الظن لا يغني من الحق شيء وكذلك اذا ظن ان هذا محرم نقول الاصل الحلم. والتحريم تحريم لا الاصل في الاداب الحل والتحريم - 00:07:57ضَ

لابد من دليل وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الصلاة لا شك فيها او الطهارة وقال لما سئل عن الرجل يجد الشيء يخرج منه ولا يدري يعني يسخر به. هل خرج منه شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا - 00:08:14ضَ

حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لا ينصرف من صلاته ولا يشك فيها. حتى يسمع صوتا يتيقن فيه الوضوء او يجد ريحا دليلا على خروج الريح بوجوده فينتقض الوضوء فهذه العبادة على الاصل الباقية وهي الطهارة. وكذلك صحة الصلاة لا بقاعدة عظيمة - 00:08:37ضَ

قاعدة عظيمة سار عليها العلماء في ارجاء كل شيء الى اصله. ولذلك قالوا يتفرع عليها قواعد كثيرة عليها قواعد كثيرة منها قاعدة اليقين لا يجوز بالشك. وقاعدة الاصل براءة الذمة - 00:09:05ضَ

مقاعدة الاصل بقاء ما كان على مكان التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي والبين على من انكر لانه يقول كما في الصحيحين لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموال واموالهم - 00:09:22ضَ

ولكن اليمين على المدعى عليه. يعني ليس عليه بينة. والاصل معه واليمين غالبا مع الاصل. اليمين مع الاصل لشبهة المعارضة واما المدعي الذي ليس معه اصل فيأتي بالبينة. فلننتقل عن الاصل الا الا ببينة كما قال - 00:09:44ضَ

من بينة على المدعي. هذا اللفظ عند البيهقي لكن في الصحيحين هو ابن عباس لا ينوي الناس بدعواهم الى اخره اه فعلى هذا الشيخ بان يقع في الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ثم اتبعي يعني اتبعي - 00:10:06ضَ

ثم اتبع الاصل في النوعين وهو الاصل براءة الذمة او الاصل بقاء ما كان على ما كان لا بيقين الا لا ينتقل منه الا بيقين وان اراد الانسان ان عند الشك فهذا هو الواقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحرام بين والحلال بينهما - 00:10:27ضَ

امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه هذا في هذا الشك فيما يحصل له نوع عارض. يعني بينهم امور مشتبهات. هذا ينبغي ان يحمل على ما كان فيه شبهة - 00:10:54ضَ

التحريم اما الذي لا شبهة تحريم فيه فيرجع فيه الى الاصل وهو الحلم لا يقال والله انا حتى يأتيني دليل هذا اشتبه فيها دعاه وراءه خوفا من انه محرم نقول لا ليس فيه - 00:11:19ضَ

ولكن من اراد ان يتورع فلا بأس ان يدع لكن ان لا يحكم عليه بتحريم او كراهة او شيء من الاحكام وانما الاصل فمن التقشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه هذه اصل الورع بقاعدته. الورع يعني عند حصول الشبهات عند حصول - 00:11:37ضَ

الشوهة كما تعلمون هو شيء قد يعني مثلا كمثال حكم لحم الفيل الفيل ما حكم لحم جمهور العلماء اجرؤه على القاعدة انه مباح مما اباح الله عز وجل لكن الحنابلة قالوا محرم بان له نابا - 00:12:02ضَ

من اين دخلت الشبهة او دخل اشتباه التحريم من وجود النبض له وهذا العظم الكبير الذي قالوا انه نعم مع انه في الحقيقة هو اكل لا يفترس بهذا الناب وانما يأكل الاعشاب - 00:12:22ضَ

ليس بناب يأكل به يفترس لكن عرضت هذه الشبهة قالوا بهذا التحريم. والصواب مع الجمهور الذين قالوا انه حلال لانه هذا الناب ليس ناب افتراس هذا اشبه ما يكون بالقرن الذي في في رأس آآ الخروف ورأس الاشياء التي لها قرون. فهو ليس - 00:12:40ضَ

ليس قرنا يفترس به انما يدافع به عن نفسه هذا مثال على انه احيانا قد يعرض شبهة لاصل يلحق بشيء ثم يعرض ذلك. نعم ثم قال الناظم رحمه الله انتقل الى مسألة اصولية - 00:13:04ضَ

مسألة اصولية في الادلة. قال والاصل ان الامر والنهي حكم الا اذا الندب او الكرب علم هذي قاعدة اصولية مشتملة على اه ثلاثة او اربعة قواعد في التفصيل وقاعدتان او مجتمع على قاعدتين في - 00:13:27ضَ

الاجمال اما الاجمال فهي ان الاصل ان الاوامر الشرعية تدل على الوجوب الا اذا قرينة النجد وان الاوامر الشرعية على حسم النهي عفوا وان النواهي الشرعية على حجم النهي وهو التحليل الا اذا دل الدليل او - 00:13:47ضَ

القرينة على ان الارادة المراد الكراهة. وعلى التفصيل نقول الاصل ان الامر للوجوب. والاصل ان النهي للتحريم الا اذا دل الدليل القاعدة الثالثة الا اذا دل الدليل على ان الامر بالنهي او القليلة ان الامر للندب او القرينة للندب او - 00:14:12ضَ

