Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فكتب عمرو لزيد كتابا تفيد احالته بدينه على بكر. فهل تصح الحوالة بالكتابة؟ او يشترط ان تكون باللفظ - 00:00:00ضَ
نعم احسنت تصح بالكتابة لا يشاط فيها اللغو قال يا عمرو الالف التي لي عليك احرني بها على بكر الذي لك عليه الف. فلم يرضى عمرو. هل تم قبول او لا يلزمه لا يلزم. لا يلزمه. نعم - 00:00:20ضَ
اشارة رضاه لا يلزمه. اذا رظي عمرو بذلك فبان بكر معدما لا مال له. فهل المحال على عمر او يقال ان ذمة عمرو قد برئت بالحوالة. نعم بذمته بريهة. نعم احسنت ذمته برأت بالحوالة. لا يرجع عن المحال. حوالة احيل فيها على دين مؤجل. لم يحل بعد - 00:00:50ضَ
هل تصح؟ لا تصح. لا تصح. الحالة دائنه بخمسمائة على دين قدره مئتان فهل تصح الحوالة؟ لا تصح لا تصح احسنت. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الضمان. صح - 00:01:20ضَ
وما نمله تبرع والرق لكن بعد عتق يتبع. وصح من مأذون نوم كاتبي بالاذن من مولاهما فيه. وزوجة في ثلثها في مرض انواعه ثلاثة لا تنتقض. فضامن المال بغرم الزما ان مات ذا المضمون او ان او ان اعدم. وضامن الوجه الزمان - 00:01:50ضَ
وضامن وضامن الوجه الزمن بالغرم. وضامن الوجه اجزم الله اليكم. وضامن الوجه فمن بالغرم وضامن الوجه الزمن بالغرم ان لم يحضر خصمه للخصم والطلب اطلبه بوسع المقدرة بعجزه عنه فلا غرم يره. ولا يطالب مطلقا من كفل بحضرة المضمون في حال الملأ. براءة المضمون تبري الضامن والعكس لا - 00:02:10ضَ
يبري مدينا كائنا. والعكس لا يبري مدينا كائنا. هذا باب الضمان. الضمان والكفالة والحمالة والزعامة بمعنى الالتزام. فالظمين والحميل والزعيم والكفيل والضامن بمعنى. قال في تحفة الحكام وسمي الضامن بالحميل. كذاك بالزعيم - 00:02:40ضَ
الكفيل والضمان هو التزام مكلف غير سفيه دينا على غيره او طلبه من عليه الدين لمن هو له. هو التزام مكلف غير سفيه دينا على غيره هذا ضمان المال كما سيأتي ان شاء الله سيأتي ان الضمان على ثلاث انواع ضمان مال وضمان وجه - 00:03:10ضَ
فالتزام مكلف ليس فيه دينا على غيره هذا ضمان المال. قالوا في التعريف او طلبه اي طلب المكلف المذكور من عليه الدين بمن هو له. وهذا الطلب اذا كان على وجه الاتيان به فهذا ضمان الوجه. واذا - 00:03:40ضَ
فكان على وجه التفتيش عنه واعلام المضمون له بمحله فهذا ضمان الطلب. ولابد من صيغة على الالتزام كان ضامن او ضمانه علي او رأي او نحوهما سواء كان ذلك بقول او بكتابة او باشارة - 00:04:00ضَ
واركان الضمان خمسة الضامن مضمون المضمون هو المدين. والمضمون له وهو رب الدين. والمضمون به وهو الدين والركن الخامس الصيغة. والاصل في مشروعيته قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير - 00:04:20ضَ
وانا به زعيم قانون العربي في احكام القرآن قال علماؤنا هذا نص في جواز الكفالة ويدل لمشروعيته من السنة حديث جابر رضي الله عنه انه قال توفي رجل منا فغسلناه - 00:04:50ضَ
وحنطناهم وكفناه. ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا تصلي عليه؟ فخطأ خطى ثم قال اعليه دين؟ قلنا فانصرف. فتحملهما ابو قتادة. فاتيناه. فقال ابو قتادة الديناران عشر - 00:05:10ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم. فصلى عليه. حديث اخرجه احمد وابو داوود والنسائي. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى - 00:05:30ضَ