دلت دليل على ان النهي للكراهة للكراهة. وقوله حتم متضمن لمسألة الفورية. المتضمن مسألة ايظا الفورية هو فاذا هي هذه القاعدة العامة ان عند العلماء عند جمهور الائمة الاربعة الائمة الاربعة قالوا ان الاصل في اوامر الوجوب - 00:14:33ضَ

والاصل في النواهي التهليل وهو قول السلف يعني حتى انه مما يستدل به على ذلك قالوا ان الامر ان السلف تعاملوا مع الاوامر هي معاملة معاملة عدم التردد مما يدل على خشية الاثم - 00:15:05ضَ

لكن العلماء قصروا في ذلك لو اما الدليل يعني من حيث الاصل على ان الامر للوجوب مثل قوله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. هنا آآ تهديد - 00:15:25ضَ

فتنة وبالعذاب في مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم سواء امره الذي هو واحد له الاوامر او اه امره الذي هو واحد الامور. يعني الامر الذي هو بمعنى الشأن يكون مفرد امر مفرد امور - 00:15:51ضَ

بمعنى شأن اللي يحذر الذين يخالفون عن شأنه وهديه واما امره الذي هو بمعنى اه واحد مفرد اه الاوامر الذي هو بمعنى الامر ان يأمرهم بالشي وسياق الاية يدل على هذا وهذا - 00:16:10ضَ

في سورة النور وقال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن مؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره هذا ايضا مما يدل على على الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين انه آآ انه لم يمنعهم - 00:16:30ضَ

من الامر بالسواك قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية مع كل وضوء هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الامر الا انه يخشى ان ذلك يشق عليه - 00:16:50ضَ

مع ان رغبهم فيه وفهموا من هذا السياق النجل لما قال لولا ان اشق على امتي سهموا منه النجد فاذا وجاء الترغيب فيه باحاديث اخرى. آآ هذا يدل على الوضوء وبريرة لما امرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها لو راجعتي مغيثا لما عتقت واختارت نفسها وكان - 00:17:12ضَ

عبدا فقال اتأمرني يا رسول الله؟ قال انما انا شافع. قالت لا حديث لي به. فاخذ العلماء منها ان النبي انها فرقوا بين الشفاعة الامر الذي هو امر الشفاعة يعني حسن وبين الامر الذي هو امر الحكم. فقال اتأمرني؟ قال انما انا شابة؟ قالت لا - 00:17:37ضَ

لو قال نعم امرك لاخذته على اصله وهو الوجوب وهكذا وهذا القول ائمة السلف والائمة ان الامر للوجوب وان النهي للتحريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما نهيتكم عنه من شيء فاجتنبوه. لم يجعل لذلك - 00:18:03ضَ

من المجالس قال فاجتنبوه وقال الله عز وجل وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله شديد العقاب ختمها بقوله شديد العقاب يدل على انه ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو على على التحريم ويجب ان نمتثل هذا - 00:18:24ضَ

وذهب بعض العلماء الى التفريق وهذا له حوظ قوي بل هو قول الجمهور الى التفريق بينما يكون امرا في ما يتعلق بالله عز وجل من عبادة من العبادة ونحوها وبين ما يتعلق اه بالنفس من الاداب التي تخصهم ففرقوا - 00:18:46ضَ

وقالوا انه الاوامر اذا كانت تعبدية فانها على الاصل فيها الوجوب او ما يتعلق باحكام الله عز وجل ونحوها فالاصل فيها الوجوب. وان كانت هي اه اه من باب الاداب - 00:19:16ضَ

ابو مكارم الاخلاق فقالوا فالاصل فيها انها للادب الحث الذي الادب والارشاد فيكون الامر فيها الادب او النهي فيها للادب او النهي فيها للادب واستدلوا اشياء انها جاء الامر فيها ومع ذلك - 00:19:37ضَ

لما كانت من باب مكارم الاخلاق او من باب الاداب حملوها على على انها ارشاد مثل ما فعل ابو بكر رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمر ابن عوف مشكلة كانت - 00:19:57ضَ

بينهم فاصلح بينهم تأخر لصلاة الظهر فقال بلال لابي بكر آآ اقيم وتصلي بالناس قال ان شئت قدم وصلى بالناس رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة لشق الصفوف حتى صارت في الصف الاول الصف المقدم - 00:20:17ضَ

فصفق الناس وآآ اكثروا من التصفيق وكان ابو بكر لا يلتفت آآ اذا صلى فلما آآ اكثروا عليه من التسبيط التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الصف اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى اماما رفح رظي الله عنه بيديه - 00:20:38ضَ

وحمد الله وسبح حمد الله عز وجل على ذلك ثم رجع القهقرة. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم صلى للناس اه ذكر العلماء ان ابا بكر امرهم بالبقاء والامامة لكنه علم ان هذا الامر ليس على سبيل - 00:21:01ضَ

الوجوب والحتم وانما على سبيل الاكرام انه يكرم ابا بكر بذلك. فلما علم انه اكرام له وهذا حق له آآ رجع وتأخر ما تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:26ضَ

لا معصية له كما نبه على ذلك اه جماعة من العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية ومنهم الشيخ الناظم في شرحه اه وهذا اه مما حلموا فيه والقاعدة انه ما كان النهي او الامر في الاداب فانه - 00:21:46ضَ