ادوية متوفى عليه الدين. فيسأل هل ترك دينه من قضاء؟ فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه. والا قال صلوا على صاحبكم وثبت عند ابي داوود وغيره عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم. الزعيم غارم - 00:05:50ضَ
والزعيم يطلق على الضامن كما سبق. والاجماع منعقل على جوازه. قال رحمه الله صح الظمان من له تبرع. اي البالغ العاقل الرشيد. وهذا طراز من الصبي فلا يصح ضمان الصبي. فقط. وكذلك المجنون لا يصح ضمانه. والسفيه ضد الرشيد السفيه. فالسفيه لا يصل - 00:06:10ضَ
ضمانهم. وقد سبق ان هؤلاء محجور عليهم سبق هذا في ابي الحجر. والرق. لكن بعد عتق يتبع. الرق يعني الرقيق يصح ضمانه ولو لم يأذن السيد. لكن بعد عتق يتبع يكون - 00:06:40ضَ
ثم التزم به في ذمته فاذا اعتقه سيده فانه يلزم بالغرب. وصح من مأذون ومكاتب المأذون له في التجارة يصح ضمانه لان اذن سيده له في التجارة ابن له في معاملة الناس. وكذلك - 00:07:00ضَ
المكاتب يصح ضمانه لان المكاتبة سبب لاحراز الرقيق نفسه وماله. فهي قائمة مقام الاذن في المعاملة باذن مولاه ما فيه. مزوجة في ثلثها لا باكثر من الثلث. لانه كما سبق المذهب ان الزوجة محتور عليها - 00:07:20ضَ
في التبرع بما زاد على الثلث. كذي مرض المريض مرضا مخوفا. اذا ضمن باكثر من الثلث فان ورثت رد ما زاد على الثلث. ولهم اجازة الجميع. وزوجة في ثلثها كذي مرض - 00:07:40ضَ
ايضا المريض مرضا مخوفا لا يصح مرآنه باكثر من الثلث. فان ضمن اكثر من الثلث فان الورثة رد ما زاد على الثلث اجازة الجميع. انواعه ثلاثة ضمان مال وضمان وجه وضمان طلب. لا تنتقب. لا يرد عليها النقد - 00:08:00ضَ
لان الشرع دل على اعتبارها هذه تتيمة للبيت. قال فضامن المال بغرم الزم ان مات المضمون او ان اعدم. ضمن المال. يقول مثلا انا ضامن ما عليه من دين. لو اخذنا مثالا - 00:08:20ضَ
تتبين به اركان الضمان. سبق انها خمسة الضامن والمضمون وهو المدين والمضمون له وهو رب والمضمون به وهو الدين. والصيغة الدالة على الالتزام كان ضامن او ضمانه علي. وتكون بكتابة وتكون - 00:08:40ضَ
كان سبب مثلا زيد عليه دين لعمرو قدره الف يحل في اليوم الاول من رمضان فيقول بكر لعمرو انا ضامن الالف التي لك على زيد ان لم يدفعها عند حلول الاجل - 00:09:00ضَ
هنا من الضامن؟ احسنت الضامن وبكر. ومن المضمون زيد احسنت. ومن المضمون له؟ احسنت. امر. المضمون له عمرو. وما المضمون به الالف احسنت والصيغة نعم احسنتم بارك الله فيكم وقد يكون مضمون به مجهودا - 00:09:20ضَ
كان يقول كل ما على زيد فانا ضامن له. يعني مع جهل الضامن ما على زيد. فالدين قد يكون معلوما وقد يكون مجهولة قال فضامن المال الذي يقول انا ضامن ما عليه من الدين وثلاث بغرم الزم - 00:09:50ضَ
يلزمه الغرم. ان مات ذا المضمون او انعدمه. اذا مات المضمون ولم يترك مثلا ما يسدد به دينه او اعدم المضمون اعسر فعلى الضامن ان يؤدي ذلك عنه. ثم يرجع المضمون - 00:10:10ضَ
في ايذاء هذا ضمان المال ثم انتقل الى النوع الثاني وهو ضمان الوجه قال وما من الوجه الزمن بالغرم ان لم يحضر خصمه للخصم او ان لم يحضر شخصه للخصم نسختان - 00:10:30ضَ
مثاله ان يقول بكر لعمرو انا اتكفل باحضار زيد فاضمان الوجه والتزام الضامن الاتيان بالغريم عند حدود الاجل. ويبرأ بتسليمه للدائن عند حلول الاجل وان كان معدما لانه تكفل باحضاره. وقد احضره. فلا يلزمه شيء. لكن اذا لم يحضره اذا - 00:10:50ضَ
فعلا يحضره لزمه الغرم. قال وضع من الوجه الزما بالغرم ان لم يحضر خصمه للخصم يلزم بالغرم بغرم الدين المطلوب من المدين. ان لم يحضر خصمه للخصم الا ان يشترط ضامن الوجه نفي المال. فهنا لا يلزم بالغم. قال والطلب اطلبه بوسع المقدرة - 00:11:20ضَ
بيعزي عنه فلا يغر ما يراه. في ضمان الطلب يقول مثلا انا كفيل بالتفتيش عنه الطلب هو التزام الضامن البحث والتفتيش عن المضمون. ثم يدل عليه رب الحق يقول انا كفيل - 00:11:50ضَ
بطلبه اطلبه لك. يبذل وسعه في التفتيش عنه وعليه وعليه ان يطلبه بما يقوى عليه في العادة عليه ان يبذل وسعه في التفتيش عليه فان قصر في التفتيش عنه او اخفاه عن رب الدين فانه يضمن. ويرجع - 00:12:10ضَ
اهد مثل ما اداه عنه يرجع الى المضمون بمثل ما اداه عنه. فلا يضمن فلا يغرم ضامن الطلب مع المطلوب من المال ان فرط في طلبه فيضمن واولى اذا اخفاه او هربه او علم بمكانه ولم يدل عليه - 00:12:40ضَ
رب الحق ثم قال رحمه الله ولا يطالب مطلقا من كفل بحضرة المضمون في حال الملأ ليس رب الدين مخير في طلب ايهما شاء. بل يطالب الغريم. يطالب المضمون عنه. ولا يطالب الضامن. المدين - 00:13:00ضَ
اذا كان حاضرا موسرا فلا يذهب رب الدين ويطالب الضامن. فالضامن لا يطالب الا بعد تعسر استيفاء الحق من المدين. فالضامن لا يطالبه رب الدين بشيء. بل يطالب المدين. وذلك - 00:13:20ضَ
لان الضمان لمنزلة الوثيقة بالحق فلا ينتقل اليه الا عند تعذر استيفاء الحق من مثل الرهن. الرهن لا يستوفى منه الا اذا تعذر الاستيفاء من الراهن. فكذلك هنا لا يطالب - 00:13:40ضَ
طب ما من الا اذا تعذر الاستيفاء من المدينة. الضامن فرع والمضمون اصل. ولا يشار الى الفرع الا اذا تعذر الاصل وهذا امر مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم انهم لا يستسيغون مطالبة الضامن مع تيسر اخذ الحلق الحق من - 00:14:00ضَ
صنع ولا يطالب مطلقا من كفل اي الضامن بحضرة المطلوب بحضرة المضمون في حال الملأ في حال اليسر العلماء صورتين الصوت الاولى اذا اشترط رب الدين ان له اخذ حقه من ايهما شاء - 00:14:20ضَ
او ان له تقديم الاخذ من الظامن. فهذه اصوات مستثناة. له مطالبة الضامن بحضرة المضمون في حال يسره. الصورة الثانية اذا ضمن الضامن المدينة في الحياة الست الحياة والموت بالحضور والغيبة واليسر والعسر. اذا ضمنه في هذه الحياة الست. في الحياة والموت والحضور والغيبة - 00:14:40ضَ
العسر فله مطالبة الظامن ولو تيسر الاخذ من الغريم. وهنا مسألة وهي انه لا يجوز ان يأخذ الضامن عوضا عن ضمانه. بان يقول للمدين اضمنك مقابل ان تدفع لي كذا - 00:15:10ضَ
لا يجوز. القرض والضمان رفق الجاه يمنع ان ترى لغير الله ثم قال رحمه الله براءة المضمون تبريض ضامنا. والعكس لا يبري مدينا كائنا. براءة المضمون تبني الضامنة. اذا ادى المدين مع - 00:15:30ضَ
عليه يرب الدين. فالضامن يبرأ. وكذلك اذا اسقط رب الدين الحق الذي على المضمون. اسقطه لوجه الله تعالى هلا. يعني اذا برئ المضمون برئ الضامن. ومن القواعد الفقهية اذا سقط الاصل سقط الفرع. والعكس - 00:15:50ضَ
لا يبني مدينا كائنا. براءة الضامن باسقاط الضمان عنه من رب الدين. ليس سببا لبراءة المدينة مضمون. فقد يسقط الفرع دون سقوط الاصل. سقوط الضمان لا يسقط اصل الدين هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك - 00:16:10ضَ
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:16:40ضَ