يدل على يدل على آآ انه مستحب في الامر ومكروه في النهي او ارشاد ارشاد في مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثلا آآ ان يشعر بيمينه او بشماله - 00:22:08ضَ

هذا هذا قال ان امر ان يشرب بيمينه ونعى ان يشرب بشماله وقالوا ان هذا من باب الاداب ولذلك الاكثر الجمهور على انه الامر الاستحباب والنهي للكراهة وقالوا ان هذا من باب - 00:22:29ضَ

لكن الذين قالوا بالتحريم قالوا لا القاعدة صحيحة وانها من باب الاداب لكن جاء في الحديث ما يدل على على اه التشديد فيه وهو انه قال ان الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله - 00:22:46ضَ

دل على انه مخالفة الشيطان فاخذوا بالتحريم من هذا القبيل من هذا القبيل وان كان الجمهور على انه ليس للتحريم وانما هو للكراهة. الامر او النهي فيها. على كل هو ضربنا فيه - 00:23:04ضَ

اما قول من قال ان الامر والنهي ليس على على التحريم ولا على الوجوب وانما على فقط على التوقف او على الاصل والاستحمام هذا قول هذا قول يعني ضعيف وهو آآ - 00:23:24ضَ

يعني قول يعني منسوب الى متكلمين وليس الى احد من ائمة السلف او الائمة المقتدى به من الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى وايضا في قوله حكم آآ ذكر المصنف او الناظم في شرحه انها آآ تدل على - 00:23:44ضَ

يعني يقصد الكوري وهو الصحيح ان الاصل في الاوامر والنواهي الفورية فورية المنع الامتناع في النهي وفورية في الامر وهو قول الجمهور وهو قول الجمهور هو مقتضى مقتضى ادب الامر في سهم لان الامر امتثال اذا كان الانسان يقال له صلي وصم وحج ولا يفعل ذلك - 00:24:09ضَ

آآ وحتى تفوت الاوقات دل ذلك على انها انه مفرط. على كل هو الخلاف فيما ليس بمؤقت بخلافنا ليس بمؤقت بان المؤقت يدل على ان الشرع امره وامر ان يفعل في هذا الوقت يعني مثل الحج الحج - 00:24:40ضَ

والزكاة هل هي على الفور بمجرد وجوبها؟ هذا محل خلاف العلماء والصحيحة البولية البورية قل هو قول الجمهور الشافعية هم الذين قالوا انه ليس على الفور ان يحج لانه ليس مؤقتا - 00:25:03ضَ

وانما زمنه العمر لكنه قول يعني خلاف يعني الاصول الكثيرة تدل على الوجوب والنظائر من الاحكام ثم يقول المصنف او الناظم الا اذا الندب او الكره علل يعني هذا استثناء وضابط للاصل يعني ان الاصل - 00:25:21ضَ

الاول والنواهي الوجوب الا اذا علمنا ان المراد الندب او القضاء. هذه القاعدة التي آآ يعبر عنها بقولهم آآ صلح الوجوب في الاوامر الوجوب الا لقرينة تصرفه الى الندب والاصل في النواهي التحريم الا لقرية - 00:25:44ضَ

والتمثيل بقوله الندب او الكرة اه يقول الناظم في شرحه ان انه على سبيل المثال الى سبيل المثال يعني حصره في الندب والكراهة لانه قد يكون على الاباحة او على رفع الحرج - 00:26:08ضَ

مثلا لكن الذي يبينه هو القرائن او القواعد الشرعية. لكن المقصود هو الغالب ان الاوامر هي وجوب الاول الاستحباب قليل من الذي يكون للاباحة. يعني مثلا قوله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا هنا قوله فاصطادوا. هذا - 00:26:34ضَ

آآ امر لكن هل هو الاستحباب يعني يستحب للحاجة والمعتمر اذا حل من نسكه ان يذهب يبحث عن الصعيد؟ ما قال العلماء بذلك الا ما ابن حزم انه قال يجب لان الامر عند الوجوب ما كان هذا بعيد. فاذا هذا الامر قال العلماء آآ امر - 00:26:56ضَ

للاباحة بدليل السياق. لان السياق السياق هو قوله لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فيعني سياق النواحي اه وقول لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن البيت الحرام - 00:27:16ضَ

من ربهم ورضوانهم واذا حللتم فاصطادوا فهذا الامر يعني بعد الحلم آآ وان كانت هذه الاية يعني ليس في تحريم الصيد لكنه عموم قول شعائر الله ان دل على انها اه اذا كان المسلم محرما فلا يصطاد بعموم النواهي اه لا تقصر الصيد - 00:27:38ضَ

وهكذا فاذا هذه مما خرج عن هذه القاعدة لان لانه امر امر اباحة كذلك المكروه اذا دل الدليل على ان النهي للكراهة آآ فانه لا بأس به. يعني معنى يعني ليس محرما - 00:28:05ضَ

انه ليس محرما كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. نهى عن الشرب قائما ولما شرب قائما صلى الله عليه وسلم آآ لازدحام الناس في في آآ في عند زمزم علم ان - 00:28:33ضَ

له مجراه مجرى المكروه لان المكروه هو الذي يفعل عند الحاجة وشرب علي رضي الله عنه في رحمة الكوفة قائما بعدما توضأ قام وشرب قائما امام الناس وقال اني صنعت ذلك لاجل لان اناس - 00:28:51ضَ

يتقون ذلك وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائم. هذا حمله العلماء على الكراهة. حمل العلماء على الكراهة وان قول الراوي في بعض الفاظ آآ عند مسلم زجر عن شرب قائمة ناوي معنى لها - 00:29:10ضَ

وان كانت اللفظة الزجر يعني يؤخذ منها الشدة لكنهم حملوها على النهي بفعله صلى الله عليه وسلم وانه داخل في باب الادب. داخل في باب الادب هذه القاعدة الاصولية التي فيها ثلاثة او اربعة قواعد على التفصيل وهي من قواعد المهمة في - 00:29:27ضَ

تعامل مع الادلة ثم قال وكل ما ركب فيه الفضل من غير امن من غير امر فهو ندب يجلو يعني كل ما جاء الدليل على آآ رتب فيه الفضل على فعل من الافعال انه آآ فيه رتب فيه الفظيلة - 00:29:51ضَ

هذا يدل على انه آآ للنجد. الا ثم استدرك بعد ذلك آآ هذا اه افعال النبي بعدها قال وكل فعل للنبي جرد عن امره الى اخره. هذا مسألة وكل امر - 00:30:13ضَ

كل ما اوتي به الامر من الاوامر من غير اه عفو وكل ما رتب فيه الفضل من الادلة. من الادلة اه من غير امر. انما كقول صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة هنا رتب فضيلة فضيلة دخول الجنة وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم دون - 00:30:35ضَ

ان يقول اكفلوا اليتيم مثلا ما في امر بالكفالة انما دليل على الفضيلة هنا ركب فيه الفضل على فعل من غير ان يأمر به. فما حكم القاعدة انه ندب يعني ما دل على فضيلة فهو للنجد فهو للنجد - 00:30:59ضَ

وهذه قاعدة سواء في القرآن او في السنة. سواء في القرآن او في السنة. ولها نظائر. لها نظائر قواعد يعني مثل ما جاء في سياق فعل الصالحين او سياق فعل الانبياء او سياق فعل كذا او سياق مدح الله لاهله - 00:31:22ضَ

او سياق الثواب عليه او سياق الجزاء من الجنة او سياق النجاح من النار كلها يدل عليها فضيلة. يعني مثلا من صلى لله ثنتين عشرة ركعة آآ بنى الله له بيتا في الجنة. هذا يدل على فضيلتها. لانه آآ دل على انها سبب لبناء - 00:31:42ضَ

بيت في الجنة وقال من صلى لله من صلى اربع ركعات قبل الظهر واربعا بعدها حرم الله لحمه على النار وقال رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعة كل هذه الاحاديث تدل على فضيلة هذا العمل. لكنه ما امر بها ما امر بها - 00:32:02ضَ

وكذلك يعني لكن لو كان الامر آآ ملحق باستدراك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين. صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء. هنا اكد الترغيب للصلاة - 00:32:22ضَ

ولولا قوله لمن شاء ما كان الدليل على الوجوب. الا ان يستثنى من عموم الادلة التي تدل على انه لا يجب الا الصلوات الخمس الى اخي لكنه لما قال لمن شاء كشف الامر بجلاء عليه الصلاة والسلام فهذا قرينه بانصراف الامر من - 00:32:42ضَ

الوجوب الى الاستحباب على كل القاعدة كل فعل رتب الله فيه رتبت فيه الفضيلة من غير امر فهو على الاستحباب والندب ثم قال المصنف رحمه الله وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا - 00:33:02ضَ

غير واجب بدا. وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر. باني بيتان في اه قاعدة وهي انه كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد عن الاوامر فانه غير واجب - 00:33:27ضَ

وانه اذا اقترن به وانه اذا كان تبيينا لامر الحكم في حكم ذلك الامر اما قوله وكل فعل للنبي درد للنبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي امرنا باتباع شريعته وطاعته عليه - 00:33:46ضَ

الصلاة والسلام جرد يعني خلا عن امره عليه الصلاة والسلام آآ فغير واجب بدا. يعني تظاهر انه غير واجب بل يفيد الاستحباب ان كان هذا على سبيل القربى فانه يفيد الاستحباب - 00:34:08ضَ

ولذلك العلماء قسموا افعال النبي عليه الصلاة والسلام اقسامهم فيها صنفت فيها مصنفات افعال الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي على الوجوب الاستحباب والقاعدة الاصلية عند الجمهور ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب الا اذا كان بيانا لامر - 00:34:34ضَ

فانه يأخذ حكم ذلك الامر. اذا كان بيانا لامر فانه يأخذ حكم ذلك الامر. لكن هناك افعال آآ بالنية له صلى الله عليه وسلم وهناك افعال آآ عبادات وهناك افعال آآ ايضا آآ - 00:34:54ضَ

عادات الجبلية هي ما جبل عليه الانسان من من خلقه الله عليها وهي في فطرة الانسان وجبلية من قبيل العادات كالنوم والاكل والشرب. بذاتها الاكل بذاته والشرب بذاته والنوم بذاته - 00:35:14ضَ

والنكاح هذه الاشياء لابد ان الانسان ينام ويأكل ويشرب ويتزوج النظر الى هذه الاشياء بذاتها هذه من قد يكون اه في بداية شخص ويقول لشخص كل لان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل - 00:35:36ضَ

او يقول له اشرب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب فهذا لان هذا من قبيل العدن لكن كيف يشرب؟ كيف يأكل؟ اه متى يشرب؟ متى يأكل؟ اه كيف ينام؟ كيف يضطجع؟ اه كيف مع نسائه - 00:35:52ضَ

تكسرا من النساء صلى الله عليه وسلم. هذه هي التي يدخلها آآ الاتباع والاقتداء. لان له صلى الله عليه وسلم خالف فيها اللي بالنيات والعادات ان يضع يده تحت فراشه ويستقبل القبلة عند نومه ويضع يده تحت رأسه. ويقول الذكر المعروف. وهكذا يدل على انه تقصد هذا الفهم - 00:36:10ضَ

كذلك نكاحه وعدله بين نسائه واخذه عند سفره القرعة بينهن الى اخر ذلك وامره قوله تزوجوا ودود الولود فاني مكادر بكم الامم الى اخره تحولت هذه العادات المجردة الى قرب لما يحفها من الامور - 00:36:36ضَ

المرغوبة المرغوبة آآ فاني مكاجر بكم الامم يوم القيامة ونحو ذلك وتكسر المسلمين وآآ انتشار الدين عباد الله الى اخر ذلك فان هذه اه خرجت عن الاصل بما يخصها على كل - 00:36:57ضَ

ونوع من الاعمال هي عادات ايضا لكن النبي صلى الله عليه وسلم آآ عادات اقصد ان ليس على سبيل الجبلة هي عادة من عادات مثلا عادات العرب العمائم والازار والرداء. العرب كانوا يلبسون الرداء الايذار والرداء. والعجم كانوا يلبسون السراويل - 00:37:20ضَ

ويلبسون اشياء يعني على رؤوسهم غير غير العمائم العرب هل هذه على سبيل آآ التعبد لا. ليس على سبيل التعبد انما على سبيل العادة. لكن اذا لبسنا هذه على الكيفية التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الامامة جاء لها النبي صلى الله عليه وسلم آآ لها هيئة - 00:37:46ضَ

وهي ان تكون ذات دعابة وبين الكتفين. هذه اذا لبس العمامة فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان اذا جلس احد من اصحابه عمامة كعبد الرحمن بن عوف في غزوة اه اسدل الدوام خلفه بانها اجمل وكذا الى اخر ما هنالك - 00:38:18ضَ

فهذه تقصد عند لبس العمارة اما ان تلبس العمامة قصدا فلا فلا تقصد لانها لم يرد فيها فضل وكل ما ورد فيها من احاديث في فضلها وضعيفة كلها حديث في فضل لبس الامامة ضعيف - 00:38:39ضَ

آآ كذلك الازار والرداء وآآ ركوب الخيل ركوب الحمير كوب الابل هذه من عادات الناس ما يأتي شخص في اخر الزمان ويقول اني انا اريد ان اركب الخيل واركب البغلة واركب الحمار كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيدخل في البلد هذا شذوذ - 00:38:56ضَ

دخل في قد يدخل في النهي وهو آآ لباس الشهرة وفعل الشهرة الذي يشتهر به بين الناس فيدخل في ذلك كذلك اه ما ما كان اه مترددا ما بين هناك اشياء تتردد بين آآ العادة المجردة وبين المشروع - 00:39:16ضَ

يعني مثل آآ مثل ترك الشعر الى الجمة او الى شحمة الاذنين هل هذا سنة؟ او عاد مجردة ليس فيه فضيلة؟ فاذا قلنا انه عادة مجردة كان النبي صلى الله عليه وسلم لان لان هكذا - 00:39:47ضَ

ولا يشد عنهم قلنا انها عادة وليس في آآ ترك الشعر آآ او حلقه اي فضيلة وقلنا انها بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم متقصدا لها وكان يمشط شعره صلى الله عليه وسلم يرجله آآ ويدعي - 00:40:07ضَ

جدا ويمتحن آآ في كل ليلة في كل عين ثلاثا. فدل على ذلك انه اه مقصودة مشروعة لتفعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب الحنابلة مذهب قالوا انه يشرع ولو يستحب - 00:40:31ضَ

آآ للشعر ان قدر على صيانته الى شحمة اذنيه يكون له جملة لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جملة. ولذلك الامام احمد قال لو نقوى عليه لكن ما نقوى عليه لانه يحتاج الى دهن ادهنوه فيه وشعر وتفجير - 00:40:51ضَ

اه بقي ما كان نعم شيخ انا اقيمت الصلاة المواصلة بعد عشر دقائق تقريبا او اقل لعلنا نقف هنا في اخر جملة بس وهي اننا نقول ان ما كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم افعاله - 00:41:13ضَ

طيب نحتاج الى طول عشر نقاش وانتم طيب توكلنا على الله الله يحفظكم السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. نكمل ما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا تجرد عن - 00:41:35ضَ

امر آآ فانه غير واجب وذكرنا انه اقسام كما ذكر الله العلم وعلموه من استقراء سنته انه آآ اما ان يكون على وجه هذا وعلى وجه الجبلة او اه على وجه العبادة النوع الثالث وهو على ما كان على وجه - 00:41:56ضَ

عبادة فهذا هو الذي آآ يقتدى به فيه صلى الله عليه وسلم على وجه السنية اه ان كان فعلا مجردا آآ لعموم قوله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اخبركم الله. وقوله تبارك وتعالى - 00:42:24ضَ

وما اتاكم الرسول وحافظوه. وما نهاكم عنه فانتهوا من ما اتانا هديه صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك وتعالى لقد كان في رسول الله اسوة حسنة هذا ما كان من على سبيل السنية اه مطلقا عموما هذا يجتبه به. واما ما كان على - 00:42:48ضَ

سبيل الخصوص لان من لان من ذلك ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم ومن كان خاصا به فهذا هو الذي لا يقتدى به فيه مثل مثل فعله صلى الله عليه وسلم بنكاح اه اكثر من اربعة - 00:43:11ضَ

فان هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان يأتي شخص ويقول انا اقتل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاتزوج خمسة وتسعة سنقول هذا ليس لك هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما مثل قوله تبارك وتعالى وامرأة - 00:43:35ضَ

وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين قولا خالصة لك من دون من دليل على ان ان هذا خاص به عليه الصلاة والسلام وهي ان تهب المرأة نفسها - 00:43:55ضَ

هبة ستكون بلا ولي ولا عقد من عقد نكاح ولا لمهر واما غيره فانه اه لابد من ولي في عموم قوله ذلك عهد ابي وليد ولابد من عقد او لان ذلك لا يتم هي كلمة الله استحللتم فروجهن فروجهن بكلمات - 00:44:11ضَ

وكذلك المهر ان احنا آآ وهكذا ما دل الدليل على الخصوصية فانه آآ يتلى به آآ فانه يخص به صلى الله عليه وسلم واللي اصله عدم الخصوصيين. الاصل عدم الخصوصية الا ما دل الدليل على الخصوصية. وذلك وذلك - 00:44:40ضَ

في كثير من المسائل محل معترف بها العلماء في مسائل ذكروها آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشياء آآ وفعلها فهل يجرى على انه فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل البيان ان النهي ليس للتحريم - 00:45:11ضَ

وعلى سبيل الخصوصية الاصل انه ما لم يدل على انه خاص فهو للبيان. لانه قد ينام مثل نهى ان لا ولا تستبدلها ببول ولا غارق ثم قال جابر ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا في بيته - 00:45:31ضَ

مستقبل الشام مستقبل الكعبة العلماء به جمهور السلف والخلف ان ذلك في البنيان للتفريق بين البنيان والفضاء ومن قال ان هذا خاص به صلى الله عليه وسلم يعني خرج عن اهل القاعدة وهي ان البيان وان كان بها قال بها آآ اما اجلاء - 00:45:51ضَ

لكن هذا هذا هو ان كان لم يدل الدليل على الخصوصية ففعله صلى الله عليه وسلم بيان لامره ان كان آآ بيان لشيء من وهذا ما يبينه البيت الذي له وهو قوله وان يكن مبينا - 00:46:18ضَ

اذا لامريكا الحكم فيه حكم ذاك الامر هنا ينظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان كان مبينا لامر سابق من الكتاب او من السنة سواء امر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم فسر هذا الامر - 00:46:38ضَ

فنقول بيانه فعله بيان لذلك الامر. فيأخذ حكم ذلك الامر الا في حالة ان يكون بيانه صلى الله عليه وسلم بيان آآ لاوله بيان السني الاعلى فاذا كان الامر سنة فبيانه سنة واذا كان الامر واجبا فما بين من فعل فهو واجب الا ما دل الدليل - 00:46:58ضَ

على انه زائد عن الواجب. مثلا قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وارجو لكم فقوله هذه امر باعضاء الوضوء من الصلاة الى اخره - 00:47:27ضَ

العفن عفوا يغسل يديه ثلاثا. ووجهه او ثلاث مرات ورجليه ثلاث مرات آآ بل يبدأ آآ غسل يديه كفيه قبل الوضوء قبل دخوله في غسل الوجه لان الاية قال فاغسلوا وجوهكم. ابدأوا به خسي كفيه - 00:47:45ضَ

قال العلماء هذا مثلا هذه البيان لكنه دل الدليل على ان هذا البيان آآ بيان كمال لانه ورد فعله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة دل على الاغتصاب على الاختصار اه ان هذا ما يقتصر على اقل الواجب - 00:48:09ضَ

اقل الواجب وما زاد فهو على سبيل الاستحباب. احيانا يكون فعله ببيان استحباب دل الدليل على انه زائل اكمل كذلك آآ ان كان آآ قد يكون احيانا فعله لبيان الاباحة - 00:48:30ضَ

ليس لي اي بيان الاستحباب مثلا لما شرب قائما صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن الشرب قائما هذا ليس لا يقال يستحب ان تشرب قائما لانه فسبب نقول لا هذه البيان ان النهي لم يكن على سبيل التحريم وانما على سبيل الكراهة وان هذا الفعل لرفع - 00:48:52ضَ

لرفع التحريم فلا تذهب تفعله على انه على انك تريد ان تفهم تفعله على سبيل القربى الى الله. لكن ان كنت لمن تبين للناس الاباحة كما فعل علي ابن ابي طالب. لما شرب قائما انما اراد ان يبين للناس. قال فان اناس يكرهون ذلك - 00:49:12ضَ

ورأيت الرسول يشرب قائم هذا الفعل من علي بن ابي طالب رضي الله عنه على سبيل البيان العلمي للعالم ان يبين ذلك فهو قد يكونوا في حقه اه مباح عفوا بحقه مستحب من هذا السبيل. على هذا السبيل. ولذلك قال العلماء في قضية - 00:49:32ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الاشياء المنهي عنها آآ المكروهة مثلا كشر به قائما قائما كنهي عن الشرب قائما ثم شرب قائما. قالوا هنا في حقه صلى الله عليه وسلم مشروع هذا الفعل. لا على انه يفعل شيئا مجرد الاباحة. لا - 00:49:52ضَ

بل هو في حقه اما واجب واما مستحب لماذا؟ لانه مشسع. هو اما ان يبين للناس ويقول يا ايها الناس نهيتكم عند الامر اه فافعلوه ولا بأس مثلا او يفعلوه - 00:50:13ضَ

هنا هذا بيان. لا لا يكون في حكمه انه فعل المكروه. لا انما بين بين ان هذا الفعل ليس اه مكروها ولا محرما عفوا ليس محرما ولا يجوز انما هو نهي الكراهة فمجرد الفعل في هذه البيان - 00:50:28ضَ

على كل نهاية القاعدة وخلاصة القاعدة اذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الفعل من فهو لا يدل على وجوب وانما يدل على آآ اصلا يدل على آآ يعني الغالب النوايا الاستحباب - 00:50:52ضَ

والمصنف رحمه الله الناظم من دقته انه لم يقل الفعل يدل على الاستحباب لان كثير من العلماء يصرح ويقول اه الفعل المجرد يدل على الشيخ رحمه الله ما قال عن الاستحباب. قال فغير واجب - 00:51:07ضَ

وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا. وهذا من دقته لان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تختلف. منها ما هو بيان آآ منها ما هو على سبيل الاستحباب ومنها ما هو على سبيل الله ومنها ما هو على بيان بيان رفع رفع النهي والى اخره - 00:51:27ضَ

قال وان يكن مبينا لامريحكم الحكم فيه فالحكم فيه آآ حكم ذات الامر مما كان واجبا في الوجوب وان كان مستحبا فاستحبابا مثل قوله صلى الله عليه وسلم مناسككم. صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:51:47ضَ

بين فيها الاوامر آآ بين فيها قوله عز وجل اقيموا الصلاة وقوله عز وجل آآ في الحج واتموا الحج والعمرة لله وهكذا اه وامرهم بالاقتداء به. ولولا افعال فعلها ولولا افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:01ضَ

آآ بينت ان من فعله للصلاة وفي الحج ما ليس بواجب ومنه ما هو مستحب لولا تلك الافعال او تلك الاحكام التي وردت لحملاء سماع هذا القول صلوا كما رأيتموني اصلي على اه الوجوب. لكن دلت بعض الادلة على ان هو مستحب ومنها ما هو واجب - 00:52:19ضَ

اه ونصل الى هذا في هذه اللحظة ونختم نسأل الله تعالى اه التوفيق الاعانة والقبول وان ينفعنا بما كنا وسمعنا وان يعفو عما اسرفنا وذللنا والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا - 00:52:39ضَ

وبارك الله فيكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله جل وعلا ان يكتب لكم الاجر والثواب. ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الاسئلة طيب استنى احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ما الفرق بين الحاجة والضرورة - 00:53:09ضَ

الفرق بينهما ان الضرورة هو ما يخشى فيه اه فوات اه او اتلاف احد الضروريات من النفس او ما يتعلق بها من الاطراف او العقل او الدين او نحوه خمس الا يقولون انه ضرورة. واما الحاجان فما هو - 00:53:34ضَ

هو الذي اه يخشى بفواته حصول المشقة المشقة الشديدة يعني كلبسي مثلا اللباس مثلا لبسه لبسه ما يستر العورة قالوا هذا من الضرورات لان العورة منها ستر عورة من الدين - 00:54:02ضَ

كذلك آآ ما يدفع الفرد الذي يخشى معه الهلاك او المرض قالوا هذا لباس ضرورة واما اللباس الذي يدفع فيه مشقة عن نفسه كنوع برد او حر او نحوه لكنه لا يلحق به التلف - 00:54:20ضَ

يشق عليه قالوا هذا اللباس حاجة واما ما يتجمل به في آآ في في المجالس مع الناس ما يزيد على الحاجة وهو بالجمال التجمل كمان قالوا هذا كمالي والله اعلم - 00:54:40ضَ

احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل اذا اكره المرء على قتل ما لغيره وهو مصدر لقمة عيشه فهل يجوز له ذلك اذا نعم اذا اطلق اذا اكره اذا اكره المرء - 00:54:58ضَ

على ايوا. نعم. على اخذ مال غيره. وهو مصدر لقمة عيش هل يجوز له ذلك يختلف الاكراه يعني وهو مصدر ايش مصدر ايش؟ لقمة العيش لقمة العيش نعم هذي تختل - 00:55:25ضَ

قد يكون الاكراه يخشى على نفسه بالهلاك. ان يكره الى ان يقتل. وهنا فعله ظرورة. وذاك حسب السؤال انه مصدر لقمة في العيش يعني لا يخشى عليه الهلاك في ذهاب ماله فبهذه الحالة يدفع الضرورة عن نفسه وهي الاكراه بالقتل - 00:55:52ضَ

وثم يعوض صاحب المال ماله. يعوض عنه ليدفع النفس للضرورة ثم يعوضه لان الاتلافات قاعدة عند العلماء ان الابتلاء هذا لا لا تذهب البدن يعني هو لو اتلف هذا المال سيهوي سيعوضه بالبدن يبقى في ذمته - 00:56:12ضَ

وهذه القضية الاكراهية اه قد يكون الاكراه بعض الناس يختلفون. الاكراهات الاكراه قالوا هو ان يكرهه بما اكرهه قادر يقولون لان اكرهه قادر بما يضره في نفسه او ولده لكن لو اكرهه على اتلاف مال مال غيره والا يأخذ ما له هو - 00:56:34ضَ

يعني قال له احرق سيارة فلان والا نأخذ سيارتك او نحرق سيارتك. هذا ما يجوز لان هذا استوى الضرر كيف يدفع عن نفسه شيئا بما يلحقه بغيره؟ لا يجوز واضح يا اخوان؟ نعم - 00:57:00ضَ

اه سؤال اخر شيخنا حفظكم الله متعلق بالذي قبله اذا لم يكن عنده مال يعوض بهما اخذه من من ملك الغير. او لا يعرفه على سؤال او لا يعرف كيف يرجع اليه - 00:57:21ضَ

كيف يتصرف الحالة هذه هو اولا اولا ان لا يحل له الا اذا كان مال الغير دفعا لضرورة هو التي ليس بمالها اللي هو مثله على نفسه لابد ان ينظر الى هذا الشيء - 00:57:40ضَ

كما مثلنا بسيارة واحراق السيارة ونحن ثانيا انه آآ تبقى في ذمته يبقى في ذمته لانه الان دفع دفع عن نفسه الهلاك والقتل بمال يمكن ان يعول هذا يعوضه باي سبيل من اسباب التعويض - 00:57:58ضَ

على كل اللي هي المسألة المسائل العلمية انا انا ارجو من الاخوان ان يفهموا هذا كمسائل علمية للبحث وليست فتاوى ولان الفتاوى لابد من عين المسؤول عنه يعرف يعني ارجو من الاخوان ان يفهموا مثل هذه المسائل هذه امثلة علمية للمباحثة وتصوير المسائل. وليست - 00:58:21ضَ

اه ايقاع المشاعر لان ايقاع المسائل يحتاج الى النظر في ذات القضية اذا ما ذكر العلماء في باب الفتوى ممن نبه عليها ابن القيم قال ما جهة واقعة الفتوى او المفتريين - 00:58:47ضَ

واضح يا اخوان انا اخشى ان بعض الاخوان يعني يحملها على انها تطبق على صور. لا التطبيق هذا الى اهل الى اهل التطبيق من اهل التقوى ونحن ما بلغنا هذه المنزلة انما ندارس كلام العلماء ونبحث فيه - 00:59:02ضَ

احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل هل تجب اجابة الام على كل حال في الصلاة؟ وان كانت لا تغضب من عدم الاجابة هذا الاصل احنا ما ندري ما لديه الا اذا كانت في نفل اذا كانت صلاته نافلة يجب عليه اجابتها - 00:59:23ضَ

اه في اي امر تطلبه يجب عليه اجابتها في اي امر الا اذا كان علم منها انها اذا كان في صلاة وانها لا آآ لا تقصده ان كان يصلي فهذا شيء اخر. اما اذا كان مطلقا فالاصل الوجوب تقديم اجابتين يعني اجابتها واجبة - 00:59:54ضَ

وصلاته نافلة وبحث هذا العلماء عند حديث اه جريج العابد كما في صحيح مسلم الذي نادته امه امي وصلاتي. امي وصلاتها ثلاث مرات ثم دعت علي الى اخره يراجع في شرح صحيح مسلم. حديث جوائز العابد - 01:00:16ضَ

احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل من اطال شعره تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد بذلك التعبد. وانما فعله محبة النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون مأجورا عليه؟ هو - 01:00:41ضَ

هو هذا التعبد؟ هو التعبد هو انا وليس صلاة اطالة الشهر ليس صلاة ولا صياما حتى نقول له تعبد او نفرق هو نفسه اقتداء هو تعبد يعني ايه محبة للجيش اللي هو تعبدا اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم سنة - 01:01:00ضَ

هذا من قاله من العلماء لان المسألة محل خلاف واذا اراد ذلك فليفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الى شحمة اذنيه وان يقتدي يعتني به بنظافته وان يفرقه كما كان النبي - 01:01:19ضَ

يطلقه اما ان يطوله كما يفعل بعض الفساق اه ويتجمل تجمل النساء فلا دخل في النهي او يهمله حتى يكون شعرا شاعسا كأنك ترى احد الاعراض خرج هذا عن اهل السنة - 01:01:33ضَ

لذلك الامام احمد قال اه لو نقوى عليه لفعلناه لماذا؟ لان له عناية يحتاج الى نهج ترجيل وهو المشط ودهن يعني تطيب نحو ذلك مما لا يبلغ حده ذلك قالوا نهى عن الحديث نهى عن الابتهاد الا غبا قال العلماء هذا يدل على انه الادهان - 01:01:52ضَ

رفع اشعة الشعر وترك المداومة كل يوم لاجل ترك التنعم. لان هناك تنعم غير مرغوب في الشريعة فتركه - 01:02:18ضَ